HadislarҲадисларPaygʻambarlar vorislariПайғамбарлар ворислари
Musannaf Ibn Abu Shayba · HadisМусаннаф Ибн Абу Шайба · Ҳадис30519

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ ، فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا أَحْرَارًا , وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ : " فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ , وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ , وَيَبْقَى السُّدُسُ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ ، وَلَا يَرِثُ ابْنُهَا الْمَمْلُوكُ شَيْئًا " فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ , وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ : " أَنَّ لِزَوْجِهَا الرُّبْعَ سَهْمٌ وَنِصْفٌ , وَأَنَّ ابْنَهَا يَحْجُبُ الْإِخْوَةَ مِنْ الْأُمِّ إِذَا كَانَ مَمْلُوكًا وَلَا يَرِثُ ابْنُهَا شَيْئًا وَيَحْجُبُ الزَّوْجَ ، وَأَنَّ الثَّلَاثَةَ أَرْبَاعٍ الْبَاقِيَةِ لِلْعَصَبَةِ " , وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : " أَنَّ لِزَوْجِهَا النِّصْفَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ , وَأَنَّ لِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثَ سَهْمَانِ , وَمَا بَقِيَ فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَاءٌ وَلَا رَحِمٌ " ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : " فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ , وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ "

Bu hadisning oʻzbekcha tarjimasi hali kiritilmagan.Бу ҳадиснинг ўзбекча таржимаси ҳали киритилмаган.