Mustadrak al-Hokim · HadisМустадрак ал-Ҳоким · Ҳадис3562
حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَدْلُ ، ثنا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ سورة الأحزاب آية 52 ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَحَدَّثَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : " مَا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ " , هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ
Bu hadisning oʻzbekcha tarjimasi hali kiritilmagan.Бу ҳадиснинг ўзбекча таржимаси ҳали киритилмаган.
Darajasi:Даражаси: SahihСаҳиҳ (الحاكم)