Musannaf Ibn Abu Shayba · HadisМусаннаф Ибн Абу Шайба · Ҳадис12866
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، قَالَ : " الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ , إنْ شَاءَتْ أَنْ تَعْفُوَ هِيَ ، فَلَا تَأْخُذْ مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا وَإِنْ شَاءَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ "
Bu hadisning oʻzbekcha tarjimasi hali kiritilmagan.Бу ҳадиснинг ўзбекча таржимаси ҳали киритилмаган.