حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَثَّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَأَبْطَئُوا حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ ، ثُمَّ إنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّةٍ فَأَعْطَاهَا ، فَتَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ السُّرُورُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْمُنْذِرَ بْنَ جَرِيرٍ ، يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا عندَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَ النَّهَارِ قَالَ : فَجَاءَ قَوْمٌ حُفَاةٌ مُجْتَابِي النِّمَارِ ، عَلَيْهِمُ السُّيُوفُ وَالْعَمَائِمُ ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ ، قَالَ : فَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيَّرُ تَغَيُّرًا لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ ، قَالَ : ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ : " يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ قَرَأَ إلَى آخِرِ الْآيَةِ : وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ , اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ تَصَدَّقَ امْرُؤٌ مِنْ دِينَارِهِ , مِنْ دِرْهَمِهِ , مِنْ ثَوْبِهِ , مِنْ صَاعِ بُرِّهِ, يَعني الْحِنْطَةَ ، وَمِنْ صَاعِ تَمْرِهِ " حَتَّى قَالَ : " وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ " قَالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ قَدْ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجَزُ عنهَا ، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ ، قَالَ : ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ ، قَالَ : فَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ ، فَقَالَ : " مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ صَالِحَةً فَاسْتُنَّ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ ، لَا يَنْتَقِصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَاسْتُنَّ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ ، لَا يَنْتَقِصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا "
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : " أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ تَسْمَعِ النِّسَاءُ فَأَتَاهُنَّ فَذَكَّرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ وَبِلَالٌ قَائِلٌ بِثَوْبِهِ " قَالَ : " فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ وَالْخُرْصَ وَالشَّيْءَ "
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ ذَرٍّ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ مهانة ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ " فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ ، مِمَّ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ "
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارَ فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ وَأَشَاحَ ، ثُمَّ ذَكَرَ فَأَعْرَضَ وَأَشَاحَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إلَيْهَا ثُمَّ قَالَ : " اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ "
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ تَيْنِكَ الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَهُمْ جُلُوسٌ فَيَقُولُ : " تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا " ، فَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ تَصَدَّقَ النِّسَاءُ بِالْقُرْطِ وَالْخَاتَمِ وَالشَّيْءِ
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ ، فَقَالَ : " تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ "
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ /عَنِ ابْنِ نِجَادٍ عَنْ جَدَّتِهِ ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يَأْتِينِي السَّائِلُ لَيْسَ عندِي شَيْءٌ أُعْطِيهِ ؟ قَالَتْ : فَقَالَ : " لَا تَرُدِّي السَّائِلَ إلَّا بِشَيْءٍ وَلَوْ بِظِلْفٍ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : " مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ صَدَقَةٍ تَخْرُجُ حَتَّى تَفُكُّ عنهَا لِحَيٍّ سَبْعِينَ شَيْطَانًا كُلُّهُمْ يَنْهَاهُ عَنْهَا "
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : " أَنَّ رَاهِبًا عَبَدَ اللَّهَ فِي صَوْمَعَتِهِ سِتِّينَ سَنَةً ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فنزلت إلَى جَنْبِهِ فَنَزَلَ إلَيْهَا فَوَاقَعَهَا سِتَّ لَيَالٍ ، ثُمَّ سُقِطَ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ هَرَبَ ، فَأَتَى مَسْجِدًا فَأَوَى فِيهِ ، فَمَكَثَ ثَلَاثًا لَا يَطْعَمُ شَيْئًا ، فَأُتِيَ بِرَغِيفٍ فَكَسَرَ نِصْفَهُ فَأَعْطَاهُ رَجُلًا عَنْ يَمِينِهِ ، وَأَعْطَى الْآخَرَ رَجُلًا عَنْ يَسَارِهِ ، ثُمَّ بُعِثَ إلَيْهِ مَلَكٌ فَقَبَضَ رُوحَهُ ، فَوُضِعَ عَمَلُ سِتِّينَ سَنَةً فِي كِفَّةٍ ، وَوُضِعَتِ السَّيِّئَةُ فِي كِفَّةٍ فَرَجَحَتْ ، ثُمَّ جِيءَ بِالرَّغِيفِ فَرَجَحَ بِالسَّيِّئَةِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى إنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِيرُ مثل أُحُدٍ ، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ وهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ قَطُّ فَتَصَدَّقُوا "
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أُهْدِيَتْ لَنَا شَاةٌ مَشْوِيَّةٌ ، فَقَسَّمْتهَا كُلَّهَا إلَّا كَتِفَهَا ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : " كُلُّهَا لَكُمْ إلَّا كَتِفَهَا "
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ مَوْلَى بَنِي عَامِرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بِشْرٍ السَّكْسَكِيِّ ، فَقَالَ : " بَعَثَهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بِكِسْوَةٍ إلَى الْكَعْبَةِ فَلَمَّا أَتَى تَيْمَاءَ جَاءَهُ سَائِلٌ فَسَأَلَ قَالَ : فَقَالَ : تَصَدَّقُوا فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تُنْجِي مِنْ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الشَّرِّ قَالَ : فَقُلْتُ مَنْ هَاهُنَا أَفْقَهُ قَالُوا : نُسَيٌّ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ ، فَأَتَيْتُ الدَّارَ فَقُلْتُ : ثُمَّ نُسَيٌّ فَأَشْرَفْتُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَأَذِنَتْ لِي ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَآنِي تَوَضَّأَ فَقُلْتُ لَهُ : مَا شَأْنُكَ حِينَ رَأَيْتنِي تَوَضَّأْتُ ؟ قَالَ : إنَّ اللَّهَ تَعَالَى " قَالَ يَا مُوسَى : تَوَضَّأْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَأَصَابَتْكَ مُصِيبَةٌ فَلَا تَلُومَنَّ إلَّا نَفْسَكَ " قَالَ : قُلْتُ إنَّ سَائِلًا يَسْأَلُ فَقَالَ : تَصَدَّقُوا فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تُنْجِي مِنْ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الشَّرِّ قَالَ : صَدَقَ فَذَكَرَ أَشْيَاءَ مِنَ الْمَنَايَا وَهَدْمِ الْحَائِطِ وَوَقْصِ الدَّابَّةِ وَالْغَرَقِ مِمَّا شَاءَ اللَّهُ مِمَّا عُدَّ مِنَ الْمَنَايَا قَالَ : قُلْتُ وَتُنَجِّي مِنَ النَّارِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " صَدَقَةُ الْمُؤْمِنِ ظِلُّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، قَالَ : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى قَالَ : " مَنْ رَضَخَ "
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي هُدَيْنَةَ ، أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عنبٌ فَنَاوَلَهُ حَبَّةً فَكَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا ذَلِكَ فَقَالَ : " فِي هَذِهِ مِثْقَالُ ذَرٍّ كَثِيرٌ "
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إيَاسٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ ، أَنَّهَا كَانَتْ عندَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ نِسَاءٌ مَسَاكِينُ فَقَالَتْ : أَخْرِجُوهُنَّ , فَقَالَتْ : " مَا بِهَذَا أُمِرْنَا انْبِذْ بِهِنَّ بِتَمْرَةٍ تَمْرَةٍ "
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : " كَانَ يُقَالُ رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِمِثْلِ رَأْسِ الْقَطَاةِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ ، عَنْ أَبِيهَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ "
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ : " لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ مُطَوَّقٍ بِالْفِضَّةِ "
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، قَالَ : " إذَا أَتَى أَحَدَكُمُ السَّائِلُ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ " ، أَوْ قَالَ : " يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَتَصَدَّقَ فَلْيَفْعَلْ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى { 14 } وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى { 15 } فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُقَدِّمَ بَيْنَ يَدَيْ صَلَاتِهِ صَدَقَةً فَلْيَفْعَلْ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " مَنْ لَمْ يُؤَدِّ الزَّكَاةَ فَلَا صَلَاةَ لَهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : " لَا صَلَاةَ إلَّا بِزَكَاةٍ "
حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " مَا مَانِعُ الزَّكَاةِ بِمُسْلِمٍ "
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ : " لَوْ مَنَعُونِي وَلَوْ عِقَالًا مِمَّا أَعْطَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَاهَدْتهمْ " قَالَ : ثُمَّ تَلَا : وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : " إذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " إنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ "
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " لُعِنَ مَانِعُ الصَّدَقَةِ " حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " لَاوِي الصَّدَقَةِ ، يَعني مَانِعَهَا ، مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُثَنَّى ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا ، وَشَكَا إلَيْهِ قَوْمٌ مِنَ الْأَعْرَابِ الصَّدَقَةَ ، فَقَالَ : " اجْمَعُوهَا وَأَدُّوهَا لِوَقْتِهَا فَمَا أُخِذَ مِنْكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ ظُلْمٌ ظُلِمْتُمُوهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِبَنِيَّ : " يَا بَنِيَّ ، إذَا جَاءَكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلَا تَكْتُمُوهُ مِنْ نَعَمِكُمْ شَيْئًا "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " إذَا جَاءَكَ الْمُصَدِّقُ فَقَالَ : أَخْرِجْ صَدَقَتَكَ فَأَخْرِجْهَا ، فَإِنْ قَبِلَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، فَإِنْ أَبَى فَوَلِّهِ ظَهْرَكَ وَقُلْ : اللَّهُمَّ إنِّي أَحْتَسِبُ عندَكَ مَا يَأْخُذُ مِنِّي وَلَا تَلْعنهُ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِيَصْدُرِ الْمُصَدِّقُ عنكُمْ حِينَ يُصْدِرُ وَهُوَ رَاضٍ " . وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " سَيَأْتِيكُمْ رَكْبٌ مُبْغَضُونَ ، فَإِنْ جَاءُوكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْغُونَ ، فَإِنْ عَدَلُوا فَلِأَنْفُسِهِمْ ، وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهِمْ ، وَأَرْضُوهُمْ فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ وَلْيَدْعُوا لَكُمْ "
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيّ ، عَنْ أَبِي يَسَارٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : " كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إذَا ظَهَرَ عَلَى مَالٍ قَدْ غُيِّبَ عَنِ الصَّدَقَةِ خَمَّسَهُ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ رُزَيْقٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ ، قَالَ : قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَتَصَدَّقَ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إذَا بَلَغَ الْمَالُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إلَى أَبِي مُوسَى : " أَنْ خُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ جَابِرٍ الْحَذَّاءِ ، وَكَانَ عَبْدًا لِبَنِي مُجَاشِعٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : هَلْ عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةٌ ، قَالَ : " أَمُسْلِمٌ " ، قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : " عَلَيْهِ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ "
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : " تَحِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِنْ يَوْمِ مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ثُمَّ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ "
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : " إذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أَوَاقٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجْرٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ "
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " إذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : " فِي الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةٌ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " إذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَكُونُ فِي الدَّرَاهِمِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " إنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ إلَّا تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ وَمِائَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ "
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " كُلُّ شَيْءٍ دُونَ الْمِائَتَيْنِ نَفَقَةٌ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ يَحْيَى بْنَ عُمَارَةٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ " . وَكَانَتْ تُقَوَّمُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ فِضَّةٍ صَدَقَةٌ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي الشِّقِّ شَيْءٌ , قَالَ : وَالشِّقُّ مَالٌ لَمْ يَبْلُغْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ "
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ "
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمَّارُ بن رُزَيْقٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ قَالَ : " لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " كَانَ لَا يَرَى فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى : " فَيِمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمٌ "
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ أَرْبَعِينَ "
حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : " لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا نَيِّفًا عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَهِيَ حِينَئِذٍ سِتَّةُ دَرَاهِمَ ثُمَّ لَا شَيْءَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَهِيَ سَبْعَةُ دَرَاهِمَ ثُمَّ كَذَلِكَ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ فَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ جَابِرٍ الْحَذَّاءِ ، وَكَانَ عَبْدًا لِبَنِي مُجَاشِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ "
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " فَمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِحِسَابٍ "
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : قَالَ : " مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنَ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا شَيْءٌ وَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ وَفِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ فَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا نِصْفُ مِثْقَالٍ وَفِي أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِثْقَالٌ "
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " فِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ وَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا شَيْءٌ وَفِي عِشْرِينَ نِصْفُ مِثْقَالٍ وَفِي أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِثْقَالٌ "
حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ رُزَيْقٍ مَوْلَى بَنِي فَزَارَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَتَبَ إلَيْهِ حِينَ اسْتُخْلِفَ : " خُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يُدِيرُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابٍ مَا نَقَصَ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ ، فَإِذَا نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا لَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا ، وَاكْتُبْ لَهُمْ بَرَاءَةً بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ إلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحَوْلِ ، وَخُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِيمَا يُظْهِرُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَيُرِيدُونَ بِهَا التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابٍ مَا نَقَصَ حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ، فَإِذَا نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا لَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا ، وَاكْتُبْ لَهُمْ بَرَاءَةً إلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحَوْلِ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ " : لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ صَدَقَةٌ "
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غُنَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ كَانَ " لَا يَرَى فِي عِشْرِينَ دِينَار زَكَاةً حَتَّى تَكُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَيَكُونَ فِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : قَالَ " كَانَ لِامْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ طَوْقٌ فِيهِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا فَأَمَرَهَا أَنْ تُخْرِجَ مِنْهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ "
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ وَ فِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : " لَا يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ يَزِيدُهَا الْمَالُ دِرْهَم حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِينَارًا ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ وَدِرْهَمٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ ، قَالَ : " يُزَكِّي مِنَ الْمِائَةِ دِرْهَمٌ وَنِصْفٌ وَمِنَ الدَّنَانِيرِ بِرُبْعِ دِينَارٍ " . قَالَ : وَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ : " يُحْمَلُ الْأَكْثَرُ عَلَى الْأَقَلِّ ، أَوْ قَالَ : " الأَقَلَّ عَلَى الْأَكْثَرِ فَإِذَا بَلَغَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ زَكَّاهُ
حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قُلْتُ لِمَكْحُولٍ : يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، إنَّ لِي سَيْفًا فِيهِ خَمْسُونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ فَهَلْ عَلَيَّ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " أَضِفْ إلَيْهِ مَا كَانَ لَكَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " إذَا كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ دِينَارًا وَمِائَةُ دِرْهَمٍ كَانَ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةُ ، وَكَانَ يَرَى الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ عَيْنًا كُلَّهُ "
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ، أَوْ قَالَ : بِوَصِيَّتِهِ وَلَمْ يُخْرِجْهُ حَتَّى قُبِضَ ، فَلَمَّا قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ فَكَانَ فِيهِ : " فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ ، وَفِي عَشَرَةٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَحِقَّةٌ إلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَجَذَعَةٌ إلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَابْنَتَا لَبُونٍ إلَى تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَحِقَّتَانِ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، وَزِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَا : " فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ إلَى تِسْعٍ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إلَى تِسْعَ عَشْرَةَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا أَرْبَعٌ إلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا خَمْسُ شِيَاهٍ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أَوِ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ أَكْبَرُ مِنْهَا بِعَامٍ إلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إلَى سِتِّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إلَى تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ مِنَ الْإِبِلِ حِقَّةٌ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ "
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : " وُجِدَ فِي وَصِيَّةِ عُمَرَ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَا : " فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ "
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أبيه ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " فِي كُلِّ إبِلٍ سَائِمَةٍ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، لَا يُفَرَّقُ إبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهُ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا ، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : " إذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " فِي كُلِّ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ "
حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ ، كَانَ الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَ مَعَهُمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ بَعَثَهُمْ يُصَدِّقُونَ فِي الْإِبِلِ : " إذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِذَا زَادَتْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ "
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : " فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْيَمَنِ : " أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْإِبِلِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ، وَمِنْ كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَمِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَمِنْ عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَمِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي الْإِبِلِ بِنْتَ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إلَى سِتِّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إلَى تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ وَلَا هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ " قَالَ : الْأَجْلَحُ ، فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : مَا يَعني بِقَوْلِهِ : لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، قَالَ : " الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ فَلَا يُفَرِّقُهَا كَيْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهَا وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ الْقَوْمُ تَكُونُ لَهُمُ الْغَنَمُ لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ فَلَا تُجْمَعُ فَتُؤْخَذُ مِنْهَا الصَّدَقَةُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " إنْ لَمْ تَكُنْ إلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الذَّوْدِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ ، أنهما قَالَا : " لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ "
حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : بَلَغْنَا أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، كَانَ يَقُولُ : عندَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ فَلَمْ يَسْأَلْنَا عنهُ أَحَدٌ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَأَرْسَلْنَا بِهِ إلَيْهِ فَكَانَ الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ بَعَثَهُمْ يُصَدِّقُونَ : " أَنْ لَيْسَ فِي الْإِبِلِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا "
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ "
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ "
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ أَوْ قَالَ : بِوَصِيَّتِهِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ حَتَّى قُبِضَ ، فعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى هَلَكَ ، فَكَانَ فِيهِ : " فِي الْإِبِلِ إذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " إذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْيَمَنِ : " إذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : وُجِدَ فِي وَصِيَّةِ عُمَرَ : " مَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ "
حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : بَلَغْنَا أَنَّ سَالِمًا ، كَانَ يَقُولُ : عندَنَا كِتَابُ عُمَرَ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ حِينَ قَدِمَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَانَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ بَعَثَهُمْ يُصْدِقُونَ : " فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ "
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " إذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ يَسْتَقْبِلُ بِهَا الْفَرِيضَةَ " حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ الصُّنَابِحِ الأَحْمُسِيِّ ، قَالَ : أَبْصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً حَسَنَةً فِي إبِلِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ : " مَا هَذِهِ ؟ " قَالَ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ : إنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَوَاشِي الْإِبِلِ ، قَالَ : فَقَالَ : " فَنَعَمْ إذًا "
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ ، قَالَ : أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ فَجَلَسْتُ إلَيْهِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : " إنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ ، وَلَا نَجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا نُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ " قَالَ : وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُصَدِّقًا ، فَقَالَ : " لَا تَأْخُذْ مِنْ حَرَزَاتِ أَنْفُسِ النَّاسِ شَيْئًا ، وَخُذِ الشَّارِفَ وَذَاتَ الْعَيْبِ "
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : أَبْصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً حَسَنَةً فِي إبِلِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ : " مَا أَمْرُ هَذِهِ النَّاقَةِ ؟ " فَقَالَ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَرَفْتُ حَاجَتَكَ إلَى الظَّهْرِ فَارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنَ الصَّدَقَةِ
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّ عُمَرَ مَرَّتْ بِهِ غَنَمُ الصَّدَقَةِ فَرَأَى فِيهَا شَاةً ذَاتَ ضَرْعٍ فَقَالَ : " مَا هَذِهِ ؟ " فَقَالُوا : مِنْ غَنَمِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ : " مَا أَعْطَى هَذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ ، لَا تَفْتِنُوا النَّاسَ لَا تَأْخُذُوا حَرَزَاتِ النَّاسِ , نَكِّبُوا عَنِ الطَّعَامِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مُعَاذٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ " حِينَ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ : " أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْيَمَنِ : " أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَأَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَهُ : " أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " إِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ حَوْلِيٌّ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ ثَنِيَّةٌ فَصَاعِدًا "
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ مُعَاذًا ، قَالَ : " فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ "
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ جَذَعٌ أو جَذَعَةٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ "
حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ شَهْرٍ ، قَالَ : " فِي سَائِمَةِ الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : اسْتُعْمِلْتُ عَلَى صَدَقَاتِ عَكَّ ، فَلَقِيَتْ أَشْيَاخًا مِمَّنْ صَدَقَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَلَفُوا عَلَيَّ ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : " اجْعَلْهَا مثل صَدَقَةِ الْإِبِلِ " ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : " فِي ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ فِي أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةٌ "
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ "
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : " إِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : " فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَتَبَ إلَى عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ : " أَنْ تَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ "
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، فَقَالَا : " فِي ثَلَاثِينَ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو ، قَالَ كَانَ عُثْمَانُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، بْنِ أَبِي عَوْفٍ ، وَغَيْرِهِ : " يَأْخُذُونَ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : " إذَا بَلَغَتِ الْبَقَرُ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ "
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ ، أَنَّ نُعَيْمَ بْنَ سَلَامَةَ ، أَخْبَرَهُ وَهُوَ الَّذِي كَانَ خَاتَمُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي يَدِهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ دَعَا بِصَحِيفَةٍ زَعَمُوا أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ بِهَا إلَى مُعَاذٍ ، فَقَالَ نُعَيْمٌ : قُرِئَتْ وَأَنَا حَاضِرٌ فَإِذَا فِيهَا : " مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ " قَالَ نُعَيْمٌ : فَقُلْتُ تَبِيعٌ الْجَذَعُ ، فَقَالَ عُمَرُ : بَلْ تَبِيعٌ جَذَعٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : " لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْءٌ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : " لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ بَقَرَةً شَيْءٌ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ "
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : " لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْءٌ "
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا فَأَمَرَهُ : " أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً " فَسَأَلُوهُ عَنْ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ حَتَّى سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " لَا تَأْخُذْ شَيْئًا "
حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي الْأَوْقَاصِ شَيْءٌ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : " لَيْسَ فِي الأَشْنَاقِ شَيْءٌ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " فِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَفِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ ، وَلَيْسَ فِي النَّيِّفِ شَيْءٌ "
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، قُلْتُ : إنْ كَانَتْ خَمْسِينَ بَقَرَةً ، فَقَالَ الْحَكَمُ : " فِيهَا مُسِنَّةٌ " وَقَالَ حَمَّادٌ : " بِحِسَابِ ذَلِكَ "
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ " صَاحِبُ الْبَقَرِ بِمَا فَوْقَ الْفَرِيضَةِ "
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : " مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي الْفُضُولِ شَيْءٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ تَأْلِيفٌ "
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " التَّبِيعُ الَّذِي قَدِ اسْتَوَى قَرْنَاهُ وَأُذُنَاهُ وَالْمُسِنُّ الثَّنِيُّ فَصَاعِدًا "
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ : كَمِ السَّائِمَةُ ؟ قَالَ : " مِائَةٌ "
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ السَّوَائِمِ صَدَقَةٌ إلَّا إنَاثِ الْإِبِلِ وَإِنَاثِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ مُعَاذٍ , أَنَّهُ كَانَ : " لَا يَأْخُذُ مِنَ الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةً "
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَمُجَاهِدٍ , قَالَا : " لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ "
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَى جَمَلٍ ظَعِينَةٍ ، وَلَا عَلَى ثَوْرٍ عَامِلٍ صَدَقَةٌ "
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي عَوَامِلِ الْبَقَرِ شَيْءٌ إلَّا مَا كَانَ سَائِمًا ، وَذَلِكَ فِي الْإِبِلِ "
حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ شَهْرٍ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ "
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَى الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ وَلَا عَلَى الْإِبِلِ الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا النَّوَاضِحِ وَيُغْزَى عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَدَقَةٌ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي زِيَادٌ ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ ، أَخْبَرَهُ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : " لَا صَدَقَةَ فِي الْمُثِيرَةِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ الْحَمُولَةُ وَالْمُثِيرَةُ فِيهَا صَدَقَةٌ قَالَ : " لَا " , وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : " سَمِعنا ذَلِكَ "
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ، أَوْ قَالَ بِوَصِيَّتِهِ ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ إلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ ، وَعَمِلَ بِهِ عُمَرُ : " فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَشَاتَانِ إلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ فَثَلَاثٌ إلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَةَ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ "
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ شَاةً وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ شَاةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ "
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إلَى أَرْبَعِمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَإِلَى خَمْسِمِائَةٍ ، ثُمَّ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ "
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا جَاوَزَتِ الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَشَاتَانِ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَتَيْنِ ، وَإِذَا جَاوَزَتِ الْمِائَتَيْنِ فَثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ الثَّلَاثَمِائَةِ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ ، قَالَ : " إذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ وَكَثُرَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ " وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ مثل قَوْلِ عَلِيٍّ " حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ " ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا أَرْبَعٌ إلَى أَرْبَعِمِائَةٍ ، ثُمَّ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ
قَالَ مُحَمَّدٌ : أَخْبَرَنَا عَامِرٌ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ ، قَالَا : " لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " إذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةً شَاةٌ وَسَقَطَتِ الْأَرْبَعُونَ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ ، كَانَ إذَا بَعَثَ الْمُصَدِّقَ بَعَثَ مَعَهُ بِكِتَابٍ : " لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَيْءٌ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " إنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ إلَّا تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ شَاةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَيْءٌ "
حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ بَعَثَهُمْ يُصَدِّقُونَ : " لَا صَدَقَةَ فِي الْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الشَّاءِ صَدَقَةٌ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِمِائَةٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَمْزَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : " لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِمِائَةٍ " ، يَعني الْغَنَمَ
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ، أَوْ قَالَ : بِوَصِيَّتِهِ ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ ، عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ ، قَالَ : " فِي الْغَنَمِ فِي ثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَةً "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " إذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَسَقَطَتِ الْأَرْبَعُونَ "
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " إذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً فِي الْمِصْرِ يَحْتَلِبُهَا ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ "
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي غَنَمِ الرَّبَائِبِ صَدَقَةٌ "
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَا : " يُعْتَدُّ بِالسَّخْلَةِ ، وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : " أَيُعْتَدُّ بِالصِّغَارِ أَوْلَادِ الشَّاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " يُعْتَدُّ بِالصَّغِيرِ حَتَّى مَا تُنْتِجُهُ أُمُّهُ "
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ ، اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ عَلَى الطَّائِفِ ومخاليفها ، وَكَانَ يُصَدِّقُ فَاعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ ، فَقَالَ لَهُ النَّاسُ : إنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا بِالْغِذَاءِ فَخُذْ مِنْهُ ، فَأَمْسَكَ عَنْهُمْ حَتَّى لَقِيَ عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي , قَالُوا ، فَقَالَ : " اعْتَدْ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ وَإِنْ جَاءَ بِهَا الرَّاعِي يَحْمِلُهَا عَلَى يَدِهِ ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّكَ تَدَعُ لَهُمُ الرُّبَّى والْمَاخِضَ وَالْأَكِيلَةَ وَفَحْلَ الْغَنَمِ وَخُذِ الْعناقَ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ فَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ خِيَارِ الْمَالِ وَالْغِذَاءِ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ : " خُذْ مَا بَيْنَ الْغَذِيَّةِ وَالْهَرِمَةِ " يَعني بِالْغَذِيَّةِ السَّخْلَةَ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ : فِي أَيِّ الْمَالِ صَدَقَةٌ ؟ فَقَالَ : " فِي الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ ، فَإِذَا أَتَاكَ الْمُصَدِّقُ فَأَخْرِجْ لَهُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَوْ شِهَابِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ : خَرَجْتُ أُرِيدُ الْجِهَادَ فَلَقِيَتْ عُمَرَ بِمَكَّةَ فَقَالَ : " بِإِذْنِ صَاحِبِكَ خَرَجْتَ " ، يَعني يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ ، قَالَ : قُلْتُ : لَا , قَالَ : " فَارْجِعْ إلَى صَاحِبِك ، فَإِذَا أَوْقَفَ الرَّجُلُ عَلَيْكُمْ غَنَمَهُ فَاصْدَعُوهَا صَدْعَيْنِ ، ثُمَّ اخْتَارُوا مِنَ النِّصْفِ الْآخَرَ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، سَمِعْتُ أَبِي وَغَيْرَهُ يَذْكُرُونَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : " أَنْ تُقَسَّمَ الْغَنَمُ أَثْلَاثًا ثُمَّ يَخْتَارُ سَيِّدَهَا ثُلُثًا ، وَيَأْخُذُ الْمُصَدِّقَ مِنَ الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : " تُقْسَمُ الْغَنَمُ أَثْلَاثًا "
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " إذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِمَتِ الْغَنَمُ أَثْلَاثًا ، ثُلُثٌ خِيَارٌ وَثُلُثٌ شِرَارٌ وَثُلُثٌ أَوْسَاطٌ ، وَيَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : " كَانَ الْمُصَدِّقُ يَصْدَعُ الْغَنَمَ صَدْعَيْنِ ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَ الصَّدْعَيْنِ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " يَقْسِمُ الْغَنَمَ قِسْمَيْنِ ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَ الْقِسْمَيْنِ ، وَيَخْتَارُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْقَسَمِ الْآخَرَ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " يَجْمَعُ الشَّاءَ ، فَيَأْخُذُ صَاحِبُ الْغَنَمِ الثُّلُثَ مِنْ خِيَارِهِ ، وَيَأْخُذُ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ مِنَ الثُّلُثَيْنِ حَقَّهُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " تُفَرَّقُ فِرْقَتَيْنِ " حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، نَحْوَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ، أَوْ قَالَ بِوَصِيَّتِهِ ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ ، عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ : " لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " لَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ هَرِمَةً وَلَا ذَاتَ عَوَارٍ وَلَا تَيْسًا إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " لَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا جَدَّاءَ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " لَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا جَدَّاءُ إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : " لَا يُجْزِي فِي الصَّدَقَةِ ذَاتُ عَوَارٍ "
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : " لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ الْعَجْفَاءُ وَلَا الْعَوْرَاءُ وَلَا الْجَرْبَاءُ وَلَا الْعَرْجَاءُ الَّتِي لَا تَتْبَعُ الْغَنَمَ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ يَحْيَى بْنَ عُمَارَةٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ ، كَانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ "
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إذَا بَلَغَ الطَّعَامُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ "
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " لَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةِ صَاعٍ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ شَيْءٌ "
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : " الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا "
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ وَمُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : " الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا "
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا : " الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا "
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَا : " الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا "
حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا "
حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، عَنْ عَطَاءٍ وَعَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْعُشْرُ فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، أَنَّ مُعَاذًا لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ : " لَمْ يَأْخُذِ الزَّكَاةَ إلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : " أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْهَا إلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " الصَّدَقَةُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنَ الْبُرِّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بُرٌّ فَتَمْرٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمْرٌ فَزَبِيبٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ زَبِيبٌ فَشَعِيرٌ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، سَأَلَ عَبْدُ الْحَمِيدِ ، مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ ، عنهَا فَقَالَ : " إنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : " لَا صَدَقَةَ إلَّا فِي نَخْلٍ أَوْ عنبٍ أَوْ حَبٍّ " وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " الزَّكَاةُ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " فِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ فِيمَا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ "
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : " فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ زَكَاةٌ حَتَّى فِي عَشْرِ دَسْتَجَاتِ دَسْتَجَةُ بَقْلٍ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الثَّمَرَةِ شَيْئًا وَقَالَ : " الْعَشْرُ وَنِصْفُ الْعَشْرِ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، كَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ زَكَاةٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ عُمَرَ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ زَكَاةٌ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي الْخُضَرِ شَيْءٌ "
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي الْبُقُولِ الْخِيَارِ وَالْقِثَّاءِ وَنَحْوِهِ صَدَقَةٌ "
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي غَلَّةِ الصَّيْفِ صَدَقَةٌ "
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي الْخُضَرِ زَكَاةٌ إلَّا أَنْ يَصِيرَ مَالًا فَيَكُونَ فِيهِ زَكَاةٌ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ سَمِعَتْ مُجَاهِدًا ، وَإِبْرَاهِيمَ ، جَالِسٌ ، يَقُول : " لَيْسَ فِي الْبُقُولِ وَلَا فِي التُّفَّاحِ وَلَا فِي الْخُضَرِ زَكَاةٌ "
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي الْخَضِرَاتِ صَدَقَةٌ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الْفَصَافِصِ , وَالْأَقْطَانِ , وَالسَّمَاسِمِ فَقَالَ : " لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ " قَالَ الْحَكَمُ : فِيمَا حَفِظْنَا عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : " وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا شَيْءٌ إلَّا فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ "
حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي الْفَاكِهَةِ عُشُورٌ : الْجَوْزُ وَاللَّوْزُ وَالْبُقُولُ كُلُّهَا وَالْخُضَرُ ، وَلَكِنْ مَا بِيعَ مِنْهُ فَيَبْلُغُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا فَفِيهِ الزَّكَاةُ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ قَالَ عَطَاءٌ : " لَيْسَ فِي الْبُقُولِ وَالْقَصَبِ وَالْخِرْبَزِ وَالْقِثَّاءِ وَالْكُرْسُفِ وَالْفَوَاكِهِ وَالْأُتْرُجِّ وَالتُّفَّاحِ وَالتِّينِ وَالرُّمَّانِ وَالْمِرْسَكِ وَالْفَاكِهَةِ يُعَدُّ كُلُّهَا صَدَقَةٌ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي الْأَعْلَافِ وَلَا فِي الْبُقُولِ صَدَقَةٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الزَّيْتُونِ ، قَالَ : " هُوَ مَكَالٌ فِيهِ الْعُشْرُ "
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " فِي الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ "
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ سَأَلْتُ يَزِيدَ بْنَ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنِ الزَّيْتُونِ ، فَقَالَ : " عَشَّرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالشَّامِ "
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ ، عَنْ رَجَاءٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ : " فِيهِ الْعُشْرُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : " إنَّ لِي نَحْلًا قَالَ : أَدين الْعُشْرَ ؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ احْمِهَا لِي ، قَالَ : فَحَمَاهَا لِي
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ أَمِيرَ الطَّائِفِ كَتَبَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّ أَهْلَ الْعَسَلِ مَنَعُونَا مَا كَانُوا يُعْطُونَ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا ، قَالَ : فَكَتَبَ إلَيْهِ : " إِنْ أَعْطَوْكَ مَا كَانُوا يُعْطُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْمِ لَهُمْ ، وَإِلَّا فَلَا تَحْمِهَا لَهُمْ " ، قَالَ : وَزَعَمَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يُعْطُونَ مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : " فِي الْعَسَلِ عُشْرٌ "
حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُنِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ : أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لَهُمْ : " فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي مَالٍ لَا يُزَكَّى " قَالَ : قَالُوا : إِلَى كَمْ تَرَى ؟ قُلْتُ : " الْعُشْرُ " فَأَخَذَ مِنْهُمُ الْعُشْرَ ، فَقَدِمَ بِهِ عَلَى عُمَرَ وَأَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ قَالَ : فَأَخَذَهُ عُمَرُ وَجَعَلَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " فِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّ مُعَاذًا لَمَّا أَتَى الْيَمَنَ أُتِيَ بِالْعَسَلِ وَأَوْقَاصِ الْغَنَمِ , فَقَالَ : " لَمْ أُؤْمَرْ فِيهَا بِشَيْءٍ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : " بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الْيَمَنِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ ، قَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ الصَّنْعَانِيُّ : " لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ " فَكَتَبْتُ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : صَدَقَ وَهُوَ عَدْلٌ رَضِيٍّ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ صَدَقَةِ الْعَسَلِ ، فَقُلْتُ أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ : " أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ صَدَقَةٌ " فَقَالَ عُمَرُ : عَدْلٌ مُصَدَّقٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أُذَيْنَةَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " لَيْسَ الْعنبَرُ بِرِكَازٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرٍو عَنْ أُذَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي الْعنبَرِ زَكَاةٌ ، إنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي الْعنبَرِ زَكَاةٌ ، إنَّمَا هُوَ غَنِيمَةٌ لِمَنْ أَخَذَهُ "
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَتَبَ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي عنبَرَةٍ فِيهَا سَبْعُمِائَةِ رِطْلٍ ، فَقَالَ : " فِيهَا الْخُمُسُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " خَمَّسَ الْعنبَرَ "
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : " فِي الْعنبَرِ الْخُمُسُ " وَكَذَلِكَ كَانَ يَقُولُ فِي اللُّؤْلُؤِ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ سَأَلَ إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ ابْنَ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْعنبَرِ ، فَقَالَ : " إنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، سُئِلَ عَنِ الْعنبَرِ ، فَقَالَ : " إنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَ سُفْيَانُ ، يَقُولُ : " لَيْسَ فِي الْعنبَرِ وَلَا فِي الْعَسَلِ وَلَا فِي الْأَوْقَاصِ زَكَاةٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي حَجَرِ اللُّؤْلُؤِ وَلَا حَجَرِ الزُّمُرُّدِ زَكَاةٌ إلَّا أَنْ يَكُونَا لِتِجَارَةٍ ، فَإِنْ كَانَا لِتِجَارَةٍ فَفِيهِمَا زَكَاةٌ "
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي الْخَرَزِ وَاللُّؤْلُؤِ زَكَاةٌ إلَّا أَنْ يَكُونَا لِتِجَارَةٍ " . حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي الْخَرَزِ زَكَاةٌ إلَّا لِتِجَارَةٍ "
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَالزُّهْرِيِّ , وَمَكْحُولٍ ، قَالُوا : " لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ شَيْءٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ "
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ كَانَ : " لَا يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً إلَّا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا يَرَاهُ فِي الْجَوْهَرِ وَاللُّؤْلُؤِ وَهَذَا النَّحْوِ "
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " كُلُّ شَيْءٍ أُرِيدَ بِهِ التِّجَارَةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ كَانَ لَبِنٌ أَوْ طِينٌ " قَالَ : وَكَانَ الْحَكَمُ يَرَى ذَلِكَ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ زَكَاةٌ إلَّا أَنْ يُشْتَرَى لِتِجَارَةٍ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : " لَا صَدَقَةَ فِي اللُّؤْلُؤِ وَلَا زَبَرْجَدٍ وَلَا يَاقُوتٍ وَلَا فُصُوصٍ وَلَا عَرْضٍ وَلَا شَيْءٍ لَا يُدَارُ ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ يُدَارُ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ فِي ثَمَنِهِ حِينَ يُبَاعُ "
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ أُسَامَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ اللُّؤْلُؤِ وَهَلْ فِيهِ زَكَاةٌ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ : " مَا كَانَ مِنْهُ يُلْبَسُ كَالْحُلِيِّ لَيْسَ لِتِجَارَةٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ ، وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ لِلتِّجَارَةِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ "
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ : " كَأَنَّهُ يَرَى فِيهِ الزَّكَاةَ " يَعني اللُّؤْلُؤَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " مَا سُقِيَ سَيْحًا فَفِيهِ الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْيَمَنِ : " يُؤْخَذُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَسُقِيَ بِالْغَيْلِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي نِصْفُ الْعُشْرِ "
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى مُعَاذٍ بِالْيَمَنِ : " أَنَّ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِيَ غَيْلًا الْعُشْرَ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ وَالدَّالِيَةِ نِصْفَ الْعُشْرِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ ، قَالَ : " سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوِ الْعَيْنُ السَّائِحَةُ وَمَاءُ الْغَيْلِ أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرَ كَامِلًا ، وَمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ فَنِصْفَ الْعُشْرِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : " فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحًا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّالِيَةِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ "
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِيَ الْغَيْلُ وَكَانَ بَعْلًا الْعُشْرَ كَامِلًا ، وَمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ فَنِصْفَ الْعُشْرِ " قَالَ : وَقَالَ قَتَادَةُ : " وَكَانَ يُقَالُ فِيمَا يُكَالُ مِنَ الثَّمَرَةِ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " صَدَقَةُ الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ وَمَا كَانَ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ سُلْتٍ مِمَّا كَانَ بَعْلًا أَوْ يُسْقَى بِنَهْرٍ أَوْ يُسْقَى بِالْعَيْنِ أَوْ عَثَرِيًّا يُسْقَى بِالْمَطَرِ فَفِيهِ الْعُشْرُ ، مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ ، وَمَا كَانَ مِنْهُ يُسْقَى بِالنَّضْحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ ، وَكَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ ، إلَى الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مَعَافِرَ وَهَمْدَانَ : " إنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ صَدَقَةِ أَمْوَالِهِمْ عُشُورَ مَا سَقَتِ الْعَيْنُ وَسَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ ، وَعَلَى مَا يُسْقَى بِالْغَرْبِ نِصْفُ الْعُشْرِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فِيمَا يُسْقَى بِالْكَظَائِمِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ عنبٍ أَوْ حَبٍّ ، قَالَ : " الْعُشْرُ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : " فِيهَا الْعُشْرُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ فَكَمْ فِيمَا كَانَ بَعْلا مِنْ نَخْلٍ أَوْ عَثَرِيٍّ مِنْ حَبٍّ أَوْ حَرْثٍ قَالَ : الْعُشْرُ قَالَ : قُلْتُ : فِيمَا يُسْقَى غَيْلًا مِنْ نَخْلٍ أَوْ عنبٍ أَوْ حَبٍّ ، قَالَ : " الْعُشْرُ " قَالَ : قُلْتُ : فِيمَا يُسْقَى بِالدَّلْوِ وَبِالْمَنَاضِحِ قَالَ : " نِصْفُ الْعُشْرِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : " نِصْفُ الْعُشْرِ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ : " لَا يُوَقِّتُ فِي الثَّمَرَةِ شَيْئًا ، وَيَقُولُ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ " حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : كَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالْعنبِ إذَا كَانَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَذَلِكَ ثَلَاثِمِائَةِ صَاعٍ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ إذَا كَانَ يُسْقَى ، وَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعَيْنُ فَفِيهِ الْعُشْرُ "
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ، كَانَ يُفْتِي فِي صَدَقَةِ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ وَمَا كَانَ فِيهَا يَشْرَبُ بِالنَّهْرِ أَوِ الْعَيْنِ أَوْ عَثَرِيٍّ أَوْ بَعْلٍ فَإِنَّ صَدَقَةَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ عَشْرَةٍ وَاحِدٌ ، وَمَا كَانَ مِنْهَا يُسْقَى بِالْإِنْضَاحِ فَإِنَّ صَدَقَتَهُ نِصْفُ الْعُشُورِ فِي كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي الزَّرْعِ يَكُونُ عَلَى السَّيْحِ الزَّمَانِ ثُمَّ يُسْقَى بِالْبِئْرِ ، يَعني بِالدَّلْوِ وَبِالدَّالِيَةِ ، قَالَ : " يُصَدَّقُ عَلَى أَكْثَرِ ذَلِكَ أَنْ يُسْقَى بِهِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إنَّمَا يَكُونُ عَلَى الْعَيْنِ عَامَّةُ الزَّمَانَ ثُمَّ يَحْتَاجُ إلَى الْبِئْرِ فِي الْقِطْعَةِ يُسْقَى بِهَا ثُمَّ الْقِطْعَةِ ثُمَّ يَصِيرُ إلَى الْعَيْنِ كَيْفَ صَدَقَتُهُ ؟ قَالَ : الْعُشْرَيْنِ ، قَالَ : " يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى أَكْثَرِ ذَلِكَ أَنْ يُسْقَى بِهِ إنْ كَانَ يُسْقَى بِالْعَيْنِ أَكْثَرَ مِمَّا يُسْقَى بِالدَّلْوِ فَفِيهِ الْعُشْرُ ، وَإِنْ كَانَ يُسْقَى بِالدَّلْوِ أَكْثَرَ مِمَّا يُسْقَى بِالْعَيْنِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ ، قُلْتُ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ أَيْضًا ، " الْمَالُ يَكُونُ بَعْلًا أَوْ عَثَرِيًّا عَامَّةَ الزَّمَانِ ثُمَّ يَحْتَاجُ إلَى الْبِئْرِ قَالَ : نَعَمْ " قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَيْرٍ ، يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ ، ثُمَّ سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ مثل قَوْلِ عُبَيْدٍ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ ، يَقُولُ : فِي الزَّرْعِ إذَا أَعْطَى صَاحِبُهُ أَجْرَ الْحَصَّادِينَ وَالَّذِينَ يُدَوِّرُونَ هَلْ عَلَيْهِ فِيمَا أَعْطَاهُمْ صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : " لَا , إنَّمَا الصَّدَقَةُ فِيمَا حَصَلَ فِي يَدَيْكَ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي الرَّجُلِ يُنْفِقُ عَلَى ثَمَرَتِهِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : " يُزَكِّيهَا " وَقَالَ الْآخَرُ : " يَرْفَعُ النَّفَقَةَ وَيُزَكِّي مَا بَقِيَ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " ارْفَعِ الْبَذْرَ وَالنَّفَقَةَ وَزَكِّ مَا بَقِيَ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَأَتَى الْعَبَّاسَ يَسْتَسْلِفُهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ : إنِّي أَسْلَفْتُ صَدَقَةَ مَالِي إِلَى سَنَتَيْنِ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : " صَدَقَ عَمِّي "
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدَةَ L34371 ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ "
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَوْ عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ أَنْ تُعَجِّلَ زَكَاةَ مَالِكَ وَتَحْتَسِبَ بِهَا فِيمَا يَسْتَقْبِلُ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ إذَا أَخْرَجهَا جَمِيعًا "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ ثَلَاثَ سِنِينَ ضَرْبَةً قَالَ : " يُجْزِئُهُ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا "
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا "
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : " أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَجِّلَ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ قَبْلَ الْحِلِّ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " مَا أَدْرِي مَا هَذَا فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحِلِّ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ ثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : " أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ لَهُ الطَّعَامَ مِنْ أَرْضِهِ فَيُزَكِّيهِ ثُمَّ يَمْكُثُ عندَهُ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَلَا يُزَكِّيهِ ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ "
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَتَبَ : " إذَا أُخِذَ مِنَ الزَّرْعِ الْعُشْرُ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ وَإنْ مَكَثَ عَشْرَ سِنِينَ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " إذَا أَخْرَجَ صَدَقَةَ الزَّرْعِ وَالتَّمْرِ وَكُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : طَعَامٌ أُمْسِكُهُ أُرِيدُ أَكْلَهُ فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ , قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ ، لَعَمْرِي إنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ وَمَا نُزَكِّيهِ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بَيْعَهُ فَزَكِّهِ إذَا بِعْتَهُ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ : " فِي الْحَرْثِ إذَا أَعْطَيْتَ زَكَاتَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَكَ فَلَا تُزَكِّهِ حَسْبُكَ الْأُولَى "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، أَنَّ عَلِيًّا زَكَّى أَمْوَالَ بَنِي أَبِي رَافِعٍ أَيْتَامٌ فِي حِجْرِهِ وَقَالَ : " تَرَوْنَ كُنْتُ آلِي مَالًا لَا أُزَكِّيهِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : " كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا وَتُبْضِعُهَا فِي الْبَحْرِ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ , قَالَ : " فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ "
حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ قَالَ عُمَرُ : " ابْتَغَوْا لِلْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ لَا تَسْتَغْرِقُهَا الزَّكَاةُ "
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى ، وَحَنْظَلَةَ ، وَحُمَيْدٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّ عَائِشَةَ : " كَانَتْ تُبْضِعُ أَمْوَالَهُمْ فِي الْبَحْرِ وَتُزَكِّيهَا "
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : " ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَسْتَغْرِقُهَا الصَّدَقَةُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " فِي مَالِ الْيَتِيمِ لَهُ حَقٌّ وَعَلَيْهِ حَقٌّ وَلَا أَقُولُ إلَّا مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : " زَكِّ مَالَ الْيَتِيمِ وَإِلَّا فَهُوَ دَيْنٌ فِي عُنُقِكَ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : دُعِيَ ابْنُ عُمَرَ إلَى مَالِ يَتِيمٍ ، فَقَالَ : " إنْ شِئْتُمْ وَلَّيْتُهُ عَلَى أَنْ أُزَكِّيَهُ حَوْلًا إلَى حَوْلٍ "
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : " أَنَّهُ رَأَى فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةً "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " أَحْصِ مَا يَجِبُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مِنَ الزَّكَاةِ فَإِذَا بَلَغَ وَأَوْنَسَ مِنْهُ رُشْدًا فَأَعْلِمْهُ إلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ زَكَّاهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ "
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، " أَنَّهُ كَانَ عندَهُ مَالٌ لِبَنِي أَخٍ لَهُ أَيْتَامٍ فَلَا يُزَكِّيهِ "
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ عَنْ شُرَيْحٍ فِي مَالِ الْيَتِيمِ قَالَ : أَوْشَكَ إِذَا أَخَذْتَ مِنْهُ الذَّوْدَ وَالذَّوْدَيْنِ لا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، وَلَوْ كَانَ عندِي مَا زَكَّيْتُهُ "
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ ، سَمِعْتُ مُجَاهِدًا ، يَقُولُ : " أَحْصِهِ فَإِذَا عَلِمْتَ فَزَكِّهِ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " يُؤْخَذُ مِنَ النَّخْلِ وَالْمَاشِيَةِ ، فَأَمَّا الْمَالُ فَحَتَّى يَحْتَلِمَ ، يَعني مَالَ الْيَتِيمِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، أَنَّ أَبَا وَائِلٍ ، كَانَ يَقُولُ : " كَانَ فِي حِجْرِي يَتِيمٌ لَهُ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ فَلَمْ أُزَكِّهَا حَتَّى لَمَّا بَلَغَ دَفَعْتهَا إلَيْهِ "
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : " كَانَ عندَ ابْنِ عُمَرَ مَالُ يَتِيمٍ فَاسْتَسْلَفَ مَالَهُ حَتَّى لَا يُؤَدِّيَ زَكَاتَهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا صَدَقَةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ "
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ وَلَا وَلِيدَتِهِ صَدَقَةٌ "
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَدْ تَجَاوَزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ "
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَّا الْخَيْلُ وَالرَّقِيقُ فَقَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَاتِهَا "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : وَقَدْ كَانَ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ ، قَالَ : أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ ، فَقَالَ النَّاسُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ خَيْلٌ لَنَا وَرَقِيقٌ افْرِضْ عَلَيْنَا عَشَرَةً عَشَرَةً فَقَالَ : " أَمَّا أَنَا فَلَا أَفْرِضُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ : " كَانَ يُصَدِّقُ الْخَيْلَ " ، وَأَنَّ السَّائِبَ ابْنَ أُخْتِ نَمِرٍ ، أَخْبَرَهُ : " أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عُمَرَ بِصَدَقَةِ الْخَيْلِ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : " لَيْسَ عَلَى الْفَرَسِ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَدَقَةٌ "
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ أَفِي الْبَرَاذِينِ صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : " أَوَفِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ ؟ ! "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ ، فَقَالَ لِي : " أَوَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ أَوَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ "
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَلَا الرَّقِيقِ صَدَقَةٌ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، فَقَالَ : " لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ "
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَانَ " لَا يَرَى فِي الرَّقِيقِ إذَا كَانُوا لِلتِّجَارَةِ صَدَقَةً إلَّا الْفِطْرَ ، وَلَكِنْ يُقَوِّمُهُمْ فَيُؤَدِّي عَنْهُمُ الزَّكَاةَ " حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مثل ذَلِكَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالْبَرَاذِينِ وَالْحَمِيرِ صَدَقَةٌ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي الْعَبْدِ لِلتِّجَارَةِ قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ إلَّا الْفِطْرُ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَى الْبَهِيمَةِ وَلَا عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إلَّا أَنْ تَكُونَ لِلتِّجَارَةِ "
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ " قَالَ حَمَّادٌ : فِيهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَنِ الْحَمِيرِ فِيهَا زَكَاةٌ أَمْ لَا ؟ قَالَ : " أَمَّا أَنَا فَأُشَبِّهُهَا بِالْبَقَرِ وَلَا نَعْلَمُ فِيهَا شَيْئًا "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي الْحَمِيرِ صَدَقَةٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي أَيْدِيهِمَا أَسْوِرَةٌ مِنَ الذَّهَبِ ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا رَبُّكُمَا بِأَسْوِرَةٍ مِنْ نَارٍ " قَالَتَا : لَا ، قَالَ : " فَأَدِّيَا حَقَّ هَذَا الَّذِي فِي أَيْدِيكُمَا "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إلَى أَبِي مُوسَى : " أَنْ مُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصَدِّقْنَ حُلِيَّهُنَّ وَلَا يَجْعَلْنَ الْهَدِيَّةَ وَالزِّيَادَةَ تَعَارُضًا بَيْنَهُنَّ "
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : " يُزَكِّي مَرَّةً "
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، أَنَّهُ " كَانَ يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً "
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ "
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : " فِي حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةٌ " قَالَ : وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ " كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ أَنْ يُزَكِّينَ حُلِيَّهُنَّ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ "
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ "
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ هَلْ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، إذَا كَانَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَمَكْحُولٍ , قَالُوا : " فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ " وَقَالُوا : " مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةً "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : " فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ حَتَّى فِي الْخَاتَمِ "
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : " كَانَ عندَنَا طَوْقٌ قَدْ زَكَّيْنَاهُ حَتَّى أُرَاهُ قَدْ أَتَى عَلَى ثَمَنِهِ "
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " إذَا بَلَغَ الْحُلِيُّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ "
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ " لَا يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ ، وَعَمْرُو بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : " كَانَ مَالُنَا عندَ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّيهِ إلَّا الْحُلِيَّ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : " أَنَّهَا كَانَتْ لَا تُزَكِّيهِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَلْهَمِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَ : " كَانَ لِبَنَاتِ أَخِيهَا حُلِيٌّ فَلَمْ تَكُنْ تُزَكِّيهِ "
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : " لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ " قُلْتُ : إنَّهُ يَكُونُ فِيهِ أَلْفُ دِينَارٍ قَالَ : " يُعَارُ وَيُلْبَسُ "
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ : " أَنَّهَا كَانَتْ لَا تُزَكِّي الْحُلِيَّ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ : " أَنَّهَا كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتَهَا الذَّهَبَ وَلَا تُزَكِّيهِ "
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ سَأَلْتُ عُمْرَةَ ، عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ ، فَقَالَتْ : " مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يُزَكِّيهِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْخُلَفَاءِ قَالَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ يُعَارُ وَيَلْبَسُ "
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَخِلاسٍ ، قَالا : " لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيّ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، وَأَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَا : " زَكَاةَ الْحُلِيُّ عَارِيَّتُهُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ، يَقُولُ : " لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ " ثُمَّ قَرَأَ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُسَيْنٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " زَكَاةُ الْحُلِيِّ يُعَارُ وَيُلْبَسُ "
حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، قَالَتْ : " كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ ، وَكَانَ لَنَا حُلِيٌّ فَكَانَتْ لَا تُزَكِّيهِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدًا ، وَابْنَ عُمَرَ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَأَبَا سَعِيدٍ ، فَقُلْتُ : إنَّ لِي مَالًا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيَ زَكَاتَهُ ، وَلَا أَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا ، وَهَؤُلَاءِ يَصْنَعُونَ فِيهَا مَا تَرَوْنَ فَقَالَ : " كُلُّهُمْ أَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَهَا إلَيْهِمْ "
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : " ادْفَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ إلَى مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ ، فَمَنْ بَرَّ فَلِنَفْسِهِ وَمِنْ أَثِمَ فَعَلَيْهَا "
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَبَاحُ بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ قَزَعَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : إنَّ لِي مَالًا فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُ زَكَاتَهُ قَالَ : " ادْفَعْهَا إلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ " يَعني الْأُمَرَاءَ ، قُلْتُ : إذًا يَتَّخِذُونَ بِهَا ثِيَابًا وَطِيبًا قَالَ : " وَإِنِ اتَّخَذُوا ثِيَابًا وَطِيبًا ، وَلَكِنْ فِي مَالِكَ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ يَا قَزَعَةَ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : " ادْفَعْهَا إلَيْهِمْ وَإِنْ أَكَلُوا بِهَا لُحُومَ الْكِلَابِ " ، فَلَمَّا عَادُوا إلَيْهِ قَالَ : " ادْفَعْهَا إلَيْهِمْ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ مُجَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْهَا فَقَالَ : ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ وَإِنْ أَكَلُوا بِهَا البسارجات "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ : " أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُ بِصَدَقَتِهِ إلَى الْأُمَرَاءِ "
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ حُذَيْفَةَ ، وَسَعِيدَ بْنَ عُمَرَ ، " كَانُوا يَرَوْنَ أَنْ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إلَى السُّلْطَانِ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : " كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُدْفَعُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ ، وَإِلَى أَبِي بَكْرٍ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ ، وَإِلَى عُمَرَ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ ، وَإِلَى عُثْمَانَ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ ، فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ اخْتَلَفُوا ، فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى أَنْ يَدْفَعَهَا إلَيْهِمْ ، وَمِنْهُمْ مِنْ رَأَى أَنْ يَقْسِمَهَا هُوَ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : فَلْيَتَّقِ اللَّهَ مَنِ اخْتَارَ أَنْ يَقْسِمَهَا هُوَ وَلَا يَكُونَ يَعِيبُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا يَأْتِي مثل الَّذِي يَعِيبُ عَلَيْهِمْ "
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ سَأَلْتُ عَمْرَةَ عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ : " ادْفَعُوهَا إلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ، عَنِ الزَّكَاةِ أَدْفَعُهَا إلَى الْوُلَاةِ ؟ قَالَ : " ادْفَعْهَا إلَيْهِمْ "
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " أَرْبَعٌ إلَى السُّلْطَانِ : الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحُدُودُ وَالْقَضَاءُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " ضَمِنَ ، أَوْ ضَمِنَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ أَرْبَعًا : الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَالْحُدُودَ وَالْحُكْمَ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الزَّكَاةِ ، قَالَ : " ادْفَعْهَا إلَى السُّلْطَانِ " فَقِيلَ : إنَّهُمْ يَفْعَلُونَ فِيهَا وَيَفْعَلُونَ مَرَّتَيْنِ قَالَ : " فَتَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا " قَالُوا : لَا قَالَ : " فَادْفَعُوهَا إلَيْهِمْ "
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " أَعْطُوهَا الْأُمَرَاءَ مَا صَلَّوْا " قَالَ : وَقَالَ خَيْثَمَةُ : " مَا صَلَّوُا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا "
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ جَبْرٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ قَالَ : " هَذِهِ الْفَرِيضَةُ إلَى السُّلْطَانِ "
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى : " أَنْ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إلَى السُّلْطَانِ "
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : ثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ، فِيمَا يُوصِي بِهِ عُمَرَ : " مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إلَى غَيْرِ وُلَاتِهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ زَكَاتُهُ وَصَدَقَتُهُ ، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالدُّنْيَا جَمِيعًا "
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ , قَالَا : " أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ إلَى السُّلْطَانِ "
حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ دَيْلَمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ ، قَالَا : " ادْفَعْ زَكَاةَ مَالِكَ إلَى السُّلْطَانِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الزَّكَاةِ ، فَقَالَ : " ادْفَعْهَا إلَى الْإِمَامِ " وَقَالَ : " الْإِمَامُ الْقُرْآنُ " وَكَانَ يُخْفِي ذَلِكَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا : " ضَعْهَا مَوَاضِعَهَا وَأَخْفِهَا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُتْبَةَ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : " ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ "
حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ الصَّدَقَةِ ، قَالَ : " هِيَ إلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ " قَالَ : فَإِنَّ الْحَجَّاجَ يَبْنِي بِهَا الْقُصُورَ وَيَضَعُهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا قَالَ : " ضَعْهَا حَيْثُ أُمِرْتَ بِهِ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " إنْ دَفَعَهَا إلَيْهِمْ أَجْزَأَ عنهُ ، وَإِنْ قَسَمَهَا أَجْزَأَ عنهُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرِ عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الزَّكَاةِ ، فَقَالَ : " ادْفَعْهَا إلَيْهِمْ " ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدُ فَقَالَ : " لَا تَدْفَعْهَا إلَيْهِمْ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ بِزَكَاةِ مَالِهِ إلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : " تَأْخُذُ مِنْ عَطَائِنَا شَيْئًا " قَالَ : لَا ، قَالَ : " لَا نَجْمَعُ عَلَيْكَ أَنْ لَا نُعْطِيَكَ وَنَأْخُذُ مِنْكَ " ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : وَحَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " مَنْ أَصَابَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " أَيُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَعُودَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : " لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : " لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : " لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ نُعْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ حِينِ يَسْتَفِيدَهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : " إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ شَهْرٌ يُزَكِّي فِيهِ فَأَصَابَ مَالًا فَأَنْفَقَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَا أَنْفَقَ ، وَلَكِنْ مَا وَافَى الشَّهْرَ الَّذِي يُزَكِّي فِيهِ مَالَهُ زَكَّاهُ , فَإِنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ شَهْرٌ يُزَكِّي فِيهِ فَاسْتَفَادَ مَالًا فَلْيُزَكِّهِ حِينَ يَسْتَفِيدُهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي الرَّجُلِ يَسْتَفِيدُ مَالًا قَالَ : " يُزَكِّيهِ حِينَ يَسْتَفِيدُهُ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " إذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِقَهُ قَبْلَ مَجِيءِ شَهْرِ زَكَاتِهِ فَلْيُزَكِّهِ ثُمَّ لِيُنْفِقْهُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ فَلْيُزَكِّهِ مَعَ مَالِهِ "
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ "
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ صُبَيْحٍ أَبِي الْجَهْمِ مَوْلَى بَنِي عَبْسٍ ، قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَابْنَ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ رَجُلٍ مُكَاتَبٍ لَهُ مَالٌ " أَعَلَى مَالِهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَا : لَا "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ أَبِيهِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ وَلَا الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَا "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ وَلَا الْعَبْدِ زَكَاةٌ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ ، عَنْ كَيْسَانَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ بِزَكَاةِ مَالِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَأَنَا مُكَاتَبٌ ، فَقَالَ : " هَلْ عَتَقْتَ " ، قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : " اذْهَبْ فَاقْسِمْهَا "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، مثل قَوْلِ جَابِرٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " الْعَبْدُ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ ، الزَّكَاةُ عَلَى الْمَوْلَى وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةٌ "
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ "
ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " هَلْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ "
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ جَابِرٍ الْحَذَّاءِ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ " مُسْلِمٌ هُوَ ؟ " قُلْتُ : نَعَمْ قَالَ : " فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سُئِلَ عَلِيٌّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ ، قَالَ : " يُزَكِّيهِ صَاحِبُ الْمَالِ ، قَالَ فَإِنْ تَوِيَ مَا عَلَيْهِ وَخَشِيَ أَنْ لَا يُقْضَى قَالَ : يُمْهِلُ ، فَإِذَا خَرَجَ أَدَّى زَكَاةَ مَا مَضَى "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : نُبِّئْتُ أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : " إنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُزَكِّ إذَا قَبَضَ ، يَعني الدَّيْنَ "
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : " إذَا كَانَ لَكَ دَيْنٌ فَزَكِّهِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لِيَنْظُرْ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ فَلْيَعْزِلْهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ مِنْ دَيْنٍ ثِقَةٌ فَلْيُزَكِّهِ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : " يُزَكِّيهِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " زَكَاةُ أَمْوَالِكُمْ حَوْلٌ إلَى حَوْلٍ ، وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنِ ثِقَةٍ فَزَكُّوهُ ، وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنِ ظَنُونٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ صَاحِبُهُ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : " يُزَكِّيهِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ ، بْنِ جَابِرٍ ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ لِرَجُلٍ : " إذَا حِلْتَ فَاحْسِبْ دَيْنَكَ وَمَا عِنْدَكَ فَاجْمَعْ ذَلِكَ جَمِيعًا ثُمَّ زَكِّهِ "
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : " مَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ فِيمَا لا تَرْجُوهُ فَاحْسِبْهُ ، ثُمَّ أَخْرِجْ مَا عَلَيْكَ ثُمَّ زَكِّ مَا بَقِيَ "
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " إذَا كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ فَزَكِّهِ "
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : سُئِلَ عَلِيٌّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ الظَّنُونُ ، أَيُزَكِّيهِ ؟ فَقَالَ : " إنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُزَكِّهِ لِمَا مَضَى إذَا قَبَضَهُ "
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : إنَّ لَنَا قَرْضًا وَقَرْضًا وَدَيْنًا فَنُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُنَا أَنْ نُزَكِّيَ مَا فِي الْبَحْرِ " وَسَأَلْتُ سَالِمًا فَقَالَ : مثل ذَلِكَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ "
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمِّلِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : " لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ "
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ الَّذِي هُوَ لَهُ وَلَا الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : " لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : خَالَفَنِي إبْرَاهِيمُ فِيهِ ، فَقُلْتُ : " لَا يُزَكِّي ثُمَّ رَجَعَ إلَى قَوْلِي "
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : " لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ أَنْ يُكَافِئَ الْعَبْدُ أَصْحَابَهُ وَأَنْ يَتَصَدَّقَ مِنَ الْفَضْلِ كَذَلِكَ "
حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ مِنْ قُوتِهِ بِالشَّيْءِ لَا يُضَرُّ بِهِ "
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَنَا رَجُلٌ مَمْلُوكٌ وَمَعِي مَالٌ أَفَأَتَصَدَّقُ مِنْهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، بِثَلَاثِ دَرَاهِمَ أَوْ أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ "
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ الْعَبْدُ مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ : " الصَّاعُ وَشَبَهُهُ "
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ بِمَا دُونَ الدِّرْهَمِ "
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَكَانَ مَمْلُوكًا لِبَنِي هَاشِمٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ ، أَيَتَصَدَّقُ ؟ قَالَ : " بِالدِّرْهَمِ وَالرَّغِيفِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ , عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : " يَتَقَرَّبُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ خَيْرٍ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَخَيْثَمَةَ ، في العبد يتصدق ؟ قَالَا : " لَا يَتَصَدَّقُ بِمَا فَوْقَ الدِّرْهَمِ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " يَتَصَدَّقُ بِالشَّيْءِ لَيْسَ بِذِي بَالٍ "
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أبِي اللَّحْمِ ، قَالَ : كُنْتُ عَبْدًا مَمْلُوكًا وَكُنْتُ أَتَصَدَّقُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَوْلَايَ يَنْهَانِي أَوْ سَأَلَهُ , فَقَالَ : " الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " يَتَصَدَّقُ بِالدِّرْهَمِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ "
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَلْمَانَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " لَا يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ عَلَى وَالِدِهِ وَلَا عَلَى أُمِّهِ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ أَبِي رُهْمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ : إنَّهُ قَدْ جَعَلَ عَلَيَّ مَوْلَايَ دِرْهَمًا فِي الْيَوْمِ فَأَتَصَدَّقُ ؟ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لَكَ مِنْ دَيْنِكَ وَلَا مِنْ مَالِكِ شَيْءٌ إلَّا بِإِذْنِهِ تُنَاوِلُ الْمِسْكِينَ اللُّقْمَةَ "
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " لَا يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ إلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : شَهِدْتُ الشَّعْبِيَّ وَسَأَلَهُ مَمْلُوكٌ قَالَ : إنِّي أَكْتَسِبُ كَذَا وَكَذَا فَيَأْخُذُ مَوْلَايَ كَذَا وَكَذَا أَفَأَتَصَدَّقُ ؟ قَالَ : " إِذًا يَكُونُ الْأَجْرُ لِمَوَالِيكَ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ : " كَانَ يَأْمُرُ لِلْمِسْكِينِ بِالشَّيْءِ ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ وُضِعَ حَتَّى يُعْطِيَهُ غَيْرَهُ "
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : " أَنَّهُ كَرِهَ إذَا أُمِرَ لِلسَّائِلِ بِطَعَامٍ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَهُ حَتَّى يَتَصَدَّقَ بِهِ "
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حباب بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ حُمَيْدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَ لَهُ حُمَيْدٌ : إنَّكَ ضَالٌّ وَكَأَنَّهُ عبادي ، فَأَمَرَ لَهُ بِشَيْءٍ فَاسْتَقَلَّهُ ، وَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ فَقَالَ لَهُ حُمَيْدٌ " مَا شِئْتُ إنْ قَبِلْتَهُ وَإِلَّا أَعْطَيْنَاهُ غَيْرَكَ " ثُمَّ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : " رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ يُمَثِّلُ رَأْسَ الْقَطَاةِ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ , فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ بِالصَّدَقَةِ إلَى السَّائِلِ فَيَفُوتُ مِنْهُ فَلَا يَجِدُهُ قَالَ : " يَصْرِفُهَا إلَى غَيْرِهِ "
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ إلَى الْمِسْكِينَ فَيَفُوتُهُ قَالَ : " يَحْبِسُهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا مِسْكِينًا غَيْرَهُ وَلَا يَرْجِعُ فِي شَيْءٍ جَعَلَهُ لِلَّهِ "
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، فِي السَّائِلِ إذَا خَرَجَ إلَيْهِ بِالْكِسْرَةِ حَبَسَهَا حَتَّى يَجِيءَ غَيْرُهُ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ الْعَاصِ يَقُولُ : " إذَا خَرَجَ إلَيْهِ بِالْكِسْرَةِ فَلَمْ يُوجَدْ حَبَسُوهَا حَتَّى يَجِيءَ غَيْرُهُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : " يَضَعُهَا حَتَّى يَجِيءَ غَيْرُهُ "
حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَا : " يَحْبِسُهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا غَيْرَهُ "
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَعَامِرٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالُوا : " إنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا "
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا : " مَا أُخِذَ مِنْكَ عَلَى الْجُسُورِ وَالْقَنَاطِيرِ فَتِلْكَ زَكَاةٌ قَاضِيَةٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " احْتَسِبْ بِمَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَشَّارُونَ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا رَزِينٍ مَا يَأْخُذُ الْعَشَّارُ مِنَ التُّجَّارِ ؟ قَالَ : " يَحْتَسِبُ بِهِ مِنْ زَكَاتِهِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا : " مَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ فَاحْتَسِبْ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " يَحْتَسِبُ بِهِ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " إذَا مَرَّ عَلَى الْعَاشِرِ فَأَخَذَ مِنْهُ احْتَسَبَ بِهِ مِنْ زَكَاتِهِ "
حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْعَاشِرِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ قَالَ : " يَحْتَسِبُ مَا أَخَذُوا مِنْهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : " يَحْتَسِبُ بِهِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ فَقَالَ : " احْتَسِبْ بِمَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : " لَا تَحْتَسِبْ بِمَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ "
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيِّ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : " لَا يَحْتَسِبُ بِهِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَطَاوُسٍ , قَالَا : " لَا تَحْتَسِبْ مَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ ثُوَيْرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " لَا يَحْتَسِبُ بِهِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ سَدِيرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : " لَا تَحْتَسِبْ بِمَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ "
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ هِشَامٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ : " أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يُخْرِجَ الزَّكَاةَ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ "
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ : " أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُحْمَلَ الصَّدَقَةُ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ "
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، بُعِثَ إلَيْهِ بِزَكَاةٍ مِنَ الْعِرَاقِ إلَى الشَّامِ ، فَرَدَّهَا إلَى الْعِرَاقِ
حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ امْرَأَةَ الْقَاسِمِ فَقَالَتْ : اجْتَمَعَ عندَنَا دَرَاهِمُ مِنْ زَكَاتِنَا ، فَبَعَثْتُ بِهَا إلَى الشَّامِ فَقَالَ : " ادْفَعُوهَا إلَى الْأَمِيرِ الَّذِي بِالْمَدِينَةِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي لينة ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : " ضَعِ الزَّكَاةَ فِي الْقَرْيَةِ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَقِيرٌ فَإِلَى الَّتِي تَلِيهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَلَيْسَ بِالْأَحْمَرِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ ، قَالَ : بَعَثَ مَعِي بِزَكَاةٍ إلَى مَكَّةَ ، فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ : " رُدَّهَا إلَى الْأَرْضِ الَّتِي حَمَلْتهَا مِنْهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، أَنَّهُ " بَعَثَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ إلَى الْمَدِينَةِ "
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي سَاسَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " هُمُ الْمُسْلِمُونَ فَأَعْطِهِ حَيْثُ شِئْتَ "
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : " كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُرْسِلَ بِالصَّدَقَةِ إلَى أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ بِالْمَدِينَةِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ طَاوُسٌ يَرَى " أَنْ يَجْلِسَ الْمُصَدِّقُ فَإِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا أَخَذَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ شَيْئًا سَكَتَ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ ، أَنَّ شَيْخَيْنِ مِنْ أَشْجَعَ أَخْبَرَاهُ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ ، مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ كَانَ يَقْدَمُ عَلَيْهِمْ فَيُصَدِّقُ مَاشِيَتَهُمْ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَانَ يَجْلِسُ ، فَمَنْ أَتَاهُ بِشَاةٍ فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ قَبِلَهَا مِنْهُ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي حَارِثَةَ ، قَالَ : " بَعَثَنَا عُمَرُ مُصَدِّقِينَ فَكُنَّا إذَا أَتَيْنَا بِشَيْءٍ فِيهِ وَفَاءٌ مِنْ حَقِّنَا قَبِلْنَا مِنْهُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : " يَأْتِيهِمُ الْمُصَدِّقُ عَلَى مِيَاهِهِمْ وَلَا يَسْتَحْلِفُهُمْ "
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : " كَانَ الْمُصَدِّقُ يَجِيءُ ، فَإِنْ رَأَى إبِلًا قَائِمَةً وَغَنَمًا صَدَّقَهَا وَلَمْ يَنْتَظِرْ "
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ " حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " إِنَّ السُّنَّةِ أَنْ تُخْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ "
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : " أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إلَى الْجَبَّانَةِ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ : " أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَفْلَحَ عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُهَا قَبْلَ الصَّلاةِ
حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ مُضَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : " كَانَ أَبُو نَضْرَةَ يَقْعُدُ يَوْمَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ الْحَيِّ ، فَيُؤْتَى بِزَكَوَاتِهِمْ وَيُرْسِلُ فِيمَنْ بَقِيَ ، فَيُؤْتَى بِزَكَاتِهِ فَيَقْسِمُهَا فِي فُقَرَاءِ الْحَيِّ ثُمَّ يَخْرُجُ "
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : " لَا يَخْرُجُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ إلَى الْمُصَلَّى حَتَّى يُؤَدِّيَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَمَا عَلَى أَهْلِهِ "
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : " قَدِّمْ زَكَاتَكَ قَبْلَ صَلَاتِكَ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : " كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إخْرَاجَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ " . وَقَالَ عَامِرٌ : " إنْ شَاءَ عَجَّلَهَا وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : " أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُسَيْنٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " صَدَقَةُ الْفِطْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ زَكَاةٌ وَمَنْ أَعْطَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهِيَ صَدَقَةٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ : ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ كَانَ أَبُو مَيْسَرَةَ " يُطْعِمُ بَعْدَمَا يُصَلِّي "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : " صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ "
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ أَدَّى إلَى أَبِي بَكْرٍ " صَدَقَةُ الْفِطْرِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ "
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، يَرْفَعُهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، فَقَالَ : " عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ "
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ "
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ ، وَمَنْ خَالَفَ الْقَمْحَ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ شَعِيرٍ فَصَاعٌ تَامٌّ "
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَمَّنْ صَامَ مِنَ الْأَحْرَارِ ، وَعَنِ الرَّقِيقِ مَنْ صَامَ مِنْهُمْ ، وَمَنْ لَمْ يَصُمْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ "
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : مثل قَوْلِ الشَّعْبِيِّ : " فِيمَنْ لَمْ يَصُمْ مِنَ الْأَحْرَارِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : " مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ " حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، عن جَابِرٍ مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرِ "
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : " مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ تَمْرٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، فَقَالَا : " نِصْفُ صَاعٍ حِنْطَةً " قَالَ : وَسَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ وَسَعْدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ فَقَالَا : مثل ذَلِكَ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حَبِيبٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ , فَقَالَ : " نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ دَقِيقٍ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ، " أَنَّهَا كَانَتْ تُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ يَمُوتُ مِنْ أَهْلِهَا الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ عَوْفٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى عَدِيٍّ يُقْرَأُ بِالْبَصْرَةِ فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ : " عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " الصَّدَقَةُ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ "
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ " قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِيهِ عَمَّنْ يَعُولُ مِنْ نِسَائِهِ وَمَمَالِيكِ نِسَائِهِ إلَّا عَبْدَيْنِ كَانَا مُكَاتَبَيْنِ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي عنهُمَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَرْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَالَ : " إنِّي وَاللَّهِ لَا أُخْرِجُ إلَّا مَا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعَ زَبِيبٍ أَوْ صَاعَ أَقِطٍ "
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : " إنِّ أُحِبَّ إِلَيَّ إذَا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يُتِمُّوا صَاعًا مِنْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ "
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : " عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ قَمْحٍ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ "
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَسْرُوقًا ، يَقُولُ : " صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ صَاعٌ "
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ : " صَاعٌ صَاعٌ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مَكْتُوبٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَتَبَ إلَيْنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ : بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ " صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ صَاعٌ "
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : " صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى " قَالَ : " إنْ كَانُوا لَيُعْطُونَ حَتَّى يُعْطُونَ عَنِ الْحَبَلِ "
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ , وَابْنِ سِيرِينَ , قَالُوا : " صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " هِيَ عَلَى مَنْ أَطَاقَ الصَّوْمَ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تَجْرِي عَلَيْهِ نَفَقَتُكَ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ التَّمْرَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " تُجْزِئُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالسُّلْتُ وَشَكَّ فِي السَّوِيقِ وَالدَّقِيقِ " وَقَالَ : " مِنْ كُلِّ هَذَا سَوَاءٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُقْرَأُ إلَى عَدِيٍّ بِالْبَصْرَةِ : " يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ مِنْ أَعْطِيَّاتِهِمْ عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ نِصْفُ دِرْهَمٍ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةَ ، قَالَ : جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ نِصْفُ صَاعٍ عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ ، أَوْ قِيمَتُهُ نِصْفُ دِرْهَمٍ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَ الدَّرَاهِمَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ ، يَقُولُ : " أَدْرَكْتهمْ وَهُمْ يُعْطُونَ فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ الدَّرَاهِمَ بِقِيمَةِ الطَّعَامِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، " أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَرِقًا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : " يُؤَدِّي الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنْ مَمْلُوكِهِ النَّصْرَانِيِّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ " كَانَ يُعْطِي عَنْ مَمْلُوكِهِ النَّصْرَانِيِّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : " كَتَبَ إلَى عَطَاءٍ يَسْأَلُهُ عَنْ عَبِيدِ يَهُودَ وَنَصَارَى أُطْعِمُ عنهُمْ زَكَاةَ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ " . حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ مثل قَوْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ : " إذَا كَانَ لَكَ عَبِيدٌ نَصَارَى لَا يُدَارُونَ يَعني التِّجَارَةِ فَزَكِّ عنهُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ : " كَانَ يُعْطِي عَنْ غِلْمَانٍ لَهُ فِي أَرْضِ عُمَرَ الصَّدَقَةَ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ : " أَنَّهَا كَانَتْ تُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ يَمُوتُ مِنْ أَهْلِهَا الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ , وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , قَالُوا : " مَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ فِي زَرْعٍ أَوْ ضَرْعٍ فَعَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ "
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ : " كَانَ يُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلِّهِمْ حُرِّهِمْ وَعَبْدِهِمْ صَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ وَمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرِهِمْ مِنَ الرَّقِيقِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ " كَانَ يُعْطِي عَنْ عُمَّالِ أَرْضِهِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " هَلْ عَلَى غُلَامِ مَاشِيَةٍ أَوْ حَرْثٍ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : لَا "
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، وَالشَّعْبِيِّ , وَابْنِ سِيرِينَ , قَالُوا : " هِيَ عَلَى الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَلْقَمَةَ ، كَتَبَ إلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ فِي الْحَائِطِ وَالْمَاشِيَةِ عَلَيْهِ زَكَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : " لَا مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْحَائِطَ وَالْمَاشِيَةَ الَّذِي هُوَ فِيهَا إنَّمَا صَدَّقْتُ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " كَانَ لَهُ مُكَاتَبَانِ فَلَمْ يُعْطِ عنهُمَا "
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ " يَرَى عَنِ الْمُكَاتَبِ صَدَقَةَ رَمَضَانَ "
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : " بَلَغَنِي أَنَّ مَيْمُونًا كَانَ يُؤَدِّي عَنِ الْمُكَاتَبِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إنْ كَانَ مُكَاتَبًا فَطَرَحَ عَنْ نَفْسِهِ ، فَقَالَ : " كَفَى نَفْسَهُ وَإِنْ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ أَطْعَمَ عَنْهُ سَيِّدُهُ "
حَدَّثَنَا ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ " لَا يَرَى عَلَى الْمُكَاتَبِ زَكَاةَ الْفِطْرِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : " يُعْطِي كُلُّ قَوْمٍ بِصَاعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ "
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " بِالْمُدِّ الَّذِي تُقَوِّتُ بِهِ أَهْلَكَ "
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ كَانَ سَالِمٌ : " يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ بِصَاعِ السُّوقِ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ وَلَا يُخْرِجُ إلَّا تَمْرًا "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " يُعْطِي كُلُّ قَوْمٍ بِصَاعِهِمْ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَوْ عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ، قَالَتْ : " بِالْمُدِّ وَالصَّاعِ الَّذِي يَمْتَارُونَ بِهِ "
حَدَّثَنَا عَمْرٌو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " إذَا أَعْطَيْتَ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْزَأَ عَنْكَ ، وَإِنْ أَعْطَيْتَ بِالْمُدِّ الَّذِي تُقَوِّتُ بِهِ أَهْلَكَ أَجْزَأَ عَنْكَ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : " أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ تُعْطِيَ بِمِكْيَالِكَ الْيَوْمَ , بِمِكْيَالٍ تَأْخُذُ بِهِ وَتَقْتَاتُ بِهِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَصَدَّقُوا إلَّا عَلَى أَهْلِ دِينِكُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ إلَى قَوْلِهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَصَدَّقُوا عَلَى أَهْلِ الْأَدْيَانِ "
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ سَالِمٍ الْمَكِّيِّ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : " كَرِهَ النَّاسُ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَلَى الْمُشْرِكِينَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ قَالَ : " فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِمْ "
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " لَا تَصَّدَّقْ عَلَى يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ إلَّا أَنْ لَا تَجِدَ غَيْرَهُ "
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ السَّرَّاجِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ فَمَرَّ عَلَيْهِ أُسَارَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، " فَأَمَرَنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ " ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : " أَطْعِمْهُ وَلَا تُعْطِهِ نَفَقَةً "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ ، أَنَّهُ " كَانَ يُعْطِي الرُّهْبَانَ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : " لَا تَصَّدَّقْ عَلَى الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ بِنَفَقَةٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ : وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ، قَالَا : " مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَغَيْرِهِمْ "
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ قَالَ : " هُمْ زَمْنَى أَهْلِ الْكِتَابِ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَطَاوُسٍ : أنهما " كَرِهَا الصَّدَقَةَ عَلَى النَّصْرَانِيِّ "
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا قَالَ : " الْأُسَارَى مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ "
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الصَّدَقَةِ فِي مَنْ تُوضَعُ ؟ فَقَالَ : " فِي أَهْلِ الْمَسْكَنَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَهْلِ ذِمَّتِهِمْ " وَقَالَ : " قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَسِّمُ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْخُمُسِ "
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ : " أَمَّا الزَّكَاةُ فَلَا ، وَأَمَّا إنْ شَاءَ رَجُلٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ فَلَا بَأْسَ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لَا تُعْطِهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ وَأَعْطِهِمْ مِنَ التَّطَوُّعِ "
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إيَاسٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لَا يُعْطَى الْمُشْرِكُونَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئًا "
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : " لَا يُعْطَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُتَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ "
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " لَا يُعْطَى الْمُشْرِكُونَ مِنَ الزَّكَاةِ وَلَا مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : " يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ الدَّارُ وَالْخَادِمُ وَالْفَرَسُ "
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " كَانُوا لَا يَمْنَعُونَ الزَّكَاةَ مَنْ لَهُ الْبَيْتُ وَالْخَادِمُ "
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطَى مِنْهَا مَنْ لَهُ الْخَادِمُ وَالْمَسْكَنُ إذَا كَانَ مُحْتَاجًا "
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : " سَأَلْتُ مُقَاتِلَ بْنَ حَيَّانَ عَنْ رَجُلٍ فِي الدِّيوَانِ لَهُ عَطَاءٌ وَفَرَسٌ ، وَهُوَ مُحْتَاجٌ أُعْطِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ " كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا "
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ " كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الزَّكَاةِ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا "
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّهُ " كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الزَّكَاةِ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا "
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ثَنَا هُرَيْمٌ ، وَجَعْفَرٌ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : " لَا تُعْتِقْ مِنَ الزَّكَاةِ " , زَادَ جَعْفَرٌ : " مَخَافَةَ جَرِّ الْولاء "
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ ، عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَعْتَقَهُ , قَالَ : " اشْتَرَى خَيْرَ الرِّقَابِ "
حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَسَّانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ " لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ مِنْ زَكَاتِهِ فِي الْحَجِّ ، وَأَنْ يُعْتِقَ مِنْهَا النَّسَمَةَ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : " إذَا أَعْطَيْتُمْ فَاغْنَوْا يَعني مِنَ الصَّدَقَةِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُعْطُوا مِنَ الزَّكَاةِ مَا يَكُونُ رَأْسَ الْمَالِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَسُدَّ بِهَا حَاجَةَ أَهْلِ الْبَيْتِ " يَعْنِي : بِالزَّكَاةِ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ حَيَّانَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : " يُعْطَى مِنْهَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِائَتَيْنِ "
حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : " يُعْطَى مِنْهَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِائَتَيْنِ "
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ زُرْعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : " أَعْطِ مِنَ الزَّكَاةِ مَا دُونَ أَنْ يَحُلَّ عَلَى مَنْ تُعْطِيهِ الزَّكَاةَ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ ، قَالَا : " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ عَرْضُهَا مِنَ الذَّهَبِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ كَانَ خُدُوشًا أَوْ كُدُوحًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : وَمَا غِنَاهُ ؟ قَالَ : " خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ "
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، وَلَا يُعْطَى مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَ سُفْيَانُ ، وَحَسَنٌ ، يَقُولَانِ : " لَا يُعْطَى مِنْهَا مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، وَلَا يُعْطَى مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ خَمْسِينَ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقْضَى دَيْنُهُ وَيُعْطَى بَعْدَ خَمْسِينَ "
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَمَّادًا ، يَقُولُ : " مَنْ لَمْ يَكُنْ عندَهُ مَالٌ يَبْلُغُ فِيهِ الزَّكَاةَ أُعْطِيَ مِنَ الزَّكَاةِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ ؟ قَالَ : " مَا كَانُوا يَسْأَلُونَ إلَّا عَنِ الْحَاجَةِ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ " أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ، فَأَخَذَ الْعُرُوضَ الثِّيَابَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ "
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : " أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الصَّدَقَةِ مِنَ الْوَرِقِ وَغَيْرِهَا "
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : قَالَ مُعَاذٌ : " ائْتُونِي بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ آخُذُ مِنْكُمْ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّ مُعَاذًا : " كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الصَّدَقَةِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ عنتَرَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا " كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الْجِزْيَةِ ، مِنْ أَهْلِ الْإِبَرِ الْإِبَرَ ، وَمِنْ أَهْلِ الْمَالِ الْمَالَ ، وَمِنْ أَهْلِ الْحِبَالِ الْحِبَالَ "
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ زَكَاةَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ ، الْوَرِقُ مِنَ الْوَرِقِ ، وَالذَّهَبُ مِنَ الذَّهَبِ ، وَالْبَقَرُ مِنَ الْبَقَرِ ، وَالْغَنَمُ مِنَ الْغَنَمِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : " أَنَّهُ كَرِهَ الْعُرُوضَ فِي الصَّدَقَةِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ يَزْعُمُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي صَدَقَةِ التَّمْرِ " أَنْ يُؤْخَذَ الْبُرْنِيُّ مِنَ الْبَرْنِيِّ ، وَاللَّوْنُ مِنَ اللَّوْنِ ، وَلَا يُؤْخَذُ اللَّوْنُ مِنَ الْبُرْنِيِّ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : " إذَا أَعْطَاهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ الَّتِي سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى أَجْزَأَهُ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ : " إذَا وَضَعْتَ فِي أَيِّ الْأَصْنَافِ شِئْتَ أَجْزَأَكَ إذَا لَمْ تَجِدْ غَيْرَهُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : " إنْ جَعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ "
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ عُمَرَ " كَانَ يَأْخُذُ الْعَرْضَ فِي الصَّدَقَةِ وَيُعْطِيهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى "
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَا : " يَجْزِئُكَ أَنْ تَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي صِنْفٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الَّتِي سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْجَرَّاحِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ " أُعْطِي الصَّدَقَةَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى "
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : " صَرِّفْهَا فِي الْأَصْنَافِ وَقَالَ الْحَسَنُ " : " فِي أَيِّهَا وَضَعْتَ أَجْزَأَكَ "
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : " لَوْ وُضِعَتِ الزَّكَاةُ فِي هَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ لَرَأَيْتُ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنِّي "
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنْ أَبَا عَمْرِو بْنَ حِمَاسٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ حِمَاسًا كَانَ يَبِيعُ الْأُدُمَ وَالْجِعَابَ ، وَأَنَّ عُمَرَ ، قَالَ لَهُ : " يَا حِمَاسُ , أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ " , فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا لِي مَالٌ إنَّمَا أَبِيعُ الْأُدُمَ وَالْجِعَابَ , فَقَالَ : " قَوِّمْهُ وَأَدِّ زَكَاتَهُ "
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَعَبْدَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ ، أَنَّ أَبَاهُ حِمَاسًا ، كَانَ يَبِيعُ الْأُدُمَ وَالْجِعَابَ ، وَأَنَّ عُمَرَ ، قَالَ لَهُ : " ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا فَحَلَّتْ فِيهِ الزَّكَاةُ فَقَالَ : " يُزَكِّيهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ حَلَّتْ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إلَّا فِي عَرْضَ فِي تِجَارَةٍ فَإِنَّ فِيهِ زَكَاةٌ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " فِي الْمَتَاعِ يُقَوَّمُ ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي الرَّجُلِ " يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَمْكُثُ السِّنِينَ يُزَكِّيهِ قَالَ : لَا "
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " كُلُّ شَيْءٍ أُرِيدَ بِهِ التِّجَارَةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ كَانَ لَبِنًا أَوْ طِينًا " قَالَ : وَكَانَ الْحَكَمُ يَرَى ذَلِكَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ إذَا أَعْطَى إنْسَانًا الْعَطَاءَ سَأَلَهُ " هَلْ لَكَ مَالٌ ؟ " فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ ، " زَكَّى مَالَهُ مِنْ عَطَائِهِ " ، وَإِلَّا سَلَّمَ لَهُ عَطَاءَهُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " كَانَ يُعْطِينَا الْعَطَاءَ فِي الزِّنْبِيلِ فَيُزَكِّيهِ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، قَالَ " كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُزَكِّي عَطِيَّاتِهِمْ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِي ، وَكَانَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فِي زَمَنِ عُمَرَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ ، فَكَانَ إِذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ " جَمَعَ عُمَرُ أَمْوَالَ التِّجَارَةِ فَحَسَبَ عَاجِلَهَا وَآجِلَهَا ، ثُمَّ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنَ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ "
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ , قَالَ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ إذَا أَعْطَى الرَّجُلَ الْعَطَاءَ سَأَلَهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ وَكِيعٍ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ مُخَارِقٍ ، عَنْ طَارِقٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " كَانَ يُعْطِيهِمُ الْعَطَاءَ وَلَا يُزَكِّيهِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : " رَأَيْتُ الْأُمَرَاءَ إذَا أَعْطَوُا الْعَطَاءَ زَكَّوْهُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي الْعَطَاءَ وَالْجَائِزَةَ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ " كَانَ يُعْطِي الْعَطَاءَ فَيُزَكِّيهِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَالَا : " نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ "
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : " كَانُوا يُعْطُونَ شَيْئًا غَيْرَ الصَّدَقَةِ "
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَيَّانَ الْأَعْرَجِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَالَ : " الزَّكَاةُ "
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : الزَّكَاةُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَنَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَالَ : كَانُوا يُعْطُونَ مَنِ اعْتَرَاهُمْ شَيْئًا سِوَى الصَّدَقَةِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ " وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ " قَالَ : " مَنْ حَضَرَكَ يَوْمَئِذٍ أَنْ تُعْطِيَهُ الْقَبَضَاتِ وَلَيْسَ بِزَكَاةٍ "
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ، قَالَ : " إذَا حَصَدْتَهُ فَحَضَرَكَ الْمَسَاكِينُ طَرَحْتَ لَهُمْ مِنْهُ ، وَإِذا طَيَّبْتَهُ طَرَحْتَ لَهُمْ مِنْهُ وَإِذَا كَدَّسْتَهُ طَرَحْتَ لَهُمْ ، وَإِذَا نَقَّيْتَهُ وَأَخَذْتَ فِي كَيْلِهِ حَثَوْتَ لَهُمْ مِنْهُ ، وَإِذَا عَلِمْتَ كَيْلَهُ عَزَلْتَ زَكَاتَهُ ، وَإِذَا أَخَذْتَ فِي جِذَاذِ النَّخْلِ طَرَحْتَ لَهُمْ مِنَ التَّفَارِيقِ وَالتَّمْرِ ، وَإِذَا أَخَذْتَ فِي كَيْلِهِ حَثَوْتَ لَهُمْ مِنْهُ ، وَإِذَا عَلِمْتَ كَيْلَهُ عَزَلْتَ زَكَاتَهُ "
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَالَ : " إذَا حَصَدْتَهُ فَحَضَرَكَ الْمَسَاكِينُ طَرَحْتَ لَهُمْ مِنْهُ ، وَإِذَا طَيَّبْتَهُ طَرَحْتَ لَهُمْ مِنْهُ ، وَإِذَا كَدَّسْتَهُ طَرَحْتَ لَهُمْ ، وَإِذَا نَقَّيْتَهُ وَأَخَذْتَ فِي كَيْلِهِ حَثَوْتَ لَهُمْ مِنْهُ ، وَإِذَا عَلِمْتَ كَيْلَهُ عَزَلْتَ زَكَاتَهُ ، وَإِذَا أَخَذْتَ فِي جِذَاذِ النَّخْلِ طَرَحْتَ لَهُمْ مِنَ التَّفَارِيقِ وَالتَّمْرِ ، وَإِذَا أَخَذْتَ فِي كَيْلِهِ حَثَوْتَ لَهُمْ مِنْهُ ، وَإِذَا عَلِمْتَ كَيْلَهُ عَزَلْتَ زَكَاتَهُ "
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَالَ : " زَكَاتُهُ يَوْمَ كَيْلِهِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، قَالَ : " هَذِهِ مَدَنِيَّةٌ مَكِّيَّةٌ نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ " , قُلْتُ : عَمَّنْ ؟ قَالَ : " عَنِ الْفُقَهَاءِ " ، يَعني قَوْلَهُ تَعَالَى : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَعَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَا : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَالَا : " يُعْطِي ضِغْثًا "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " نَحْوَ الضِّغْثِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " نَسَخَتْهَا الزَّكَاةُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : " نسخت الزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ فِي الْقُرْآنِ "
حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، قَالَ " نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ "
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَالَ : " زَكَاتُهُ يَوْمَ كَيْلِهِ "
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " يُخْرِجُ مَكَانَهَا "
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَصْحَابِهِ ، قَالُوا : " إذَا أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَضَاعَتْ فَلْيُزَكِّ مَرَّةً أُخْرَى "
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِصَدَقَتِهِ فَتَهْلِكُ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إلَى أَهْلِهَا , قَالَ : " هِيَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ بَعَثَ إلَى غَرِيمِهِ بِدَيْنٍ فَلَمْ يَصِلْ إلَيْهِ حَتَّى هَلَكَ "
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : " لَا تُجْزِئُ "
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي " الرَّجُلِ إذَا أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَضَاعَتْ أَنَّهَا تُجْزِئُ عنهُ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَضَاعَتْ قَالَ : " لَا تُجْزِئُ عنهُ حَتَّى يَضَعَهَا مَوَاضِعَهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " يُخْرِجُ مَكَانَهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَا : " إذَا كَانَ الْخَلِيطَانِ يُعْمِلَانِ أَمْوَالَهُمَا فَلَا تُجْمَعُ أَمْوَالُهُمَا فِي الصَّدَقَةِ " حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرْتُ عَطَاءً ، قَوْلَ طَاوُسٍ ، فَقَالَ : " مَا أُرَاهُ إلَّا حَقًّا "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا كَانَ لِرَجُلٍ عِشْرِينَ شَاةً وَلِرَجُلٍ آخَرَعِشْرِينَ شَاةً وَرَاعِيهِمَا وَاحِدٌ وَيَسْرَحَانِ مَعًا وَيَرِدَانِ مَعًا قَالَ : " فِيهَا الزَّكَاةُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ ، قَالَ : " كَانَ تُعْرَضُ عَلَى سَلَمَةَ صَدَقَةُ إبِلِهِ فَيَأْبَى أَنْ يَشْتَرِيَهَا "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " لَا تَشْتَرِ طُهْرَةَ مَالِكَ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا ، يَقُولُ : " إذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ فَادْفَعْ إلَيْهِ صَدَقَتَكَ وَلَا تَبْتَعْهَا " قَالَ : فَإِنَّهُمَا يَقُولُونَ ابْتَعْهَا فَأَقُولُ : " لَا إنَّمَا هِيَ لِلَّهِ "
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ أَيَشْتَرِي الرَّجُلُ صَدَقَتَهُ ؟ فَقَالَ : " لَا يَشْتَرِيهَا مِنَ الْمُصَدِّقِ حَتَّى يُخْرِجَهَا ، وَلَا يَشْتَرِيهَا إذَا أَخْرَجَهَا حَتَّى تَخْتَلِطَ بِغَنَمٍ كَثِيرٍ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ مَنْ مَضَى كَانُوا يَكْرَهُونَ ابْتِيَاعَ صَدَقَاتِهِمْ , قَالَ : " وَإِنْ فَعَلْتَ بَعْدَمَا قَبَضَ مِنْكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ "
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حُمِلَ عُمَرُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَرَآهُ أَوْ شَيْئًا مِنْ ثِيَابِهِ تُبَاعُ فِي السُّوقِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " اتْرُكْهُ حَتَّى تُوَافِيَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، أَنَّ رَجُلًا حُمِلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَأَى فَرَسًا أَوْ مُهْرَةً تُبَاعُ تُنْسَبُ إلَى فَرَسِهِ " فَنَهَى عنهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، أَنَّ أَبَا أُسَامَةَ ، حُمِلَ عَلَى مَهْرٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ نِضْوًا يُبَاعُ قَالَ : فَقُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَرَفْتُ عُرْفَهُ " فَنَهَانِي عنهُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ " إذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ إلَى غَيْرِ الَّذِي تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ ، حُمِلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَآهَا فِي السُّوقِ تُبَاعُ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ، فَقَالَ : " لَا , دَعْهَا حَتَّى تُوَافِيَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوًا مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْ صَدَقَتِهِ قَالَ : " يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ بِقَدْرِ مَا أَصَابَ مِنْهَا "
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ "
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ : سُئِلَ أَيَشْتَرِي صَدَقَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْقِلَ " فَكَرِهَهُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الشُّعَيْثِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ : " لَا تُشْتَرَى الصَّدَقَةَ حَتَّى تُوسَمَ وَتُعْقَلَ "
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تُشْتَرَى الصَّدَقَةُ حَتَّى تُوسَمَ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، أنهما " كَرِهَا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ مَالِهِ حَتَّى يَحُولَ مِنْ عندِ الْمُصَدِّقِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ " يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى أَنْ تُبَاعَ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُعْقَلَ أَوْ تُوسَمَ "
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ ، سَأَلَ رَجُلًا عَنْ أَرْضٍ لَهُ بَاعَهَا فَقَالَ لَهُ : " احْرُزْ مَالَكَ وَاحْفِرْ لَهُ تَحْتَ فِرَاشِ امْرَأَتِكَ " , قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , أَلَيْسَ بِكَنْزٍ ؟ فَقَالَ : " لَيْسَ بِكَنْزٍ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ "
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : " أَيُّ مَالٍ أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ " . حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ "
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ , قَالَا : " لَيْسَ الْمَالُ بِكَنْزٍ إذَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ الْأَرْضِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ "
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وُجِدَ لِرَجُلٍ عَشَرَةُ آلَافٍ بَعْدَ مَوْتِهِ مَدْفُونَةً , قَالَ : فَقَالُوا : هَذَا كَنْزٌ مَا كَانَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " لَعَلَّهُ كَانَ يُؤَدِّي عنهَا مِنْ غَيْرِهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " كَانُوا يَرَوْنَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ قَالَ : " سِوَى الزَّكَاةِ "
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : " فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ "
حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ أَبُو يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رِيَاحُ بْنُ عَبِيدَةَ ، عَنْ قَزَعَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : إنَّ لِي مَالًا فَمَا تَأْمُرُنِي إلَى مَنْ أَدْفَعُ زَكَاتَهُ ؟ قَالَ : " ادْفَعْهَا إلَى وَلِيِّ الْقَوْمِ ، يَعني الْأُمَرَاءَ وَلَكِنْ فِي مَالِكَ حَقٌّ سِوَى ذَلِكَ يَا قَزَعَةُ "
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَيَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُزَاحِمُ بْنُ زُفَرَ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عندَ عَطَاءٍ ، فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَسَأَلَهُ : " إنَّ لِي إبِلًا فَهَلْ عَلَيَّ فِيهَا حَقٌّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ "
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَتَصَدَّقَ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَتْ : " إنَّ لِي فِي حِجْرِي بَنِي أَخٍ لِي كَلَالَةً ، فَيُجْزِينِي أَنْ أَجْعَلَ زَكَاةَ حُلِيِّي فِيهِمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ "
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَ زَكَاتَكَ فِي ذَوِي قَرَابَتِكَ مَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِكَ "
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " إنَّ أَحَقَّ مَنْ دَفَعْتُ إلَيْهِ زَكَاتِي يَتِيمِي وَذُو قَرَابَتِي "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : " أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ عَنْ بَنِي أَخٍ لَهَا أَيْتَامٍ فِي حِجْرِهَا تُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْخَالَةِ تُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ سَعِيدٌ : " مَا لَمْ يُغْلِقْ عَلَيْكُمْ بَابًا "
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ هِشَامٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُمَا " رَخَّصَا فِي ذَوِي الْقَرَابَةِ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُجْزِئُ الرَّجُلَ أَنْ يَضَعَ زَكَاتَهُ فِي أَقَارِبِهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، إذَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِهِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : " إذَا كَانَ لَكَ أَقَارِبُ فُقَرَاءُ فَهُمْ أَحَقُّ بِزَكَاتِكَ مِنْ غَيْرِهِمْ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ " الْأُخْتِ تُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الرَّجُلِ يُعْطِي زَكَاتَهُ ذَوِي قَرَابَتِهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، مَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِهِ "
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إنَّ عندِي نَاسًا مِنْ أَهْلِي فُقَرَاءَ فَقَالَ : " أَخْرِجْهَا مِنْكَ وَمِنْ أَهْلِكَ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الصَّدَقَةُ عَلَى غَيْرِ ذِي الرَّحِمِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَسَمِعْتُ وَكِيعًا L8160 ، يَذْكُرُ عَنْ سُفْيَانَ L3436 ، أَنَّهُ قَالَ : " لَا يُعْطِهَا مَنْ يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِ "
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " لَا تُقْبَلُ وَرَحِمٌ مُحْتَاجَةٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ زَكَاتَهُ إلَى فَقِيرٍ ثُمَّ يَتَبَيَّنْ لَهُ أَنَّهُ غَنِيٌّ ؟ قَالَ : " أَجْزَأَ عَنْهُ "
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يُعْطِي زَكَاتَهُ الْغَنِيَّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ؟ قَالَ : " لَا يُجْزِئُهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ ، يَقُولُ : " حِلْيَةُ السَّيْفِ مِنَ الْكُنُوزِ "
حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِمَكْحُولٍ : يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، إنَّ لِي سَيْفًا فِيهِ خَمْسُونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ عَلَيَّ فِيهَا زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : " أَضِفْ إلَيْهَا مَا كَانَ لَكَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، وَحَمَّادًا ، وَإِبْرَاهِيمَ : " عَنِ الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ وَالسَّيْفِ الْمُحَلَّى وَالْمِنْطَقَةِ الْمُحَلَّاةِ إِذَا جَمَعْتَهُ فَكَانَ فِيهِ مِائَتَا دِرْهَمٍ أُزَكِّيهِ ؟ قَالُوا : لَا "
حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكِلَابِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ مِغْوَلٍ , يَقُولُ : " حِلْيَةُ السَّيْفِ مِنَ الْكُنُوزِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : " إذَا كَانَ عَلَيْكَ دَيْنٌ فَلَا تُزَكِّيهِ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ أَفَيُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : " لَا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إذَا كَانَ حِينَ يُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَهُ نَظَرَ مَا لِلنَّاسِ عَلَيْهِ فَيَعْزِلُهُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ : " لَا تُزَكِّ مَا لِلنَّاسِ عَلَيْكَ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " لِلزَّكَاةِ حَدٌّ مَعْلُومٌ ، فَإِذَا جَاءَ ذَلِكَ حَسَبَ مَالَهُ الشَّاهِدَ وَالْغَائِبَ فَيُؤَدِّي عَنْهُ ، إلَّا مَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ عَلَيْهِ "
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : " اطْرَحْ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنَ الدَّيْنِ ثُمَّ زَكِّ مَا بَقِيَ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ : " هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِهِ ، وَزَكُّوا بَقِيَّةَ أَمْوَالِكُمْ "
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَفِي يَدِهِ مَالٌ أَيُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، عَلَيْهِ زَكَاتُهُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ ضَامِنٌ " وَسَأَلْتُ رَبِيعَةَ فَقَالَ : مثل قَوْلِ حَمَّادٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إلَى الْيَمَنِ فَخَرَصَ عَلَيْهِمُ النَّخْلَ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ أَفْعَلَهُ ؟ قَالَ : " لَا "
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا بَعَثَ الْخَارِصَ أَمَرَهُ أَنْ " لَا يَخْرِصَ النَّخْلَ الْعَرَايَا "
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، وَغُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَسْعُودٍ ، يَقُولُ : جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إلَى مَجْلِسِنَا ، فَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " إذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا الثُّلُثَ فَالرُّبُعَ "
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ عُمَرَ يَبْعَثُ أَبَا خَيْثَمَةَ خَارِصًا لِلنَّخْلِ فَقَالَ : " إذَا أَتَيْتَ أَهْلَ الْبَيْتِ فِي حَائِطِهِمْ فَلَا تَخْرِصْ عَلَيْهِمْ قَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : " خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ ، يَعني خَيْبَرَ ، أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ " ، فَزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا خَيَّرَهُمُ ابْنُ رَوَاحَةَ أَخَذُوا التَّمْرَ وَعَلَيْهِمْ عِشْرُونَ أَلْفَ وَسْقٍ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " خُفِّفَ عَلَى النَّاسِ فِي الْخَرْصِ ، وَإِنَّ فِي الْمَالِ الْعَرِيَّةَ وَالْوَصِيَّةَ " قَالَ : الْعَرِيَّةُ : النَّخْلَةُ يَرِثُهَا الرَّجُلُ فِي حَائِطِ الرَّجُلِ ، وَالْوَصِيَّةُ : الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ لِلْمَسَاكِينِ
حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ أَنْ " يَخْرِصَ الْعنبَ كَمَا يَخْرِصُ النَّخْلَ فَتُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا " فَتِلْكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّخْلِ وَالْعِنَبِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ , وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : " يَخْرِصُ النَّخْلَ وَالْعنبَ وَلَا يَخْرِصُ الْحَبَّ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَتَى يُخْرَصُ النَّخْلُ ؟ قَالَ : " حِينَ يُطْعَمُ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : كَذَلِكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فُلَانٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ " بِخَرْصِ خَيْبَرَ حِينَ طَابَ تَمْرُهُمْ " فَقَالَ : وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنْ تُخْرَصَ خَيْبَرُ حِينَ طَابَ أَوَّلُ التَّمْرِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : حَرْثٌ لِرَجُلٍ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ فَحَصَدَ ، أَيُؤَدِّي حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ؟ فَقَالَ : مَا نَرَى عَلَى الرَّجُلِ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ مِنْ صَدَقَةٍ فِي مَاشِيَتِهِ وَلَا فِي أَصْلٍ ، إلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ يَوْمَ يَحْصُدُهُ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي : أَبُوالزُّبَيْرِ يَقُولُ : سَمِعْتُ طَاوُسًا ، يَقُولُ : " لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْعُشُورِ ، فَكَانَ يَسْتَحْلِفُهُمْ ، فَمَرَّ بِهِ أَبُو وَائِلٍ فَقَالَ : لِمَ تَسْتَحْلِفُ النَّاسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ تَرْمِي بِهِمْ فِي جَهَنَّمَ ؟ فَقَالَ : " إنِّي لَوْ لَمْ أَسْتَحْلِفْهُمْ لَمْ يُعْطُوا شَيْئًا " قَالَ : إنَّهُمْ أَنْ لا يُعْطُوكَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَسْتَحْلِفَهُمْ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ مَسْرُوقٌ عَلَى السَّلْسَلَةِ ، فَكَانَ مَنْ مَرَّ بِهِ فَأَعْطَاهُ شَيْئًا قَبِلَ مِنْهُ وَيَقُولُ : " هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ لَنَا فِيهِ حَقٌّ ؟ " فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ ، وَإِلَّا قَالَ لَهُ : اذْهَبْ
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ قُرَّةَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، قَالَ : مَرَرْتُ عَلَى حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِسَفِينَةٍ ، فَمَا تَرَكَنِي حَتَّى اسْتَحْلَفَنِي مَا فِيهِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : بَعَثَنِي عُمَرُ عَلَى الْعُشُورِ " وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُفَتِّشَ أَحَدًا "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : " إنَّمَا كَانَ الْعَاشِرُ يُرْشِدُ ابْنَ السَّبِيلِ وَمَنْ أَتَاهُ بِشَيْءٍ قَبِلَهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي أُمِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ ، إنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى " . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ خَالِهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثل حَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ , احْمَدُوا اللَّهَ الَّذِي وَضَعَ عنكُمُ الْعُشُورَ "
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ قَابُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ "
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : بَعَثَنِي عُمَرُ عَلَى السَّوَادِ " وَنَهَانِي أَنْ أُعَشِّرَ مُسْلِمًا أَوْ ذَا ذِمَّةٍ يُؤَدِّي الْخَرَاجَ "
حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ : " أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يُحْشَرُوا وَلَا يُعْشَرُوا وَلا يُجْبُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ أَن لا تُحَشَّرُوا وَلا تَعُشَّرُوا وَلَا يُسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ غَيْرُكُمْ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : بَعَثَنِي عُمَرُ إلَى نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ " وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ نِصْفَ عُشْرِ أَمْوَالِهِمْ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ السَّفَّاحِ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ " صَالَحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ عَلَى أَنْ تُضَعَّفَ عَلَيْهِمُ الزَّكَاةُ مَرَّتَيْنِ ، وَعَلَى أَنْ لَا يُنَصِّرُوا صَغِيرًا ، وَعَلَى أَنْ لَا يُكْرَهُوا عَلَى دِينِ غَيْرِهِمْ " قَالَ دَاوُدُ : وَلَيْسَتْ لَهُمْ ذِمَّةٌ قَدْ نَصَّرُوا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ جَدِّي ، فَمَرَّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ بِفَرَسٍ قِيمَتُهُ عِشْرُونَ أَلْفًا فَقَالَ لَهُ : " إنْ شِئْتَ أَعْطَيْتَ أَلْفَيْنِ وَإِنْ شِئْتَ أَخَذْتَ الْفَرَسَ وَأَعْطَيْنَاكَ قِيمَتَهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَلْفًا "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، أَنَّ عُمَرَ بَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ فَجَعَلَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي أَمْوَالِهِمُ الَّتِي يَخْتَلِفُونَ بِهَا فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ، وَكَتَبَ بِذَلِكَ إلَى عُمَرَ فَرَضِيَ وَأَجَازَهُ وَقَالَ لِعُمَرَ : كَمْ تَأْمُرُنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الْحَرْبِ ؟ قَالَ : " كَمْ يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ إذَا أَتَيْتُمْ بِلَادَهُمْ ؟ " قَالُوا : الْعُشْرَ , قَالَ : " فَكَذَلِكَ فَخُذُوا مِنْهُمْ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ وَرَجُلًا آخَرَ عَلَى صَدَقَاتِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِمَّا يَخْتَلِفُونَ بِهِ إلَى الْمَدِينَةِ ، فَكَانَ يَأْمُرُهُمْ : " أَنْ يَأْخُذُوا مِنَ الْقَمْحِ نِصْفَ الْعُشْرِ تَخْفِيفًا عَلَيْهِمْ لِيَحْمِلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَمِنَ الْقُطْنِيَّةِ وَهِيَ الْحُبُوبُ الْعُشْرَ "
حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَمِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ دِرْهَمٌ ، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إذَا اتَّجَرُوا فِي الْخَمْرِ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ دِرْهَمٌ "
حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ رُزَيْقٍ مَوْلَى بَنِي فَزَازَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَتَبَ إلَيْهِ : " خُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِيمَا يُظْهِرُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَيُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ مِنْهَا فَبِحِسَابِهَا حَتَّى تَبْلُغَ عَشَرَةً ، فَإِذَا نَقَصَتْ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ فَدَعْهَا لَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا ، وَاكْتُبْ لَهُمْ بَرَاءَةً إلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحَوْلِ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ "
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنْ جِزْيَةِ نَصَارَى كَلْبٍ وَتَغْلِبَ , فَقَالَ : " بَلَغَنَا أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ نِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ مَوَاشِيهِمْ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الْمَآصِرِ ، فَكُنْتُ أُعَشِّرُ مَنْ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ ، فَخَرَجَ إلَيْهِ رَجُلٌ فَأَعْلَمَهُ ، فَكَتَبَ إلَيَّ أَنْ : " لَا تُعَشِّرْ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً " يَعني فِي السَّنَةِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ غَالِبِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَاءَ نَصْرَانِيٌّ إلَى عُمَرَ فَقَالَ : إنَّ عَامِلَكَ عَشَّرَ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ , فَقَالَ " مَنْ أَنْتَ ؟ " فَقَالَ : أَنَا الشَّيْخُ النَّصْرَانِيُّ , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : " وَأَنَا الشَّيْخُ الْحَنِيفُ ، فَكَتَبَ إلَى عَامِلِهِ أَنْ لَا تُعَشِّرْ فِي السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : " أَنَا أَوَّلُ مَنْ عَشَّرَ فِي الْإِسْلَامِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ، فَقَالَ : " الْفُقَرَاءُ : الْمُتَعَفِّفُونَ , وَالْمَسَاكِينُ : الَّذِي يَسْأَلُونَ "
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ ، يَقُولُ : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ، قَالَ : " الْفُقَرَاءُ : الَّذِينَ هَاجَرُوا , وَالْمَسَاكِينُ : الَّذِينَ لَمْ يُهَاجِرُوا "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا مُغَفَّلُ ، قال : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ قَالَ : " الْفُقَرَاءُ : الَّذِينَ فِي بُيُوتِهِمْ وَلَا يَسْأَلُونَ , وَالْمَسَاكِينُ : الَّذِينَ يَخْرُجُونَ فَيَسْأَلُونَ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ يُحَنَّسَ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : " عَلَى الْأَعْرَابِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَى الْأَعْرَابِ زَكَاةُ الْفِطْرِ "
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ " يَأْخُذُ مِنَ الْأَعْرَابِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ الْأَقِطَ " حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " يُعْطُونَ مِنَ اللَّبَنِ "
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : " عَلَى الْأَعْرَابِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ لَبَنٍ "
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْعَبْدَ النَّصْرَانِيَّ قَالَ : " ذِمَّتُهُ ذِمَّةُ مَوَالِيهِ "
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ "
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْعَبْدَ النَّصْرَانِيَّ قَالَ : " عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ "
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِنَانٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ نَصْرَانِيٍّ أَعْتَقَهُ مُسْلِمٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قال : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ عَلَيْهَا زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : " الْخَرَاجُ عَلَى الْأَرْضِ ، وَالزَّكَاةُ عَلَى الْحَبِّ "
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ , قَالَ : " الْخَرَاجُ عَلَى الْأَرْضِ ، وَالْعُشْرُ عَلَى الْحَبِّ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : " لَيْسَ فِي التَّمْرِ زَكَاةٌ إذَا كَانَ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ ، وَإِنْ كَانَ بِمِائَةِ أَلْفٍ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَ حَسَنٌ وَسُفْيَانُ يَقُولَانِ : " عَلَيْهِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قال : حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُغِيرَةِ خَتَنٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لَا يَجْتَمِعُ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ فِي أَرْضٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قال : حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ ، عَنْ أَبِي الْمُنِيبِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : " لَا يَجْتَمِعُ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ فِي مَالٍ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قال : كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ ، يَقُولُ : " لَا يَجْتَمِعُ خَرَاجٌ وَزَكَاةٌ عَلَى رَجُلٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قال : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، فِي قَوْلِهِ : وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ، قَالَ : " الزَّكَاةُ "
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ : وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ، قَالَ : " الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " كَانُوا إذَا أَخَرَجَتْ أَعْطِيَاتُهُمْ تَصَدَّقُوا مِنْهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قال : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : أَخَذَ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ مَالَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الرَّقَّةِ ، يُقَالُ لَهُ أَبُو عَائِشَةَ عِشْرِينَ أَلْفًا ، فَأَلْقَاهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَتَاهُ وَلَدُهُ ، فَرَفَعُوا مَظْلِمَتَهُمْ إلَيْهِ ، فَكَتَبَ إلَى مَيْمُونٍ : " ادْفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ، وَخُذُوا زَكَاةَ عَامِهِ هَذَا ، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مَالًا ضِمَارًا أَخَذْنَا مِنْهُ زَكَاةَ مَا مَضَى "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، أَنَّ رَجُلًا ذَهَبَ لَهُ مَالٌ فِي بَعْضِ الْمَظَالِمِ وَوَقَعَ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَفَعَ إلَيْهِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : " أَنِ ادْفَعُوا إلَيْهِ وَخُذُوا مِنْهُ زَكَاةَ مَا مَضَى . ثُمَّ أَتْبَعَهُمْ بَعْدُ بِكِتَابٍ " أَنِ ادْفَعُوا إلَيْهِ ، ثُمَّ خُذُوا مِنْهُ زَكَاةَ ذَلِكَ الْعَامِ ، فَإِنَّهُ كَانَ مَالًا ضِمَارًا "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " عَلَيْهِ زَكَاةُ ذَلِكَ الْعَامِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ قَالَ : " هُوَ مَا تَعَاوَنَ النَّاسُ بَيْنَهُمْ ، الْفَأْسُ وَالْقِدْرُ وَالدَّلْوُ وَأَشْبَاهُهُ "
حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ أَبِي الْعُبَيْدَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " هُوَ مَا تَعَاوَرَ النَّاسُ بَيْنَهُمْ "
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ : وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ قَالَ : " الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ " وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " عَارِيَّةُ الْمَتَاعِ "
حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " الْمَاعُونُ : الزَّكَاةُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا يُؤَدِّي حَقَّهُ "
حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " هُوَ الَّذِي لَا يُؤَدِّي حَقَّهُ "
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، وَغُنْدَرٍ ، عَنْ وَشُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عِيَاضٍ ، عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : " الْمَاعُونَ : مَنْعُ الْفَأْسِ وَالْقِدْرِ وَالدَّلْوِ "
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبَيْحٍ ، عَنْ أُمِّ شَرَاحِيلَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : " الْمَهْنَةُ "
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " الْمَاعُونَ : مَنْعُ الْفَأْسِ وَالْقِدْرِ وَالدَّلْوِ "
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " لَمْ يَجِئْ أَهْلُهَا بَعْدُ "
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " الْقِدْرُ وَالرَّحَى " وَقَالَ بَعْضُهُمْ : " الْفَأْسُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : " الزَّكَاةُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " الْقِدْرُ وَالدَّلْوُ " . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " هِيَ الزَّكَاةُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ , أَنَّ أَبَا الْعُبَيْدَيْنِ ، سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ ، عَنِ الْمَاعُونَ قَالَ : " هُوَ الْفَأْسُ وَالْقِدْرُ وَالدَّلْوُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : " الْمَاعُونَ : الزَّكَاةُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " الْمَاعُونَ : هُوَ الْمَالُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بَسَّامٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ ، عَنِ الْمَاعُونَ فَقَالَ : " الْفَأْسُ وَالْقِدْرُ وَالدَّلْوُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " هُوَ الْمَتَاعُ " وَقَالَ عَلِيٌّ : " هُوَ الزَّكَاةُ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " الْمَاعُونَ : الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قال : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : " عَيَّرْنَا صَاعَ الْمَدِينَةِ فَوَجَدْنَاهُ يَزِيدُ مِكْيَالًا عَلَى الْحَجَّاجِيِّ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : " الْحَجَّاجِيُّ صَاعُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ "
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " الْقَفِيزُ الْحَجَّاجِيُّ هُوَ الصَّاعُ "
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : " مَا كَانَ يُفْتِي فِيهِ إبْرَاهِيمُ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ فِي الشِّرَاءِ أَوْ فِي إطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، وَفِيمَا قال فِيهِ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ ، قَالَ : كَانَ يُفْتِي بِالْقَفِيزِ الْحَجَّاجِيِّ , قَالَ : هُوَ الصَّاعُ "
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَسَنًا ، يَقُولُ : " صَاعُ عُمَرَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ " ، وَقَالَ شَرِيكٌ : " أَكْثَرُ مِنْ سَبْعَةِ أَرْطَالٍ وَأَقَلُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا سَاعِيًا ، " فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَقَسَمَهَا فِي فُقَرَائِنَا ، وَكُنْتُ غُلَامًا يَتِيمًا فَأَعْطَانِي مِنْهَا قَلُوصًا "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سُئِلَ عُمَرُ ، عَمَّا يُؤْخَذُ مِنْ صَدَقَاتِ الْأَعْرَابِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا ؟ فَقَالَ عُمَرُ : " وَاللَّهِ , لَأَرُدَّنَّ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ حَتَّى تَرُوحَ عَلَى أَحَدِهِمْ مِائَةُ نَاقَةٍ أَوْ مِائَةُ بَعِيرٍ "
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " أَخَذَ نِصْفَ صَدَقَاتِ الْأَعْرَابِ وَرَدَّ نِصْفَهَا فِي فُقَرَائِهِمْ "
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : " كَانَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقْسِمُ صَدَقَةَ عُمَرَ ، فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ ذُو هَيْئَةٍ قَدْ أَعْطَاهُ فَيَقُولُ : أَعْطِنِي ، فَيُعْطِيهِ وَلَا يَسْأَلُهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قال : ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُفَضَّلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ ، قَالَ : " لَقَدْ رَأَيْتُ عُثْمَانَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَإِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُسَاقُ مَعَهُ ، فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا الرَّاجِلَ الْمُنْقَطِعُ بِهِ "
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ نَمْلَةَ " بَعَثَنِي عَلِيٌّ سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ قَالَ : فَصَحِبَنِي أَخِي فَتَصَدَّقْتُ ، قَالَ : فَحَمَلْتُ أَخِي عَلَى بَعِيرٍ فَقُلْتُ : إنْ أَجَازَهُ عَلِيٌّ وَإِلَّا فَهُوَ مِنْ مَالِي ، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَيْهِ قَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّةَ أَخِي فَقَالَ : " لَكَ فِيهِ نَصِيبٌ "
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَسْلَمَ ، أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ بِإِبِلٍ مِنَ الصَّدَقَةِ إلَى الْحِمَى ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَصْدُرَ قَالَ : " اعْرِضْهَا عَلَيَّ " ، فَعَرَضْتهَا عَلَيْهِ وَقَدْ جَعَلْتُ جَهَازِيَ عَلَى نَاقَةٍ مِنْهَا فَقَالَ : " لَا أُمَّ لَكَ ، عَمَدْتُ إلَى نَاقَةٍ تُحْيِي أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَحْمِلُ عَلَيْهَا جَهَازَكَ ، أَفَلا ابْنَ لَبُونٍ بَوَّالًا أَوْ نَاقَةً شَصُوصًا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إلَّا مَمْلُوكٌ تَمْلِكُهُ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أُمِّهِ ، قَالَتْ : أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْأَرْقَمِ ، قَالَ : وَكَانَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فِي إمْرَةِ عُمَرَ وَفِي إِمْرَةِ عُثْمَانَ ، وَهُوَ يَقْسِمُ صَدَقَةً بِالْمَدِينَةِ فَلَمَّا رَآنِي قَالَ : " مَا جَاءَ بِكَ يَا أُمَّ زِيَادٍ " قَالَتْ : قُلْتُ لَهُ : لِمَا جَاءَ لَهُ النَّاسُ , قَالَ : " هَلْ عَتَقْتِ بَعْدُ ؟ " قُلْتُ : لَا , فَبَعَثَ إلَى بَيْتِهِ فَأُتِيَ بِبُرْدٍ ، فَأَمَرَ لِي بِهِ وَلَمْ يَأْمُرْ لِي مِنَ الصَّدَقَةِ بِشَيْءٍ ، لِأَنِّي كُنْتُ مَمْلُوكَةً
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " لَا تُطْعِمُوا هَؤُلَاءِ السُّودَانِ مِنْ أَضَاحِيكُمْ فَإِنَّمَا هِيَ أَمْوَالُ أَهْلِ مَكَّةَ "
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّهُ " كَرِهَ أَنْ يُتَصَدَّقَ عَلَى عَبِيدِ الْأَعْرَابِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَنِيِّ ، قَالَ : خَصْلَتَانِ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكِلُهُمَا إلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِهِ كَانَ " يُنَاوِلُ الْمِسْكِينَ بِيَدِهِ وَيَضَعُ الطَّهُورَ لِنَفْسِهِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قال : " رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ لَهُ جُمَّةٌ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ وَرَأَيْتُهُ " يُنَاوِلُ الْمِسْكِينَ بِيَدِهِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : " سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِفُ إلَى أَهْلِ الْأَرْضِ أَوْ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَيُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي مُضَارَبَةٍ زَكَاةٌ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَا صَنَعَ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قال : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ : وَالْغَارِمِينَ قَالَ : " الْمُنْفِقِينَ فِي غَيْرِ فَسَادٍ ، وَابْنِ السَّبِيلِ : الْمُجْتَازُ عَلَى الْأَرْضِ إلَى الْأَرْضِ "
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " ثَلَاثَةٌ مِنَ الْغَارِمِينَ : رَجُلٌ ذَهَبَ السَّيْلُ بِمَالِهِ ، وَرَجُلٌ أَصَابَهُ حَرِيقٌ فَذَهَبَ بِمَالِهِ ، وَرَجُلٌ لَهُ عِيَالٌ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ فَهُوَ يُدَانُ وَيُنْفَقُ عَلَى عِيَالِهِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : " الْغَارِمُ يَنْبَغِي لِلإِمَامُ أَنْ يَقْضِيَ عنهُ "
حَدَّثَنَا الزُّبَيْرِيُّ أَبُو أَحْمَدَ ، قال : حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنِ الْغَارِمِينَ , قَالَ : أَصْحَابُ الدَّيْنِ ، وَابْنُ السَّبِيلِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ حبشي بْنِ جُنَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " الْمَسْأَلَةُ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ ، أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلَانِهِ عَنِ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ : فَرَفَعَ فِيهِمَا الْبَصَرَ وَصَوَّبَهُ وَقَالَ : " إنَّكُمَا لَجَلْدَانِ " فَقَالَ : " أَمَا إنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ "
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : " لَا تَنْبَغِي الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ "
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " لَوْ يَعْلَمُ صَاحِبُ الْمَسْأَلَةِ مَا فِيهَا مَا سَأَلَ "
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : " مَنْ سَأَلَ النَّاسَ مِنْ غَيْرِ فَاقَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي وَجْهِهِ خُدُوشٌ أَوْ خُمُوشٌ "
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : قَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ لِأَبِي الدَّرْدَاءِ : إذَا احْتَجْتُ بَعْدَكَ آكُلُ الصَّدَقَةَ ؟ قَالَ : " لَا " اعْمَلِي وَكُلِي قَالَتْ : إنْ ضَعُفْتُ عَنِ الْعَمَلِ قَالَ : " الْتَقِي السُّنْبُلَ وَلَا تَأْكُلِي الصَّدَقَةَ "
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عُقْبَةَ ، أَوْ فُلَانِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ ابْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كُلُّ الْمَسْأَلَةِ كَدٌّ فِي وَجْهِ الرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إلَّا أَنْ يَسْأَلَ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ "
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرَةً ، فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ "
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ حَبَشِيٍّ السَّلُولِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ فَإِنَّهُ خُمُوشٌ فِي وَجْهِهِ وَرَضْفٌ مِنْ جَهَنَّمَ يَأْكُلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : " مَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيَثْرَى بِهِ مَالَهُ فَإِنَّمَا هُوَ رُضَفٌ مِنْ جَهَنَّمَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُقَلَّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ "
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ فَيَحْتَطِبَ مِنْهُ فَيَبِيعَهُ وَيَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ "
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا فَيَذْهَبَ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، وَالْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ : " مَنْ سَأَلَ تَكَثُّرًا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ "
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : جَاءَهُ سَائِلٌ فَسَأَلَ فَأَعْطَاهُ شَيْئًا , فَقِيلَ لَهُ : تُعْطِيهِ وَهُوَ مُوسِرٌ ؟ فَقَالَ : " إنَّهُ سَائِلٌ ، وَلِلسَّائِلِ حَقٌّ ، وَلَيَتَمَنَّيَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّهَا كَانَتْ رُضْفَةً فِي يَدِهِ "
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ , يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عَدْلُهَا فَهُوَ يَسْأَلُ النَّاسَ إلْحَافًا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إلَّا لِثَلَاثَةٍ : فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ أَوْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى لَهُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إلَّا لِخَمْسَةٍ : رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ رَجُلٍ عَمِلَ عَلَيْهَا ، أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَأَدَّى لَهُ "
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ حَبَشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : وَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : " إنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إلَّا لِفَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ "
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، وَالْحَسَنَ ، وَالْحُسَيْنَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ ، فَقَالُوا : " إنْ كُنْتَ تَسْأَلُ لِدَيْنٍ مُفْظِعٍ أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ " أَوْ قَالَ : مُودِعٍ ، أَوْ قَالَ : دَمٍ مُوجِعٍ ، " فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تَحِلُّ لَكَ "
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ الْهِلَالِيِّ ، قَالَ : تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ : " أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَآمُرَ لَكَ بِهَا " قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا قَبِيصَةُ إنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ قَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ " قَالَ : " يَا قَبِيصَةُ مَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا "
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، فِي رَجُلٍ سَافَرَ وَهُوَ غَنِيٌّ ، فَنَفِدَ مَا مَعَهُ فِي سَفَرِهِ وَاحْتَاجَ , قَالَ : " يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ فِي سَفَرِهِ لِأَنَّهُ ابْنُ سَبِيلٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى "
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَعُرْوَةَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى "
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ هِلَالِ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : نزلت دَارَ أَبِي سَعِيدٍ فَضَمَّنِي وَإِيَّاهُ الْمَجْلِسُ ، فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ أَصْبَحَ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ عَصَبَ عَلَى بَطْنِهِ مِنَ الْجُوعِ قَالَ : فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ وَهُوَ يَقُولُ : " مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ ، وَمَنْ سَأَلَنَا إمَّا أَنْ نَبْذُلَ لَهُ وَإِمَّا أَنْ نُوَاسِيَهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ أَوْ يَسْتَعْفِفْ عَنَّا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَنَا " , قَالَ : فَرَجَعْتُ فَمَا سَأَلْتُهُ شَيْئًا
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اسْتَغْنِ عَنِ النَّاسِ وَلَوْ بِقَضْمَةِ سِوَاكٍ " . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا هِيَ الْمُتَعَفِّفَةُ "
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا أَبْقَتْ غِنًى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ "
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ أَسْوَدَ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ ، قَالَ : انْتَهَى قَوْمٌ مِنْ ثَعْلَبَةَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ : " يَدُ الْمُعْطِي : الْعُلْيَا ، وَيَدُ السَّائِلِ : السُّفْلَى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ : أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ وَأَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَقْنَعِ الْبَاهِلِيِّ ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا فِي مَجْلِسٍ فِي الْمَدِينَةِ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ لَا تَرَاهُ حَلْقَةٌ إلَّا فَرُّوا مِنْهُ حَتَّى انْتَهَى إلَى الْحَلْقَةِ الَّتِي كُنْتُ فِيهَا فَثَبَتُّ وَفَرُّوا , فَقُلْتُ : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : " أَبُو ذَرٍّ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَالَ : فَقُلْتُ : مَا يَفِرُّ النَّاسُ مِنْكَ ؟ قَالَ : " إنِّي أَنْهَاهُمْ عَنِ الْكُنُوزِ " قَالَ : قُلْتُ : إنَّ أَعْطِيَاتِنَا قَدْ بَلَغَتْ وَارْتَفَعَتْ فَتَخَافُ عَلَيْنَا مِنْهَا قَالَ : " أَمَّا الْيَوْمُ فَلَا وَلَكِنَّهَا يُوشِكُ أَنْ تَكُونَ أَثْمَانُ دِينِكُمْ ، فَدَعُوهُمْ وَإِيَّاهَا "
حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : مَرَرْنَا عَلَى أَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ فَسَأَلْنَا عَنْ مَنْزِلِهِ قَالَ : كُنْتُ بِالشَّامِ فَقَرأت هَذِهِ الْآيَةَ : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : " إنَّمَا هِيَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ " فَقُلْنَا : إنَّهَا لِفِينَا وَفِيهِمْ
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " وَالَّذِي لَا إلَهَ غَيْرُهُ , لَا يُعَذِّبُ اللَّهُ رَجُلًا يَكْنِزُ فَيَمَسُّ دِرْهَمٌ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارٌ دِينَارًا ، وَلَكِنْ يُوَسِّعُ جِلْدَهُ حَتَّى يُوضَعَ كُلُّ دِرْهَمٍ وَدِينَارٍ عَلَى حِدَتِهِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ : " يُطَوَّقُونَ ثُعْبَانًا بِفِيهِ زَبِيبَتَانِ يَنْهَشُهُ ، يَقُولُ أَنَا مَالُكَ الَّذِي بَخِلْتَ بِهِ "
حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا مِنْ صَاحِبِ إبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إلَّا أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، يَطَؤُهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا ، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا ، وَلَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ " قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ : " إطْرَاقُ فَحْلِهَا ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا ، وَمَنِيحَتُهَا وَحَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ "
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ حَبِيبِي يَقُولُ : " فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا مَنْ جَمَعَ دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا أَوْ تِبْرًا أَوْ فِضَّةً ، وَلَا يُعِدُّهُ لِغَرِيمٍ ، وَلَا يُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَهُوَ كَيٌّ يُكْوَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ : " طَوْقٌ مِنْ نَارٍ "
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ : " هُوَ الرَّجُلُ يَرْزُقُهُ اللَّهُ الْمَالَ فَيَمْنَعُ قَرَابَتَهُ الْحَقَّ الَّذِي فِيهِ فَيُجْعَلُ حَيَّةً فَيُطَوِّقُهَا فَيَقُولُ : مَا لِي وَمَا لَكِ ؟ فَتَقُولُ الْحَيَّةُ : أَنَا مَالُكَ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ أُتِيَ بِتَمْرٍ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَتَنَاوَلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً فَلَاكَهَا فِي فِيهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كِخْ كِخْ إنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ شَيْخٍ ، يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بْنُ شَيْبَانَ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : مَا تَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا تَعْقِلُ عَنْهُ ؟ قَالَ : أَخَذْتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَلُكْتُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ تَمْرَةً ، فَقَالَ : " لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا "
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشِمٍ وَلَا لِمَوَالِيهِمْ "
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ : أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ : تَصْحَبُنِي كَيْمَا تُصِيبَ مِنْهَا ، فَقَالَ : لَا حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْطَلَقَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ : " إنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا ، وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ سَعِيدٍ ، بَعَثَ إلَى عَائِشَةَ بِبَقَرَةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَرَدَّتْهَا ، وَقَالَتْ : " إنَّا آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ "
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي قُرَّةَ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : احْتَطَبْتُ حَطَبًا فَبِعْتُهُ ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ : " مَا هَذَا ؟ " فَقُلْتُ : صَدَقَةٌ ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ : " كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلْ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : أَتَيْتُ أُمَّ كُلْثُومٍ ابْنَةَ عَلِيٍّ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَرَدَّتْهَا وَقَالَتْ حَدَّثَنِي مَوْلًى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ مِهْرَانُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " إنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ ، وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ "
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ الصَّدَقَةِ قَالَ : فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَخَذَ تَمْرَةً ، فَأَخَذَهَا مِنْهُ فَاسْتَخْرَجَهَا وَقَالَ : " إنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ "
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ أَنَا وَحُصَيْنُ بْنُ عُقْبَةَ إلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، فَقَالَ لَهُ يَزِيدُ وَحُصَيْنٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ : أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ؟ قَالَ : " لَا ، وَلَكِنَّ أَهْلَ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ " ، فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ : وَمَنْ هُمْ يَا زَيْدُ ، قَالَ : " هُمْ آلُ عَبَّاسٍ وَآلُ عَلِيٍّ وَآلُ جَعْفَرٍ وَآلُ عَقِيلٍ " ، فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ : " عَلَى هَؤُلَاءِ تَحْرُمُ الصَّدَقَةُ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ "
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ : " لَا ، وَلَكِنْ إذَا رَأَيْتُمَا عندِي شَيْئًا مِنَ الْخُمُسِ فَأْتِيَانِي "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " كَانَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ ، فَجُعِلَ لَهُمْ خُمُسُ الْخُمُسِ "
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ بِنْتُ طَلْقٍ ، قَالَتْ : حَدَّثَنِي جَدِّي رَشِيدُ بْنُ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي حَتَّى يَرْجِعَ إلَى بَيْتِهِ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عبد اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إنَّ الْخَازِنَ الْأَمِينَ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ حِينَ يَدْفَعُهُ إلَى الَّذِي أُمِرَ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ "
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ ، قَالَ : بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَرَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَقَالَ : " أَلَا أَرَاكَ وَلَكَ كَأَجْرِ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زِيَادٍ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " مَنْ دُفِعَتْ إلَيْهِ الصَّدَقَةُ فَوَضَعَهَا مَوَاضِعَهَا فَلَهُ أَجْرُ صَاحِبِهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : " جَعَلَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا "
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، أَنَّ عُمَرَ : " جَعَلَ عَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ : " وَضَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ يَبْلُغُهُ الْمَاءُ عَامِرًا وَغَامِرًا دِرْهَمًا وَقَفِيزًا مِنْ طَعَامٍ ، وَعَلَى الْبَسَاتِينِ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ مِنْ طَعَامٍ ، وَعَلَى الْكُرُومِ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ مِنْ طَعَامٍ ، وَعَلَى الرِّطَابِ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَخَمْسَةَ أَقْفِزَةِ طَعَامٍ ، وَلَمْ يَضَعْ عَلَى النَّخْلِ شَيْئًا ، وَجَعَلَهُ تَبَعًا لِلْأَرْضِ ، وَعَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، وَعَلَى الْوَسَطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَعَلَى الْفَقِيرِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا " . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : وَضَعَ عُمَرُ عَلَى السَّوَادِ فَذَكَرَ مثل حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : " بَعَثَ عُمَرُ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ إلَى مِسَاحَةِ الْأَرْضِ ، قَالَ : فَوَضَعَ عُثْمَانَ عَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْكَرْمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى جَرِيبِ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ ، وَجَعَلَ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ فِي السَّنَةِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَعَطَّلَ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ بَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى السَّوَادِ , فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَامِرًا أَوْغَامِرًا يَنَالُهُ الْمَاءُ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا ، يَعني الْحِنْطَةَ وَالشَّعِيرَ ، وَعَلَى كُلِّ جَرِيبِ الْكَرْمِ عَشَرَةً ، وَعَلَى كُلِّ جَرِيبِ الرَّطْبَةِ خَمْسَةً "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ " وَضَعَ عَلَى النَّخْلِ عَلَى الرَّقْلَتَيْنِ دِرْهَمًا وَعَلَى الْفَارِسِيَّةِ دِرْهَمًا " وَقَالَ وَكِيعٌ مَرَّةً ، عَنْ أَبَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قال : نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي الرَّجُلِ إذَا أُعْطِيَ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَالَ : " إذَا اجْتَمَعَتْ عندَهُ الآصُعُ أَعْطَى "
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، وَالشَّعْبِيِّ , وَابْنِ سِيرِينَ , قَالُوا : " صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُثَنَّى ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " يَأْخُذُ وَيُعْطِي "
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ مِنْدَلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لَا يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ " قَالَ : وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : " يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ وَيَأْخُذُهُ " . حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " يُعْطِي "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا مِنْ وُلَاةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ كَانُوا بِالْمَدِينَةِ : أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ أَنَّهُمْ كَانُوا يُثَنُّونَ الصَّدَقَةَ ، لَكِنْ يَبْعَثُونَ عَلَيْهَا كُلَّ عَامٍ فِي الْخِصْبِ وَالْجَدْبِ ، لِأَنَّ أَخْذَهَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قال : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " إذْ تَدَارَكَتِ الصَّدَقَتَانِ فَلَا تُؤْخَذُ الْأُولَى كَالْجِزْيَةِ "
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ حَسَنٍ ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا ثناء فِي الصَّدَقَةِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قال : نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ رَهْطٍ ثَلَاثَةٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ بِالصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عن إِبْرَاهَيمَ قَالَ : كَانَ يُقَالُ " إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُهَاجِرِينَ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ ، كَانَ : " يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنِ الْحَبَلِ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : " كَانُوا يُعْطُونَ , حَتَّى يُعْطُونَ عَنِ الْحَبَلِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قال : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ رَدَّ عَلَيْهِمْ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَإِذَا أَخَذَ سِنًّا دُونَ سِنٍّ رَدُّوا عَلَيْهِ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قال : أَخْبَرَنِي خَلَّادٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ : " فَإِنْ لَمْ تَجِدِ السِّنَّ الَّذِي دُونَهَا أَخَذْتُ السِّنَّ الَّذِي فَوْقَهَا ، وَرَدَدْتُ إلَى صَاحِبِ الْمَاشِيَةِ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ : " أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَجِدُوا فِي إبِلِهِ السِّنَّ الَّتِي عَلَيْهَا إلَّا تِلْكَ السِّنَّ ، خُذُوا سِنَّ إبِلِهِ أَوْ قِيمَةَ عَدْلٍ "
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، فِي رَجُلٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ فِي إبِلِهِ لَمْ تَكُنْ عندَهُ قَالَ : فَقَالَ : " يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ فِيمَا بَيْنَهُمَا "
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " إنْ أَخَذَ سِنًّا دُونَ سِنٍّ رَدَّ شَاتَيْنِ أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُسْتَوْرِدِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا قِلَابَةَ ، يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : " بَعَثَ أَبُو بَكْرٍ الْمُصَدِّقِينَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا الْجَذَعَةَ بِأَرْبَعِينَ وَالْحِقَّةَ بِثَلَاثِينَ وَابْنَ لَبُونٍ بِعِشْرِينَ وَبِنْتَ مَخَاضٍ بِعَشَرَةٍ " ، فَانْطَلَقُوا فَبَاعُوا مَا بَاعُوا بِقِيمَةِ أَبِي بَكْرٍ ، ثُمَّ رَجَعُوا حَتَّى إذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ بَعَثَهُمْ فَقَالُوا : لَوْ شِئْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدْنَا شَيْئًا فَقَالَ : " زِيدُوا فِي كُلِّ سِنٍّ عَشَرَةً " فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ بَعَثَهُمْ فَقَالُوا : لَوْ شِئْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدْنَا شَيْئًا ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بَعَثَ عُمَّالَهُ بِقِيمَةِ أَبِي بَكْرٍ الْآخِرَةِ ، حَتَّى إذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالَ الْعُمَّالُ : لَوْ شِئْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدْنَا ، فَقَالَ : " زِيدُوا فِي كُلِّ سِنٍّ عَشْرَةً " حَتَّى إذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ بَعَثَهُمْ بِالْقِيمَةِ الْآخِرَةِ فَقَالُوا : لَوْ شِئْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدْنَا قَالَ : " لَا " حَتَّى إذَا وَلِيَ عُثْمَانُ بَعَثَ بِقِيمَةِ عُمَرَ الْآخِرَةِ ، حَتَّى إذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا : لَوْ شِئْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدْنَا قَالَ : " زِيدُوا فِي كُلِّ سِنٍّ عَشَرَةً " حَتَّى إذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا : لَوْ شِئْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدْنَا قَالَ : " لَا " فَلَمَّا وَلِيَ مُعَاوِيَةُ بَعَثَ بِقِيمَةِ عُثْمَانَ الْآخِرَةِ ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا : لَوْ شِئْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدْنَا قَالَ : " زِيدُوا فِي كُلِّ سِنٍّ عَشْرَةً حَتَّى إِذَا كَانَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ قَالُوا : لَوْ شِئْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدْنَا قَالَ : خُذُوا الْفَرَائِضَ بِأَسْنَانِهَا ثُمَّ سَمُّوهَا وَأَعْلِنُوهَا ، ثُمَّ جَالِسُوهُمْ لِلْبَيْعِ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَنْتَقِصُوا وَمَا اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَازْدَادُوا " قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَرَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَأَنَّهُ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا ، فَقَالَ لِأَبِي قِلَابَةَ : " فَكَيْفَ كَانَتْ صَدَقَةُ الْغَنَمِ " قَالَ : كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُؤْخَذُ فَتُقْسَمُ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، حَتَّى إذْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَمَرَ بِهَا فَقُسِمَتْ أَخْمَاسًا ، فَجَعَلَ لِلْمِسْكِينَةِ خُمُسًا مِنْهَا ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ ذَلِكَ إلَى الْيَوْمِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قال : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْجَوَامِيسُ فِي مَنْزِلَةِ الْبَقَرِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ فَرَّطَ فِي زَكَاتِهِ حَتَّى ذَهَبَ مَالُهُ , قَالَ : هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قال : نَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : " إذَا كَانَ فِي الْأَرْضِ بُرٌّ وَشَعِيرٌ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ فَإِذَا جَمَعَهُمَا كَانَ مِنْهُمَا خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ أَوْ أَكْثَرُ كَانَ فِيهِمَا الصَّدَقَةُ ، لِأَنَّ كُلَّهُ زَرْعٌ ، فَإِذَا كَانَ بُرٌّ وَزَبِيبٌ وَهُوَ لَا يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ ، فَإِذَا بَلَغَ فَفِيهِ الْعُشْرُ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، قَالَ : " فِي كُلِّ عَشَرَةٍ مِنَ الْبَقَرِ شَاةٌ ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ شَاتَانِ ، وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : اسْتُعْمِلْتُ عَلَى صَدَقَاتِ عَكٍّ ، فَلَقِيتُ أَشْيَاخًا مِمَّنْ صَدَّقَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلْتهمْ فَاخْتَلَفُوا عَلَيَّ ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : " اجْعَلْهَا مثل صَدَقَةِ الْإِبِلِ " ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : " فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ " ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : " فِي أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ . "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قال : نَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قال : أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ زَكَاتِهِ نَسَمَةً فَأَعْتَقَهَا فَمَاتَتِ النَّسَمَةُ وَتَرَكَتْ مِيرَاثًا , قَالَ : " يُوَجِّهُهَا فِي مَوَاضِعِ الزَّكَاةِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قال : نَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ ، قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ زَكَاةٌ فِي مَالِهَا عَلَى ظَهْرِ زَوْجِهَا ؟ قَالَ : " إنْ كَانَ بِهِ مَلِيًّا فَعَلَيْهَا زَكَاتُهُ "
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، أَنَّهُ قَالَ : " عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُزْكِيَ مَهْرَهَا إذَا كَانَ عَلَى زَوْجِهَا إنْ كَانَ مُوسِرًا ، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قال : نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : لَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا وَالصَّرْفُ اثْنَيْ عَشَرَ أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فِيهَا صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، إذَا كَانَتْ لَوْ صُرِفَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، إنَّمَا كَانَ إذْ ذَاكَ الْوَرِقُ وَلَمْ يَكُنِ الذَّهَبُ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : " مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّدَقَةِ أَنْ يُؤْخَذَ مَعَ كُلِّ بَعِيرٍ عِقَالٌ ، وَمَعَ كُلِّ بَعِيرَيْنِ عِقَالَانِ وَقَرْنَانِ "
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ : " لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا مِمَّا أَعْطَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَاهَدْتُهُمْ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قال : نَا جَرِيرٌ ، عَنِ أَبِي حَيَّانَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ قَالَ : " عَنَى بِهِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ "
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : " صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعًا مَكْتُوبٌ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، وَابْنِ سِيرِينَ , قَالَا : " صَدَقَةُ الْفِطْرِ فَرِيضَةٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفَطْرِ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَسَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قال : ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : " إنَّمَا كَانَتِ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا وَلِيَ أَبُو بَكْرٍ انْقَطَعَتْ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : " الْيَوْمَ مُؤَلَّفَةٌ ؟ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قال : نَا عَفَّانُ ، قال : سُئِلَ حَمَّادٌ ، عَنِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ فَحَدَّثَنَا عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " الَّذِينَ يَدْخُلُونَ فِي الْإِسْلَامِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيِّ ، قال : حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ ، قال : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ، قَالَ : " هُوَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ " قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا قَالَ : " وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا "
حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَيَّانَ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : يَجِيئُنِي مُصَدِّقُو ابْنِ الزُّبَيْرِ فَيَأْخُذُونَ الصَّدَقَةَ ، وَيَجِيءُ مُصَدِّقُو نَجْدٍ فَيَأْخُذُونَ ، قَالَ : " أَيُّهُمَا أَعْطَيْتَ أَجْزَأَكَ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا "
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ وَهُوَ فِي مَجْلِسٍ بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ : مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِالْمَجُوسِ وَلَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابٍ ! فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ سمعت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : نَا هِشَامُ بْنُ سعد ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ : مَا كَانَ فِي الطَّرِيقِ غَيْرِ الْمِينَاءِ أَوِ الْقَرْيَةِ الْمَسْكُونَةِ قَالَ : " فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " فِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ " . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، مِثْلُهُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، وَزَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " فِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ " حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ غُلَامًا مِنَ الْعَرَبِ وَجَدَ سَتُّوقَةً فِيهَا عَشَرَةُ آلَافٍ ، فَأَتَى بِهَا عُمَرَ " فَأَخَذَ مِنْهَا خُمْسَهَا أَلْفَيْنِ وَأَعْطَاهُ ثَمَانِيَةَ آلَافٍ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ فِي خَرِبَةٍ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ فَأَتَى عَلِيًّا فَقَالَ : " أَدِّ خُمْسَهَا وَلَكَ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهَا ، وَسَنُطَيِّبُ لَكَ الْخُمْسَ الْبَاقِيَ "
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ الضَّبِّيِّ ، قَالَ : بَيْنَمَا قَوْمٌ عندِي يَسْأَلُونَ يَبُثُّونَ أَوْ يُثِيرُونَ الْأَرْضَ إذْ أَصَابُوا كَنْزًا وَعَلَيْهَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الرَّاسِبِيُّ ، فَكَتَبَ فِيهِ إلَى عَدِيٍّ ، فَكَتَبَ عَدِيٌّ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : " أَنْ خُذُوا مِنْهُ الْخُمْسَ وَاكْتُبُوا لَهُمُ الْبَرَاءَةَ "
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَمَّنْ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ ، قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يَغْتَسِلُ إذْ فَحَصَ لَهُ الْمَاءُ التُّرَابَ عَنْ لَبِنَةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَأَتَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : " اجْعَلْهَا فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ "
حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَانَ ، عَنْ هُذَيْلٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ : إنِّي وَجَدْتُ مِئِينَ مِنَ الدَّرَاهِمِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " لَا أَرَى الْمُسْلِمِينَ بَلَغَتْ أَمْوَالُهُمْ هَذَا أُرَاهُ رِكَازَ مَالٍ عَادِيٍّ ، فَأَدِّ خُمْسَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَلَكَ مَا بَقِيَ "
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " الرِّكَازُ الْكَنْزُ الْعَادِيُّ وَفِيهِ الْخُمْسُ "
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " إذَا وُجِدَ الْكَنْزُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَفِيهِ الْخُمْسُ ، وَإِذَا وُجِدَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ "
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَائِشَةَ فَقَالَ : إنِّي وَجَدْتُ كَنْزًا فَدَفَعْتُهُ إلَى السُّلْطَانِ , فَقَالَتْ : " فِي فِيكَ الْكُتْكُتِ " أَوْ كَلِمَةٍ نَحْوِهَا , الشَّكُّ مِنِّي
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " فِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ "
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " فِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ "
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّكَازِ الْخُمْسَ "
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قال : نَا عُمَرُ بْنُ الْوَلِيدِ الشَّنِّيُّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ مَطْمُورَةً , قَالَ : " أَدِّ خُمُسَهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَأَقْنَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ مُعَلَّقَةٌ ، وَإِذَا فِيهِ قِنْوٌ فِيهِ خَدْرٌ وَمَعَهُ عُرْجُونٌ أَوْ فِي يَدِهِ عَصًا قَالَ : فَطَعَنَ فِيهِ وَقَالَ : " مَنْ جَاءَ بِهَذَا ؟ " قَالُوا : فُلَانٌ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " بُؤْسَ أُنَاسٍ يُمْسِكُونَ صَدَقَاتِهِمْ ثُمَّ يُطْرَحُ بِالْعَرَاءِ فَلَا تَأْكُلُهَا الْعَافِيَةُ , يُهَاجِرُ كُلَّ بَرْقِهِ وَرَعْدِهِ إلَى الشَّامِ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ، قَالَ : " كَانَ نَاسٌ يَتَصَدَّقُونَ بِشِرَارِ ثِمَارِهِمْ حَتَّى نزلت : وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ "
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبِيدَةَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ " إنَّمَا ذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ ، وَالدَّرَاهِمُ الزَّيْفُ أَحَبُّ إلَيَّ مِنَ التَّمْرِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ الْحَسَنِ : وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ , قَالَ : " كَانَ الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ بِرَذَاذَةِ مَالِهِ "
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ قَالَ : " نزلت فِينَا كُنَّا أَصْحَابَ نَخْلٍ ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي مِنْ نَخْلِهِ بِقَدْرِ قِلَّتِهِ وَكَثْرَتِهِ " قَالَ : " فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي بِالْقِنْوِ وَالرَّجُلُ يَأْتِي بِالْقِنْوَيْنِ فَيُعَلِّقُهُ فِي الْمَسْجِدِ " قَالَ : " وَكَانَ أَهْلُ الصُّفَّةِ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ ، فَكَانَ أَحَدُهُمْ إذَا جَاءَ إلَى الْقِنْوِ فَيَضْرِبُهُ بِعَصًا فَيَسْقُطُ مِنْهُ التَّمْرُ وَالْبُسْرُ فَيَأْكُلُ ، وَكَانَ أُنَاسٌ مِمَّنْ لَا يَرْغَبُ فِي الْخَيْرِ فَيَأْتِي أَحَدُهُمْ بِالْقِنْوِ فِيهِ الْحَشَفُ وَفِيهِ الشِّيصُ ، وَيَأْتِي بِالْقِنْوِ قَدِ انْكَسَرَ فَيُعَلِّقُهُ " قَالَ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ : وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ قَالَ : " لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أُهْدِيَ إلَيْهِ مثل مَا أَعْطَى لَمْ يَأْخُذْهُ إلَّا عَلَى إغْمَاضٍ وَحَيَاءٍ " قَالَ : " فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَأْتِي الرَّجُلُ بِصَالِحِ مَا عندَهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قال : نَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قال : أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي رَجُلٍ خُرِصَتْ عَلَيْهِ ثَمَرَتُهُ فَكَانَ فِيهَا فَضْلٌ عَلَى مَا خُرِصَ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : " مَا زَادَ فَلَهُ وَمَا نَقَصَ فَعَلَيْهِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قال : نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : " سَأَلْنَا لإِبْرَاهِيمَ الزَّكَاةَ مَرَّتَيْنِ "
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَتَيْتُهُ بِزَكَاةٍ فَقَبِلَهَا ، قَالَ : " وَأَخْبَرَنِي أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ بَدْرٍ كَانَ يَقْبَلُهَا "
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسَاوِرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ " لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَجِّلَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ "
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ " كَانَ إذَا جَلَسَ مَنْ يَقْبِضُ الْفِطْرَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَعْطَاهَا إِيَّاهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا وَكِيعٌ ، قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : " مَنْ سُئِلَ بِاللَّهِ فَأَعْطَى فَلَهُ سَبْعُونَ أَجْرًا "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قال : نَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ " كَرِهَ أَنْ يُسْأَلَ بِوَجْهِ اللَّهِ أَوْ بِالْقُرْآنِ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا "
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ ، قَالَ : " كَانَ سَلَمَةُ لَا يَسْأَلُهُ إنْسَانٌ بِوَجْهِ اللَّهِ شَيْئًا إلَّا أَعْطَاهُ ، وَيَكْرَهُهَا وَيَقُولُ : هِيَ إلْحَافٌ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قال : نَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، قال : قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " وَلَا يُعَشِّرُ الْخَمْرَ مُسْلِمٌ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " يُعَشِّرُ الْخَمْرَ وَيُضَاعِفُ عَلَيْهِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، أَنَّ عُمَّالَ عُمَرَ كَتَبُوا إلَيْهِ فِي شَأْنِ الْخَنَازِيرِ وَالْخَمْرِ يَأْخُذُونَهَا فِي الْجِزْيَةِ ؟ فَكَتَبَ عُمَرُ : " أَنْ وَلُّوهَا أَرْبَابَهَا "