أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ , نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : " فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، يَقُولُ : إِنْ طَلَّقَهَا ثَلاثًا فَلا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , ثُمَّ قَالَ : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ، يَقُولُ : إِذَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الأَوَّلِ فَدَخَلَ بِهَا الآخَرُ فَلا حَرَجَ عَلَى الأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِذَا طَلَّقَهَا الآخَرُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا " ، وَرُوِّينَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي مَوْتِ الثَّانِي عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا لا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
Bu hadisning oʻzbekcha tarjimasi hali kiritilmagan.Бу ҳадиснинг ўзбекча таржимаси ҳали киритилмаган.