أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أنبأ الشَّافِعِيُّ ، أنبأ مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ " رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا ؟ فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : لا ، الأُمُّ مُبْهَمَةٌ لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ إِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ " ، هَذَا مُنْقَطِعٌ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَتْ " مَاتَتْ فَوَرِثَهَا ، فَلا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا ، فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ " ، وَقَوْلُ الْجَمَاعَةِ أَوْلَى وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، أنبأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ ، ثنا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " هِيَ مُبْهَمَةٌ وَكَرِهَهَا "
Bu hadisning oʻzbekcha tarjimasi hali kiritilmagan.Бу ҳадиснинг ўзбекча таржимаси ҳали киритилмаган.