HadislarҲадисларPaygʻambarlar vorislariПайғамбарлар ворислари
Musannaf AbdurrazzoqМусаннаф Абдурраззоқ28 · Uqul (diyatlar) kitobiУқул (диятлар) китоби

16584 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : " الْعَمْدُ السِّلاحُ , كَذَلِكَ بَلَغَنَا مَرَّتَيْنِ تَتْرَى "

16585 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ " أَنَّ الْعَمْدَ السِّلاحُ "

16586 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : سَأَلْتُ طَاوُسًا , " عَنْ قَوْلِ اللَّهِ فِي الْعَمْدِ ، مَا هُوَ ؟ قَالَ : مَا يَقُولُونَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : يَقُولُونَ : السِّلاحُ , قَالَ : " وَهَلْ يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ غَيْرَ ذَلِكَ ؟ وَمَا هُوَ إِلا ذَلِكَ " , قَالَ : وَقَالَ لِي ابْنُ طَاوُسٍ : وَفِيمَا أَخْبَرْتُكَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ شِفَاءٌ لِخَبَرَ الْهُذَلِيَّتَيْنِ , قَالَ : " وَلَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِحَجَرٍ , فَرَضَخَ بِهِ رَأْسَ رَجُلٍ ، إِنَّهُ لَعَمْدٌ "

16587 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ , قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا ، فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الْعَقْلَ , دِيَةَ مُسْلِمَةٍ ، وَهِيَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ثَلاثُونَ حِقَّةً , وَثَلاثُونَ جَذَعَةً , وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً ، فَذَلِكَ الْعَمْدُ إِذَا لَمْ يُقْتَلْ صَاحِبُهُ "

16588 عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ مَوْلاهُمْ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : " الْعَمْدُ الْحَدِيدُ , بِإِبْرَةٍ فَمَا فَوْقَهَا مِنَ السِّلاحِ "

16589 عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ , يَقُولُ : " لا عَمْدَ إِلا بِحَدِيدَةٍ "

16590 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو , عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا قَوَدَ إِلا بِحَدِيدَةٍ "

16591 عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ , قَالَ : " لَيْسَ الْعَمْدُ إِلا بِحَدِيدَةٍ "

16592 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ , قَالَ : " لَيْسَ الْعَمْدُ إِلا بِحَدِيدَةٍ "

16593 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي عَازِبٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٍ إِلا السَّيْفَ ، وَلِكُلِّ خَطَأٍ أَرْشٌ "

16594 عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلا فَإِنَّهُ قَوَدٌ , إِلا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ "

16595 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قَتْلُ الْعَمْدِ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ إِنِ اقْتَتَلُوا بِالسُّيُوفِ , قِصَاصٌ بَيْنَهُمْ , يَحْبِسُ الإِمَامُ عَلَى كُلِّ مَقْتُولٍ وَمَجْروحٍ حَقَّهُ ، وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ وَالْمَجْرُوحِ اقْتَصَّ ، وَإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى العَقْلِ جَاءَ صُلْحُهُمْ " وَفِي السُّنَّةِ أَنْ لا يَقْتُلَ الإِمَامُ أَحَدًا عَفَا عَنْهُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ، إِنَّمَا الإِمَامُ عَدْلٌ بَيْنَهُمْ , يَحْبِسُ عَلَيْهِمْ حُقُوقَهُمْ , وَالْخَطَأُ فِيمَا كَانَ مِنْ لِعْبٍ أَوْ رَمْيٍ ، فَأَصَابَ غَيْرَهُ , وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ , فِيهِ الْعَقْلُ , وَالْعَقْلُ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِي الْخَطَإِ ، وَأَمَّا الْعَمْدِ فَشِبْهُ الْعَمْدِ فَهُوَ عَلَيْهِ , إِلا أَنْ يُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينُوهُ " , كَمَا بَلَغَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ بَيْنَ قُرَيْشٍ ، وَالأَنْصَارِ : " وَلا تَتْرُكُوا مُفْرَجًا أَنْ تُعِينُوهُ فِي فِكَاكٍ أَوْ عَقْلٍ "

16596 أَخْبَرَنَا ابنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ , يَقُولُ : " يَنْطَلِقُ الرَّجُلُ الأَيِّدُ فَيَتَمَطَّى عَلَى الرَّجُلِ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ , حَتَّى يَفْضَخَ رَأْسَهُ " , ثُمَّ يَقُولُ : " لَيْسَ بِعَمْدٍ , وَأَيُّ عَمْدٍ أَعْمَدُ مِنْ ذَلِكَ ؟ "

16597 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، أَنَّ عُرْوَةَ , كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ " فِي رَجُلٍ خَنَقَ صَبِيًّا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهُ حَتَّى قَتَلَهُ ، فَوَجَدُوا الْحَبْلَ فِي يَدِهِ فَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ ، فَكَتَبَ أَنِ ادْفَعْهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الصَّبِيِّ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ "

16598 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكٍ , قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ بِحَجَرٍ , قَالَ : " إِنْ كَانَ دَفَعَهُ بِالْحَجَرِ دَفْعًا فَأَقِدْهُ ، وَإِنْ كَانَ رَمَى رَمْيًا فَلا تُقِدْهُ "

16599 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " إِذَا عَادَ وَبَدَأَ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ فَهُوَ قَوَدٌ "

16600 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " إِذَا أَعَلَّ , يَعْنِي أَعَلَّ : عَادَ , فَهُوَ قَوَدٌ "

16601 عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " مَنْ ضَرَبَ بِالْعَصَا مَرَّتَيْنِ فَفِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ " , قَالَ جَابِرٌ : وَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، وَالْحَكَمَ , عَنِ الرَّجُلِ يَضْرِبُ الضَّرْبَتَيْنِ بِالْعَصَا , ثُمَّ يَمُوتُ ، قَالا : دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ

16603 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلا ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ , إِلا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ ، وَالْمُؤْمِنُونَ عَلَيْهِ كَافَّةً , لا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُؤْوِيَهِ وَيَنْصُرَهُ ، فَمَنْ آوَاهُ وَنَصَرَهُ فَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ : ‏ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ "

16604 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ بِالْعَصَا , قَالَ : " شِبْهُ الْعَمْدِ , فَإِنْ أَعَلَّ مَثْنَى وَثُلاثَ فَفِيهِ الْقَوَدُ " , وَذَكَرَهُ الْحَسَنُ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

16605 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : " شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالعَصَا " , قَالَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ تَتْرَى , قُلْتُ لَهُ : أَبَلَغَكَ غَيْرُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : " مَا عَلِمْنَا " , قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْحَجَرُ وَالْعَصَا فِيمَا دُونَ النَّفْسِ خَطَأً شِبْهُ الْعَمْدِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ "

16606 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " فَإِنْ قَامَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ بِحَجَرٍ فَكَسَرَ أَسْنَانَهُ , أَوْ بِعُودٍ فَفَقَأَ عَيْنَهُ ؟ قَالَ : " لا يُقَادُ مِنْهُ " , قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : " يُقَادُ مِنْهُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَالنَّفْسِ , أَنْ يَشُجَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ لا يُرِيدُ نَفْسَهُ فَيَتْوَى فِي نَفْسِهِ ، وَإِنَّ هَذَا قَدْ عَمَدَ عَيْنَهُ وَأَسْنَانَهُ "

16607 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، " فِي رَجُلٍ قَامَ إِلَى رَجُلٍ بِحَجَرٍ , فَكَسَرَ أَسْنَانَهُ , وَفَقَأَ عَيْنَهُ , قَالَ : " يُقَادُ مِنْهُ "

16608 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ : " شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا وَالسَّوْطُ وَالدَّفْعَةُ وَالدَّفْقَةُ ، وَكُلُّ شَيْءٍ عَمِدْتَهُ بِهِ فَفِيهِ التَّغْلِيظُ فِي الدِّيَةِ " , قَالَ : " وَالْخَطَأُ أَنْ يَرْمِيَ شَيْئًا فَيُخْطِئَ بِهِ "

16609 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " أَرَأَيْتَ مَا اسْتَقْبَلْتُهُ مِنَ الدَّفْعَةِ وَالدَّفْقَةِ , قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ شِبْهَ الْعَمْدِ "

16610 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ " أَنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا "

16611 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " شِبْهُ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ ، وَلا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ , وَذَلِكَ أَنْ يَنْزِلَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ , فَيَكُونُ رَمْيًا فِي عَمِيَّا مِنْ غَيْرِ ضَغِينَةٍ ، وَلا حَمْلِ سِلاحٍ , فَمَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ ، فَلَيْسَ مِنَّا , وَلا رَاصِدٍ بِطَرِيقٍ ، فَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ ، وَعَقْلُهُ مُغَلَّظٌ , وَلا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ "

16612 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا ، يَقُولُ : الرَّجُلُ يُصَابُ فِي الرَّمِّيَّا فِي الْقِتَالِ بِالْعَصَا ، أَوْ بِالسَّوْطِ ، أَوِ الرَّامِي بِالْحِجَارَةِ , يُودِي ، وَلا يُقْتَلُ بِهِ , مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لا يَعْلَمُ مَنْ قَاتِلَهُ , وَأَقُولُ : " أَلا تَرَى إِلَى قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهُذَلِيَّتَيْنِ , ضَرَبَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِعَمُودٍ فَقَتَلَتْهَا , أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهَا بِهَا , وَوَدَاهَا وَجَنِينَهَا " , أَخْبَرَنَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ

16613 لَعَلَّهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ‏ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : سَقَطَ مِنْ كِتَابِي قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرٌ مِنَ الْعُقُولِ , جَاءَ بِهِ الْوَحْيُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّهُ مَا قَضَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَقْلٍ , أَوْ صَدَقَةٍ , فَإِنَّهُ جَاءَ بِهِ الْوَحْيُ " , قَالَ : فَفِي ذَلِكَ الْكِتَابِ , وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَتْلُ الْعَمْدِ دِيَتُهُ دِيَةُ الْخَطَإِ , الْحَجَرُ ، وَالْعَصَا ، وَالسَّوْطُ , مَا لَمْ يَحْمِلْ سِلاحًا "

16614 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " مَنْ قُتِلَ فِي قَتْلِ عِمِّيَّةٍ , رَمْيَةً بِحَجَرٍ أَوْ عَصَا , فَفِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ "

16615 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ قُتِلَ فِي عَمِيَّا , رَمْيًا بِحَجَرٍ , أَوْ ضَرْبًا بِسَوْطٍ , أَوْ بِعَصَا ، فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ , وَمَنْ قُتِلَ اعْتِبَاطًا فَهُوَ قَوَدٌ , لا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَاتِلِهِ , فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَاتِلِهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ , وَالْمَلائِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلا "

16616 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : " شِبْهُ الْعَمْدِ الضَّرْبَةُ بِالْعِظَامِ , أَوْ بِالْحَجَرِ , أَوِ السَّوْطِ "

16617 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : " شِبْهُ الْعَمْدِ الضَّرْبَةُ بِالْخَشَبَةِ الضَّخْمَةِ , وَالْحَجَرِ الْعَظِيمِ "

16618 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " الْعَمْدُ مَا كَانَ بِسِلاحٍ , وَمَا كَانَ دُونَ حَدِيدَةٍ ، فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ الْخَشَبَةُ ، وَالْحَجَرُ , وَالْعَصَا , أَنْ يُرِيدَ شَيْئًا فَيُصِيبَ غَيْرَهُ ، وَلا يَكُونُ شِبْهُ الْعَمْدِ إِلا فِي النَّفْسِ "

16619 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : " الْخَطَأُ أَنْ يَرْمِيَ إِنْسَانًا فَيُصِيبَ غَيْرَهُ , أَوْ يَرْمِيَ شَيْئًا فَيُخْطِئَ بِهِ "

16620 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " الْخَطَأُ أَنْ تُرِيدَ شَيْئًا فَتُصِيبَ غَيْرَهُ "

16621 عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ " فِي الْخَطَإِ : أَنْ يُرِيدَ امْرَأً فَيُصِيبَ غَيْرَهُ "

16622 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : " يُغَلَّظُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ الدِّيَةُ , وَلا يُقْتَلُ بِهِ , مَرَّتَيْنِ تَتْرَى " , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ , كَقَوْلِ عَطَاءٍ

16623 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ ، وَهُوَ يَقُولُ : " الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي أَنْجَزَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ ، أَلا إِنَّ كُلَّ مَأْثَرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَإِنَّهَا تَحْتَ قَدَمِي الْيَوْمَ , إِلا مَا كَانَتْ مِنْ سِدَانَةِ الْبَيْتِ وَسِقَايَةِ الْحَاجِّ , أَلا وَإِنَّ مَا بَيْنَ الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ الْقَتْلُ بِالسَّوْطِ وَالْحَجَرِ , فِيهِمَا مِائَةُ بَعِيرٍ , مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا "

16624 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ السَّدُوسِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ ، قَالَ : " لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ , صَدَقَ وَعْدَهُ , وَنَصْرَ عَبْدَهُ , وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ , أَلا إِنَّ كُلَّ مَأْثَرَةٍ تُعَدُّ وَتُدْعَى , وَمَالٌ وَدَمٌ تَحْتَ قَدَمَيْ هَاتَيْنِ , إِلا سِدَانَةَ الْبَيْتِ , وَسِقَايَةَ الْحُجَّاجِ , أَلا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا " , قَالَ الْقَاسِمُ : مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا ، قَالَ خَالِدٌ : وَقَالَ غَيْرُ الْقَاسِمِ : مِائَةٌ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا

16625 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " الدِّيَةُ الْكُبْرَى الَّتِي غَلَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثُونَ حِقَّةً , وَثَلاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ , وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً فَتِيَّةً سَمِينَةً "

16626 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " وَشِبْهُ الْعَمْدِ ثَلاثُونَ حِقَّةً , وَثَلاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ , وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً "

16627 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , قَالَ : فِي الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَ أَبِي وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ , مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ , وَقَالَ لِي : فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا اصْطَلَحُوا فِي الْعَمْدِ فَهُوَ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ "

16628 عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ عُمَرَ , قَالَ : " فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلاثُونَ جَذَعَةً , وَثَلاثُونَ حِقَّةً , وَأَرْبَعُونَ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا , كُلُّهَا خَلِفَةٌ "

16629 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ قَتَلَ عَمْدًا ، فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الْعَقْلَ , مِائَةً مِنَ الإِبِلِ , ثَلاثُونَ حِقَّةً , وَثَلاثُونَ جَذَعَةً , وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً ، فَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ إِذَا لَمْ يُقْتَلْ صَاحِبُهُ " , عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، وَالشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ مِثْلَهُ

16630 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، وَسُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زَيْدٍ , قَالَ : " فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلاثُونَ حِقَّةً , وَثَلاثُونَ جَذَعَةً , وَأَرْبَعُونَ بَيْنَ ثَنِيَّةِ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا , كُلُّهَا خَلِفَةٌ "

16631 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : " أَرْبَعُونَ خَلِفَةً , وَثَلاثُونَ حِقَّةً , وَثَلاثُونَ جَذَعَةً "

16632 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : " فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلاثٌ وَثَلاثُونَ حِقَّةً , وَثَلاثٌ وَثَلاثُونَ جَذَعَةً , وَأَرْبَعٌ وَثَلاثُونَ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا , كُلُّهَا خَلِفَةٌ "

16633 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ , قَالَ : " فِي شِبْهِ الْعَمْدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاصٍ ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ " , عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مِثْلَهُ

16634 عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُثْمَانَ ، وَزَيْدًا ، قَالا : " فِي شِبْهِ الْعَمْدِ أَرْبَعُونَ جَذَعَةً خَلِفَةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا , وَثَلاثُونَ حِقَّةً , وَثَلاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ "

16635 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : " إِذَا اصْطَلَحُوا فِي الْعَمْدِ عَلَى شَيْءٍ ، فَهُوَ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ , أَقَلُّوا أَوْ أَكْثَرُوا "

16636 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , " فِي تَغْلِيظِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ , قَالَ : " الرُّبُعُ وَالسُّدُسُ "

16637 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " تَغْلِيظُ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ؟ قَالَ : " مَا أَعْلَمُهُ "

16638 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ ، " أَنَّ تَغْلِيظَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ السُّدُسُ ليس فيها ذكر , قال : " وَإنَّهُ لَتُؤْخَذُ الثَّنِيَّةُ السَّمِينَةُ " ، قُلْتُ لِدَاوُدَ : أَثَبَتَ مَا تُخْبِرُنِي عَنْ سِنِي الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ؟ قَالَ : " لَمْ يَزَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَلا يَعْزِيهِ إِلَى أَحَدٍ سَمِعَهُ مِنْهُ " , قَالَ : " يَقُولُهُ النَّاسُ "

16639 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : " عَقْلُ الْخَطَإِ خَمْسَةُ أَخْمَاسٍ : عِشْرُونَ مِنْهَا بِنْتَ لَبُونٍ , وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ , وَعِشْرُونَ حِقَّةً , وَعِشْرُونَ جَذَعَةً , وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ "

16640 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " ثَلاثُونَ حِقَّةً , وَثَلاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ ، وَثَلاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَعَشْرٌ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٍ "

16641 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " دِيَةُ الْخَطَإِ مِنَ الإِبِلِ ثَلاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ " , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , قَالَ : فِي الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَ أَبِي , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَةِ الْخَطَإِ , مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَةِ الْخَطَإِ مِثْلَهُ

16642 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : " دِيَةُ الْخَطَإِ مِنَ الإِبِلِ مِائَةٌ : خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذُكُورٌ "

16643 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : " فِي الْخَطَإِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ "

16644 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " دِيَةُ الْمُسْلِمِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ أَرْبَاعٌ " , مِثْلُ قَوْلِ عَلِيٍّ هَذَا , وَزَادَ : " فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ الْمَخَاضِ , جُعِلَ مَكَانَهَا بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ "

16645 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ , قَالَ : " فِي الْعَمْدِ أَخْمَاسًا : عِشْرُونَ حِقَّةً ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَعِشْرُونَ بَنَاتَ مَخَاضٍ ، وَعِشْرُونَ ابْنَ مَخَاضٍ ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ "

16646 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ " فِي دِيَةِ الْخَطَإِ ثَلاثُونَ جَذَعَةً ، وَثَلاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ ، وَعَشْرٌ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ "

16647 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " الدِّيَةُ مِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ "

16648 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ , قَالا : " الدِّيَةُ مِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ " , وَقَالَ قَتَادَةُ : " تُؤْخَذُ الثَّنِيَّةُ فَصَاعِدًا "

16649 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ فَمِائَتَا بَقَرَةٍ " , قَالَ : وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ فَكُلُّ بَعِيرٍ بِبَقَرَتَيْنِ ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ

16650 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ , قَالَ : " عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ " , قَالَ سُفْيَانُ : وَسَمِعْنَا أَنَّهَا مُسِنَّةٌ

16651 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ , قَالَ : " مِائَتَا بَقَرَةٍ " , قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ : " فِي الْخَطَإِ الْجَذَعُ ، وَالثَّنِيُّ ، وَفِي الْمُغَلَّظَةِ خِيَارُ الْمَالِ "

16652 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , فِي أَسْنَانِ الْبَقَرِ ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " مِائَتَا بَقَرَةٍ , مِائَةُ جَذَعَةٍ ، وَمِائَةُ مُسِنَّةٍ "

16653 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ " أَنَّ أَسْنَانَ الْبَقَرِ رُبُعٌ تَوَابِعُ ، وَرُبُعٌ مَا أَعَانَتْ بِهِ الْعَشِيرَةُ , مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ ثَنِيٍّ ، وَمَا بَقِي مِنْ وَسَطِ الْمَالِ " , قَالَ : " يَقُولُهُ النَّاسُ " , قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : يَعْنِي : مَا شِئْتَ مِنْ صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ

16654 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : " الدِّيَةُ مِنَ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ " , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ مِثْلَهُ , وَقَالَ قَتَادَةُ : " تُؤْخَذُ الثَّنِيَّةُ فَصَاعِدًا ، وَلا تُؤْخَذُ عَوْرَاءُ , وَلا هَرِمَةٌ ، وَلا تَيْسٌ "

16655 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ كَانَ عَقْلُهُ مِنَ الشَّاةِ ، فَأَلْفَا شَاةٍ " , وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَنْ كَانَ عَقْلُهُ مِنَ الشَّاةِ فَكُلُّ بَعِيرٍ بِعِشْرِينَ شَاةً ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ

16656 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عُمَرَ , قَالَ : " عَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَا شَاةٍ "

16657 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَعْلَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، رَفَعَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ : " يُؤْخَذُ الثَّنِيُّ وَالْجَذَعُ , كَمَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ يُؤْخَذُ فِي دِيَةِ الْخَطَإِ "

16658 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ " أَنَّ أَسْنَانَ دِيَةِ الْغَنَمِ رُبُعُ مَا جَازَ الْوَادِي مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، وَرُبُعُ مَا أَعَانَتْ بِهِ الْعَشِيرَةُ مِنْ صَغِيرٍ ، وَكَبِيرٍ ، وَفَارِضٍ ، وَمَا بَقِي مِنْ وَسَطِ الْمَالِ " ، لَيْسَ فِيهِ ذِكْرٌ , قَالَ : " لَمْ يَزَلْ يَقُولُهُ , وَيَقُولُهُ النَّاسُ "

16659 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " عَقْلُ الدِّيَةِ فِي الشَّاةِ أَلْفَا شَاةٍ "

16660 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي النَّفْسِ بِالدِّيَةِ "

16661 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بَعِيرٍ , لِكُلِّ بَعِيرٍ أُوقِيَةٌ ، فَذَلِكَ أَرْبَعَةُ آلافٍ " ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ غَلَتِ الإِبِلُ ، وَرَخُصَتِ الْوَرِقُ ، فَجَعَلَهَا عُمَرُ وُقِيَةً وَنِصْفًا ، ثُمَّ غَلَتِ الإِبِلُ ، وَرَخُصَتِ الْوَرِقُ أَيْضًا ، فَجَعَلَهَا عُمَرُ أُوقِيَتَيْنِ ، فَذَلِكَ ثَمَانِيَةُ آلافٍ ، ثُمَّ لَمْ تَزَلِ الإِبِلُ تَغْلُو ، وَتَرْخُصُ الْوَرِقُ حَتَّى جَعَلَهَا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا , أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَمِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ ، وَمِنَ الشَّاةِ أَلْفَ شَاةٍ "

16662 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ عَطَاءٌ : " كَانَتِ الدِّيَةُ مِنَ الإِبِلِ , حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , فَجَعَلَهَا لَمَّا غَلَتِ الإِبِلُ عِشْرِينَ وَمِائَةً لِكُلِ بَعِيرٍ " , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَإِنْ شَاءَ الْقَرَوِيُّ أَعْطَى مِائَةَ نَاقَةٍ , أَوْ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ ، أَوْ أَلْفَيْ شَاةٍ ، وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا ؟ قَالَ : " إِنْ شَاءَ أَعْطَى إِبِلا ، وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا , هُوَ الأَمْرُ الأَوَّلُ "

16663 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَفَيُعْطِي الْقَرَوِيُّ إِنْ شَاءَ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا ؟ قَالَ : " لا , لا يَتَعَاقَلُ أَهْلُ الْقُرَى مِنَ الْمَاشِيَةِ غَيْرَ الإِبِلِ " , يَقُولُ : " هُوَ عَقْلُهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

16664 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : كَانَ يُقَالُ : " عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ الإِبِلُ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاةِ الشَّاةُ "

16665 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : " عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ الإِبِلُ ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ الذَّهَبُ ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ الْوَرِقُ ، وَعَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَزِّ الْحُلَلُ "

16666 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ : " إِنْ شَاءَ صَاحِبُ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاةِ أَعْطَى الإِبِلَ "

16667 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " مِائَةُ بَعِيرٍ أَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ "

16668 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ "

16669 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ " قَضَى عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلافٍ ، وَعَلَى الدَّنَانِيرِ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ " , قَالَ : " وَسَمِعْنَا أَنَّهَا سُنَّةٌ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ , وَسَمِعْتُ أَنَّهَا سُنَّةٌ ، وَعَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ "

16670 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ , قَالَ : " قَضَى أَبُو بَكْرٍ مَكَانَ كُلِّ بَعِيرٍ بَقَرَتَيْنِ " , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ أَبِي بَكْرٍ مِثْلَهُ

16671 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُسًا , يَقُولُ : " دِيَةُ الْحِمْيَرِيِّ ثَلاثُمِائَةِ حُلَّةٍ مِنْ حُلَلِ الثَّلاثِ "

16672 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً , قَالَ : قُلْتُ : الْبَدَوِيُّ صَاحِبُ الْبَقَرِ وَالشَّاةِ , أَلَهُ أَنْ يُعْطِيَ إِبِلا إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ كَرِهَ الْمُتَبِعُ الْمَعْقُولَ لَهُ ؟ قَالَ : " هُوَ لَهُ حَقٌّ " , قَالَ : " مَا نَرَى إِلا أَنَّهُ مَا شَاءَ الْمَعْقُولُ لَهُ هُوَ حَقُّهُ ، لَهُ مَاشِيَةُ الْعَاقِلِ مَا كَانَتْ ، لا تُصْرَفُ إِلَى غَيْرِهَا إِنْ شَاءَ "

16673 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ أَهَلِ الْقَرْيَةِ ، أَوِ الْبَادِيَةِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِبِلٌ ، فَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ الْوَرِقُ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ ، وَعَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَزِّ الْبَزُّ " , قَالَ : " يُعْطُونَ مِنْ أَيِّ صِنْفٍ كَانَ , بِقِيمَةِ الإِبِلِ مَا كَانَتْ ، إِنِ ارْتَفَعَتْ أَوِ انْخَفَضَتْ قِيمَتُهَا يَوْمَئِذٍ "

16674 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لابْنِ طَاوُسٍ , أَهْلُ الطَّعَامِ الذُّرَةُ عَلَيْهِمْ طَعَامٌ ؟ قَالَ : " لَمْ أَسْمَعْ بِذَلِكَ " , قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : قَالَ أَبُوهُ : " فَمَنِ اتَّقَى بِالإِبِلِ مِنَ النَّاسِ ، فَهُوَ حَقُّ الْمَعْقُولِ لَهُ الإِبِلُ "

16675 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يُقِيمُ الإِبِلَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ , أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرَقِ ، وَيُقِيمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الإِبِلِ ، فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ ثَمَنَهَا ، وَإِذَا هَانَتْ نَقُصَ مِنَ قِيمَتِهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى , عَلَى نَحْوِ الثَّمَنِ مَا كَانَ " , قَالَ : وَقَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى حِينَ كَثُرَ الْمَالُ ، وَغَلَتِ الإِبِلُ , فَأَقَامَ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ سِتَّ مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةٍ , وَقَضَى عُمَرُ فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ، وَقَالَ : إِنِّي أَرَى الزَّمَانَ تَخْتَلِفُ فِيهِ الدِّيَةُ ، تَنْخَفِضُ فِيهِ مِنْ قِيمَةِ الإِبِلِ ، وَتَرْتَفِعُ فِيهِ , وَأَرَى الْمَالَ قَدْ كَثُرَ ، وَأَنَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْحُكَّامَ بَعْدِي ، وَأَنْ يُصَابَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فَتَهْلَكَ دِيَتُهُ بِالْبَاطِلِ ، وَأَنْ تَرْتَفَعَ دِيَتُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَتُحْمَلَ عَلَى قَوْمٍ مُسْلِمِينَ فَتَجْتَاحُهُمْ , فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ ، وَلا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَلا فِي الْحَرَمِ ، وَلا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى فِيهِ تَغْلِيظٌ , لا يُزَادُ فِيهِ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ، وَعَقْلُ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ عَلَى أَسْنَانِهَا ، كَمَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ ، وَلَوْ أُقِيمَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى إِلا عَقْلَهُمْ يَكُونُ ذَهَبًا وَوَرِقًا , فَيُقَامُ عَلَيْهِمْ ، وَلَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى عَلَى أَهْلِ الْقُرَى فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ عَقْلا مُسَمَّى لا زِيَادَةَ فِيهِ , لاتَّبَعْنَا قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يُقِيمُهُ عَلَى أَثْمَانِ الإِبِلِ

16678 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : " فَرَضَ الدِّيَةَ مِنَ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَمِنَ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا "

16679 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ شَاوَرَ السَّلَفَ حِينَ جَنَّدَ الأَجْنَادَ ، فَكَتَبَ : " أَنَّ عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَا شَاةٍ ، وَعَلَى مَنْ نَسَجَ الْبَزَّ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ بِقِيمَةِ خَمْسِ مِائَةِ حُلَّةٍ ، أَوْ قِيمَةِ ذَلِكَ مِمَّا سُوَى الْحُلَلِ ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَهُ مِنَ الأَعْرَابِ فَدِيَتُهُ مِنَ الإِبِلِ , لا يُكَلَّفُ الأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ وَلا الْوَرِقَ , وَإِذَا أَصَابَهُ الأَعْرَابِيُّ وَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنَ الإِبِلِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِبِلا فَعِدْلُهَا مِنَ الْغَنَمِ أَلْفَا شَاةٍ " , وَقَضَى عُثْمَانُ فِي التَّغْلِيظِ الدِّيَةَ بِأَرْبَعَةِ آلافِ دِرْهَمٍ

16680 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ , قَالَ : قَتَلَ مَوْلًى لِبَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ " فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَتِهِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ " , وَقَالَ : وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ : ‏ وَمَا نَقَمُوا إِلا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ "

16681 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , قَالَ : " لَيْسَ عَلَى أَهْلَ الْقُرَى تَغْلِيظٌ لأَنَّ الذَّهَبَ عَلَيْهِمْ ، وَالذَّهَبُ تَغْلِيظٌ " , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عُمَرَ مَثْلَهُ

16682 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ , قَالَ : " لا تُغَلَّظُ الدِّيَةُ إِلا فِي أَسْنَانِ الإِبِلِ , لا فِي الذَّهَبِ ، وَلا فِي الْوَرِقِ , إِنَّمَا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ تَغْلِيظٌ "

16683 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ : " قَضَى عُثْمَانُ فِي تَغْلِيظِ الدِّيَةِ بِأَرْبَعَةِ آلافِ دِرْهَمٍ "

16684 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، " أَنَّهُ كَانَ يُغَلِّظُ فِي دِيَةِ الْجَارِ ، وَالَّذِي يُقْتَلُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ "

16685 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالا : " مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَمَنْ قُتِلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَمَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ , فَالدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ " , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ

16686 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " مَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ فَالدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَمَنْ قُتِلَ مُحْرِمًا فَالدِّيَةُ مُغَلَّظَةٌ "

16687 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " أَوْطَأَ رَجُلٌ امْرَأَةً فَرَسًا فِي الْمَوْسِمِ , فَكَسَرَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلاعِهَا ، فَمَاتَتْ ، فَقَضَى عُثْمَانُ فِيهَا بِثَمَانِيَةِ آلافِ دِرْهَمٍ , لأَنهَا كَانَتْ فِي الْحَرَمِ ، جَعَلَهَا الدِّيَةَ وَثُلُثَ الدِّيَةِ " , عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ , إِلا أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ , قَالَ : بِمَكَّةَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ

16688 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ " فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ جَارَهُ : فِيهِ تَغْلِيظٌ , زَعَمُوا , قُلْتُ : فَذَا رَحِمٌ ؟ قَالَ " بَلَغَنَا أَنَّ فِيهِ تَغْلِيظًا " , قُلْتُ : فَابْنُ عَمَّةٍ ؟ قَالَ : " نَعَمْ , فِي كُلِّ ذِي رَحِمٍ تَغْلِيظٌ "

16689 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : قَالَ لِي : " تَغْلِيظٌ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ , وَفِي الْحَرَمِ "

16690 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَسُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا طَاوُسًا , يَقُولُ : " فِي الْحَرَمِ , وَفِي الْجَارِ ، وَفِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ " , عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ مِثْلَهُ , وَزَادَ فِيهِ قَالَ : " تَغْلِيظٌ فِي أَسْنَانِ الإِبِلِ ، وَلا يُزَادُ فِي الدِّيَةِ شَيْئًا "

16691 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فِي الْجَارِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ "

16692 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ , عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ جَارًا لَهُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَفِي الْحَرَمِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " لا أَدْرِي , فَكَانَ ابْنُ طَاوُسٍ لا يَقُولُ فِيهَا شَيْئًا "

16693 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : " إِنْ قَتَلَ حَلالٌ حَرَامًا غُلِّظَتْ دِيَتُهُ ، وَإِنْ قَتَلَ حَرَامٌ حَلالا غُلِّظَ فِي دِيَتِهِ "

16694 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " فِي الْجِرَاحِ تَغْلِيظٌ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ "

16695 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ , أَنَّهُ قَالَ : " فِي وَجْهِ الْمَرْأَةِ تَغْلِيظٌ " , وَأَنَّهُ قَالَ : " فِي الشَّفَةِ السُّفْلَى تَغْلِيظٌ فِيهَا مِنَ الرَّجُلِ ، وَالْمَرْأَةِ " , وَكَانَ يَقُولُ : " التَّغْلِيظُ لَيْسَ بِزِيَادَةٍ فِي عَدَدِ الْمَالِ ، وَلَكِنْ فِي تَفْضِيلِ الإِبِلِ , فَكُلُّ اثْنَيْنِ قَدْرُهُمَا سَوَاءٌ , فَفَضُلَ أَحَدُهُمَا ، فَإِنَّمَا هُوَ تَغْلِيظٌ ، وَلَيْسَ بِزِيَادَةٍ فِي عَدَدِ الْمَالِ "

16696 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ , قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ ، وَلا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَلا فِي الْحَرَمِ "

16697 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : " قَضَى فِيمَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ , أَوْ فِي الْحَرَمِ , أَوْ هُوَ مُحْرِمٌ , بِالدِّيَةِ وَثُلُثُ الدِّيَةِ "

16698 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَأَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ " اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ لا تَغْلِيظَ فِي الْحَرَمِ ، وَلا فِي الْمُحْرِمِ ، وَلا فِي أَشْبَاهِ ذَلِكَ "

16699 عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ , قَالُوا : " مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فِدِيَةٌ وَثُلُثٌ " , قَالَ قَتَادَةُ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ , فَقَالَ : مَا أَعْرِفُ هَذَا

16700 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " مَا أُصِيبَ مِنْ مَوَاشِي النَّاسِ وَأَمْوَالِهِمْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَإِنَّهُ يُزَادُ الثُّلُثُ , هَذَا فِي الْعَمْدِ "

16701 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، أَنَّ عُثْمَانَ " أَغْرَمَ فِي نَاقَةِ مُحْرِمٍ أَهْلَكَهَا رَجُلٌ ، فَأَغْرَمَهُ الثُّلُثَ زِيَادَةً عَلَى ثَمَنِهَا "

16702 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ , قَالَ : " أُتِيَ عُثْمَانُ بِرَجُلٍ ضَمَّ إِلَيْهِ ضَالَةَ رَجُلٍ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَأُصِيبَتْ عِنْدَهُ , فَغَرِمَهَ ثَمَنَهَا ، وَمِثْلَ ثُلُثِ ثَمَنِهَا "

16703 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، وَعِكْرِمَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَقُولانِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي الضَّالَّةِ الْمَكْتُومَةِ مِنَ الإِبِلِ : فَدِيَتُهَا مِثْلُهَا إِنْ أَدَّاهَا بَعْدَمَا يَكْتُمُهَا , أَوْ وُجِدَتْ عِنْدَهُ ، فَعَلَيْهِ قَرِينَتُهَا مِثْلُهَا

16704 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " شَهْرُ اللَّهِ الأَصَمُّ رَجَبٌ " , قَالَ : " وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُعَظِّمُونَ الأَشْهُرَ الْحُرُمَ , لأَنَّ الظُّلْمَ فِيهَا أَحَدُّ " , قَالَ : " وَمَنْ قُتِلَ فِي شَهْرٍ حَلالٍ , أَوْ جُرِحَ لَمْ يُقْتَلْ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ , حَتَّى يَجِيءَ شَهْرٌ حَلالٌ , قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ‏ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ "

16705 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي " أَنَّ رَجُلا جُرِحَ فِي شَهْرٍ حَلالٍ ، فَأَرَادَ عُثْمَانُ بنُ مُحَمَّدٍ ، وَهُوَ أَمِيرٌ أَنْ يُقَيِّدَهُ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَهُوَ فِي طَائِفَةِ الدَّارِ , لا تُقِدْهُ حَتَّى يَدْخُلَ شَهْرٌ حَلالٌ "

16706 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ , أَيْنَ يُقْتَلُ قَاتِلُهُ ؟ قَالَ " حَيْثُ شَاءَ أَهْلُ الْمَقْتُولِ " , قَالَ : " وَإِنْ قَتَلَ فِي الْحِلِّ لَمْ يُقْتَلْ فِي الْحَرَمِ , وَكَذَلِكَ أَشْهُرُ الْحُرُمِ مِثْلُ الْحَرَمِ فِي ذَلِكَ " , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ

16707 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ ، وَمَنْ قُتِلَ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ أُخْرِجَ إِلَى الْحِلِّ " , فَيُقْتَلُ : قَالَ : " تِلْكَ السُّنَّةُ "

16708 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : " مَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ , فَإِنَّهُ لا يُجَالَسُ ، وَلا يُكَلَّمُ ، وَلا يُؤْوَى , وَيُنَاشَدُ حَتَّى يَخْرُجَ , فَيُقَامُ عَلَيْهِ ، وَمَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فَأُخِذَ فِي الْحِلِّ فَأُدْخِلَ الْحَرَمَ ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ مَا أَصَابَ , أُخْرِجَ مِنَ الْحَرَمِ إِلَى الْحِلِّ ، وَإِنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ سَرَقَ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ "

16709 أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِيمَنْ قَتَلَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ ، قَالَ : " لا يُجَالَسُ , وَلا يُكَلَّمُ , وَلا يُبَايَعُ , وَلا يُؤْوَى " , قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : وَيُذَكَّرُ , وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : يُؤْتَى إِلَيْهِ فَيُقَالُ : يَا فُلانُ ، اتَّقِي اللَّهَ فِي دَمِ فُلانٍ اخْرُجْ مِنَ الْمَحَارِمِ

16710 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَمُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " إِذَا قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ أَصَابَ حَدًّا فِي الْحَرَمِ , أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ ، وَإِذَا قَتَلَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ أَمِنَ "

16711 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي رَجُلٍ أَخَذَهُ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ أَدَخَلَهُ الْحَرَمَ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ " , فَقَالَ : " أَدَخَلَهُ الْحَرَمَ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ " , أَيْ يَقُولُ : " أَدَخَلَهُ بِأَمَانٍ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ , وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ اتَّهَمَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي بَعْضِ الأَمْرِ ، وَأَعَانَ عَلَيْهِ عَبْدَ الْمَلِكِ , فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَتْلا ، فَلَمْ يَلْبَثْ بَعْدَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلا قَلِيلا حَتَّى قُتِلَ "

16712 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : " فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ "

16713 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , قَالَ : " فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ "

16714 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ , أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ , أَوِ الْوَرِقِ , أَوَ الْبَقَرِ , أَوِ الشَّاءِ "

16715 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَمَعْمَرٍ , قَالا : أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ "

16716 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ "

16717 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَمُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : " فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ "

16718 عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِمْ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " كَتَبَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْضِ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ "

16719 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى , قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى الأَجْنَادِ : وَلا نَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ " , قَالَ : " وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ , أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ , أَوِ الْوَرِقِ ، وَفِي مُوضِحَةِ الْمَرْأَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ , أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ "

16720 عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , قَالَ : " تُقَدَّرُ الْمُوضِحَةُ بِالإِبْهَامِ ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ أُخِذَ بِحِسَابِ مَا زَادَ "

16721 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ حُكُومَةٌ "

16722 عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي الْوَلِيدِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْضِ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ "

16723 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , قَالَ : " فِي الدَّامِيَةِ بَعِيرٌ ، وَفِي الْبَاضِعَةِ بَعِيرَانِ ، وَفِي الْمُتَلاحِمَةِ ثَلاثٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي السَّمْحَاقِ أَرْبَعٌ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ ، وَفِي الْهَاشِمَةِ عَشْرٌ ، وَفِي الْمَنْقُولَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُهُ , الدِّيَةُ كَامِلَةٌ , أَوْ ضُرِبَ حَتَّى يَغَنَّ وَلا يَفْهَمَ , الدِّيَةُ كَامِلَةٌ , أَوْ يَبَحَّ فَلا يَفْهَمَ , الدِّيَةُ كَامِلَةٌ ، وَفِي جَفْنِ الْعَيْنِ رُبُعُ الدِّيَةِ ، وَفِي حَلَمَةُ الثَّدْيِ رُبُعُ الدِّيَةِ "

16724 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : عَنْ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ فِي مُوضِحَةٍ ، فَقَالَ : لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ , فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ , فَقَالَ : صَدَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدٍ ، قَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , يَقُولُ : " فِي الْمُوضِحَةِ لا يَعْقِلُهَا أَهْلُ الْقُرَى ، وَيَعْقِلُهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ "

16725 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَانَ يَقُولُ : " إِنَّمَا الْمُوضِحَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي " , قَالَ : " وَأَمَّا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى فَلا " , قَالَ : " قَدْ أَدْرَكْتُ وَمَا يَتَعَاقَلُهَا أَهْلُ الْقُرَى "

16726 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ , يَقُولُ : جَاءَ عُمَيْرُ بْنُ خَالِدٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ , يَطْلُبُ مُوضِحَةً أُصِيبَ بِهَا حَسِبْتُ لَهُ ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ , قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " لا يَعْقِلُهَا أَهْلُ الْقُرَى وَيَعْقِلُهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ "

16727 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ ، عَنْ عَامِرٍ الْغِفَارِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : " أَبْطَلَ الْمُوضِحَةَ عَنْ أَهْلِ الْقُرَى "

16728 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ يُحَدِّثُ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " أَبْطَلَهَا عَنْ أَهْلِ الْقُرَى "

16729 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " الْمُوضِحَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ خَمْسٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ "

16730 عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْقُرَى " أَنْ يَعْقِلُوا الْمُوضِحَةَ ، وَجَعَلَ فِيهَا خَمْسِينَ دِينَارًا "

16731 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " مُوضِحَةٌ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ , فِي الْوَجْهِ , أَوْ فِي الْيَدِ , أَيَعْقِلُهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ ؟ قَالَ : " إِي وَاللَّهِ ! أَظُنُّهَا إِذَا أَوْضَحَتْ "

16732 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " فِي الْمُوضِحَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي جَسَدِ الإِنْسَانِ , لَيْسَتْ فِي رَأْسِهِ ، فَقَضَى أَنَّ كُلَّ عَظْمٍ كَانَ لَهُ نَذْرٌ مُسَمًّى , أَنَّ فِي مُوضِحَتِهِ نِصْفَ عُشْرِ نَذْرِهَا مَا كَانَ ، فَإِذَا كَانَتِ الْمُوضِحَةُ فِي الْيَدِ ، فَهِيَ نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهَا مَا لَمْ تَكُنْ فِي الأَصَابِعِ ، فَإِذَا كَانَتْ فِي الأَصَابِعِ مُوضِحَةٌ ، فَهِيَ نِصْفُ عُشْرِهَا , وَذَلِكَ أَنَّ الأَصَابِعَ يَفْتَرِقُ نَذْرُهَا ، فَكَانَتْ كُلُّ إِصْبَعٍ عَشْرًا مِنَ الإِبِلِ , وَمَا كَانَ فَوْقَ الأَصَابِعِ مِنَ الْكَفِّ فَنَذْرُهُ مِثْلُ نَذْرِ الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ ، وَقَضَى فِي الرَّجُلِ بِمِثْلِ مَا قَضَى بِهِ فِي الْيَدِ مِنَ النَّذْرِ , فِي أَصَابِعِهَا وَمُوضِحَتِهَا "

16733 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَضَى فِي مُوضِحَةِ الإِصْبَعِ نِصْفَ عُشْرِ نَذْرِ تِلْكَ الإِصْبَعِ "

16734 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَذْكُرُ " أَنَّ الْمُوضِحَةَ فِي الْوَجْهِ مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ , إِلا أَنْ يَكُونَ فِي الْوَجْهِ عَيْبٌ ، فَيُزَادُ فِي مُوضِحَةِ الْوَجْهِ بِقَدْرِ عَيْبِ الْوَجْهِ , مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَقْلِ نِصْفِ الْمُوضِحَةِ "

16735 سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , قَالَ : " فِي الْمُوضِحَةِ تَكُونُ فِي الرَّأْسِ ، وَالْحَاجِبِ ، وَالأَنْفِ سَوَاءٌ "

16736 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ , قَالَ : " إِذَا كَانَتِ الْمُوضِحَةُ فِي جَسَدِ الإِنْسَانِ ، فَفِيهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا ، وَإِذَا كَانَتْ فِي الْيَدِ فَمِثْلُ ذَلِكَ "

16737 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " جِرَاحُ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ سَوَاءٌ "

16738 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ , قَالَ : " فِي الْمُوضِحَةِ فِي الْوَجْهِ ، وَالرَّأْسِ سَوَاءٌ "

16739 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " هُمَا سَوَاءٌ " , قَالَ : " وَلا تَكُونُ فِي مُوضِحَةِ الْجَسَدِ , إِنَّمَا تَكُونُ فِيهِ حُكُومَةٌ "

16740 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : " فِي الْمُوضِحَةِ فِي الْوَجْهِ ضِعْفُ مَا فِي مُوضِحَةِ الرَّأْسِ "

16741 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " فِي الْجِرَاحِ الَّتِي لَمْ يَقْضِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا ، وَلا أَبُو بَكْرٍ ، فَقَضَى فِي الْمُوضِحَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي جَسَدِ الإِنْسَانِ ، وَلَيْسَتْ فِي الرَّأْسِ , أَنَّ كُلَّ عَظْمٍ لَهُ نَذْرٌ مُسَمًّى , فَفِي مُوضِحَتِهِ نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهِ مَا كَانَ ، فَإِذَا كَانَتْ مُوضِحَةٌ فِي الْيَدِ فَنِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهَا مَا لَمْ تَكُنْ فِي الأَصَابِعِ ، فَهِيَ نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِ الإِصْبَعِ ، فَمَا كَانَ فَوْقَ الأَصَابِعِ فِي الْكَفِّ فَنَذْرُهَا مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ , وَفِي الرِّجْلِ مِثْلُ مَا فِي الْيَدِ "

16742 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ ، أَنَّ عَلِيًّا " قَضَى فِي السَّمْحَاقِ ، وَهِيَ الْمُلْطَأَةُ بِأَرْبَعٍ مِنَ الإِبِلِ " , عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ

16743 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , قَالَ : " فِي الدَّامِيَةِ بَعِيرٌ ، وَفِي الْبَاضِعَةِ بَعِيرَانِ ، وَفِي الْمُتَلاحِمَةِ ثَلاثٌ ، وَفِي السَّمْحَاقِ أَرْبَعٌ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ " , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ , قَالَ مَعْمَرٌ : وَلا أَعْلَمُهُ إِلا ذَكَرَهُ عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أُخْبِرتُ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، مِثْلَ قَوْلِ زَيْدٍ , إِلا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْمُوضِحَةَ

16744 قُلْتُ لِمَالِكٍ : إِنَّ الثَّوْرِيَّ أَخْبَرَنَا عَنْكَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، " قَضَيَا فِي الْمُلْطَأَةِ بِنِصْفِ الْمُوضِحَةِ " , فَقَالَ لِي : قَدْ حَدَّثْتُهُ بِهِ , فَقُلْتُ : فَحَدَّثَنِي بِهِ , فَأَبَى , وَقَالَ : الْعَمَلُ عِنْدَنَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ الرَّجُلُ عِنْدَنَا هَنَالِكَ , يَعْنِي : يَزِيدَ بْنَ قُسَيْطٍ

16745 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " فِي الدَّامِيَةِ الْكُبْرَى يَرَوْنَ أَنَّهَا الْمُتَلاحِمَةُ ثَلاثُ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ ، وَفِي الدَّامِيَةِ الصُّغْرَى مِائَةُ دِرْهَمٍ "

16746 سَمِعْتُ مَوْلًى لِسُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ يُحَدِّثُ , يُخْبِرُ مَعْمَرَ ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ " قَضَى فِي الصَّكَّةِ ، إِذَا احْمَرَّتْ أَوِ اخْضَرَّتْ أَوِ اسْوَدَّتْ بِسِتَّةِ دَنَانِيرَ "

16747 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , أَنَّهُ قَالَ : " فِي الْهَاشِمَةِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ "

16748 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : " فِيهَا عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ " , قَالَ قَتَادَةُ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ : " خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَارًا "

16749 عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : " فِي الْهَاشِمَةِ فِي الرَّأْسِ سَمِعْنَا أَنَّ فِيهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ "

16750 عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : " بَلَغَنِي أَنَّ فِي الْحَرْصَةِ ، خَمْسَةً وَأَرْبَعونَ دِرْهَمًا "

16751 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , أَنَّهُ قَالَ : " فِي الْحَرْصَةِ الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ اللَّحْمِ وَالْجِلْدِ فِي الرَّأْسِ خَمْسُونَ دِرْهَمًا "

16752 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : " فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ وَسِنِّهِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ "

16753 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ " فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ "

16754 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : " فِي الْمَأْمُومَةِ الثُّلُثُ "

16755 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : " فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ " , عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ

16756 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ , قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ "

16757 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَمَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ " فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَإِنْ خَبَلَتْ شِقَّهُ , أَوْ غُشِي عَلَيْهِ مِنَ الرَّعْدِ , أَوْ ذَهَبُ عَقْلُهُ , فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً "

16758 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، أَنَّ مُجَاهِدًا ، كَانَ يَقُولُ : " فِي ثَلاثٍ مِنَ الْمَأْمُومَةِ الدِّيَةُ إِنْ خَبَلَتْ شِقَّهُ , أَوْ ذَهَبَ عَقْلُهُ , أَوْ غُشِي عَلَيْهِ مِنَ الرَّعْدِ "

16759 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ , قَالَ : عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فِي الْمَأْمُومَةِ ثَلاثٌ وَثَلاثُونَ "

16760 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ ابْنِ ذُؤَيْبٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , قَالَ : " فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ " , قَالَ مُحَمَّدٌ : وَسَمِعْتُ مَكْحُولا , يَقُولُ : إِذَا كَانَتِ الْمَأْمُومَةُ عَمْدًا , فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ ، وَإِذَا كَانَتْ خَطَأً فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ

16761 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ : " فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الْعَقْلِ , ثَلاثَةٌ وَثَلاثُونَ مِنَ الإِبِلِ , أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ , أَوِ الْوَرِقِ " , قَالَ : وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِمِثْلِ ذَلِكَ , قَالَ : وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " فِي الْمَأْمُومَةِ فِي الْجَسَدِ إِنْ أُصِيبَ السَّاقُ , أَوِ الْفَخِذُ , أَوِ الذِّرَاعُ , أَوِ الْعَضُدُ , حَتَّى يَخْرُجَ مُخُّهَا ، وَيَحِنَّ عَظْمُهَا فَلا يَجْتَمِعُ ، فِيهَا نِصْفُ مَأْمُومَةِ الرَّأْسِ , سِتَّةَ عَشَرَ قَلُوصًا وَنِصْفٌ "

16762 عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : " فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ "

16763 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , قَالَ : " فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ "

16764 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : " فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ " , قَالَ : وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَيْضًا

16765 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ , قَالَ : فِي الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَ أَبِي , وَهُوَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ " , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ

16766 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فِي الْمَنْقُولَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ ، أَوِ الْوَرِقِ ، أَوِ الشَّاءِ " , وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي مَنْقُولَةِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

16767 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " أَنَّ مَا كَانَتْ مِنْ مَنْقُولَةٍ يُنْقَلُ عِظَامُهَا فِي الْعَضُدِ , أَوِ الذِّرَاعِ , أَوِ السَّاقِ , أَوِ الْفَخِذِ ، فَهِيَ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأْسِ ، سَبْعُ قَلائِصَ وَنِصْفٌ "

16768 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنْ عُمَرَ : " فِي مَنْقُولَةِ الْجَسَدِ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأْسِ ، إِذَا كَانَ تُنْقَلُ عِظَامُهَا فِي الذِّرَاعِ , أَوِ الْعَضُدِ , أَوِ السَّاقِ , أَوِ الْفَخِذِ "

16769 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : قُلْتُ لَهُ : " حَلْقُ الرَّأْسِ أَلَهُ نَذْرٌ ؟ قَالَ لَمْ أَعْلَمْ "

16770 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ ، قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ سِيرِينَ : " لَوْ نَتْفَ مِنْ لِحْيَتِكِ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ ؟ " , ثُمَّ قَالَ مُحَمَّدٌ : قَالَ شُرَيْحٌ : " تُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي اللِّحْيَةِ مَا بَقِي فَفِي الرَّأْسِ " ، قَالَ سُفْيَانُ : " سَمِعْنَا أَنَّ الرَّأْسَ إِذَا حُلِقَ فَلَمْ يُنْبِتْ , أَوِ اللِّحْيَةُ فَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا الدِّيَةُ "

16771 عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَفْرَغَ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ قِدْرًا , فَذَهَبَ شَعْرُهُ ، فَذَهَبَ إِلَى عَلِيٍّ " فَقَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ كَامِلَةٍ "

16772 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ , فِي رَجُلٍ نَتَفَ مِنْ لِحْيَةِ رَجُلٍ , فَقَالَ : " يُقْتَصُّ مِنْهُ بِالْمِيزَانِ , فَمَا لَمْ يَفِ أُكْمِلَ مِنْ شَعْرِ الرَّأْسِ "

16773 قَالَ سُفْيَانُ : " سَمِعْنَا أَنَّ فِي الْجَبْهَةِ إِذَا كُسِرَتْ حُكْمٌ "

16774 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , قَالَ : " فِي الْجَبْهَةِ إِذَا هُشِمَتْ ، وَفِيهَا غَوْصٌ مِنْ دَاخِلٍ مِائَةٌ ، وَخَمْسُونَ دِينَارًا , فَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْحَاجِبَيْنِ , كَسْرٌ شَانُ الْوَجْهِ , وَلَمْ يُنْقَلْ مِنْهَا الْعِظَامُ , فَرُبُعُ الدِّيَةِ ، وَإِنْ كُسِرَ مَا بَيْنَ الأُذُنَيْنِ يُصِيبُ مَاضِغَ اللَّحْيَيْنِ , وَقَدْ أَدَّاهُ الشَّعْرُ فِي غَوْصٍ لَمْ يُصِبْهُ الْجُرْحُ ، وَلَمْ يُنْقَلْ مِنْهُ عَظْمٌ , فَفِيهِ مِائَةُ دِينَارٍ "

16775 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " الْحَاجِبُ يُشْتَرُ ؟ قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيْءٍ "

16776 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : " فِي الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ " , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , وَزَادَ : " فَمَا ذَهَبَ مِنَ الْحَاجِبِ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ "

16777 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " فِي الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةُ " , قَالَ : وَقَالَ غَيْرُهُ : " حُكُومَةُ عَدْلٍ "

16778 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ : قَضَى أَبُو بَكْرٍ : " فِي الْحَاجِبِ ، إِذَا أُصِيبَ حَتَّى يَذْهَبَ شَعْرُهُ ، فَقَضَى فِيهِ مُوضِحَتَيْنِ , عَشْرًا مِنَ الإِبِلِ "

16779 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فِي الْحَاجِبِ يَتَحَصَّصُ شَعْرُهُ , أَنَّ فِيهِ الرُّبُعَ ، وَفِيمَا ذَهَبَ مِنْهُ بِالْحِسَابِ ، فَإِنْ أُصِيبَ الْحَاجِبُ بِمَا يُوضِحُ ، وَيُذْهِبُ شَعْرَهُ , كَانَ نَذْرَ الْحَاجِبِ قَطُّ ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُوضِحَةِ نَذْرٌ ، فَإِنْ أُصِيبَ بِمَنْقُولَةٍ كَانَ نَذَرَ الْحَاجِبِ ، وَالْمَنْقُولَةِ جَمِيعًا "

16780 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ , قَالَ : " اجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي شُفْرِ الْعَيْنِ الأَعْلَى ، إِذَا نُتِفَ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ ، وَفِي شُفْرِ الْعَيْنِ الأَسْفَلِ ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ ، وَقَالُوا : إِذَا ذَهَبَ جَفْنُ الْعَيْنِ فَاعْوَرَّتْ فِدْيَةُ الْعَيْنِ "

16781 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " فِي كُلِّ شُفْرٍ رُبُعُ دِيَةِ الْعَيْنِ "

16782 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , قَالَ : " فِي جَفْنِ الْعَيْنِ رُبُعُ الدِّيَةِ "

16783 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : " فِي الأُذِنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ " , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ

16784 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : " فِي الأُذُنِ إِذًا النِّصْفُ , يَعْنِي : نِصْفَ الدِّيَةِ " , قَالَ سُفْيَانُ : فَمَا أُصِيبَ مِنَ الأُذُنِ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ

16785 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالَ : " فِي الأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَإِذْ ذَهَبَ السَّمْعُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ "

16786 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ : " فِي الأُذُنِ خَمْسَةَ عَشَرَ بَعِيرًا يُغَيِّبُهَا الشَّعْرُ وَالْعِمَامَةُ "

16787 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " أَوَّلُ مَنْ قَضَى فِي الأُذُنِ أَبُو بَكْرٍ , خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الإِبِلِ لا يَضُرُّ سَمْعًا ، وَلا يُنْقِصُ قُوَّةً , يُغَيِّبُهَا الشَّعْرُ وَالْعِمَامَةُ "

16788 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : " كُلُّ زَوْجَيْنِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ فَفِيهِ الدِّيَةُ "

16789 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَضَى " فِي الأُذُنِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الإِبِلِ " , وَقَالَ : " إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ لا يَضُرُّ سَمْعًا ، وَلا يُنْقِصُ قُوَّةً , يُغَيِّبُهَا الشَّعْرُ وَالْعِمَامَةُ "

16790 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَضَى " فِي الأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ " , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، وَعِكْرِمَةَ , أَنَّ عُمَرَ قَضَى بِهِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَالنَّاسُ عَلَيْهِ

16791 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : " فِي الأُذُنِ إِذِ اسْتُؤْصِلَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ ، فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ , يُقَدَّرُ بِالْقِرْطَاسِ " , قَالَ قَتَادَةُ : " وَإِذَا ذَهَبَ السَّمْعُ فَنِصْفُ دِيَتِهَا " , قَالَ : " وَقَضَى فِيهَا أَبُو بَكْرٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الإِبِلِ "

16792 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : " إِذَا ذَهَبَ سَمْعُهَا وَلَمْ تُقْطَعْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا ، وَإِنْ قُطِعَتْ وَذَهَبَ سَمْعُهَا فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً , أَلْفُ دِينَارٍ "

16793 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ : قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الأُذُنِ , فَجَعَلَهَا مَنْقُولَةً , قَالَ : " لا يَذْهَبُ سَمْعُهَا , وَيَسْتُرُهَا الشَّعْرُ وَالْعِمَامَةُ " , وَقَضَى عُمَرُ فِيهَا : " بِنِصْفِ الدِّيَةِ , أَوْ عَدْلِ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ , أَوِ الْوَرِقِ "

16794 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : إِذَا قُطِعَتِ الأُذُنُ تَمَّ عَقْلُهَا , قَالَ : " وَقَضَى فِيهَا أَبُو بَكْرٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الإِبِلِ "

16795 عَنْ حُمَيْدٍ الشَّامِيِّ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدٍ , قَالَ : " فِي شَحْمَةِ الأُذُنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ "

16796 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : " لَمْ يَبْلُغْنِي فِي ذَهَابِ السَّمْعِ شَيْءٌ "

16797 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُمَرَ , قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُلاثَةَ , قُلْتُ : الرَّجُلُ يَدَّعِي أَنَّهُ أَصْمَهُ مِنْ ضَرْبِهِ , كَيْفَ يُعْلَمُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : " تُلْتَمَسُ غَفَلاتُهُ , فَإِنْ قُدِرَ عَلَى شَيْءٍ ، وَإِلا اسْتُحْلِفَ ، ثُمَّ أُعْطِيَ فَإِنِ ادَّعَى صَمَمًا فِي إِحْدَى أُذُنَيْهِ دُونَ الأُخْرَى ، فَإِنَّهُ يُحْشَى الَّتِي لَمْ تُصَمَّ وَتُلْتَمَسُ غَفَلاتُهُ "

16798 عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : بَلَغَنِي ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَغَيْرِهِ , قَالَ : " يُغْتَرُّ فَيُنْظَرُ أَيَسْمَعُ أَمْ لا "

16799 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالَ : " فِي ذَهَابِ السَّمْعِ خَمْسُونَ "

16800 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلا جَاءَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ , فَقَالَ : " ضَرَبَنِي فُلانٌ حَتَّى صَمَّتْ إِحْدَى أُذُنَيَّ " , قَالَ : فَقَالَ لَهُ : " كَيْفَ نَعْلَمُ ذَلِكَ ؟ , قَالَ : " ادْعُ الأَطِبَّاءَ " , فَدَعَاهُمْ , فَشَمُّوهَا , فَقَالُوا لِلصَّمَّاءِ : " هَذِهِ الصَّمَّاءُ "

16801 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ لِعُمَرَ أَنْ قَالَ : " لَمْ أَسْمَعْ فِي شَيْءٍ يُصَابُ بِهِ عَمَّمَ فَاهُ ، وَمَنْخَرَيْهِ ، فَإِنْ سَمِعَ صَرِيرًا فِي الأُذُنِ حِينَ يُعَمَّمُ , فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ "

16802 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا : " وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ "

16803 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : " فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ " , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ

16804 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ , قَالَ : " الْعَيْنَانِ سَوَاءٌ "

16805 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالا : فِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَفِي الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ , فَمَا ذَهَبَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ , قِيلَ لِمَعْمَرٍ : وَكَيْفَ يُعْلَمُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : " يُغَمِّضُ عَيْنَهُ الَّتِي أُصِيبَتْ ، ثُمَّ يَنْظُرُ بِالأُخْرَى فَيَنْظُرُ أَيْنَ يَنْتَهِي بَصَرُهُ ، ثُمَّ يَنْظُرُ بِالَّتِي أُصِيبَتْ , فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِهِ "

16806 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : " فِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ " , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَذَهَبَ بَعْضُ بَصَرِهَا وَبَقِي بَعْضٌ ؟ قَالَ : " بِحِسَابِ مَا ذَهَبَ , يُمْسِكُ عَلَى الصَّحِيحَةِ وَيَنْظُرُ بِالأُخْرَى ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَلَى الأُخْرَى فَيَنْظُرُ بِالصَّحِيحَةِ فَيَحْسِبُ مَا ذَهَبَ مِنْهُ "

16807 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ , قَالَ : " لَطَمَ رَجُلٌ رَجُلا , أَوْ غَيْرَ اللَّطْمِ , إِلا أَنَّهُ ذَهَبَ بَصَرُهُ وَعَيْنُهُ قَائِمَةٌ ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقَيِّدُوهُ فَأَعْيَا عَلَيْهِمْ وَعَلَى النَّاسِ كَيْفَ يُقَيِّدُونَهُ ، وَجَعَلُوا لا يَدْرُونَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ , فَأَتَاهُمْ عَلِيٌّ فَأَمَرَ بِهِ فَجَعَلَ عَلَى وَجْهِهِ كُرْسُفًا ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهِ الشَّمْسَ ، وَأَدْنَى مِنْ عَيْنِهِ مَرْآةً ، فَالْتَمَعَ بَصَرُهُ وَعَيْنُهُ قَائِمَةٌ "

16808 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : بَلَغَنِي قَالَ : أَحْسِبُهُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : " يُغْمِضُ عَيْنَهُ الَّتِي أُصِيبَتْ ، ثُمَّ يَنْظُرُ بِالأُخْرَى , فَيَنْظُرُ أَيْنَ مُنْتَهَى بَصَرِهِ ، ثُمَّ يَنْظُرُ بِهَذِهِ الَّتِي أُصِيبَتْ , فَمَا نَقَصَ أَخَذَ بِحِسَابِهِ "

16809 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : ضَعُفَتْ عَيْنُهُ مِنْ كِبَرٍ فَأُصِيبَتْ , قَالَ : " نَذْرُهَا وَافٍ " , وَقَالَ فِي الْمَرِيضِ يُقْتَلُ : " دِيَتُهُ وَافِيَةٌ " , وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ عَبْدُ الْكَرِيمِ

16810 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ , قَالَ : فِي الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَ أَبِي , وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ "

16811 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الْعَقْلِ , خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ , أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ , أَوِ الْوَرِقِ , أَوِ الشَّاءِ , أَوِ الْبَقَرِ "

16812 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ : " فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ , أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ ، وَفِي عَيْنِ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَتِهَا , أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ "

16813 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ ، فَقَامَ إِلَيْهِ ابْنُ عَمِّهِ فَقَتَلَهُ , فَقَالَ : " يَجْعَلُ عَقْلَ الْعَيْنِ فِي مَالِ الْمَقْتُولِ لأَنَّهُ كَانَ عَمْدًا ، وَيُقَادُ الْقَاتِلُ بِالَّذِي قَتَلَ "

16814 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ , فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ ثُمَّ عَمِي , قَالَ : " إِنْ كَانَ رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ فَقَضَى عَلَيْهِ بِالْقِصَاصِ غَرِمَهُ ، وَإِنْ عَمِي قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ ، وَكَذَلِكَ الْقَاتِلُ يَمُوتُ أَوْ يُقْتَلُ بَعْدَمَا يُقْضَى عَلَيْهِ ، يَغْرَمُ "

16815 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , أَنَّ رَجُلا فَقَأَ عَيْنَ نَفْسِهِ ، فَقَضَى لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " بِعَقْلِهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ "

16816 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ , قَالا : " إِذَا فُقِئَتْ عَيْنُ الأَعْوَرِ فُقِئَتْ عَيْنُ الَّذِي فَقَأَهَا ، وَغَرِمَ أَيْضًا لِلأَعْوَرِ خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ ، وَإِذَا فُقِئَتْ عَيْنُ الأَعْوَرِ خَطَأً فَلَهَا الدِّيَةُ , أَلْفُ دِينَارٍ "

16817 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ " أَنَّ الأَعْوَرَ تُفْقَأُ عَيْنُهُ فِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً " , قُلْتُ : عَمَّنْ ؟ قَالَ : " لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُهُ " , قَالَ : وَقَالَ ذَلِكَ رَبِيعَةُ

16818 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ , قَالا : " إِذَا فَقَأَ الأَعْوَرُ عَيْنَ رَجُلٍ صَحِيحٍ عَمْدًا أُغْرِمَ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَإِذَا فَقَأَهَا خَطَأً أُغْرِمَ خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ "

16819 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , فِي رَجُلٍ بِإِحْدَى عَيْنَيْهِ بَيَاضٌ , فَأُصِيبَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ , قَالَ : " نَرَى أَنْ يُزَادَ فِي عَقْلِ عَيْنِهِ مَا نَقَصَ مِنَ الأُخْرَى الَّتِي لَمْ تُصَبْ "

16820 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ " قَضَيَا فِي عَيْنِ الأَعْوَرِ بِالدِّيَةِ تَامَّةً "

16821 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عِيَاضٍ , أَنَّ عُمَرَ , وَعُثْمَانَ " اجْتَمَعَا عَلَى أَنَّ فِي عَيْنِ الأَعْوَرِ الدِّيَةَ كَامِلَةً "

16822 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، أَنَّ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَةَ أَخْبَرَهُ , أَنَّ صَاحِبَ حَرَسِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ , أَصَابَ سَوْطُهُ عَيْنَ أَعْوَرَ فَفَقَأَهَا , قَالَ : " فَأَعْطَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ "

16823 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : " فِي الْعَيْنِ ، إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ بَصَرِهِ غَيْرُهَا , الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَفِي عَيْنِ الْمَرْأَةِ ، إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ بَصَرِهَا غَيْرُهَا ثُمَّ أُصِيبَتْ ، الدِّيَةُ كَامِلَةً "

16824 عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " قَضَى فِي عَيْنِ أَعْوَرَ ، فُقِئَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ , بِالدِّيَةِ كَامِلَةً "

16825 عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاسِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَلِيٍّ : " فِي رَجُلٍ أَعْوَرَ فُقِئَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ عَمْدًا " إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ كَامِلَةً ، وَإِنْ شَاءَ فَقَأَ عَيْنًا , وَأَخَذَ نِصْفَ الدِّيَةِ "

16826 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , " فِي عَيْنِ الأَعْوَرِ تُصَابُ , قَالَ : نِصْفُ الدِّيَةِ "

16827 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، فِي عَيْنِ الأَعْوَرِ تُصَابُ , قَالَ : " أَنَا أَدِي ، قَتِيلَ اللَّهِ , فِيهَا النِّصْفُ "

16828 عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى , قَالَ : سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ عَنِ الرَّجُلِ يَفْقَأُ عَيْنَ الأَعْوَرِ ، فَقَالَ : " مَا أَنَا فَقَأْتُ عَيْنَهُ الأُخْرَى ، فِيهَا النِّصْفُ "

16829 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فِي عَيْنِ الأَعْوَرِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ "

16830 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الأَعْوَرُ يُصِيبُ عَيْنَ إِنْسَانٍ عَمْدًا , أَيُقَادُ مِنْهُ ؟ قَالَ : " مَا أَرَى أَنْ يُقَادَ مِنْهُ ، أَرَى لَهُ الدِّيَةَ وَافِيَةً "

16831 عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى فِي رَجُلٍ أَعْوَرَ فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ , فَقَالَ : " عَلَيْهِ دِيَةُ عَيْنِهِ ، وَلا قَوَدَ عَلَيْهِ " , قَالَ قَتَادَةُ : وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : لا يُسْتَقَادُ مِنَ الأَعْوَرِ وَعَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، إِذَا كَانَ عَمْدًا

16832 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ , قَالا : " إِذَا فَقَأَ الأَعْوَرُ عَيْنَ الصَّحِيحِ عَمْدًا أُغْرِمَ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَإِذَا فَقَأَهَا خَطَأً غُرِّمَ خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ "

16833 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عِيَاضٍ ، أَنَّ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ , اجْتَمَعَا عَلَى " أَنَّ الأَعْوَرَ إِنْ فَقَأَ عَيْنَ آخَرَ فَعَلَيْهِ مِثْلُ دِيَةِ عَيْنِهِ " , وَذَكَرَ أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : " أَقَامَ اللَّهُ الْقِصَاصَ فِي كِتَابِهِ : ‏ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ، وَقَدْ عَلِمَ هَذَا فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ , فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا "

16834 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ ، إِذَا فُقِئَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا "

قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي أَنَّ قَتَادَةَ , قَالَ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الْيَدِ الشَّلاءِ ، وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الْعَوْرَاءِ , وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ , فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثُلُثَ دِيَتِهَا " , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

16836 أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ " قَضَى فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ ، إِذَا بُخِصَتْ بِمِائَةِ دِينَارٍ "

16837 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَمَعْمَرُ , قَالا : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ " أَنَّ لِلْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الَّتِي لا يُبْصِرُ بِهَا إِنْ ثُقِبَتْ أَوْ بُخِصَتْ , كَانَ فِيهَا نِصْفُ نَذْرِ الْعَيْنِ , خَمْسٌ وَعِشْرُونَ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَ فِيهَا نَذْرَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ "

16838 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " قَضَى فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ تُبْخَصُ بِثُلُثِ دِيَتِهَا "

16839 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ تُبْخَصُ بِثُلُثِ دِيَتِهَا "

16840 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ أَخْبَرَهُ , أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , أَنَّهُ قَالَ : " فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ تُبْخَصُ عُشْرُ الدِّيَةَ مِائَةُ دِينَارٍ "

16841 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَى ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ , يَقُولُ : " فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ تُبْخَصُ عُشْرُ الدِّيَةِ "

16842 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " قَضَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ ، إِذَا خُسِفَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا "

16843 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ , قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ ، إِذَا أُصِيبَتْ وَطُفِئَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا "

16844 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ " فِي الْيَدِ الْعَثْمَاءِ ، وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ ، وَالتَّرْقُوَةِ ، وَالضِّلْعِ ، وَأَشْبَاهِهِ حُكْمٌ "

16845 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ , أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ " إِنْ لُطِمَتِ الْعَيْنُ فَدَمَعَتْ مِنْ أَعْلاهَا دُمُوعًا لا تَرْقَأُ ، فَإِنَّهَا ثُلُثَا دِيَةٍ ، وَإِنْ كَانَتْ دَمْعَةً لا يَجِفُّ دَمْعُهَا ، وَهِيَ دُونَ الدَّمْعَةِ الأُولَى فَنِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ دَمْعَةً مِنَ الْجَفْنِ تَسْحَلُ أَحْيَانًا يَذْهَبُ فِيهَا بَصَرُهَا فَفِيهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ ، وَإِنْ كَانَتْ دَمْعَةً تَجِفُّ مَرَّةً ، وَتَسْحَلُ أُخْرَى , تُؤْذِيهِ وَتَضُرُّ بِبَصَرِهِ , فَخُمْسِ دِيَةِ الْعَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ دَمْعَةً مِنْ أَسْفَلِ الْعَيْنِ فِيهَا شُفْرَةٌ ، فَعَلَى نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ "

16846 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ , قَالَ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ , كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ أَنْ يَكْتُبُوا إِلَيْهِ بِعِلْمِ عُلَمَائِهِمْ , قَالَ : وَمِمَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فُقَهَاؤُهُمْ " فِي شَتَرِ الْعَيْنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ "

16847 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ أَنْ يَكْتُبُوا إِلَيْهِ بِعِلْمِ عُلَمَائِهِمْ , قَالَ : وَمِمَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فُقَهَاؤُهُمْ " فِي حِجَاجِ الْعَيْنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ "

16848 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " كَمْ فِي الأَنْفِ يُسْتَأْصَلُ ؟ قَالَ : الدِّيَةُ "

16849 عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : " فِي الأَنْفِ الدِّيَةُ إِذَا اسْتُؤْصِلَ "

16850 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا , فِيهِ : " وَفِي الأَنْفِ ، إِذَا أُوعِي جَدْعُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً , مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ "

16851 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَضَى فِي الأَنْفِ الدِّيَةَ "

16852 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالَ : " فِي رَوْثَةِ الأَنْفِ ثُلُثُ الدِّيَةِ "

16853 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " فِي الرَّوْثَةِ الثُّلُثُ ، فَإِذَا بَلَغَ الْمَارِنُ الْعَظْمَ , فَالدِّيَةُ وَافِيَةً ، فَإِنْ أُصِيبَتْ مِنَ الرَّوْثَةِ الأَرْنَبَةُ أَوْ غَيْرُهَا مَا لَمْ يَبْلُغِ الْعَظْمَ فَبِحِسَابِ الرَّوْثَةِ "

16854 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَضَى فِي الأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ بِالدِّيَةِ ، وَإِذَا جُدِعَتْ رَوْثَتُهُ فَالنِّصْفُ "

16855 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ , قَالَ : " فِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِي جَدْعُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، فَمَا أُصِيبَ مِنَ الأَنْفِ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ "

16856 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ بِالْعَقْلِ كَامِلا ، وَإِذَا جُدِعَتْ رَوْثَتُهُ بِنِصْفِ الْعَقْلِ , خَمْسِينَ مِنَ الإِبِلِ ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ , أَوِ الْوَرِقِ , أَوِ الْبَقَرِ , أَوِ الشَّاءِ "

16857 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ , قَالَ : فِي الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَهُمْ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فِي الأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ مِائَةٌ "

16858 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ " فِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِي جَدْعُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَمَا أُصِيبَ مِنَ الأَنْفِ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ , أَوْ عَدْلِ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ , أَوِ الْوَرِقِ ، وَفِي أَنْفِ الْمَرْأَةِ إِذَا أَوْعِيَتِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، فَمَا أُصِيبَ مِنَ الأَنْفِ دُونَ ذَلِكَ ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ "

16859 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " مَا ذَهَبَ مِنَ الأَنْفِ فَبِحِسَابِهِ "

16860 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " لِلأَنْفِ جَائِفَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ "

16861 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالَ : " كَانَ يَقُولُ فِي جَائِفَةِ الأَنْفِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، فَإِنْ نَفَذَتْ فَالثُّلُثَانِ "

16862 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ " فِي الأَنْفِ إِذَا خُرِمَ مِائَةُ دِينَارٍ " , قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ يَقُولُ : " ثُلُثُ الدِّيَةِ " , يَقُولُ : " هِيَ جَائِفَةٌ "

16863 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ : أَنَّ عَبْدًا كَسَرَ إِحْدَى قَصَبَتَيْ أَنْفِ رَجُلٍ , فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , فَقَالَ عُمَرُ : وَجَدْتُ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : " أَيُّمَا عَظْمٍ كُسِرَ ، ثُمَّ جُبِرَ كَمَا كَانَ فَفِيهِ حِقَّتَانِ " , فَرَاجَعَهُ ابْنُ سُرَاقَةَ , قَالَ : إِنَّمَا كَسَرَ إِحْدَى الْقَصَبَتَيْنِ : " فَأَبَى عُمَرُ إِلا أَنْ يَجْعَلَ فِيهِ الْحِقَّتَيْنِ "

16864 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ , قَالَ : " إِنْ كُسِرَ الأَنْفُ كَسْرًا يَكُونُ شَيْنًا فَسُدُسُ دِيَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَنْخَرَيْنِ مِنْهُمَا الشَّيْنُ فَثُلُثُ دِيَةِ الْمَنْخَرَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ مَارِنُ الأَنْفِ مَهْبُورًا هَبْرَةً فَلَهُ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَإِنْ كَانَ مَهْشُومًا مُلْتَطِيًا يَبَحُّ صَوْتُهُ كَالْعَيْنِ فَنِصْفُ الدِّيَةِ , فَعَسَّهُ وَبَحَّهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ ، وَإِنْ كَانَ لَيْسَ فِيهِ عَيْبٌ وَلا غَشٌّ , وَلا رِيحٌ يُوجَدُ مِنْهُ , فَلَهُ رُبُعُ الدِّيَةِ ، فَإِنْ أُصِيبَتْ قَصَبَةُ الأَنْفِ فَجَافَتْ وَفِيهِ شَيْنٌ , غَيْرَ أَنَّهُ لا يَجِدُ فِيهِ رِيحَ نَتْنٍ , فَثُمُنُ الدِّيَةِ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا ، وَإِنْ ضَرَبَ أَنْفَهُ فَبَرَأَ فِي غَيْرِ شَيْنٍ , غَيْرَ أَنَّهُ لا يَجِدُ رِيحًا طَيِّبَةً ، وَلا رِيحَ نَتَنٍ , فَلَهُ عُشْرُ الدِّيَةِ , مِائَةُ دِينَارٍ "

16865 سَمِعْتُ مَوْلًى لِسُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ يُحَدِّثُ , قَالَ : " قَضَى سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ فِي الأَنْفِ إِذَا أُوثِيَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، وَإِذَا كُسِرَ بِمِائَةِ دِينَارٍ "

16866 قَالَ سُفْيَانُ : " فِي الأَنْفِ إِذَا كُسِرَ حُكْمٌ "

16867 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، فِي رَجُلٍ نَتَفَ مِنْ لِحْيَةِ آخَرَ , قَالَ : " يُقْتَصُّ مِنْهُ بِالْمِيزَانِ , فَمَا لَمْ يَفِ أُكْمِلَ مِنْ شَعْرِ الرَّأْسِ " , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ

16868 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " الشَّفَتَانِ ؟ قَالَ : خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ "

16869 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : " فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً " , قَالَ قَتَادَةُ : " فَإِنْ قُطِعَتْ إِحْدَاهُمَا فَنِصْفُ الدِّيَةِ "

16870 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : " فِي الشَّفَةِ السُّفْلَى ثُلُثَا الدِّيَةِ ، وَفِي الْعُلْيَا ثُلُثُ الدِّيَةِ "

16871 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالَ : " فِي الشَّفَتَيْنِ : هُمَا سَوَاءٌ ، وَإِنَّمَا تَفْضُلُ السُّفْلَى فِي أَسْنَانِ الإِبِلِ " , وَقَالَ قَتَادَةُ : " هُمَا سَوَاءٌ "

16872 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ " فِي الشَّفَتَيْنِ خَمْسُونَ خَمْسُونَ ، وَتَفْضُلُ السُّفْلَى مِنَ الْعُلْيَا فِي الْمَرْأَةِ ، وَالرَّجُلِ فِي التَّغْلِيظِ ، وَلا تَفْضُلُ بِزِيَادَةٍ فِي الْعَدَدِ , وَلَكِنْ فِي أَسْنَانِ الإِبِلِ "

16873 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بنُ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَاصِمٍ ، أَنَّ مَرْوَانَ " قَضَى فِي الشَّفَةِ الْعُلْيَا بِخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي الشَّفَةِ السُّفْلَى بِخَمْسٍ وَخَمْسِينَ "

16874 عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ : قَضَى أَبُو بَكْرٍ : " فِي الشَّفَتَيْنِ بِالدِّيَةِ ، مِائَةٍ مِنَ الإِبِلِ "

16875 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " الشَّفَتَانِ سَوَاءٌ "

16876 عَنْ إِسْرَائِيلَ , قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : " فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ "

16877 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " كَانَ يُقَالُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الإِنْسَانِ : اللِّسَانِ ، وَالأَنْفِ ، وَشِبْهِ ذَلِكَ ، الدِّيَةُ ، وَفِي الاثْنَيْنِ الدِّيَةُ " , قُلْتُ : الشَّفَتَيْنِ ؟ قَالَ : " لَعَلَّ ذَلِكَ "

16878 عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : " بَلَغَنِي فِي الشَّارِبَيْنَ عِشْرُونَ وَمِائَةُ دِينَارٍ , فِي كُلِّ وَاحِدٍ سِتُّونَ دِينَارًا "

16879 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : اجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ " أَنَّ مَنْ مَرْطَ شَارِبَ فِيهِ سِتُّونَ دِينَارًا ، فَإِنْ مُرِطَا جَمِيعًا فَفِيهِمَا مِائَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا "

16880 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا , فِيهِ : " وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ "

16881 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، " أَنَّهُ كَانَ يُسَاوِي بَيْنَ الأَسْنَانِ فِي الْعَقْلِ "

16882 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَضَى فِي السِّنِّ بِخَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ " , قَالَ طَاوُسٌ : وَتَفْضُلُ كُلُّ سَنٍّ عَلَى الَّتِي تَلِيهَا بِمَا يَرَى أَهْلُ الرَّأْيِ وَالْمَشُورَةِ

16883 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : قُلْتُ لَهُ : " مِنْ أَيْنَ نَبْدَأُ ؟ قَالَ : الثَّنِيَّتَانِ خَيْرُ الأَسْنَانِ "

16884 عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : " فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ "

16885 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّ عُمَرَ , كَتَبَ إِلَيْهِ : " أَنَّ الأَسْنَانَ سَوَاءٌ "

16886 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ , قَالا : " فِي كُلِّ سَنٍّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَالأَضْرَاسُ ، وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ "

16887 عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ : أَنَّ مَرْوَانَ أَرْسَلَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , يَسْأَلُهُ مَاذَا جَعَلَ فِي الضِّرْسِ ؟ فَقَالَ : " فِيهِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ " , قَالَ : فَرَدَّنِي إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , فَقَالَ : أَتَجْعَلُ مُقَدَّمَ الْفَمِ مِثْلَ الأَضْرَاسِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " لَوْ أَنَّكَ لا تَعْتَبِرُ ذَلِكَ إِلا بِالأَصَابِعِ ، عَقْلُهَا سَوَاءٌ "

16888 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ , أَنَّ عُمَرَ , قَالَ : " وَفِي الضِّرْسِ جَمَلٌ "

16889 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " جَعَلَ فِي كُلِّ ضِرْسٍ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ "

16890 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الأَسْنَانُ ؟ قَالَ : " فِي الثَّنِيَّتَيْنِ ، وَالرُّبَاعِيَّتَيْنِ ، وَالنَّابَيْنِ , خَمْسٌ خَمْسٌ ، وَفِيمَا بَقِي بَعِيرَانِ بَعِيرَانِ ، أَعْلَى الْفَمِ وَأَسْفَلُهُ ، كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ وَالأَضْرَاسُ سَوَاءٌ "

16891 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الأَصَابِعِ ، وَالأَسْنَانِ سَوَاءٌ "

16892 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ , قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُولا , يَقُولُ : " الأَصَابِعُ سَوَاءٌ ، وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ " , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ

16893 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ , أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ ، أَوِ الْوَرِقِ , أَوِ الشَّاءِ "

16894 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ , يَقُولُ : خَالَفَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ , عِنْدَ عَلْقَمَةَ فِي الأَسْنَانِ , فَقَالَ : " فَضَّلَ مُعَاوِيَةُ الأَضْرَاسَ عَلَى غَيْرِهَا " , فَقُلْتُ : كَلا ، وَلَوْ كَانَ مُفَضِّلا لَفَضَّلَ الثَّنَايَا

16895 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى , قَالَ : فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ " وَفِي الأَسْنَانِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ "

16896 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا , يَقُولُ : " يُفَضَّلُ النَّابُ فِي أَعْلَى الْفَمِ ، وَأَسْفَلِهِ عَلَى الأَضْرَاسِ " , وَأَنَّهُ قَالَ : " فِي الأَضْرَاسِ صِغَارُ الإِبِلِ "

16897 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " أَسْنَانُ الْمَرْأَةِ تُصَابُ جَمِيعًا ؟ قَالَ : " خَمْسُونَ "

16898 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ سَعِيدٍ , قَالَ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : " قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِيمَا أَقْبَلَ مِنَ الْفَمِ , أَعْلَى الْفَمِ وَأَسْفَلِهِ بِخَمْسِ قَلائِصَ ، وَفِي الأَضْرَاسِ بِبَعِيرٍ بَعِيرٍ " ، حَتَّى إِذَا كَانَ مُعَاوِيَةُ ، وَأُصِيبَتْ أَضْرَاسُهُ , قَالَ : أَنَا أَعْلَمُ بِالأَضْرَاسِ مِنْ عُمَرَ , فَقَضَى فِيهَا بِخَمْسٍ خَمْسٍ ، قَالَ سَعِيدٌ : " وَلَوْ أُصِيبَ الْفَمُ كُلُّهُ فِي قَضَاءِ عُمَرَ , لَنَقَصَتِ الدِّيَةُ , وَلَوْ أُصِيبَ فِي قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ لَزَادَتْ ، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَجَعَلْتُ فِي الأَضْرَاسِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ , فَذَلِكَ الدِّيَةُ كَامِلَةً "

16899 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَزْهَرَ بْنِ مُحَارِبٍ , قَالَ : اخْتَصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلانِ أَصَابَ أَحَدُهُمَا ثَنِيَّةَ الآخَرِ ، وَأَصَابَ الآخَرُ ضِرْسَهُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " الثَّنِيَّةُ ، وَجَمَالُهَا ، وَالضِّرْسُ وَمَنْفَعَتُهُ , سِنًّا بِسِنٍّ قُرِنَا " , قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ غَيْرُهُ : " الثَّنِيَّةُ بِالثَّنِيَّةِ ، وَالضِّرْسُ بِالضِّرْسِ "

16900 عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , قَالَ : " فِي السِّنِّ يُسْتَأْنَى بِهَا سَنَةً ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَفِيهَا الْعَقْلُ كَامِلا ، وَإِلا فَمَا اسْوَدَّ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ " , عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، مِثْلَهِ

16901 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " يُسْتَأْنَى بِهَا سَنَةً ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَفِيهَا دِيَتُهَا ، وَإِلا فَفِيهَا الْحُكْمُ "

16902 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ , أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ : " وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ , أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ , أَوِ الْوَرِقِ ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا ، فَإِنْ كُسِرَ مِنْهَا إِذَا لَمْ تَسْوَدَّ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، وَفِي سَنِّ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ "

16903 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " فِي السِّنِّ يُسْتَأْنَى بِهَا ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَنَةٍ تَمَّ عَقْلُهَا "

16904 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " إِنْ قُصِمَتِ السِّنُّ ، وَلَمْ تَسْوَدَّ فَعَلَى حِسَابِ مَا نَقَصَ مِنْهَا " , وَقَالَ قَتَادَةُ : " مَا كَسَرَهُ مِنَ الثَّنِيَّةِ فَبِحِسَابِهِ "

16905 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : " إِنْ سَقَطَتْ سَنٌّ , أَوْ رَجَفَتْ , أَوِ اسْوَدَّتْ فَسَوَاءٌ ، قَدْ مَاتَتْ "

16906 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَلِيٍّ : " فِي السِّنِّ تُصَابُ , قَالَ : " إِنِ اسْوَدَّتْ فَنَذْرُهَا وَافٍ "

16907 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ , قَالَ : كَفَتْكَ ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ " قَضَى فِي السِّنِّ تُصَابُ فَتَسْوَدُّ , بِنَذْرِهَا وَافِيًا "

16908 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ " فِي السِّنِّ إِذَا اسْوَدَّتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا "

16909 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ , قَالَ : مِمَّا اجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , قَالَ : " فَإِنْ أُصِيبَتِ السِّنُّ فَانْصَدَعَتْ وَهِيَ بَيْضَاءُ صَحِيحَةٌ ، وَلَمْ يَسْقُطْ مِنْهَا شَيْءٌ , فَفِي صَدْعِهَا نِصْفُ دِيَتِهَا "

16910 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ , قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : أَظُنُّهُ عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : " فِي السِّنِّ تُصَابَ وَيَخْشَوْنَ أَنْ تَسْوَدَّ يَنْتَظِرُ بِهَا سَنَةً ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَفِيهَا نَذْرُهَا وَافِيًا ، وَإِنْ لَمْ تَسْوَدَّ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ " , قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : وَيَقُولُونَ : " فَإِنِ اسْوَدَّتْ بَعْدَ سَنَةٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ "

16911 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : " قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ ، إِذَا كُسِرَتْ وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ ، وَالْيَدِ الشَّلاءِ بِثُلُثِ دِيَتِهَا " , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ ، مِثْلَهِ

16912 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ ، إِذَا كُسِرَتْ حُكُومَةُ عَدْلٍ "

16913 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : " فِي السِّنِّ إِذَا أُصِيبَتْ ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَفِيهَا عَقْلُهَا كَامِلا ، فَإِنْ أُصِيبَتِ الثَّانِيَةُ فَفِيهَا الْعَقْلُ أَيْضًا كَامِلا "

16914 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : السِّنُّ السَّوْدَاءُ تُطْرَحُ ؟ قَالَ : " فِيهَا شَيْءٌ فِي جَمَالِهَا وَمَسَدُّهَا مَكَانَهَا ، وَلَمْ يَبْلُغْهُ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ " , قُلْتُ لَهُ : فِيهَا شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا قَدْ أَخَذَ بِنَذْرِهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ "

16915 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالَ : " إِنِ اسْوَدَّتِ السِّنُّ أَوْ رَجَفَتْ ، ثُمَّ طُرِحَتْ فَنِصْفُ نَذْرِهَا ، وَإِنْ كَانَ أَخَذَ فِيهَا نَذْرَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ " , وَأَمَّا مَعْمَرٌ فَذَكَرَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : " فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ رُبُعُ دِيَتِهَا "

16916 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ " قَضَى فِي السِّنِّ تُصَابُ فَتَسْوَدُّ بِنَذْرِهَا وَافِيًا ، فَإِنْ طُرِحَتْ بَعْدُ فَذَهَبَتْ , أَنَّ فِيهَا نَذْرَهَا وَافِيًا "

16917 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : " فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ تُطْرَحُ ثُلُثُ دِيَتِهَا "

16918 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ " أَنَّهُ قَضَى فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ ، إِذَا انْكَسَرَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا "

16919 قَالَ الْحَجَّاجُ : عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , قَالَ : " فِي السِّنِّ الزَّائِدَةِ ثُلُثُ السِّنِّ " , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدٍ مِثْلَهُ

16920 عَنْ مَعْمَرٍ ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ سَنَّ رَجُلٍ وَهِيَ تَرْفُلُ , قَالَ : " فِيهَا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا "

16921 عَنْ مَعْمَرٍ ، فِي رَجُلٍ أَصَابَ سَنَّ رَجُلٍ حَتَّى سَأَلَتْ , قَالَ : " فِيهَا حُكْمٌ " , وَقَالَ : " إِنِ اصْفَرَّتْ فَفِيهَا حُكْمٌ "

16922 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، " فِي أَسْنَانِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ , قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ " , وَقَالَ غَيْرُهُ : " حُكْمٌ "

16923 عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " جَعَلَ فِي أَسْنَانِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ بَعِيرًا بَعِيرًا "

16924 عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ , قَالَ : " فِيهِ حُكْمٌ " , قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : " فِيهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ "

16925 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُبَيْدَةَ " أَنَّهُ جَعَلَ فِي أَسْنَانِ الصَّغِيرِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ شَيْئًا لا يَحْفَظُهُ " . عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ , أَنَّهُ قَالَ : " فِي أَسْنَانِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ فِي كُلِّ سَنٍّ قَلُوصٌ سَوَاءٌ كُلُّهَا "

16927 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , قَالَ : " إِنْ أَصَابَ أَسْنَانَ غُلامٍ لَمْ يُثْغِرْ " , قَالَ : " يَنْتَظِرُ بِهِ الْحَوْلَ ، فَإِنْ نَبَتَتْ ، فَلا دِيَةَ فِيهَا ، وَلا قَوَدَ "

16928 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، فِي صَبِيٍّ كَسَرَ سَنَّ صَبِيٍّ لَمْ يُثْغِرْ , قَالَ : " عَلَيْهِ غُرْمٌ بِقَدْرِ مَا يَرَى الْحَاكِمُ "

16929 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ ، " فِي أَسْنَانِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ فِي كُلِّ سَنٍّ بَعِيرٌ " , وَقَالَ غَيْرُهُ : " خُمْسُ الدِّيَةِ فِي كُلِّ سَنٍّ "

16930 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : " فِي السِّنِّ تُنْزَعُ قَوَدًا فَيُعِيدُهَا صَاحِبُهَا مَكَانَهَا فَتَثْبُتُ , قَالَ : لا بَأْسَ بِذَلِكَ " , قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ سُفْيَانُ : يَقْلَعُهَا مَرَّةً أُخْرَى

16931 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : " لا تُنْزَعُ , إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الَّذِي لا يَكُونُ الْقَوَدُ فِي نَزْعِ أَصْلِهِ , كَهَيْئَةِ الْيَدِ تُكْسَرُ ، فَيُقَادُ مِنْهَا , فَتَبْرَأُ الَّتِي أُقِيدَ مِنْهَا ، وَتَشَلُّ الَّتِي أُسْتَقِيدَ لَهَا " , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ , قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : " لا تُنْزَعُ إِلا مَرَّةً وَاحِدَةً "

16932 قَالَ سُفْيَانُ : " فِي الَّذِي يُصِيبُ ثَنِيَّةَ الرَّجُلِ فَتَذْهَبُ " , قَالَ : " يُقْتَصُّ مِنْهُ وَلا يَدَعُهُ يُعِيدُ ثَنِيَّتَهُ مَكَانَهَا " , قَالَ : " يُذْهِبُهَا كَمَا ذَهَبَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَإِنْ أَصَابَ ثَنِيَّةَ رَجُلٍ فَنَبَتَتْ مَكَانَهَا , كَانَ لِلَّذِي أُصِيبَتْ ثَنِيَّتُهُ أَنْ يَقْلَعَ ثَنِيَّتَهُ الأُخْرَى "

16933 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ , قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْعُسْرَةَ , قَالَ : وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ : تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِي , قَالَ : وَكَانَ لِي أَجِيرٌ , فَقَاتَلَ إِنْسَانًا , فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الآخَرِ ، فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ ، فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ , فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ , قَالَ : وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا ؟ كَأَنَّهَا فِي فَحَلٍّ يَقْضَمُهَا "

16934 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالَ : كَانَ أَجِيرٌ لِيَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَاجْتَذَبَ الآخَرُ يَدَهُ , فَقَطَعَ ثَنِيَّتَيْهُ جَمِيعًا ، فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ عَضِيضَ الْفَحْلِ ، ثُمَّ يُرِيدُ الْعَقْلَ ؟ فَأَبْطَلَهَا "

16935 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : عَضَّ رَجُلٌ رَجُلا فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ ، فَأَبْطَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : " أَرَدْتَ أَنَّ تَقْضَمَ يَدَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ " , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ مِثْلَهُ

16936 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا , قَالَ : " إِنْ شِئْتَ أَمْكَنْتَ يَدَكَ فَعَضَّهَا ، ثُمَّ تَنْزِعُهَا وَأَبْطَلَ دِيَتَهُ "

16937 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، " أَنَّ إِنْسَانًا أَتَى أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، وَعَضَّهُ إِنْسَانٌ , فَانْتَزَعَ يَدَهُ , فَنَدَرَتْ سِنُّهُ , فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : " فُقِدِتْ يَمِينُهُ "

16938 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى , قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : " انْتَزَعْ يَدَكَ مِنْ فِي السَّبُعِ "

16939 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِي رَجُلٍ عَضَّ رَجُلا فَشَلَّتْ إِصْبَعُهُ , قَالَ : " يَقْتَصُّ صَاحِبُهُ ، فَإِنْ شَلَّتْ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْقَوَدَ ، وَإِنْ لَمْ تَشَلَّ غَرِمَ لَهُ صَاحِبُهُ دِيَةَ إِصْبَعِهِ الَّتِي شَلَّتْ ، فَإِنْ شَلَّتْ يَدُ الَّذِي اسْتُقِيدَ مِنْهُ بِمَا أَصَابَ فَفِي ذَلِكَ الْعَقْلُ ، وَإِنْ بَلَغَ النَّفْسَ , لأَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي أَمَرَ بِالْقَوَدِ ، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْتَقِيدِ فِي فَرَضٍ أَصَابَهُ ، إِلا الْعَقْلَ , لَيْسَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ يَسْتَقِيدُ عَدَا فَوْقَ حَدِّهِ فَعَدَاؤُهُ ذَلِكَ قَوَدٌ "

16940 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " اللِّسَانُ يُقْطَعُ كُلُّهُ ؟ قَالَ : الدِّيَةُ , قُلْتُ : يُقْطَعُ مِنْهُ مَا يُذْهِبُ الْكَلامَ ، وَبَقِي مِنَ اللِّسَانِ ؟ قَالَ : مَا أَرَى إِلا أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ إِذْ ذَهَبَ الْكَلامُ "

16941 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالَ : " فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، فَإِنْ قُطِعَتْ أَسْلَتُهُ فَبَيَّنَ بَعْضَ الْكَلامِ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ بَعْضًا ، فَإِنَّهُ يُحْسَبُ بِالْحُرُوفِ , إِنْ بَيَّنَ نِصْفَ الْحُرُوفِ فَنِصْفُ الدِّيَةِ ، وَإِنْ بَيَّنَ الثُّلُثَيْنِ فَثُلُثُ الدِّيَةِ "

16942 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالَ : " إِنَّ اللِّسَانَ إِذَا أُصِيبَ مِنْهُ شَيْءٌ حُسِبَ عَلَى الْحُرُوفِ , عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ حَرْفًا " , قَالَ : وَقَالَ غَيْرُهُ : فِي ذَلِكَ حُكْمٌ

16943 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ " أَنَّ اللِّسَانَ إِذَا قُطِعَ مِنْهُ مَا يُذْهِبُ الْكَلامَ أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ " , قُلْتُ : عَمَّنْ ؟ قَالَ : " هُوَ قَوْلُ النَّاسِ " , قَالَ : " فَإِنْ ذَهَبَ بَعْضُ الْكَلامِ ، وَبَقِي بَعْضٌ فَبِحِسَابِ الْكَلامِ , وَالْكَلامُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ حَرْفًا " , قُلْتُ : عَمَّنْ ؟ قَالَ : " لا أَدْرِي "

16944 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى , قَالَ : فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيٍ الأَجْنَادِ " مَا قُطِعَ مِنَ اللِّسَانِ ، فَبَلَغَ أَنْ يَمْنَعَ الْكَلامَ كُلَّهُ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَمَا نَقَصَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ "

16945 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ : " قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي اللِّسَانِ ، إِذَا قُطِعَ بِالدِّيَةِ إِذَا نُزِعَ مِنْ أَصْلِهِ ، وَإِذَا قُطِعَتْ أَسْلَتُهُ فَتَكَلَّمَ صَاحِبُهُ فَفِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ "

16946 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : " فِي اللِّسَانِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ الدِّيَةُ تَامَّةً ، وَمَا أُصِيبَ مِنَ اللِّسَانِ ، فَبَلَغَ أَنْ يَمْنَعَ الْكَلامَ , فَفِيهِ الدِّيَةُ تَامَّةً ، وَفِي لِسَانِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً " , وَقَصَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ كَامِلَةً كُلَّهَا

16947 عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : " فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ "

16948 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ , قَالَ : قَضَى أَبُو بَكْرٍ : " فِي اللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ الدِّيَةُ ، فَإِنْ قُطِعَتْ أَسْلَتُهُ فَبَيَّنَ بَعْضَ الْكَلامِ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ بَعْضًا , فَنِصْفُ الدِّيَةِ "

16949 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ " فِي لِسَانِ الأَعْجَمِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ ثُلُثُ الدِّيَةِ "

16950 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ , قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " فِي لِسَانِ الأَخْرَسِ يُسْتَأْصَلُ بِثُلُثِ الدِّيَةِ " , قَالَ سُفْيَانُ : " فِي لِسَانِ الأَخْرَسِ ، وَفِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ حُكْمٌ عَدْلٌ "

16951 عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : " فِي الصَّعَرِ ، إِذَا لَمْ يَلْتَفِتِ الدِّيَةُ كَامِلَةً "

16952 عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : " سَمِعْتُ أَنَّ الرَّجُلَ يُضْرَبُ فَيُصَعَّرُ أَنَّ فِيهِ نِصْفَ الدِّيَةِ "

16953 قَالَ سُفْيَانُ : " فِي الصَّعَرِ ، إِذَا لَمْ يَلْتَفِتْ حُكْمٌ "

16954 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : " فِي الصَّعَرِ ، إِذَا لَمْ يَلْتَفِتِ الرَّجُلُ إِلا مُنْحَرِفًا نِصْفُ الدِّيَةِ , خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ "

16955 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , قُلْتُ : الضَّرْبَةُ تَذْهَبُ بِالصَّوْتِ , قَالَ : " لَمْ أَسْمَعْ فِي ذَلِكَ شَيْئًا " , قَالَ سُفْيَانُ : " فِي الصَّوْتِ إِذَا انْقَطَعَ حُكْمٌ "

16956 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالَ : " فِي الصَّوْتِ إِذَا انْقَطَعَ مِنْ ضَرْبَةٍ الدِّيَةُ كَامِلَةً "

16957 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ قَالَ : " فِي الْحَنْجَرَةِ إِذَا كُسِرَتْ ، فَانْقَطَعَ الصَّوْتُ الدِّيَةُ كَامِلَةً "

16958 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : " فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُهُ , الدِّيَةُ كَامِلَةً ، أَوْ يُضْرَبُ حَتَّى يَغَنَّ ، فَلا يَفْهَمُ , الدِّيَةُ كَامِلَةً "

16959 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، وَدَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ : " فِي الصَّوْتِ إِذَا انْقَطَعَ الدِّيَةُ كَامِلَةً "

16960 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ " فِي اللَّحْيِ ، إِذَا انْكَسَرَ أَرْبَعُونَ دِينَارًا " , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ

16961 عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، فِي فَقْمَيِ الإِنْسَانِ , قَالَ : " يُثْنِي إِبْهَامَهُ ، ثُمَّ يَجْعَلُ قَصَبَتَهَا السُّفْلَى ، وَيَفْتَحُ فَاهُ فَيَجْعَلُهَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ، فَمَا نَقَصَ مِنْ فَتَحِهِ فَاهُ مِنْ قَصَبَةِ إِبْهَامِهِ السُّفْلَى فَبِالْحِسَابِ "

16962 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ قَالَ : " فِي الذَّقَنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ " , قَالَ سُفْيَانُ : " فِي الذَّقَنِ حُكْمٌ "

16963 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَمَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ , أَنَّهُ قَالَ : " فِي التَّرْقُوَةِ جَمَلٌ "

16964 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : " فِي التَّرْقُوَةِ أُخْبِرْتُ عِشْرِينَ دِينَارًا ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا عَثْمٌ فَأَرْبَعُونَ دِينَارًا , فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا "

16965 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ : " إِنْ قُطِعَتِ التَّرْقُوَةُ فَلَمْ يَعِشْ , فَلَهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، فَإِنْ عَاشَ فَفِيهَا خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِيهِمَا جَمِيعًا الدِّيَةُ "

16966 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَمُجَاهِدٍ , قَالا : " إِنْ كُسِرَتْ فَأَرْبَعُونَ دِينَارًا "

16967 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ " فِي صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَتِهَا ، فَإِنْ نَقَصَتِ الْيَدُ مِنْ قَبْلِ كَسْرِ التَّرْقُوَةِ ، فَبِقَدْرِ دِيَةِ الْيَدِ مَا نَقَصَ مِنَ الْيَدِ "

16968 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ , قَالَ : " فِي التَّرْقُوَةِ حُكْمٌ "

16969 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ ؟ قَالَ : لا أَدْرِي "

16970 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " فِي حَلَمَةِ الرَّجُلِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ "

16971 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ " جَعَلَ فِي حَلَمَةِ الرَّجُلِ خَمْسِينَ دِينَارًا ، وَفِي حَلَمَةِ الْمَرْأَةِ مِائَةَ دِينَارٌ " , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ , قَالَ : وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ , قَالَ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : " حُكْمٌ "

16972 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ : قَضَى أَبُو بَكْرٍ : فِي ثَدْيِ الرَّجُلِ ، إِذَا ذَهَبَتْ حَلَمَتُهُ بِخَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ "

16973 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ " فِي ثَدْيِ الرَّجُلِ حُكْمٌ "

16974 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ " فِي ثَدْيَيِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ ، وَفِي أَحَدِهِمَا النِّصْفُ "

16975 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيّ : " فِي ثَدْيَيِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ "

16976 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، عَنْ زَيْدٍ , قَالَ : " فِي حَلَمَةِ الثَّدْيِ رُبُعُ الدِّيَةِ "

16977 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ " قَضَى فِي قِتَالِ غَسَّانَ ، وَأَصَابُوا النِّسَاءَ ، قَضَى فِي الثَّدْيِ بِخَمْسِينَ " , قُلْتُ : لِدَاوُدَ الْحَلَمَةُ مِنَ ثَدْيِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ , قَالَ : " لا أَدْرِي "

16978 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : قَضَى أَبُو بَكْرٍ : " فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الإِبِلِ ، إِذَا لَمْ يُصِبْ إِلا حَلَمَةَ ثَدْيِهَا ، فَإِذَا قُطِعَ مِنْ أَصْلِهِ فَخَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ "

16979 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ " فِي الصُّلْبِ إِذَا كُسِرَ الدِّيَةُ كَامِلَةً "

16980 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ " فِي الصُّلْبِ إِذَا كُسِرَ فَذَهَبَ مَاؤُهُ , الدِّيَةُ كَامِلَةً , وَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الْمَاءُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ " , قَالَ : قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

16981 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، أَوْ عَنْ عُمَرَ , قَالَ : " إِذَا لَمْ يُولَدْ لَهُ فَالدِّيَةُ , وَإِنْ وُلِدَ لَهُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ "

16982 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : " فِي الصُّلْبِ يُكْسَرُ الدِّيَةُ " , قُلْتُ لَهُ : فَكُسِرَ ثُمَّ كَانَ فِيهِ مَيْلٌ ؟ قَالَ : " فَلا يُزَادُ عَلَى الدِّيَةِ ، وَإِنِ انْجَبَرَ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهَا "

16983 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ , قَالَ : حَضَرْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَضَى فِي رَجُلٍ كُسِرَ صُلْبُهُ فَاحْدَوْدَبَ , وَلَمْ يَقْعُدْ ، وَهُوَ يَمْشِي ، وَهُوَ مُحْدَوْدَبٌ " , قَالَ : " فَمَشَى فَقَضَى لَهُ بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ "

16984 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، أَوْ عُمَرَ " قَضَى فِي الصُّلْبِ إِذَا لَمْ يُولَدْ لَهُ بِالدِّيَةِ ، فَإِنْ وُلِدَ لَهُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ "

16985 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالَ : " إِنْ كُسِرَ الصُّلْبُ فَجُبِرَ ، وَانْقَطَعَ مَنِيُّهُ , فَالدِّيَةُ وَافِيَةً ، وَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ مَنِيُّهُ ، وَكَانَ فِي الظُّهْرِ مَيْلٌ فَجُرْحٌ يُرَى فِيهِ "

16986 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ : حَضَرْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَضَى " فِي رَجُلٍ كُسِرَ صُلْبُهُ فَاحْدَوْدَبَ ، وَلَمْ يَقْعُدْ وَهُوَ يَمْشِي مُحْدَوْدَبًا , بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ "

16987 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ : " إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُمْسِكَ رِجْلاهُ , فَالدِّيَةُ وَافِيَةً "

16988 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ : قَضَى أَبُو بَكْرٍ : " فِي صُلْبِ الرَّجُلِ إِذَا كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً ، إِذَا كَانَ لا يَحْمِلُ لَهُ , وَبِنِصْفِ الدِّيَةِ ، إِذَا كَانَ يَحْمِلُ لَهُ "

16989 عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَائِدَةَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْفَقَارِ : " فِي كُلِّ فَقَارَةٍ أَحَدٌ وَثَلاثُونَ دِينَارًا ، وَرُبُعُ دِينَارٍ "

16990 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ زَيْدًا " قَضَى فِي فَقَارِ الظُّهْرِ كُلِّهِ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً ، وَهِيَ أَلْفُ دِينَارٍ ، وَهِيَ اثْنَتَانِ وَثَلاثُونَ فَقَارَةً , كُلُّ فَقَارَةٍ أَحَدٌ وَثَلاثُونَ دِينَارًا ، إِذَا كُسِرَتْ ، ثُمَّ بَرَأَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ ، فَإِنْ بَرَأَتْ عَلَى عَثْمٍ فَفِي كَسْرِهَا أَحَدٌ وَثَلاثُونَ دِينَارًا وَرُبُعُ دِينَارٍ , وَفِي عَثْمِهَا مَا فِيهِ مِنَ الْحُكْمِ الْمُسْتَقْبَلِ سِوَى ذَلِكَ " , قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ سُفْيَانُ : " فِي الْفَقَارَةِ حُكْمٌ "

16991 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَمَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ , قَالَ : قَالَ عُمَرُ : " فِي الضِّلْعِ جَمَلٌ "

16992 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالَ : " فِي الضِّلْعِ إِذَا كُسِرَ بَعِيرٌ "

16993 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ " فِي الضِّلْعِ إِذَا كُسِرَتْ ، ثُمَّ جُبِرَتْ عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا عَثْمٌ فَأَرْبَعُونَ "

16994 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ " أَنَّهُ قَضَى فِي الضِّلْعِ بِبَعِيرٍ "

16995 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ , قَالَ : " فِي الضِّلْعِ حُكْمٌ "

16996 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : " فِي ضِلْعِ الْمَرْأَةِ ، إِذَا كُسِرَتْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ "

16997 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ , قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُولا , يَقُولُ : " إِذَا كَانَتْ خَطَأً فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ "

16998 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " كَمْ فِي الْجَائِفَةِ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ , قَالَتْ : فَنَفَذَتْ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ , قَالَ : فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا حِينَئِذٍ الثُّلُثَانِ "

16999 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالَ : " فِي الْجَائِفَةِ الثُّلُثُ ، فَإِنْ نَفَذَتْ فَالثُّلُثَانِ " , عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ مِثْلَهُ

17000 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ , قَالَ : " إِذَا نَفَذَتْ فَهِيَ جَائِفَتَانِ "

17001 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : " جَائِفَتَانِ , فَفِيهِمَا ثُلُثَا الدِّيَةِ "

17002 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَضَى فِي الْجَائِفَةِ بِثُلُثِ الدِّيَةِ "

17003 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالَ : " فِي الْجَائِفَةِ فِي الْجَنْبِ وَالأَنْفِ الثُّلُثُ ، فَإِنْ نَفَذَتْ فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ "

17004 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، قَالَ : عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " فِي الْجَائِفَةِ ثَلاثَةً وَثَلاثُونَ "

17005 عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : " فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ "

17006 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَوْ غَيْرِهِ , أَنَّ أَبَا بَكْرٍ " قَضَى فِي الْجَائِفَةِ الَّتِي نَفَذَتْ بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، إِذَا نَفَذَتِ الْخَصْيَتَيْنِ كِلاهُمَا ، وَبَرِئَ صَاحِبُهَا " , قَالَ سُفْيَانُ : " لا أَرَى , وَلا تَكُونُ الْجَائِفَةُ إِلا فِي الْجَوْفِ " , سَمِعْنَا ذَلِكَ

17007 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : " فِي كُلِّ نَافِذَةِ عُضْوٍ فِيهَا ثُلُثُ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ "

17008 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , قَالَ : سَمِعْتُ النَّاسَ ، يَقُولُونَ : " فِي جَائِفَةٍ مُمِخَّةٍ الثُّلُثُ "

17009 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , قَالَ : " رَأَيْتُ النَّاسَ يَجْعَلُونَ فِي الْجَائِفَةِ الْمُمِخَّةِ ثُلُثُ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ "

17010 عَنِ ابْنِ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا نَفَذَتْ فَفِيهَا الثُّلُثَانِ "

17011 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ : قَضَى أَبُو بَكْرٍ : " فِي الْجَائِفَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْجَوْفِ , فَتَكُونُ نَافِذَةً بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ " , وَقَالَ : " هُمَا جَائِفَتَانِ "

17012 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ , قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ , يَقُولُ : قَضَى أَبُو بَكْرٍ : " فِي الْجَائِفَةِ ، إِذَا نَفَذَتِ الْخُصْيَتَيْنِ فِي الْجَوْفِ مِنْ كُلِّ الشِّقَّيْنِ بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ "

17013 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فِي الْجَائِفَةِ إِذَا كَانَتْ فِي الْجَوْفِ ثُلُثُ الْعَقْلِ , ثَلاثَةٌ وَثَلاثُونَ مِنَ الإِبِلِ ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ ، أَوِ الْوَرِقِ ، أَوِ الشَّاءِ " , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِثْلَهُ , وَفِي : " الْجَائِفَةِ مِنَ الْمَرْأَةِ ثُلُثُ دِيَتِهَا "

17014 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ , قَالَ : قَضَى مُعَاوِيَةُ : " فِي كُلِّ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مُمَخَّةٍ ثُلُثَ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ ، فَإِنْ نَفَذَتْ مِنَ الْجَانِبِ الآخَرِ فَثُلُثُ وَعُشْرُ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ ، وَقَضَى فِي كُلِّ نَافِذَةٍ فِي الْجَوْفِ بِثُلُثِ الدِّيَةِ وَعُشْرِ الدِّيَةِ "

17015 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فِي الذَّكَرِ بِالدِّيَةِ "

17016 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ " أَنَّهُ قَضَى فِي الْحَشَفَةِ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً "

17017 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : " فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ "

17018 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ , قَالَ : عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ : " وَإِذَا قُطِعَ الذَّكَرُ فَفِيهِ مِائَةُ نَاقَةٍ , قَدِ انْقَطَعَتْ شَهْوَتُهُ ، وَذَهَبَ نَسْلُهُ "

17019 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : " فِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ إِذَا أُصِيبَتْ " , قُلْتُ : فَاسْتُؤْصِلَ الذَّكَرُ ؟ قَالَ : " الدِّيَةُ " , قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتُؤْصِلَتِ الْحَشَفَةُ ثُمَّ أُصِيبَ شَيْءٌ مِمَّا بَقِي بَعْدُ ؟ قَالَ : " جُرْحٌ يُرَى فِيهِ "

17020 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالَ : " فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِي حَشَفَتِهِ وَحْدِهَا الدِّيَةُ "

17021 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ : قَضَى أَبُو بَكْرٍ : " فِي ذَكَرِ الرَّجُلِ بِدِيَتِهِ , مِائَةٍ مِنَ الإِبِلِ "

17022 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ " فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ ، فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ "

17023 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَمْ فِي ذَكَرِ الرَّجُلِ الَّذِي لا يَأْتِي النِّسَاءَ ؟ قَالَ : " مِثْلُ مَا فِي ذَكَرِ الَّذِي يَأْتِي النِّسَاءَ " , قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْكَبِيرَ الَّذِي قَدِ انْقَطَعَ ذَلِكَ مِنْهُ , أَلَيْسَ يُوفِّي نَذَرَهُ ؟ قَالَ : " بَلَى "

17024 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ " فِي ذَكَرِ الَّذِي لا يَأْتِي النِّسَاءَ ثُلُثُ مَا فِي ذَكَرِ الَّذِي يَأْتِي النِّسَاءَ " , كَانَ يَقِيسُهُ بِالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ , وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ , قَالَ : " وَكَذَلِكَ فِي لِسَانِ الأَخْرَسِ , ثُلُثُ مَا فِي لِسَانِ الصَّحِيحِ "

17025 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، سَمِعَ مَكْحُولا , يَقُولُ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " فِي الْيَدِ الشَّلاءِ , وَلِسَانِ الأَخْرَسِ ، وَذَكَرِ الْخَصِيِّ يُسْتَأْصَلُ , بِثُلُثِ الدِّيَةِ "

17026 عَنِ الثَّوْرِيِّ : " فِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ حُكْمٌ "

17027 عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " فِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ حُكْمٌ "

17028 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : " فِي الْبَيْضَةِ النِّصْفُ "

17029 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : " فِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً "

17030 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْبَيْضَتَانِ ؟ قَالَ : " خَمْسُونَ خَمْسُونَ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ "

17031 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالَ : " فِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَافِيَةً , خَمْسُونَ خَمْسُونَ " , قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لَهُ : أَحَفِظْتَ الْبَيْضَتَيْنِ يَفَضَّلُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : " لا "

17032 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ : " الانْثِيَانِ سَوَاءٌ " , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

17033 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : " فِي الْيُسْرَى مِنَ الْبَيْضَتَيْنِ الثُّلُثَانِ "

17034 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ عُمَرَ " أَنْهُ حَكَمَ فِي الْبَيْضَةِ يُصَابُ جَانِبُهَا الأَعْلَى بِسُدُسٍ مِنَ الدِّيَةِ "

17035 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ رَاشِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " فِي الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتْ ثُلُثُ الدِّيَةِ "

17036 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : " فِي الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتْ فَلَمْ تُمْسِكِ الْبَوْلَ ثُلُثُ الدِّيَةِ " , قَالَ : وَأَقُولُ أَنَا : " الدِّيَةُ وَافِيَةٌ " , وَقَالَهُ أَهْلُ الشَّامِ

17037 عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : " إِذَا لَمْ يُمْسِكِ الرَّجُلُ الْبَوْلَ فَالدِّيَةُ ، وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ " , وَقَالَ : " فِي الَّذِي لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْسِكَ خَلاءَهُ الدِّيَةُ "

17038 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , قَالَ : " إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُمْسِكَ خَلاءَهُ فَالدِّيَةُ " , عَنِ الثَّوْرِيِّ مِثْلَهُ

17039 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " فِي الإِلْيَتَيْنِ إِذَا قُطِعَتَا حَتَّى يَبْدُوَ الْعَظْمُ فَالدِّيَةُ كَامِلَةٌ ، وَفِي إِحْدَاهُمَا النِّصْفُ "

17040 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، ‏ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ لا أَعْلَمُهُ إِلا عَبْدَ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ : " فِي الإِلْيَتَيْنِ إِذَا قُطِعَتَا حَتَّى يَبْلُغَ الْعَظْمَ الدِّيَةُ "

17041 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " فِي الإِلْيَتَيْنِ الدِّيَةُ "

17042 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَمْ فِي قُبُلِ الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : " مَا عَلِمْتُ فِيهِ شَيْئًا بِبِلادِنَا "

17043 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ , قَالَ : " يُقْضَى فِي شُفْرِ قُبُلِهَا ، إِذَا أُوعِبَ حَتَّى بَلَغَ الْعَظْمَ شَطْرَ دِيَتِهِا ، وَبِدِيَتِهِا فِي شُفْرَيْهَا ، إِذَا بَلَغَ الْعَظْمَ ، وَإِنْ كَانَتْ عَاقِرًا لا تَحْمِلُ "

17044 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : اجْتَمَعَ لِعُمَرَ : " فِي رَكَبِهَا إِذَا قُطِعَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً , مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَمْنَعُ الْمَرْأَةَ اللَّذَّةَ مِنَ الْجِمَاعِ "

17045 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ , قَالَ : " فِي إِفْضِاءِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تَمْنَعُ لَذَّةَ الْجِمَاعِ "

17046 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ , قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يُفْضِيهَا زَوْجُهَا : " إِنْ حَبَسَتِ الْحَاجَتَيْنِ ، وَالْوَلَدَ , فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْبِسِ الْحَاجَتَيْنِ ، وَالْوَلَدَ فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً "

17047 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ , قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " فِي الْمَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا , فَأُفْضِيَتْ ، أَوْ ذَهَبَ عَذْرَتُهَا بِثُلُثِ دِيَتِهِا " ، وَقَالَ : " لا حَدَّ عَلَيْهِا "

17048 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , " فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ فَيُفْضِيهَا , قَالَ : " ثُلُثُ الدِّيَةِ "

17049 عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، " أَنَّ رَجُلا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً فَأَفْضَاهَا ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَدَّ ، وَأَغْرَمَهُ ثُلُثَ دِيَتِهِا "

17050 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ , اجْتَمَعَ لَهُ الْعُلَمَاءُ فِي خِلافَتِهِ " أَنَّ فِي الْعَفَلَةِ تَكُونُ مِنَ الضَّرْبَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً , مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تَمْنَعُ اللَّذَّةَ وَالْجِمَاعَ "

17051 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " فِي الْمَنْكِبِ ، إِذَا كُسِرَ أَرْبَعُونَ دِينَارًا "

17052 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ اجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " فِي الْمَنْكِبِ إِذَا كُسِرَ ، ثُمَّ جُبِرَ فِي غَيْرِ عَثْمٍ أَرْبَعُونَ دِينَارًا " ، قَالَ سُفْيَانُ : " فِي الْمَنْكِبِ حُكْمٌ "

17053 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ زُهَيْرِ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ , قَالَ : " فِي الْفَتْقِ ثُلُثُ الدِّيَةِ "

17054 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : " مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، ثُمَّ قَطَعَ إِنْسَانٌ يَدَهُ الأُخْرَى ، غُرِمَ لَهُ دِيَتَيْنِ ، فَإِنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي حَدٍّ فَقَطَعَ إِنْسَانٌ يَدَهُ الأُخْرَى ، غُرِمَ لَهُ دِيَةَ الَّتِي قَطَعَ "

17055 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , فِي رَجُلٍ مَقْطُوعٍ قُطِعَتْ يَدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ , قَالَ : " لَوْ أُعْطِي عَقْلُ يَدَيْنِ ، رَأَيْتُ ذَلِكَ غَيْرَ بَعِيدٍ مِنَ السَّدَادِ ، وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ سُنَّةً "

17056 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : " فِي الْيَدِ تُسْتَأْصَلُ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ ، إِذَا قُطِعَتْ مِنَ الْمَنْكِبِ ، وَالرِّجْلُ مِثْلُهَا "

17057 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَضَى فِي الْيَدَيْنِ بِالدِّيَةِ ، وَفِي الرِّجْلَيْنَ بِالدِّيَةِ

17058 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ : " وَالْيَدُ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ ، وَالرِّجْلُ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ "

17059 عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيَّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : " وَفِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ "

17060 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ " فِي الْيَدِ تُسْتَأْصَلُ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ " ، قُلْتُ : مِنْ أَيْنَ ؟ أَمِنَ الْمَنْكِبِ ، أَمْ مِنَ الْكَفِّ ؟ قَالَ : " بَلْ مِنَ الْمَنْكِبِ "

17061 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ , قَالَ : كَانَ عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ : " وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ "

17062 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فِي الْيَدِ نِصْفُ الْعَقْلِ ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ ، خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ ، أَوِ الْوَرِقِ ، أَوِ الْبَقَرِ ، أَوِ الشَّاءِ "

17063 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ : " وَفِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ , أَوِ الْوَرِقِ "

17064 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : " فِي الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً , وَفِي الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً " , قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ مِنْ يَقُولُ : " إِنْ نُقِصَتْ رِجْلُهُ إِصْبَعًا فَخُمْسُ دِيَةِ الرِّجْلِ ، وَإِنْ نُقِصَتْ إِصْبَعَيْنِ فَخُمُسَا دِيَةِ رِجْلِهِ ، وَإِنْ نَقَصَتْ ثَلاثَةَ أَصَابِعٍ فَثَلاثَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ رِجْلِهِ "

17065 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : " سَوَاءٌ مِنْ أَيْنَ قُطِعَتِ الْيَدُ , مِنَ الْمَنْكِبِ , أَوْ مِمَّا دُونَهُ إِلَى مَوْضِعِ السِّوَارِ , وَالرِّجْلُ كَذَلِكَ مِنَ الْفَخِذِ إِلَى الْكَعْبِ "

17066 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنْ شَطْرِ الذِّرَاعِ ؟ قَالَ : " خَمْسُونَ " , قُلْتُ : فَقُطِعَ شَيْءٌ مِمَّا بَقِي بَعْدُ ؟ قَالَ : " جُرْحٌ ، لا أَحْسِبُهُ إِلا ذَلِكَ ، إِلا أَنْ يَكُونَ قَدْ مَضَتْ فِي ذَلِكَ سُنَّةٌ "

17067 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " فِي الإِعْرَجِ إِذَا لَمْ يَطَأْ بِهَا فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا , فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ "

17068 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ " إِنْ قَطَعَ الْكَفَّ فَخَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ ، فَإِنْ قَطَعَ مَا بَقِي مِنَ الْيَدِ كُلِّهَا إِلا الذِّرَاعَ ، أَوْ قَطَعَ نِصْفَ الذِّرَاعِ ، فَنِصْفُ نَذْرِ الْيَدِ , خَمْسٌ وَعِشْرُونَ ، فَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا قُطِعَتْ مِنْ شَطْرِ ذِرَاعِهَا ، أَوِ الذِّرَاعِ بَعْدَ الْكَفِّ " ، فَمُجَاهِدٌ يَقُولُ ذَلِكَ : " فَنِصْفُ نَذَرِ الْيَدِ ، فَإِنْ قَطَعَ مَا بَقِي بَعْدُ فَجُرْحٌ يُرَى فِيهِ " ، فَحَدَّثْتُ بِهِ عَطَاءً , فَقَالَ : مَا كُنْتُ أَحْسِبُ إِلا أَنَّهُ جُرْحٌ

17069 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ , وَعَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ , قَالُوا : " فِي الْيَدِ إِذَا شَلَّتْ دِيَتُهَا كَامِلَةً "

17070 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ , قَالَ : " إِذَا نَقَصَتِ الرِّجْلُ عَنْ صَاحِبَتِهَا ، فَأَعْطِهِ بِحِسَابِ مَا نَقَصَتْ ، أَوْ زَادَتْ عَلَى صَاحِبَتِهَا "

17071 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ : " فِي الْيَدِ وَالرِّجْلِ إِذَا نَقَصَتْ فَالْحِسَابُ "

17072 عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : " وَفِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ "

17073 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ : " وَفِي أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ ، وَالرِّجْلَيْنِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ "

17074 قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ , قَالَ : عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ : " وَفِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ "

17075 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ , لا زِيَادَةَ بَيْنَهُنَّ , أَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ , أَوِ الْوَرِقِ , أَوِ الشَّاءِ " , قَالَ : وَقُضِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ

17076 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : " فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ ، وَفِي كُلِّ قَصَبَةٍ قُطِعَتْ مِنْ قَصَبِ الأَصَابِعِ ، أَوْ شَلَّتْ ثُلُثُ عَقْلِ الإِصْبَعِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ ، قُطِعَتْ مِنْ أَصَابِعِ يَدِ الْمَرْأَةِ أَوْ رِجْلِهَا ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ ، وَفِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْ قَصَبِ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ ثُلُثُ عَقْلِ دِيَةِ الإِصْبَعِ ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ "

17077 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ فِي الإِبْهَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ ، وَفِي السَّبَّابَةِ عَشْرًا ، وَفِي الْوُسْطَى عَشْرًا ، وَفِي الْبِنْصَرِ تِسْعًا ، وَفِي الْخِنْصَرِ سِتًّا ، حَتَّى وَجَدْنَا كِتَابًا عِنْدَ آلِ حَزْمٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّ الأَصَابِعَ كُلَهَا سَوَاءٌ " , فَأَخَذَ بِهِ

17078 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ , قَالَ : " الأَسْنَانُ سَوَاءٌ ، وَالأَصَابِعُ سَوَاءٌ ، وَالْعَيْنَانُ سَوَاءٌ ، وَالْيَدَانِ سَوَاءٌ ، وَالرَّجْلانِ سَوَاءٌ ، وَالأُنْثَيَانِ سَوَاءٌ "

17079 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَيْهِ " أَنَّ الأَصَابِعَ سَوَاءٌ "

17080 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ , قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُولا ، يَقُولُ : " فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ ، وَفِي كُلِّ سَنٍّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَالأَصَابِعِ سَوَاءٌ , وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ " , قَالَ مُحَمَّدٌ : وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

17081 عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى مَسْرُوقٍ , وَشُرَيْحٍ , أَنَّهُمَا قَالا : " الأَصَابِعُ سَوَاءٌ , عَشْرًا عَشْرًا مِنَ الإِبِلِ "

17082 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " فِي كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الأَصَابِعِ ثُلُثُ دِيَةِ الإِصْبَعِ إِلا الإِبْهَامَ ، فَإِنَّهَا مَفْصِلانِ , فِي كُلِّ مَفْصِلٍ النِّصْفُ "

17083 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَعَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ : " فِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ ثُلُثُ دِيَةِ الإِصْبَعِ " , قَالَ : وَفِي حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْ عُمَرَ : " ثَلاثُ قَلائِصَ ، وَثُلُثُ قَلُوصٍ "

17084 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرِّحْمَنِ الأَنْصَارِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الأَصَابِعِ بِقَضَاءٍ ، ثُمَّ أَخْبَرَ بِكِتَابٍ كَتَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لآلِ حَزْمٍ : " فِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ " ، فَأَخَذَ بِهِ ، وَتَرَكَ أَمَرَهُ الأَوَّلَ

17085 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " إِذَا قُطِعَتِ الإِبْهَامُ ، وَالَّتِي تَلِيهَا فَفِيهمَا نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَإِذَا قُطِعَتِ إِحْدَاهُمَا فَفِيهِا عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ "

17086 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى , قَالَ : فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى الإِجْنَادِ " فِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنَ قَصَبِ الأَصَابِعِ ، إِذَا قُطِعَتْ أَوْ شَلَّتْ ثُلُثُ دِيَةِ الإِصْبَعِ ، إِلا مَا كَانَ مِنَ الإِبْهَامِ ، فَإِنَّمَا هِيَ قَصَبَتَانِ ، فَفِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنَ الإِبْهَامِ نِصْفُ دِيَتِهِا "

17087 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : " فِي الإِصْبَعِ الشَّلاءِ ، تُقْطَعُ شَيْءٌ لِجَمَالِهَا "

17088 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ " فِي الْيَدِ الشَّلاءِ ثُلُثُ دِيَتِهِا "

17089 قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " قَضَى فِي الْيَدِ الشَّلاءِ تُقْطَعُ بِثُلُثِ دِيَتِهِا ، وَفِي الرِّجْلِ الشَّلاءِ بِثُلُثِ دِيَتِهِا "

17090 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُمَرَ " قَضَى فِي الْيَدِ الشَّلاءِ تُقْطَعُ بِثُلُثِ دِيَتِهِا ، وَفِي الرِّجْلِ الشَّلاءِ بِثُلُثِ دِيَتِهِا "

17091 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي رَجُلٍ أَشَلَّ قُطِعَتْ يَدُهُ الصَّحِيحَةُ , قَالَ : " يَغْرَمُ لَهُ دِيَةَ يَدَيْنِ "

17092 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " فِي الْيَدِ الشَّلاءِ ، إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهِا " , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ

17093 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عُمَرَ : " فِي الْيَدِ الشَّلاءِ ، وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ ، وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ , ثُلُثُ دِيَتِهِا "

17094 عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ " فِي الْعَيْنِ الَّتِي قَدْ ذَهَبَ ضَوْءُهَا ، وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ ، وَالْيَدِ الشَّلاءِ ، وَذَكَرِ الْخَصِيِّ ، وَلِسَانِ الأَخْرَسِ , حُكْمٌ "

17095 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ " فِي الإِصْبَعِ الشَّلاءِ تُقْطَعُ نِصْفُ دِيَتِهِا "

17096 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " فِي الإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ ثُلُثُ دِيَةِ الإِصْبَعِ "

17097 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : سَمِعْتُ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، يَقُولُونَ : " فِي الإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ ، وَالسِّنِّ الزَّائِدَةِ تُقْطَعُ , أَوْ تُطْرَحُ السِّنُّ , لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ، إِلا أَنْ يَكُونَ مَكَانَهَا قَدْ شَانَ فَيَرَى فِيهِ "

17098 عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : بَلَغَنِي : " فِي السِّنِّ الزَّائِدَةِ ، وَالإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ ثُلُثُ دِيَتِهِا " , قَالَ : وَقَالَ سُفْيَانُ : " فِي الإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ حُكْمٌ "

17099 عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ أَشَلِّ الأَصَابِعِ قُطِعَتْ يَدُهُ عَمْدًا , قَالَ : " يُودَى مَا فِيهَا مِنَ الصِّحَّةِ , وَفِي الشَّلَلِ صُلْحٌ "

17100 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : " فِي كَسْرِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَالتَّرْقُوَةِ ، ثُمَّ تُجْبَرُ فَتَسْتَوِي , فِي ذَلِكَ شَيْءٌ " , وَمَا بَلَغَنِي مَا هُوَ

17101 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : " إِذَا كُسِرَتِ الْيَدُ أَوِ الرِّجْلُ , وَإِذَا كُسِرَتِ الذِّرَاعُ , أَوِ الْفَخِذُ , أَوِ الْعَضُدُ , أَوِ السَّاقُ ، ثُمَّ جُبِرَتْ فَاسْتَوَتْ , فَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ عِشْرُونَ دِينَارًا " , قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي أَنَّ قَتَادَةَ ذَكَرَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ قَتَادَةُ : " فَإِنْ كَانَ فِيهَا عَثْمٌ فَأَرْبَعُونَ دِينَارًا

17102 كَانَ شُرَيْحٌ , يَقُولُ : " إِذَا جُبِرَتْ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ " , قَالَ : حِينَئِذٍ أَشَدُّهَا

17103 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ : أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَلْقَمَةَ " أُتِيَ فِي رِجْلٍ كُسِرَتْ ، فَقَالَ : كُنَّا نَقْضِي فِيهِ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ " ، حَتَّى أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ سُفْيَانَ ، أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ " بِخَمْسِ أَوَاقٍ فِي الْيَدِ ، أَوِ الرِّجْلِ تُكْسَرُ ، ثُمَّ تُجْبَرُ وَتَسْتَقِيمُ " ، قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ : فَلا يَكُونُ فِيهِ عِوَجٌ وَلا شَلَلٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " , قَالَ : فَقَضَى ابْنُ عَلْقَمَةَ فِيهِ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ

17104 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : " فِي السَّاقِ أَوِ الذِّرَاعِ إِذَا انْكَسَرَتْ ، ثُمَّ جُبِرَتْ , فَاسْتَوَتْ فِي غَيْرِ عَثْمٍ , عِشْرُونَ دِينَارًا ، أَوْ حِقَّتَانِ "

17105 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي بِشْرُ بْنُ عَاصِمٍ ، " أَنَّ غُلامًا لَهُمْ كَانَ يُؤَاجِرُ فِي مَكَّةَ , يَدَعُ بِذَوْدٍ عَنْ حَرْثٍ لَهُ ، فَدَخَلَ صِبْيَانٌ فَسَعَى عَلَيْهِمْ , فَضَرَبَ أَحَدَهُمْ فَدَقَّ عَضُدَهُ ، ثُمَّ جُبِرَتْ ، وَاسْتَوَتْ لَيْسَ فِيها جَوْرٌ ، وَلا بَأْسٌ , فَقَضَى ابْنُ عَلْقَمَةَ فِيها بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ " ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَامِرٌ بِكِتَابٍ لا أَدْرِي مَا هُوَ , فَرَدَّهُ نَافِعٌ إِلَى مِائَتَيْ دِرْهَمٍ

17106 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ " فِي أَحَدِ الزِّنْدَيْنِ مِنَ الْيَدِ , إِذَا انْجَبَرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ "

17107 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْجَحْشِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ : قَضَى مَرْوَانُ " فِي رَجُلٍ كَسَرَ رِجْلَ رَجُلٍ , ثُمَّ جُبِرَتْ بِفَرِيضَتَيْنِ , يَعْنِي قَلُوصَتَيْنِ "

17108 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : " كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عُمَرَ ، وَهُوَ عَامِلُهُ بِالطَّائِفِ يَسْتَشِيرُهُ ، فِي يَدِ رَجُلٍ كُسِرَتْ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ " إِنْ كَانَتْ جُبِرَتْ صَحِيحَةً ، فَلَهُ حِقَّتَانِ "

17109 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَدَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَخِي يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَتْهُ , عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا سَمِعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمَيِّتِ مَيِّتًا كَمَثَلِ كَسْرِهِ حَيًّا ، يَعْنِي فِي الإِثْمِ " , أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

17110 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : " سَمِعْتُ فِي الظُّفْرِ شَيْئًا , فَمَا أَدْرِي مَا هُوَ "

17111 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالَ : " إِنِ اسْوَدَّتِ الظُّفْرُ ، أَوِ اعْوَرَّتْ فَنَاقَةٌ "

17112 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " إِذَا يَبِسَتِ الظُّفْرُ فَفِيهِ نَاقَةٌ "

17113 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " إِذَا لَمْ تَنْبُتْ فَنَاقَتَانِ ، وَإِنْ نَبَتَتْ عَمَّا لَيْسَ لَهَا ، وَبِيصٌ فَنَاقَةٌ "

17114 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : " إِنْ نَبَتَتِ الظُّفْرُ فَبَعِيرٌ ، وَإِنِ اعْوَرَّتْ فَبَعِيرَانِ "

17115 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ أُذَيْنَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الظُّفْرِ : " إِذَا طُرِحَتْ فَلَمْ تَنْبُتِ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ "

17116 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ أُذَيْنَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " فِيها فَرْشٌ مِنَ الإِبِلِ , يَعْنِي صَغِيرًا "

17117 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " قَضَى فِي الظُّفْرِ إِذَا اعْوَرَّ ، وَفَسَدَ , بِقَلُوصٍ "

17118 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " فِي الظُّفْرِ إِذَا اعْرَنْجَمَ ، وَإِذَا فَسَدَ بِقَلُوصٍ "

17119 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ " أَنَّهُ اجْتَمَعَ لَهُ فِي الظُّفْرِ ، إِذَا نُزِعَ فَعَرَّ ، أَوْ سَقَطَ ، أَوِ اسْوَدَّ , الْعُشْرُ مِنْ دِيَةِ الإِصْبَعِ , عَشَرَةُ دَنَانِيرَ "

17179SahihСаҳиҳ

17120 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " فِي الظُّفْرِ إِذَا اعْوَرَّ خُمْسُ دِيَةِ الإِصْبَعِ "

17121 قَالَ الْحَجَّاجُ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : " فِي الظُّفْرِ يُقَلَعُ : إِنْ خَرَجَ أَسْوَدَ ، أَوْ لَمْ يَخْرُجْ فَفِيهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ، وَإِنْ خَرَجَ أَبْيَضَ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ "

17122 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " دِيَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ سَوَاءٌ , حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ ، وَذَلِكَ فِي الْجَائِفَةِ ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فِدْيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ "

17123 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " ثُلُثُ دِيَةِ الرَّجُلِ "

17124 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ , قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بِخَمْسٍ مِنْ صَوَافِي الأُمَرَاءِ : " أَنَّ الأَسْنَانَ سَوَاءٌ ، وَالأَصَابِعَ سَوَاءٌ ، وَفِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا ، وَعَنِ الرَّجُلِ يُسْأَلُ عَنْ وَلَدِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَصْدَقُ مَا يَكُونُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَعَنْ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ ، وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ ، إِلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الرِّجَالِ "

17125 أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ رَبِيعَةَ , قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ , كَمْ فِي إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : " عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ " , قَالَ : قُلْتُ : فِي إِصْبَعَيْنِ ؟ قَالَ : " عِشْرُونَ " , قَالَ : قُلْتُ : فَثَلاثٌ ؟ قَالَ : " ثَلاثُونَ " ، قُلْتُ : فَأَرْبَعٌ ؟ قَالَ : " عِشْرُونَ " , قَالَ : قُلْتُ : حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا ، وَاشْتَدَّتْ بَلِيَّتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا ؟ قَالَ : " أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ ؟ " , قَالَ : قُلْتُ : بَلْ عَالِمٌ مُتَبَيِّنٌ أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ , قَالَ : " السُّنَّةُ " , أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، بِمِثْلِهِ , إِلا أَنَّهُ قَالَ : قُلْتُ : الْآنَ حِينَ عَظُمَتْ مُصِيبَتُهَا ، وَاشْتَدَّ كَلْمُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا ؟ قَالَ : " مِنْ أَيْنَ أَنْتَ ؟ " , قَالَ : قُلْتُ : إِمَّا جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ ، أَوْ عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ , قَالَ : " السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي ! "

17126 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ , يَقُولُ : " يُعَاقِلُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ ، فِيمَا دُونَ ثُلُثِ دِيَتِهِ " , قَالَ : وَلَمْ أَسْمَعْهُ يَنُصُّهُ إِلَى أَحَدٍ

17127 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " دِيَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ دِيَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ كَانَ دِيَتُهَا مِثْلَ نِصْفِ دِيَةِ الرَّجُلِ ، تَكُونُ دِيَتُهَا فِي الْجَائِفَةِ ، وَالْمَأْمُومَةِ مِثْلَ نِصْفِ دِيَةِ الرَّجُلِ "

17128 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ : " إِنْ أُصِيبَتْ إِصْبِعَانِ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ جَمِيعًا , فَفِيهما عِشْرُونَ مِنَ الإِبِلِ ، فَإِنْ أُصِيبَتْ ثَلاثٌ فَفِيهما خَمْسَ عَشْرَةَ ، فَإِنْ أُصِيبَتْ أَرْبَعٌ جَمِيعًا , فَفِيهِنَّ عِشْرُونَ مِنَ الإِبِلِ ، فَإِنْ أُصِيبَتْ أَصَابِعُهَا كُلُّهَا , فَفِيها نِصْفُ دِيَتِهِا ، وَعَقَلُ الرَّجُلِ ، وَالْمَرْأَةِ سَوَاءٌ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ ، ثُمَّ يُفَرَّقُ عَقْلُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ عِنْدَ ذَلِكَ فَيُفَرَّقُ ، فَيَكُونُ عَقْلُ الرَّجُلِ فِي دِيَتِهِ ، وَعَقَلُ الْمَرْأَةِ فِي دِيَتِهِا "

17129 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً : حَتَّى مَتَى تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ ؟ قَالَ : " عَقْلُهَا سَوَاءٌ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَتِهِا فَمَا دُونَهُ , فَإِذَا بَلَغَتْ جُرُوحُهَا ثُلُثَ دِيَتِهِا ، كَانَ فِي جِرَاحِهَا مِنْ جِرَاحِهِ النِّصْفُ "

17130 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً " عَنْ أَرْبَعٍ مِنْ بَنَانِهَا تُصَابُ جَمِيعًا نَمِرَهُ , قَالَ : " فِيها عِشْرُونَ "

17131 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَتِهِا ، وَذَلِكَ فِي الْمَنْقُولَةِ ، فَمَا زَادَ عَلَى الْمَنْقُولَةِ ، فَهُوَ نِصْفُ عَقْلِ الرَّجُلِ مَا كَانَ " , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

17132 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالا : " تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي جِرَاحِهَا إِلَى ثُلُثِ دِيَتِهِا " , عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلَهُ

17133 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : " جِرَاحَاتُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ جِرَاحَاتِ الرَّجُلِ " , قَالَ : وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : " يَسْتَوِيَانِ فِي السِّنِّ ، وَالْمُوضِحَةِ ، وَفِيمَا سِوَى ذَلِكَ عَلَى النِّصْفِ " ، وَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ , يَقُولُ : " إِلَى الثُّلُثِ "

17135 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ : " هُمَا سَوَاءٌ إِلَى خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ " , قَالَ : وَقَالَ عَلِيٌّ : " النِّصْفُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ "

17136 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : " مُوضِحَةُ الْمَرْأَةِ ، وَسِنُّهَا ، وَمُنَقِّلَتُهَا , تَسْتَوِيَانِ إِلَى ثُلُثِ الْعَقْلِ "

17137 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : " إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ "

17138 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , قَالَ : مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلا لِلْعَصَبَةِ لأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ ، فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا ؟ " ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ ابْنُ سُفْيَانَ الْكِلابِيُّ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الأَعْرَابِ : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا " ، فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ ، وَقَالَ : خَطَأٌ

17139 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " الْمَرْأَةُ يَعْقِلُهَا عَصَبَتُهَا ، وَلا يَرِثُونَ إِلا مَا فَضَلَ مِنْ وَرَثَتِهَا ، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا ، وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا ، وَعَقْلِهِ ، وَيَرِثُ مِنْ مَالِهَا وَعَقْلِهَا ، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ " , فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ "

17140 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْمَرْأَةُ يَعْقِلُهَا عَصَبَتُهَا ، وَيَرِثُهَا بَنُوهَا "

17141 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَةِ ، وَالدِّيَةُ عَلَى الْمِيرَاثِ "

17142 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : " الْعَقْلُ كَهَيْئَةِ الْمِيرَاثِ " , قُلْتُ لَهُ : وَيَرِثُ مِنْهُ الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ ؟ قَالَ : " نَعَمْ "

17143 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ " أَنَّهُ كَانَ لا يُوَرَّثُ الإِخْوَةُ ، مِنَ الأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ "

17144 أنا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , يَقُولُ : قَالَ عَلِيُّ : " قَدْ ظَلَمَ الإِخْوَةَ مِنَ الأُمِّ مَنْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ مِيرَاثًا "

17145 عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , إِلَى عَامِلِهِ فِي " امْرَأَةٍ قُتِلَ زَوْجُهَا عَمْدًا ، أَوْ رَجُلٍ قُتِلَتِ امْرَأَتُهُ عَمْدًا ، إِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الدِّيَةِ , فَوَرَّثَهُ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ النِّصْفَ ، إِلا أَنْ يَكُونَ لَهَا وَلَدٌ فَوَرَّثَهُ الرّبُعَ , وَوَرَّثَهَا مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا الرّبُعَ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَالثُّمُنُ ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا قَتَلُوا ، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَعْفُوا عَفَوْا " , قَالَ : وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ بِهِ إِلَيْهِمْ

17146 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : وَيَقْضِي أَنَّ الْوُرَّاثَ أَجْمَعِينَ يَرِثُونَ مِنَ الْعَقْلِ , مِثْلَ مَا يَرِثُونَ مِنَ الْمِيرَاثِ ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : وَسَمِعْتُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَأْثِرُونَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَرَّثَ امْرَأَةً مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ، وَرَجُلا مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ "

17147 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَإِنْ قُتِلَتِ امْرَأَةٌ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا , وَهُمْ يَثْأَرُونَ بِهَا ، وَيَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا ، وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ زَوْجَهَا مِنْ مَالِهِ ، وَعَقْلِهِ ، وَيَرِثُهَا مِنْ مَالِهَا ، وَعَقْلِهَا ، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ " ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قِسْمَةِ فَرَائِضِهِمْ فَمَا فَضَلَ لِلْعَصَبَةِ "

17148 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَيَعْقِلُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا ، وَلا يَرِثُونَ مِنْهَا إِلا مَا فَضَلَ مِنْ وَرَثَتِهَا "

17149 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : " فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ عَمْدًا : لا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ ، وَلا مِنْ مَالِهِ شَيْئًا ، وَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً فَإِنَّهُ يَرِثُ مِنَ الْمَالِ ، وَلا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ "

17150 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالا : " مَنْ قَتَلَ رَجُلا خَطَأً فَإِنَّهُ يَرِثُ مِنْ مَالِهِ ، وَلا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ ، فَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ مَالِهِ ، وَلا مِنْ دِيَتِهِ "

17151 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، " أَنَّ رَجُلا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ قَتَلَ ابْنَهُ ، فَلَمْ يُقِدْهُ مِنْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَأَغْرَمَهُ دِيَتَهُ ، وَلَمْ يُوَرِّثْهُ مِنْهُ وَوَرَّثَهُ أُمَّهُ ، وَأَخَاهُ لأَبِيهِ "

17152 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، وَعَنْ قَتَادَةَ ، قَالا : اسْمُ الرَّجُلِ الَّذِي قَتَلَ عَرْفَجَةُ , فَقَالَ عُمَرُ : " لا أُقِيدُ بِهِ مِنْهُ " , فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , قَدْ قَتَلَهُ وَإِنَّهُ لأَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ بَصَرِهِ ، وَلَكِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ عَصَبِيَّةٌ فَقَتَلَهُ ، وَهُوَ لا يُرِيدُ قَتَلَهُ , فَأَمَرَ بِجَمِيعِ مَالِهِ ، ثُمَّ غَلَّظَ عَلَيْهِ الْعَقْلَ , قَالُوا : فَمَنْ يَرِثُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : " فِي عَرْفَجَةَ التُّرَابُ , فَوَرَّثَهُ أُمَّهُ وَأَخَاهُ "

17153 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، وَذَكَرَ أَنَّ قَتَادَةَ الْمُدْلِجِيَّ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَجَاءَتْ بِرَجُلَيْنِ فَبَلَغَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَا ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ لا أَرْضَى حَتَّى تَأْمُرَهَا بِسَرْحِ الْغَنَمِ , فَأَمَرَهَا ، فَقَالَ ابْنُهَا : نَحْنُ نَكْفِي مَا كَلَّفْتَ أُمَّنَا ، فَلَمْ تُسَرَّحْ أُمُّهُمَا , فَأَمَرَهَا الثَّانِيَةَ , فَلَمْ تَفْعَلْ ، وَسَرَّحَ ابْنُهَا فَغَضِبَ , وَأَخَذَ السَّيْفَ وَأَصَابَ سَاقَ ابْنِهِ ، فَنَزَفَ فَمَاتَ ، فَجَاءَ سُرَاقَةُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : " وَافَنِي بِقُدَيْدٍ بِعِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ ، فَإِنِّي نَازِلٌ عَلَيْكُمْ ، فَأَخَذَ أَرْبَعِينَ خَلِفَةً ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا ، وَثَلاثِينَ جَذَعَةً ، وَثَلاثِينَ حِقَّةً , ثُمَّ قَالَ لأَخِيهِ : هِيَ لَكَ ، وَلَيْسَ لأَبِيكَ مِنْهَا شَيْءٌ ، وَذَكَرُوا أَنَّهُمْ عَذَرُوا قَتَادَةَ عِنْدَ عُمَرَ , فَقَالُوا : لَمْ يَتَعَمَّدْهُ , إِنَّمَا أَرَادَ الْحَدَبَ فَأَخْطَأَتْهُ ، فَغَلَّظَ عُمَرُ دِيَتَهُ فَجَعَلَهَا شِبْهَ الْعَمْدِ "

17154 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ , قَالَ : فِي حَدِيثِ قَتَادَةَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ "

17155 عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ : أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُمٍ أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَأَخْبَرَهُ : أَنَّ رَجُلا مِنْهُمْ يُدْعَى قَتَادَةَ حَذَفَ ابْنَهُ بِسَيْفٍ , فَأَصَابَ سَاقَيْهِ ، فَنُزِي مِنْهُ فَمَاتَ , فَأَعْرَضَ عَنْهُ عُمَرُ ، فَقَالَ لَهُ سُرَاقَةُ : لَئِنْ كُنْتَ وَالِيًا لَتُقْبِلَنَّ عَلَيْنَا ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُكَ فَأَمْرُنَا إِلَيْهِ , قَالَ : فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ , فَعَرَضَ عَلَيْهِ الأَمْرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : اعْدُدْ لِي بِقُدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَلَمَّا جَاءَهُ أَخَذَ مِنْهَا ثَلاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلاثِينَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً ، ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ أَخُ الْمَقْتُولِ ؟ خُذْهَا ! ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ "

17156 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ عُمَرَ , قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ "

17157 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ , قَالَ : قَتَلَ رَجُلٌ أَخَاهُ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَلَمْ يُوَرِّثْهُ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , إِنَّمَا قَتَلْتُهُ خَطَأً , قَالَ : " لَوْ قَتَلْتَهُ عَمْدًا أَقَدْنَاكَ بِهِ " , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ " , وَذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

17158 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : " لا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا "

17159 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلا فَإِنَّهُ لا يَرِثُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ ، وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ ، قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ : " لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ ، وَقَضَى أَنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ "

17160 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , فِي الَّذِي يَقْتُلُ ابْنَهُ عَمْدًا , قَالَ : " لا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ ، وَلا مِنْ مَالِهِ "

17161 عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , قَالَ : " لا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا ، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ قَتَلَهُ خَطَأً "

17162 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " لا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الدِّيَةِ ، وَلا مِنَ الْمَالِ عَمْدًا ، كَانَ أَمْ خَطَأً " , عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ , لا يَرِثُ عَلَى حَالٍ , عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

17163 عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " الْقَاتِلُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً لا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ ، وَلا مِنَ الْمَالِ شَيْئًا "

17164 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُبَيْدَةَ , قَالَ : " أَوْلُ مَا قُضِي أَنْ لا يَرِثَ الْقَاتِلُ فِي صَاحِبِ بَنِي إِسْرَائِيلَ "

17165 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُبَيْدَةَ , قَالَ فِي حَدِيثِهِ : " فَلَمْ يُورَثْ مِنْهُ ، وَلا نَعْلَمُ قَاتِلا وَرِثَ بَعْدَهُ "

17166 عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، أَوْ غَيْرِهِ , عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ رَجُلا رَمَى أُمَّهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، " فَقَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ ، وَلَمْ يُوَرِّثْهُ مِنْهَا شَيْئًا " ، وَقَالَ : " نَصِيبُكَ مِنْ مِيرَاثِهَا الْجَمْرُ " , أَوْ قَالَ : " الْحَجَرُ "

17167 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , قَالَ : لأَقْتُلَنَّهُ , قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ , حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يُقِيدُ الأَبَ مِنَ ابْنِهِ ، وَلا يُقِيدُ الابْنَ مِنْ أَبِيهِ "

17168 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ قَتَلَ قَتِيلا فَإِنَّهُ لا يَرِثُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ ، وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ " ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ "

17169 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ , قَالَ : سَأَلْنَا عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَنْ هُوَ لَهُ وَارِثٌ خَطَأً , هَلْ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا ؟ قَالَ : " لا ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ يَجُوزُ ، قَتَلَ الرَّجُلُ مَنْ يَكْرَهُ مِنْ أَهْلِهِ "

17170 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , فِي رَجُلٍ قَتَلَ أَبَاهُ , أَوْ أَخَاهُ , قَالَ : " كَانَ سَلَفُ هَذِهِ الأُمَّةِ يُغَلِّظُونَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ , أَتْهَمَتْهَمُ الأَئِمَّةُ "

17171 عَنْ سُفْيَانَ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ ابْنَهُ عَمْدًا , قَالَ : " الدِّيَةُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً , لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْءٌ ، فَإِنْ كَانَ خَطَأً فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ "

17172 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلا مِنْ جُذَامٍ يُحَدِّثُ , عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ : عَدِيٌّ , أَنَّهُ رَمَى امْرَأَةً لَهُ بِحَجَرٍ فَمَاتَتْ , فَتَبِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكٍ , فَقَصَّ عَلَيْهِ أَمَرَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَعْقِلُهَا ، وَلا تَرِثُهَا "

17173 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عُمَرَ , قَالَ : " فِي الَّذِي يَقْتُلُ عَمْدًا ، ثُمّ لا يَقَعُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ " يُجْلَدُ مِائَةً " , قُلْتُ : كَيْفَ ؟ قَالَ : " فِي الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ "

17174 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ , قَالَ : سَمِعْتُ " أَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ عَبْدًا يُسْجَنُ ، وَيُضْرَبُ مِائَةً "

17175 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ : " ضَرَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُرًّا ، قَتَلَ عَبْدًا مِائَةً ، وَنَفَاهُ عَامًا "

17176 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , قَالَ : " إِنْ قَتَلَ حُرٌّ عَبْدًا عَمْدًا ، عُوقِبَ بِجَلْدٍ وَجِيعٍ , وَسِجْنٍ , وَعِتْقِ رَقَبَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً أُمِرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ , أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَلَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ "

17177 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " لا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ، وَلَكِنِ الْعُقُوبَةَ ، وَالنَّكَالَ ، وَغُرْمَ مَا أَصَابَ ، وَيُعْتِقُ رَقَبَةً " , وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

17178 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " لا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ الاعْتِرَافَ "

17179 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " قَضَى أَنَّ الْعَاقِلَةَ ، لا تَحْمِلُ الاعْتِرَافَ ، وَلا الصُّلْحَ إِلا أَنْ يَشَاءُوا "

17180 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ , قَالَ : " الدِّيَةُ عَلَى الأَوْلِيَاءِ فِي كُلِّ جَرِيرَةٍ جَرَّهَا "

17181 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " أَرْبَعَةٌ لَيْسَ فِيهِنَّ عَقْلٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، هِيَ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ : الْعَمْدُ ، وَالاعْتِرَافُ ، وَالصُّلْحُ ، وَالْمَمْلُوكُ "

17182 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : الْعَمْدُ , وَشِبْهُ الْعَمْدِ ، وَالاعْتِرَافُ ، وَالصُّلْحُ لا تَحْمِلُهُ عَنْهُ الْعَاقِلَةُ ، هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِلا أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينُوهُ , كَمَا بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ فِي كِتَابِهِ الَّذِي كَتَبَهُ بَيْنِ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ : لا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا أَنْ يُعِينُوهُ فِي فَكَاكٍ ، أَوْ عَقْلٍ , قَالَ : وَالْمُفْرَحُ كُلُّ مَا لا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ

17183 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , قَالَ : " لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَخْذِلُوهُ عِنْدَ شَيْءٍ أَصَابَهُ , يَعْنِي : فِي الصُّلْحِ "

17184 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , قَالَ : " شِبْهُ الْعَمْدِ عَلَى الرَّجُلِ فِي مَالِهِ دُونَ الْعَاقِلَةِ " , قَالَ سُفْيَانُ : وَأَصْحَابُنَا يَرَوْنَ ذَلِكَ عَلَى الْعَاقِلَةِ

17185 عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " لا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ ، وَلا تَعْقِلُ الْعَمْدَ ، وَلا الصُّلْحَ ، وَلا الاعْتِرَافَ "

17186 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " كُلُّ جِرَاحَةٍ لا يُقَادُ مِنْهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُصِيبِ إِذَا كَانَ عَمْدًا " , وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ

17187 قَالَ سُفْيَانُ : " مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ فَهُوَ عَلَى الَّذِي أَصَابَ ، وَالْمُوضِحَةُ فَمَا فَوْقَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ " ، وَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " بِالْمُوضِحَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ "

17188 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ ، وَمَا زَادَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ "

17189 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : " إِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ " , قَالَ : وَقَالَ لِي ذَلِكَ ابْنُ أَيْمَنَ ، وَلا أَشُكُّ أَنَّهُ قَالَ : " وَمَا لَمْ يَبْلُغِ الثُّلُثَ ، فَعَلَى قَوْمِ الرَّجُلِ خَاصَّةً "

17190 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , قَالَ : إِنَّهُمْ مُجْتَمِعُونَ ، أَوْ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : كِدْنَا أَنْ نَجْتَمِعَ أَنَّ مَا دُونَ الثُّلُثِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً , قَالَ سُفْيَانُ : " فِي جِنَايَةِ الصَّبِيِّ مَا كَانَ مِنْ مَالٍ فَهُوَ فِي مَالِهِ ، وَمَا كَانَ مِنْ جِرَاحٍ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ , ح " , قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : " فِي صَبِيٍّ افْتَضَّ صَبِيَّةً , هُوَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ "

17191 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : " إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدًا خَطَأً فَهُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَإِنْ قَتَلَ دَابَّةً خَطَأً فَهُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ " , قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى : " لا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ , هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ , لأَنَّهُ مَالٌ "

17192 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ بَعْضِ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ , قَالَ : " الْمُوضِحَةُ فَمَا فَوْقَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ ، إِذَا كَانَ خَطَأً "

17193 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْدًا فَيَرْضَى مِنْهُ بِالدِّيَةِ , قَالَ : " لا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ إِلا أَنْ يَشَاءُوا " , قَالَ : " وَالاعْتِرَافُ كَذَلِكَ " , قَالَ : وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

17194 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ أَوْ قَالَ : بَلَغَنِي عَنْهُ , قَالَ : " الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ "

17195 عَنْ زَمْعَةَ ، عَنْ زِيَادٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ مِنْ خَاصَّةِ مَالِهِ ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَعَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ "

17196 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ نَفْسَهُ ، قَالا : عَنْ عُمَرُ " يَدٌ مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ "

17197 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ : " أَنَّ رَجُلا فَقَأَ عَيْنَ نَفْسِهَ خَطَأً , فَقَضَى لَهُ عُمَرُ " بِدِيَتِهِا عَلَى عَاقِلَتِهِ "

17198 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَاجِزٌ يَرْجُزُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : فَنَزَلَ ابْنُهُ بَعْدَمَا مَاتَ ، فَقَالَ : أَرْجُزُ بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " , قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : انْظُرْ مَاذَا تَقُولُ ؟ قَالَ : أَقُولُ : تَالَلَهُ لَوْلا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا فَقَالَ عُمَرُ : صَدَقْتَ . وَلا تَصَدَّقْنَا وَلا صَلَّيْنَا فَقَالَ عُمَرُ : صَدَقْتَ , فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاقَيْنَا وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا يَقُولُوا اكْفُرُوا أَبَيْنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ يَقُولُ هَذَا ؟ " , قَالَ : أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَهَا! قَالَ : " رَحِمَهُ اللَّهُ " , قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ يَأْبَى النَّاسُ الصَّلاةَ عَلَيْهِ , مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ قَتَلَ نَفْسَهُ ، فَقَالَ : " كَلا بَلْ مَاتَ مُجَاهِدًا لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ " , قَالَ الزُّهْرِيُّ : كَانَ ضَرَبَ رَجُلا مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِسَيْفِهِ فَأَصَابَ نَفْسَهُ بِسَيْفِهِ فَمَاتَ

17199 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ , فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلا عَمْدًا ، ثُمَّ فَرَّ ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ، وَتَرَكَ مَالا , قَالَ : " لَيْسَ لَهُمْ إِلا الْقَوَدُ "

17200 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : " إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلا عَمْدًا فَفَرَّ , فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ، وَتَرَكَ مَالا , فَدِيَتُهُ فِي مَالِهِ دِيَةُ الْمَقْتُولِ " ، قِيلَ لَهُ : فَسُجِنَ الْقَاتِلُ حَتَّى مَاتَ ؟ قَالَ : قَدْ قَتَلُوهُ حَبَسُوهُ فِي السِّجْنِ حَتَّى مَاتَ ، وَأَقُولُ أَنَا : " إِنْ حَبَسُوهُ لأَنْ يَتَثَبَّتُوا فِي شَأْنِهِ , فَلَمْ يَتَثَبَّتُوا ، ثُمَّ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ بَعْدَمَا مَاتَ أَنَّهُ قُتِلَ ، كَانَتْ دِيَةُ الْمَقْتُولِ فِي مَالِهِ ، وَإِنْ حَبَسُوهُ ، وَقَدْ تَثَبَّتُوا أَنَّهُ الْقَاتِلُ حَتَّى مَاتَ , فَلا حَقَّ لِلْمَقْتُولِ "

17201 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ ، إِذَا قَتَلَ أَحَدًا , أَمِنْ مَالِهِ يَعْقِلُ عَنْهُ ؟ أَوْ تَعْقِلُ عَنْهُ الْعَشِيرَةُ ؟ قَالَ : " مَا كَانَ مِنْ عَمْدٍ فَلا تَعْقِلُهُ الْعَشِيرَةُ ، إِلا أَنْ يَشَاءُوا "

17202 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : " كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ قَوَدٌ عَقْلُهُ فِي مَالِ الْمُصِيبِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمُصِيبِ إِنْ قَطَعَ يَمِينَهُ عَمْدًا ، وَكَانَتْ يَمِينُ الْقَاطِعِ قَدْ قُطِعَتْ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَعَقْلُهَا فِي مَالِ الْقَاطِعِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ يَدٌ يُسْرَى لَمْ يُقَدْ مِنْهَا ، وَالْعَقْلُ كَذَلِكَ فِي الأَعَضَاءِ كُلِّهَا " , وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ابْنُ شِهَابٍ

17203 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , فِي رَجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ خَطَأً , قَالَ : " يَغْرَمُ دِيَتَهُ عَاقِلَتُهُ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ " عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيّ

17204 قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَالْعَبْدُ يَقْتُلُ ابْنَهُ حُرًّا , قَالَ : " لا بُدَّ أَنْ يُودَى "

17205 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ ابْنِهِ خَطَأً , أَوْ كَسَرَ يَدَهُ خَطَأً , قَالَ : " إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ كَانَ عَقْلُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ فَلا شَيْءَ لَهُ , إِلا أَنْ يَكُونَ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ "

17206 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً ، يَقُولُ : " إِنَّهُ لا يُقَادُ الابْنُ مِنْ أَبِيهِ ، وَتُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا "

17207 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يُصِيبُ نَفْسَهُ بِالْجُرْحِ خَطَأً , قَالَ : " يَعْقِلُهُ عَاقِلَتُهُ " ، يُقَالُ : يَدٌ مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي : بَيْنَا رَجُلٌ يَسِيرُ عَلَى دَابَّتِهِ ضَرَبَهَا ، فَرَجَعَتْ ثَمَرَةُ سَوْطِهِ , فَفَقَأَتْ عَيْنَهُ ، فَكَتَبَ فِيهِا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى عُمَرَ , فَكَتَبَ عُمَرُ : " إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ ، أَنَّهُ أَصَابَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلْيُودَ " ، قَالَ عُمَرُ : " يَدٌ مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ " , قَالَ : وَأَمَّا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ , فَقَالَ : ضَرَبَ رَجُلٌ دَابَّتَهُ بِعَصًا فَرَجَعَتْ عَلَى عَيْنِهِ ، ثُمَّ حَدَّثَ نَحْوَ هَذَا

17208 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلا خَطَأً ، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ عَمْدًا , قَالَ : " يُقْتَلُ ، ثُمَّ تَكُونُ دِيَةُ الْخَطَإِ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَإِنْ قَتَلَ رَجُلا عَمْدًا ، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ ، خَطَأً فَكَذَلِكَ " ، قَالَ قَتَادَةُ : وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ : مَا كُنْتُ لأُخَيِّبَ أَهْلَ الأَوَّلِ مِنَ الدِّيَةِ ، إِذَا فَاتَهُمُ الْقَوَدُ , قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ

17209 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلا عَمْدًا ، ثُمَّ حُبِسَ فِي الْحَبْسِ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَتَلَهُ خَطَأً , قَالَ : " تَكُونُ الدِّيَةُ عَلَى الَّذِي قَتَلَهُ لأَوْلِيَاءِ الرَّجُلِ الَّذِي قَتَلَ عَمْدًا , حِينَ سَبَقَهُمُ الْقَوَدُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ "

17210 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : " إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلا خَطَأً ، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ عَمْدًا ، فَلْيُودَ الْخَطَأُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَدْ كَانَ ثَبَتَ عَقْلُهُ قَبْلَ الْعَمْدِ "

17211 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلا عَمْدًا ، فَجَاءَ الآخَرُ فَقَتَلَ الْقَاتِلَ عَمْدًا , قَالَ : " لأَهْلِ الْقَتِيلِ الَّذِي قَتَلَ عَلَى قَاتَلِهِمُ الدِّيَةُ "

17212 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " إِنْ قَتَلَ عَمْدًا ، ثُمَّ قُتِلَ هُوَ خَطَأً , فَلَهُمَا الدِّيَةُ ، إِذَا فَاتَهُمُ الْقَوَدُ الأَوَّلُ " ، وَكَذَلِكَ قَالَ قَتَادَةُ : عَنْ عَطَاءٍ

17213 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ : " إِنَّمَا كَانَ لَهُمُ الْقَوَدُ ، فَلا شَيْءَ لَهُمْ إِنَّمَا دِيَتُهُ لِوَرَثَةِ الَّذِي قَتَلَ خَطَأً " , وَهُوَ قَوْلُ : قَتَادَةَ

17214 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلا عَمْدًا ، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ خَطَأً , قَالَ : " يُقْتَلُ بِهِ ، وَتَكُونُ الدِّيَةُ لِلأَوَّلِينَ عَلَى هَؤُلاءِ الَّذِينَ اسْتَقَادُوا مِنْ صَاحِبِهِمْ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ الْحَسَنُ : " لا قَوَدَ ، وَلا دِيَةَ "

17215 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ , فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلا عَمْدًا ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَتَلَهُ خَطَأً , قَالَ : " تَكُونُ الدِّيَةُ لأَهْلِ الأَوَّلِ "

17216 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَمْدًا ، ثُمَّ قَتَلَ خَطَأً , قَالَ : " لا يُودَى مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَغْلَقَ دِيَتَهُ "

17217 عَنِ الثَّوْرِيِّ , فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلا , فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَتَلَ الْقَاتِلَ , قَالَ : " يُقْتَلُ بِهِ الَّذِي قَتَلَهُ ، وَيَبْطُلُ دَمُ الأَوَّلِ ، إِنَّمَا كَانَ لَهُمُ الْقَوَدُ فَفَاتَهُمْ "

17218 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلا , فَلَقِيَهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فَقَتَلَهُ ، وَلَمْ يُبْلِغْهُ السُّلْطَانَ ، أَوْ قَالَ الإِمَامَ ، قَالَ : " عَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ وَلا يُقْتَلُ "

17219 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , فِي رَجُلٍ سَرَقَ , فَعَدَا عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَطَعَ يَدَهُ , قَالَ : " تُقْطَعُ يَدُ الَّذِي عَدَا عَلَيْهِ ، وَتُقْطَعُ رِجْلُ السَّارِقِ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ : " عَلَى الَّذِي قَطَعَ السَّارِقَ الدِّيَةُ ، وَلَيْسَ عَلَى السَّارِقِ غَيْرُ مَا صُنِعَ بِهِ " , قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : فِي رَجُلٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ , فَجَاءَ أَبُو الْمَقْطُوعِ ، فَقَطَعَ يَدَ الْقَاطِعِ , قَالَ : " يُقْطَعُ "

17220 عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : " إِذَا قُطِعَ السَّارِقُ ، وَقُتِلَ الزَّانِي قَبْلَ أَنْ يُبْلِغَهُ السُّلْطَانَ , فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ ، وَلَيْسَ عَلَى السَّارِقِ وَالزَّانِي غَيْرُ ذَلِكَ ، لأَنَّ الَّذِي عَلَيْهِمَا قَدْ أُخِذَ مِنْهُمَا ، وَإِذَا قُتِلَ الْمُرْتَدُّ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ , فَلَيْسَ عَلَى قَاتَلِهِ شَيْءٌ "

17221 عَنِ الثَّوْرِيِّ , فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلا وَلَهُ أَخَوَانِ , فَعَفَا أَحَدُهُمَا ، ثُمَّ قَتَلَهُ الآخَرُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى الإِمَامِ , قَالَ : " هُوَ خَطَأٌ , عَلَيْهِ الدِّيَةُ , يُؤْخَذُ مِنْهُ نِصْفُ الدِّيَةِ "

17222 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَبَى الْقَوْمُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْ مَوْلاهُمْ , أَيَكُونُ مَوْلَى مَنْ عَقَلَ عَنْهُ ؟ قَالَ : قَالَ مُعَاوِيَةُ : " إِمَّا أَنْ يَعْقِلُوا عَنْهُ ، وَإِمَّا أَنْ نُعَاقِلَ عَنْهُ ، وَهُوَ مَوْلانَا " ، قَالَ عَطَاءٌ : " فَإِنْ أَبَى أَهْلُهُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْهُ ، وَأَبَى النَّاسُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْهُ , فَهُوَ مَوْلَى الْمُصَابِ "

17223 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ " مَا أَصَابَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ عَقْلٍ كَانَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ , إِنْ أَصَابَهُ فَهُوَ عَقْلٌ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، إِنْ شَاءُوا ، وَإِنْ أَبَوْا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَخْذِلُوهُ عِنْدَ شَيْءٍ أَصَابَهُ "

17224 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , قَالَ : " الدِّيَةُ عَلَى أَوْلِيَائِهِ فِي كُلِّ جَرِيرَةٍ جَرَّهَا "

17225 عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : " إِذَا أَبَتِ الْعَاقِلَةُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْ مَوْلاهُمْ ، جُبِرُوا عَلَى ذَلِكَ "

17226 عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ " أَنَّ الْمَوَالِي لا تَحْمِلُ أَنْسَابُهَا مَعَاقِلَهَا ، وَلَكِنَّهُ عَلَى مَوَالِيهِمْ وَعَاقِلَتِهِمْ "

17227 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : " جَعَلَ الدِّيَةَ الْكَامِلَةَ فِي ثَلاثِ سِنِينَ ، وَجَعَلَ نِصْفَ الدِّيَةِ فِي سَنَتَيْنِ ، وَمَا دُونَ النِّصْفَ فِي سَنَةٍ " ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَجَعَلَ عُمَرُ : " الثُّلُثَيْنِ فِي سَنَتَيْنِ "

17228 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ " جَعَلَ الدِّيَةَ فِي الأُعْطِيَةِ فِي ثَلاثِ سِنِينَ وَالنِّصْفَ ، وَالثُّلُثَيْنِ فِي سَنَتَيْنِ ، وَالثُّلُثَ فِي سَنَةٍ ، وَمَا دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ مِنْ عَامِهِ "

17229 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولا يُحَدِّثُ بِهِ , عَنْ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , قَالَ : " الدِّيَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا عَلَى أَهْلِ الدَّرَاهِمِ ، وَعَلَى أَهْلِ الدَّنَانِيرِ أَلْفُ دِينَارٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفًا شَاةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَا حُلَّةٍ ، وَقَضَى بِالدِّيَةِ الثُّلُثَيْنِ فِي سَنَتَيْنِ ، وَالنِّصْفَ فِي سَنَتَيْنِ ، وَالثُّلُثَ فِي سَنَةٍ ، وَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ فِي عَامِهِ ذَلِكَ "

17230 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، أَوْ غَيْرِهِ , عَنِ النَّخَعِيِّ , قَالَ : " إِذَا كَانَ ثُلُثُ الدِّيَةِ فَفِي سَنَةٍ ، وَإِذَا كَانَ ثُلُثَا الدِّيَةِ أَوْ نِصْفُ الدِّيَةِ فَفِي سَنَتَيْنِ "

17231 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , قَالَ : " تُؤْخَذُ الدِّيَةُ فِي ثَلاثِ سِنِينَ "

17232 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَعْفَرًا , يَقُولُ : قَضَى عُثْمَانُ " أَيُّمَا رَجُلٍ جَالَسَ أَعْمَى فَأَصَابَهُ بِشَيْءٍ فَهُوَ هَدَرٌ "

17233 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : " يَغْرَمُ الْقَائِدُ عَنْ يَدِهَا ، وَلا يَغْرَمُ عَنْ رِجْلِهَا " , قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَكَانَتِ الدَّابَّةُ عَارَمَةً فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا إِنْسَانًا ، وَهِيَ تُقَادُ , قَالَ : " يَغْرَمُ الْقَائِدُ "

17234 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : السَّائِقُ يَغْرَمُ عَنِ الْيَدِ وَالرَّجُلِ ؟ قَالَ : " زَعَمُوا أَنَّهُ يَغْرَمُ عَنِ الْيَدِ ، فَرَادَدْتُهُ " ، فَقَالَ : يَقُولُ : " الطَّرِيقَ الطَّرِيقَ "

17235 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : " يَغْرَمُ الْقَائِدُ مَا أَوْطَأَ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ ، فَإِذَا نَفَحَتْ لَمْ يُغْرَمْ " , قَالَ : " وَالرَّاكِبُ كَذَلِكَ إِلا أَنْ يَكْفَحَ بِالْعَنَانِ فَتَنْفَحَ , فَيُغَرَمَ "

17236 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِي الرَّدِيفَيْنِ , قَالَ : " إِذَا أَصَابَتْ دَابَّتُهُمَا أَحَدًا غُرِمَا جَمِيعًا "

17237 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " يَضْمَنُ الرَّادِفُ مَعَ صَاحِبِهِ " , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ

17238 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " الرَّاكِبُ أَتُرَاهُ كَهَيْئَةِ الْقَائِدِ فِي الْغُرْمِ عَنْ يَدِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ "

17239 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ , قَالَ : " يَضْمَنُ الْقَائِدُ , وَالسَّائِقُ , وَالرَّاكِبُ ، وَلا يَضْمَنُ الدَّابَّةَ إِذَا عَاقَبَتْ " , قُلْتُ : وَمَا عَاقَبَتْ ؟ قَالَ : " إِذَا ضَرَبَهَا رَجُلٌ فَأَصَابَتْهُ "

17240 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ قَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , قَالَ : " نَخَسَ رَجُلٌ دَابَّةً عَلَيْهِا رَجُلٌ , فَنَفَحَتْ إِنْسَانًا فَجَرَحَتْهُ ، فَأَتَوْا سَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ ، فَقَالَ : " يَغْرَمُ الرَّاكِبُ " , فَأَتَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : " يَغْرَمُ النَّاخِسُ

17241 عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " رَكِبَتْ جَارِيَةٌ جَارِيَةً فَنَخَسَتْ بِهَا أُخْرَى ، فَوَقَعَتْ فَمَاتَتْ ، فَضَمَّنَ عَلَى النَّاخِسَةِ وَالْمَنْخُوسَةِ "

17242 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي قَيْسِ عَنْ هُذَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ ، وَالسَّائِبَةُ جُبَارٌ ، وَفِي الرَّاكْزَةِ الْخُمُسُ ، وَالرَّجْلُ جُبَارٌ ، يَعْنِي : رِجْلَ الدَّابَّةِ ، وَالْجُبَارُ : الْهَدَرُ "

17243 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ , قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ , يَقُولُ : " الرَّجْلُ جُبَارٌ "

17244 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " إِذَا نَفَحَتْ إِنْسَانًا فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ " ، قَالَ سُفْيَانُ : وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا إِذَا كَانَ يَسِيرًا ، وَقَالَ غَيْرُ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : وَضَمِنَ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا

17245 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , فِي قَائِدٍ وَرَاكِبٍ أَوْطَآ إِنْسَانًا , قَالَ : " يَغْرَمُ الْقَائِدُ وَالرَّاكِبُ ، فَإِنْ كَانَ الرَّاكِبُ أَعْمَى لا يُبْصِرُ ، أَوْ مَرِيضًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْرِفَ دَابَّتَهُ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي أَرْهَقَهُ بِهِ الْقَائِدُ ، فَنَرَى أَنَّ الْغُرْمَ عَلَى الْقَائِدِ "

17246 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي إِنْسَانٍ كَانَ رَاكِبًا مَعَ رُمْحٍ , فَأَصَابَ الرُّمْحُ إِنْسَانًا , قَالَ : يَضْمَنُ "

17247 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , فِي رَجُلٍ قَادَ الدَّوَابَّ , فَتَبِعَتْهَا دَوَابُّ فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا , قَالَ : " يَضْمَنُ , وَإِنِ انْفَلَتَتْ فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ "

17248 عَنْ يَحْيَى ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّةٍ تَتْبَعُهَا فَلَوْ فَأَصَابَ الْفَلُوُّ إِنْسَانًا , قَالَ : " يَضْمَنُ " ، قَالَ سُفْيَانُ : " إِذَا انْفَلَتَتِ الدَّابَّةُ فَلا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهَا "

17249 عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : لا أَعْلَمُ الزُّهْرِيَّ ، إِلا قَالَ : " إِذَا كَانَ طَارِدًا أَوْ رَاكِبًا ، فَأَصَابَتِ الدَّابَّةُ بِيَدِهَا ، أَوْ رِجْلِهَا غُرِمَ ، فَإِنْ كَانَ قَائِدًا فَلا غُرْمَ "

17250 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلا ؟ قَالَ : عَلَى الآمِرِ , سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ , يَقُولُ : " يُقْتَلُ الْحُرُّ الآمِرُ ، وَلا يُقْتَلُ الْعَبْدُ ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلا أَرْسَلَ بِهَدِيَّةٍ مَعَ عَبْدِهِ إِلَى رَجُلٍ , مَنْ أَهْدَاهَا ؟ " ، قُلْتُ : فَأَمَرَ أَجِيرَهُ , قَالَ : " أَرَى أَجِيرَهُ مِثْلَ عَبْدِهِ " ، قُلْتُ : فَأَمَرَ رَجُلا حُرًّا ، أَوْ عَبْدًا لا يَمْلِكُهُ ، وَلَيْسَا بِأَجِيرَيْنِ ؟ قَالَ : " عَلَى الْمَأْمُورِ إِذَا لَمْ يَمْلِكْهُمَا ، أَوْ يَكُونَا أَجِيرَيْنِ " ، قَالَ عَطَاءٌ بَعْدُ : إِنْ أَمَرَ حُرًّا قُتِلَ الْمَأْمُورُ الْحُرُّ ، وَلَمْ يَبْلُغْهُ فِي عَبْدٍ غَيْرِهِ ، وَلا فِي الأَجِيرِ شَيْءٌ

17251 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلا حُرًّا , فَقَتَلَ رَجُلا , قَالَ : " يُقْتَلُ الْقَاتِلُ ، وَلَيْسَ عَلَى الآمْرِ شَيْءٌ "

17252 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى , قَالَ : " لَوْ أَمَرَ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ , فَقَتَلَ رَجُلا , لَمْ يُقْتَلِ الآمِرُ ، وَلَكِنَّهُ يَدِيهِ ، وَيُعَاقَبُ ، وَيُحْبَسُ ، فَإِنْ أَمَرَ رَجُلا حُرًّا ، فَإِنَّ الْحُرَّ إِنْ شَاءَ أَطَاعَهُ ، وَإِنْ شَاءَ لا ، فَلا يُقْتَلُ الآمِرُ "

17253 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ فَقَتَلَ رَجُلا , قَالَ : " يُقْتَلُ الْعَبْدُ وَيُعَاقَبُ السَّيِّدُ "

17254 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ فَقَتَلَ رَجُلا , قَالَ : " يُقْتَلُ الْعَبْدُ , وَلَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ شَيْءٌ " , قَالَ سُفْيَانُ : وَنَحْنُ نَرَى أَنَّ عَلَى السَّيِّدِ تَعْزِيرَهُ

17255 قَالَ سُفْيَانُ فِي الَّذِي يَقُولُ لِعَبْدِ الرَّجُلِ : اقْتُلْ مَوْلاكَ , فَقَتَلَ , قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ شَيْءٍ ، وَلَكِنَّهُ يُعَزَّرُ الآمِرُ , فَإِذَا قَالَ لِعَبْدِ غَيْرِهِ : اقْتُلْ فُلانًا فَقَتَلَهُ : قُتِلَ الْعَبْدُ ، وَيُغَرَّمُ الآمِرُ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ ثَمَنَهُ "

17256 قَالَ سُفْيَانُ " فِي الَّذِي يَقُولُ لِعَبْدِ رَجُلٍ : اقْتُلْ فُلانًا خَطَأً , فَقَتَلَهُ , قَالَ : لَيْسَ عَلَى الآمِرِ شَيْءٌ "

17257 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , فِي رَجُلٍ يَأْمُرُ عَبْدَهُ يَقْتُلُ رَجُلا , قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ , يَقُولُ : " يُقْتَلُ الْحُرُّ الآمِرَ ، وَلا يُقْتَلُ الْعَبْدُ " ، أَرَأَيْتَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْقَائِلُ : " لَوْ أَنَّ رَجُلا أَرْسَلَ بِهَدِيَّةٍ ، مَعَ عَبْدِهِ إِلَى رَجُلٍ مَنْ أَهْدَاهَا ؟ "

17258 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " أَمَرَ رَجُلا لا يَمْلِكُهُ قَدْ بَلَغَ أَنْ يُجْرِيَ لَهُ فَرَسًا ، فَمَاتَ حِينَ جَرْيِهِ ذَلِكَ ؟ قَالَ : " زَعَمُوا أَنَّهُ عَلَى الآمِرِ "

17259 عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَسُئِلَ " عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ غُلامًا بِغَيْرِ إِذَنِ أَهْلِهِ ، فَأَجْرَى لَهُ فَرَسًا فَمَاتَ , قَالَ : " يَضْمَنُ "

17260 قَالَ الثَّوْرِيُّ : فِي رَجُلٍ أَمَرَ صَبِيًّا أَنْ يَقْتُلَ رَجُلا , قَالَ : " يَكُونُ عَقْلُهُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ ، وَيَغْرَمُ لَهُ الَّذِي أَمَرَهُ مِثْلَ عَقْلِهِ "

17261 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " يُقْتَلُ الْقَاتِلُ ، وَيُصْبَرُ الصَّابِرُ "

17262 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ أَمْسَكَ رَجُلا حَتَّى قَتَلَهُ آخَرُ , قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : يُقْتَلُ الْقَاتِلُ ، وَيُحْبَسُ الْمُمْسِكُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ " ، قُلْتُ : إِنْ بَلَغَا مِنْهُ شَيْئًا دُونَ نَفْسِهِ ؟ قَالَ : " يُقَادُ مِنَ السَّاطِي ، وَيُعَاقَبُ الْمُمْسِكُ " ، قُلْتُ : فَإِنْ قَتَلَهُ قَتْلا , قَالَ : " فَلا يُقْتَلُ الْمُمْسِكُ أَيْضًا " , قَالَ : لَمْ يُمْسِكْهُ ، وَلَمْ يَدُلَّ ، وَلَكِنَّهُ مَشَى مَعَ الْقَاتِلِ ، وَتَكَلَّمَ ، وَمَنْعَهُ مِنْ ضَرْبٍ أُرِيدَ بِهِ , قَالَ : " لا يُقْتَلُ يَعْنِي السَّاطِيَّ الَّذِي يَسْطُو بِيَدِهِ فَيَضْرِبُ حَتَّى يَقْتُلَ "

17263 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : قَضَى عَلِيٌّ " أَنْ يُقْتَلَ الْقَاتِلُ ، وَيُحْبَسَ الْحَابِسُ لِلْمَوْتِ "

17264 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، خَبَرًا أَثْبَتَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يُحْبَسُ الصَّابِرُ لِلْمَوْتِ كَمَا حَبَسَ , وَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ

17265 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : " إِذَا اسْتَعَانَ رَجُلا حُرًّا قَدْ عَقِلَ فِي عَوْنٍ فَمَاتَ , لَمْ يَغْرَمْهُ " ، وَعَمْرٌو , قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا وَقْتُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : " أَنْ يَعْقِلَ "

17266 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ , قَالَ : " مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَقَدْ ضَمِنَهُ " , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ

17267 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ , فِي رَجُلٍ أَمَرَ صَبِيَّيْنِ أَنْ يَصْطَرِعَا , فَجَرَحَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ , قَالَ : " تَكُونُ دِيَةُ الْمَجْرُوحِ عَلَى الْجَارِحِ ، وَيَغْرَمُ لَهُ الرَّجُلُ الَّذِي أَمَرَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ "

17268 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " مَنِ اسْتَعَانَ مَمْلُوكًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ضَمِنَ "

17269 قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ " مِنِ اسْتَعَانَ مَمْلُوكًا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ ضَمِنَ , قَالَ : وَالصَّبِيُّ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ "

17270 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَعَانَ قَوْمًا عَلَى هَدْمِ حَائِطٍ , فَتَلَفَ بَعْضُهُمْ فِيهِ , قَالَ : " لَيْسَ عَلَى الَّذِي اسْتَعَانَهُمْ شَيْءٌ ، وَهُوَ عَلَى أَصْحَابِهِ الَّذِينَ نَجَوْا مِنَ الحَائِطِ لَمْ يُعِينُوا "

172 71 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : اسْتَأْجَرْتُ غُلامًا فِي عَمِلٍ قَدْ عَلِمَ أَهْلُهُ أَنَّهُ يَعْمَلُهُ , فَقَتَلَهُ ذَلِكَ الْعَمَلُ , قَالَ : " يَغْرَمُ " , قُلْتُ لَهُ : فَخَلَّوْهُ يَكْسِبُ وَيَعْمَلُ , فَاسْتَأْجَرْتُهُ فَقَتَلَهُ عَمَلُهُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : " لا يَغْرَمُ " , قُلْتُ : خَادِمُ قَوْمٍ لَمْ يَأْذَنُوا لَهُ بِعَمَلٍ ، فَاسْتَأْجَرْتُهُ فِي عَمِلٍ بِغَيْرِ أَمْرِهِمْ ؟ قَالَ : " يَغْرَمُ "

17272 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ , في رجل استأجر عمالا في حفر ركية ، أو هدم حائط , فوقع الحائط عليهم , فمات بعضهم ، قَالا : " لَيْسَ عَلَى الَّذِي اسْتَأْجَرَهُمْ ضَمَانٌ ، وَلَكِنْ يَعْقِلُ الْحَيُّ مِنْهُمُ الْمَيِّتَ "

17273 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ لِي بَعْضُ مَنْ أُخِذَ عَنْهُ : " لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ حَفَرَا بِأَصْلِ جِدَارٍ فَخَرَّ عَلَيْهِمَا , فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ، كَانَتِ الدِّيَةُ شَطْرَيْنِ بَيْنَهُمَا "

17274 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ عُمَّالا يَعْمَلُونَ لَهُ , فَرَفَعُوا حَجَرًا ، فَعَجَزُوا عَنْهُ ، فَسَقَطَ الْحَجَرُ عَلَى بَعْضِهِمْ , قَالَ : " لَيْسَ عَلَى الَّذِي اسْتَأْجَرَهَمُ غُرْمٌ ، إِنَّمَا الْغُرْمُ عَلَى مَنْ أَعْنَتَ ، فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَعْنَتَ بَعْضًا فَعَلَيْهِ مَا أَصَابَ "

17275 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَهْدِمُونَ لَهُ جِدَارًا فَسَقَطَ نَاحِيَةٌ مِنَ الْجِدَارِ ، فَقَتَلَ بَعْضًا ، وَجَرَحَ بَعْضًا , قَالَ : " يُعْطُونَ دِيَةَ قَتْلاهُمَ ، وَيَغْرَمُونَ جِرَاحَ مَنْ جُرِحَ مِنْهُمْ "

17276 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ نَادَى صَبِيًّا عَلَى جِدَارٍ أَنِ اسْتَأْخِرْ فَخَرَّ , فَمَاتَ ؟ قَالَ : يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ , أَنَّهُ قَالَ : " يَغْرَمُهُ " , قَالَ : يُفْزِعُهُ ، قُلْتُ : فَنَادَى كَبِيرًا ؟ قَالَ : " مَا أُرَاهُ إِلا مِثْلَهُ ، رَادَدْتُهُ , فَكَانَ يَرَى أَنْ يَغْرَمَ "

17277 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ قَتَلَ رَجُلا , فَأَعْتَقَ الْعَبْدَ سَيِّدُهُ , قَالَ : " عَلَى السَّيِّدِ الدِّيَةُ " , قَالَ : وَقَالَ الْحَكَمُ وَغَيْرُهُ : الثَّمَنُ ثَمَنُ الْعَبْدِ , قَالَ : وَيَقُولُونَ : إِنْ عَلِمَ فَالدِّيَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَالْقِيمَةُ

17278 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عمَرّدُ ، أَنَّ حُيَيَّ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَهُ , أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى يُخْبِرُ ، أَنَّ رَجُلا أَتَى يَعْلَى ، فَقَالَ : قَاتِلَ أَخِي ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ فَجَدَعَهُ بِالسَّيْفِ ، حَتَّى رَأَى أَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ وَبِهِ رَمَقٌ , فَأَخَذَهُ أَهْلُهُ فَدَاوَوْهُ حَتَّى بَرَأَ , فَجَاءَ يَعْلَى ، فَقَالَ : قَاتِلَ أَخِي ، فَقَالَ : أَوْ لَيْسَ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ ؟ فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ , فَدَعَاهُ يَعْلَى ، فَإِذَا بِهِ قَدْ سَلَكَ , فَحُشِيَتْ جُرُوحُهُ , فَوَجَدَ فِيهِ الدِّيَةَ ، فَقَالَ لَهُ يَعْلَى : " إِنْ شِئْتَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ دِيَتَهُ ، واقْتُلْهُ ، وَإِلا فَدَعْهُ " ، فَلَحِقَ بِعُمَرَ فَاسْتَأْدَى عَلَى يَعْلَى فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى يَعَلَى : أَنْ أَقْدِمَ عَلِيَّ , فَقَدْمَ عَلَيْهِ , فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ , فَاسْتَشَارَ عُمَرُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ , فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِمَا قَضَى بِهِ يَعْلَى ، فَاتَّفَقَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ عَلَى قَضَاءِ يَعْلَى , أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الدِّيَةَ ، وَيَقْتُلَهُ ، أَوْ يَدَعَهُ فَلا يَقْتُلَهُ ، وَقَالَ عُمَرُ لِيَعْلَى : إِنَّكَ لَقَاضٍ ، ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى عَمَلِهِ . عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ يَعْلَى : " أَنَّ هَذَا الْقَاتِلَ أَدِينَهُ أَهْلُهُ فَبَرَأَ ، فَجَاءُوا بِهِ يَعْلَى ، فَذَكَرَ ، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَقْتُلَ لَهُمُ الثَّانِيَةَ "

17280 قَالَ سُفْيَانُ : فِي الَّذِي لا يُدَفَّفُ عَلَيْهِ فَيَبْرَأُ , قَالَ : " يُقْتَلُ وَلا يَغْرَمُ جِرَاحَةً "

17281 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَجِدُ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلا فَيَقْتُلُهُ أَيُهْدَرُ ؟ قَالَ : " مَا مِنْ أَمَرٍ إِلا بِالْبَيِّنَةِ "

17282 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ " أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ أَهْدَرَ دَمَهُ إِلا بِالْبَيِّنَةِ "

17283 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، قَالا : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ , يَقُولُ : إِنَّ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُدْعَى جُبَيْرًا ، وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا فَقَتَلَهُ ، أَوْ قَتَلَهُمَا ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : فَقَتَلَهُ ، وَإِنَّ مُعَاوِيَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ ، أَشْكَلَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فِيهِ ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ عَلِيًّا عَنْ ذَلِكَ ، فَسَأَلَ عَلِيًّا , فَقَالَ : مَا هَذَا بِبِلادِنَا , لَتُخْبِرَنِّي ، فَقَالَ : إِنَّهُ كَتَبَ إِلَيّ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهُ , فَقَالَ : أَنَا أَبُو حَسَنٍ الْقَرْمُ " يُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ إِلا أَنْ يَأْتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ " , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ

17284 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا فَيَقْتُلُهُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِلا بِالْبَيِّنَةِ " ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، وَأَيُّ بَيِّنَةٍ أَبْيَنُ مِنَ السَّيْفِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَلا تَسْمَعُونَ إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ " , قَالُوا : لا تَلُمْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَإِنَّهُ رَجُلٌ غَيُورٌ ، وَاللَّهِ مَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَطُّ إِلا بِكْرًا ، وَلا طَلَّقَ امْرَأَةً قَطُّ ، فَاسْتَطَاعَ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَأْبَى اللَّهُ إِلا بِالْبَيِّنَةِ "

17285 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كَفَى بِالسَّيْفِ شَا " , يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ : شَاهِدًا , فَلَمْ يُتِمَّ الْكَلامَ حَتَّى قَالَ : " إِذًا يَتَبَايَعُ فِيهِ السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ "

17286 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , قَالَ : أَحْسِبُهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ , قَالَ : اسْتَضَافَ رَجُلٌ نَاسًا مِنْ هُذَيْلٍ ، فَأَرْسَلُوا جَارِيَةً لَهُمْ تَحْتَطِبُ ، فَأَعْجَبَتِ الضَّيْفَ فَتَبِعَهَا ، فَأَرَادَهَا عَلَى نَفْسِهَا ، فَامْتَنَعَتْ , فَعَارَكَهَا سَاعَةً , فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ انْفِلاتَةً ، فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ ، فَفَضَّتْ كَبِدَهُ فَمَاتَ ، ثُمَّ جَاءَتْ إِلَى أَهْلِهَا ، فَأَخْبَرَتْهُمْ , فَذَهَبَ أَهْلُهَا إِلَى عُمَرَ ، فَأَخْبَرُوهُ ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ فَوَجَدَ آثَارَهُمَا ، فَقَالَ عُمَرُ : " قَتِيلُ اللَّهِ لا يُودَى أَبَدًا " ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : ثُمَّ قَضَتِ الْقُضَاةُ بَعْدُ بِأَنْ يُودَى

17287 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدٍ ، يُحَدِّثُ نَحْوًا مِنْ هَذَا , وَأَقُولُ أَنَا وَصَاحِبُ الْعِرَاقِ : " وَأَشْعَثُ غَرَّهُ الإِسْلامُ مِنِّي لَهَوْتُ بِعِرْسِهِ لَيْلَ التِّمَامِ أَبِيتُ عَلَى تَرَائِبِهَا وَيَطْوِي عَلَى حَمْرَا قَابِلَهِ الْحِزَامِ كَأنَ مُجَامِعَ الرَّبَلاتِ مِنْهَا فِئَامٌ يَنْهَضُونَ إِلَى فِئَام

17288 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ هَانِئِ بْنِ حِزَامٍ : " أَنَّ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا ، فَقَتَلَهُمَا ، فَكَتَبَ عُمَرُ بِكِتَابٍ فِي الْعَلانِيَةِ " أَنْ أَقِيدُوهُ " ، وَكِتَابًا فِي السِّرِّ : " أَنْ أَعْطُوهُ الدِّيَةَ "

17289 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ , قَالَ : وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ ، عَنْ مَكْحُولٍ بِبَعْضِهِ , قَالَ : وَجَدَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلا مِنْ أَسْلَمَ فِي بَيْتِهِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ مَطْوِيًّا فِي حَصِيرٍ ، فَطَرَقَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " فَجَلَدَهُ مِائَةً ، وَغَرَّبَهُ سَنَةً "

17290 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ , قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُولا يُحَدِّثُ : " أَنَّ رَجُلا وَجَدَ فِي بَيْتِهِ رَجُلا بَعْدَ الْعَتَمَةِ , مُلَفَّفًا فِي حَصِيرٍ " فَضَرَبَهُ عُمَرُ مِائَةً "

17291 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ : أَنَّ رَجُلا يُقَالِ لَهُ جُنْدُبٌ : أَخَذَ شَابًّا مِنْ شَبَابِ قَوْمِهِ , يُقَالُ لَهُ : سَبْرَةُ فِي بَيْتِهِ ، فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً شَدِيدَةً ، وَأَوْثَقَهُ ، وَرَضَّ أُنْثَيَيْهِ بِفِهْرٍ ، فَذَهَبَ قَوْمُهُ إِلَى سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَهُوَ عَامَلٌ عَلَيْهِمْ لِعُمَرَ ، فَأَبْطَلَ كُلَّ شَيْءٍ أُصِيبَ بِهِ سَبْرَةُ ، فَانْطَلَقَ قَوْمُهُ ، فَأَتَوْا عُمَرَ بِضَجْنَانَ ، فَقَالَ سَبْرَةُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , إِنَّ جُنْدُبًا أَخَذَنِي عِنْدَ ابْنَةِ عَمَّتِي أَسْأَلُهَا الْعِشَاءَ , فَفَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا , فَأَبْطَلَ ذَلِكَ سُفْيَانُ ، فَقَالَ عُمَرُ لِسُفْيَانَ : سَلْ عَنْ هَذَا , فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَاجْلِدْهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ "

17292 عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ جُنْدُبٍ : أَنَّهُ أَخَذَ فِي بَيْتِهِ رَجُلا فَرَضَّ أُنْثَيَيْهِ , فَأَهْدَرَهُ عُمَرُ , قَالَ : وَأَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : " أَنَّ رَجُلا وَجَدَ فِي بَيْتِهِ رَجُلا فَدَقَّ كُلَّ فَقَارِ ظَهْرِهِ ، فَأَهْدَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ "

17293 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : سَأَلَ حَيَّانُ الْعَبْدِيُّ عَطَاءً ، عَنْ رَجُلٍ شَجَّ عَبْدًا لَهُ وَكَسَرَهُ , قَالَ : " لِيَكْسِهِ ثَوْبًا ، أَوْ لِيُطْعِمْهُ شَيْئًا " ، فَقَالَ حَيَّانُ : هَكَذَا أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ حَيَّانُ : فَفَقَأَ عَيْنَهُ ؟ قَالَ : " أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعْتِقَهُ "

17294 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : " مَنْ مَثَّلَ بِعَبْدٍ لَهُ عَتَقَ "

17295 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ : أَشْعَلَ رَجُلٌ فِي جَوْفِ عَبْدِهِ نَارًا ، فَقَامَ الْعَبْدُ فَزِعًا ، حَتَّى أَتَى بِئْرًا ، فَأَلْقَى نَفْسَهُ فِيهِا " ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى عُمَرَ : " فَأَعْتَقَهُ ، فَأُتِي عُمَرُ بِسَبْيٍ بَعْدَ ذَلِكَ , فَأَعْطَاهُ عَبْدًا " ، قَالَ الْحَسَنُ : كَانُوا يُعَاقَبُونَ ، وَيُعْقَبُونَ يَعْنِي : لَمَّا أَعْتَقَهُ أَعْقَبَهُ عُمَرُ مَكَانَهُ

17296 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، " أَنَّ رَجُلا كَوَى غُلامًا لَهُ بِالنَّارِ ، فَأَعْتَقَهُ عُمَرُ "

17297 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ , قَالَ : " وَقَعَ سُفْيَانُ بْنُ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ الأَسْوَدِ عَلَى أَمَةٍ لَهُ , فَأَقْعَدَهَا عَلَى مِقْلًى ، فَاحْتَرَقَ عَجُزُهَا ، فَأَعْتَقَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَوْجَعَهُ ضَرْبًا "

17298 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، عَنْ عُمَرَ " أَنَّ رَجُلا أَقْعَدَ جَارِيَةً لَهُ عَلَى النَّارِ فَأَعْتَقَهَا عُمَرُ "

17299 عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ زِنْبَاعًا أَبَا رَوْحِ بْنَ زِنْبَاعٍ وَجَدَ غُلامًا لَهُ مَعَ جَارِيَةٍ ، فَقَطَعَ ذَكَرَهُ وَجَدَّعَ أَنْفَهُ ، فَأَتَى الْعَبْدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ : " مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا ؟ " , قَالَ : فَعَلَ كَذَا وَكَذَا , قَالَ : " اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ " , قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَسَمِعْتُ أَنَا مُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيَّ يُحَدِّثُ بِهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ

17300 عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ , يَقُولُ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ، وَهُوَ يَضْرِبُ خَادِمَهُ , فَنَادَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ ! فَلَمَّا سَمِعَهُ أَلْقَى السَّوْطَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَاللَّهِ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا " , قَالَ : " وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمَثِّلَ الرَّجُلُ بِعَبْدِهِ فَيُعْوِرَ ، أَوْ يَجْدَعَ " ، وَقَالَ : " أَشْبِعُوهُمْ وَلا تُجَوِّعُوهُمْ ، وَاكْسُوهُمْ وَلا تُعَرُّوهُمْ ، وَلا تُكْثِرُوا ضَرْبَهُمْ , فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ عَنْهُمْ ، وَلا تَفْدَحُوهُمْ بِالْعَمَلِ ، فَمَنْ كَرِهَ عَبْدَهُ فَلْيَبِعْهُ ، وَلا يَجْعَلْ رِزْقَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنَاءً "

17301 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ , قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ , قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " صَهٍ ! أَطَّتِ السَّمَاءُ " , قَالَ : وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ قَالَ : " وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ , مَا فِي السَّمَاءِ مَوْضِعُ كَفٍّ " ، أَوْ قَالَ : " شِبْرٍ , إِلا عَلَيْهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ , فَاتَّقُوا اللَّهُ ، وَأَحْسِنُوا إِلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ , أَطْعِمُوهُمْ ، مِمَّا تَأْكُلُونَ ، وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ ، وَلا تُكَلِّفُوهُمْ مَا لا يُطِيقُونَ ، فَإِنْ جَاءُوا بِشَيْءٍ مِنْ أَخْلاقِهِمْ يُخَالِفُ شَيْئًا مِنْ أَخْلاقِكُمْ ، فَوَلُّوا شَرَّهُمْ غَيْرَكُمْ ، وَلا تُعَذِّبُوا عِبَادَ اللَّهُ "

17302 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : " أَرِقَّاءَكُمْ ، أَرِقَّاءَكُمْ ، أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ ، وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ ، وَإِنْ جَاءُوا بِذَنْبٍ لا تُرِيدُونَ ، أَنْ تَغْفِرُوهُ ، فَبِيعُوا عِبَادَ اللَّهُ ، وَلا تُعَذِّبُوهُمْ "

17303 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ زَاذَانَ , قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ، فَدَعَا بِعَبْدٍ لَهُ فَأَعْتَقَهُ ، فَقَالَ : مَا لِي مِنْ أَجْرِهِ مَا يَزِنُ هَذَا ، أَوْ يُسَاوِي هَذَا ، وَأَخَذَ شَيْئًا بِيَدِهِ ، أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " مَنْ ضَرَبَ عَبْدًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ ، أَوْ لَطَمَهُ , فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يَعْتِقَهُ "

17304 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ , قَالَ : كُنَّا بَنِي مُقَرِّنٍ سَبْعَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَنَا خَادِمٌ , لَيْسَ لَنَا غَيْرُهَا , فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَعْتِقُوهَا " , فَقُلْنَا : لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ غَيْرُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَخْدِمُكُمْ حَتَّى تَسْتَغْنُوا عَنْهَا ، ثُمَّ خَلُّوا سَبِيلَهَا "

17305 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " كَانَ يَضْرِبُ النِّسَاءَ وَالْخَدَمَ " , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ

17306 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ , قَالَ : سُئِلَ نَافِعٌ هَلْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضْرِبُ رَقِيقَهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، وَيُعْتِقُ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ كَذَا وَكَذَا "

17307 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ الزُّبَيْرَ " كَانَ يَضْرِبُ نِسَاءَهُ حَتَّى يَكْسِرَ عَلَى إِحْدَاهُنَّ أَعْوَادَ الْمِشْجَبِ "

17308 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ : " مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَادِمًا لَهُ ، وَلا امْرَأَةً ، وَلا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ ، إِلا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ ، وَلا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ ، إِلا كَانَ أُحِبُّهُمَا إِلَيْهِ أَيْسَرَهُمَا ، حَتَّى يَكُونَ إِثْمًا ، فَإِذَا كَانَ إِثْمًا ، كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ الإِثْمِ ، وَلا انْتَقَمَ لِنَفْسِهَ مِنْ شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ , حَتَّى يُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهُ فَيَكُونَ هُوَ يَنْتَقِمُ لِلَّهُ "

17309 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ يَضْرِبَ امْرَأَتَهُ كَمَا يَضْرِبُ الْعَبْدَ , يَضْرِبُهَا أَوَّلَ النَّهَارِ ، ثُمَّ يُضَاجِعُهَا آخِرَهُ , أَمَا يَسْتَحْيِي " , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

17310 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهُ " , قَالَ : فَذَئِرَ النِّسَاءُ ، وَسَاءَتْ أَخْلاقُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ذَئِرَ النِّسَاءُ ، وَسَاءَتْ أَخْلاقُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ مُنْذُ نَهَيْتَ عَنْ ضَرْبِهِنَّ , قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَاضْرِبُوهُنَّ , فَضَرَبَ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ " , فَأَتَى نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَصْبَحَ : " لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ سَبْعُونَ امْرَأَةً ، كُلُهُنَّ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ ، وَايْمُ اللَّهُ لا تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ "

17311 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ , قَالَ : " خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ ، لا وَاللَّهُ مَا سَبَّنِي سَبَّةً قَطُّ ، وَلا قَالَ لِي : أُفٍّ قَطُّ ، وَلا قَالَ لِي : لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ : لِمَ فَعَلْتَهُ ؟ وَلا لِشَيْءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ : أَلا فَعَلْتَهُ ! "

17312 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ , قَالَ : حَدَّثَنِي ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ , قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : " خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ ، فَلا وَاللَّهُ مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ : لِمَ صَنَعْتَهُ ؟ وَلا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ : أَلا صَنَعْتَهُ ! وَلا لامَنِي , فَإِنْ لامَنِي بَعْضُ أَهْلِهِ قَالَ : " دَعْهُ , مَا قُدِّرَ فَهُوَ كَائِنٌ ، أَوْ مَا قُضِي فَهُوَ كَائِنٌ "

17313 عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ ضَرْبِ الْخَدَمِ , فَقَالَ : " كَانُوا يَضْرِبُونَهُمْ وَلا يَلْعَنُونَهُمْ "

17314 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ ، تُدَخِّنُ مَنْخِرَاهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا , لا يَسِمَنَّ أَحَدٌ الْوَجْهَ ، وَلا يَضْرِبَنَّ أَحَدٌ الْوَجْهَ "

17315 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا ضَرَبْتُمْ ، فَاتَّقُوا الْوَجْهَ ، فَإِنَّ اللَّهُ خَلَقَ وَجْهَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ "

17316 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ "

17317 عَنْ يَحْيَى الْبَجَلِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ ، وَلا يَقُولَنَّ : قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ ، وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهُ وَجْهَكَ ؛ فَإِنَّ اللَّهُ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ "

17318 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّهُ يَنْهَى " عَنِ الرَّجُلِ , يَقُولُ لِلرَّجُلِ : قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ "

17319 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ , قَالَ : " لا يَضْرِبُ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ ظُلْمًا , إِلا أُقِيدَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

17320 عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : " رَأَيْتُ عِنْدَ الزُّهْرِيِّ غُلامًا لَهُ بَرْبَرِيًّا مُقَيَّدًا بِالْحَدِيدِ "

17321 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، كَانَ يَقُولُ : " أَشَدُّ النَّاسِ عَلَى الرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَمْلُوكُهُ "

17322 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ : بَيْنَا رَجُلٌ يَضْرِبُ غُلامًا لَهُ وَهُوَ يَقُولُ : أَعُوذُ بِاللَّهُ , إِذْ بَصُرَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ , فَأَلْقَى مَا فِي يَدِهِ , وَخَلَّى عَنِ الْعَبْدِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَا وَاللَّهِ لَلَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُعَاذَ مَنِ اسْتَعَاذَ بِهِ مِنِّي " , قَالَ : فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَهُوَ لِوَجْهِ اللَّهُ , قَالَ : " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَوَاقَعَ وَجْهُكَ سَفْعَ النَّارِ "

17323 عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : أَخْبَرَنِي . . . عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ , قَالَ : مَرَّ أَبُو ذَرٍّ عَلَى رَجُلٍ يَضْرِبُ غُلامًا لَهُ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو ذَرٍّ : " إِنِّي لأَعْلَمُ مَا أَنْتَ قَائِلٌ لِرَبِّكَ ، وَمَا هُوَ قَائِلٌ لَكَ ، تَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، فَيَقُولُ : أَكُنْتَ تَغْفِرُ ؟ فَتَقُولُ : اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي , فَيَقُولُ : أَكُنْتَ تَرْحَمُ ؟

17324 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : بَيْنَا أَنَا أَضْرِبُ غُلامًا لِي ، إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ وَرَائِي : اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ , اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ ، ثَلاثًا ، فَالْتَفَتُ أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " وَاللَّهِ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا " , فَحَلَفْتُ أَنْ لا أَضْرِبَ مَمْلُوكًا لِي أَبَدًا

17325 عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : قَالَ لِي الشَّعْبِيُّ : " مَا ضَرَبْتُ غُلامًا لِي قَطُّ "

17326 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , قَالَ الشَّعْبِيُّ : " إِذَا سَمِعْتَنِي أَقُولُ لِغُلامِي أَخْزَاكَ اللَّهُ فَهُوَ حُرٌّ "

17327 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ , قَالَ : كَانَ يُقَالُ : " لا تَجْمَعُوا عَلَى الْخَدَمِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ "

17328 عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاءِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهَا أَهْلُ الْبَيْتِ "

17329 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ , قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي لأَكْرَهُ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ نَايِرًا ، فَرَبِصَ رَقَبَةً قَائِمًا عَلَى مَرَسِهِ يَضْرِبُهَا

17330 أَخْبَرَنَا يَحْيَى , قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ مَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ , قَالَ : مَرَرْتُ بِالرّبَذَةِ فَرَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ عَلَيْهِ بُرْدَةٌ ، وَعَلَى غُلامِهِ أُخْتُهَا ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ جَمَعْتَ هَاتَيْنِ فَكَانَتْ حُلَّةً ، فَقَالَ : سَأُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ , إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِي ، وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً , فَنِلْتُ مِنْهَا ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُعْذِرَهُ مِنِّي ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا أَبَا ذَرٍّ , إِنَّ فِيكَ جَاهِلِيَّةً " , قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَعَلَى سِنِّي هَذِهِ مِنَ الكِبَرِ ؟ فَقَالَ : " إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ , إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ , جَعَلَهُمُ اللَّهُ فِتْيَةً لَكُمْ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ , فَلْيُطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِهِ ، وَلْيُلْبِسْهُ مِنْ ثِيَابِهِ ، وَلا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ فَعَلَ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ "

17331 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ أَبَا ذَرٍّ ، كَانَ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ بُرْدُ قُطْنٍ وَشَمْلَةٌ ، وَلَهُ غُنَيْمَةٌ ، وَعَلَى غُلامِهِ بُرْدُ قُطْنٍ وَشَمْلَةٌ ، فَقِيلَ لَهُ : فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ ، وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ ، وَلا تُكَلِّفُوهُمْ مَا لا يُطِيقُونَ ، فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَأَعِينُوهُمْ ، وَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَبِيعُوهُمْ ، وَاسْتَبْدِلُوهُمْ ، وَلا تُعَذِّبُوا خَلْقًا أَمْثَالَكُمْ "

17332 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَنْ عَجْلانَ أَبِي مُحَمَّدٍ , قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ ، وَكِسْوَتُهُ ، وَلا تُكَلِّفُوهُ مِنَ الْعَمَلِ إِلا مَا يُطِيقُ "

17333 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ , أَنَّهُ سَمِعَ : " أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا ضَرَبَ مَمْلُوكَهُ فَوْقَ أَرْبَعِينَ سَوْطًا ، فَإِنَّهُ عَدَا "

17334 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ " كَانَ يُقَيِّدُ غُلامَهُ بِالْقَيْدِ الْخَفِيفِ "

17335 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ : أَنَّ امْرَأَةً قَذَفَتْ وَلِيدَةً , فَقَالَتْ لَهَا : يَا زَانِيَةُ , أَوْ رَجُلٌ قَذَفَ أَمَتَهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : " أَرَأَيْتَهَا تَزْنِي ؟ " , قَالَ : لا ، فَقَالَ : " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُجْلَدَنَّ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِينَ "

17336 عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاءِ ، عَنْ يَحْيَى , قَالَ : حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ , قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ , يَقُولُ : " مَنْ قَذَفَ أَمَتَهُ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِينَ سَوْطًا بِسَوْطٍ مِنْ حَدِيدٍ "

17337 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : أَنَّ امْرَأَةً قَذَفَتْ وَلِيَدَتَهَا ، فَقَالَتْ : يَا زَانِيَةُ ، أَوْ رَجُلٌ قَذَفَ أَمَتَهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : " أَرَأَيْتَهَا تَزْنِي ؟ " , قَالَ : لا , قَالَ : " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُجْلَدَنَّ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِينَ "

17338 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : " وَالْمَرْأَةُ تُقْتَلُ بِالرَّجُلِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ " ، وَعَمْرٌو

17339 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " لا تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا فِي الأَدَبِ " , يَقُولُ : " لَوْ ضَرَبَهَا فَشَجَّهَا ، وَلَكِنْ إِنِ اعْتَدَى عَلَيْهِا فَقَتَلَهَا كَانَ الْقَوَدُ "

17340 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : " قَتَلَ رَجُلا بِامْرَأَةٍ "

17341 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ : " وَتُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمَدٍ يَبْلُغُ نَفْسًا فَمَا فَوْقَهَا مِنَ الْجِرَاحِ ، فَإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ أَدَّى فِي عَقْلِ الْمَرْأَةِ فِي دِيَتِهِا ، فَمَا زَادَ فِي الصُّلْحِ فِي دِيَتِهِا ، فَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ إِلا أَنْ يَشَاءُوا "

17342 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " لَيْسَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ قِصَاصٌ ، إِلا فِي النَّفْسِ , وَلا بَيْنَ الأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ قِصَاصٌ إِلا فِي النَّفْسِ "

17343 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ , قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ " أَنَّ الْقِصَاصَ ، بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْعَمْدِ حَتَّى فِي النَّفْسِ " ، قَالَ سُفْيَانُ : " الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ ، وَمَا دُونَهَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ " , فِي قَوْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

17344 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : " مَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، فَفِيهِ الْقِصَاصُ مِنْ جِرَاحَاتٍ ، أَوْ قَتْلِ النَّفْسِ ، أَوْ غَيْرِهَا , إِذَا كَانَ عَمْدًا "

17345 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ " أَنَّ بَيْنَهُمَا سِتَّةَ آلافٍ "

17346 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " الْقِصَاصُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْعَمْدِ " , قَالَ : وَقَالَهُ جَابِرٌ , عَنِ الشَّعْبِيِّ

17347 عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " لَيْسَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ قِصَاصٌ ، إِلا فِي النَّفْسِ ، وَلا بَيْنَ الأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ قِصَاصٌ ، إِلا فِي النَّفْسِ "

17348 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : " ‏ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ، وَلَيْسَ لِلإِمَامِ أَنْ يَضْرِبَهُ ، وَلا يَسْجِنَهُ ، إِنَّمَا هُوَ الْقِصَاصُ ، وَمَا كَانَ اللَّهُ نَسِيًّا , لَوْ شَاءَ لأَمَرَ بِالضَّرْبِ وَالسِّجْنِ "

17349 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالا : " إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلا ، وَجَرَحَ الْمَقْتُولُ بِالْقَاتِلِ جُرْحًا ، قُتِلَ الْقَاتِلُ ، وَوَدَى أَهْلُ الْمَقْتُولِ مَا جَرَحَ بِالْقَاتِلِ "

17350 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : " يَنْتَظِرُ بِالْقَوَدِ أَنْ يَبْرَأَ صَاحِبُهُ "

17351 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ أَخْبَرَهُمْ , " أَنَّ رَجُلا طَعَنَ رَجُلا بِقَرْنٍ فِي رِجْلِهِ ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " أَقِدْنِي " ، قَالَ : لا حَتَّى تَبْرَأَ ، قَالَ : " أَقِدْنِي , فَأَقَادَهُ " , ثُمَّ عَرَجَ , فَجَاءَ الْمُسْتَقِيدُ ، فَقَالَ : حَقِّي ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا شَيْءَ لَكَ " , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ مِثْلَهُ . عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَبْعَدَكَ اللَّهُ ! أَنْتَ عَجَّلْتَ "

17353 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، " أَنَّ رَجُلا وَجَأَ رَجُلا بِقَرْنٍ فِي فَخِذِهِ , فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُقِيدَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " حَتَّى تَبْرَأَ " , فَأَبَى إِلا أَنْ يُقِيدَهُ , فَأَقَادَهُ ، فَأَفْلَتَ ، فَشُلَّتْ رِجْلُهُ بَعْدُ ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " مَا أَرَى لَكَ شَيْئًا قَدْ أَخَذْتَ حَقَّكَ "

17354 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ وَهْبٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى طَرِيفِ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَكَانَ قَاضِيًا بِالشَّامِ ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطِّلِ ضَرَبَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ بِالسَّيْفِ ، فَجَاءَتِ الأَنْصَارُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : الْقَوَدَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَنْتَظِرُونَ ، فَإِنْ بَرَأَ صَاحِبُكُمْ تَقْتَصُّوا ، وَإِنْ يَمُتْ نُقِدْكُمْ , فَعُوفِيَ , فَقَالَتِ الأَنْصَارُ : قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ هَوَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَفْوِ ، قَالَ : فَعَفَوْا عَنْهُ , فَأَعْطَاهُ صَفْوَانُ جَارِيَةً , فَهِيَ أُمُّ عَبْدِ الرِّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ

17355 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ طَعَنَ آخَرَ بِقَرْنٍ فِي رِجْلِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَقِدْنِي ، فَقَالَ : " حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُكَ " , فَأَبَى الرَّجُلُ إِلا أَنْ يَسْتَقِيدَ , فَأَقَادَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَحَّ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ ، وَعَرَجَ الْمُسْتَقِيدُ ، فَقَالَ : عَرِجْتُ وَبَرَأَ صَاحِبِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَلَمْ آمُرْكَ أَنْ لا تَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُكَ فَعَصَيْتَنِي ، فَأَبْعَدَكَ اللَّهُ وَبَطَلَ عَرْجُكَ " ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ كَانَ بِهِ جُرْحٌ بَعْدَ الرَّجُلِ الَّذِي عَرَجَ أَنْ لا يَسْتَقِيدَ حَتَّى يَبْرَأَ جُرْحُ صَاحِبِهِ " ، فَالْجِرَاحُ عَلَى مَا بَلَغَ حِينَ يَبْرَأُ ، فَمَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ ، أَوْ عَرَجٍ ، فَلا قَوَدَ فِيهِ , وَهُوَ عَقْلٌ ، وَمَنِ اسْتَقَادَ جُرْحًا فَأُصِيبَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ ، فَعَقْلُ مَا فَضَلَ عَلَى دِيَتِهِ عَلَى جُرْحِ صَاحِبِهِ لَهُ , سَمِعْتُ الْمُثَنَّى يَقُولُ : أَخْبَرَنِيهِ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ

17356 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : " طَعَنَ رَجُلٌ رَجُلا بِقَرْنٍ ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَقِدْنِي ، فَقَالَ : " دَعْهُ ، حَتَّى تَبْرَأَ " , فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلاثًا ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " دَعْهُ حَتَّى تَبْرَأَ " , فَأَقَادَهُ بِهِ ، ثُمَّ عَرَجَ الْمُسْتَقِيدُ , فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : بَرَأَ صَاحِبِي وَعَرِجْتُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَلَمْ آمُرْكَ أَنْ لا تَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُكَ , فَالْجِرَاحُ عَلَى مَا بَلَغَ ، وَمَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ أَوْ عَرَجٍ فَلا قَوَدَ فِيهِ ، وَهُوَ عَقْلٌ ، وَمَنِ اسْتَقَادَ جُرْحًا فَأُصِيبَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ ، فَعَقْلُ مَا نَقَصَ مِنْ جُرْحِ صَاحِبِهِ لَهُ ، وَقَضَى أَنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ "

17357 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ اسْتَقَادَ مِنْ رَجُلٍ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ صَاحِبُهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقِيدُ مِنَ الَّذِي أَصَابَهُ , قَالَ : " أَرَى أَنْ يُودَى فَضْلُ عَقْلِ الْمُسْتَقِيدِ "

17358 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " الرَّجُلُ يَسْتَقِيدُ مِنَ الرَّجُلِ , فَيَمُوتُ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ , قَالَ : " أَرَى أَنْ يُؤْدَى " , قَالَ : وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : " أَظُنُّ أَنَّهُ سَيُودِي "

17359 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " لَوْ أَنَّ رَجُلا اسْتَقَادَ مِنْ آخَرَ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ , غَرِمَ دِيَتَهُ "

17360 عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , قَالَ : " السُّنَّةُ أَنْ يُودَى "

17361 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , فِي رَجُلٍ أَشَلَّ إِصْبَعَ رَجُلٍ , قَالَ : " يَسْتَقِيدُ مِنْهُ , فَإِنْ شَلَّتْ إِصْبَعُهُ , وَإِلا غَرِمَ لَهُ الدِّيَةَ "

17362 عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، أَوْ غَيْرِهِ , أَنَا أَشُكُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , فِي رَجُلٍ جَرَحَ رَجُلا فَاقْتَصَّ مِنْهُ ، ثُمَّ هَلَكَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ , قَالَ : " عَقْلُهُ عَلَى الَّذِي اسْتَقَادَهُ مِنْهُ ، وَيَطْرَحُ عَلَيْهِ دِيَةَ جُرْحِهِ مِنْ ذَلِكَ ، فَمَا فَضَلَ مِنْ عَقْلِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ "

17363 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ , فِي الَّذِي يُسْتَقَادُ مِنْهُ ، ثُمَّ يَمُوتُ , قَالَ : " يَغْرَمُ دِيَتَهُ لأَنَّ النَّفْسَ خَطَأٌ "

17364 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ : " مَنْ مَاتَ فِي قِصَاصٍ ، فَلا دِيَةَ لَهُ "

17365 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عُمَرَ , قَالَ : " قَتْلُهُ حَقٌّ " , يَعْنِي : أَنْ لا دِيَةَ

17366 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : كَانَ يَرْوِيهِ عَنْ بَعْضِهِمْ , يَقُولُ : " لا يَغْرَمُهُ إِنَّمَا هُوَ لَحَدٌّ أَتَى عَلَى أَجَلِهِ "

17367 عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عُمَرَ , قَالَ : " لا يُودَى , قَتْلُهُ حَقٌّ "

17368 قَالَ قَتَادَةُ : وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , قَالَ : " قَتَلَهُ كِتَابُ اللَّهُ "

17369 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، قَالا : " لا يَغْرَمُهُ " ، أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا : " قَتْلُهُ حَقٌّ " ، وَقَالَ الآخَرُ " : قَتَلَهُ كِتَابُ اللَّهُ "

17370 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ , قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : " مَا كُنْتُ لأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إِلا صَاحِبَ الْخَمْرِ , فَلَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ "

17371 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ : " عَلَى الَّذِي اقْتَصَّ مِنْهُ دِيَتُهُ , غَيْرَ أَنَّهُ يُطْرَحُ عَنْهُ دِيَةُ جُرْحِهِ "

17372 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَعُمَرَ اجْتَمَعَا عَلَى أَنَّهُ : " مَنْ مَاتَ فِي الْقِصَاصِ فَلا حَقَّ لَهُ , كِتَابُ اللَّهُ قَتَلَهُ " , قُلْتُ لَهُ : مَنْ مُحَمَّدٌ ؟ قَالَ : أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهُ الْعَرْزَمِيَّ

17373 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، وَغَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ : " أَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى امْرَأَةٍ مُغَيَّبَةٍ كَانَ يُدْخَلُ عَلَيْهِا ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ، فَقِيلَ لَهَا : أَجِيبِي عُمَرَ ، فَقَالَتْ : يَا وَيْلَهَا مَا لَهَا وَلِعُمَرَ ! قَالَ : فَبَيْنَا هِيَ فِي الطَّرِيقِ , فَزِعَتْ , فَضَرَبَهَا الطَّلْقُ , فَدَخَلَتْ دَارًا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا ، فَصَاحَ الصَّبِيُّ صَيْحَتَيْنِ ، ثُمَّ مَاتَ ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ ، أَنْ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ، إِنَّمَا أَنْتَ وَالٍ وَمُؤَدِّبٌ , قَالَ : وَصَمَتَ عَلِيٌّ , فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : إِنْ كَانُوا قَالُوا : بِرَأْيِهِمْ فَقَدْ أَخْطَأَ رَأْيُهُمْ ، وَإِنْ كَانُوا قَالُوا : فِي هَوَاكَ فَلَمْ يَنْصَحُوا لَكَ ، أَرَى أَنَّ دِيَتَهُ عَلَيْكَ , فَإِنَّكَ أَنْتَ أَفْزَعْتَهَا ، وَأَلْقَتْ وَلَدَهَا فِي سَبَبِكَ , قَالَ : فَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَقْسِمَ عَقْلَهُ عَلَى قُرَيْشٍ " ، يَعْنِي : يَأْخُذُ عَقْلَهُ مِنْ قُرَيْشٍ لأَنَّهُ خَطَأٌ . عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : سَمِعْتُ الأَعْمَشَ يُحَدِّثُ بِمَشُورَةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ , وَإِسْقَاطِهَا , وَأَمْرِهِ إِيَّاهُ أَنْ : " يَضْرِبَ الدِّيَةَ عَلَى قُرَيْشٍ "

17375 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُقَادُ مِنَ الْمَأْمُومَةِ ؟ قَالَ : " مَا سَمِعْنَا أَحَدًا أَقَادَ مِنْهَا قَبْلَ ابْنِ الزُّبَيْرِ "

17376 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، " أَقَادَ مِنَ الْمَأْمُومَةِ "

17377 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ , قَالَ : " كَسَرَ رَجُلٌ فَخِذَ رَجُلٍ , فَسَأَلْتُ بِالْمَدِينَةِ ، فَأَمَرَنِي أَكْثَرُ مَنْ سَأَلْتُ بِالْقَوَدِ , فَأَقَدْتُ مِنْهُ "

17378 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : " لا يُقَادُ مِنَ الْمَنْقُولَةِ ، وَالْجَائِفَةِ "

17379 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَاللَّحْيُ يُكْسَرُ ، وَالصُّلْبُ , وَالْيَدُ , وَالأَنْفُ , قَالَ : " لا يُقَادُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ "

17380 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : " كُلُّ شَيْءٍ إِذَا أَقَدْتَ مِنْهُ جَاءَ مِثْلَ الَّذِي أَصَابَ سَوَاءً فَأَقِدْ مِنْهُ ، وَكُلُّ شَيْءٍ لا يُسْتَطَاعُ أَنْ يَأْتِي مِثْلَهُ ، فَلا تُقِدْ مِنْهُ " ، قُلْتُ : فَالْعَيْنُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، وَالسِّنُّ " , فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرٍو ، قَوْلَ عَطَاءٍ , قَالَ : نِعْمَ ، مَا قَالَ

17381 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " لا قَوَدَ فِي الْجَائِفَةِ وَلا الْمَأْمُومَةِ "

17382 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , قَالَ : " لا قَوَدَ فِي الْمَأْمُومَةِ "

17383 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : " لا قِصَاصَ فِي الْهَاشِمَةِ ، وَلا الْمُنَقِّلَةِ ، وَلا الْجَائِفَةِ ، وَلا الْمَأْمُومَةِ ، وَلا الْيَدِ الشَّلاءِ ، وَلا الرِّجْلِ الشَّلاءِ ، وَفِي ذَلِكَ الدِّيَةُ "

17384 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لا قَوَدَ فِي الشَّلَلِ ، وَلا فِي الْعَرَجِ ، وَلا فِي الْكَسْرِ , وَفِيهِ الْعَقْلُ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

17385 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَالشَّعْبِيِّ ، أنهما قَالا : " لا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ مَا خَلا الرّأْسَ "

17386 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " لَيْسَ فِي الْعِظَامِ قِصَاصٌ " , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

17387 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ جلوازًا لِشُرَيْحٍ ضَرَبَ إِنْسَانًا بِالسَّوْطِ ، فَأَقَادَ مِنْهُ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : " لا قَوَدَ فِي اللَّطْمَةِ ، وَلا فِي أَشْبَاهِهَا ، وَلا فِي السَّوْطِ ، وَالْعَصَا ، وَفِي ذَلِكَ حُكْمٌ "

17388 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ , قَالَ : " لا قَوَدَ فِي الْمُنَقِّلَةِ ، وَالْجَائِفَةِ ، وَالْمَأْمُومَةِ ، وَلا قَوَدَ فِي كَسْرِ عَظْمٍ "

17389 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ , قَالَ : " لا يُقْتَصُّ مِنَ اللَّطْمَةِ " ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : " لا قَوَدَ فِيها "

17390 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ ، قَالا : " لا قِصَاصَ فِي اللَّطْمَةِ ، وَلا الْوَكْزَةِ "

17391 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْمُخَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ , يَقُولُ : لَطَمَ عَمُّ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَجُلا مِنَّا , فَجَاءَ عَمُّهُ إِلَى خَالِدٍ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ , " إِنَّ اللَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لوُجُوهِكُمْ فَضْلا عَلَى وُجُوهِنَا ، إِلا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ خَالِدٌ : " اقْتَصَّ " ، فَقَالَ الرَّجُلُ لابْنِ أَخِيهِ : الْطُمْ واشْدُدْ , فَلَمَّا رَفَعَ يَدَهُ قَالَ : " دَعْهَا لِلَّهُ "

17392 وَسَمِعْتُ مَوْلًى لِسُلَيْمَانَ , يَقُولُ : يُخْبِرُ مَعْمَرًا : إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ قَضَى " فِي الصَّكَّةِ إِنِ احْمَرَّتْ , أَوِ اسْوَدَّتْ , أَوِ اخْضَرَّتْ , بِسِتَّةِ دَنَانِيرَ "

17393 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلاجَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ , فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّهُ ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : الْقَوَدَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَكُمْ كَذَا وَكَذَا " , فَلَمْ يَرْضَوْا , قَالَ : " لَكُمْ كَذَا وَكَذَا " , فَلَمْ يَرْضَوْا , قَالَ : " فَلَكُمْ كَذَا وَكَذَا " , فَرَضَوْا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ ، وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ " , قَالُوا : نَعَمْ ، فَخَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " إِنَّ هَؤُلاءِ اللَّيْثِيِّينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ , فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا , فَرَضُوا , أَرَضِيتُمْ ؟ " , قَالُوا : لا ، فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُفُّوا , فَكَفُّوا ، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ ، وَقَالَ : " أَرَضِيتُمْ ؟ " , قَالُوا : " نَعَمْ "

17394 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرِّحْمَنِ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا جَهْمٍ عَلَى غَنَائِمَ حُنَيْنٍ ، فَبَلَغَ أَبَا جَهْمٍ ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ الْبَرْصَاءِ , أَوِ الْحَارِثَ بْنَ الْبَرْصَاءِ ، غَلَّ مِنَ الْغَنَائِمِ ، فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّهُ مَنْقُولَةً ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ الْقَوَدَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ضَرْبَكَ عَلَى ذَنْبٍ أَذْنَبْتَهُ , لا قَوَدَ لَكَ ، لَكَ مِائَةُ شَاةٍ ، فَلَمْ يَرْضَ , قَالَ : فَلَكَ مِائَتَا شَاةٍ , فَلَمْ يَرْضَ , قَالَ : فَلَكَ ثَلاثُمِائَةٍ , لا أَزِيدُكَ , حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : فَرَضِي الرَّجُلُ , قَالَ : وَعِلْمِي أَنَّهُ ذَكَرَهُ عَنْ عُرْوَةَ أَيْضًا

17395 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ , قَالَ : " خَرَجَ سَاعٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ مَعَهُ أَبُو جُنْدُبِ بْنُ الْبَرْصَاءِ ، وَأَبُو جَهْمِ بْنُ غَانِمٍ فَافْتَخَرَ أَبُو جُنْدُبِ بْنُ الْبَرْصَاءِ سَلَفَا ابْنِ قَيْسٍ ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو جَهْمٍ فَأَمَّهُ بِلَحْيَيْ بَعِيرٍ ، فَلَمَّا قَدْمُوا الْمَدِينَةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُنْدُبًا وَأَصْحَابَهُ ، ثُمَّ قَالَ : " أَرَضِيتُمْ ؟ " , قَالُوا : نَعَمْ , قَالَ : " فَإِنِّي ذَاكِرٌ عَلَى الْمِنْبَرِ رِضَاكُمْ ، فَإِذَا ذَكَرْتُهُ , فَقُولُوا : نَعَمُ ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ رِضَاهُمْ ، قَالَ : أَرَضِيتُمْ ؟ قَالُوا : لا ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَلَمْ تَزْعُمُوا أَنَّكُمْ قَدْ رَضِيتُمْ فَهَلا اسْتَزَدْتُمُونِي , ثُمَّ زَادَهُمْ ، فَقَالَ : أَرَضِيتُمْ ؟ قَالُوا : نَعَمْ , قَالَ : فَإِنِّي قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَاكِرٌ رِضَاكُمْ فَإِذَا سَأَلْتُكُمْ أَرَضِيتُمْ ؟ فَقُولُوا : نَعَمْ ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ رِضَاهُمْ ، وَقَالَ : أَرَضِيتُمْ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، وَلَمْ يُقِدْ مِنْهُ "

17396 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سُلَيْمَانَ : " أَنَّ عَامِلا لِعُمَرَ ضَرَبَ رَجُلا فَأَقَادَهُ مِنْهُ ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : " يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , أَتُقَيِّدُ مِنْ عُمَّالِكَ " , قَالَ : " نَعَمْ " , قَالَ : " إِذًا لا نَعْمَلُ لَكَ " , قَالَ : " وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا " , قَالَ : " أَوْ تُرْضِيَهِ " , قَالَ : " أَوْ أَرَضِيهِ "

17397 عَنْ قَيْسِ بْنِ الرّبِيعِ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صُهْبَانَ , قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ ، يَقُولُ : " ظُهُوَرُ الْمُسْلِمِينَ حِمَى اللَّهُ لا تَحِلُّ لأَحَدٍ ، إِلا أَنْ يُخْرِجَهَا حَدٌّ "

قَالَ : " وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطِهِ قَائِمًا يُقِيدُ مِنْ نَفْسِهِ "

17398 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيدُ الصَّلاةَ , فَأَخَذَ رَجُلٌ بِزِمَامِ نَاقَتِهِ ، فَقَالَ : حَاجَتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعْنِي فَسَتُدْرِكُ حَاجَتَكَ , فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، وَالرَّجُلُ يَأْبَى , فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّوْطَ فَضَرَبَهُ ، وَقَالَ : دَعْنِي سَتُدْرِكُ حَاجَتَكَ , فَصَلَّى بِالنَّاسِ , فَلَمَّا فَرَغَ , قَالَ : أَيْنَ الرَّجُلُ الَّذِي جَلَدْتُهُ آنِفًا ؟ , قَالَ : فَنَظَرَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ، وَقَالُوا : مَنْ هَذَا الَّذِي جَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَجَاءَ الرَّجُلُ مِنْ آخَرِ الصُّفُوفِ ، فَقَالَ : أَعُوذُ بِاللَّهُ مِنْ غَضَبِ اللَّهُ وَغَضِبِ رَسُولِهِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ادْنُ فَاقْتَصَّ ! , فَرَمَى إِلَيْهِ بِالسَّوْطِ , قَالَ : بَلْ أَعْفُو , قَالَ : أَوْ تَعْفُو ؟ , فَقَالَ : إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لا يَظْلِمُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا ، فَلا يُعْطِيهِ مَظْلَمَتَهُ فِي الدُّنْيَا , إِلا انْتَقَمَ اللَّهُ لَهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , قَالَ : فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ : يَا نَبِيَّ اللَّهُ , أَتَذْكُرُ لَيْلَةَ كُنْتُ أَقُودُ بِكَ الرَّاحِلَةَ ، فَإِذَا قُدْتُهَا أَبْطَأتْ ، وَإِذَا سُقْتُهَا اعْتَرَضَتْ ، وَأَنْتَ نَاعِسٌ عَلَيْهِا , فَخَفَقْتُ رَأْسَكَ بِالْمِخْفَقَةِ ، وَقُلْتُ : إِيَّاكَ ، إِيَّاكَ وَالْقَوْمَ , قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : فَاسْتَقِدْ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَالَ : بَلْ أَعْفُو , قَالَ : بَلِ اسْتَقِدْ مِنِّي أَحَبُّ إِلَيَّ , قَالَ : فَضَرَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ ، رَأَيْتُهُ يَتَضَوَّرُ مِنْهَا

17399 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَقِي رَجُلا مُخْتَضِبًا بِصُفْرَةٍ ، وَفِي يَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرِيدَةٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " حُطَّ وَرْسٌ " , قَالَ : فَطَعَنَ بِالْجَرِيدَةِ فِي بَطْنِ الرَّجُلِ ، وَقَالَ : " أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا ؟ " , قَالَ : فَأَثَّرَ فِي بَطْنِهِ ، وَمَا أَدْمَاهَا ، فَقَالَ الرَّجُلُ : الْقَوَدَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ النَّاسُ : أَمِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْتَصُّ ؟ فَقَالَ : " مَا بَشْرَةُ أَحَدٍ فَضَّلَ اللَّهُ عَلَى بَشْرَتِي " , قَالَ : فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَطْنِهِ ، ثُمَّ قَالَ : " اقْتَصَّ " , فَقَبَّلَ الرَّجُلُ بَطْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : أَدَعُهَا لَكَ تَشْفَعُ لِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

17400 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ : " كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : سَوَادَةُ بْنُ عَمْرٍو يَتَخَلَّقُ كَأنَهُ عُرْجُونٌ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَآهُ يَعَضُّ لَهُ , قَالَ : فَجَاءَ يَوْمًا وَهُوَ مُتَخَلِّقٌ فَأَهْوَى لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُودٍ كَانَ فِي يَدِهِ فَجَرَحَهُ ، فَقَالَ : الْقِصَاصُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَعْطَاهُ الْعُودَ , وَكَانَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَانِ , قَالَ : فَجَعَلَ يَرْفَعُهُمَا , قَالَ : فَنَهَرَهُ النَّاسُ , قَالَ : فَكَشَفَ عَنْهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمَكَانَ الَّذِي جَرَحَهُ فَرَمَى بِالْقَضِيبِ ، وَعَلِقَ يُقَبِّلُهُ ، وَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهُ , بَلْ أَدَعُهَا لَكَ تَشْفَعُ لِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

17401 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , قَالَ : لَمَّا قَدْمَ عُمَرُ الشَّامَ جَاءَهُ رَجُلٌ يَسْتَأْدِي عَلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُقِيدَهُ ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : " إِذَنْ لا يَعْمَلُ لَكَ " , قَالَ : وَإِنْ , أَنَا لا أُقيدُهُ ؟ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يُعْطِي الْقَوَدَ مِنْ نَفْسِهِ " ، قَالَ عَمْرٌو : فَهَلا غَيْرَ ذَلِكَ تُرْضِيهِ قَالَ : أَوْ أُرْضِيهِ

17402 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ , يَقُولُ : " كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ , فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ : يَا لَلأَنْصَارِ ! وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ : يَا لَلْمُهَاجِرِينَ ! فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ؟ " فَأَخْبَرُوهُ بِالَّذِي كَانَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ " , قَالَ : وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدْمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَقَلَّ مِنَ الأَنْصَارِ ، ثُمَّ إِنَّ الْمُهَاجِرِينَ كَثُرُوا بَعْدُ ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ , قَالَ : قَدْ فَعَلُوهَا ؟ وَاللَّهُ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ , قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ ، فَقَالَ : " دَعْهُ , لا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ "

17403 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَقَادَ مِنْ نَفْسِهِ " ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَقَادَ رَجُلا مِنْ نَفْسِهِ ، وَأَنَّ عُمَرَ أَقَادَ سَعْدًا مِنْ نَفْسِهِ "

17404 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ , قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ , قَالَ : أَسْنَدَهُ لِي فَنَسِيتُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا عَاصِبًا رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ حَمْرَاءَ , مُتَّكِئًا ، أَوْ قَالَ : مُعْتَمِدًا عَلَى الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : " الصَّلاةُ جَامِعَةٌ , فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ ، وَقَالَ : " أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهُ إِلا هُوَ ، وَقَدْ دَنَا مِنِّي حُقُوقٌ ، مِنْ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ، فَمَنْ شَتَمْتُ لَهُ عِرْضًا , فَهَذَا عِرْضِي فَلْيَسْتَقِدْ مِنْهُ ، وَمَنْ ضَرَبْتُ لَهُ ظَهْرًا فَهَذَا ظَهْرِي فَلْيَسْتَقِدْ مِنْهُ ، وَمَنْ أَخَذْتُ لَهُ مَالا فَهَذَا مَالِي فَلْيَأْخُذْ مِنْهُ ، وَلا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : إِنِّي أَتَخَوَّفُ الشَّحْنَاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَلا وَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ طَبِيعَتِي ، وَلا مِنْ خُلُقِي ، وَإِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ مَنْ أَخَذَ حَقًّا إِنْ كَانَ لَهُ ، أَوْ حَلَّلَنِي , فَلَقِيتُ رَبِّي ، وَأَنَا طَيِّبُ النَّفْسِ " ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : أَنَا أَسْأَلُكَ ثَلاثَةَ دَرَاهِمَ ، فَقَالَ : " مِنْ أَيْنَ ؟ " , قَالَ : أَسْلَفْتُكُمْ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا , فَأَمَرَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ أَنْ يَقْضِيَهَا إِيَّاهُ

17405 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيهِ : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَيُّمَا مُتَطَبِّبٍ لَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا ، يَتَطَبَّبُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، بِحَدِيدَةِ النمَاسِ الْمثالة ، فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا , فَعَلَيْهِ دِيَةُ مَا أَصَابَ

17406 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ أَبِي مَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : " ضَمِنَ رَجُلا كَانَ يَخْتِنُ الصِّبْيَانَ ، فَقَطَعَ مِنْ ذَكَرِ الصَّبِيِّ فَضَمَّنَهُ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ غَيْرَ أَيُّوبَ يَقُولُ : " كَانَتِ امْرَأَةٌ تَخْفِضُ النِّسَاءَ فَأَعْنَقَتْ جَارِيَةً , فَضَمَّنَهَا عُمَرُ "

17407 عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا , قَالَ فِي الطَّبِيبِ : " إِنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى مَا يُعَالِجُ ، فَلا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ " , يَقُولُ : " يَضْمَنُ "

17408 عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاءِ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ , قَالَ : خَطَبَ عَلِيٌّ النَّاسَ , فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الأَطِبَّاءِ , الْبَيَاطِرَةِ ، وَالْمُتَطَبِّبِينَ " مَنْ عَالَجَ مِنْكُمْ إِنْسَانًا ، أَوْ دَابَّةً فَلْيَأْخُذْ لِنَفْسِهِ الْبَرَاءَةَ ، فَإِنَّهُ كَانَ عَالَجَ شَيْئًا ، وَلَمْ يَأْخُذْ لِنَفْسِهِ الْبَرَاءَةَ فَعَطَبَ فَهُوَ ضَامِنٌ "

17409 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَنْعَلَ دَابَّةً فَعَنَّتَ ؟ قَالَ : " إِنْ كَانَ يَفْعَلُ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا تَكَلَّفَ لَيْسَ ذَلِكَ عَمَلَهُ فَقَدْ ضَمِنَ "

17410 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " فِي الطَّبِيبِ إِنْ عَمِلَ بِيَدِهِ عَمَلا فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلا أَنْ يَتَعَدَّى "

17411 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، وَجَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " لَيْسَ عَلَى الْمُدَاوِي ضَمَانٌ " ، قَالَ يُونُسُ : عَنِ الشَّعْبِيِّ : " وَلا عَلَى الْحَجَّامِ ضَمَانٌ "

17412 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , 25 قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ , يَقُولُ : " لَيْسَ عَلَى مُدَاوٍ , وَلا بَيْطَارٍ ، وَلا حَجَّامٍ , ضَمَانٌ ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، فَعَقَرَهُ كَلْبُهُمْ , فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ دَخَلَ بِإِذْنِهِمْ ضَمِنُوا ، وَمَنِ اطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِمْ "

17413 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الطَّبِيبُ يَبُطُّ الْجُرْحَ فَيَمُوتُ فِي يَدِهِ , قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ عَقْلٌ " , وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

17414 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى , قَالَ : " مَنْ عَاقَبَ عُقُوبَةً فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ فَلا دِيَةَ عَلَيْهِ "

17415 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : " لا يُقَادُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ " , قَالَ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : " لا يَقْتَصُّ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ "

17416 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : قُلْتُ لَهُ : عَبْدٌ يَشُجُّ الْحُرَّ أَوْ يَفْقَأُ عَيْنَهُ , قَالَ : " لا يَسْتَقِيدُ حُرٌّ مِنْ عَبْدٍ " , وَقَالَ ذَلِكَ مُجَاهِدٌ , وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى

17417 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ : " لا يَسْتَقِيدُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ ، وَلَكِنْ يَعْقِلُهُ إِنْ قَتَلَهُ أَوْ جَرَحَهُ ، وَعَقْلُ الْمَمْلُوكِ فِي ثَمَنِهِ , مِثْلُ عَقْلِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ "

17418 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ قِصَاصٌ " , قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ

17419 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " لَوْ صَكَّ حُرٌّ عَبْدًا ، أَوْ عَبْدٌ حُرًّا , أُرْضِي بَيْنَهُمَا بِصُلْحٍ ، وَلا قِصَاصَ بَيْنَهُمَا "

17420 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , قَالَ : " لا يُقَادُ الْعَبْدُ ، وَلا الذِّمِّيُّ مِنَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ " , عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ

17421 عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " لَيْسَ بَيْنَ الأَحْرَارِ ، وَالْعَبِيدِ قِصَاصٌ إِلا فِي النَّفْسِ "

17422 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ : " لا يُقَادُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ ، وَتُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمَدٍ يَبْلُغُ نَفْسًا ، فَمَا دُونَهَا مِنَ الْجِرَاحِ "

17423 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ , أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ نَاسٍ مِنْ أَهْلِهِ وَبَيْنَ السَّهْمِيِّينَ أَنْ أَصَابَ غُلامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ سِنَّ رَجُلٍ , فَأَبَى إِلا أَنْ يُقَادَ مِنْهُ ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ عُثْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَهُوَ يَلِي الْمَدِينَةَ , فَكَتَبَ أَنْ : " لا يُقَادَ مِنْهُ "

17424 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ : " لا قَوَدَ ، وَلا قِصَاصَ فِي جِرَاحٍ ، وَلا قَتْلَ ، وَلا حَدَّ وَلا نَكَالَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ , حَتَّى يَعْلَمَ مَا لَهُ فِي الإِسْلامِ وَمَا عَلَيْهِ "

17425 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , فِي الصَّبِيِّ ضَرَبَ رَجُلا بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ ، فَطَلَبَ الصَّبِيَّ فَامْتَنَعَ بِسَيْفِهِ , فَقَتَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : " مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ عَمَدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ ، وَمَنْ قَتَلَ صَبِيًّا لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ أَقَدْنَاهُ بِهِ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ الزُّهْرِيُّ , قَالَ مَعْمَرٌ : " اجْعَلْ عَلَى قَاتَلِهِ دِيَةً لأَهْلِ الصَّبِيِّ ، وَعَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ دِيَةٌ لأَهْلِ الْمَقْتُولِ "

17426 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : " عَمَدُ الصَّبِيِّ خَطَأٌ " ، قَالَ سُفْيَانُ : " لا تُقَامُ الْحُدُودُ إِلا عَلَى مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ " , جَاءَتْ بِهِ الأَحَادِيثُ

17427 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ عَمَدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ "

17428 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَنَّ سِتَّةَ رِجَالٍ وَامْرَأَةً قَتَلُوا رَجُلا بِصَنْعَاءَ ، فَكَتَبَ فِيهِمْ يَعْلَى إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ فِيهِمْ عُمَرُ " : أَنِ اقْتُلْهُمْ جَمِيعًا ، فَلَوْ قَتَلَهُ أَهْلُ صَنْعَاءَ جَمِيعًا قَتَلْتُهُمْ "

17429 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ ، أَنَّ حَيَّ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَهُ , أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى يُخْبِرُ ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ قَتْلا رَجُلا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : " أَنِ اقْتُلْهُمَا , فَلَوِ اشْتَرَكَ فِي دَمِهَ أَهْلُ صَنْعَاءَ جَمِيعًا قَتَلْتُهُمْ "

17430 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، يَقُولُ " فِي النَّفْرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ جَمِيعًا : يُقْتَلُونَ بِهِ "

17431 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : " يُقْتَلُ الرَّجُلانِ بِالرَّجُلِ "

17432 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : " أَقَادَ الرَّجُلَ بِثَلاثَةٍ مِنْ صَنْعَاءَ ، وَقَالَ : " لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ قَتَلْتُهُمْ " ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : " ثُمَّ مَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ أَلا يُقْتَلُ إِلا وَاحِدٌ "

17433 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ , قَالَ : " قَتَلَ عُمَرُ سَبْعَةً بِوَاحِدٍ بِصَنْعَاءَ "

17434 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : رُفِعَ إِلَى عُمَرَ سَبْعَةُ نَفَرٍ قَتَلُوا رَجُلا بِصَنْعَاءَ , قَالَ : فَقَتَلَهُمْ بِهِ , وَقَالَ : " لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ قَتَلْتُهُمْ بِهِ " , قَالَ : وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَبِهِ نَأْخُذُ

17435 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ بِالْيَمَنِ لَهَا سِتَّةُ أَخِلاءَ , فَقَالَتْ : لا تَسْتَطِيعُونَ ذَلِكَ مِنْهَا حَتَّى تَقْتُلُوا ابْنَ بَعْلِهَا ، فَقَالُوا : أَمْسِكِيهِ لَنَا عِنْدَكِ ، فَأَمْسَكَتْهُ , فَقَتَلُوهُ عِنْدَهَا وَأَلْقَوْهُ فِي بِئْرٍ , فَدَلَّ عَلَيْهِ الذِّبَّانُ , فَاسْتَخْرَجُوهُ ، فَاعْتَرَفُوا بِقَتْلِهِ ، فَكَتَبَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ بِشَأْنِهِمْ هَكَذَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ " أَنِ اقْتُلْهُمُ , الْمَرْأَةَ وَإِيَّاهُمْ , فَلَوْ قَتَلَهُ أَهْلُ صَنْعَاءَ أَجْمَعُونَ قَتَلْتُهُمْ بِهِ "

17436 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرٌو ، أَنَّ حَيَّ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى يُخْبِرُ بِهَذَا الْخَبَرِ ، قَالَ : " اسْمُ الْمَقْتُولِ أَصِيلٌ ، وَأَلْقَوْهُ فِي بِئْرٍ بِغَمَدَانَ , فَدَلَّ عَلَيْهِ الذِّبَّانُ الأَخْضَرُ ، فَطَافَتِ امْرَأَةُ أَبِيهِ عَلَى حِمَارٍ بِصَنْعَاءَ أَيَّامًا ، تَقُولُ : اللَّهُمَّ لا تُخْفِي عَلَى مَنْ قَتَلَ أَصِيلا ، قَالَ عُمَرُ : إِنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ : كَانَ لَهَا خَلِيلٌ وَاحِدٌ , فَقَتَلَهُ هُوَ وَامْرَأَةُ أَبِيهِ ، فَقَالَ حَيٌّ : سَمِعْتُ يَعْلَى يَقُولُ : كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرَ : " أَنِ اقْتُلْهُمْ , فَلَوِ اشْتَرَكَ فِي دَمِّهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ أَجْمَعُونَ قَتَلْتُهُمْ " ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ , أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَشُكُّ فِيهِا , حَتَّى قَالَ لَهُ عَلِيٌّ : " يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ نَفَرًا اشْتَرَكُوا فِي سَرَقَةِ جَزُورٍ فَأَخَذَ هَذَا عُضْوًا ، وَهَذَا عُضْوًا , أَكُنْتَ قَاطِعَهُمْ ؟ " , قَالَ : " نَعَمْ " , قَالَ : فَذَلِكَ حِينَ اسْتَمْدَحَ لَهُ الرَّأْيُ , قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ , بِمِثْلِ خَبَرِ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ عَلِيٍّ

17437 عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي زِيَادِ بْنِ جَبَلٍ ، عَمَّنْ شَهِدَ ذَلِكَ , قَالَ : كَانَتِ امْرَأَةٌ بِصَنْعَاءَ لَهَا رَبِيبٌ , فَغَابَ زَوْجُهَا ، وَكَانَ رَبِيبُهَا عِنْدَهَا , وَكَانَ لَهَا خَلِيلٌ ، فَقَالَتْ : إِنَّ هَذَا الْغُلامَ فَاضِحُنَا ، فَانْظُرُوا كَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهِ , فَتَمَالُوا عَلَيْهِ وَهُمْ سَبْعَةٌ مَعَ الْمَرْأَةِ , قَالَ : قُلْتُ لَهُ : كَيْفَ تَمَالُوا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : لا أَدْرِي , غَيْرَ أَنَّ أَحَدَهُمْ قَدْ أُعْطِيَ شَفْرَةٌ , قَالَ : فَقَتَلُوهُ وَأَلْقَوْهُ فِي بِئْرٍ بِغَمَدَانَ , قَالَ : تَفْقِدُ الْغُلامَ , قَالَ : فَخَرَجَتِ امْرَأَةُ أَبِيهِ تَطُوفُ عَلَى حِمَارٍ ، وَهِيَ الَّتِي قَتَلَتْهُ مَعَ الْقَوْمِ ، وَهِيَ تَقُولُ : اللَّهُمَّ لا تُخْفِي دَمَ أَصِيلٍ , قَالَ : وَخَطَبَ يَعْلَى النَّاسَ ، فَقَالَ : انْظُرُوا هَلْ تَحِسُّونَ هَذَا الْغُلامَ أَوْ يَذْكُرُ لَكُمْ , قَالَ : فَيَمُرُّ رَجُلٌ بِبِئْرِ غَمَدَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ ، فَإِذَا هُوَ بِذُبِابٍ أَخْضَرَ يَطْلُعُ مَرَّةً مِنَ الْبِئْرِ ، وَيَهْبِطُ أُخْرَى ، فَأَشْرَفَ عَلَى الْبِئْرِ فَوَجَدَ رِيحًا أَنْكَرَهَا ، فَأَتَى يَعْلَى ، فَقَالَ : مَا أَظُنُّ إِلا أَنِّي قَدْ قَدَرْتُ لَكُمْ عَلَى صَاحِبِكُمْ , قَالَ : وَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ , قَالَ : فَخَرَجَ يَعْلَى حَتَّى وَقَفَ عَلَى الْبِئْرِ وَالنَّاسُ مَعَهُ , قَالَ : فَقَالَ الرَّجُلُ الَّذِي قَتَلَهُ صَدِيقُ الْمَرْأَةِ : دَلُّونِي بِحَبْلٍ , قَالَ : فَدَلُّوهُ فَأَخَذَ الْغُلامَ فَغَيَّبَهُ فِي سِرْبٍ فِي الْبِئْرِ ، ثُمَّ قَالَ : ارْفَعُونِي , فَرَفَعُوهُ ، فَقَالَ : لَمْ أَقْدِرْ عَلَى شَيْءٍ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : الآنَ الرِّيحُ مِنْهَا أَشَدُّ مِنْ حِينَ جِئْنَا ، فَقَالَ رَجُلٌ آخَرُ : دَلُّونِي , فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يُدَلُّوهُ أَخَذَتِ الآخَرَ رِعْدَةٌ , فَاسْتَوْثَقُوا مِنْهُ وَدَلُّوا صَاحِبَهُمْ , فَلَمَّا هَبَطَ فِيهَا اسْتَخْرَجَهُ إِلَيْهِمْ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَاعْتَرَفَ الرَّجُلُ خَلِيلُ الْمَرْأَةِ ، وَاعْتَرَفْتِ الْمَرْأَةُ ، وَاعْتَرَفُوا كُلُهُمْ ، فَكَتَبَ يَعْلَى إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ " أَنِ اقْتُلْهُمْ ، فَلَوْ تَمَالأَ بِهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ قَتَلْتُهُمْ " , قَالَ : فَقَتَلَ السَّبْعَةَ

17438 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي النَّفْرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ , قَالَ : " يَقْتُلُ أَوْلِيَاؤُهُ مِنْ شَاءُوا ، وَيَعْفُونَ عَمَّنْ شَاءُوا ، وَيَأْخُذُونَ الدِّيَةَ مِمَّنْ شَاءُوا " , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ

17439 عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : " لَوْ أَنَّ مِائَةً قَتَلُوا رَجُلا , قُتِلُوا بِهِ "

17440 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " لا يُقْتَلُ رَجُلانِ بِرَجُلٍ ، وَلا تُقْطَعُ يَدَانِ بِيَدٍ " ، قَالَ سُفْيَانُ فِي قَوْمٍ قَطَعُوا رَجُلا , قَالَ : " لا يُقَادُ مِنْهُمْ ، وَتَكُونُ الدِّيَةُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا "

17441 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " إِذَا قَتَلَ النَّفْرُ أَحَدًا اخْتَارُوا أَيَّهُمْ شَاءُوا " , قَالَ : وَقَالَهُ غَيْرُهُ أَيْضًا

17442 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , قَالَ : " كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ , وَعَبْدُ الْمَلِكِ , لا يَقْتُلانِ مِنْهُمْ إِلا رَجُلا وَاحِدًا ، وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا قَتَلَهُمْ جَمِيعًا ، إِلا مَا قَالُوا فِي عُمَرَ "

17443 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرِّحْمَنِ ، قَالَ ، " فِي رَجُلٍ قَتَلَ ثَلاثَةً : أَيُقْتَلُ بِهِمْ ؟ قَالَ مَعْمَرٌ : نَعَمْ " ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ , وَقَتَادَةُ

17444 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " الرَّجُلُ قَتَلَ رَجُلَيْنِ حُرَّيْنِ , قَالَ : " هُوَ بِهِمَا قَطُّ "

17445 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، " فِي رَجُلَيْنِ قَتْلا رَجُلا , قَالَ : " هُمَا بِهِ "

17446 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلا وَحَبَسَهُ آخَرُ , قَالَ : " يُقْتَلُ الْقَاتِلُ ، وَيُحْبَسُ الآخَرُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ " , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَضَى بِمِثْلِهِ

17447 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ أَمْسَكَ رَجُلا لآخَرَ حَتَّى قَتَلَهُ , قَالَ : ذَكَرُوا أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ : " يُمْسَكُ الْمُمْسِكُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ ، وَيُقْتَلُ الآخَرُ " ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنْ بَلَغَ مِنْهُ شَيْئًا دُونَ نَفْسِهِ , أَيُمْسَكُ الْمُمْسِكُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ ؟ قَالَ : " لا يُقَادُ مِنَ السَّاطِي , وَيُعَاقَبُ الْمُمْسِكُ ، وَلا يُقَادُ مِنْهُ " ، قُلْتُ : فَإِنْ قَتَلَهُ قَتْلا ؟ قَالَ : " فَلا أَرَى أَنْ يُقْتَلَ الْمُمْسِكُ أَيْضًا " , قَالَ : قُلْتُ لَهُ : لِمَ يُمْسِكْهُ ، وَلَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ ، وَلَكِنَّهُ مَشَى مَعَ الْقَاتِلِ , فَذَهَبَ وَتَكَلَّمَ ، وَمَنْعَهُ مِنْ ضَرْبٍ أُرِيدَ بِهِ ؟ قَالَ : " لا يُقْتَلُ "

17448 عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ , قَالَ : أُخْبِرْتُ خَبَرًا ، قَدْ سَمِعْتُهُ وَأُثْبِتْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يُحْبَسُ الصَّابِرُ لِلْمَوْتِ كَمَا حَبَسَ ، وَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ

17449 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , فِي قَوْمٍ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ , فَأَمْسَكَهُ بَعْضُهُمْ ، وَفَقَأَ عَيْنَهُ بَعْضُهُمْ , قَالَ : " تُفْقَأُ عَيْنُ الَّذِي فَقَأَ عَيْنَهُ ، وَيُعَاقَبُ الآخَرُونَ عُقُوبَةً مُوجِعَةً مُنَكِّلَةً ، فَإِنْ أَحَبَّ الدِّيَةَ فَهِيَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا "

17450 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ , فِي النَّفْرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ خَطَأً , قَالَ : " عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ " , عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ , عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

17451 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ، قَالَ : " عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ " , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ

17452 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ ، وَالصَّلْتُ : أَنَّ رَجُلا بِالْبَصْرَةِ رَأَى إِنْسَانًا , فَظَنَّ أَنَّهُ كَلْبٌ , فَرَجَمَهُ فَقَتَلَهُ ، فَإِذَا هُوَ إِنْسَانٌ , فَلَمْ يَدْرِ النَّاسُ مَنْ قَتَلَهُ ، فَجَاءَ عَدِيُّ بْنُ أَرْطَاةَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَتَلَهُ , فَسَجَنَهُ ، وَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , فَكَتَبَ عُمَرُ : " إِنَّكَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ حِينَ سَجَنْتَ ، وَقَدْ جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ ، فَأَخْبَرَكَ أَنَّهُ قَاتَلَهُ , فَخَلِّ سَبِيلَهُ ، وَاجْعَلْ دِيَتَهُ عَلَى الْعَشِيرَةِ " , وَزَعَمَ الصَّلْتُ أَنَّهُمَا مِنَ الأَسَدِ ، الْقَاتِلَ وَالْمَقْتُولَ ، وَأَنَّ الْمَقْتُولَ كَانَ عَاسًّا يَعُسُّ

17453 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَذْكُرُ ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ " أُسْتِشِيرَ فِي رَجُلٍ دَعَا امْرَأَتَهِ إِلَى أَنْ تَقْعُدَ عَلَى ذَكَرِهِ ، فَفَتَقَتْهُ ، فَقَضَى عَلَيْهِ الدِّيَةَ بَيْنَهُمَا بِشَطْرَيْنِ "

17454 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : سَأَلَهُ ابْنُ أَشْوَعَ عَنْ " رَجُلٍ أَبْرَكَ امْرَأَتَهُ , فَجَامَعَهَا وَكَسَرَ ثَنِيَّتَهَا , قَالَ الشَّعْبِيُّ : " يَغْرَمُ "

17455 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً , فَدَخَلَ عَلَيْهَا سِرًّا مِنْ أَهْلِهَا ، فَأَفْزَعَهَا فَمَاتَتْ , قَالَ : " عَلَيْهِ دِيَتُهَا بِوُقُوعِهِ عَلَيْهِا قَبْلَ أَنْ تُطِيقَ "

17456 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ , قَالَ : " إِنْ قَتَلَ حُرٌّ وَعَبْدٌ حُرًّا خَطَأً فَدِيَتُهُ مِنْ حِسَابِ ثَمَنِ الْعَبْدِ ، وَحِصَّةِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ "

17457 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : حُرٌّ وَعَبْدٌ قَتْلا حُرًّا عَمْدًا , قَالَ : " الْحُرُّ يُقْتَلُ بِهِ ، وَالْعَبْدُ لأَهْلِهِ "

17458 عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , فِي حُرٍّ وَعَبْدٍ قَتْلا رَجُلا عَمْدًا , قَالَ : يُقْتَلانِ بِهِ ، قَالَ سُفْيَانُ : " يُقْتَلانِ بِهِ إِذَا كَانَ عَمْدًا ، فَإِنْ كَانَ خَطَأً أُخِذَ الْعَبْدُ بِرُمَّتِهِ ، وَعَلَى الْحُرِّ نِصْفُ الدِّيَةِ ، إِلا أَنْ يسامُوا إِلَى الْعَبْدِ أَنْ يَفْدُوهُ "

17459 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ , فِي حُرٍّ وَعَبْدٍ قَتْلا حُرًّا , قَالَ : " الدِّيَةُ عَلَى الْحُرِّ ، إِلا مَا بَلَغَ ثَمَنَ الْعَبْدِ " , قَالَ : وَقَالَ غَيْرُ مُجَاهِدٍ : " هُوَ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ "

17460 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : " إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا الْحُرَّ ، وَاسْتَرَقُّوا الْعَبْدَ ، وَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُمَا جَمِيعًا ، وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا عَنْ وَاحِدٍ ، وَقَتَلُوا الآخَرَ "

17461 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , فِي حُرٍّ قَتَلَهُ حُرٌّ وَعَبْدٌ , قَالَ : " يُقْتَلُ الْحُرُّ ، وَإِنْ شَاءَ أَهْلُ الْقَتِيلِ قَتَلُوا الْعَبْدَ ، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَخْدَمُوهُ "

17462 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو فَرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ نَاسًا كَانُوا يَسْقُونَ ظَهْرًا فِي فَجٍّ مِنْ فِجَاجِ مَكَّةَ ، فَأَصَابَ الظَّهْرُ رَجُلَيْنِ , عَبْدًا وَحُرًّا , فَقَضَى عَبْدُ الْمَلِكِ " بِدِيَتِهِ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ثَمَنُ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ عَلَى ثَمَنِ الْعَبْدِ وَدِيَةِ الْحُرِّ "

17463 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ , فِي عَبْدٍ قَتَلَ حُرًّا خَطَأً , قَالَ : " إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْعَبْدِ أَسْلَمُوا الْعَبْدَ بِجَرِيرَتِهِ ، وَإِنْ شَاءُوا فَدَوْهُ بِدِيَةِ الْحُرِّ " عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ

17464 قَالَ قَتَادَةُ " وَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَأَهَلُ الْمَقْتُولِ أَحَقُّ بِالْعَبْدِ , إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ "

17465 عَنْ مَعْمَرٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ , قَالَ : " إِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ فَدَاهُ بِثَمَنِ الْعَبْدِ "

17466 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالا : " الْعَبِيدُ سُنَّتُهُمْ سُنَّةُ الأَحْرَارِ فِي الْقَوَدِ "

17467 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : عَبْدٌ قَتَلَ حُرًّا عَمْدًا , قَالَ : " فَالْعَبْدُ لَهُمْ " ، قُلْتُ : فَأَرَادَ سَيِّدُ الْعَبْدِ أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ وَيَفْدِيَ عَبْدَهُ ، وَأَبَى أَهْلُ الْحُرِّ إِلا الْعَبْدَ , قَالَ : " هُمْ أَحَقُّ بِهِ , هُوَ لَهُمْ , أَبَى إِلا ذَلِكَ " ، قُلْتُ : فَإِنْ أَرَادُوا بَعْدُ أَنْ يُسَلِّمَ إِلَيْهِمْ قَتْلَهُ ؟ قَالَ : " يَقْتُلُونَهُ إِنْ شَاءُوا " ، فَقُلْتُ : يُقْتَلُ عَبْدٌ بِحُرٍّ ؟ قَالَ : " يُكْرَهُ ذَلِكَ "

17468 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " عَبْدٌ فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ ، أَفَتَسْتَحِبُّ أَنْ يَسْتَقِيدَهُ ؟ قَالَ : لا "

17469 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " جِنَايَةُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ ، إِنْ شَاءَ مَوَالِيهِ أَسْلَمُوهُ بِجِنَايَتِهِ ، وَإِنْ شَاءُوا غَرَمُوا عَنْهُ "

17470 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ فِي مَمْلُوكٍ قَتَلَ رَجُلا , قَالَ : " إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ اسْتَرَقُّوا الْعَبْدَ " , قَالَ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : " لَيْسَ لَهُمْ إِلا الْقَوَدُ ، أَوِ الْعَفْوُ " ، وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ

17471 سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ ، يُسْأَلُ عَنْ عَبْدٍ أَبَقَ ، فَقَتَلَ رَجُلا خَطَأً ، فَقَالَ أَخْبَرَنِي حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا عَنْهُ ، فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ ، فَهُوَ لِسِادَتِهِ الأَوَّلِينَ ، لَيْسَ لأَهْلِ الْمَقْتُولِ أَنْ يَسْتَرِقُّوهُ "

17472 عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ "

17473 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : عَبِيدٌ قَتَلُوا حُرًّا عَمْدًا , أَسُنَّتُهُمْ سُنَّةُ الأَحْرَارِ يَقْتُلُونَ الْحُرَّ عَمْدًا ؟ قَالَ : " مَا أَرَى إِلا أَنَّهُمْ لأَهْلِهِ , مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ مَالٌ ، لَيْسُوا كَهَيْئَةِ الأَحْرَارِ قَتَلُوا حُرًّا "

17474 قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : " مَا أَرَى الْعَبِيدَ يَقْتُلُونَ الْحُرَّ عَمْدًا ، إِلا كَأَمْرِ الأَحْرَارِ يَقْتُلُونَ الْحُرَّ عَمْدًا لَهُمْ أَحَدُهُمْ "

17475 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : حُرٌّ قَتَلَ حُرًّا ، وَعَبْدًا خَطَأً ؟ قَالَ : " دِيَةُ الْحُرِّ ، وَدِيَةُ الْعَبْدِ " ، قُلْتُ : فَعَمْدًا ؟ قَالَ : " يُقْتَلُ بِالْحُرِّ ، وَيَغْرَمُ الْعَبْدَ , إِلا أَنْ يَكُونَ مَضَتِ السُّنَّةُ بِغَيْرِ ذَلِكَ ، وَلَوْ قَتَلَ حُرَّيْنِ كَانَ قَطُّ , قَالَ : قُلْتُ : فَكَيْفَ يُقْتَلُ بِالْحُرِّ وَيَغْرَمُ أَهْلُ الْحُرِّ ثَمَنَ الْمَمْلُوكِ ؟ وَلا أَعْلَمُ هَذَا إِلا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ : " لا أَعْلَمُ إِلا أَنْ يُقْتَلَ بِالْحُرِّ ، وَيَغْرَمَ ثَمَنَ الْمَمْلُوكِ "

17476 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : " فِي حُرٍّ قَتَلَ حُرًّا وَعَبْدًا عَمْدًا : يُقْتَلُ بِالْحُرِّ ، وَيَغْرَمُ ثَمَنَ الْعَبْدِ فِي مَالِهِ "

17477 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا وَقَتْلَهُ الآخَرُ , قَالَ : " هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ , يَغْرَمُ الْمُعْتِقُ ، لِلَّذِي قَتَلَ نِصْفَ دِيَتِهِ ، وَتَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى الْقَاتِلِ لِوَرَثَتِهِ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : " هُوَ عَبْدٌ حَتَّى يُعْتِقَهُ كُلُهُمْ "

17478 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , فِي رَجُلٍ وَصَبِيٍّ قَتَلا رَجُلا عَمْدًا , قَالَ : " يُقْتَلُ الْقَاتِلُ ، وَتَكُونُ الدِّيَةُ عَلَى أَهْلِ الصَّبِيِّ ، إِنَّ عَمَدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ " ، قَالَ الْحَسَنُ : " دِيَةٌ وَلا قَتْلٌ "

17479 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ : " لا يُقْتَلُ بِهِ , مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لا يَدْرِي لَعَلَّ الصَّبِيَّ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ , كَمَا لَوْ أَرْسَلْنَا كَلْبًا مُعَلَّمًا عَلَى صَيْدٍ ، فَعَرَضَ لِلصَّيْدِ مَعَ هَذَا الْكَلْبِ كَلْبٌ غَيْرُ مُعَلَّمٍ ، فَاجْتَمَعَا فِي قَتْلِهِ لَمْ يُؤْكَلْ "

17480 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : فِي كَبِيرٍ وَصَغِيرٍ قَتَلا رَجُلا , قَالَ : " لا يُقْتَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا , لأَنَّهُ لا يَدْرِي أَيُّهُمَا الَّذِي أَجَازَ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِمَا الدِّيَةُ , حِصَّةُ الصَّغِيرِ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَحِصَّةُ الآخَرِ فِي مَالِهِ " ، وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ

17481 عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : وَقَالَ هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ " إِذَا دَخَلَ عَمْدًا فِي خَطَاءٍ ، كَانَتِ الدِّيَةُ "

17482 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ فَرَاجَعُوهُ " , قَالَ : " قَضَى اللَّهُ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ "

17483 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُهَيْلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ , قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ , " عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدًا عَمْدًا , قَالَ : " يُقْتَلُ بِهِ " , فَعَاوَدْتُهُ ، فَقَالَ : " لَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْيَمَنِ لَقَتَلْتُهُمْ "

17484 عَنِ ابْنِ سَمْعَانَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ ، وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي كَثِيرٍ ، أرسلاه إلى ابن المسيب يسأله عَنْ ذَلِكَ , قَالَ : " يُقْتَلُ بِهِ " , قَالَ : فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمَا فَأَخْبَرْتُهُمَا ، قَالا : وَهِمْتَ , فَارْجِعْ فَاسْأَلْهُ ! قَالَ : فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : " مَنْ أَنْتَ ؟ " , قَالَ : فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : " يُقْتَلُ بِهِ يَا ابْنَ أَخِي ! لَوْ كَانُوا مِائَةً لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ " ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : " يُقْتَلُ بِهِ "

17486 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَوْ أَحَدِهِمَا , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَأَخْبَرَنَا ابْنُ سَمْعَانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , فِي قَوْلِهِ : " ‏ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ " , قَالَ : فَأَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : " كَتَبَ ذَلِكَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَهَذِهِ الآيَةُ لَنَا ، وَلَهُمْ "

17487 عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " يُقْتَلُ بِهِ إِذَا كَانَ عَمْدًا " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : " إِنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ عَبْدَ غَيْرِهِ قُتِلَ بِهِ " ، وَهُوَ قَوْلُنَا

17488 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " لا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ، وَلَكِنِ الْعُقُوبَةَ ، وَالنَّكَالَ , وَغُرْمَ مَا أَصَابَ "

17489 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَهُ عَمْدًا , قَالَ : " يُعَاقِبُ عُقُوبَةً مُوجِعَةً وَيُسْجَنُ "

17490 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، " فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَ نَفْسِهِ , قَالَ : " لا يُقْتَلُ بِهِ "

17491 عَنْ حُمَيْدِ بْنِ رُوَيْمَانَ الشَّامِيِّ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , قَالَ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ لا يَقْتُلانِ الرَّجُلَ بِعَبْدِهِ ، كَانَا يَضْرِبَانِهِ مِائَةً ، ويُسْجِنَانِهِ سَنَةً ، وَيُحْرَمَانِهِ سَهْمَهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ سَنَةً ، إِذَا قَتَلَهُ عَمْدًا " , قَالَ : وَأَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ مِثْلَهُ , قَالَ : وَيُؤْمَرُ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ

17492 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ , قَالَ : " لا يُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالْمَمْلُوكِ "

17493 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ؟ قَالَ : " أَرَى أَنَّهُ لا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ ، وَيُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : " جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ فِي أَثْمَانِهِمْ , بِقَدْرِ جِرَاحَاتِ الأَحْرَارِ فِي دِيَتِهِمْ " ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : " وَإِنَّ رِجَالا مِنَ الْعُلَمَاءِ لَيَقُولُونَ : إِنَّ الْعَبِيدَ وَالإِمَاءَ سِلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ فَيُنْظَرُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ أَثْمَانِهِمْ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , وَقَتَادَةَ , قَالا : " دِيَةُ أُمِّ الْوَلَدِ وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا , دِيَةُ أُمِّهِ حَتَّى يَمُوتَ سَيِّدُهَا "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ خَطَأٌ , فَإِذَا كَانَ النَّفْسَ أُقِيدَ مِنْهُ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , وَقَتَادَةَ ، قَالا : " الْقَوَدُ فِي كُلِّ ذَلِكَ ، وَقَالا : سُنَّةُ الْعَبِيدِ كَسُنَّةِ الأَحْرَارِ فِي الْقَوَدِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ : " فِي عَبْدَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، قَالَ : لا يَتَفَاضَلانِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا خَيْرًا مِنْ صَاحِبِهِ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ : " فِي عَبْدٍ قَتَلَ عَبْدًا عَمْدًا : الْمَقْتُولُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاتِلِ ، قَالَ : يُقْتَلُ بِهِ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ : " فِي عَبْدٍ ثَمَنُهُ أَلْفُ دِينَارٍ , فَقَأَ عَيْنَ عَبْدٍ ثَمَنُهُ أَلْفُ دِينَارٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ فَقَأَ عَيْنَهُ عَمْدًا فَالْقَوَدُ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَالدِّيَةُ , وَإِنْ كَانَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فُقِئَتْ عَيْنُهُ لَزِمَهُ ثَمَنُهُ , لَيْسَ عَلَى أَهْلِهِ إِلا ذَلِكَ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ : " إِذَا جُرِحَ الْمَمْلُوكُ بِالْحُرِّ , يُعْقَلُ جُرْحُ الْحُرِّ فِي ثَمَنِ الْمَمْلُوكِ , فَإِنْ شَاءَ أَهْلُ الْمَمْلُوكِ فَدَوْهُ بِعَقْلِ جُرْحِ الْحُرِّ , وَإِنْ شَاءُوا أَسْلَمُوا , وَإِنْ بَلَغَتْ نَفْسَ الْحُرِّ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ : " وَعَقْلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ , مِثْلُ عَقْلِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ : " فِي أَرْبَعَةِ أَعْبُدٍ , قَتَلُوا عَبْدًا عَمْدًا , قَالَ : إِنْ شَاءَ سَيِّدُ الْعَبْدِ قَتَلَهُمْ , وَإِنْ شَاءَ اسْتَخْدَمَهُمْ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ : " فِي عَبْدٍ يُقْطَعُ رِجْلُهُ ، قَالَ : نِصْفُ ثَمَنِهِ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : " لَوْ أَنَّ رَجُلا ضَرَبَ غُلامَ رَجُلٍ , فَجَدَعَ أَنْفَهُ , أَوْ أُذُنَهُ , أَوْ أَشَلَّ يَدَهُ ، دَفَعَ إِلَيْهِ , وَغَرِمَ لِصَاحِبِهِ مِثْلَهُ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " عَبْدٌ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأً , الْقَاتِلُ شَرٌّ مِنَ الْمَقْتُولِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْقَاتِلِ أَسْلَمُوا عَبْدَهُمْ , أَوْ غَرِمُوا ثَمَنَ الْمَقْتُولِ , أَيُّ ذَلِكَ شَاءُوا , فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ خَيْرًا مِنَ الْمَقْتُولِ , فَكَذَلِكَ أَيْضًا لَهُمْ , أَيُّ ذَلِكَ شَاءُوا "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ : " فِي عَبْدٍ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأً ، قَالَ : إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْقَاتِلِ فَدَوْا عَبْدَهُمْ بِثَمَنِ الْعَبْدِ الَّذِي قُتِلَ , وَإِنْ شَاءُوا أَسْلَمُوهُ بَجَرِيرَتِهِ , وَإِنْ كَانَ خَيْرًا مِنْهُ فَكَذَلِكَ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " الْعَبْدُ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا ، الْمَقْتُولُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاتِلِ ؟ ، قَالَ : لَيْسَ لأَهْلِ الْمَقْتُولِ إِلا قَاتِلُ عَبْدِهِمْ " ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : " إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : " فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ خَيْرًا مِنَ الْمَقْتُولِ , لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلا قِيمَةُ الْمَقْتُولِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " مَا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ‏ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ؟ ، قَالَ : الْعَبْدُ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا , فَهُوَ بِهِ , فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ أَفْضَلَ , لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلا قِيمَةُ الْمَقْتُولِ " ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " لِمَ لا يَكُونُ بِهِ , وَالْحُرُّ بِالْحُرِّ ؟ ، قَالَ : لأَنَّ الحُرَّيْنِ دِيَتُهُمَا سَوَاءٌ , والْعَبْدَانِ مَالٌ ، فَقِيمَةُ الْمُصَابِ ، قُلْتُ : فَإِنْ شَجَّهُ الْحُرُّ أَوْ فَقَأَ عَيْنَهُ ؟ ، قَالَ : فَقِيمَتُهُ كَمَا أَفْسَدَهُ , وَلا يُقَادُ مِنْهُ " ، فَأَخْبَرْتُهُ بِكِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَأَبَى إِلا قَوْلَهُ هَذَا

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " أَنَّ بَيْنَ العَبْدَيْنِ قِصَاصٌ فِي الْعَمْدِ فِي أَنْفُسِهِمَا , فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحَاتِ " ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ سِمَاكٍ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ بِذَلِكَ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , قَالَ : قُلْتُ لَهُ : " الْعَبْدُ يُصِيبُ الْعَبْدَ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا , أَقِصَاصٌ وَإِنْ تَفَاضَلا ؟ ، قَالَ : لا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : " إِنْ قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدًا عَمْدًا , وَالْقَاتِلُ ذُو مَالٍ , فَالْمَالُ لِسَيِّدِهِ , ورَقَبَتُهُ بِمَا أَصَابَ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ : " إِذَا عَمَدَ الْمَمْلُوكُ قُتِلَ الْمَمْلُوكُ , أَوْ جُرِحَ بِهِ فَهُوَ قَوَدٌ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ : " وَيُقَادُ الْمَمْلُوكُ مِنَ الْمَمْلُوكِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ , فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحِ , فَإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ , فَقِيمَةُ الْمَقْتُولِ عَلَى أَهْلِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِحِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِينَ قِصَاصٌ إِلا فِي النَّفْسِ "

سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يُحَدِّثُ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " مَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْعَبْدِ دُونَ النَّفْسِ , فَعَلَى مِثْلِ مَنْزِلَةِ دِيَةِ الْحُرِّ ، فِي يَدَهِ نِصْفُ ثَمَنِهِ , وَفِي رِجْلِهِ نِصْفُ ثَمَنِهِ , وَفِي مُوضِحَتِهِ , وَسِنِّهِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ , وَفِي إِصْبَعِهِ عُشْرِ ثَمَنِهِ , فَإِذَا أُصِيبَ مِنْ أَعْضَائِهِ عُضْوٌ لَيْسَ فِيهِ مِثْلُهُ , جُدِعَ أَنْفُهُ , أَوْ قُطِعَ ذَكَرُهُ , أَوْ قُطِعَ لِسَانُهُ , كَانَ فِيهِ ثَمَنُهُ كَامِلا , وَأَخَذَهُ الَّذِي أَصَابَهُ ، كَانَ لَهُ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : " دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ , فَإِنْ زَادَ عَلَى الْحُرِّ , رُدَّ إِلَى دِيَةِ الْحُرِّ , لا يُزَادُ الْعَبْدُ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ ، قَالَ : وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ الْمُصَابُ مَال , لَمْ يُحْسَبْ مَعَ رَقَبَتِهِ فِي ثَمَنِهِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ سَادَةُ الْقَاتِلِ , أَنْ يَفْدُوا عَبْدَهُمْ بِثَمَنِ الْمَقْتُولِ , فَأَبَى سَادَةُ الْمَقْتُولِ ، قَالَ : لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَفْدُوهُ , لَيْسَ لَهُمْ إِلا قَاتِلُ عَبْدِهِمْ , فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا , وَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ , يَقُولُ : " فِي الْعَبْدِ يُصَابُ ، قَالَ : قِيمَتُهُ يَوْمَ يُصَابُ ، قَالَ : فَنَحْنُ عَلَى أَنَّهُ مَا أُصِيبَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ مِنْ حِسَابِ ثَمَنِهِ ، قُلْتُ : فَإِنْ أُصِيبَتْ عَيْنَاهُ ، أَوْ أَحَدُهُمَا ، أَوْ ذَكَرُهُ ؟ قَالَ : فَنَذَرُ ذَلِكَ لِسَيِّدِهِ ، وَالْعَبْدُ مَعَهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , وَالشَّعْبِيِّ , قَالا : " لا يُبْلَغُ بِالْعَبْدِ دِيَةُ الْحُرِّ ، وَقَالا : لا يُجْلَدُ قَاذِفُ أُمِّ الْوَلَدِ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ حَمَّادٍ , قَالَ : " لا يُجَاوَزُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِّ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : " دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ , وَإِنْ زَادَ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ ، إِنَّمَا هُوَ مَالٌ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَلِيٍّ , وَابْنِ مَسْعُودٍ , وَشُرَيْحٍ : " ثَمَنُهُ ، وَإِنْ خَلَّفَ دِيَةُ الْحُرِّ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ : " فِي رَجُلٍ لَيْسَتْ لَهُ يَمِينٌ ، قَطَعَ يَسَارَ رَجُلٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، دِيَةُ يَدَيْنِ ، لا يُقْتَصُّ مِنْهُ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : " لَوْ أَنَّ رَجُلا أَخَذَ سَارِقًا لِيَقْطَعَ يَمِينَهُ , فَقُطِعَتْ شِمَالُهُ , فَقَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ ، لا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ : " فِي الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ فِي يَمِينِهِ فَيُقَدِّمُ شِمَالَهُ , قَالَ " تُقْطَعُ يَمِينُهُ أَيْضًا "

عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ أَخْبَرَهُ , عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ اجْتَمَعَ هُوَ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ عَلَى أَنَّ رَجُلا إِنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ , فَاقْتَصَّ رَجُلٌ مِنْهُ ، فَقَطَعَ يَدَ الْقَاطِعِ يَسَارَهُ : فَإِنَّ الْيُسْرَى تُطْلَبُ , وَتُقْطَعُ الْيُمْنَى , وَقَالا : " الْقَوَدُ فِي مَوْضِعِهِ , وَإِنْ قَطَعَ الْيُسْرَى خَطَأً , كَانَ عَقْلُهَا عَلَى مَنْ قَطَعَهَا , وَقُطِعَتِ الْيُمْنَى بِالْيُمْنَى " ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , بِمِثْلِهِ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ , قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ وَلَدٌ صَغِيرٌ , فَكَتَبَ أَنْ : يُسْتَأْنَى بِالصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ " ، قَالَ سُفْيَانُ : فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ , وَإِنْ شَاءَ عَفَا , قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى , وَابْنُ شُبْرُمَةَ قَدِ اسْتَأْنَيَا بِهِ

عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَوْفٍ الأَعْرَابِيِّ , قَالَ : لَقِيتُ شَيْخًا فِي زَمَانِ الْجَمَاجِمِ , فَخَلَّيْتُهُ , وَسَأَلْتُ عَنْهُ ، فَقِيلَ لِي : ذَلِكَ أَبُو الْمُهَلَّبِ عَمُّ أَبِي قِلابَةَ ، فَسَمِعْتُهُ , يَقُولُ : رَمَى رَجُلٌ رَجُلا بِحَجَرٍ فِي رَأْسِهِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَذَهَبَ سَمْعُهُ , وَعَقْلُهُ , وَلِسَانُهُ , وَذَكَرُهُ " فَقَضَى فِيهَا عُمَرُ بِأَرْبَعِ دِيَاتٍ ، وَهُوَ حَيٌّ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : " إِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ خَطَأً , فَأُصِيبَتْ عَيْنَاهُ , وَأَنْفُهُ , فَدِيَتَانِ , وَإِنْ قُطِعَتْ أُنْثَيَاهُ , وَذَكَرُهُ ، فَذَلِكَ دِيَتَانِ , وَكَذَلِكَ فِي أَشْبَاهِ ذَلِكَ كَذَلِكَ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ أُصِيبَ مِنْ أَطْرَافِهِ , مَا نَذَرُهُ أَكْثَرَ مِنْ دِيَتِهِ ؟ ، قَالَ : " مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِشَيْءٍ ، وَإِنِّي لأَظُنُّهُ سَيُعْطَى بِكُلِّ مَا أُصِيبَ مِنْهُ , وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ دِيَتِهِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : " فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ صَاحِبِهِ , وَقَطَعَ أَنْفَهُ وأُذُنَهُ ؟ ، قَالَ : يُحْسَبُ ذَلِكَ كُلُّهُ لَهُ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلا , فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ , وَقَدْ عَفَا أَحَدُهُمْ , فَقَالَ عُمَرُ لابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ : " مَا تَقُولُ ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : أَقُولُ : إِنَّهُ قَدْ أُحْرِزَ مِنَ الْقَتْلِ ، قَالَ : فَضَرَبَ عَلَى كَتِفِهِ ، ثُمَّ قَالَ : كُنَيْفٌ مُلِئَ عِلْمًا "

17592SahihСаҳиҳ

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الأَعْمَشِ , عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلا , فَأَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُ , فَقَالَتْ أُخْتُ الْمَقْتُولِ ، وَهِيَ امْرَأَةُ الْقَاتِلِ : " قَدْ عَفَوْتُ عَنْ حِصَّتِي مِنْ زَوْجِي , فَقَالَ عُمَرُ : عُتِقَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَتْلِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , وَالْحَجَّاجِ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالا : " عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الأَعْمَشِ , عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، " أَنَّ امْرَأَةً قُتِلَ زَوْجُهَا وَلَهُ إِخْوَةٌ , فَعَفَا بَعْضُهُمْ ، فَأَمَرَ عُمَرُ لِسَائِرِهِمْ بِالدِّيَةِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلَيْنِ عَمْدًا , فَعَفَا أَهْلُ أَحَدِهِمَا , وَلَمْ يَعْفُ الآخَرُونَ ؟ ، قَالَ : لَمْ يُقْتَلْ , وَلَكِنَّهُ يُعْطِي الَّذِينَ لَمْ يَعْفُ شَطْرَ الدِّيَةِ " ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ , عَنِ الْحَسَنِ , مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : سَأَلْتُ طَلْحَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ : " عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَمْدًا ، فَيَعْفُو أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْمَقْتُولِ , وَيَأْبَى الآخَرُ ؟ ، قَالَ : يُعْطَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ شَطْرَ الدِّيَةِ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : " إِذَا عَفَا أَحَدُ الأَوْلِيَاءِ , فَإِنَّهَا تَكُونُ دِيَةً , وتَسْقُطُ عَنِ الْقَاتِلِ بِقَدْرِ حِصَّةِ هَذَا الَّذِي عَفَا "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : وَكَتَبَ بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَيْضًا قَالَ : " إِذَا عَفَا أَحَدُهُمْ فَالدِّيَةُ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ : " وَلا يَمْنَعُ سُلْطَانٌ وَلِيَّ الدَّمِ أَنْ يَعْفُوَ إِنْ شَاءَ , أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ إِذَا اصْطَلَحُوا , وَلا يَمْنَعُهُ أَنْ يَقْتُلَ إِنْ أَبَى إِلا الْقَتْلَ , بَعْدَ أَنْ يَحِقَّ لَهُ الْقَتْلُ فِي الْعَمْدِ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " الْعَفْوُ إِلَى الأَوْلِيَاءِ , لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : " لا عَفْوَ لِلنِّسَاءِ فِي الْقَوَدِ , فَإِذَا كَانَتِ الدِّيَةُ فَلَهَا نَصِيبُهَا "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ : " كَانَ لا يَرَى لِلْمَرْأَةِ عَفْوًا فِي حَدٍّ , وَلا قَتْلٍ , وَلَكِنْ عَفْوُهَا فِي الدِّيَةِ , وَالْقِصَاصِ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : كَانَ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " لا أُعَافِي أَحَدًا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ : " فِي الَّذِي يَعْفُو أَوْ يَأْخُذُ الدِّيَةَ , ثُمَّ يَقْتُلُ , قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : " ‏ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، هُوَ الرَّجُلُ يَقْتُلُ بَعْدَمَا يَأْخُذُ الدِّيَةَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ : " فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلا , وَلَهُ أَخَوَانِ , فَعَفَا أَحَدُهُمَا , ثُمَّ قَتَلَهُ الآخَرُ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الإِمَامِ ؟ ، قَالَ : هُوَ خَطَأٌ ، عَلَيْهِ الدِّيَةُ ، يُؤْخَذُ مِنْهُ النِّصْفُ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ , عَنِ الثَّبْتِ ، غَيْرَ أَنَّهُ أَسْنَدَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْجَبَ بِقَسَمٍ أَوْ غَيْرِهِ ، أَنْ لا يُعْفَى عَنِ الرَّجُلِ عَفَا عَنِ الدَّمِ , ثُمَّ أَخَذَ الدِّيَةَ , ثُمَّ غَدَا فَقَتَلَ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , قَالَ : " وَالاعْتِدَاءُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الْعَقْلَ , أَوْ يَقْتَصُّ , أَوْ يَقْضِي السُّلْطَانُ فِيمَا بَيْنَ الْجَارِحِ وَالْمَجْرُوحِ , أَوْ يَعْتَدِي بَعْضُهُمْ بَعْدَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ حَقَّهُ , فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اعْتَدَى , وَالْحُكْمُ فِيهِ إِلَى السُّلْطَانِ بِالَّذِي يَرَى فِيهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ , وَلَوْ عُفِيَ عَنْهُ , لَمْ يَكُنْ لأَحَدٍ مِنْ طَلَبَةِ الْحَقِّ , أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ بَعْدَ اعْتِدَائِهِ , إِلا بِإِذْنِ السُّلْطَانِ , وَعَلَى تِلْكَ الْمَنْزِلَةِ , كُلُّ شَيْءٍ مِنْ هَذَا النَّحْوِ , فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ هَذَا الأَمْرَ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ : ‏ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ الآيَةَ , وَمَا كَانَ مِنْ جُرْحٍ فَوْقَ الأَدْنَى , وَدُونَ الأَقْصَى , فَهُوَ يُرَى فِيهِ بِحِسَابِ الدِّيَةِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً , يَقُولُ : " إِنْ وَهَبَ الَّذِي يُقْتَلُ خَطَأً دِيَتَهُ لِلَّذِي قَتَلَهُ , فَإِنَّمَا لَهُ مِنْهَا ثُلُثُهَا , إِنَّمَا هُوَ مَالٌ يُوصِي بِهِ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ , قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِدَمِهِ , وَقُتِلَ خَطَأً , فَالثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ جَائِزٌ , إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِدَمِهِ , وَكَانَ قُتِلَ عَمْدًا , فَهُوَ جَائِزٌ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ : " إِذَا كَانَ عَمْدًا فَهُوَ جَائِزٌ , وَلَيْسَ مِنَ الثُّلُثِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " إِذَا أُصِيبَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِنَفْسِهِ , فَهُوَ جَائِزٌ ، قَالَ : فَقُلْنَا : ثُلُثُهُ ؟ ، قَالَ : بَلْ كُلُّهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ : قَالَ : " الدَّمُ مَا بِيعَ مِنْهُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ , وَإِنْ كَثُرَ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ : " فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَمْدًا , فَاصْطَلَحُوا عَلَى ثَلاثِ دِيَاتٍ ؟ ، قَالَ : جَائِزٌ إِنَّمَا اشْتَرَوْا بِهِ صَاحِبَهُمْ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " مَا بِيعَ بِهِ الدَّمُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ , وَإِنْ كَثُرَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : " إِذَا أَوْصَى أَنْ يَعْفُوا عَنْهُ , كَانَ الثُّلُثُ لِلْعَاقِلَةِ , وَغَرِمَ الثُّلُثَيْنِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : " إِنْ سَرَقَ رَجُلٌ , أَوْ شَرِبَ خَمْرًا , ثُمَّ قُتِلَ , فَهُوَ الْقَتْلُ لا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ , لا يُقْطَعُ , وَلا يُحَدُّ " ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ مَحَا مَا لِلنَّاسِ وَغَيَّرَهُ

عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى الرَّجُلِ حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ , فَإِنَّ الْقَتْلَ يَكْفِيهِ "

عَنْ مَعْمَرٍ , وَالثَّوْرِيِّ , عَنْ حَمَّادٍ , قَالَ : " إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ مَحَا كُلَّ شَيْءٍ لِلنَّاسِ , وَغَيَّرَهُ " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ , عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ , عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَسَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، مِثْلَهُ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ : " إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ مُحِيَ كُلُّ شَيْءٍ "

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ : " إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ مَحَا كُلَّ شَيْءٍ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ , قَالَ : " يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ثُمَّ يُقْتَلُ " ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، مِثْلَهُ

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ : " فِي رَجُلٍ سَرَقَ وَشَرِبَ خَمْرًا ثُمَّ قُتِلَ " تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ , ثُمَّ يُقْتَلُ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ : " فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلا عَمْدًا , ثُمَّ قَذَفَ رَجُلا , قَالَ : يُجْلَدُ , ثُمَّ يُقْتَلُ , وَإِنْ قَذَفَهُ أَحَدٌ جُلِدَ لَهُ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَإِنْ سَرَقَ ثُمَّ قَتَلَ ؟ ، قَالَ : يُعْفَى عَنْهُ مِنَ السَّرِقَةِ , وَيُقْتَلُ , وَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ وَقَتَلَ ، دُرِئَتْ عَنْهُ الْحُدُودُ كُلُّهَا , إِلا الْقَذْفَ , فَإِنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ "

عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " إِذَا وَجَبَ عَلَى الرَّجُلِ الْقَتْلُ , وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ , لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ , إِلا الْفِرْيَةَ , فَإِنَّهُ يُحَدُّ ثُمَّ يُقْتَلُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : " إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى رَجُلٍ حُدُودٌ , ثُمَّ قُتِلَ , فَمَا كَانَ لِلنَّاسِ فَأَقِدْ مِنْهُ , وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَدَعْهُ ، الْقَتْلُ يَمْحُو ذَلِكَ كُلَّهُ " ، وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " الرَّجُلُ يُمَثِّلُ بِالرَّجُلِ ثُمَّ يَقْتُلُهُ ؟ ، قَالَ : يُمَثَّلُ بِهِ كَمَا مَثَّلَ بِهِ ، ثُمَّ يُقْتَلُ " ، ‏ قَالَ سُفْيَانُ : وَقَالَ غَيْرُهُ : الْقَتْلُ يَمْحُو ذَلِكَ ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، أَنَّ رَجُلا ضَرَبَ رَجُلا , فَجَدَعَ أَنْفَهُ , فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " فَأَعْطَى وَلِيَّهُ عُمَرُ فَجَدَعَ أَنْفَهُ , ثُمَّ قَتَلَهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ : " فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ بِالْحَدِيدِ أَوْ بِالشَّيْءِ ؟ ، قَالَ : الْقَوَدُ يَمْحُو ذَلِكَ بِالسَّيْفِ " ، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، كَذَلِكَ أَخْبَرَ بِهِ ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ

عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ , قَالَ : أَخَذَ زِيَادٌ دِهْقَانًا يُقَالُ لَهُ : ابْنُ الْمِسْكِينِ فَمَثَّلَ بِهِ ، قَالَ : فَقَالَ عَلْقَمَةُ : كَانَ يُقَالُ : " لَيْسَ أَحَدٌ أَحْسَنَ قِتْلَةً مِنَ الْمُسْلِمِ , كُنَّا نُنْهَى عَنْ هَوَشَاتِ السُّوقِ وَهَوَشَاتِ اللَّيْلِ ، يَعْنِي هَوَشَاتٍ إِذَا كَانَ قِتَالٌ , أَوْ جَمَاعَاتٌ فِي قِتَالٍ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ , قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : " إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإِيمَانِ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلابَةَ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , أَنَّ رَجُلا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا , ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ , فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ " ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسْجِدِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , قَالَ : سَمِعْتُ أَنَّهُ : " يُنْهَى عَنْ أَنْ يُصْبَرَ فِي الْمَسْجِدِ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى أَنْ يُقَادَ بِالْجُرُوحِ فِي الْمَسْجِدِ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ " لا يُقَادُ الرَّجُلُ مِنَ ابْنِهِ فِي الْقَتْلِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ , قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ فِي شَيْءٍ ، فَقَالَ : " أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاضْرِبَاهُ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ , قَالَ : رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ : " جَلَدَ يَهُودِيًّا حَدًّا فِي الْمَسْجِدِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ , عَنْ أَبِي الضُّحَى , عَنْ مَسْرُوقٍ , قَالَ : " سُئِلَ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَحُرْمَةً "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ : " لا تَقْضِ فِي الْمَسْجِدِ , فَإِنَّهُ تَأْتِيكَ الْحَائِضُ , وَالْمُشْرِكُ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ : " فِي رَجُلٍ دَخَلَ بَيْتَ رَجُلٍ , وَفِي الْبَيْتِ سِكِّينٌ , فَوَطِئَ عَلَيْهَا فَعَقَرَتْهُ , قَالَ : لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْبَيْتِ شَيْءٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ , أَنَّ رَجُلا كَانَ يَقُصُّ شَارِبَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَأَفْزَعَهُ فَضَرَطَ ، فَقَالَ : " أَمَا إِنَّا لَمْ نُرِدْ هَذَا , وَلَكِنَّا سَنَعْقِلُهَا لَكَ , فَأَعْطَاهُ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، قَالَ : وَأَحْسِبُهُ قَالَ : وَشَاةً أَوْ عَنَاقًا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , أَنَّ عُثْمَان قَضَى فِي الَّذِي يُضْرَبُ حَتَّى يُحْدِثَ بِثُلُثِ الدِّيَةِ " ، قَالَ سُفْيَانُ : وَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ

عَنْ مَعْمَرٍ , وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ , أَنَّ رَجُلا ضَرَبَ رَجُلا , حَتَّى سَلَحَ , فَخَاصَمَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ : " هَلْ كَانَ فِي هَذَا سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ ؟ ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : أَخْبِرْهُ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ ، فَأَغْرَمَهُ عُثْمَانُ أَرْبَعِينَ قَلُوصًا "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ مَرْوَانَ : " قَضَى فِي ذَلِكَ بِثُلُثِ الدِّيَةِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ , يَقُولُ : رَجُلٌ يُدْعَى ابْنُ الْعُقَابِ مِنْ بَنِي عَامِرٍ يَهْجُو بَنِي عَبْسٍ ، فَاخْتَصَمَ هُوَ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْسٍ إِلَى شَكَّ عَبْدُ رَبِّهِ ، فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ : إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ عَبْدُ رَبِّهِ ، قَالَ الْعَبْسِيُّ : أَمَا إِنِّي قَدْ ضَرَبْتُهُ حَتَّى سَلَحَ , قَالَ ابْنُ الْعُقَابِ : " قَدْ وَاللَّهِ فَعَلَ ، وَلَكِنْ لَيْسَتْ لِي بَيِّنَةٌ , وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي مِنْ ذِكْرِهِ , فَأَمَّا إِذْ أَقَرَّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَخُذْ بِحَقِّي , فَسَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : فِيهِ أَرْبَعُونَ فَرِيضَةً " يَعْنِي : قَلُوصًا

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ , عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ , أَنَّ عَبْدَ الْحَكَمِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ ابْنَ الْعُقَابِ اسْتَأْدَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : وَأَنَا فِي الدَّارِ , عَلَى رَجُلٍ ضَرَبَهُ , وَوَطِئَهُ حَتَّى سَلَحَ , فَرَأَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ فِي الدَّارِ ، فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ , فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ عِلْمًا , فَأَرْسَلَ حُرَسِيًّا إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، فَرَجَعَ إِلَى عُمَرَ بِشَيْءٍ لا أَدْرِي مَا هُوَ , قَالَ : فَلَمَّا خَرَجْنَا سَأَلْنَا مَا الَّذِي رَجَعَ إِلَيْهِ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ؟ ، قَالَ : قَضَى عُثْمَانُ : " فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلا وَوَطِئَهُ حَتَّى سَلَحَ بِأَرْبَعِينَ فَرِيضَةً " ، قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : وَرَأَيْتُ تِلْكَ الإِبِلَ الَّتِي قَضَى بِهَا عُثْمَانُ مُعَلَّمَةً بِحَلْقَةٍ فِيهَا خَطٌّ

عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ : " فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلا عَمْدًا , وَعَلَيْهِ دَيْنٌ , فَقَالَ الْغُرَمَاءُ : نَحْنُ نَأْخُذُ الدِّيَةَ , وَقَالَ الْوَرَثَةُ : نَحْنُ نَقْتُلُ ؟ ، قَالَ : إِنْ أَحَبَّ الْوَرَثَةُ أَنْ يَقْتُلُوا قَتَلُوا , وَإِنْ أَخَذَ الْوَرَثَةُ فَلِلْغُرَمَاءِ دَيْنُهُمْ فِي الدِّيَةِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ : جَلَسْتُ إِلَيْهِ فِي إِمَارَةِ الْمُصْعَبِ ، فَقَالَ : إِنَّ هَؤُلاءِ الْقَوْمَ قَدْ وَلَغُوا فِي دِمَائِهِمْ , وَتَحَانَقُوا عَلَى الدُّنْيَا , وَتَطَاوَلُوا فِي الْبُنْيَانِ , وَإِنِّي أُقْسِمُ بِاللَّهِ لا يَأْتِي عَلَيْكُمْ إِلا يَسِيرٌ , حَتَّى يَكُونَ الْجَمَلُ الضَّابِطُ , وَالْحُمْلانُ , وَالْقَتَبُ أَحَبَّ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنَ الدَّسْكَرَةِ الْعَظِيمَةِ , تَعْلَمُونَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لا يَحُولَنَّ بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ , وَهُوَ يَرَى بَابَهَا مِلْءُ كَفٍّ مِنْ دَمِ امْرئٍ مُسْلِمٍ , أَهْرَاقَهُ بِغَيْرِ حِلِّهِ , أَلا مَنَ صَلَّى صَلاةَ الصُّبْحِ , فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ , فَلا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي بَشِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ مَخْزُومٍ : " وَكَانَ حَكَمَ قُرَيْشٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ حَكَمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالْقَسَامَةِ فِي رَجُلٍ قَتَلَ آخَرَ , بِمِائَةٍ مِنَ الإِبِلِ , وَكَانَ عَقْلَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ الْغَنَمُ , قَالَ : وَأَوَّلُ مَنْ فَدَى عَبْدُ الْمُطَّلِبِ ، كَانَ نَذَرَ إِنْ وُفِيَ لَهُ عَشْرُ ذُكُورٍ مِنْ صُلْبِهِ , لَيَنْحَرَنَّ أَحَدَهُمْ , فَتَوَافَوْا , فَفَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنَ الإِبِلِ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , ثُمَّ أَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الأَنْصَارِيِّ الَّذِي وُجِدَ مَقْتُولا فِي جُبِّ الْيَهُودِ , فَقَالَتِ الأَنْصَارُ : إِنَّ يَهُودَ قَتَلُوا صَاحِبَنَا , وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ , وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الأَنْصَارِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِيَهُودَ وَبَدَأَ بِهِمْ : " أَيَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ ؟ ، قَالُوا : لا , فَقَالَ لِلأَنْصَارِ : هَلْ تَحْلِفُونَ ؟ ، فَقَالُوا : أَنَحلِفُ عَلَى الْغَيْبِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! ، فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةً عَلَى الْيَهُودِ لأَنَّهُ وُجِدَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : " أَوَّلُ مَنِ اسْتَحْلَفَ بِالْقَسَامَةِ زَعَمُوا عُمَرُ ، فِي الدَّمِ خَمْسِينَ يَمِينًا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ , عَنِ الْقَسَامَةِ فِي الدَّمِ ، قَالَ : كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الأَنْصَارِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَقَرَّهَا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَقَضَى بِهَا بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ " ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ " عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا ، أَنْ تَكُونَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ , وَعَلَى أَوْلِيَائِهِ , يَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلا , إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ يُؤْخَذُ بِهَا , فَإِنْ نَكَلَ مِنْهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ , رُدَّتْ قَسَامَتُهُمْ , وَوَلِيَهَا الْمُدَّعُونَ يَحْلِفُونَ بِمِثْلِ ذَلِكَ , فَإِنْ حَلَفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ اسْتَحَقُّوا , وَإِنْ نَقَصَتْ قَسَامَتُهُمْ , أَوِ ارْتَدَّ مِنْهُمْ أَحَدٌ لَمْ يُعْطَوُا الدَّمَ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي الْفَضْلُ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " بَدَأَ بِيَهُودَ ، فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا , فَرَدَّ الْقَسَامَةَ عَلَى الأَنْصَارِ فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا : فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَقْلَ عَلَى يَهُودَ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ , عَنْ أَصْحَابِهِمْ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " بَدَأَ بِالْمُدَّعى عَلَيْهِمْ , ثُمَّ ضَمَّنَهُمُ الْعَقْلَ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلابَةَ , وعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " بَدَأَ بِالأَنْصَارِ ، قَالَ : اسْتَحْلِفُوا ، فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا , فَقَالَ لِلأَنْصَارِ : أَيَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ ؟ ، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ : وَمَا يُبَالِي الْيَهُودُ أَنْ يَحْلِفُوا ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , وَغَيْرِهِ , عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ , أَنَّ هَذَا الْقَتِيلَ كَانَ بِخَيْبَرَ ، وَأَنَّهُ ابْنُ سَهْلٍ مِنَ الأَنْصَارِ , وَأَنَّهُ أَخُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ , فَجَاءَ هُوَ وَمُحَيِّصَةُ , وَحُوَيِّصَةُ , ابْنَا مَسْعُودٍ وَهُمَا ابْنَا عَمِّ ابْنَيْ سَهْلٍ ، فَجَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ قَبْلَ مُحَيِّصَةَ , وَحُوَيِّصَةَ لأَنَّهُ أَخُوهُ , وَكَانَ أَصْغَرَ مِنْهُمَا , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَهْ ! كَبِّرْ ! أَيْ يَتَكَلَّمُ الأَكْبَرُ " ، قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : عَنْ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ , عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ ، وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ ، فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِجِهِمَا ، فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ ، فَفَرَّ مُحَيِّصَةُ , فَأَتَى هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ , وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ لِمَكَانِهِ مِنْ أَخِيهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كَبِّرْ كَبِّرْ ! ، فَتَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ، فَذَكَرَا شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا , وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ , أَوْ صَاحِبَكُمْ ؟ " فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! لَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضُرْ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا " قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ ؟ ! قَالَ : فَوَدَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ " ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، مِثْلَهُ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمْعَانَ , قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ , عَنْ رَهْطٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ الأَنْصَارِيَّ قُتِلَ بِخَيْبَرَ ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَانَتْ فِيهِ الْقَسَامَةُ فِي الإِسْلامِ , خَرَجَ هُوَ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ إِلَى خَيْبَرَ ، فَتَفَرَّقَا فِي حَاجَتِهِمَا , فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ , فَقَدِمَ مُحَيِّصَةُ , فَانْطَلَقَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ , وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ أَخُو الْمَقْتُولِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَأَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَنْ يَتَكَلَّمَ لِمَكَانِهِ مِنْ أَخِيهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كَبِّرِ الأَكْبَرَ ! ، فَتَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ، فَقَالا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّا وَجَدْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ مَقْتُولا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ خَيْبَرَ ، وَلا نَدْرِي مَنْ قَتَلَهُ , وَنَحْنُ نَظُنُّ أَنَّهُ يَهُودُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ عَلَى خَمْسِينَ رَجُلا أَنَّ يَهُودَ قَتَلَهُ فَتَسْتَحِقُّونَ بِذَاكَ ؟ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كَيْفَ عَلَى أَمْرٍ كَانَ عَنَّا غَائِبًا لَمْ نَحْضُرْهُ ؟ فَلَمَّا نَكلوا ، قَالَ : " فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ فَتُبْرِئُكُمْ ، خَمْسُونَ رَجُلا مِنْهُمْ عَلَى خَمْسِينَ يَمِينًا ، أَنَّهُمْ بَرَاءٌ مِنْ قَتْلِ صَاحِبِكُمْ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كَيْفَ نَرْضَى بِأَيْمَانِ يَهُودَ وَهُمْ كُفَّارٌ ؟ ، فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ " ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَأَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ الأَنْصَارِيُّ : قَدْ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْعَقْلَ الَّذِي وَدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ ، ورَكَضَتْنِي مِنْهَا فَرِيضَةٌ

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، " أَنَّ الْقَسَامَةَ فِي الدَّمِ لَمْ تَزَلْ عَلَى خَمْسِينَ رَجُلا فَإِنْ نَقَصَتْ قَسَامَتُهُمْ ، أَوْ نَكَلَ مِنْهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ رُدَّتْ قَسَامَتُهُمْ ، حَتَّى حَجَّ مُعَاوِيَةُ فاتَّهَمَتْ بَنُو أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى مُصْعَبَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيَّ , وَمُعَاذَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ التَّيْمِيَّ , وَعُقْبَةَ بْنَ مُعَاوِيَةَ بْنَ شَعُوبٍ اللَّيْثِيَّ , بِقَتْلِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَبَّارٍ ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى مُعَاوِيَةَ إِذْ حَجَّ ، وَلَمْ يُقِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ بَيِّنَةً إِلا بالتُّهْمةِ ، فَقَضَى مُعَاوِيَةُ بِالْقَسَامَةِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَوْلِيَائِهِمْ ، فَأَبَوْا بَنُو زُهْرَةَ , وَبَنُو تَمِيمٍ , وَبَنُو اللَّيْثِ , أَنْ يَحْلِفُوا عَنْهُمْ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِبَنِي أَسَدٍ : احْلِفُوا ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : نَحْنُ نَحْلِفُ عَلَى الثَّلاثَةِ جَمِيعًا فَنَسْتَحِقُّ فَأَبَى مُعَاوِيَةُ وَقَالَ : أَقْسِمُوا عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ ، فَأَبَى ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلا أَنْ يُقْسِمُوا عَلَى الثَّلاثَةِ ، فَأَبَى مُعَاوِيَةُ أَنْ يُقْسِمُوا إِلا عَلَى وَاحِدٍ ، فَقَضَى مُعَاوِيَةُ بِالْقَسَامَةِ ، فَرَدَّهَا عَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ ادَّعَى عَلَيْهِمْ ، فَحَلَفُوا خَمْسِينَ يَمِينًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ، فَبَرِئُوا ، فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا قَصُرَتِ الْقَسَامَةُ ، ثُمَّ ادَّعَى فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ عَطَاءُ بْنُ يَعْقُوبَ مَوْلَى سِبَاعٍ قَتْلَ أَخِيهِ رَبِيعَةَ عَلَى ابْنِ بَلْسَانَةَ وَصَاحِبَيْهِ ، وَكَانُوا خُلُعًا فُسَّاقًا ، فَأَبَى أَوْلِيَاؤُهُمْ أَنْ يَحْلِفُوا عَنْهُمْ ، وَلَمْ يَرَهُمْ مَرْوَانُ رِضًا فَيُحَلِّفَهُمْ كَمَا أَحْلَفَ مُعَاوِيَةُ ، فَاسْتَحْلَفَ مَرْوَانُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سِبَاعٍ , وَابْنَيْهِ مُحَمَّدًا وَعَطَاءً ابْنَيْ يَعْقُوبَ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسِينَ يَمِينًا مَرْدُودَةً عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِمُ ابْنَ بَلْسَانَةَ وَصَاحِبَيْهِ فَقَتَلُوهُمْ ، وَقَضَى عَبْدُ الْمَلِكِ بِمِثْلِ قَضَاءِ مَرْوَانَ ، ثُمَّ رُدَّتِ الْقَسَامَةُ إِلَى الأَمْرِ الأَوَّلِ " ، قَالَ : وَكَانَ مَعْمَرٌ يُحَدِّثُ قَبْلَ ذَلِكَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : نَحْنُ نَحْلِفُ فَنَسْتَحِقُّ عَلَيْهِمْ ، فَأَبَى عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ : أَقْسِمُوا عَلَى وَاحِدٍ ، فَأَبَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ , وَأَبَى مُعَاوِيَةُ ، فَرَدَّدَ مُعَاوِيَةُ الأَيْمَانَ ، فَكَانَ يُحَدِّثُ بِهَذَا ، يَخْتَصِرُهُ اخْتِصَارًا ، وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، مِثْلَهُ

وَسَمِعْتُ أَنَا مَنْ يَقُولُ : وَلَهُ يَقُولُ الشَّاعِرُ وَهُوَ يُحَرِّضُ قَوْمَهُ : " وَلا أُجِيبُ بِلَيْلٍ دَاعِيًا أَبَدًا أَخْشَى الْغُرُورَ كَمَا غُرَّ ابْنُ هَبَّارِ كُونُوا بَنِي أَسَدٍ حُمَّالَ مَكْرُمَةٍ لا تَقْبَلُوا الدَّهْرَ دُونَ الْقَتْلِ بالثَّارِ بَاتُوا يَجُرُّونَهُ بِالأَرْضِ مُنْعَفِرًا بِئْسَ الْهَدِيَّةُ لابْنِ الْعَمِّ وَالْجَارِ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " إِذَا وُجِدَ الْمَقْتُولُ بِفِنَاءِ قَوْمٍ , قَدْ أَظَلَّتْ عَلَيْهِ الْبُيُوتُ , ثُمَّ حَلَفُوا غَرِمُوا الدِّيَةَ , وَإِنْ حَلَفَ الآخَرُونَ , ونَكَلُوا , اسْتَحَقُّوا الدَّمَ , وَإِنْ نَكَلَ الْفَرِيقَانِ فَالدِّيَةُ , لأَنَّهُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " لَوْ وُجِدَ رَجُلٌ مَقْتُولا فِي عَرَاءٍ مِنَ الأَرْضِ , لَيْسَ بِقُرْبِ قَرْيَةٍ , وَلا يُدَّعَى قَتْلُهُ عَلَى أَحَدٍ , لَمْ يَكُنْ فِيهِ دِيَةٌ , وَإِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي قَرْيَةٍ , فِي أَقْصَاهَا أَوْ أَدْنَاهَا , فَهُوَ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَضَى فِي الأَيْمَانِ أَنْ يَحْلِفَ الأَوْلِيَاءُ , فَالأَوْلِيَاءُ , فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَدَدُ عَصَبَتِهِ يَبْلُغُ الْخَمْسِينَ , رُدَّتِ الأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ , بَالِغًا مَا بَلَغُوا

عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ , وَسُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , أَنَّ قَتِيلا وُجِدَ بَيْنَ وَادِعَةَ وَشَاكِرٍ ، فَأَمَرَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " أَنْ يَقيسُوا مَا بَيْنَهُمَا , فَوَجَدُوهُ إِلَى وَادِعَةَ أَقْرَبَ فَأَحْلَفَهُمْ عُمَرُ خَمْسِينَ يَمِينًا , كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ : مَا قَتَلْتُ , وَلا عَلِمْتُ قَاتِلا , ثُمَّ أَغْرَمَهُمُ الدِّيَةَ " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الأَزْمَعِ أَنَّهُ قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! لا أَيْمَانُنَا دَفَعَتْ عَنْ أَمْوَالِنَا ، وَلا أَمْوَالُنَا دَفَعَتْ عَنْ أَيْمَانِنَا , فَقَالَ عُمَرُ : " كَذَلِكَ الْحَقُّ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , نَحْوَ هَذَا إِلا أَنَّهُ قَالَ : " أَدْخَلَهُمُ الْحَطِيمَ , ثُمَّ أَخْرَجَهُمْ رَجُلا رَجُلا , فاسْتَحْلَفَهُمْ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ : " فِي الْقَتِيلِ يُوجَدُ بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ , قَالَ : يُؤْخَذُ أَقْرَبُهُمَا إِلَيْهِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ , قَالَ : حَبْسُ الإِمَامِ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحَدِّ ظُلْمٌ , قَالَ : وَقَالَ عَلِيٌّ : أَيُّمَا قَتِيلٍ وُجِدَ بِفَلاةٍ مِنَ الأَرْضِ , فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ , لِكَيْلا يَبْطُلَ دَمٌ فِي الإِسْلامِ , وَأَيُّمَا قَتِيلٍ وُجِدَ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ , فَهُوَ عَلَى أَسَفِّهِمَا " يَعْنِي : أَقْرَبَهُمَا

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ شُرَيْحٍ , قَالَ : " شَهِدْتُهُ يُحَلِّفُ رَهْطًا خَمْسِينَ يَمِينًا : مَا قَتَلْتُ , وَلا عَلِمْتُ قَاتِلا , قَالَ : وَيَقُولُ شُرَيْحٌ : لا أُؤَثِّمُهُمْ , وَأَنَا أَعْلَمُ " ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ شُرَيْحٍ , مِثْلَهُ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لابْنِ شِهَابٍ : " الْقَسَامَةُ فِي الدَّمِ أَعَلَى الْعِلْمِ أَمْ عَلَى الْبَيِّنَةِ ؟ ، قَالَ : بَلْ عَلَى الْبَيِّنَةِ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " إِنْ 0 نَقَصَتْ قَسَامَةُ رَجُلٍ مِنْهُمْ رُدَّتْ ، قَالَ : كَذَلِكَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ ، يَقُولُ : رُدَّتْ ، لَمْ تُكَرَّرْ عَلَيْهِمُ الأَيْمَانُ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلابَةَ , أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ : " قَضَى فِي بَنِي جُنْدُعٍ بِالْقَسَامَةِ , فَنَكَلَ الْفَرِيقَانِ , فَقَضَى بِنِصْفِ الدِّيَةِ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَإِنَّمَا تَجِبُ الدِّيَةُ , إِذَا تَلِفَ فِي مَكَانِهِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ , فَأَمَّا إِذَا عَاشَ بَعْدَ الضَّرْبِ , فَيَكُونُ ضَمِينًا مِنْهُ , حَتَّى يَمُوتَ , فَإِنَّ الْقَسَامَةَ تَكُونُ حِينَئِذٍ , فَيَحْلِفُ الْمُدَّعُونَ : لَمَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ إِيَّاهُ , فَإِنْ حَلَفُوا اسْتَحَقُّوا الدِّيَةَ , وَإِنْ نَكَلُوا , حَلَفَ مِنَ الآخَرِينَ خَمْسُونَ , مَا مِنْ ضَرْبِهِ إِيَّاهُ مَاتَ , ثُمَّ تَكُونُ دِيَةُ ذَلِكَ الْجُرْحِ , وَإِنْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ , غَرِمُوا نِصْفَ الدِّيَةِ

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلا بِعَصًا , فَعَاشَ يَوْمًا ، وَقَالَ : ضَرَبَنِي فُلانٌ , فَمَاتَ , فَأَتَى قَوْمُهُ عَبْدَ الْمَلِكِ يَسْأَلُونَهُ الْقَوَدَ : " فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُقْسِمُوا عَلَيْهِ , فَحَلَفَ مِنْهُمْ سِتَّةُ رَهْطٍ خَمْسِينَ يَمِينًا , يُرَدِّدُ الأَيْمَانَ عَلَيْهِمْ , ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَيْهِمْ قَوَدًا بِصَاحِبِهِمْ "

عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَعَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَقَادَ بِالْقَسَامَةِ ؟ ، قَالَ : لا , قُلْتُ : فَأَبُو بَكْرٍ ؟ ، قَالَ : لا , قُلْتُ : فَعُمَرُ ؟ ، قَالَ : لا , قُلْتُ : فَكَيْفَ تَجْتَرِئُونَ عَلَيْهَا ؟ فَسَكَتْ ، قَالَ : فَقُلْتُ ذَلِكَ لِمَالِكٍ ، فَقَالَ : لا نَضَعُ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الخَتْلِ ، لَوِ ابْتُلِيَ بِهَا أَقَادَ بِهَا

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ , قَالَ : قُلْتُ لابْنِ الْمُسَيِّبِ : عَجَبًا مِنَ الْقَسَامَةِ , يَأْتِي الرَّجُلُ يَسْأَلُ عَنِ الْقَاتِلِ وَالْمَقْتُولِ , لا يَعْرِفُ للْقَاتِلَ وَلا الْمَقْتُولَ , ثُمَّ يَقْسِمُ , قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَسَامَةِ فِي قَتِيلِ خَيْبَرَ , وَلَوْ عَلِمَ أَنْ يَجْتَرِئَ النَّاسُ عَلَيْهَا , لَمَا قَضَى بِهَا

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , قَالَ : حَدَّثَنِي مَوْلًى لأَبِي قِلابَةَ , قَالَ : دَخَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى أَبِي قِلابَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ , فَقَالَ : نَشَدْتُكَ اللَّهَ يَا أَبَا قِلابَةَ ! لا تُشَمِّتْ بِنَا الْمُنَافِقِينَ , قَالَ : فَتَحَدَّثُوا حَتَّى ذَكَرُوا الْقَسَامَةَ , فَقَالَ أَبُو قِلابَةَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! هَؤُلاءِ أَشْرَافُ أَهْلِ الشَّامِ عِنْدَكَ , وَوُجُوهُهُمْ , أَرَأَيْتَ لَوْ شَهِدُوا أَنَّ فُلانًا سَرَقَ بِأَرْضِ كَذَا وَكَذَا ، أَكُنْتَ قَاطِعَهُ ؟ ، قَالَ : لا , قَالَ : فَلَوْ شَهِدُوا أَنَّهُ شَرِبَ خَمْرًا بِأَرْضِ كَذَا وَكَذَا , وَهُمْ عِنْدَكَ هَاهُنَا , أَكُنْتَ حَادَّهُ لِقَوْلِهِمْ ؟ ، قَالَ : لا ، قَالَ : فَمَا بَالُهُمْ إِذَا شَهِدُوا أَنَّهُ قَتَلَهُ بِأَرْضِ كَذَا وَكَذَا وَهُمْ عِنْدَكَ أَقَدْتَهُ ؟ ، قَالَ : فَكَتَبَ عُمَرُ فِي الْقَسَامَةِ : " إِنْ أَقَامُوا شَاهِدَيْ عَدْلٍ أَنَّ فُلانًا قَدْ قَتَلَهُ , فَأَقِدْهُ , وَلا تُقْبَلُ شَهَادَةُ وَاحِدٍ مِنَ الْخَمْسِينَ الَّذِينَ حَلَفُوا "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : دَعَانِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدَعَ الْقَسَامَةَ , يَأْتِي رَجُلٌ مِنْ أَرْضِ كَذَا وَكَذَا , وَآخَرُ مِنْ أَرْضِ كَذَا وَكَذَا , فَيَحْلِفُونَ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ قَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ , وَإِنَّكَ إِنْ تَتْرُكْهَا , أَوْشَكَ رَجُلٌ أَنْ يُقْتَلَ عِنْدَ بَابِكَ , فَيُطَلَّ دَمُهُ , فَإِنَّ لِلنَّاسِ فِي الْقَسَامَةِ حَيَاةً

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ : " فِي رَجُلٍ اتُّهِمَ بِقَتْلِهِ أَخَوَانِ , فَخَافَ أَبُوهُمَا أَنْ يُقْتَلا , فَقَالَ أَبُوهُمَا : أَنَا قَتَلْتُ صَاحِبَكُمْ , وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الأَخَوَيْنِ : أَنَا قَتَلْتُهُ , وَبَرَّأَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا , قَالَ : نَرَى ذَلِكَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ , فيَحْلِفُوا قَسَامَةً عَلَى أَحَدِهِمْ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ : " يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولا فِي دَارِ قَوْمٍ , فَقَالُوا : طَرَقَنَا لِيَسْرِقَنَا , وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُ : كَذَبُوا ، بَلْ دَعَوْهُ إِلَى مَنْزِلِهِمْ , ثُمَّ قَتَلُوهُ , قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ : يَحْلِفُ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ خَمْسُونَ , أَنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ , مَا جَاءَ لِيَسْرِقَهُمْ , وَمَا دَعَوْهُ إِلا دُعَاءً , ثُمَّ قَتَلُوهُ , فَإِنْ حَلَفُوا , أُعْطُوا الْقَوَدَ , وَإِنْ نَكَلُوا , حَلَفَ مِنْ أُولَئِكَ خَمْسُونَ بِاللَّهِ , لَطَرَقَنَا لِيَسْرِقَنَا , ثُمَّ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَقَدْ قَضَى بِذَلِكَ عُثْمَانُ فِي ابْنُ بَامِرَةَ الْمعَامِيُّ ، أَبَى قَوْمُهُ أَنْ يَحْلِفُوا , فَأَغْرَمَهُمُ الدِّيَةَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : " إِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي قَوْمٍ بِهِ أَثَرٌ , كَانَ عَقْلُهُ عَلَيْهِمْ , وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ أَثَرٌ , لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْءٌ , إِلا أَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ عَلَى أَحَدٍ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَهَذَا مِمَّا اجْتُمِعَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , قَالَ : " إِنْ قُتِلَ رَجُلٌ بِحِذَاءِ قَوْمٍ , أَوْ بِعَرَاءٍ مِنَ الأَرْضِ , فَوُجِدَ عِنْدَهُ أَثَرٌ , وَكَانَتْ عِنْدَهُ شُبْهَةٌ أَوْ لَطْخَةٌ , فَإِنْ لَمْ يَفِ قَسَامَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ , أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ , أَوْ لَمْ يَفِ قَسَامَةُ الْمُدَّعِينَ ، أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ , فَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قُتِلَ بِحِذَائِهِمْ , وَمِنْ أَجْلِ الشُّبْهَةِ , فَإِنْ لَمْ يُقْتَلْ بِحِذَاءِ قَوْمٍ , وَلَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُ أَثَرٌ , وَلَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ شُبْهَةٌ , وَلَمْ يَفِ قَسَامَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ ، أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ , أَوْ لَمْ يَفِ قَسَامَةَ الْمُدَّعِينَ , أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ , فَقَدْ بَطَلَ الدَّمُ وَهَلَكَ , قَالَ : كَذَلِكَ الأَمْرُ الأَوَّلُ , فَأَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ الْيَوْمَ فَتُرَدَّدُ الأَيْمَانُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو , عَنِ الْفُضَيْلِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ : قَالَ : " إِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي قَوْمٍ , فَشَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى أَحَدٍ قَتَلَهُ , وَإِلا أَقْسَمُوا خَمْسِينَ يَمِينًا , وَغَرِمُوا الدِّيَةَ " ، قَالَ سُفْيَانُ : " هَذَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ فِي الْقَسَامَةِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " إِذَا لَمْ يُكْمِلُوا خَمْسِينَ , رُدِّدَتِ الأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : الْقَسَامَةُ تُوجِبُ الْعَقْلَ , وَلا تُشِيطُ الدَّمَ "

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي الْوَلِيدِ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا عُمَرَ بِمِنًى ، فَقَالا : إِنَّ ابْنَ عَمٍّ لَنَا نَحْنُ إِلَيْهِ شَرَعٌ قُتِلَ , فَقَالَ عُمَرُ : شَاهِدَا عَدْلٍ عَلَى أَحَدٍ قَتَلَهُ نُقِدْكُمْ مِنْهُ , وَإِلا حَلَفَ مَنْ يُدَارِيكُمْ مَا قَتَلُوا , فَإِنْ نَكَلُوا , حَلَفْتُمْ خَمْسِينَ يَمِينًا , ثُمَّ لَكُمُ الدِّيَةُ , إِنَّ الْقَسَامَةَ تُوجِبُ الْعَقْلَ , وَلا تُشِيطُ الدَّمَ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ عَمْرٍو , وَغَيْرِهِ , عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ : " يَسْتَحِقُّونَ بِالْقَسَامَةِ الدِّيَةَ , وَلا يَسْتَحِقُّونَ بِهَا الدَّمَ "

عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : " لا قَسَامَةَ إِلا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ , يَعْنِي يَقُولُ : لا يُقْتَلُ بِالْقَسَامَةِ , وَلا يَبْطُلُ دَمُ مُسْلِمٍ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ , أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَلَغَنَا فِي الْقَتِيلِ يُوجَدُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ دِيَارٍ أَنَّ الأَيْمَانَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ , فَإِنْ نَكَلُوا , حَلَفَ الْمُدَّعُونَ واسْتَحَقُّوا , فَإِنْ نَكَلَ الفَرِيقَانِ جَمِيعًا , كَانَتِ الدِّيَةُ نِصْفَيْنِ , نِصْفٌ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ , وَنِصْفٌ يُبْطِلُهُ أَهْلُ الدَّعْوَى , إِذْ كَرِهُوا أَنْ يَسْتَحِقُّوا بِأَيْمَانِهِمْ

عَنِ الثَّوْرِيِّ : " فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولا فِي بَيْتِهِ ، قَالَ : يَضْمَنُ عَاقِلَتُهُ دِيَتَهُ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , أَنَّ رَجُلا قُتِلَ , فَادَّعَى أَوْلِيَاؤُهُ قَتْلَهُ , عَلَى رَجُلَيْنِ كَانَا مَعَهُ , فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ ، وَقَالُوا : هَذَانِ اللَّذَانِ قَتَلا صَاحِبَنَا , فَقَالَ شُرَيْحٌ : شَاهِدَا عَدْلٍ أَنَّهُمَا قَتَلا صَاحِبَكُمْ , فَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا يَشْهَدُ لَهُمْ , فَخَلَّى شُرَيْحٌ سَبِيلَ الرَّجُلَيْنِ , فَأَتَوْا عَلِيًّا فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ , فَقَالَ عَلِيٌّ : " ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا شُرَيْحُ ! لَوْ كَانَ لِلرَّجُلِ شَاهِدَا عَدْلٍ لَمْ يُقْتَلْ , فَخَلا بِهِمَا , فَلَمْ يَزَلْ يَرْفُقُ بِهِمَا وَيَسْأَلُهُمَا حَتَّى اعْتَرَفَا ، فَقَتَلَهُمَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : أَوْرَدَهَا سَعْدٌ , وَسَعْدٌ مُشْتَمِلْ أَهْوَنُ السَّعْيِ السَّرِيعُ مَا هَكَذَا تُورَدُ يَا سَعْدُ الْإِبِلُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ قَتِيلا وُجِدَ فِي قَوْمٍ , فَادَّعَى أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ , فَأَتَوْا شُرَيْحًا : " فَأَبْرَأَ الْحَيَّ الَّذِي وُجِدَ فِيهِمْ مَقْتُولا , وَسَأَلَ أَوْلِيَاءَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الآخَرِينَ الَّذِينَ ادَّعَوْا عَلَيْهِمْ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , فِي رَجُلٍ آجَرَ دَارَهُ سَاكِنًا , فَوُجِدَ فِي الدَّارِ قَتِيلٌ , فَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : هُوَ عَلَى السَّاكِنِ , وَأَخَذَهُ مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ ، إِنَّهُ قَالَ : كَانُوا عُمَّالا يَعْمَلُونَ مَكَانًا , فَوُجِدَ فِيهِمْ قَتِيلٌ فِي دَارٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَوْلِيَاءِ الدَّمِ : " أَقْسِمُوا خَمْسِينَ يَمِينًا ؟ ، قَالُوا : وَكَيْفَ نُقْسِمُ وَلَمْ نَرَ ، قَالَ : فَتُقْسِمُ لَكُمْ يَهُودُ ، قَالُوا : وَكَيَفَ تُقْسِمُ يَهُودُ وَهُمْ مُشْرِكُونَ ؟ ، فَوَدَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ " ، قَالَ سُفْيَانُ : وَنَحْنُ نَقُولُ : هُوَ عَلَى أَصْحَابِ الأَصْلِ ، يَعْنِي : أَصْحَابَ الدَّارِ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , قَالَ : أُتِيَ شريح : " فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَيِّتًا عَلَى دُكَّانٍ بِبَابِ قَوْمٍ لَيْسَ فِيهِ أَثَرٌ , فَاسْتَحْلَفَ أَهْلَ الْبَيْتِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ صَاعِدٍ الْيَشْكُرِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " إِذَا وُجِدَ بَدَنُ الْقَتِيلِ فِي دَارٍ أَوْ مَكَانٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَعُقِلَ , وَإِذَا وُجِدَ رَأْسٌ أَوْ رِجْلٌ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعْقَلْ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : أَوْطَأَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ رَجُلا مِنْ جُهَيْنَةَ فَرَسًا , فَقَطَعَ إِصْبَعًا مِنْ أَصَابِعِ رِجْلِهِ , فَنَزَى حَتَّى مَاتَ , فَقَالَ عُمَرُ لِلْجُهَيْنِيِّنَ : " أَتَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ : لَهُوَ أَصَابَهُ , ولَمَاتَ مِنْهَا ؟ ، فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا , فَاسْتَحْلَفَ مِنَ الآخَرِينَ خَمْسِينَ ، فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا , فَجَعَلَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِصْفَ الدِّيَةِ " ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ نَحْوَهُ ، قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ " يَسْتَرِيحُ إِلَى هَذِهِ , حَتَّى إنْ كَانَ لَيَقْضِي بِهَا فِي الشَّيْءِ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ بَعِيدٌ مِنْهَا ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : وَقَضَى يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي ابْنِ نُوحٍ , وَتَمِيمِ بْنِ مِهْرَانَ , وَهِشَامٌ فِي ابْنِ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهُذَلِيِّ ، لَمَّا مَاتَ مِنْ ذَلِكَ ، وَكَانَا اصْطَرَعَا

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ : أَنَّ أَمَةً عَضَّتْ إِصْبَعًا لِمَوْلًى لِبَنِي أَبِي زَيْدٍ فَمَاتَ , وَاعْتَرَفَتِ الْجَارِيَةُ بِعَضِّهَا إِيَّاهُ , فَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " بِأَنْ يَحْلِفَ بَنُو أَبِي زَيْدٍ خَمْسِينَ يَمِينًا , يُرَدِّدُ عَلَيْهِمْ لَمَاتَ مِنْ عَضَّتِها ، ثُمَّ الأَمَةُ لَهُمْ , وَإِلا فَلا حَقَّ لَهُمْ , فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الأَعْمَشِ , عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ , قَالَ : احْتَمَلَ رَجُلٌ رَجُلا , فَضَرَبَ بِهِ الأَرْضَ , فَجَعَلَ يَجَأُهُ بِمِرْفَقِهِ , ويَضْرِبُهُ حَتَّى مَاتَ , فاحْتُضِرَ فِيهِ إِلَى شريح ، فَقَالَ : " أتَشَهَدُونَ أَنَّهُ قَتَلَهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ , وَغَيْرِهِ ، قَالَ : " إِذَا ضَرَبَهُ , فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا , حَتَّى يَمُوتَ قُتِلَ بِهِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً , عَنْ مَجْنُونِ دَفَعَ غُلامًا لَهُ , فَأَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا , أَوْ قَتَلَهُ ، قَالَ : " لا يَبْطُلُ دَمُهُ ، قَالَ عَطَاءٌ : أَتَى حَجَرٌ عَائِرٌ فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ , فَأَصَابَ ابْنَ نِسْطَاسٍ عَمَّ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، لا يَعْلَمُ مَنْ صَاحِبُهُ , فَقَتَلَهُ , فَضَرَبَ مَرْوَانُ دِيَتَهُ عَلَى النَّاسِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : كَانَتْ أُمُّ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عِنْدَ الْجُلاسِ بْنِ سُوَيْدٍ ، فَقَالَ الْجُلاسُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ : إِنْ كَانَ مَا يَقُولُ مُحَمَّدٌ حَقًّا فَلَنَحْنُ شَرٌّ مِنَ الْحَمِيرِ ، فَسَمِعَهَا عُمَيْرٌ ، فَقَالَ : " وَاللَّهِ إِنِّي لأَخْشَى إِنْ لَمْ أَرْفَعْهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْزِلَ الْقُرْآنُ فِيهِ , وَأَنْ أُخْلَطَ بِخَطِيئَتِهِ ، وَلَنِعْمَ الأَبُ هُوَ لِي ، فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَدَعَا الْجُلاسَ ، فَعَرَفَهُ وَهُمْ يَتَرَحَّلُونَ فَتَحَالَفَا ، فَجَاءَ الْوَحْيُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَكَتُوا فَلَمْ يَتَحَرَّكْ أَحَدٌ وَكَذَلِكَ كَانُوا يَفْعَلُونَ ، لا يتَحَرَّكُونَ إِذَا نَزَلَ الْوَحْيُ ، فَرُفِعَ عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " ‏ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ ‏ حَتَّى فَإِنْ يَتُوبُوا فَقَالَ الْجُلاسُ : اسْتَتِبْ لِي رَبِّي ، فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ ، وَأَشْهَدُ لَقَدْ صَدَقَ : ‏ وَمَا نَقَمُوا إِلا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ , قَالَ عُرْوَةُ : كَانَ مَوْلًى لِلْجُلاسِ قُتِلَ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، فَأَبَى بَنُو عَمْرٍو أَنْ يَعْقِلُوهُ ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عَقْلَهُ عَلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ عُرْوَةُ : فَمَا زَالَ عُمَيْرٌ مِنْهَا بِعَلْيَاءَ حَتَّى مَاتَ ، يَعْنِي كَثُرَ مَالُهُ وَارْتَفَعَ عَلَى النَّاسِ أَيْ : بِالْمَالِ فَهُوَ التَّعَلِّي ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : فَمَا سَمِعَ عُمَيْرٌ مِنَ الْجُلاسِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ بَعْدَهَا

عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , قَالَ : لَمَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُذُنِ عُمَيْرٍ ، فَقَالَ : وَفَتْ أُذُنُكَ يَا عُمَيْرُ ! وَصَدَّقَكَ رَبُّكَ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ , أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا أَهْلِ مَعْمَعَةٍ تَفَرَّقُوا عَنْ قَتْلٍ , أَوْ جُرْحٍ فَأَدَّاهُ جُرْحُهُ ذَلِكَ إِلَى الْمَوْتِ , فَادَّعَى الْمَجْرُوحُ عَلَى بَعْضِ الَّذِينَ ضَرَبُوا دُونَ بَعْضٍ , وَشَهِدَ بِذَلِكَ أَهْلُ المَعْمَعَةِ مَنْ لا يُعْلَمُ عَلَيْهِ بُغْيَةٌ , وَلا يُتَّهَمُ بِعَدَاوَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ , فَإِنَّ أَهْلَ الْقَتِيلِ يَدْرَءُونَ بِالأَيْمَانِ , مِنْ أَجْلِ مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ وَرْبِ الْمَارَّةِ , فَيَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا : بِاللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ أَنَّ فُلانًا هُوَ قَتَلَ صَاحِبَنَا , وَمَا مَاتَ إِلا مِنْ ضَرْبِهِ

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلابَةَ , قَالَ : خَلَعَ قَوْمٌ هَذْلِيُّونَ سَارِقًا مِنْهُمْ كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ , قَالُوا : قَدْ خَلَعْنَاهُ , فَمَنْ وَجَدَهُ يَسْرِقُ فَدَمُهُ هَدَرٌ , فَوَجَدَتْهُ رُفْقَةٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يَسْرِقُهُمْ ، فَقَتَلُوهُ ، فَجَاءَ قَوْمُهُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَحَلَفُوا بِاللَّهِ مَا خَلَعْنَاهُ , وَلَقَدْ كَذَبَ النَّاسُ عَلَيْنَا : " فَأَحْلَفَهُمْ عُمَرُ خَمْسِينَ يَمِينًا , ثُمَّ أَخَذَ عُمَرُ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ الرُّفْقَةِ , ثُمَّ قَالَ : أَقْرِنُوا هَذَا إِلَى أَحَدِكُمْ , حَتَّى تُؤْتَوْا بِدِيَةِ صَاحِبِكُمْ فَفَعَلُوا , فَانْطَلَقُوا , حَتَّى إِذَا دَنَوْا مِنْ أَرْضِهِمْ , أَصَابَهُمْ مَطَرٌ شَدِيدٌ , فاسْتَتَرُوا بِجَبَلٍ طَوِيلٍ , وَقَدْ أَمْسَوْا , فَلَمَّا نَزَلُوا كُلُّهُمْ , انْقَضَّ الْجَبَلُ عَلَيْهِمْ , فَلَمْ يَنْجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ , وَلا مِنْ رِكَابِهِمْ , إِلا التَّرِيكُ وَصَاحِبُهُ , فَكَانَ يُحَدِّثُ بِمَا لَقِيَ قَوْمُهُ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَحْلَفَ امْرَأَةً خَمْسِينَ يَمِينًا , ثُمَّ جَعَلَهَا دِيَةً "

عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ L59130 اسْتَحْلَفَ امْرَأَةً خَمْسِينَ يَمِينًا , عَلَى مَوْلًى لَهَا أُصِيبَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : " لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ قَسَامَةٌ ، قَالَ : وَبِهِ نَأْخُذُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : " لَيْسَ عَلَى الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ ، وَبِهِ نَأْخُذُ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ , قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي عَبْدٍ ضَرَبَهُ كَبِيرٌ لَهُ جَزَّارٌ , بِنَعْلٍ أَوْ غَيْرِهَا , فَمَكَثَ أَيَّامًا مَرِيضًا , ثُمَّ مَاتَ , فَكَتَبَ أَنْ : أَحْلِفْ أَوْلِيَاءَهُ : أَنَّهُ لَمَاتَ مِنْ ضَرْبِ كَبِيرِهِ لا أَعْلَمُهُ إِلا قَالَ : " خَمْسِينَ يَمِينًا , ثُمَّ أَغْرَمَهُ ثَمَنَهُ ، فَإِنْ أَبَوْا أَقْسَمَ أَوْلِيَاءَ الْكَبِيرِ الضَّارِبِ ، فَإِنْ أَبَوْا فَأَغْرِمْهُمْ نِصْفَ ثَمَنِ الْعَبْدِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : " لَيْسَ فِي الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ , إِنَّمَا هِيَ أَثْمَانٌ كَهَيْئَةِ الْحَقِّ يُدَّعَى ، قَالَ : وَأَقُولُ أَنَا : قَضَى هِشَامٌ فِي عَبْدِ أَيُّوبَ مَوْلَى نَافِعٍ بِخَمْسِينَ يَمِينًا عَلَى أَيُّوبَ ، فَحَلَفَ ، فَأَخَذَ ثَمَنَهُ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ فِي الْعَبِيدِ وَالْغِلْمَانِ يُصِيبُ أَحَدُهُمْ لا بَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ إِلا هُمْ , فَيَشْهَدُونَ لأَصَابَهُ فُلانٌ , قَالَ : " لا أُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ , وَلَكِنِّي جَاعِلٌ عَقْلَهُمْ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا , قَدْ كَانَ يُقَالُ : إِذَا أَصَابَ رَاعٍ فِي رِعَاءٍ فَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " مَنْ قُتِلَ فِي زِحَامٍ , فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَنْ حَضَرَ ذَلِكَ , فِي جُمُعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ , عَنْ كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَضَى مَنْ قُتِلَ يَوْمَ فِطْرٍ , أَوْ يَوْمَ أَضْحًى , فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَى النَّاسِ جَمَاعَةً , لأَنَّهُ لا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عُقْبَةَ الْعِجْلِيِّ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَذْكُورٍ الْهَمْدَانِيِّ : " أَنَّ رَجُلا قُتِلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الزِّحَامِ ، فَجَعَلَ عَلِيٌّ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الأَسْوَدِ , أَنَّ رَجُلا قُتِلَ فِي الْكَعْبَةِ ، فَسَأَلَ عُمَرُ عَلِيًّا ، فَقَالَ : " مِنْ بَيْتِ الْمَالِ "

عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ امْرَأَةً مَرَّتْ بِقَوْمٍ , فاسْتَسْقَتْهُمْ , فَلَمْ يَسْقُوهَا , فَمَاتَتْ عَطَشًا , فَجَعَلَ عُمَرُ دِيَتَهَا عَلَيْهِمْ ، قَالَ سُفْيَانُ : " فِي رَجُلٍ أَجَازَ شَهَادَةَ عَبْدٍ وَحُرٍ عَلَى رَجُلٍ , وَقَطَعَهُ : عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : بَلَغَنِي ، أَنَّ عِكْرِمَةَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ فِي خَمْسِينَ رَجُلا فِي قَسَامَةٍ عَلَى دَمٍ , فَجَاءَ رَجُلٌ فَحَلَفَ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ , فَجَاءَ يُرِيدُ التَّوْبَةَ , فَأَفْتَاهُ عِكْرِمَةُ : " أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ , وَأَنْ يُؤَدِّيَ حِصَّتَهُ مِنَ الْعَقْلِ , فُيؤَدِّيَهُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ , وَيُعْتِقَ رَقَبَةً "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ مَطَرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ : " فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا , فَرُجِمَ ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ , قَالَ : عَلَيْهِ رُبْعُ الدِّيَةِ , وَيُعْتِقُ رَقَبَةً "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ , أَنَّهُ سَمِعَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولُ : اقْتَتَلَ رَجُلانِ , فَقَالَ أَحَدُهُمَا : ذَهَبَ يَضْرِبُنِي لِصَاحِبِهِ ، فَانْدَقَّتْ إِحْدَى قَصَبَتَيْ يَدِهِ , فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : قَالَ عُثْمَانُ : " إِذَا اقْتَتَلَ المُقْتَتِلانِ فَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا مِنْ جِرَاحٍ , فَهُوَ قِصَاصٌ " ، قَالَ سُفْيَانُ فِي الرَّجُلَيْنِ يَصْطَرِعَانِ : فَيَجْرَحُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، قَالَ : " يَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَمَّنْ جَعَلَ عَلَى المُصْطَرِعَيْنِ نِصْفَ عَقْلِهِ , فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : " نَرَى الْعَقْلَ تَامًّا عَلَى الْبَاقِي مِنْهُمَا , وَتِلْكَ السُّنَّةُ فِيمَا أَدْرَكْنَا "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ : " فِي قَوْمٍ اقْتَتَلُوا , وَهُمْ جِيرَانٌ , فَوُجِدَ بَيْنَهُمْ قَتِيلٌ , قَالَ : إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى رَجُلٍ قَتَلَهُ أُقِيدَ مِنْهُ , وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ , فَالسُّنَّةُ قَدْ مَضَتْ بِأَنْ يُعْقَلَ مَنْ قُتِلَ فِي قِتَالِ عِمِيَّةٍ أَوْ جُرِحَ ، إِذَا لَمْ يُعْلَمْ مَنْ قَتَلَهُ أَوْ جَرَحَهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ , عَنْ شُرَيْحٍ , أَنَّ رَجُلا صُرِعَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ , فَمَاتَ الأَعْلَى ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " لا أُضَمِّنُ الأَرْضَ , فَلَمْ يُضَمِّنِ الأَسْفَلَ لِلأَعْلَى , وَكَانَ يُضَمِّنُ الأَعْلَى لِلأَسْفَلِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ أَشْعَثَ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ عَلِيٍّ : " أَنَّهُ ضَمَّنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ , قَالَ : " أَيُّهُمَا مَاتَ , فَدِيَتُهُ عَلَى الآخَرِ , فَضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ، قَالَ : وَإِنْ تَعَلَّقَ رَجُلٌ بِرَجُلٍ فَأَيُّهُمَا مَاتَ , فَدِيَتُهُ عَلَى الْبَاقِي "

عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ : " فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : دَلِّ حَبْلا حَتَّى أَرْقَى فِيهِ ، فَدَلَّى حَبْلا فَانْقَطَعَ وَهُوَ يَمُدُّهُ ، قَالَ : عَلَيْهِ الدِّيَةُ "

عَنِ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ عَلِيٍّ : " أَنَّ رَجُلَيْنِ صَدَمَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَضَمَّنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ " يَعْنِي : الدِّيَةَ

عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى عَلِيٍّ : " أَنَّهُ قَضَى فِي قَوْمٍ اقْتَتَلُوا ، فَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا , فَقَضَى بِعَقْلِ الَّذِينَ قُتِلُوا عَلَى الَّذِينَ جُرِحُوا , وَطَرَحَ عَنْهُمْ مِنَ الْعَقْلِ بِقَدْرِ جِرَاحِهِمْ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ : " فِي قَوْمٍ شَرِبُوا , فَسَكِرُوا , فَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا , قَالَ : نَرَى أَنَّ السُّكْرَ لا يُبْطِلُ شَيْئًا مِنَ الْقَوَدِ , يُقْتَلُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ , ويَقْتَصُّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ "

عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : قَضَى هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ : " فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي مَاءٍ فَتَمَاقَلُوا ، فَمَاتَ بَيْنَهُمْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فِي الْمَاءِ , فَشَهِدَ اثْنَانِ عَلَى ثَلاثَةٍ , وَشَهِدَ ثَلاثَةٌ عَلَى اثْنَيْنِ , فَقَضَى بِدِيَتِهِ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا "

عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ : قَضَى فِي الشُّبْهَةِ مِنَ الضَّرْبِ بِشَهَادَةِ الْعَبْدِ وَالنِّسَاءِ , وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ , أنْ يُسْتَحْلَفَ الْمُدَّعِي , ثُمَّ يَسْتَقِيدَ " ، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ : لا ، وَلَكِنْ يُحَلَّفُ , ثُمَّ الْعَقْلُ ، وَأَقُولُ : قَوْلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَقْرَبُ إِلَى قَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدَّمِ : " يُحَلَّفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ , ثُمَّ ضُمِّنوا الْعَقْلَ , وَنَجَوْا مِنَ الدَّمِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي خَالِدٌ الدِّمَشْقِيُّ , أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ : " قَضَى فِي الْجَنِينِ إِذَا امَّلَصَ عَلَقَةً بِعِشْرِينَ دِينَارًا , فَإِذَا كَانَ مُضْغَةً فَأَرْبَعِينَ , فَإِذَا كَانَ عِظَامًا فَسِتِّينَ , فَإِذَا كَانَ الْعَظْمُ قَدْ كُسِيَ لَحْمًا فَثَمَانِينَ , فَإِنْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعْرُهُ فَمِائَةَ دِينَارٍ " ، قَالَ : وَبَلَغَنِي أَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " مَتَى يَجِبُ نَذْرُ الْجَنِينِ ؟ ، قَالَ : مَا لَمْ يَكُنْ مُضْغَةً ، أَظُنُّ قُلْتُ لَهُ : إِنْ خُلِقَ وَلَمْ يَتِمَّ , أَوَاجِبٌ نَذْرُهُ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : " إِذَا كَانَ مُضْغَةً فَثُلُثَيْ غُرَّةٍ , فَإِنْ كَانْ عَلَقَةً فَثُلُثٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ : قَالَ " إِذَا كَانَ سَقْطًا بَيِّنًا , فَفِيهِ غُرَّةٌ , إِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ , فَإِنِ اسْتَهَلَّ , فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهُ , فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا , فَأَلْفُ دِينَارٍ , وَإِنْ كَانَ أُنْثَى , فَخَمْسُ مِائَةِ دِينَارٍ ، قَالَ : وَقَالَهُ قَتَادَةُ أَيْضًا

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , وَقَتَادَةَ ، قَالا : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً عَبْدًا أَوْ أَمَةً "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ : اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ ، فَأَصَابَتْ بَطْنَهَا , فَقَتَلَتْهَا , فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا ، " فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَقْلِهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ , وَفِي جَنِينِهَا غُرَّةً : عَبْدًا , أَوْ أَمَةً " ، فَقَالَ قَائِلٌ : كَيْفَ يُعْقَلُ مَنْ لا أَكَلَ وَلا شَرِبَ , وَلا نَطَقَ , وَلا اسْتَهَلَّ ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةَ هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : اسْتَشَارَ عُمَرُ فِي امْرَأَةٍ ضَرَبَتْ أُخْرَى بِعَمُودٍ , فَأَرَادَ أَنْ يُقِيدَهَا , ثُمَّ سَأَلَ هَلْ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ قَضَاءٌ ؟ ، فَقِيلَ لَهُ : كَانَتَا امْرَأَتَانِ تَحْتَ حَمَلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا : " فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ فِي الْمَرْأَةِ , وَفِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ ، قَالَ : وَكَبَّرَ ، قَالَ : وَأَخَذَ عُمَرُ بِذَلِكَ ، وَقَالَ : لَوْ لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا لَقُلْتُ فِيهِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كَيْفَ أَعْقِلُ مَنْ لا أَكَلَ وَلا شَرِبَ , وَلا نَطَقَ وَلا اسْتَهَلَّ ؟ وَمِثْلُ هَذَا يُطَلُّ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " الْغُرَّةُ : عَبْدٌ , أَوْ أَمَةٌ , أَوْ فَرَسٌ ، قُلْتُ : هَذَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ ؟ ، قَالَ : " نَعَمْ "

قَالَ عُبَادَةُ , عَنِ الْحَجَّاجِ , عَنْ مَكْحُولٍ , عَنْ زَيْدٍ , قَالَ : " إِذَا وَقَعَ الْجَنِينُ حَيًّا , تَمَّ عَقْلُهُ , اسْتَهَلَّ ، أَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ " ، وَقَالَ مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ : حَتَّى يَسْتَهِلَّ وَلَوْ عَطَسَ , كَانَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الاسْتِهْلالِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : ذُكِرَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَضَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ , فَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِ الْمَرْأَتَيْنِ , فَأَخْبَرَهُ ، أنَّمَا ضَرَبَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ الأُخْرَى بِعَمُودِ الْبَيْتِ , فَقَتَلَتْهَا وَذَا بَطْنِهَا : " فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِيَتِهَا , وَغُرَّةٍ فِي جَنِينِهَا ، فَكَبَّرَ عُمَرُ وَقَالَ : إِنْ كِدْنَا أَنْ نَقْضِيَ فِي مِثْلِ هَذَا بِرَأْيِنَا "

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : أُذَكِّرُ اللَّهَ امْرَأً سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْجَنِينِ , فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! كُنْتُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ ، يَعْنِي ضَرَّتَيْنِ ، فَجَرَحَتْ أَوْ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بالمِسْطَحِ , عَمُودِ ظُلَّتِهَا , فَقَتَلَتْهَا , وَقَتَلَتْ مَا فِي بَطْنِهَا : " فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : اللَّهُ أَكْبَرُ لَوْ لَمْ نَسْمَعْ بِمِثْلِ هَذَا قَضَيْنَا بِغَيْرِهِ

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَضَى فِيهِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ , أَوْ أَمَةٍ , أَوْ فَرَسٍ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , قَالَ : " الْغُرَّةُ عَبْدٌ , أَوْ أَمَةٌ , أَوْ مِائَةُ شَاةٍ " ، وَقَالَ أَيُّوبُ : عَنْ أَبِي مَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ : " عَشْرٌ وَمِائَةٌ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ , أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ كَانَتَا عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ ، وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا حُبْلَى ، فَضَرَبَتْهَا ضَرَّتُهَا بمِخْبَطٍ , فَأَسْقَطَتْ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " غُرَّةُ عَبْدٍ , أَوْ أَمَةٍ فِي سِقْطِهَا ، وَقَالَ ابْنُ عَمِّ الضارِبَةِ يُقَالُ لَهُ : حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ : لا شَرِبَ وَلا أَكَلَ وَلا اسْتَهَلَّ ، فَمِثْلُ هَذَا يُطَلُّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَسَجْعًا ؟ ، أَوْ قَالَ : سَجْعًا سَائِرَ الْيَوْمِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي ضَرَبَتْ صَاحِبَتَهَا , فَقَتَلَتْهَا , وَمَا فِي بَطْنِهَا , بِدِيَتِهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ , وَفِي جَنِينِهَا غُرَّةً ، عَبْدًا , أَوْ أَمَةً "

عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ , قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ , يَقُولُ : " لَوْ خَرَجَ تَامًّا , مَا وَرَّثْتُهُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَضَى فِي الْجَنِينِ غُرَّةً ، عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً ، فَقَالَ الْهُذَلِيُّ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ : كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَنْ لا شَرِبَ وَلا أَكَلَ ، وَلا نَطَقَ وَلا اسْتَهَلَّ ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : جَعَلَ عَقْلَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ

عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ الْخُزَاعِيِّ , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ , قَالَ : ضَرَبَتْ ضَرَّةً لَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا : " فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِيَتِهَا عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ , وَلِمَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً , فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَتُغَرِّمُنِي مَنْ لا طَعِمَ وَلا شَرِبَ وَلا صَاحَ , فَاسْتَهَلَّ ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَسَجْعًا كَسَجْعِ الأَعْرَابِ "

وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ يَذْكُرُ ، عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " الْغُرَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ حَدَّثَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ حَدِيثًا ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلاصِ الْمَرْأَةِ , فَقَالَ الْمُغِيرَةُ : " قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إِنْ كُنْتُ صَادِقًا فَأْتِ بِأَحَدٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ : فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ "

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينٍ قُتِلَ فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ بِغُرَّةٍ : فِي الذَّكَرِ غُلامٌ , وَفِي الأُنْثَى بِجَارِيَةٍ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ , أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ قُتِلَتْ وَهِي حَامِلٌ بِدِيَتِهَا , وَبِعَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فِي جَنِينِهَا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ اسْمَ الْهُذَلِيِّ الَّذِي قَتَلَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ الأُخْرَى : " فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ فِي الْجَنِينِ , وَبِدِيَةٍ فِي الْمَرْأَةِ " اسْمُهُ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ مِنْ بَنِي كَثِيرِ بْنِ خُنَاسَةَ بْنِ غَافِلَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ طَابِخَةَ بْنِ لِحْيَانَ بْنِ هُذَيْلٍ , وَاسْمُ الْمَرْأَةِ الْقَاتِلَةِ أُمُّ عَفِيفٍ ابْنَةُ مَسْرُوحٍ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ هُذَيْلٍ , وَأَخُوهَا الْعَلاءُ بْنُ مَسْرُوحٍ ، وَالْمَقْتُولَةُ مُلَيْكَةُ بِنْتُ عُوَيْمِرٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ بْنِ هُذَيْلٍ ، وَأَخُوهَا عَمْرُو بْنُ عُوَيْمِرٍ ، فَقَالَ الْعَلاءُ بْنُ مَسْرُوحٍ : لا أَكَلَ وَلا شَرِبَ ، وَلا نَطَقَ وَلا اسْتَهَلَّ ، فَمِثْلُ هَذَا بَطَلَ ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ عُوَيْمِرٍ : إِنَّ اسنا # # ذَكَرٌ ، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ ، ذَكَرٍ , أَوْ أُنْثَى , أَوْ فَرَسٍ ، أَوْ مِائَةِ شَاةٍ , أَوْ عَشْرٍ مِنَ الإِبِلِ " هَذَا كُلُّهُ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : " قِيمَةُ الْغُرَّةِ خَمْسُونَ دِينَارًا " ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ , مِثْلَهُ

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " وَلا يَرِثُ الْجَنِينُ , وَلا يَتِمُّ عَقْلُهُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ , فَإِنْ عَطَسَ , فَهُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الاسْتِهْلالِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " مَا عَلَى مَنْ قَتَلَ مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ ؟ ، فَقَالَ : أَرَى أَنْ يُعْتِقَ أَوْ يَصُومَ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ : " فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَأَسْقَطَتْ , قَالَ : يَغْرَمُ غُرَّةً , وَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ , وَلا يَرِثُ مِنْ تِلْكَ الْغُرَّةِ , هِيَ لِوَارِثِ الصَّبِيِّ غَيْرِهِ "

عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ , قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا , يَقُولُ : مَسَحَتِ امْرَأَةٌ بَطْنَ امْرَأَةٍ حَامِلٍ , فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا , فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ : " فَأَمَرَهَا أَنْ تُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ " يَعْنِي : الَّتِي مَسَحَتْ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ : " فِي الْمَرْأَةِ تَشْرَبُ الدَّوَاءَ , أَوْ تَسْتَدْخِلُ الشَّيْءَ , فَيَسْقُطُ وَلَدُهَا , قَالَ " تُكَفِّرُ عَنْهَا غُرَّةٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " جَنِينُ الأَمَةِ فِي ثَمَنِ أُمِّهِ ، بِقَدْرِ جَنِينِ الْحُرَّةِ فِي دِيَةِ أُمِّهِ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ فِي جَنِينِ الأَمَةِ : " إِذَا كَانَ حَيًّا فَثَمَنُهُ , وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ : " فِي جَنِينِ الأَمَةِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَقَوْلُنَا : إِنْ خَرَجَ حَيًّا فَفِيهِ ثَمَنُهُ , وَإِنْ خَرَجَ مَيِّتًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ ، لَوْ كَانَ حَيًّا "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ : " فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ جَنِينَ وَلِيدَتِهِ , ثُمَّ قُتِلَتِ الْوَلِيدَةُ , قَالَ : تُعْقَلُ الْوَلِيدَةُ , ويُعْقَلُ جَنِينُهَا عَبْدًا , إِنَّمَا كَانَ تَمَامُ عِتْقِهِ أَنْ يُولَدَ , ويَسْتَهِلَّ صَارِخًا "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : " فِي جَنِينِ الأَمَةِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ " ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , مِثْلَهُ

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ بَعْضِ الْكُوفِيِّينَ : " فِي جَنِينِ الأَمَةِ قِيمَتُهُ بِقَدْرِهِ لَوْ كَانَ حَيًّا مِنْ دِيَةِ جَنِينِ الْحُرَّةِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ بَعْضُهُمْ : " قَدْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ , كَمَا فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ مِنْ قَدْرِ دِيَتِهَا حَيًّا ، وَأَقُولُ : فَلَمْ يُقَدَّرْ ذَلِكَ بِالأُمِّ , وَلَمْ يُقَدَّرْ بِالأَبِ , وَقَالَ زِيَادُ بْنُ شَيْخٍ : " قَدْرُ جَنِينِ الْحُرَّةِ مِنْ دِيَتِهِ , لَوْ كَانَ حَيًّا , فَقُتِلَ , كَانَ فِيهِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا , فَقُتِلَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ , فَفِيهِ غُرَّةٌ , فَهَذَا مِنْ قَدْرِ دِيَتِهِ " ، قَالَ : " وجَنِينُ الأَمَةِ لَوْ خَرَجَ , فَقُتِلَ , كَانَ ثَمَنُهُ خَمْسِينَ دِينَارًا , وَنَحْوَ ذَلِكَ , فَقُتِلَ جَنِينًا , فَفِيهِ مِنْ قَدْرِ ذَلِكَ , وَلَوْ قِيلَ : مِنْ قَدْرِ أُمِّهِ , كَانَ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ , لَوْ خَرَجَ فَقُتِلَ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : " الْفَحْلُ جُبَارٌ , وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ , وَالْبِئْرُ جُبَارٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ , وَابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ , وَالْبِئْرُ جُبَارٌ , وَالْمَعْدِنُ جَرْحُهُ جُبَارٌ , وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ , وَصَالِحٍ , وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ , زَعَمُوا أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَضَى أَنَّ الْعَجْمَاءَ جُبَارٌ , وَالْبِئْرَ جُبَارٌ , وَالْمَعْدِنَ جُبَارٌ , وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ " ، قَالَ : وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُضَمِّنُونَ الْحَيَّ مَا أَصَابَتْ بَهَائِمُهُمْ , وَآبَارُهُمْ , وَمَعَادِنُهُمْ , فَلَمَّا ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي ذَلِكَ الَّذِي قَالَ مِنَ الْقَضَاءِ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ , عَنْ كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيهِ : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي رَجُلَيْنِ رَمَضَ أَحَدَهُمَا مَعْدِنٌ , وَقَتَلَتِ الآخَرَ بَهِيمَةٌ , قَالَ : " مَا قَتَلَ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ , وَمَا قَتَلَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ " وَالْجُبَارُ فِي كَلامِ أَهْلِ تِهَامَةَ : الْهَدَرُ

عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَبِي قَيْسٍ , عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ , قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْمَعْدِنُ جُبَارٌ , وَالسَّائِمَةُ جُبَارٌ , وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ , وَالرِّجْلُ جُبَارٌ " ، يَعْنِي رِجْلَ الدَّابَّةِ هَدْرٌ

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلا أَرَادَهُ فَحْلٌ ، فَقَتَلَهُ الرَّجُلُ ؟ ، قَالَ : يَغْرَمُهُ الرَّجُلُ ، قَالَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : لِمَ ؟ ، قَالَ : لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ بِجُرْحِهَا " ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَمَنْ أَصَابَ الْعَجْمَاءَ بِشَيْءٍ غَرِمَ

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ صَاحِبٍ لَهُ , عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ : " يَغْرَمُ إِنْ أَصَابَ الْعَجْمَاءَ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ , قَالَ : عَدَا فَحْلٌ عَلَى رَجُلٍ ، فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، فَقَالَ : " أُغَرِّمُهُ بَهِيمَةً لا تَعْقِلُ " ، وَقَالَ عَلِيٌّ نَحْوَ ذَلِكَ

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ هَمَّامٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ : " مَنْ أَصَابَ الْعَجْمَاءَ غَرِمَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ , عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُمْ ، أَنَّ غُلامًا دَخَلَ دَارَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ ، فَضَرَبَتْهُ نَاقَةٌ لِزَيْدٍ فَقَتَلَتْهُ ، فَعَمَدَ أَوْلِيَاءُ الْغُلامِ فَعَقَرُوهَا , فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : " فَأَبْطَلَ دَمَ الْغُلامِ وأغْرَمَ الأَبَ ثَمَنَ النَّاقَةِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , أَنَّ بَعِيرًا نَدَّ فَأَصَابَ رَجُلا , فَقَتَلَهُ ، فَعَقَرَهُ أَوْلِيَاءُ الْقَتِيلِ , فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ : " فَأَبْطَلَ دَمَ الْقَتِيلِ , وَأَغْرَمَهُمْ ثَمَنَ الْبَعِيرِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : خَبَطَتْ نَجِيبَةٌ صَبِيًّا فَقَتَلَتْهُ , فَجَاءَ أَهْلُ الصَّبِيِّ , فَقَتَلُوا النَّجِيبَةَ , " فَأَغْرَمَهُمْ شُرَيْحٌ ثَمَنَ النَّجِيبَةِ , وَأَبْطَلَ دَمَ الصَّبِيِّ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " لَمْ أَمْتَنِعْ مِنَ الْفَحْلِ بِشَيْءٍ إِلا بِقَتْلِهِ , كَيْفَ أَغْرَمُهُ ؟ قَالَ : قَدْ قَالُوا ذَلِكَ , وَمَا أَظُنُّ إِلا أَنْ تَكُونَ مَضَتْ فِيهِ سُنَّةٌ " ، قَالَ زَمْعَةُ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " لا ضَمَانَ عَلَيْهِ " ، قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ كَانَتْ فِي دَارِهِ دَابَّةٌ قَالَ : " إِذَا كَانَ عَلَيْهَا رَاكِبٌ أَوْ مُمْسِكٌ , فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا , فَقَدْ ضَمِنَ , وَإِنْ رَبَطَهَا فِي نَاحِيَةِ الدَّارِ , فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا , فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ , وَإِنْ كَانَتْ تَسِيرُ , فَنَفَحَتْ , فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا , فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " إِنْ نَفَحَتْ إِنْسَانًا , فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ , ويَضْمَنُ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا " ، قَالَ : وتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا إِذَا كَانَتْ تَسِيرُ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " إِذَا رَبَطَ رَجُلٌ دَابَّتَهُ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ , ضَمِنَ مَا أَصَابَتْ , وَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ : " فِي رَجُلٍ جَمَحَ بِهِ فَرَسُهُ , فَقَتَلَ إِنْسَانًا ، قَالَ : ضَمِنَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي رَمَى بِسَهْمِهِ طَيْرًا , فَأَصَابَ رَجُلا فَقَتَلَهُ , قَالَ : وَقَالَ إبْرَاهِيمُ فِي دَابَّةٍ ضَرَبَتْ بِرِجْلِهَا , ثُمَّ تَخَبَّطَتْ بِيَدِهَا : نِصْفُ الدِّيَةِ لأَنَّ الرِّجْلَ لَيْسَ فِيهَا ضَمَانٌ , وَالْيَدُ تُضْمَنُ , فَلا نَدْرِي أَبِيَدٍ قَتَلَتْهُ , أَمْ بِرِجْلٍ " ، ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ : " فِي السَّكْرَانِ يَقْتُلُ أَوْ يَسْرِقُ ، قَالَ : تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ كُلُّهَا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ الشَّعْبِيُّ : " إِذَا كَانَ الْمَجْنُونُ يَعْقِلُ أَحْيَانًا , ويُجَنُّ أَحْيَانًا , فَمَا أَصَابَ فِي إِفَاقَتِهِ , أَوْ قَذَفَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَمَا أَصَابَ وَهُوَ يَحْنَقُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ "

عَنْ فُضَيْلٍ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " مَا كَانَ مِنْهُ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ جَازَ عَلَيْهِ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ قَتَادَةُ أَيْضًا

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ , قَالا : " إِذَا كَانَ الْمَجْنُونُ لا يَعْقِلُ , فَقَتَلَ إِنْسَانًا فَالدِّيَةُ , لأَنَّ عَمْدَهُ خَطَأٌ , وَإِنْ كَانَ يَعْقِلُ فَالْقَوَدُ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : " فِي الْمَجْنُونِ الَّذِي يَرْمِي النَّاسَ , ويَعْنَتُ بِهِمِ إِذَا خَلَّوْا سَبِيلَهُ وَأَرْسَلُوهُ غَرِمُوا مَا جَرَّ ، وَإِذَا أَوْثَقُوهُ وَرَبَطُوهُ , فَلا غُرْمَ عَلَيْهِمْ "

عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : " عَمْدُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ شُرَيْحٍ : " فِي الْجُدُرِ إِذَا كَانَ مَائِلا , قَالَ : إِذَا شَهِدُوا عَلَيْهِ ضَمِنَ " ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ : " فَإِنْ بَاعَ صَاحِبُ الدَّارِ دَارَهُ , فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي ضَمَانٌ , إِلا أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ , فَإِنْ شَهِدُوا عَلَى الْمُشْتَرِي , ثُمَّ قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ : قَدْ أَقَلْتُكَ , فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقِيلَهُ لأَنَّ إِشْهَادَهُ عَلَيْهِ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً , وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ شَيْءٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ ، لأَنَّهَا صَارَتْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ : " فِي الْجُدُرِ إِذَا كَانَ مَائِلا , أَنْ يُشْهِدَ عَلَى صَاحِبِهِ , فَوَقَعَ عَلَى إِنْسَانٍ فَقَتَلَهُ , قَالَ : يَضْمَنُ صَاحِبُ الْجُدُرِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , قَالَ : " ضَمَّنَ شُرَيْحٌ الْبَادِيَ وَظِلالَ أَهْلِ السُّوقِ , إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِمْ , وضَمَّنَ الْعَمُودَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ وَاصِلٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , أَنَّ عَلِيًّا : " كَانَ يَأْمُرُ بالمَثَاعِبِ والكُنُفِ تُقْطَعُ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ "

عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " مَنْ حَفَرَ بِئْرًا , أَوْ عَرَضَ عُودًا , فَأَصَابَ إِنْسَانًا ضَمِنَ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " لَمْ يَكُنْ لِشُرَيْحٍ مِيزَابٌ إِلا فِي دَارِهِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ " كَانَ يُضَمِّنُ القَصَّارَ إِذَا نَضَحَ الْمَاءَ فِي الطَّرِيقِ , فَزَلَّ فِيهِ إِنْسَانٌ مِنْ أَهْلِ الأَسْوَاقِ وَغَيْرِهِمْ ، إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ إبْرَاهِيمُ : " يُضَمِّنُ الْخَشَبَةَ الْخَارِجَةَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : كَانَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَفَرَ بِئْرًا ، فَوَقَعَ فِيهَا بَغْلٌ وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ ، فَخَاصَمُوهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ : " يَا أَبَا أُمَيَّةَ ، أَعْلَى الْبِئْرِ ضَمَانٌ ؟ ، قَالَ : لا وَلَكِنْ عَلَى عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ أَشْعَثَ , أَنَّ رَجُلَيْنِ حَفَرَا بَالُوعَةً بِنَاحِيَةِ أَبْوَابِهِمَا , فَمَرَّ رَجُلٌ وَمَعَهُ بَغْلٌ لَهُ , فَوَقَعَ يَدُ الْبَغْلِ فِي البَالُوعَةِ , فانْكَسَرَ يَدُهُ , فَجَاءَ أَهْلُ الدَّارَيْنِ , فَأَشْهَدَ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى شُرَيْحٍ فَأَرْسَلَ لَهُمَا , فَقَالَ رَجُلٌ : يَا شُرَيْحُ ! إِنِّي رَجُلٌ مِسْكِينُ وَإِنَّ هَذَيْنِ عَيْنَانِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : مَا كُنْتُ أَظُنُّ الْبِئْرَ تُضَمَّنُ , فَقَالَ شُرَيْحٌ : " بَلَى ، إِذَا حَفَرْتَهَا فِي غَيْرِ سَمَائِكَ ، قَالَ : فَقَامَا إِلَى نَاحِيَةِ الدَّارِ , فَعَدَّا لَهُ ثَمَنَ الْبَغْلِ ، اسْمُ الرَّجُلَيْنِ : الْحَارِثُ بْنُ نَوْفَلٍ ، وَالْحَارِثُ بْنُ ضِرَارٍ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : " إِذَا وَضَعْتَ نَعْلَيْكَ أَوْ خُفَّيْكَ فِي مَسْجِدٍ , فَعَثَرَ بِهِ رَجُلٌ فَعُنِتَ ، قَالَ : تَضَمَنُهُ ، قَالَ : " هُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّرِيقِ "

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَخْرَجَ مِنْ حَدِّهِ شَيْئًا فَأَصَابَ إِنْسَانًا ، فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ " ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ شُرَيْحٍ , أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ أَيْضًا

عَنْ هشيم , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " مَنْ حَفَرَ فِي غَيْرِ بِنَائِهِ , أَوْ بَنَى فِي غَيْرِ سَمَائِهِ , فَقَدْ ضَمِنَ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ : " فِي قَوْمٍ حَفَرُوا بِئْرًا فِي بَادِيَةٍ , فَمَرَّ بِهَا قَوْمٌ لَيْلا , فَسَقَطَ بَعْضُهُمْ فِي الْبِئْرِ , قَالَ : لا نَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا ، فَقَاسَ ذَلِكَ بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَعْدِنِ وَالْبِئْرِ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ : " فِي الْكَلْبِ الْعَقُورِ ، قَالَ : يَضْمَنُ أَهْلُهُ مَا أَصَابَ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ حَمَّادٍ : قَالَ : " يَضْمَنُونَ مَا أَصَابَ فِي غَيْرِ دَارِهِمْ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ , أَنَّ رَجُلا مِنْ هُذَيْلٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، يَقُولُ : " فِي الْكَلْبِ الصَّائِدِ إِذَا قُتِلَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا , وَفِي الْكَلْبِ الَّذِي يَمْنَعُ الزَّرْعَ وَالدَّارَ إِذَا قَتَلَ شَاةً , وَفِي الْكَلْبِ الَّذِي يَنْبَحُ وَلا يَمْنَعُ زَرْعًا وَلا دَارًا , إِنْ طَلَبَهُ صَاحِبُهُ فَفَرَقٌ مِنْ تُرَابٍ ، وَاللَّهِ إِنَّا لَنَجِدُ هَذَا فِي كِتَابِ اللَّهِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , قَالَ : " فِي الْكَلْبِ الصَّائِدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جستاسَ , قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ : " مَا عَقْلُ كَلْبِ الصَّيْدِ ؟ ، قَالَ : أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ، قَالَ : فَمَا عَقْلُ كَلْبِ الْغَنَمِ ؟ ، قَالَ : شَاةٌ مِنَ الْغَنَمِ ، قَالَ : فَمَا عَقْلُ كَلْبِ الزَّرْعِ ؟ ، قَالَ : فَرَقٌ مِنَ الزَّرْعِ ، قَالَ : فَمَا عَقْلُ كَلْبِ الدَّارِ ؟ ، قَالَ : فَرَقٌ مِنْ تُرَابٍ حَقٌّ عَلَى الْقَاتِلِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ , وَحَقٌّ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يَقْبَلَهُ , وَهُوَ يُنْقِصُ مِنَ الأَجْرِ "

عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : " بَلَغَنِي فِي الْكَلْبِ الصَّائِدِ إِذَا قُتِلَ , قَالَ : يَغْرَمُ لِصَاحِبِهِ مِثْلَهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , قَالَ : " قَضَى شُرَيْحٌ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ إِذَا فُقِئَتْ بِرُبُعِ ثَمَنِهَا , إِذَا كَانَ صَاحِبُهَا قَدْ رَضِيَ ثَمَنَهَا , وَإِنْ شَاءَ شَرْوَاهَا " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ L5913 قَضَى بِذَلِكَ

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ شُرَيْحٍ , أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَيْهِ : " فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبْعُ ثَمَنِهَا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , أَنَّ رَجُلا أَخْبَرَهُ ، أَنَّ شُرَيْحًا ، قَالَ : قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبْعُ ثَمَنِهَا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " عَيْنُ الدَّابَّةِ ؟ ، قَالَ : الرُّبُعُ زَعَمُوا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , أَنَّ عَلِيًّا , قَالَ : " فِي عَيْنِهَا الرُّبُعُ "

وَسَمِعْتُ أَنَا مَنْ يُحَدِّثُ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , أَنَّ عُمَرَ : " قَضَى فِي الْفَرَسِ تُصَابُ عَيْنُهُ بِنِصْفِ ثَمَنِهِ "

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنِ الْمُجَالِدِ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , أَنَّ عُمَرَ : " قَضَى فِي عَيْنِ جَمَلٍ أُصِيبَ بِنِصْفِ ثَمَنِهِ ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ بَعْدُ فَقَالَ : مَا أُرَاهُ نَقَصَ مِنْ قُوَّتِهِ , وَلا مِنْ هِدَايَتِهِ شَيْءٌ , فَقَضَى فِيهِ بِرُبُعِ ثَمَنِهِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : زَعَمَ لِي عَطَاءٌ ، أَنَّ سَائِبَةً مِنْ سُيَّبِ مَكَّةَ أَصَابَتْ إِنْسَانًا ، فَجَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : " لَيْسَ لَكَ شَيْءٌ ، قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ شَجَجْتُهُ ؟ ، قَالَ : إِذَنْ آخُذُ لَهُ مِنْكَ حَقَّهُ ، قَالَ : أَفَلا تَأْخُذُ لِي مِنْهُ ؟ ، قَالَ : لا , قَالَ : هُوَ إِذَنِ الأَرْقَمُ ، قَالَ : إِنْ تَتْرُكُونِي أَلْقَمْ , وَإِنْ تَقْتُلُونِي أَنْقِمْ ، قَالَ عُمَرُ : فَهُوَ الأَرْقَمُ "

عَنْ مَالِكٍ , عَنِ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , أَنَّ سَائِبَةً , أَعْتَقَهُ بَعْضُ الْحَاجِّ كَانَ يَلْعَبُ هُوَ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي عَائِذٍ ، فَقَتَلَ السَّائِبَةُ الْعَائِذِيَّ , فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَطْلُبُ بِدَمِ ابْنِهِ ، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَدِيَهُ ، قَالَ : " لَيْسَ لَهُ مَالٌ ، فَقَالَ الْعَائِذِيُّ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي قَتَلْتُهُ ؟ ، قَالَ عُمَرُ : إِذًا تُخْرِجُونَ دِيَتَهُ ، قَالَ : فَهُوَ إِذًا كَالأَرْقَمِ ، إِنْ يُتْرَكْ يَلْقَمْ , وَإِنْ يُقْتَلْ يَنْقِمْ "

أَخْبَرَنَا معمر , عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ فِي السَّائِبَةِ : " يَعْقِلُ عَنْهُ الْمُسْلِمُونَ , وَيَرِثُهُ الْمُسْلِمُونَ ، لَيْسَ مَوَالِيهِ مِنْهُ فِي شَيْءٍ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " كُلُّ عَتِيقٍ سَائِبَةٍ , يَعْقِلُ عَنْهُ مَوْلاهُ , وَيَرِثُهُ مَوْلاهُ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ , عَنِ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ , أَنَّهُ سَأَلَ عَلِيًّا عَنْ سَائِبَةٍ قَتَلَ رَجُلا عَمْدًا ، قَالَ : " يُقْتَلُ بِهِ , وَإِنْ قَتَلَ خَطَأً , نُظِرَ هَلْ عَاقَدَ أَحَدًا ؟ فَإِنْ كَانْ عَاقَدَ , أُخِذَ أَهْلُ عَقْدِهِ , وَإِنْ لَمْ يُعَاقِدْ أُدِيَ عَنْهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ، وَفِي الْوَلاءِ مِنْهُ بَيَانٌ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " الْحَرْثُ تُصِيبُهُ الْمَاشِيَةُ لَيْلا أَوْ نَهَارًا ؟ ، قَالَ : يُغَرَّمُ ، قُلْتُ : فَعَلَيْهِ حَظْرٌ أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ حَظْرٌ ؟ ، قَالَ : أَرَى أَنْ يُغَرَّمَ ، قَالَ : قُلْتُ : كَانَ فِيهِ مَنْ يُبْصِرُهُ ؟ ، قَالَ : فَيُغَرَّمُ فِيمَا أَرَى "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا يُغَرَّمُ فِي الْحَرْثِ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ ، يَقُولُ : " قَضَى سُلَيْمَانُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلامُ بِجِزَّةِ الْغَنَمِ , وَأَلْبَانِهَا , وَأَوْلادِهَا , وَسَلاهَا ، كُلُّ ذَلِكَ عَامًا ، قُلْتُ لَهُ : فَمَا ثَبْتٌ أَنْتَ فِي ذَلِكَ ؟ ، قَالَ : أَصْنَعُ ذَلِكَ , عَاوَدْتُهُ فِيهِ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! قَضَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَلَغَنَا ، قُلْتُ لَهُ : فَأَكَلَهُ حِمَارٌ ؟ ، قَالَ : قِيمَةُ مَا أَكَلَ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ : " فِي الزَّرْعِ إِذَا أُصِيبَ , فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَى حَالِهِ الَّتِي أُصِيبَ عَلَيْهَا ، يُقَوَّمُ دَرَاهِمَ "

أَخْبَرَنَا معمر , عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " النَّفْشُ بِاللَّيْلِ وَالْهَمْلُ بِالنَّهَارِ ؟ فَقَضَى دَاوُدُ أَنْ يَأْخُذُوا رِقَابَ الْغَنَمِ , فَفَهَّمَهَا اللَّهُ سُلَيْمَانَ , فَلَمَّا أُخْبِرَ بِقَضَاءِ دَاوُدَ ، قَالَ : لا ، وَلَكِنْ خُذُوا الْغَنَمَ ، فَلَكُمْ مَا خَرَجَ مِنْ رِسْلِهَا ، وَأَوْلادِهَا ، وَأَصْوَافِهَا ، إِلَى الْحَوْلِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ مُرَّةَ , عَنْ مَسْرُوقٍ : " فِي قَوْلِهِ : ‏ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ، قَالَ : كَانَ حَرْثُهُمْ عِنَبًا ، فَنَفَشَتْ فِيهِ الْغَنَمُ لَيْلا ، فَقَضَى دَاوُدُ بِالْغَنَمِ لَهُمْ , فَمَرُّوا عَلَى سُلَيْمَانَ فَأَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ : أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ ؟ فَرَدَّهُمْ إِلَى دَاوُدَ ، فَقَالَ : مَا قَضَيْتَ بَيْنَ هَؤُلاءِ ؟ فَأَخْبَرَهُ ، قَالَ : لا , وَلَكِنِ اقْضِ بَيْنَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا غَنَمَهُمْ , وَيَكُونَ لَهُمْ لَبَنُهَا وَصُوفُهَا , وَسَمْنُهَا وَمَنْفَعَتُهَا ، وَيَقُومَ هَؤُلاءِ عَلَى عِنَبِهِمْ ، حَتَّى إِذَا عَادَ كَمَا كَانَ رُدَّ عَلَيْهِمْ غَنَمُهُمْ ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ‏ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ , قَالا : " بَلَغَنَا أَنَّ حَرْثَهُمْ كَانَ عِنَبًا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ : " نَفَشَتْ فِيهِ ، فَأَعْطَاهُمْ دَاوُدُ رِقَابَ الْغَنَمِ بِأَكْلِهَا الْحَرْثَ , وَحَكَمَ سُلَيْمَانُ بِجِزَّةِ الْغَنَمِ , وَأَلْبَانِهَا لأَهْلِ الْحَرْثِ ، وَعَلَيْهِمْ رِعَايَتُهَا عَلَى أَهْلِ الْحَرْثِ , وَيَحْرُثُ أَهْلُ الْغَنَمِ ، حَتَّى يَكُونَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ أُكِلَ ، ثُمَّ يَدْفَعُونَهُ إِلَى أَهْلِهِ , وَيَأْخُذُوا غَنَمَهُمْ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ شُرَيْحٍ , وَعَنْ كُلٍّ مَنْ قَبْلَهُمْ : " أَنَّهُمْ يَأْثِرِونَ أَنَّ الْغَنَمَ نَفَشَتْ لَيْلا فِي الْحَرْثِ عَلَى عَهْدِ سُلَيْمَانَ , فَإِنْ أَصَابَتْهُ نَهَارًا لَمْ يَغْرَمْ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ , عَنِ أَبِيهِ , أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ , فَأَفْسَدَتْ فِيهِ : " فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ ، أَنَّ نَاقَةً دَخَلَتْ فِي حَائِطِ قَوْمٍ فَأَفْسَدَتْهُ ، فَذَهَبَ أَصْحَابُ الْحَائِطِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " عَلَى أَهْلِ الأَمْوَالِ حِفْظُ أَمْوَالِهِمْ بِالنَّهَارِ , وَعَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ حِفْظُ مَاشِيَتِهِمْ بِاللَّيْلِ , وَعَلَيْهِمْ مَا أَفْسَدَتْ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , أَنَّ شَاةً وَقَعَتْ فِي غَزْلِ حَوَّاكٍ فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : أَنْظِرُوهُ , فَإِنَّهُ سَيَسْأَلُهُمْ أَلَيْلا وَقَعَتْ أَمْ نَهَارًا ؟ فَفَعَلَ , ثُمَّ قَالَ " إِنْ كَانَ بِاللَّيْلِ ضُمِنَ , وَإِنْ كَانَ بِالنَّهَارِ لَمْ يُضْمَنْ ، ثُمَّ قَرَأَ شُرَيْحٌ : ‏ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ قَالَ : وَالنَّفْشُ بِاللَّيْلِ ، وَالْهَمْلُ بِالنَّهَارِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , أَنَّ شَاةً وَقَعَتْ فِي غَزْلِ حَوَّاكٍ , فَأَسْدَتْ فِيهِ ، فَقَالَ : " إِنْ كَانَ بِاللَّيْلِ ضُمِنَ , وَإِنْ كَانَ بِالنَّهَارِ لَمْ يُضْمَنْ ، ثُمَّ قَرَأَ : ‏ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ " ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , مِثْلَهُ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ , قَالَ : قَضَى عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ فِي شَاةٍ دَخَلَتْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ ، قَالَ : " إِنْ دَخَلَتْ لَيْلا غَرِمَ أَهْلُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ دَخَلَتْ نَهَارًا لَمْ يَغْرَمُوا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " الْحَظْرُ يَشُدُّ , وَيُحْظَرُ عَلَى الْحَائِطِ , ثُمَّ لا يَمْنَعُ عَنِ الضَّارِي الْمُدِلِّ الَعَلَّ فِيهِ شَيْءٌ ، قَالَ : لا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَ : " يَأْمُرُ بِالْحَائِطِ أَنْ يُحَصَّنَ , ويُشَدَّ الْحَظْرُ مِنَ الضَّارِي الْمُدِلِّ , ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى أَهْلِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ يُعْقَرُ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلافَتِهِ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ ذُؤَيْبٍ : " أَنْ يُحُصَّنَ الْحَائِطُ حَتَّى يَكُونَ إِلَى نَحْرِ الْبَعِيرِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , كَانَ يَقُولُ : " يُرَدُّ الْبَعِيرُ ، أَوِ الْبَقَرُ ، أَوِ الْحِمَارُ ، أَوِ الضَّوَارِي ، إِلَى أَهْلِهِنَّ ثَلاثًا , إِذَا حُظِرَ عَلَى الْحَائِطِ , ثُمَّ يُعْقَرْنَ "

عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الصَّنْعَانِيُّ , أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا رَجُلٌ يَطَأُ جَمْرَةً يَغْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ : وَمَا كَانَ جُرْمُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ ، قَالَ : كَانَتْ لَهُ مَاشِيَةٌ , يَغْشَى بِهَا الزَّرْعَ وَيُؤْذِيهِ ، وَحَرَّمَ اللَّهُ الزَّرْعَ وَمَا حَوْلَهُ غَلْوَةً بِسَهْمٍ , فَاحْذَرُوا أَنْ لا يَسْتَحِبَّ الرَّجُلُ مَالَهُ فِي الدُّنْيَا , وَيُهْلِكَ نَفْسَهُ فِي الآخِرَةِ , فَلا تَسْتَحِبُّوا أَمْوَالَكُمْ فِي الدُّنْيَا , وَتُهْلِكُوا أَنْفُسَكُمْ فِي الآخِرَةِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ : " فِي رَجُلٍ يُقْتَلُ عَمْدًا , فَيَقُولُ أَوْلِيَاؤُهُ : نَحْنُ نُرِيدُ الدِّيَةَ , وَيَقُولُ الْقَاتِلُ : اقْتُلُونِي , قَالَ : لَيْسَ لَهُمْ إِلا الدَّمُ , إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ , وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا , إِلا أَنْ يَشَاءَ الْقَاتِلُ أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : " يُجْبَرُ الْقَاتِلُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ‏ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , أَوِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، أَوْ كِلَيْهِمَا , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ , فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الأُمَّةِ : ‏ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الآيَةَ : ‏ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ قَالَ : فَالْعَفْوُ أَنْ يُقْبَلَ فِي الْعَمْدِ الدِّيَةُ , ‏ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ يَتْبَعُ الطَّالِبُ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدِّي إِلَيْهِ الْقَاتِلُ ‏ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ " ، أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلا " إِنْ أَحَبَّ الأَوْلِيَاءُ أَنْ يَعْفُوا عَفَوْا , وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا قَتَلُوا , وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ أَخَذُوهَا , وَأَعْطَوُا امْرَأَتَهُ مِيرَاثَهَا مِنَ الدِّيَةِ " ، ذَكَرَهُ عَنْ سِمَاكٍ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى , عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّمَا رَجُلٍ قُتِلَ , فَأَهْلُهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الْعَقْلَ ، وَإِنْ شَاءُوا الْقَتْلَ "

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الفَضْلِ , عَنِ ابْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ السُّلَمِيِّ , عَنِ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ طَلَبَ دَمًا أَوْ خَبْلا ، وَالْخَبْلُ : الْجَرْحُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ مِنْ ثَلاثِ خِلالٍ , فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ أُخِذَ عَلَى يَدَيْهِ , أَوْ قَالَ : فَوْقَ يَدَيْهِ بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ , أَوْ يَعْفُوَ ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ , فَإِنْ أَخَذَ مِنْهُمْ وَاحِدًا , ثُمَّ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ , فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا فِيهَا مُخَلَّدًا "

عَنْ سُفْيَانَ : " فِي الْجَرْحِ يُصِيبُ الرَّجُلَ يُجْرَحُ ، فَيَقُولُ الْمَجْرُوحُ : أَصَبْتَنِي خَطَأً ، وَيَقُولُ الآخَرُ : أَصَبْتُهُ عَمْدًا ، قَالَ : الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَجْرُوحِ أَنَّهُ خَطَأٌ ، لأَنَّهُ يَدَّعِي دَرَاهِمَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ شُرَيْحٍ : " أَنَّ عَبْدًا شَجَّ نَفَرًا فَقَضَى أَنَّهُ لِلآخَرِ ، قَالَ : وَنَقُولُ نَحْنُ : إِذَا لَمْ يَقَعِ الْحُكْمُ فَهُوَ بَيْنَهُمْ سَوَاءٌ " ، قَالَهُ حَمَّادٌ ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا

عَنْ سُفْيَانَ : " فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا خَطَأً ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ , فَإِذَا كَانَتْ مُدَبَّرَةً بِيعَتْ فِي قِيمَتِهَا لأَنَّهَا وَصِيَّةٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : " مَنْ نَكَلَ عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ قَتْلِهِ , فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : عَلَيْهِ الْقَتْلُ

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ مَطَرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ : " فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا , فَرُجِمَا , ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ ، فَقَالَ : عَلَيْهِ رُبُعُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَرَقَ , ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا ، فقَالَ : " لَوْ أَعْلَمُكُمَا تَعَمَّدْتُمَاهُ لَقَطَعْتُ أَيْدِيَكُمَا , وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ يَدِهِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ مَطَرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِسَرِقَةٍ , فَقَطَعَهُ , ثُمَّ جَاءَهُ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ بِرَجُلٍ ، فَقَالَ : هَذَا الَّذِي سَرَقَ , فَقَالَ عَلِيٌّ : " لَوْ كُنْتُمَا تَعَمَّدْتُمَاهُ لَقَطَعْتُكُمَا , فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا عَنِ الآخَرِ , وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ الأَوَّلِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : شَهِدَ رَجُلانِ بِسَرِقَةٍ عَلَى رَجُلٍ , فَقَطَعَ عَلِيٌّ يَدَهُ , ثُمَّ جَاءَا الْغَدَ بِرَجُلٍ فَقَالا : أَخْطَأْنَا بِالأَوَّلِ , هُوَ هَذَا الآخَرُ : " فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الآخَرِ , وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ الأَوَّلِ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ ، فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ فِي حَقٍّ , فَقُضِيَ عَلَيْهِ , ثُمَّ أَنْكَرَا بَعْدَ ذَلِكَ , وَقَالا : شَهِدْنَا بِبَاطِلٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ يَوْمَ شَهِدَا , جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا ، قَالَ مَعْمَرٌ , وَقَالَ الزُّهْرِيُّ ، وَابْنُ عُلاثَةَ قَاضِي أَهْلِ الْجَزِيرَةِ : " لا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا , وَيُرَدُّ الْمَالُ إِلَى الأَوَّلِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ : " فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِالْحَقِّ فَأُخِذَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالا : إِنَّمَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ بِزُورٍ ، قَالَ : نُغَرِّمُهُ فِي أَمْوَالِهِمَا "

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ , عَنْ شُعْبَةَ , قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ , فَأُخِذَ مِنْهُ , فَرَجَعَ أَحَدُهُمَا ، فَقَالَ الْحَكَمُ : " تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا ، وَقَالَ حَمَّادٌ : يَضْمَنُ هَذَا الَّذِي رَجَعَ نَصِيبَهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ أَبِي حُصَيْنٍ , عَنْ شُرَيْحٍ , قَالَ : " شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ ، فَأَمْضَى الْحُكْمَ فِيهَا , ثُمَّ رَجَعَ الرَّجُلُ بَعْدُ ، فَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ "

عَنْ هشيم , قَالَ : أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ زَادَوَيْهِ , أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يَسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلانِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ , فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا , ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا , ثُمَّ رَجَعَ هُوَ أَوِ الآخَرُ , فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " لا يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِهِ إِذَا مَضَى الْقَضَاءُ "

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنِ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ , قُبِلَتِ الأُولَى , وَتُرِكَتِ الآخِرَةُ , وَأُنْزِلَ مَنْزِلَةَ الْغُلامِ " ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ سُفْيَانُ : قُلْنَا : الشَّاهِدُ هُوَ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ أَنْ يَزِيدَ فِي شَهَادَتِهِ , وَيُنْقِصَ مِنْهَا إِذَا لَمْ يَمْضِ الْحُكْمُ , فَإِذَا مَضَى الْحُكْمُ فَرَجَعَ الشَّاهِدُ غَرِمَ مَا شَهِدَ بِهِ ، قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ , فَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ , ثُمَّ جَاءَ الشَّاهِدُ الَّذِي شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ , فَقَالَ : لَمْ أُشْهِدْهُ بِشَيْءٍ ، قَالَ : نَقُولُ : " إِذَا قَضَى الْقَاضِي مَضَى الْحُكْمُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ : " فِي الرَّجُلِ يُسْأَلُ أَعِنْدَكَ شَهَادَةٌ ؟ ، فَيَقُولُ : لا , ثُمَّ يَشْهَدُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ أَنَّهُ : " إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَرُجِمَ , ثُمَّ نَكَلُوا بَعْدُ , فَإِنْ قَالُوا : عَمَدْنَا ذَلِكَ رُجِمُوا , وَإِنْ قَالُوا : أَخْطَأْنَا إِنَّمَا هُوَ فُلانٌ , لَمْ يَصَدَّقُوا عَلَى فُلانٍ مِنْ أَجْلِ قَوْلِهِمُ الأَوَّلِ , وَحُدُّوا فِي قَوْلِهِمِ الآخَرِ , وَجُعِلَتْ دِيَةُ الَّذِي رُجِمَ بِشَهَادَتِهِمْ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ , وَلَمْ يُجْعَلْ عَلَى الْعَاقِلَةِ , وَإِنْ نَكَلَ مِنْهُمْ ثَلاثَةٌ فَقَالُوا : عَمَدْنَا ذَلِكَ قُتِلُوا , وَلَمْ يُضْرَبِ الَّذِي لَمْ يَنْكُلْ , وَلَمْ يُغَرَّمْ , وَلَمْ يُصَدَّقُوا عَلَيْهِ , وَكَذَلِكَ إِنْ نَكَلَ رَجُلٌ أَوْ رَجُلانِ ، قَالَ : وَكَذَلِكَ الْقَطْعُ , وَالْحَدُّ فِي الْحُدُودِ , إِذَا شَهِدُوا عَلَيْهِ , ثُمَّ نَكَلُوا , ثُمَّ قَالُوا : عَمَدْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا مِثْلَ مَا قَصَصْتُ فِي الرَّجْمِ , فَإِنْ نَكَلَ الأَرْبَعَةُ فَقَالُوا : أَخْطَأْنَا إِنَّمَا هُوَ فُلانٌ ، جُلِدُوا , وَجُعِلَتِ الدِّيَةُ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ خَاصَّةً , وَلَمْ يُصَدَّقُوا عَلَى فُلانٍ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : وَقَالَ لِي أَهْلُ الْعِلْمِ : " إِنْ شَهِدَ رَجُلانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّ عَلَيْهِ حَقًّا لِفُلانٍ ، فَوَاخَذَهُ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالا : إِنَّمَا هُوَ عَلَى فُلانٍ ، وَكَانَا عَدْلَيْنِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، قَالَ : يُؤْخَذُ الْمَالُ مِنْهُمَا إِنْ قَالا : عَمَدْنَاهُ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ عَمْدًا ، أَوْ أَخْطَأْنَا فَيُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْمَالُ ، فَيُدْفَعُ إِلَى الَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : " دِيَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةُ آلافِ دِرْهَمٍ ، قَالَ : قُلْتُ فَنَصَارَى الْعَرَبِ ؟ " قَالَ : مِثْلُهُمْ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَرَضَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةَ آلافِ دِرْهَمٍ , وَأَنَّهُ يُنْفَى مِنْ أَرْضِهِ إِلَى غَيْرِهَا " ، وَأَنَّ رَجُلا مِنْ خَثْعَمٍ قَتَلَ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الْحَرَّةِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَأَنَّ عُمَرَ نَفَاهُ مِنْ أَرْضِ خَثْعَمٍ , أَوْ قَالَ : مِنْ بَيْتِهِ " ، قَالَ عَمْرٌو : " فَكَانَ عِنْدَنَا حَتَّى جَهَّزْنَاهُ إِلَى قَوْمِهِ ، فَانْطَلَقَ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " جَعَلَ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ , وَالنَّصَارَى نِصْفَ عَقْلِ الْمُسْلِمِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ شَيْخٍ , عَنْ عُمَرَ : " أَنَّ رَجُلا رُفِعَ إِلَيْهِ قَتَلَ يَهُودِيًّا ، أَوْ نَصْرَانِيًّا ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَنْ عَمْرٍو , عَنِ الْحَسَنِ , قَالا : " دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلافٍ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَغَيْرِهِ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " جَعَلَ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ , وَالنَّصْرَانِيِّ نِصْفَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ أَبِي الْمِقْدَامِ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ آلافِ دِرْهَمٍ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , عَنْ رَجُلٍ , أَنَّ أَبَا مُوسَى , كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : " إِنْ كَانَ لِصًّا أَوْ حَارِبًا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ ، وَإِنْ كَانْ لِطِيَرَةٍ مِنْهُ فِي غَضَبٍ فَأَغْرِمْهُ أَرْبَعَةَ آلافٍ دِرْهَمٍ "

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ , قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مَلِيحِ بْنَ أُسَامَةَ يُحَدِّثُ ، أَنَّ مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، فَكَتَبَ فِيهِ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ فِيهِ عُمَرُ : " إِنْ كَانَتْ طِيَرَةً مِنْهُ فَأَغْرِمْهُ الدِّيَةَ , وَإِنْ كَانَ خُلُقًا أَوْ عَادَةً فَأَقِدْهُ مِنْهُ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ , أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا , فَكَتَبَ : إِنْ كَانَ لِصًّا عَادِيًا فَاقْتُلُوهُ ، وَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا هِيَ طِيَرَةٌ مِنْهُ فِي عَرَضٍ فَأَغْرِمُوهُ أَرْبَعَةَ آلافِ دِرْهَمٍ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ؟ قَالَ " ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ , أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ , كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَقَعُونَ عَلَى الْمَجُوسِ فَيَقْتُلُونَهُمْ ، فَمَاذَا تَرَى ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ إِنَّمَا هُمْ عَبِيدٌ ، فَأَقِمْهُمْ قِيمَةَ الْعَبْدِ فِيكُمْ ، فَكَتَبَ أَبُو مُوسَى بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَوَضَعَهَا عُمَرُ لِلْمَجُوسِيِّ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : " دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ " ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ الْحَسَنِ , مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ سِمَاكٍ , وَغَيْرِهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " جَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ نِصْفَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنِ أَبِيهِ , قَالَ : " دِيَةُ الذِّمِّيِّ خَمْسُ مِائَةِ دِينَارٍ "

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " جَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ "

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنِ إِسْحَاقَ بْنَ عَبْدِ اللهِ , عَنْ مَكْحُولٍ , قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " دِيَةُ الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ ، وَكُلِّ ذَمِّيٍّ ، مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ ، قَالَ : وَكَذَلِكَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ , وَعُمَرَ , وَعُثْمَانَ ، حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ فَجَعَلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ نِصْفَهَا ، وَأَعْطَى أَهْلَ الْمَقْتُولِ نِصْفًا ، ثُمَّ قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنِصْفِ الدِّيَةِ ، فَأَلْغَى الَّذِي جَعَلَهُ مُعَاوِيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، قَالَ : وَأَحْسَبُ عُمَرَ رَأَى ذَلِكَ النِّصْفَ الَّذِي جَعَلَهُ مُعَاوِيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ظُلْمًا مِنْهُ " ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : " فَلَمْ يُقْضَ لِي أَنْ أُذَاكِرَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَأُخْبِرَهُ أَنْ قَدْ كَانَتِ الدِّيَةُ تَامَّةً لأَهْلِ الذِّمَّةِ " ، قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : إِنَّهِ بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " دِيَتُهُ أَرْبَعَةُ آلافٍ " فَقَالَ : " إِنَّ خَيْرَ الأُمُورِ مَا عُرِضَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ‏ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ فَإِذَا أَعْطَيْتَهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَقَدْ سَلَّمْتَهَا إِلَيْهِ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّ رَجُلا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا ، فَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ ، وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ مِثْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ " ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَقَتَلَ خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ ، فَلَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ ، وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ أَلْفَ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ , عَنْ عُثْمَانَ , وَمُعَاوِيَةَ مِثْلَهُ

عَنِ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ , أَنَّ عَلِيًّا , قَالَ : " دِيَةُ الْيَهُودِيِّ , وَالنَّصْرَانِيِّ , وَكُلِّ ذَمِّيٍّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ " ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وَهُوَ قَوْلِي

عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ , أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا , يُحَدِّثُ : " أَنَّ رَجُلا يَهُودِيًّا قُتِلَ غِيلَةً ، فَقَضَى فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ : " دِيَةُ الْمُعَاهَدِ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ " , وَقَالَ ذَلِكَ عَلِيٌّ أَيْضًا

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , يَأْثِرُهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , أَنَّهُ قَالَ : " فِي كُلِّ مُعَاهَدٍ مَجُوسِيٍّ , أَوْ غَيْرِهِ الدِّيَةُ وَافِيَةٌ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ , وَصَالِحٍ , وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ , قَالُوا : " عَقْلُ كُلِّ مُعَاهَدٍ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَمُعَاهَدَةٍ كَعَقْلِ الْمُسْلِمِينَ ذُكْرَانِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ , جَرَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " دِيَةُ الْيَهُودِيِّ , وَالنَّصْرَانِيِّ , وَالْمَجُوسِيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ الشَّعْبِيُّ أَيْضًا

عَنْ مَعْمَرٍ , وَالثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " دِيَةُ الذِّمِّيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ , وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْمُسْلِمِ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " لا قَوَدَ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ كَافِرٍ ، كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ : أَنْ لا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ " , قَالَ مَعْمَرٌ : أَخْبَرَنِيهِ الزُّهْرِيُّ

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ : " فِي الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ ، قَالَ " فِيهِ الدِّيَةُ , وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَوَدٌ " ، وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ , عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ , قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , قَالَ : " لا يُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ , وَلا الْمَمْلُوكِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ , عَنِ الْحَسَنِ , أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ , وَلا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ , وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : قِيلَ لِعَلِيٍّ : هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا ؟ ، قَالَ : " لا ، إِلا مَا فِي هَذَا الْقِرَابَ , فَأَخْرَجَ مِنَ الْقِرَابِ صَحِيفَةً , فَإِذَا فِيهَا : الْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ , لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ , وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ أَبِي جُحَيْفَةَ , قَالَ : قُلْتُ لِعَلِيٍّ : هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ ؟ ، قَالَ : " لا , وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ , وَبَرَأَ النَّسَمَةَ ، إِلا أَنْ يُعْطِيَ اللَّهُ عَبْدًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ ، أَوْ مَا فِي الصَّحِيفَةِ , قَالَ : قُلْتُ " وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ ؟ ، قَالَ : الْعَقْلُ , وَفِكَاكُ الأَسِيرِ , وَلا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالَ : قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الشَّامَ فَوَجَدَ رَجُلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ : " فَهَمَّ أَنْ يُقِيدَهُ , فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : أَتُقِيدُ عَبْدَكَ مِنْ أَخِيكَ ؟ ، فَجَعَلَ عُمَرُ دِيَتَهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ , أَنَّ عُمَرَ : " أَرَادَ أَنْ يُقِيدَ رَجُلا مُسْلِمًا بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي جِرَاحَةٍ , فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : أَتُقِيدُ عَبْدَكَ مِنْ أَخِيكَ ؟ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ , أَنَّ رَجُلا مُسْلِمًا شَجَّ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ : " فَهَمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُقِيدَهُ , قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ : قَدْ عَلِمْتَ أَنْ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ , وَأَثَرَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَعْطَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي شَجَّتِهِ دِينَارًا فَرَضِيَ بِهِ "

عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " جِرَاحُ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ جِرَاحِ الْمُسْلِمِ "

عَنِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " الْمُسْلِمُ يَقْتُلُ النَّصْرَانِيَّ عَمْدًا ، قَالَ : دِيَتُهُ ، قَالَ : قُلْتُ : يُغَلَّظُ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ ؟ ، قَالَ : لا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ رَبِيعَةَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّهُ أَقَادَ مِنْ مُسْلِمٍ قَتَلَ يَهُودِيًّا , وَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِي "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ : " أَنَّ رَجُلا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ ، فَأَقَادَ مِنْهُ عُمَرُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ : " أَنَّهُ كَانَ يَرَى قَوَدَ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ " ، عَنِ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , مِثْلَهُ

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ , قَالَ : شَهِدْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَدِمَ إِلَى أَمِيرِ الْجَزِيرَةِ ، أَوْ قَالَ : الْحِيرَةِ : " فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ : أَنِ ادْفَعْهُ إِلَى وَلِيِّهِ ، فَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ , وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ " , قَالَ : فَدُفِعَ إِلَيْهِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ , وَأَنَا أَنْظُرُ "

قَالَ مَعْمَرٌ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ , وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فِي زِيَادِ بْنِ مُسْلِمٍ وَقَتَلَ هِنْدِيًّا بِعَدَنَ : " أَنْ أَغْرِمْهُ خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ , وَلا تَقْتُلْهُ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ لَيْثٍ , أَحْسَبُهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ نَصْرَانِيٍّ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ ، أَنْ يُقَادَ صَاحِبُهُ ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لِلنَّصْرَانِيِّ : اقْتُلْهُ , قَالَ : لا ، يَأْبَى حَتَّى يَأْتِيَ الْعَصَبُ ، فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ ، جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ " لا تُقِدْهُ مِنْهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدِ , عَنِ الْحَكَمِ عَنْ الأَشْعَثِ , . . . الْعِجْلِيِّ , عَنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا فَحَرَامٌ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مِائَةِ عَامٍ " ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ الْحَسَنِ , عَنِ أَبِي بَكْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " نَصْرَانِيٌّ يَقْتُلُ مُسْلِمًا عَمْدًا ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بِهِ عَلِمٌ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى , قَالَ : " يُخَيَّرُ الْمُسْلِمُ ، فَإِنْ شَاءَ الْقَوَدَ , وَإِنْ شَاءَ الدِّيَةَ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ أَيُّوبَ , عَنِ أَبِي قِلابَةَ , عَنِ أَنَسٍ , أَنَّ رَجُلا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا , ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ , وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، وَسُئِلَ عَنْ نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ عَبْدًا مُسْلِمًا ، قَالَ : " يُدْفَعُ إِلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ ، فَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ‏ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوسٍ , عَنِ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : قَالَ لِي عُمَرُ " اعْقِلْ عَنِّي ثَلاثًا : الإِمَارَةُ شُورَى , وَفِي فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ ، وَفِي ابْنِ الأَمَةِ عَبْدَانِ " , وَكَتَمَ ابْنُ طَاوسٍ الثَّالِثَةَ

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي فِدَاءِ الْعَرَبِ بِسِتِّ فَرَائِضَ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : " قَضَى عُثْمَانُ . . . مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ , وَمَكَانَ كُلِّ جَارِيَةٍ جَارِيَتَانِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِدَاءِ رَقِيقِ الْعَرَبِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَقَضَى فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُسْبَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِثَمَانٍ مِنَ الإِبِلِ , وَفِي وَلَدٍ إِنْ كَانَ لَهُ لأَمَةٍ بِوَصِيفَيْنِ وَصِيفَيْنِ , كُلِّ إِنْسَانٍ ذَكَرًا مِنْهُمْ أَوْ أُنْثَى , وَقَضَى فِي سَبِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ بِعَشْرٍ مِنَ الإِبِلِ , وَقَضَى فِي وَلَدِهَا مِنَ الْعَبْدِ بِوَصِيفَيْنِ ، وَيَدِيهِ مَوَالِي أُمِّهِ ، وَهُمْ عَصَبَتُهَا ، ثُمَّ لَهُمْ مِيرَاثُهُ وَمِيرَاثُهَا مَا لَمْ يُعْتَقْ أَبُوهُ ، وَقَضَى فِي سَبْيِ الإِسْلامِ بِسِتٍّ مِنَ الإِبِلِ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ ، وَذَلِكَ فِي الْعَرَبِ بَيْنَهُمْ ، قَالَ : وَسَمِعْتُ أَنَا : " أَنَّ قَوْلَهُمْ فِي وَلَدِ الأَمَةِ أُمِّ وَلَدٍ مُسْلِمٍ يَسْبِي أَهْلُ الإِسْلامِ أَهْلَ الرِّدَّةِ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ رَجُلٍ , سَمِعَ عِكْرِمَةَ , قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِدَاءِ رَقِيقِ الْعَرَبِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُسْبَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِثَمَانٍ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي وَلَدٍ إِنْ كَانَ لأَمَةٍ بِوَصِيفَيْنِ وَصِيفَيْنِ , كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى , وَقَضَى فِي سَبِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ بِعَشْرٍ مِنَ الإِبِلِ ، وَقَضَى فِي وَلَدِهَا مِنَ الْعَبْدِ بِوَصِيفَيْنِ ، وَيَدِيهُ مَوَالِي أُمِّهِ ، وَهُمْ عَصَبَتُهَا ، وَلَهُمْ مِيرَاثُهُ مَا لَمْ يُعْتَقْ أَبُوهُ ، وَقَضَى فِي سَبْيِ الإِسْلامِ بِسِتٍّ مِنَ الإِبِلِ ، فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ : " مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ أَهْلَ عُمَانَ سُبُوا : " فَقَضَى فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِأَرْبَعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ نَظَرَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا سُبُوا فِي الإِسْلامِ ، فَهُمْ أَحْرَارٌ حَيْثُمَا أَدْرَكْتُمُوهُمْ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ , أَنَّ طَاوسًا حَدَّثَهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَضَى فِي سَبْيِ الْعَرَبِ فِي الْمَوَالِي بِعَبْدَيْنِ أَوْ بِثَمَانٍ مِنَ الإِبِلِ , وَفِي الْعَرَبِيِّ بِعَبْدٍ ، أَوْ أَرْبَعٍ مِنَ الإِبِلِ ، قَالَ عَمْرٌو : سَبْيُ الْعَرَبِ الَّذِينَ أَسْلَمَ النَّاسُ وَهُمْ فِي أَيْدِيهِمْ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " لا تَقْتَصُّ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا " ، قَالَ سُفْيَانُ : " وَنَحْنُ نَقُولُ : تَقْتَصُّ مِنْهُ إِلا فِي الأَدَبِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ مَوْلاهُمْ , وَسُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ , عَنِ الرَّجُلِ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ أَوْ غُلامَهُ ، أَوِ السُّلْطَانَ فِي سُلْطَانِهِ ، قَالَ : " لا عَقْلَ فِي ذَلِكَ وَلا قَوَدَ ، قَلَّ الضَّرْبُ أَوْ كَثُرَ ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ الذَّنْبِ ، إِلا أَنْ يَعْتَدِيَ عَلَى قَدْرِ عُقُوبَةِ الذَّنْبِ فَيُتْوَى عَلَى يَدَيْهِ ، فَيَجِبُ الْعَقْلُ ، بِأَنْ يَحْلِفَ وُلاةُ الْمَقْتُولِ خَمْسِينَ يَمِينًا : لَمَاتَ مِنَ الزِّيَادَةِ الَّتِي زَادَهَا عَلَى قَدْرِ ذَنْبِهِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : " الْمُحَارَبَةُ الشِّرْكُ ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ ، وَأَقُولُ أَنَا : لا نَعْلَمُ أَنَّهُ يُحَارِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ إِلا أَشْرَكَ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ , وَعُرَيْنَةَ تَكَلَّمُوا فِي الإِسْلامِ ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ كَانُوا أَهْلَ ضَرْعِ , وَلَمْ يَكُونُوا أَهْلَ رِيفٍ ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ , وَشَكَوْا حُمَّاهَا : " فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَوْدٍ ، وَأَمَرَ لَهُمْ بِرَاعٍ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا , فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَاحِيَةِ الْحَرَّةِ ، كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ , وَقَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَاقُوا الذَّوْدَ , فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي طَلَبِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ ، فَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ , وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، وَتُرِكُوا بِنَاحِيَةِ الْحَرَّةِ يَقْضَمُونَ حِجَارَتَهَا حَتَّى مَاتُوا " ، قَالَ قَتَادَةُ : بَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ أُنْزِلَتْ فِيهِمْ : ‏ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الآيَةَ كُلَّهَا

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنِ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَثَّلَ بِالَّذِينَ سَرَقُوا لِقَاحَهُ ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ , أَنَّهُ : سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ , يُخْبِرُ أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّا قَدْ أَسْلَمْنَا , وَلَكِنَّا نَجْتَوِي الْمَدِينَةَ ، قَالَ : " فَكُونُوا فِي لِقَاحِي ، تَغْدُو عَلَيْكُمْ وَتَرُوحُ , وَتَشْرَبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا ، فَقَتَلُوا رَاعِيَهَا , وَاسْتَاقُوهَا , فَمَثَّلَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ نَزَلَ : ‏ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ " الآيَةَ

عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ , عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ : " قَدِمَ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ قَدْ مَاتُوا هَزَلا : " فَأَمَرَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى لِقَاحِهِ ، يَشْرَبُوا مِنْهَا حَتَّى صَحُّوا ، ثُمَّ غَدَوْا عَلَى لِقَاحِهِ فَسَرَقُوهَا ، فَطُلِبُوا ، فَأُتِيَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمُ ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : " فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الآيَةُ : ‏ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ : فَتَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمْلَ الأَعْيُنِ بَعْدُ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ , وَالْكَلْبِيِّ , قَالُوا : " فِي هَذِهِ الآيَةِ : ‏ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالُوا : هَذِهِ فِي اللِّصِّ الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ ، فَهُوَ مُحَارِبٌ ، فَإِنْ قَتَلَ وَأَخَذَ مَالا صُلِبَ , وَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالا قُتِلَ , وَإِنْ أَخَذَ مَالا وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ ، فَإِنْ أُخِذَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ نُفِيَ " , قَالُوا : وَأَمَّا قَوْلُهُ : ‏ إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ : " فَهَذَا لأَهْلِ الشِّرْكِ ، مَنْ أَصَابَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَيْئًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ لَهُمْ حَرْبٌ ، فَأَخَذَ مَالا ، أَوْ أَصَابَ دَمًا ، ثُمَّ تَابَ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ ، أُهْدِرَ عَنْهُ مَا مَضَى "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , أَوْ غَيْرِهِ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ , قَالَ : " مَنْ حَرَبَ فَهُوَ مُحَارِبٌ ، فَإِنْ أَصَابَ دَمًا قُتِلَ , وَإِنْ أَصَابَ دَمًا وَمَالا صُلِبَ ، وَإِنْ أَصَابَ مَالا , وَلَمْ يُصِبْ دَمًا قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلافٍ ، فَإِنْ تَابَ فَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ "

عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ دَاوُدَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الْمُحَارِبِ : " ‏ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، إِذَا عَدَا فَقَطَعَ الطَّرِيقَ فَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ صُلِبَ ، وَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالا قُتِلَ ، وَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَ مِنْ خِلافٍ ، فَإِنْ هَرَبَ وَأَعْجَزَهَمْ فَذَلِكَ نَفْيُهُ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ : " فِيمَنْ حَارَبَ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُقْتَلَ , أَوْ يُصْلَبَ , أَوْ يُقْطَعَ , أَوْ يُنْفَى , فَلا يُقْدَرُ عَلَيْهِ , أَيُّ ذَلِكَ شَاءَ الإِمَامُ فَعَلَ بِهِ , فَمَتَى مَا قُدِرَ عَلَيْهِ , أُقِيمَ عَلَيْهِ بَعْضُ هَذِهِ الْحُدُودِ ، قَالَ : إِنْ أَخَافَ السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالا نُفِيَ ، وَنَفْيُهُ أَنْ يُطْلَبَ فَلا يُقْدَرَ عَلَيْهِ , كُلَّمَا سُمِعَ فِي أَرْضٍ طُلِبَ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , أَوْ غَيْرِهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ , وَأَبَا الشَّعْثَاءِ , يَقُولانِ : " إِنَّمَا النَّفْيُ أَنْ لا يُدْرَكُوا , فَإِنْ أُدْرِكُوا فَفِيهِمْ حُكْمُ اللَّهِ , وَإِلا نُفُوا حَتَّى يَلْحَقُوا بَلَدَهُمْ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي الإِسْلامِ حَدَثًا ثُمَّ يَلْحَقُ بِدَارِ الْحَرْبِ , ثُمَّ يَقْدِرُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ الإِمَامُ , قَالَ : " إِنْ كَانَ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلامِ كَافِرًا دَرَأَ عَنْهُ مَا جَرَّ , وَإِنْ لَمْ يَرْتَدَّ أُقِيمَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , " فِي الَّذِي يَتَلَصَّصُ فَيُصِيبُ الْحُدُودَ , ثُمَّ يَأْتِي تَائِبًا , قَالَ : لَوْ قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُمُ اجْتَرَءُوا عَلَيْهِ , وَفَعَلَهُ نَاسٌ كَثِيرٌ , وَلَكِنْ لَوْ فَرَّ إِلَى الْعَدُوِّ , ثُمَّ جَاءَ تَائِبًا لَمْ أَرَ عَلَيْهِ عُقُوبَةً "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : " إِنِ أقْرُوا بِالإِسْلامِ , ثُمَّ حَارَبُوا , فَأَصَابُوا الدِّمَاءَ وَالأَمْوَالَ , فَأَخَذُوا , فَفِيهِمْ حُكْمُ اللَّهِ , وَلا يَعْفُونَ , وَاقْتَصَّ مِنْهُمْ مَا جَرُّوا " ، وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : قَالَ عَطَاءٌ : " أَيُّ ذَلِكَ شَاءَ الإِمَامُ حَكَمَ فِيهِمْ ، إِنْ شَاءَ قَتَلَهُمْ , أَوْ صَلَبَهُمْ , أَوْ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلافٍ , إِنْ شَاءَ الإِمَامُ فَعَلَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ , وَتَرَكَ مَا بَقِيَ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : " إِنْ أَقَرُّوا بِالإِسْلامِ , ثُمَّ حَارَبُوا , فَلَمْ يَقْرَبُوا دَمًا وَلا مَالا , حَتَّى تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ , فَلا سَبِيلَ إِلَيْهِمْ " ، وَقَالَ ذَلِكَ عَبْدُ الْكَرِيمِ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " فِي السَّارِقِ يَتُوبُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى تَائِبٍ قَطْعٌ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , أَوْ غَيْرِهِ , عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ : " مَنْ حَرَبَ فَهُوَ مُحَارِبٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " عُقُوبَةُ الْمُحَارِبِ إِلَى السُّلْطَانِ , لا يَجُوزُ عَفْوُ وَلِيِّ الدَّمِ ، ذَلِكَ إِلَى الإِمَامِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ لِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى : " وَلِيُّ الدَّمِ يَعْفُو إِنْ شَاءَ , أَوْ يَأْخُذُ الْعَقْلَ إِذَا اصْطَلَحُوا , وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ , فَإِنْ قَتَلَ أَخَا امْرِئٍ أَوْ أَبَاهُ , فَلَيْسَ إِلَى طَالِبِ الدَّمِ مِنْ أَمْرِ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ , وَسَعَى فِي الأَرْضِ فَسَادًا شَيْءٌ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : " وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ , وَإِنْ قَتَلُوا أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ , فَلَيْسَ إِلَى طَالِبِ الدَّمِ مِنْ أَمْرِ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ , وَسَعَى فِي الأَرْضِ فَسَادًا شَيْءٌ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " اللِّصُّ مَتَى يَحِلُّ لِي قِتَالُهُ ؟ ، قَالَ : إِذَا أَخَافُوا الأَمْنَ , وَقَطَعُوا السَّبِيلَ , وَقَاتَلُوا , فَإِنْ أُخِذُوا وَقَدْ قَاتَلُوا , لَمْ يُقْتَلْ مِنْهُمْ إِلا مَنْ قَتَلَ , وَأُخِذَ الْمَالُ مِمَّنْ أَخَذَهُ مِنْهُمْ , وَلَمْ يُقْطَعْ ، قَالَ : وَأَقُولُ أَنَا : هُوَ مُحَارِبٌ ، فِيهِ مَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , قَالَ : أَخَذَ ابْنُ عُمَرَ لِصًّا فِي دَارِهِ : " فَأَصْلَتْ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ , فَلَوْلا أَنَّا نَهَيْنَاهُ عَنْهُ لِضَرَبَهَ بِهِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ عُبَيْدَةَ , قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ بَيْتِي ؟ ، قَالَ : " إِنَّ الَّذِي يَدْخُلُ بَيْتَكَ لا يَحِلُّ لَكَ مِنْهُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ , وَلَكِنَّهُ يَحِلُّ لَكَ نَفْسُهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ " اللِّصُّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ , فَاقْتُلْهُ ، فَمَا أَصَابَكَ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ عَلَيَّ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ رَجُلٍ عَرَضَ لَهُ اللُّصُوصُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ ، سَمِعَ الْحَسَنَ : " لا يَرَى بِقِتَالِهِمْ بَأْسًا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْرِضُ لِلرَّجُلِ يُرِيدُ مَالَهُ أَيُقَاتِلُهُ ؟ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَوْ تَرَكَهُ لَمَقَتُّهُ "

17947SahihСаҳиҳ

عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ , فَقَاتَلَ ، فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ "

عَنِ الأَسْلَمِيِّ , عَنْ سُلَيْمَانَ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنِ ارْتَدَّ عَنْ دِينِهِ فَاقْتُلُوهُ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ , قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَنْ سَرَقَ مِنَ الأَرْضِ شِبْرًا , طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ "

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ , أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ أَيُّوبَ , عَنِ أَبِي قِلابَةَ , قَالَ : أَرْسَلَ مُعَاوِيَةُ إِلَى عَامِلٍ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْوَهْطَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ، فَلَبِسَ سِلاحَهُ هُوَ وَمَوَالِيهِ وغِلْمَتُهُ ، وَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ مَظْلُومًا فَهُوَ شَهِيدٌ " ، فَكَتَبَ الأَمِيرُ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنْ قَدْ تَيَسَّرَ لِلْقِتَالِ , وَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ " ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ : أَنْ خَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ تَيَسَّرَ لِلْقِتَالِ دُونَ الْوَهْطِ ، قَالَ : مَا لِي لا أُقَاتِلُ دُونَهُ ، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، قُلْتُ لَهُ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يُقَاتِلَ ؟ ، قَالَ : عَنْبَسَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ ، أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَخْبَرَهُ قَالَ : لَمَّا كَانَ بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَبَيْنَ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ مَا كَانَ ، وَتَيَسَّرُوا لِلْقِتَالِ ، رَكِبَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَوَعَظَهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ قُتِلَ عَلَى مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ , عَنْ كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيهِ : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ "

عَنِ الأَسْلَمِيِّ , عَنْ رَجُلٍ , عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ قَاتَلَ دُونَ نَفْسِهِ حَتَّى يُقْتَلَ فَهُوَ شَهِيدٌ , وَمَنْ قَاتَلَ دُونَ أَهْلِهِ حَتَّى يُقْتَلَ فَهُوَ شَهِيدٌ , وَمَنْ قُتِلَ فِي حُبِّ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : لا أَعْلَمُهُ إِلا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنْ قُتِلَ الْمَرْءُ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ , عَنْ قَابُوسِ بْنِ مُخَارِقٍ , قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنْ جَاءَنِي رَجُلٌ يَبْتَزُّ مَتَاعِي ؟ ، قَالَ : ذَكِّرْهُ بِاللَّهِ ، قَالَ : فَإِنْ ذَكَّرْتُهُ بِاللَّهِ فَلَمْ يَذَّكَّرْ ؟ ، قَالَ : " تَسْتَغِيثُ عَلَيْهِ مَنْ بِحَضْرَتِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا بِحَضْرَتِي وَأَرَادَ مَتَاعِي ؟ ، قَالَ : فَأْتِ السُّلْطَانَ ، قَالَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَبَى السُّلْطَانُ عَنِّي ؟ ، قَالَ : قَاتِلْهُ حَتَّى تُكْتَبَ فِي شُهَدَاءِ الآخِرَةِ ، أَوْ تَمْنَعَ الَّذِي لَكَ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " مَا يَحِلُّ لِي مِنْ قِتَالِ الْحَرُورِيَّةِ ؟ ، قَالَ : إِذَا قَطَعُوا السَّبِيلَ , وَأَخَافُوا الأَمْنَ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ , قَالَ : خَرَجَتِ الْحَرُورِيَّةُ فَنَازَعُوا عَلِيًّا وَفَارَقُوهُ , وَشَهِدُوا عَلَيْهِ بِالشِّرْكِ , فَلَمْ يَهِجْهُمْ , ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى حَرُورَاءَ ، فَأُتِيَ فَأُخْبِرَ أَنَّهُمْ يَتَجَهَّزُونَ مِنَ الْكُوفَةِ ، فَقَالَ : " دَعُوهُمْ ، ثُمَّ خَرَجُوا فَنَزَلُوا بِنَهْرَوَانَ ، فَمَكَثُوا شَهْرًا ، فَقِيلَ لَهُ : اغْزُهُمُ الآنَ ، فَقَالَ : لا حَتَّى يُهَرِيقُوا الدِّمَاءَ , وَيَقْطَعُوا السَّبِيلَ , وَيُخِيفُوا الأَمْنَ ، فَلَمْ يَهِجْهُمْ حَتَّى قَتَلُوا , فَغَزَاهُمْ , فَقُتِلُوا , قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : خَارِجَةٌ خَرَجَتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، لَمْ يُشْرِكُوا فَأُخِذُوا وَلَمْ يَقْرَبُوا ، أَيُقْتَلُونَ ؟ ، قَالَ : " لا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , قَالَ : لا يُقْتَلُونَ , قَالَ : أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِرَجُلٍ قَدْ تَوَشَّحَ السَّيْفَ , وَلَبِسَ عَلَيْهِ بُرْنُسَهُ , وَأَرَادَ قَتْلَهُ , فَقَالَ لَهُ : " أَرَدْتَ قَتْلِي ؟ ، قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : لِمَ ؟ ، قَالَ : لِمَا تَعْلَمُ فِي نَفْسِي لَكَ , فَقَالُوا : اقْتُلْهُ , قَالَ : بَلْ دَعُوهُ فَإِنْ قَتَلَنِي , فَاقْتُلُوهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ , قَالَ : خَرَجَ خَارِجِيٌ بِالسَّيْفِ بِخُرَاسَانَ فَأُخِذَ ، فَكُتِبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ فِيهِ : " إِنْ كَانَ جَرَحَ أَحَدًا فَاجْرَحُوهُ , وَإِنْ قَتَلَ أَحَدًا فَاقْتُلُوهُ , وَإِلا فَاسْتَوْدِعُوهُ السِّجْنَ , وَاجْعَلُوا أَهْلَهُ قَرِيبًا مِنْهُ , حَتَّى يَتُوبَ مِنْ رَأْيِ السُّوءِ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ الْعَدَوِيِّ , قَالَ : " لَمْ يَسْتَحِلَّ عَلِيٌّ قِتَالَ الْحَرُورِيَّةِ حَتَّى قَتَلُوا ابْنَ خَبَّابٍ "

عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ , عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ , عَنِ أَبِيهِ , قَالَ : لَقَدْ أَتَيْتُ الْخَوَارِجَ ، وَإِنَّهُمْ لأَحَبُّ قَوْمٍ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ إِلَيَّ , فَلَمْ أَزَلْ فِيهِمْ حَتَّى اخْتَلَفُوا , فَقِيلَ لِعَلِيٍّ : قَاتِلْهُمْ ، فَقَالَ : لا , حَتَّى يَقْتُلُوا , فَمَرَّ بِهِمْ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَرُوا هَيْئَتَهُ , فَسَارُوا إِلَيْهِ , فَإِذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَبَّابٍ ، فَقَالُوا : حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " تَكُنْ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ , وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي , وَالْمَاشِي خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي , وَالسَّاعِي فِي النَّارِ ، قَالَ : فَأَخَذُوهُ وَأُمَّ وَلَدِهِ , فَذَبَحُوهُمَا فِي النَّارِ جَمِيعًا عَلَى شَطِّ النَّهَرِ , قَالَ : وَلَقَدْ رَأَيْتُ دِمَاءَهُمَا فِي النَّهَرِ كَأَنَّهُمَا شِرَاكَانِ " ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ ، فَقَالَ لَهُمْ : أَقِيدُونِي مِنَ ابْنِ خَبَّابٍ ، قَالُوا : كُلُّنَا قَتَلَهُ ، فَحِينَئِذٍ اسْتَحَلَّ قِتَالَهُمْ

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ أَحْسَبُهُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ ، قَالَ : أَتَيْنَا الْحَرُورِيَّةَ زَمَانَ كَذَا وَكَذَا , لا يَسْأَلُونَا عَنْ شَيْءٍ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ يَقْتُلُونَ مَنْ لَقُوا , فَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : " مَا عَلِمْتُ أَحَدًا كَانَ يَتَحَرَّجُ مِنْ قَتْلِ هَؤُلاءِ تَأَثُّمًا , وَلا مِنْ قَتْلِ مَنْ أَرَادَ مَالَكٌ إِلا السُّلْطَانَ , فَإِنَّ لِلسُّلْطَانِ لَحَقًّا "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوسٍ , قَالَ : لَمَّا قَدِمَتِ الْحَرُورِيَّةُ عَلَيْنَا فَرَّ أَبِي ، فَلَحِقَ بِمَكَّةَ , ثُمَّ لَقِيَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : قَدِمَتِ الْحَرُورِيَّةُ عَلَيْنَا ، فَفَرَرْتُ مِنْهُمْ , وَلَوْ أَدْرَكُونِي لَقَتَلُونِي , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ " أَفْلَحْتَ إِذًا وَأَنْجَحْتَ ، فَقَالَ لَهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ جَلَسْتُ وَبَايَعَتْهُمْ إِذَا خَشِيتُ عَلَيَّ الْفِتْنَةَ , فَإِنَّ الرَّجُلَ يُفْتَتَنُ فِيمَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ هَذَا "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوسٍ , قَالَ : كَانَ أَبِي يُحَرِّضُ يَوْمَ رُزَيْقٍ فِي قِتَالِ الْحَرُورِيَّةِ ، قَالَ : وَذَكَرْتُ الْخَوَارِجَ عِنْدِ ابْنِ عَامِرٍ ، فَذَكَرَ مِنَ اجْتِهَادِهِمْ ، فَقَالَ : " لَيْسُوا بِأَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى , ثُمَّ هُمْ يُقْتَلُونَ "

أَخْبَرَنِي أَبِي ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ نَجْدَةُ صَنْعَاءَ دَخَلَ وَهْبٌ الْمَسْجِدَ : " وَدَعَا النَّاسَ إِلَى قِتَالِهِمْ , فَبَيْنَا هُمْ يُبَايِعُونَهُ , أُخْبِرَ بِذَلِكَ أَبُوهُ , فَجَاءَ , فَمَنَعَهُ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ , أَنَّ نَجْدَةَ لاقَاهُ فَحَلَّ شَرْحَ سَيْفِهِ فَأَسْرَحَهُ ، قَالَ : ثُمَّ مَرَّ بِهِ فَحَلَّهُ أَيْضًا , فَأَسْرَحَهُ ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ : " مَنْ أَسْرَحَ هَذَا ؟ كَأَنَّهُ لَيْسَ فِي أَنْفُسِكُمْ مَا فِي أَنْفُسِنَا "

عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ , أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ هِشَامٍ ، كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ عِنْدِ زَوْجِهَا , وَشَهِدَتْ عَلَى قَوْمِهَا بِالشِّرْكِ , وَلَحِقَتْ بِالْحَرُورِيَّةِ , فَتَزَوَّجَتْ , ثُمَّ إِنَّهَا رَجَعَتْ إِلَى أَهْلِهَا تَائِبَةً , قَالَ الزُّهْرِيُّ فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ : " أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّ الْفِتْنَةَ الأُولَى ثَارَتْ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا كَثِيرٌ فَاجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَنْ لا يُقِيمُوا عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فِي فَرْجٍ اسْتَحَلُّوهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ , وَلا قِصَاصٍ فِي قَتْلٍ أَصَابُوهُ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ , وَلا يُرَدُّ مَا أَصَابُوهُ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ , إِلا أَنْ يُوجَدَ بِعَيْنِهِ , فَيُرَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ , وَإِنِّي أَرَى أَنْ تُرَدَّ إِلَى زَوْجِهَا , وَأَنْ يُحَدَّ مَنِ افْتَرَى عَلَيْهَا "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ , وَغَيْرِهِ , قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مَالٍ كَانَ ابْنُ يُوسُفَ أَخَذَهُ مِنْ نَاسٍ " مَا وُجِدَ بِعَيْنِهِ فَرَدَّهُ إِلَى صَاحِبِهِ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَنَزَةَ , يُقَالُ لَهُ : سَيْفُ بْنُ فُلانِ بْنِ مُعَاوِيَةَ , قَالَ : حَدَّثَنِي خَالِي , عَنْ جَدِّي , قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجَمَلِ وَاضْطَرَبَ الْخَيْلُ , جَاءَ النَّاسُ إِلَى عَلِيٍّ يَدَّعُونَ أَشْيَاءَ ، فَأَكْثَرُوا عَلَيْهِ الْكَلامَ ، فَقَالَ : " أَمَا مِنْكُمْ أَحَدٌ يَجْمَعُ لِي كَلامَهُ فِي خَمْسِ كَلِمَاتٍ , أَوْ سِتٍّ حَتَّى أَفْهَمَ مَا يَقُولُ ؟ ، قَالَ : فَاحْتَفَزْتُ عَلَى إِحْدَى رِجْلَيَّ ، فَقُلْتُ : أَتَكَلَّمُ ، فَإِنْ أَعْجَبَهُ كَلامِي وَإِلا جَلَسْتُ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! إِنَّ الْكَلامَ لَيْسَ بِخَمْسٍ وَلا بِسِتٍّ ، وَلَكِنَّهَا كَلِمَتَانِ ، قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيَّ ، فَقُلْتُ : هَضْمٌ أَوْ قِصَاصٌ , قَالَ بِيَدِهِ ، وَعَقَدَ ثَلاثِينَ : قَالُونَ كَذَا ، ثُمَّ قَالَ : أَرَأَيْتُمْ كُلَّ شَيْءٍ تَعْقِدُونَهُ , فَإِنَّهُ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَذِهِ ، وَيَقُولُ لَهُ . . . أَرْجُلِهِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ , أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ , يَقُولُ : " إِذَا الْتَقَتِ الْفِئَتَانِ ، فَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا مِنْ دَمٍ أَوْ جِرَاحَةٍ , فَهُوَ هَدَرٌ , أَلا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ‏ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَتَلا الآيَةَ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا , قَالَ : فَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ تَرَى الأُخْرَى بَاغِيَةً "

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَرْفَجَةَ , عَنِ أَبِيهِ , أَنَّ عَلِيًّا " عَرَفَ رَثَّةَ أَهْلِ النَّهَرِ , فَكَانَ آخِرَ مَا بَقِيَ قِدْرٌ عَرَّفَهَا ، فَلَمْ تُعْرَفْ "

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ أَصْحَابِهِمْ , عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنْ عِصْمَةَ الأَسَدِيِّ , قَالَ : بَهَشَ النَّاسُ إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالُوا : اقْسِمْ بَيْنَنَا نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ ، فَقَالَ عَلِيّ " عَنَّتَنِي الرِّجَالُ فَعَنَّيْتُهَا , وَهَذِهِ ذُرِّيَّةُ قَوْمٍ مُسْلِمِينَ فِي دَارِ هِجْرَةٍ , وَلا سَبِيلَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ ، مَا أَوَتِ الدِّيَارُ مِنْ مَالِهِمْ فَهُوَ لَهُمْ ، وَمَا أَجْلَبُوا بِهِ عَلَيْكُمْ فِي عَسْكَرِكُمْ فَهُوَ لَكُمْ مَغْنَمٌ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ أَبِيهِ , أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ " لا يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيحٍ , وَلا يُقْتَلُ أَسِيرٌ , وَلا يُتَّبَعُ مُدَبَّرٌ , وَكَانَ لا يَأْخُذُ مَالا لِمَقْتُولٍ , يَقُولُ : مَنِ اعْتَرَفَ شَيْئًا فَلْيَأْخُذْهُ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاءِ , عَنْ جُوَيْبِرٍ , قَالَ : أَخْبَرَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ عَمَّارًا بَعْدَمَا فَرَغَ عَلِيٌّ مِنْ أَصْحَابِ الْجَمَلِ يُنَادِي : " لا تَقْتُلُوا مُقْبِلا , وَلا مُدْبِرًا , وَلا تُذَفِّفُوا عَلَى جَرِيحٍ , وَلا تَدْخُلُوا دَارًا , مَنْ أَلْقَى السِّلاحَ فَهُوَ آمِنٌ , وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ "

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنِ أَبِي فَاخِتَةَ , قَالَ : حَدَّثَنِي جَارٌ لِي , قَالَ : أَتَيْتُ عَلِيًّا بِأَسِيرٍ يَوْمَ صِفِّينَ , فَقَالَ لِي : " أَرْسِلْهُ ، لا أَقْتُلُهُ صَبْرًا ، إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ , أَفِيكَ خَيْرٌ ؟ بَايِعْ " وَقَالَ لِلَّذِي جَاءَ بِهِ : " لَكَ سَلَبُهُ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ أَبِي عَاصِمٍ الثَّقَفِيِّ , عَنْ أَشْيَاخٍ مِنْ قَوْمِهِ ، قَالُوا : سَمِعْنَا عَلِيًّا يَقُولُ : " أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنِّي غِبْتُ عَنِ النَّاسِ ، مَنْ كَانَ يَسِيرُ فِيهِمْ بِهَذِهِ السِّيرَةِ ؟ "

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , قَالَ : لَمَّا فَرَغَ عَلِيٌّ مِنْ قِتَالِ أَصْحَابِ الْجَمَلِ , قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : حَلَّتْ لَنَا دِمَاءُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ , وَحَرُمَتْ عَلَيْنَا أَمْوَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ ؟ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : " أَسْكِتُوا هَذَا " حَتَّى قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ , " أَرَأْيُ الْمُتَعَلِّمِينَ تُرِيدُ ؟ ، فَقَالَ النَّاسُ : مَنْ هَذَا الْمُتَعَلِّمُ ؟ ، قَالَ : فَذَهَبَ الرَّجُلُ

عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ إِذَا رَأَى ابْنَ مُلْجِمٍ ، قَالَ : " أُرِيدُ حَيَاتَهُ وَيُرِيدُ قَتْلِي عَذِيرُكَ مِنْ خَلِيلِكَ مِنْ مُرَادِي "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ " أَنَّ فَيْرُوزَ أَبَا مُوسَى أَقْبَلَ بِعَبْدَيْنِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : وَفَيْرُوزُ أَيْضًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، فَقَتَلَ الْعَبْدَانِ فَيْرُوزًا ، فَقَتَلَهُمَا مَرْوَانُ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيَّ أَبُو حُسَيْنِ بْنُ الْحَارِثِ أَنْ كَلِّمْهُ ، فَإِنَّمَا هُمَا عَبْدَانِ لَنَا قَتَلا عَبْدَنَا , وَلَمْ يَكُنْ لِيَقْتُلَهُمَا ، فَقَالَ : إِنِّي احْتَسَبْتُ الْخَيْرَ فِي قَتْلِهِمَا , قَالَ : فَعُضْنَا مِنْهُمَا , قَالَ عُقْبَةُ : فَكَلَّمَتُ مَرْوَانَ فَأَبَى ، فَقُلْتُ : لَئِنْ قَدِمَ مَكَّةَ لَتُعِيضَنَّ أَبَا حُسَيْنٍ , قَالَ : فَقَدِمَ مَكَّةَ فَأَعْطَاهُ قِيمَتَهَا مِائَتَيْ دِينَارٍ , وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : وَقَتَلَ ابْنُ عَلْقَمَةَ رِبْحٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أُمَيَّةَ غُلامًا لِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ , فَقَتَلَهُمْ نَافِعُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، فَأُخْبِرَ بِعِوَضِ مَرْوَانَ فِي غُلامَيِ ابْنَيْ أَخِيهِ ، فَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ : أَنِ انْظُرْ مَا فَعَلَ مَرْوَانُ فَافْعَلْهُ , عَضَّدَهُ ، قَالَ : فَفَعَلَ ، فَعَاضَ عَبْدَ الْمَلِكِ مِنْ غِلْمَتِهِ "