HadislarҲадисларPaygʻambarlar vorislariПайғамбарлар ворислари
Musannaf AbdurrazzoqМусаннаф Абдурраззоқ17 · Taloq kitobiТалоқ китоби

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الأَعْرَابِيُّ , قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ , قَالَ : قَرَأْنَا عَلَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : " تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الأَبِ عَلَى الْبِكْرِ وإِنْ كَرِهَتْ ، ولا تَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : " ويُطَلِّقُ الرَّجُلُ عَلَى ابْنِهِ صَغِيرًا مَا لَمْ يَحْتَلِمْ ، ويَقُولُ : هُوَ مِثْلُ النِّكَاحِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : " يَجُوزُ مَا تَرَكَ الْوَالِدُ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ بِكْرًا مِنْ غَيْرِ طَلاقٍ ، ولا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ ، فَقُلْتُ : يُفَوَّضُ الرَّجُلُ فِي صَدَاقِ أُخْتِهِ بِكْرًا يَتِيمَةً بِغَيْرِ أَمْرِهَا ؟ قَالَ : لا ، قُلْتُ : فَيُقَارِبُ فِيهِ ؟ , قَالَ : لا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الأَبِ عَلَى الْبِكْرِ ، ولا تَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وقتادة ، قَالا : " صُلْحُ الأَبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ ، وعَلَى ابْنَتِهِ صَغِيرَةً لَمْ تَبْلُغْ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , قَالَ : " اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ , فِي رَجُلٍ تَرَكَ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ لِزَوْجِهَا أَلْفًا ، قَالَ ابْنُ شُرَيْحٍ : قَدْ أَجَزْنَا عَطِيَّتَكَ ومَعْرُوفَكَ ، وهِيَ أَحَقُّ بِثَمَنِ رَقَبَتِهَا ، قَالَ مَعْمَرٌ : وبَلَغَنِي أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَقْصُرَ مَهْرَ أُخْتِهِ إِلا بِعِلْمِهَا ، أَوْ يَسْتَأْمِرَهَا " , عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ هِشَامٍ مِثْلَهُ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , قَالَ : " لا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ الأَبُ ، ولا عَلَى الْبِكْرِ أَيْضًا , قَالَ : الْمَهْرُ قَائِمٌ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : " لا تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الأَبِ عَلَى الْبِكْرِ ، ولا عَلَى الثَّيِّبِ لا يُعْطِي مَالَهَا , قَالَ : هَذَا قَوْلُنَا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : " وجْهُ الطَّلاقِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا أَيَّانَ مَا طَلَّقَهَا ، غَيْرَ أَنْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ بِأَيَّامٍ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " وجْهُ الطَّلاقِ لِقُبُلِ عِدَّتِهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَخْلُوَ عِدَّتُهَا ، فَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ ذَلِكَ رَاجَعَهَا "

عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ , فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا تَطْلِيقَةً فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ ، وكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ , فَإِنْ هُوَ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ , فَلْيُطَلِّقْهَا عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ تَطْهُرُ مِنْهَا تَطْلِيقَةً فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِنْ كَانَتْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْيُطَلِّقْهَا عِنْدَ كُلِّ هِلالٍ تَطْلِيقَةً "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : " طَلاقُ الْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ ، قَالَ مَعْمَرٌ : قُلْتُ لِقَتَادَةَ : كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ , قَالَ : إِذَا طَهُرَتْ فَطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ تَمَسَّهَا ، فَإِنْ بَدَا لَكَ أَنْ تُطَلِّقَهَا أُخْرَى تَرَكَتْهَا حَتَّى تَحِيضَ الْحَيْضَةَ الأُخْرَى ، ثُمَّ طَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتِ الثَّانِيَةَ ، فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَلِّقَهَا الثَّالِثَةَ تَرَكْتَهَا حَتَّى تَحِيضَ ، فَإِنْ طَهُرَتْ طَلِّقْهَا الثَّالِثَةَ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ حَيْضَةً واحِدَةً ، ثُمَّ تَنْكِحُ إِنْ شَاءَتْ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " وجْهُ الطَّلاقِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وإِذَا اسْتَبَانَ حَمْلُهَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قتادة ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : " يُطَلِّقُهَا لِقُبُلِ عِدَّتِهَا طَاهِرًا ، وإِنْ أَحَبَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَخْلُوَ عِدَّتُهَا ، وإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , " أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى طَلاقًا مَا خَالَفَ وجْهَ الطَّلاقِ ووَجْهَ الْعِدَّةِ ، وأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُطَلِّقُهَا واحِدَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا "

عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " كَانَ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطَلِّقَهَا واحِدَةً ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، وكَانُوا يَقُولُونَ : ‏ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ، لَعَلَّهُ أَنْ يُرَغِّبَ فِيهَا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ : " فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ , قَالَ : طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ "

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ , " يَقْرَأُ : فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ : قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ , فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ "

عَنْ وهْبِ بْنِ نَافِعٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : " الطَّلاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ مَنَازِلَ : مَنْزِلانِ حَلالٌ ، ومَنْزِلانِ حَرَامٌ ، فَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعَهَا لا يَدْرِي أَيَشْتَمِلُ الرَّحِمُ عَلَى شَيْءٍ أَمْ لا ؟ وأَنْ يُطَلِّقَهَا وهِيَ حَائِضٌ ، وأَمَّا الْحَلالُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا لأَقْرَائِهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وأَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلا مُسْتَبِينًا حَمْلُهَا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ , أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ , يَقُولُ : " قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ "

عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : " إِذَا أَرَادَ أن يُطَلِّقَهَا حَامِلا ثَلاثًا ، كَيْفَ ؟ قَالَ : عَلَى عِدَّةِ أَقْرَائِهَا

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ " فِي طَلاقِ الْحَامِلِ , قَالَ : يُطَلِّقُ عِنْدَ الأَهِلَّةِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَشْعَثِ ، عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ : " لا تُزَادُ الْحَامِلُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ حَتَّى تَضَعَ ، فَإِذَا وضَعَتْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ " , قَالَ : وقَالَهُ حَمَّادٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : " إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ حَامِلا فَوَضَعَتْ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَذَلِكَ حِينَ وضَعَتْ أَجَلَهَا , قَالَ : وتَلا ابْنُ عَبَّاسٍ : ‏ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ , ‏ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : وإِنْ كَانَ سَقَطَ بَيْنَ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ , قَالَ : وإِنْ طَلَّقَهَا غَيْرَ حَامِلٍ ، فَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ الْحَيْضِ فَذَلِكَ حِينَ بَلَغَتْ أَجَلَهَا ، وتَلا ابْنُ عَبَّاسٍ : ‏ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَلْيُرَاجِعْهَا حِينَئِذٍ ، أَوْ يُسَرِّحْهَا ويُشْهِدُ " ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قَصَصَتْهُ عَلَى ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ فَأَقَرَّ بِهِ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عِقَالٍ , قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ , ومُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ ، وأَبَا مَالِكٍ ، " عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا وهِيَ حُبْلَى , فَقَالُوا : لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، وقَالَ الزُّهْرِيُّ : " فِي امْرَأَةٍ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً , قَالُوا : تَعْتَدُّ بَعْدَ الثَّلاثِ حَيْضَةً واحِدَةً " , عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ ، وقَالَ الزُّهْرِيُّ : قَالُوا : تَعْتَدُّ بَعْدَ الثَّلاثِ حَيْضَةً واحِدَةً

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ , قَالَ : " تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلاقِ الأَوَّلِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، وخِلاسَ بْنَ عَمْرٍو ، قَالا : " تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلاقِ الآخِرِ ثَلاثَ حِيَضٍ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , " فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ واحِدَةً ثُمَّ ارْتَجَعَهَا ، فَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى طَلَّقَهَا كَانَ يَرْوِي فِيهَا اخْتِلافًا ، كَانَ أَكْثَرَ مَا يَرْوِي أَنْ تَعْتَدَّ مِنَ الطَّلاقِ الآخِرِ حِينَ رَاجَعَهَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ , قَالَ : " إِذَا رَاجَعَهَا اعْتَدَّتْ مِنَ الطَّلاقِ الآخَرِ " , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، مِثْلَ قَوْلِ أَبِي قِلابَةَ

عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " إِنْ هُوَ رَاجَعَهَا اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ , أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ , يَقُولُ : " تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يُطَلِّقُهَا " , قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وقَالَهُ عَمْرٌو ، وعَبْدُ الْكَرِيمِ : مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا ، وَحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وغَيْرُهُمْ ، وطَاوُسٌ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَتَعْتَدُّ بَعْضَ عِدَّتِهَا ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي عِدَّتِهَا ، وطَلَّقَهَا ولَمْ يَمَسَّهَا مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ ؟ , قَالَ : تَعْتَدُّ بَاقِيَ عِدَّتِهَا ، ثُمَّ تَلا : ‏ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وأَقُولُ أَنَا إِنَّمَا ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ ، وهَذَا ارْتِجَاعٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قتادة ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، قَالُوا : " فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً فَتَعْتَدُّ بَعْضَ عِدَّتِهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا أُخْرَى ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَيْضًا أَيَّامًا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا , قَالُوا : تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلاقِ الأَوَّلِ , إِذَا كَانَ لَمْ يُجَامِعْهَا بَيْنَ ذَلِكَ "

عَنْ وهْبِ بْنِ نَافِعٍ ، أَنَّ عِكْرِمَةَ أَخْبَرَهُ , أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ , يَقُولُ : " الطَّلاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وجُوهٍ : وجْهَانِ حَلالٌ ، ووَجْهَانِ حَرَامٌ ، فَأَمَّا الْحَلالُ : فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، أَوْ حَامِلا مُسْتَبِينًا حَمْلُهَا ، وأَمَّا الْحَرَامُ : فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَائِضًا ، أَوْ حِينَ يُجَامِعُهَا لا يَدْرِي أَشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى ولَدٍ أَمْ لا ؟ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : " كَانَ عَطَاءٌ يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا نُفَسَاءَ "

عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ , " أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ويَتْرُكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ ، وإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، " أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ واحِدَةً وهِيَ حَائِضٌ ، وأَتَى عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ ، ثُمَّ حَاضَتْ ، ثُمَّ طَهُرَتْ ، طَلَّقَهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : فَهِيَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ النِّسَاءُ لَهَا , يَقُولُ : حِينَ تَطْهُرَ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، " أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الَّتِي طَلَّقَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَائِضًا ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يَتْرُكَهَا ، حَتَّى إِذَا حَاضَتْ ، ثُمَّ طَهُرَتْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا , قَالَ : فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ النِّسَاءُ لَهَا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَقِيقٍ أَبِي وائِلٍ , " أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً وهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا , ثُمَّ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : " أَرْسَلْنَا إِلَى نَافِعٍ وهُوَ يَتَرَجَّلُ فِي دَارِ النَّدْوَةِ ذَاهِبًا إِلَى الْمَدِينَةِ ، ونَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ عَطَاءٍ أَمْ حُسِبَتْ تَطْلِيقَةُ عَبْدِ اللَّهِ امْرَأَتَهُ حَائِضًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ واحِدَةً ؟ , قَالَ : نَعَمْ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ : " أَحَسَبْتَ بِهَا ؟ يَعْنِي : التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقَهَا وهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : ومَا يَمْنَعُنِي إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ واسْتَحْمَقْتُ ؟ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , قَالَ : " مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً أَسْمَعُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الَّتِي طَلَّقَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وهِيَ حَائِضٌ ثَلاثًا ، حَتَّى أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ ، فَقَالَ : كَمْ كُنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : واحِدَةً "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ , أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ، وسَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ ، كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ؟ فَقَالَ : " طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَرَدَّهَا ولَمْ يَرَهَا شَيْئًا ، فَقَالَ : إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ ، أَوْ لِيُمْسِكْ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ، فَقَالَ : أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ؟ قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ، فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، قَالَ : لَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " طَلَّقَهَا حَائِضًا ؟ , قَالَ : يَرُدُّهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ , طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : " أَتُطَلَّقُ نُفَسَاءَ لَيْسَتْ حَائِضًا ؟ فَقَالَ : أَمْرُهَا أَمْرُ الَّتِي تُطَلَّقُ حَائِضًا

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ , " أَنَّ رَجُلا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وهِيَ حَائِضٌ ثَلاثًا ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : عَصَيْتَ رَبَّكَ ، وبَانَتْ مِنْكَ ، لا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ , " أن رَجُلا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا وهِيَ حَائِضٌ ، أَتَعْتَدُّ بَعْدَ هَذِهِ الْحَيْضَةِ ثَلاثَ حِيَضٍ ، ولا تَحْتَسِبُ بِهَذِهِ الْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا ؟ فَقَالَ : هُوَ الَّذِي النَّاسُ عَلَيْهِ "

عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى نَافِعٍ ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، " أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وهِيَ حَائِضٌ : يَلْزَمُهُ الطَّلاقُ ، وتَعْتَدُّ ثَلاثَ حِيَضٍ سِوَى تِلْكَ الْحَيْضَةِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ , قَالَ : " إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضًا لَمْ تَعْتَدَّ بِذَلِكَ ، واسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ بَعْدَهُ " , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وقَتَادَةَ مِثْلَهُ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : يُطَلِّقُهَا حَائِضًا ؟ قَالَ : لا تَعْتَدُّ بِهَا لِتَسْتَوْفِ ثَلاثَ حِيَضٍ ، قُلْتُ : فَطَلَّقَهَا سَاعَةَ حَاضَتْ ؟ , قَالَ : لا تَعْتَدُّ بِهَا , قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ لابْنِ عُمَرَ : ارْدُدْهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ فَطَلِّقْ ، أَوْ أَمْسِكْ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : " وإِنْ طَلَّقَهَا نُفَسَاءَ حِينَ ولَدَتِ اعْتَدَّتْ سِوَى نِفَاسِهَا أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : " النُّفَسَاءُ مِثْلُ الْحَائِضِ ، لا تَعْتَدُّ بِنِفَاسِهَا فِي عِدَّتِهَا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : " طَلَّقَ نُفَسَاءَ لَيْسَتْ حَائِضًا ؟ , قَالَ : بَلَى "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , قَالَ : قُلْتُ لَهُ : " إِنْ طَلَّقَهَا حَائِضًا فَالسُّنَّةُ أن يُرَاجِعَهَا , حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ ثُمَّ كَانَتْ حَائِضًا واحِدَةً ، ولَمْ تَحْتَسِبْ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ ؟ , قَالَ : نَعَمْ "

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , قَالَ : " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا وهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي قتادة ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وأَبُو مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالُوا : تَعْتَدُّ بِهِ مِنْ أَقْرَائِهَا ، وقَالَ مَطَرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هُوَ قُرْءٌ مِنْ أَقْرَائِهَا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ طَلَّقَ الْبِكْرَ حَائِضًا , قَالَ : لا بَأْسَ بِهِ لأَنَّهُ لا عِدَّةَ لَهُ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " كَتَبَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ ، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا وأَشْهَدَ ، فَلَمْ تَأْتِهَا الرَّجْعَةُ حَتَّى نَكَحَتْ وأُصِيبَتْ , قَالَ : لا شَيْءَ لِلأَوَّلِ فِيمَا بَلَغَنَا ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ ، قُلْتُ : فَوَجَدَهَا حِينَ نَكَحَتْ ولَمْ تُصَبْ , قَالَ : الأَوَّلُ أَحَقُّ بِهَا " , وقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ مِثْلَ قَوْلِهِ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ , " أَنَّ رَجُلا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وهُوَ غَائِبٌ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا ، وهِيَ لَمْ تَشْعُرْ ، فَلَمْ يَبْلُغْهَا الْكِتَابُ حَتَّى نَكَحَتْ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : اذْهَبْ ، فَإِنْ وجَدْتَهَا ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا " , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وعَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، ومَنْصُورٍ ، والأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " طَلَّقَ أَبُو كَنَفٍ رَجُلٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ امْرَأَتَهُ واحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى الرَّجْعَةِ فَلَمْ يُبْلِغْهَا حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ، فَجَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِلَى أَمِيرِ الْمِصْرِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا الآخَرُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وإِلا فَهِيَ امْرَأَةُ الأَوَّلِ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وقَالَ عَلِيٌّ : هِيَ لِلأَوَّلِ ، دَخَلَ بِهَا الآخَرُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , " أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وخَرَجَ مُسَافِرًا ، وأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَلا عِلْمَ لَهَا بِذَلِكَ حَتَّى زُوِّجَتْ ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ لَهُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا الآخَرُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وإِلا فَهِيَ لِلأَوَّلِ ، فَقَدِمَ أَبُو كَنَفٍ الْكُوفَةَ فَوَجَدَهُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَقَالَ لِنِسْوَةٍ عِنْدَهَا : قُمْنَ مِنْ عِنْدِهَا ، فَإِنَّ لِي إِلَيْهَا حَاجَةً ، فَقُمْنَ ، فَبَنَى بِهَا مَكَانَهُ ، وكَانَتِ امْرَأَتَهُ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عَلِيًّا , قَالَ : " هِيَ امْرَأَةُ الآخِرِ ، دَخَلَ بِهَا الأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ شُرَيْحٍ , قَالَ : " لَيْسَ لِلأَوَّلِ إِلا فَسْوَةُ الضَّبُعِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عَلِيًّا , قَالَ " فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ , قَالَ : تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وتَحِلُّ لَهَا الصَّلاةُ " , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , قَالَ : " تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وتَحِلُّ لَهَا الصَّلاةُ " , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ : " أَرْسَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى أَبِي يَسْأَلُهُ عَنْهَا ، فَقَالَ أَبِي : كَيْفَ يُفْتِي مُنَافِقٌ ؟ , فَقَالَ عُثْمَانُ : نُعِيذُكُ بِاللَّهِ أَنْ تَكُونَ مُنَافِقًا ، ونُعَوِّذُكَ بِاللَّهِ أَنْ نُسَمِّيَكَ مُنَافِقًا ، ونَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ يَكُونَ مِنْكَ كَائِنٌ فِي الإِسْلامِ ، ثُمَّ تَمُوتَ ولَمْ تُبَيِّنْهُ , قَالَ : فَإِنِّي أَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ آخِرِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وتَحِلُّ لَهَا الصَّلاةُ , قَالَ : فَلا أَعْلَمُ عُثْمَانَ إِلا أَخَذَ بِذَلِكَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " جَاءَتِ امْرَأَةٌ وزَوْجُهَا إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي فَانْقَطَعَ عَنِّي الدَّمُ مُنْذُ ثَلاثِ حِيَضٍ ، فَأَتَانِي وقَدْ وضَعْتُ مَائِي ، ورَدَدْتُ بَابِي ، وخَلَعْتُ ثِيَابِي ، فَقَالَ : قَدْ رَاجَعْتُكِ ، فَقَالَ عُمَرُ لابْنِ مَسْعُودٍ : مَا تَرَى أَرَى أَنَّهَا امْرَأَتُهُ مَا دُونَ أَنْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلاةُ , قَالَ عُمَرُ : وأَنَا أَرَى ذَلِكَ " , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ نَحْوَهُ , وقَالَ عُمَرُ لابْنِ مَسْعُودٍ : أَنْتَ لِهَذِهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , قَالَ : قَالَ عُمَرُ ، وابْنُ مَسْعُودٍ : حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلاةُ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قال لي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ الأَقْرَاءُ : الْحِيَضُ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْعِدَّةُ الطُّهْرُ أَمِ الأَقْرَاءُ ؟ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّهَا لا تَخْلُو حَتَّى تَغْتَسِلَ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قال لي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ الأَقْرَاءُ : الْحِيَضُ , عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : " الْحِيَضُ ، هُوَ أَحَقُّ حَتَّى تَسْتَنْقِيَ بِالْمَاءِ ، وتَحِلَّ لَهَا الصَّلاةُ ، قَالَ : فَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ : الطَّهُورُ فَإِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ عكرمة , يَقُولُ : " الأَقْرَاءُ : الْحِيَضُ , لَيْسَ بِالطُّهْرِ ، قَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : ‏ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ، ولَمْ يَقُلْ : لِقُرُوئِهِنَّ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وأَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ : " رَاجَعَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ حِينَ وضَعَتْ ثِيَابَهَا تُرِيدُ الاغْتِسَالَ ، فَقَالَ لَهَا : قَدِ ارْتَجَعْتُكِ ، فَقَالَتْ : كَلا ، واخَتَصَمَتْ ، واغْتَسَلَتْ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ , فَرَدَّهَا عَلَيْهِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ " عَنْ رَجُلٍ خَاصَمَ امْرَأَتَهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ , فَرَدَّهَا عَلَيْهِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، " عَنْ رَجُلٍ خَاصَمَ امْرَأَتَهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، وكَانَ طَلَّقَهَا واحِدَةً فَلَمْ يُرَاجِعْهَا , حَتَّى دَخَلَتْ فِي مُغْتَسَلِهَا لِكَيْ تَطْهُرَ مِنْ آخِرِ الثَّلاثِ حِيَضٍ ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ حَتَّى أَشْهَدَ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا فِي الْمُغْتَسَلِ وأَسْمَعَهَا ، فَقَضَى بَيْنَهُمَا أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيّ أَنْ يُصَبِّرَهَا بِاللَّهِ مَا ارْتَجَعَهَا حَتَّى اغْتَسَلَتْ , فَاعْتَرَفَتْ أَنْ قَدْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَنْقِيَ بِالْمَاءِ فَرَدَّهَا إِلَيْهِ " , وأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الْحَسَنِ , أَنَّهُ حَدَّثَ أَبُو مُوسَى قَضَى بِذَلِكَ ، وعِنْدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَاسْتَشَارَهُ فَوَافَقَهُ ، ثُمَّ كَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ ذَلِكَ أَيْضًا

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ : " إِلا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ ، ثُمَّ تُؤَخِّرَ اغْتِسَالَهَا حَتَّى تَفُوتَهَا تِلْكَ الصَّلاةُ ، فَإِنْ فَعَلَتْ فَقَدْ بَانَتْ حِينَئِذٍ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ : " هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، أَنَّهَا إِذَا أَرَادَتِ الطُّهْرَ فَلَمْ تَغْتَسِلْ هِيَ , قَالُوا : هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى يَذْهَبَ وقْتُ تِلْكَ الصَّلاةِ الَّتِي طَهُرَتْ لَهَا "

عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ , قَالَ : " لا تَبِينُ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وتَحِلُّ لَهَا الصَّلاةُ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ , قَالَ : " يُرَاجِعُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ "

عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ , أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ , قَالَ : فَلَقِيتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، فَحَدَّثَنِي أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ , كَانَ يَقُولُ : " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ واحِدَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، فَرَأَتْ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ فَلا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا ، فَرَدَدْتُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ , قَالَ : فَشَنَّعَنِي أَهْلُ الْمَدِينَةِ , فَقَالُوا : هَذَا يَرُدُّ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَسَأَلْتُ عُلَمَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلا رَجُلا ، فَأَثْبَتُوا إِلَيَّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، ومُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، وأَبَا الدَّرْدَاءِ : كَانُوا يَجْعَلُونَ لَهُ الرَّجْعَةَ عَلَيْهَا , حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , قَالَ : " إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا وحَلَّتْ لِلأَزْوَاجِ " , قَالَ : وبِهِ كَانَ يَأْخُذُ الزُّهْرِيُّ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مِثْلَ قَوْلِ زَيْدٍ , قَالَ : " إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ , وكَانَتْ عَائِشَةُ , تَقُولُ : الْقُرْءُ الطُّهْرُ لَيْسَ بِالْحَيْضَةِ " , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , " أَنَّ رَجُلا يُقَالُ لَهُ : الأَحْوَصُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ , طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَمَاتَ وقَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ , فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ , فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ , قَالَ : " إِذَا غَسَلَتْ فَرْجَهَا مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ , فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، " أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى زَيْدٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ , فِي رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ : الأَحْوَصُ الشَّامِيُّ فَحَاضَتِ امْرَأَتُهُ الثَّالِثَةَ ومَاتَ ، فَقَالَ زَيْدٌ : لا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " الرَّجُلُ يُطَلِّقُ لا يَبُتُّهَا ، أَيْنَ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : فِي بَيْتِ زَوْجِهَا الَّذِي كَانَتْ فِيهِ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَذِنَ لَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي أَهْلِهَا ؟ , قَالَ : لا ، قَدْ شَرَكَهَا إِذًا فِي الإِثْمِ ، ثُمَّ تَلا : ‏ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، قُلْتُ : هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ ؟ , قَالَ : نَعَمْ ، وعَمْرٌو ، قُلْتُ : لَمْ تُنْسَخْ , قَالَ : لا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ " الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ الْوَاحِدَةَ ، أَوِ اثْنَتَيْنِ , قَالَ : لا تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، قَالَ أَبُو عُرْوَةَ : تَخْرُجُ إِنْ شَاءَتْ لِصِلَةِ رَحِمٍ ، وَلا تَبِيتُ إِلا فِي بَيْتِهَا "

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ , " أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ فَكَانَتْ لا تَخْرُجُ إِلا بِإِذْنِهِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ " أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ , فَكَتَمَهَا الطَّلاقَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَوْ غَيْرِهِ " أن شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وكَتَمَهَا الطَّلاقَ حَتَّى قَضَتِ الْعِدَّةَ ، ثُمَّ أَعْلَمَهَا ، فَخَرَجَتْ مَكَانَهَا ، وقَالَ لَهَا : قَدْ مَضَتْ عِدَّتُكِ ، وقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّكِ لا تُقِرِّينَ الطَّلاقَ ، فَلِذَلِكَ لَمْ أُخْبِرْكِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ اسْمَ امْرَأَةِ شُرَيْحٍ الَّتِي كَتَمَهَا الطَّلاقَ : كَبْشَةُ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ " أَنَّ الزُّبَيْرَ طَلَّقَ بِنْتَ عُثْمَانَ , فَمَكَثَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ ، فَقِيلَ لَهُ : تَرَكْتَهَا لا أَيِّمَةً , وَلا ذَاتَ بَعْلٍ ، فَقَالَ : هَيْهَاتَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : بِئْسَ مَا صَنَعَ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ولَمْ يُشْهِدْ ، ولَمْ يُعْلِمْهَا فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَعْلَمَهَا , قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ أَعْلَمَهَا ، فَإِنْ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ ورِثَتْهُ ، وإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " ‏ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ الزِّنَا فِيمَا نَرَى ونَعْلَمُ ، قُلْتُ : فَقَوْلُهُ : ‏ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَيَخْرُجْنَ لِلرَّجْمِ فَتُرْجَمُ ؟ , قَالَ : نَعَمْ " , كَذَلِكَ يَرَى عَمْرٌو ، وكَانَ مُجَاهِدٌ , يَقُولُ : مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " ‏ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ , قَالَ : الزِّنَا ، وقَالَ غَيْرُهُ : الْفَاحِشَةُ : الْخُرُوجُ الْمَعْصِيَةُ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ ابْنَ عُمَر , قَالَ : " خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، فِي قَوْلِهِ : " ‏ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ , قَالَ : كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أن تَنْزِلَ الْحُدُودُ ، وكَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا أَتَتْ بِالْفَاحِشَةِ أُخْرِجَتْ " ، قَالَ مَعْمَرٌ وقَالَ قتادة : الْفَاحِشَةُ : النُّشُوزُ , فِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ : إِلا أَنْ يَفْحُشْنَ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : " إِذَا بَذَتْ بِلِسَانِهَا فَهُوَ الْفَاحِشَةُ ، لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا "

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , فِي قَوْلِهِ : " ‏ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ , قَالَ : هُوَ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهِ "

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , قَالَ : " طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ " أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وهِيَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وكَانَتْ طَرِيقُ عَبْدِ اللَّهِ فِي حُجْرَتِهَا ، وكَانَ يَأْبَى أَنْ يَسْلُكَ تِلْكَ الطَّرِيقَ حَتَّى يَتَحَوَّلَ مِنْ دُبُرِ الدَّارِ ، كَرَاهَةَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ إِذْنٍ "

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ : " طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , فِي قَوْلِهِ : ‏ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ , قَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلا بَيْتٌ واحِدٌ فَلْتَسْكُنْ فِي نَاحِيَةٍ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَلا يَبُتُّهَا ، أَيَسْتَأْذِنُ ؟ قَالَ : لا ، ولَكِنْ يَسْتَأْنِسُ ، وتَحْذَرُ هِيَ وتَشَوَّفُ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ بَيْتَانِ فَيَجْعَلُهَا فِي أَحَدِهِمَا ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلا بَيْتٌ واحِدٌ , فَلْيَجْعَلْ بَيْنَهُ وبَيْنَهَا سِتْرًا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " يُشْعِرُهَا بِالتَّنَحْنُحِ ، ويُسَلِّمُ ، ولا يَسْتَأْذِنُ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَلْيَسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلا بَيْتٌ واحِدٌ , جَعَلَ بَيْنَهُ وبَيْنَهَا سِتْرًا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ يُطَلِّقُهَا فَلا يَبُتُّهَا ؟ قَالَ : لا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا " وعَمْرٌو

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " يَرَاهَا واضِعَةً جِلْبَابَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، لا بَأْسَ بِذَلِكَ ، قُلْتُ : فَفَضْلا ؟ قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : ولا حَاسِرَةً , قَالَ عَمْرٌو : ولا يُقَبِّلُهَا ، ولا يَمَسُّهَا بِيَدِهِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " أَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ولْتَزَيَّنْ لَهُ ، ولْتَشَوَّفْ لَهُ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، و قتادة ، قَالا : " لِتَشَوَّفْ إِلَى زَوْجِهَا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , " فِي الَّتِي لَمْ يَبُتَّ طَلاقُهَا , قَالَ : تَشَوَّفُ لِزَوْجِهَا ، وتَتَزَيَّنُ لَهُ ، ولا يَرَى شَعْرَهَا ، ولا مُحَرَّمًا "

عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : " بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلاقًا ، أَوِ اثْنَتَيْنِ لَمْ يُقَبِّلْهَا ، ولَمْ يَرَهَا حَاسِرَةً ، ولا تَنْكَشِفُ لَهُ ، ولَكِنْ تَشَوَّفُ لَهُ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " الرَّجُلُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ ، وهُوَ مَعَهَا بِبَلَدِهَا فَيَكْتُمُهَا رَجْعَتَهَا حَتَّى تَخْلُوَ عِدَّتُهَا ؟ قَالَ : إِنْ نَكَحَتْ أُوجِعَ هُوَ والشَّاهِدَانِ بِمَا كَتَمُوهَا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ , " أَنَّ عَلِيًّا ضَرَبَ زَوْجَهَا والشَّاهِدَيْنِ فِي أَنْ كَتَمُوهَا ، إِمَّا قَالَ : الطَّلاقُ ، وإِمَّا قَالَ : الرَّجْعَةُ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : " قَضَى عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وأَعْلَمَهَا الطَّلاقَ ، ثُمَّ رَاجَعَ وأَشْهَدَ ، وأَمَرَ الشَّاهِدَيْنِ أَنْ يَكْتُمَاهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا , فَجَازَ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ ، وكَذَّبَهُمَا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءَ أَخْبَرَهُ , قَالَ : " تَمَارَيْتُ أَنَا ورَجُلٌ مِنَ الْقُرَّاءِ الأَوَّلِينَ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا فَيَكْتُمُهَا رَجْعَتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا , قَالَ : فَقُلْتُ : لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ , قَالَ : فَسَأَلْنَا شُرَيْحًا ، فَقَالَ : لَيْسَ لِلأَوَّلِ إِلا فَسْوَةُ الضَّبُعِ , قَالَ : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَمَكَثَتْ سَنَةً ، أَوْ أَكْثَرَ تَسْتَنْفِقُ مِنْ مَالِهِ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا لا يَأْتِيهَا طَلاقٌ ، والنَّفَقَةُ فِي مَالِهِ مَا سِوَى الْعِدَّةِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ولَمْ يُشْهِدْ ، ولَمْ يُعْلِمْهَا ، لَمْ نَرُدَّ عَلَى هَذَا "

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ , " فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وهُوَ غَائِبٌ , قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا " , عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : " تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ : " أَنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طُلِّقَتْ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، ومُجَاهِدٍ ، وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وابْنِ سِيرِينَ , وأبي قلابة , قَالُوا : " تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا " , ذَكَرَهُ أَيُّوبُ عَنْ جَمِيعِهِمْ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : " تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ , قَالَ : قَالَ طَاوُسٌ : " تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، والثَّوْرِيِّ ، أن دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ أَخْبَرَهُمَا , أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ , يَقُولُ : " إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَمِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، ومَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ عَنْهَا ، فَقَالَ : " تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : " تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ : " تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ : " تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ ، ولَهَا النَّفَقَةُ " , قَالَ مَعْمَرٌ : وقَالَهُ قَتَادَةُ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، وسُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " مَا أَكَلَتْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ مِنْ مَالِهِ أُخِذَ مِنْهَا ، إِلا قَدْرَ مِيرَاثِهَا "

قَالَ الثَّوْرِيُّ , وقَالَ حَمَّادُ ، ومَنْصُورٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " هُوَ لَهَا مَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ " ، وقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، وعَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ , قَالَ : " النَّفَقَةُ فِي مَالِهِ مَا سِوَى الْعِدَّةِ "

عَنْ مَعْمَرٍ , " فِي الَّتِي تُطَلَّقُ واحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمّ لا يَأْتِيهَا الْخَبَرُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، هَلْ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ؟ وهَلْ يَتَوَارَثَانِ فِي قَوْلِ مَنْ يَقُولُ : عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ ؟ قَالَ : لا يَتَوَارَثَانِ ، ولا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي قَوْلِ الْفَرِيقَيْنِ " , كِلاهُمَا قَالَهُ : قَتَادَةُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وابْنِ مَسْعُودٍ فِيمَا أَحْسَبُ ، وقَالَهُ الْحَسَنُ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، ومَعْمَرٍ , " في رجل غاب عَنِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ : طَلَّقْتُكِ مُنْذُ سَنَةٍ ، فَقَالَتْ : قَدْ حِضْتُ ثَلاثَ حِيَضٍ , قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ أَخْبَرَهَا ، ولا يَتَوَارَثَانِ , وقَدْ مَضَى الطَّلاقُ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ : ‏ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ؟ قَالَ : الْوَلَدُ لا تَكْتُمُهُ لِيَرْغَبَ فِيهَا ، ومَا أَدْرِي لَعَلَّ الْحَيْضَةَ مَعَهُ ، فَأَمَرْتُ إِنْسَانًا فَسَأَلَهُ وأَنَا أَسْمَعُ : أَيَحِقُّ عَلَيْهَا أَنْ تُخْبِرَهُ بِحَمْلِهَا ولَمْ يَسْأَلْهَا عَنْهُ لِيَرْغَبَ ؟ قَالَ : تُظْهِرُهُ وتُخْبِرُ أَهْلَهَا فَسَوْفَ يَبْلُغُهُ , قَالَ : وأَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْ يُؤَدِّيَهُ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ : " ‏ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ الْمَرْأَةُ الْمُطَلَّقَةُ لا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَقُولَ : أَنَا حُبْلَى ولَيْسَتْ حُبْلَى ، ولا لَسْتُ حُبْلَى وهِيَ حُبْلَى ، ولا أَنَا حَائِضٌ ولَيْسَتْ بِحَائِضٍ ، ولا لَسْتُ بِحَائِضٍ وهِيَ حَائِضٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , قَالَ : " كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَكْتُمُ حَمْلَهَا حَتَّى تَجْعَلَهُ لِرَجُلٍ آخَرَ , فَنَهَاهُنَّ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ , قَالَ : ‏ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ، قَالَ قَتَادَةُ : أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي الْعِدَّةِ "

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ , " فِي الْبِكْرِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " , عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ , قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ , عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , قَالَ : مَا أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ إِلا قَدْ حَرِجَ "

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ أَبِي وائِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , " فِي الَّتِي تُطَلَّقُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " , وأَمَّا الثَّوْرِيُّ فَذَكَرَهُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زَرٍّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ : إِذَا طَلَّقَ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَ يَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ شَيْخٍ يُقَالُ لَهُ : سُفْيَانُ , قَالَ : " دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا إِلَى مَجْلِسِهِ ، فَمَرَّ بِنَا فَلَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْنَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَجْلِسِهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ ، فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا ويُوجِعُهُ ضَرْبًا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ثَلاثًا فَلا تَحِلُّ لَهُ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ , " عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلاثًا ، فَقَالَتْ أُمُّ الْحَسَنِ : ومَا بَعْدَ الثَّلاثِ ؟ فَقَالَ : صَدَقْتِ ، ومَا بَعْدَ الثَّلاثِ ؟ فَأَفْتَى الْحَسَنُ بِذَلِكَ زَمَانًا ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ : واحِدَةٌ تُبِينُهَا ، ويَخْطُبُهَا ، فَقَالَ : بِهِ حَيَاتَهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ ثَلاثًا ، ولَمْ يَدْخُلْ , فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَدْ بَانَتْ بِالأُولَى ولَيْسَتِ الثِّنْتَانِ بِشَيْءٍ ، ويَخْطُبُهَا إِنْ شَاءَ " ، قَالَ سُفْيَانُ : وهُوَ الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : أَخْبَرَنِي جَابِرٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , " فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : عُقْدَةٌ كَانَتْ فِي يَدِهِ أَرْسَلَهَا جَمِيعًا إِذَا كَانَتْ تَتْرَى فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ ، إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِنَّهَا تَبِينُ بِالأُولَى ، ولَيْسَتِ الثِّنْتَانِ بِشَيْءٍ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وأَبَا هُرَيْرَةَ ، وعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ , سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلاثًا ، فَكُلُّهُمْ قَالُوا : لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "

عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ , " أَنَّ رَجُلا مِنْ مُزَيْنَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ ، وعِنْدَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِحْدَى الْمُعْضَلاتِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : واحِدَةٌ تُبِينُهَا ، وثَلاثٌ تُحَرِّمُهَا , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : زَيَّنْتَهَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، أَوْ قَالَ : نَوَّرْتَهَا ، أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا , يَعْنِي : أَصَابَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، وعَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالا : لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "

10784SahihСаҳиҳ

عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ نُعْمَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ , قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ , " عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلاثًا ، فَقَالَ : إِنَّمَا طَلاقُ الْبِكْرِ واحِدَةٌ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : أَنْتَ قَاصٌّ ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا ، والثَّلاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "

عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وحْشِيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , قَالَ : " لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : " إِذَا طُلِّقَتِ امْرَأَةٌ ثَلاثًا ، ولَمْ تُجْمَعْ فَإِنَّمَا هِيَ واحِدَةٌ ، بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ , قَالَ : " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، ولَمْ يَجْمَعْ كُنَّ ثَلاثًا " , قَالَ : فَأَخْبَرْتُ ذَلِكَ طَاوُسًا , قَالَ : فَأَشْهَدَ مَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُنَّ إِلا واحِدَةً "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ , قَالَ : دَخَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَلَى الزُّهْرِيِّ بِمَكَّةَ وأَنَا مَعَهُ , " فَسَأَلُوهُ عَنِ الْبِكْرِ تُطَلَّقُ ثَلاثًا , قَالَ : سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وأَبُو هُرَيْرَةَ ، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، فَكُلُّهُمْ قَالُوا : لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " ، قَالَ فَخَرَجَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ ، وأَنَا مَعَهُ فَأَتَى طَاوُسًا وهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ ، فَسَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهَا فَأَخْبَرَهُ ، وأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : فَرَأَيْتُ طَاوُسًا رَفَعَ يَدَيْهِ تَعَجُّبًا مِنْ ذَلِكَ ، وقَالَ : واللَّهِ مَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَجْعَلُهَا إِلا واحِدَةً

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ , قَالَ : " الثَّلاثُ والْوَاحِدَةُ فِي الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا سَوَاءٌ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، وعَطَاءٍ ، وأبي الشعثاء قَالُوا : " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ثَلاثًا , فَهِيَ واحِدَةٌ ، قَالَ عَمْرٌو : وإِنْ جَمَعَهُنَّ فَهِيَ واحِدَةٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , قَالَ : سُئِلَ عِكْرِمَةُ , " عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِكْرًا ثَلاثًا قَبْلَ أن يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ جَمَعَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وإِنْ كَانَ فَرَّقَهَا , فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَدْ بَانَتْ بِالأُولَى ، ولَيْسَتِ الثِّنْتَانِ بِشَيْءٍ , قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي ، فَقَالَ : سَوَاءٌ ، هِيَ واحِدَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلاثًا جَمِيعًا ، ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا , قَالَ : لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَدْ بَانَتْ بِالأُولَى ويَخْطُبُهَا " , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ

عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وابْنَ مَسْعُودٍ ، وزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ , قَالُوا : " إِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ ثَلاثًا فَجَمَعَهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَإِنْ فَرَّقَهَا بَانَتْ بِالأُولَى ، ولَمْ تَكُنِ الأُخْرَيَيْنِ شَيْئًا " , عَنْ غَيْرِ واحِدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ , عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، مِثْلَ قَوْلِهِمْ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , " فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثَلاثًا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ، وهِيَ تَرَى أن لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً ويُصِيبُهَا , قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، ولَهَا مَهْرٌ ونِصْفٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ , قَالَ : " لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلا ، ولَهَا أَيْضًا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، ويُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " لَهَا مَهْرٌ تَامٌّ ، ويُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وقَتَادَةَ ، مثل قول الشعبي ، قَالا : " لَهَا الْمَهْرُ تَامًّا بِدُخُولِهِ عَلَيْهَا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ , قَالَ : " جَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَسْمَعُ اللَّهَ يَقُولُ : ‏ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ، فَأَيْنَ الثَّالِثُ ؟ , قَالَ : التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ , قَالَ : " كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ لا تَكُونُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ ، فَتُزَوَّجُ مِنْ مَكَانِهَا إِنْ شَاءَتْ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وأَنَا أَخْشَى أَنْ تَزَوَّجَ فَيَكُونَ الْوَلَدُ لِغَيْرِي ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ‏ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ , فَنَسَخَتْ هَذِهِ كُلَّ طَلاقٍ فِي الْقُرْآنِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , قَالَ : " لَمْ يَكُنْ لِلطَّلاقِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وقْتٌ مَتَى شَاءَ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، حَتَّى سَنَّ اللَّهُ الطَّلاقَ ثَلاثًا ، فَقَالَ : ‏ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ الثَّالِثَةُ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " الْمَرْأَةُ تُطَلَّقُ وهُمْ يَحْسَبُونَ أن الْحَيْضَ قَدْ أَدْبَرَ عَنْهَا ، ولَمْ يَتَبَيَّنْ ذَلِكَ لَهُمْ ، كَيْفَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ : إِذَا يَئِسَتْ مِنْ ذَلِكَ اعْتَدَّتْ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ ، قُلْتُ : مَا تَنْتَظِرُ بَيْنَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : إِذَا يَئِسَتِ اعْتَدَّتْ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ , يَقُولُ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ قَعَدَتْ ، فَلْتَجْلِسْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى يَسْتَبِينَ حَمْلُهَا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ حَمْلُهَا فِي التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ , فَلْتَعْتَدَّ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ بَعْدَ التِّسْعَةِ الَّتِي قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ : " إِذَا حَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ قَدْ خَلَتْ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " إِذَا ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا مِنْ كِبَرٍ أَوِ ارْتِيَابٍ مِنْ ذَلِكَ , فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى تَرْتَابَ ، فَإِنْ كَانَتْ شَابَّةً اعْتَدَّتْ قَدْرَ الْحَمْلِ , فَإِنِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ أَكْمَلَتْ سَنَةً "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ " أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ وهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ الْحَيْضَةَ قَدْ أَدْبَرَتْ عَنْهَا ، ولَمْ يَتَبَيَّنْ لَهَا ذَلِكَ أَنَّهَا تَنْتَظِرُ سَنَةً ، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهَا اعْتَدَّتْ بَعْدَ السَّنَةِ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ حَاضَتْ فِي الثَّلاثَةِ أَشْهُرٍ اعْتَدَّتْ بِالْحَيْضِ ، وإِنْ حَاضَتْ فَلَمْ يَتِمَّ حَيْضُهَا بَعْدَ مَا اعْتَدَّتْ تِلْكَ الثَّلاثَةَ الأَشْهُرِ الَّتِي بَعْدَ السَّنَةِ ، فَلا تَعْجَلْ عَلَيْهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَيَتِمُّ حَيْضُهَا أَمْ لا "

عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ , فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّةَ ثَلاثَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ هِيَ حَاضَتْ بَعْدُ فَلْتَعْتَدَّ بِمَا حَاضَتْ ، وقَدِ انْهَدَمَتْ عِدَّةُ الشُّهُورِ ، وهُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا ، إِنْ كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ , قَالَ : وإِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ وقَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْتَعْتَدَّ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ هِيَ اعْتَدَّتْ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ حَاضَتْ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّةَ الْحَيْضِ ، فَإِنِ ارْتَفَعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ ، ويَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّةَ الأَشْهُرِ ، ولا تَعْتَدَّ بِشَيْءٍ مِمَّا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا مِنَ الأَشْهُرِ والْحَيْضِ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : حَبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ , طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وهِيَ تُرْضِعُ وهُوَ يَوْمَ طَلَّقَهَا صَحِيحٌ ، فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ لا تَحِيضُ , يَمْنَعُهَا الرَّضَاعُ الْحَيْضَةَ ، ثُمَّ مَرِضَ حَبَّانُ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا بِأَشْهُرٍ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ امْرَأَتَكَ تَرِثُكَ إِنْ مِتَّ ، فَقَالَ لَهُمُ : احْمِلُونِي إِلَى عُثْمَانَ فَحَمَلُوهُ فَذَكَرَ شَأْنَ امْرَأَتِهِ وعِنْدَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، فَقَالَ لَهُمَا عُثْمَانُ : مَا تَرَيَانِ ؟ قَالا : نَرَى أَنَّهَا تَرِثُهُ إِنْ مَاتْ ، وأَنَّهُ يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْقَوَاعِدِ اللاتِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ ، ولَيْسَتْ مِنَ الأَبْكَارِ اللائِي لَمْ يَحِضْنَ ، فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى عِدَّةِ حَيْضَتِهَا قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ ، فَرَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَأَخَذَ ابْنَتَهُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَلَمَّا فَقَدَتِ الرَّضَاعَ حَاضَتْ حَيْضَةً ، ثُمَّ أُخْرَى فِي الْهِلالِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ حَبَّانُ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ الثَّالِثَةَ , فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ووَرِثَتْهُ " , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلَهُ فِي شَأْنِ حَبَّانَ

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ , قَالَ : " كَانَ عِنْدَ جَدِّي امْرَأَتَانِ : هَاشِمِيَّةٌ ، وأَنْصَارِيَّةٌ ، فَطَلَّقَ الأَنْصَارِيَّةَ ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وكَانَتْ تُرْضِعُ ، فَلَمَّا مَاتَ , قَالَتْ : إِنَّ لِي مِيرَاثًا ، وإِنِّي لَمْ أَحِضْ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ : هَذَا أَمْرٌ لِي بِهِ عِلْمٌ ، ارْفَعُوهُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , فَرَأَى عَلِيٌّ أَنْ يُحَلِّفَهَا عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَإِنْ حَلَفَتْ أَنَّهَا لَمْ تَحِضْ ثَلاثَ حِيَضٍ ، ورِثَتْ فَحَلَفَتْ , فَقَالَ عُثْمَانُ لِلْهَاشِمِيَّةِ كَأَنَّهُ يَعْتَذِرُ إِلَيْهَا : هَذَا قَضَاءُ ابْنِ عَمِّكِ ، يَعْنِي : عَلِيًّا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : " بَلَغَنِي أَنَّ حَبَّانَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ مِنْ بَنِي الْخَزْرَجِ ، وهِيَ تُرْضِعُ ، وعِنْدَ حَبَّانَ يَوْمَئِذٍ بِنْتُ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ ، فَعَاشَ حَتَّى حَلَّتْ فِيمَا يَرَى ، ثُمَّ تُوُفِّيَ حَبَّانُ ، فَقَالَتْ أُخْتُ الْخَزْرَجِ : إِنّ لِي فِي مَالِهِ مِيرَاثًا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ ، فَقَالَ : مَا أَدْرِي مَا هَذَا ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَحْلِفَهَا عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَلَى مَا قَالَتْ ، وكَأَنَّهَا قَالَتْ : إِنِّي لَمْ أَحِضْ بَعْدَ وفَاتِهِ إِلا عَلَى رَأْسِ السَّنَةِ ، فَاسْتُحْلِفَتْ ثُمَّ ورِثَتْ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، ومَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ , " أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، ثُمَّ مَاتَتْ ، فَجَاءَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا ، فَوَرِثَهُ مِنْهَا " , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , وغَيْرِ واحِدٍ مِثْلَهُ

عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ ، فَإِنْ بَتَّ طَلاقَهَا فَلا مِيرَاثَ بَيْنَهُمْ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , " فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ لَمْ تَحِضْ , قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ أَدْرَكَهَا الْحَيْضُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ أَخَذَتْ بِالْحَيْضِ ، وإِنِ انْقَضَتِ الثَّالِثَةُ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ولا تَأْخُذْ بِالْحَيْضِ إِنْ حَاضَتْ بَعْدُ " , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , " فِي امْرَأَةٍ بِكْرٍ طُلِّقَتْ لَمْ تَكُنْ حَاضَتْ ، فَاعْتَدَّتْ شَهْرًا ، أَوْ شَهْرَيْنِ ، ثُمَّ حَاضَتْ , قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاثَ حِيَضٍ " , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , " فِي الْبِكْرِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ ، والَّتِي قَعَدَتْ مِنَ الْحَيْضِ طَلاقُهَا كُلَّ هِلالٍ تَطْلِيقَةٌ " , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : " إِنِ اعْتَدَّتْ حَيْضَةً واحِدَةً ثُمَّ جَلَسَتْ ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ ، ولا تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وأَقُولُ أَنَا : إِنِ ارْتَابَتْ بَعْدَ الْحَيْضِ " , بِقَوْلِ عُمَرَ ، وابْنِ مَسْعُودٍ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : " تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا عَلَى حَيْضَتِهَا تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، وغَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ , قَالَ : " تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : " تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ "

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ , قَالَ : " عِدَّتُهَا الْحَيْضُ وإِنْ لَمْ تَحِضْ فِي سَنَةٍ إِلا مَرَّةً "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة ، عَنِ الْحَسَنِ , " فِي امْرَأَةٍ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا , تَحِيضُ فِي ثَلاثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً ، وفِي أَرْبَعَةٍ مَرَّةً ، وفِي شَهْرَيْنِ مَرَّةً عِدَّتُهَا عَلَى حَيْضِهَا إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , " فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا , قَالَ : إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا الْحَيْضُ ، وإِنْ لَمْ تَحِضْ فِي سَنَةٍ إِلا مَرَّةً "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ , قَالَ : " إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا , أَجْزَأَ عَنْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ , قَالَ : ويَقُولُونَ مِنْ أَجْلِ الْمَرَاضِعِ لا تَكَادُ تَحِيضُ "

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ , قَالَ : " تَعْتَدُّ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة ، عَنْ عكرمة , قَالَ : " إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا فَإِنَّهَا رِيبَةٌ عِدَّتُهَا ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : " إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي الأَشْهُرِ مَرَّةً فَعِدَّتُهَا سَنَةٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا عَلَى حَيْضَتِهَا , تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيهَا : " تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ عَلَى أَقْرَائِهَا " , قَالَ مَعْمَرٌ : وقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا

عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : " تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , قَالَ : " تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، " سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ فَيَكْثُرُ دَمُهَا حَتَّى لا تَدْرِيَ كَيْفَ حَيْضَتُهَا ؟ قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ ، ويَقُولُ : هِيَ الرِّيبَةُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ : ‏ إِنِ ارْتَبْتُمْ , قَضَى بِذَلكَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ

10833SahihСаҳиҳ

عَنْ مَعْمَرٍ ، وابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ , عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ , " أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ ، فَبَتَّ طَلاقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ ، وقَالَ مَعْمَرٌ : آخِرُ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، وإِنَّهُ واللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، ويَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ , قَالَتْ : وأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ عِنْدَ بَابِ الْحُجْرَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ ، ويَقُولُ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، أَلا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ , قَالَ : " كَانَتِ ابْنَةُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً واحِدَةً , ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عُمَرُ بَعْدَهُ , فَحَدَّثَ أَنَّهَا عَاقِرٌ لا تَلِدُ ، فَطَلَّقَهَا عُمَرُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَمَكَثَتْ حَيَاةَ عُمَرَ وبْعَضَ خِلافَةِ عُثْمَانَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ ، وهُوَ مَرِيضٌ لِتَشْرَكَ نِسَاءَهُ فِي الْمِيرَاثِ ، وكَانَ بَيْنَهُ وبَيْنَهَا قَرَابَةٌ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِثْلَ حَدِيثِ عُمَرَ ، أَوِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ , " وزَادَ فَقَعَدَتْ ثُمَّ جَاءَتْهُ بَعْدُ ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنْ قَدْ مَسَّهَا ، فَمَنَعَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِهَا لِيُحِلَّهَا لِرِفَاعَةَ فَلا يَتِمُّ لَهُ نِكَاحُهُ مَرَّةً أُخْرَى ، ثُمَّ أَتَتْ أَبَا بَكْرٍ ، وعُمَرَ فِي خِلافَتِهِمَا فَمَنَعَاهُ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي طَلَّقَ رِفَاعَةُ الْقُرَظِيُّ , اسْمُهَا تَمِيمَةُ بِنْتُ وهْبِ بْنِ عَبْدِ وهِيَ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ : " سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ , عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ نَكَحَتْ رَجُلا , فَأَرْخَى السِّتْرَ ، وكَشَفَ الْخِمَارَ ، وأَغْلَقَ الْبَابَ , هَلْ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ ؟ قَالَ : لا ، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : " لا ، حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا "

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " رَأَيْتُ عَلِيًّا , وسُئِلَ عَنْهَا , فَأَخْرَجَ ذِرَاعًا لَهُ شَعْرَاءَ ، فَقَالَ : لا ، حَتَّى يَهُزَّهَا بِهِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ , قَالَ : " لَوْ أَنَّ رَجُلا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، ثُمَّ نَكَحَهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ , فَيَفْعَلُ ذَلِكَ وعُمَرُ حَيٌّ , إِذَنْ لَرَجَمَهَا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أن الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ " أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ إِنَّمَا كَانَ طَلَّقَ ابْنَةَ حَفْصٍ واحِدَةً , ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا عُمَرُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا عُمَرُ ، فَنَكَحَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ " أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ طَلَّقَ ابْنَةَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ واحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ , فَنَكَحَهَا عُمَرُ فَوَضَعَ خِمَارَهُ ، وقِيلَ لَهُ : لا ولَدَ لَهُ فِيهَا ، فَوَضَعَ خِمَارَهَا قَطُّ ، فَطَلَّقَهَا , فَعَادَ ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ فَنَكَحَهَا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : طَلَّقَ ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ ابْنَةَ حَفْصٍ واحِدَةً "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " أَرَأَيْتَ إِنْ بَتَّهَا زَوْجُهَا , فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ لَهُ فَأَصَابَهَا ، أَيُحِلُّ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : نِكَاحُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ إِحْصَانٌ هُوَ لَهَا ؟ , قَالَ : لا ، قُلْتُ : فَلِمَ ؟ , قَالَ : إِنَّ الرَّجْمَ لَيْسَ كَغَيْرِهِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ‏ فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَهُوَ نِكَاحٌ ولَيْسَ نِكَاحُ الْعَبْدِ بِإِحْصَانٍ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , " فِي الْعَبْدِ يَنْكِحُ الْمُطَلَّقَةَ , قَالَ : تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ إِذَا طَلَّقَهَا الْعَبْدُ "

عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : " إِذَا طَلَّقَهَا الْعَبْدُ رَجَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا ، هَذَا مَا لا شَكَّ فِيهِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " الَّتِي يَبُتُّهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا غُلامٌ لَمْ يَبْلُغْ أن . . . أَوْ يُهْرِيقُ ، يُحِلُّهَا ذَلِكَ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ ؟ قَالَ : نَعَمْ فِيمَا نَرَى " , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : وبَلَغَنِي عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ

عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ : " لا يُحِلُّهَا ، لَيْسَ بِزَوْجٍ " ، وقَوْلُ عَطَاءٍ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ

عَنْ مَعْمَرٍ : وسُئِلَ عَنْهَا , قَالَ : " لَمْ أَسْمَعْ فِي هَذَا بِشَيْءٍ ، ولَكِنَّ الزُّهْرِيَّ , يَقُولُ : " لَوْ زَنَتِ امْرَأَةٌ بِغُلامٍ لَمْ يَبْلُغْ ، وقَدْ قَارَبَ ، وأَطَاقَ ذَلِكَ رُجِمَتْ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وعُبَيْدِ اللَّهِ ، وغَيْرِهِمَا ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ , يَقُولُ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، أَوْ يُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ , فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاقِهَا "

عَنْ مَالِكٍ ، وابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، وحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وعُبَيْدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، كُلُّهُمْ يَقُولُونَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ , يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمَرَ , يَقُولُ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، أَوْ يُطَلِّقَهَا ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ ، فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاقِهَا " , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ , يَقُولُ : سَأَلْتُ عُمَرَ , " عَنْ شَيْءٍ سُئِلْتُ عَنْهُ بِالْبَحْرَيْنِ ، وكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَعَ الْعَلاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ ، ثُمَّ تَرَكَهَا زَوْجُهَا الآخَرُ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا الأَوَّلُ ، فَقَالَ : هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاقِ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ " كَانَ بِالْبَحْرَيْنِ مَعَ الْعَلاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ , فَتَرَكَهَا حَتَّى عِدَّتِهَا , فَنَكَحَهَا رَجُلٌ آخَرُ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وجَدْتُ فِي كِتَابِ غَيْرِي ، وسَقَطَ عَلَيَّ مِنْ كِتَابِي ، ثُمَّ نَكَحَهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ وطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَاسْتَفْتَى أَبَا هُرَيْرَةَ , فَأَفْتَاهُ أَنْ قَدْ حَلَّتْ مِنْهُ ، فَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : بِمَاذَا أَفْتَيْتَهُ ؟ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : أَصَبْتَ " وقَالَ عَلِيٌّ ، وأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَوْلَ عُمَرَ أَيْضًا

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ مَزْيَدَةَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : " هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاقِ "

عَنْ أَبِي شَيْبَةَ , أَنَّ الْحَكَمَ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ , قَالَ : " هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاقِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ , قَالَ : " هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاقِ نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وطَلاقٌ جَدِيدٌ " ، قَالَ قَتَادَةُ : قَالَ شُرَيْحٌ : نِكَاحُ جَدِيدٌ ، وطَلاقٌ جَدِيدٌ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، وشُرَيْحٍ ، " قَالَ عِمْرَانُ : هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاقِ ، وقَالَ شُرَيْحٌ : نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وطَلاقٌ جَدِيدٌ ، فَقَضَى زِيَادٌ لِعِمْرَانَ ، وهُوَ أَمِيرٌ بِالْبَصْرَةِ يَوْمَئِذٍ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , قَالَ : قَالَ عِمْرَانُ : " هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاقِ " ، وقَالَهُ مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ

عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مِقْسَمٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ , أَنَّهُ سَمِعَ نُبَيْهَ بْنَ وهْبٍ يُحَدِّثُ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : " قَضَى فِيهَا أَنَّهَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاقِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة ، عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ : " هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاقِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : " مَحَا نِكَاحُ الَّذِي نَكَحَهَا الطَّلاقَ ، فَالنِّكَاحُ جَدِيدٌ ، والطَّلاقُ جَدِيدٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : " نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وطَلاقٌ جَدِيدٌ " , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وشُرَيْحٌ , مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ " النِّكَاحُ جَدِيدٌ ، والطَّلاقُ جَدِيدٌ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا ، فَقَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " تُمْحَى ثَلاثٌ ، وَلا تُمْحَى اثْنَتَانِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِيهَا : " النِّكَاحُ جَدِيدٌ ، والطَّلاقُ جَدِيدٌ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالا : " لا يَهْدِمُ النِّكَاحُ الطَّلاقَ " , وقَالَهُ شُرَيْحٌ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، والأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَ ذَلِكَ

عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وشُرَيْحٍ , قَالا : " نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وطَلاقٌ جَدِيدٌ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، ومَعْمَرٍ ، قَالا : " فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا إِنْ لَمْ يُصِبْهَا الآخَرُ , فَهِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاقِ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : قَالَهُ النَّخَعِيُّ ، ولَمْ أَسْمَعْ فِيهِ اخْتِلافًا

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " الْبَتَّةُ ؟ قَالَ : يُدَيَّنُ ، فَإِنْ أَرَادَ ثَلاثًا فَثَلاثٌ ، وإِنْ أَرَادَ واحِدَةً فَوَاحِدَةٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , " فِي الْبَتَّةِ واحِدَةٌ ومَا نَوَى "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ , أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ " التَّوْءَمَةَ بِنْتَ أُمَيَّةَ طُلِّقَتِ الْبَتَّةَ , فَجَعَلَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ واحِدَةً

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَقَالَ : الْوَاحِدَةُ تَبُتُّ ، رَاجِعْهَا "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ أَخْبَرَهُ , " أَنَّ الْمُطَّلِبَ بْنَ حَنْطَبٍ , جَاءَ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنِّي قُلْتُ لامْرَأَتِي أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ، قَالَ عُمَرُ وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ ؟ , قَالَ : الْقَدَرُ , قَالَ : فَتَلا عُمَرُ : ‏ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ، وتَلا ‏ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ هَذِهِ الآيَةَ ، ثُمَّ قَالَ : الْوَاحِدَةُ تَبُتُّ ، أَرْجِعِ امْرَأَتَكَ ، هِيَ واحِدَةٌ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ " فِي الْخَلِيَّةِ ، والْبَرِيَّةِ ، والْبَتَّةِ ، والْبَائِنَةِ هِيَ واحِدَةٌ ، وهُوَ أَحَقُّ بِهَا , قَالَ : وقَالَ عَلِيٌّ : هِيَ ثَلاثٌ ، وقَالَ شُرَيْحٌ : نِيَّتُهُ إِنْ نَوَى ثَلاثًا فَثَلاثٌ ، وإِنْ نَوَى واحِدَةً فَوَاحِدَةٌ , قَالَ سُفْيَانُ : ويُسْتَحْلَفُ مَعَ التَّدْيِينِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، " فِي التَّدْيِينِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعَ التَّدْيِينِ يَمِينٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , قَالَ : " فِي الْبَتَّةِ هِيَ ثَلاثٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ , أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ , " طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ الْبَتَّةَ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَجْعَلُهَا ثَلاثًا

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ , فَهِيَ بَائِنَةٌ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ الثَّلاثِ "

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " جَاءَ ابْنُ أَخِي الْحَارِثِ بْنِ رَبِيعَةَ , إِلَى عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ ، فَقَالَ عُرْوَةُ : لَعَلَّكَ أَتَيْتَنَا زَائِرًا مَعَ امْرَأَتِكَ , قَالَ : وأَيْنَ امْرَأَتِي ؟ قَالَ : تَرَكْتُهَا عِنْدَ بَيْضَاءَ يَعْنِي : امْرَأَتَهُ , قَالَ : فَهِيَ إِذًا طَالِقٌ الْبَتَّةَ , قَالَ : وإِذَا هِيَ عِنْدَهَا , قَالَ : فَسَأَلَ فَشَهِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , جَعَلَهَا واحِدَةً وهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، ثُمَّ سَأَلَ فَشَهِدَ رَجُلٌ مِنْ طَيِّئٍ يُقَالُ لَهُ : رِيَاشُ بْنُ عَدِيٍّ : أَنَّ عَلِيًّا جَعَلَهَا ثَلاثَةً ، فَقَالَ عُرْوَةُ : إِنَّ هَذَا لَهُوَ الاخْتِلافُ ، فَأَرْسَلَ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَسَأَلَهَ ، وقَدْ كَانَ عُزِلَ عَنِ الْقَضَاءِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : الطَّلاقُ سُنَّةٌ ، والْبَتَّةُ بِدْعَةٌ , فَنَقِفُ عِنْدَ بِدْعَتِهِ فَنَنْظُرُ مَا أَرَادَ بِهَا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أن شُرَيْحًا , دَعَاهُ بَعْضُ أُمَرَائِهِمْ فَسَأَلَهُ " عَنْ رَجُلٍ , قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ، فَاسْتَعْفَاهُ ، فَأَبَى أن يُعْفِيَهُ ، فَقَالَ : أَمَّا الطَّلاقُ فَسُنَّةٌ ، وأَمَّا الْبَتَّةُ فَبِدْعَةٌ ، وأَمَّا السُّنَّةُ فِي الطَّلاقِ فَأَمْضُوهُ ، وأَمَّا الْبِدْعَةُ الْبَتَّةُ فَقَلِّدُوهَا إِيَّاهُ يَنْوِي فِيهَا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ , " فِي الْبَتَّةِ ، والْبَرِيَّةِ ، والْبَائِنَةِ ، والْخَلِيَّةِ ، وخَلَوْتِ مِنِّي , قَالَ : يُدَيَّنُ فِيهَا "

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " فِي الْخَلِيَّةِ ، والْبَرِيَّةِ كَانَ يَجْعَلُهَا ثَلاثًا ثَلاثًا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , قَالَ : " لَوْ كَانَ الطَّلاقُ أَلْفًا ، ثُمَّ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ لَذَهَبْنَ كُلُّهُنَّ لَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , أَنَّ عَلِيًّا , قَالَ : " فِي الْبَتَّةِ ، والْبَرِيَّةِ ، والْبَائِنَةِ هِيَ ثَلاثُ تَطْلِيقَاتٍ " , وهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الثَّلاثِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وقتادة , " في خلية ، وخلوت ، قَالا : هِيَ واحِدَةٌ ، وزَوْجُهَا أَمْلَكُ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : الْبَتَّةُ ، والْخَلِيَّةُ ، والْبَرِيَّةُ ، والْحَرَامُ نِيَّتُهُ ، إِنْ نَوَى ثَلاثًا فَثَلاثٌ ، وإِنْ نَوَى واحِدَةً فَوَاحِدَةٌ ، وهُوَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا ، وإِنْ شَاءَ خَطَبَهَا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " قَوْلُ الرَّجُلِ : أَنْتِ خَلِيَّةٌ ، وخَلَوْتِ مِنِّي , قَالَ سَوَاءٌ ، قُلْتُ : أَنْتِ بَرِيَّةٌ ، وبِنْتِ مِنِّي , قَالَ : سَوَاءٌ ، قُلْتُ : أَنْتِ بَائِنَةٌ ، أَوْ قَدْ بِنْتِ مِنِّي , قَالَ : سَوَاءٌ ، أَمَّا قَوْلُهُ أَنْتِ خَلِيَّةٌ ، وأَنْتِ سَرَاحٌ ، أَوِ اعْتَدِّي ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ ، فَسُنَّةٌ لا يُدَيَّنُ فِي ذَلِكَ ، وهُوَ طَلاقٌ ، وأَمَّا قَوْلُهُ : أَنْتِ بَرِيَّةٌ ، أَوْ أَنْتِ بَائِنَةٌ ، فَذَلِكَ مَا أَحْدَثُوا فَيُدَيَّنَانِ إِنْ أَرَادَ الطَّلاقَ فَهُوَ طَلاقٌ ، وإِلا فَلا ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ , قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَوْ أَنْتِ خَلِيَّةٌ ، أَوْ أَنْتِ بَرِيَّةٌ ، أَوْ أَنْتِ بَائِنَةٌ ، أَوْ أَنْتِ سَرَاحٌ ، ثُمَّ قَالَ : أَرَدْتُ ثَلاثًا ، ونَدِمَ ، فَأَحَبَّ أَهْلَهُ ؟ قَالَ : لا يُدَيَّنُ ، قُلْتُ : ولَمْ يَخْرُجْ مِنْ فِيهِ الطَّلاقُ ؟ قَالَ : حَسْبُهُ قَدْ بَيَّنَ قَدْ فَارَقَتْهُ ، وهُوَ طَلاقٌ ، وقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : إِنَّمَا هِيَ واحِدَةٌ مَا خَرَجَ مِنْ فِيهِ أَنْتِ بَرِيَّةٌ ، أَوْ خَلِيَّةٌ ، أَوْ بَائِنَةٌ ، أَوْ بِنْتِ مِنِّي ، أَوْ بَرِئْتِ مِنِّي , قَالَ : ويُدَيَّنُ ، قُلْتُ : إِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : قَدْ بِنْتِ مِنِّي ، أَوْ بَرِئْتِ مِنِّي ثَلاثًا , قَالَ : هِيَ واحِدَةٌ "

عَنِ ابْنِ سَمْعَانَ , قَالَ : أَخْبَرَنِي الْمِسْوَرُ بْنُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيُّ , " عَنْ خَنْسَاءَ مُزَيْنَةَ , أن زَوْجَهَا غَضِبَ ، فَقَالَ : إِنْ نَزَلْتِ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ فَأَنْتِ خَلِيَّةٌ ، فَوَثَبَتْ عَنِ السَّرِيرِ ، فَنَزَلَتْ فَأَتَى زَوْجُهَا مَرْوَانَ ، وهُوَ أَمِيرٌ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَاهُ ، فَقَالَ مَرْوَانُ : أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوهَا بِي ؟ كَلا ورَبِّ الْعَالَمِينَ ، مَاذَا أَرَدْتَ أَوَاحِدَةً أَمِ الْبَتَّةَ ؟ , فَقَالَ الْمُزَنِيُّ : لا أَدْرِي إِلا أَنَّهُ وقَعَ فِي نَفْسِي أَنِّي أَرَدْتُ الْبَتَّةَ ، فَقَالَ مَرْوَانُ : هِيَ الْبَتَّةُ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا "

عَنِ ابْنِ سَمْعَانَ , قَالَ : أَخْبَرَنِي الْمِسْوَرُ بْنُ رِفَاعَةَ أَيْضًا ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيِّ , أَنَّهُ قَالَ لامْرَأَتِهِ : " إِنْ كُنْتُ ضَرَبْتُكِ قَطُّ إِلا ضَرْبَةً واحِدَةً بِمِجْدَحٍ فَأَنْتِ خَلِيَّةٌ ، ثُمَّ إِنَّهُ ضَرَبَهَا مَرَّةً أُخْرَى بِمِسْوَاكٍ ، فَاسْتَفْتَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَاذَا وقَعَ فِي نَفْسِكَ ؟ , قَالَ : وقَعَ فِي نَفْسِي أَنِّي أَرَدْتُ الْبَتَّةَ ، فَقَالَ عُمَرُ : قَدْ بَانَتْ مِنْكَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " مَنْ طَلَّقَ أَوْ عَنَى , فَهُوَ كَمَا عَنَى مِمَّا يُشْبِهُ الطَّلاقَ "

عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " كُلُّ حَدِيثٍ يُشْبِهُ الطَّلاقَ إِذَا نَوَى صَاحِبُهُ طَلاقًا فَهُوَ طَلاقٌ , إِنْ نَوَى واحِدَةً فَوَاحِدَةٌ ، وإِنْ نَوَى ثَلاثًا فَثَلاثٌ ، وإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " رَجُلٌ قَالَ لامْرَأَتِهِ : اذْهَبِي فَأَنْتِ لا تَحِلِّينَ حَتَّى تَنْكِحِي زَوْجًا غَيْرَهُ , قَالَ : قَدْ بَيَّنَ ، قُلْتُ : ولَمْ يَخْرُجْ مِنْ فِيهِ الطَّلاقُ ؟ قَالَ : حَسْبُهُ قَدْ بَيَّنَ ، قَدْ فَارَقَتْهُ "

عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ , عَنِ ابْنِ عُجَيْرٍ , عَنْ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ , قَالَ : " طَلَّقْتُ امْرَأَتِي سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ : فَاسْتَحْلَفَنِي ثَلاثَ مَرَّاتٍ مَا أَرَدْتَ ، فَحَلَفْتُ أَنِّي أَرَدْتُ واحِدَةً ، فَرَدَّهَا عَلَى اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي عَهْدِ عُمَرَ ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ " ، وذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ , حَدِيثَ أَبِي رُكَانَةَ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلاثًا

عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ , يَقُولُ فِي " الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ مِنِّي بَرِيَّةٌ إِنَّهَا واحِدَةٌ "

عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الحسن ، أَنَّهُ قَالَ : " هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلاثِ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , " فِي رَجُلٍ , قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ حُرَّةٌ , قَالَ : إِنْ نَوَى طَلاقًا فَهُوَ طَلاقٌ "

عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الحسن , فِي " الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَفِيفَةٌ , قَالَ : هِيَ واحِدَةٌ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : " إِذَا قَالَ لامْرَأَتِهِ اعْتَدِّي فَهُوَ طَلاقٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الحسن , يَقُولُ : إِذَا قَالَ : " أَنْتِ طَالِقٌ اعْتَدِّي ، فَإِنْ نَوَى اثْنَتَيْنِ فَاثْنَتَيْنِ ، وإِلا فَهِيَ واحِدَةٌ , قَالَ مَعْمَرٌ : فَكَانَ قَتَادَةُ يَجْعَلُهَا اثْنَتَيْنِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , " فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : قَدْ سَرَّحْتُكِ بِإِحْسَانٍ , قَالَ : يُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا أَرَادَ إِلا التَّطْلِيقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ طَلَّقَهَا ، فَإِنْ حَلَفَ حَمَلَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَحَمَّلَ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة : " فِي رَجُلٍ , قَالَ لامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ، اعْتَدِّي ، اعْتَدِّي هِيَ ثَلاثٌ , إِلا أَنْ يَقُولَ : كُنْتُ أُقِيمُهَا الأَوَّلَ فَهُوَ عَلَى مَا قَالَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ إِذَا قَالَ : " اعْتَدِّي فَهِيَ واحِدَةٌ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ , قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ , عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ : " اعْتَدِّي ، وهُوَ يَنْوِي ثَلاثًا , قَالَ : هِيَ واحِدَةٌ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , قَالَ : " إِنْ طَلَّقَهَا واحِدَةً وهُوَ يَنْوِي ثَلاثًا فَهِيَ واحِدَةٌ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنِ الحسن , قَالَ : " إِنْ طَلَّقَهَا واحِدَةً وهُوَ نَوَى ثَلاثًا فَهِيَ واحِدَةٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : " فِي قَوْلِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ طَلاقُ الْحَرَجِ هِيَ ثَلاثٌ لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " , قَالَ مَعْمَرٌ : وكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُهُ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : كَانَ مَرَّةً , يَقُولُ : " هِيَ ثَلاثٌ ، ومَرَّةً يَقُولُ : هُوَ مَا نَوَى "

عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ دُجَاجَةِ , قَالَ : " كَانَتْ أُخْتٌ لِي تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَجٌ ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : قَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وهُوَ يَرَى أَنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْهِ مِنْ نَعْلِهِ "

عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانِ , قَالَ : أَخْبَرَنِي الأَعْمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، وعَنْ نُعَيْمِ بْنِ دُجَاجَةَ , " أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : أَنْتِ حَرَجٌ ، فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : مَا هِيَ بِأَهْوَنِهِنَّ عَلَيَّ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , قَالَ : " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لامْرَأَتِهِ : اذْهَبِي فَتَزَوَّجِي فَهِيَ واحِدَةٌ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وبَلَغَنِي عَنْهُ ، عَنِ الْحَسَنِ , أَنَّهُمَا قَالا : واحِدَةٌ ، وهُوَ أَحَقُّ بِهَا

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبراهيم , قَالَ إِذَا قَالَ لامْرَأَتِهِ : " اذْهَبِي فَانْكِحِي , لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلا أَنْ يَكُونَ نَوَى طَلاقًا , فَهِيَ واحِدَةٌ ، وهُوَ أَحَقُّ بِهَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " لَوْ قَالَ الرَّجُلُ لامْرَأَتِهِ : قُومِي اذْهَبِي ونَحْوَ هَذَا ، وهُوَ يُرِيدُ الطَّلاقَ كَانَ طَلاقًا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , " أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ , قَالَ لامْرَأَتِهِ : انْكِحِي , قَالَ : إِنْ كُنْتَ أَرَدْتَ طَلاقًا فَهُوَ طَلاقٌ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي قَوْلِهِ : اذْهَبِي ، والْحَقِي ، واخْرُجِي ، ونَحْوَ هَذَا , قَالَ : نِيَّتُهُ إِنْ نَوَى طَلاقًا فَثَلاثٌ ، وإِنْ نَوَى واحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَلا شَيْءَ ، ولا يَكُنْ ثِنْتَيْنِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الحسن , يَقُولُ فِي قَوْلِهِ : " الْحَقِي بِأَهْلِكِ , قَالَ : نَوَى "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , قَالَ : " لا أَعْلَمُهُ طَلاقًا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , " فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : اذْهَبِي فَإِنَّكِ لا تَحِلِّينَ لِي حَتَّى تَنْكِحِي زَوْجًا غَيْرِي , قَالَ : قَدْ بَيَّنَ ، حَسْبُهُ قَدْ فَارَقَتْهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ , يَقُولُ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ : " لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ , قَالَ : هِيَ كِذْبَةٌ ، إِلا أَنْ يَكُونَ نَوَى طَلاقًا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " هِيَ كِذْبَةٌ " ، مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ فِيهِ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , قَالَ إِذَا قَالَ : " لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ فَهِيَ واحِدَةٌ ، إِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ طَلاقًا ، قَالَ قَتَادَةُ : وسَأَلْتُ عَنْهَا ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، فَقَالَ : مَا سَمِعْتَ فِيهَا ، فَقُلْتُ : بَلَغَنِي أَنَّ يُوسُفَ بْنَ الْحَكَمِ جَعَلَهَا واحِدَةً ، فَقَالَ : مَا أَبْعَدَ , قَالَ : فَأَمَّا رَجُلٌ لَوْ قَالَ لامْرَأَتِهِ : لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ مَا تُطِيعِينَ لِي أَمْرًا ، وهُوَ لا يُرِيدُ الطَّلاقَ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا "

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ , قَالَ : وحَمَّادًا , سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ , يَقُولُ : لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ، فَقَالَ الْحَكَمُ : إِنْ نَوَى طَلاقًا فَهِيَ واحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وقَالَ حَمَّادٌ : إِنْ نَوَى طَلاقًا فَهِيَ واحِدَةٌ ، وهُوَ أَحَقُّ بِهَا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " رَجُلٌ قَالَ لامْرَأَتِهِ : لَيْسَ إِلَيَّ مِنْ أَمْرِكِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : أُدَيِّنُهُ , قَالَ : قُلْتُ : قَدْ أَرْسَلْتُكِ لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ، وهَذَا النَّحْوُ , قَالَ : دَيِّنْهُ , قَالَ : أَمَّا مَا بَيَّنَ لَكَ فَاحْمِلْهُ عَلَيْهِ ، وأَمَّا مَا لَيْسَ عَلَيْكَ فَدَيِّنْهُ إِيَّاهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " لا نِيَّةَ لَهُ فِيمَا ظَهَرَ إِنَّمَا النِّيَّةُ فِيمَا غَابَ عَنَّا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : أَنَكَحْتَ ؟ , قَالَ : لا ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ ، والشَّعْبِيُّ هِيَ كِذْبَةٌ "

عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الحسن , قَالَ : " هِيَ كِذْبَةٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الحسن , قَالَ : " هِيَ كِذْبَةٌ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ عَامَ الأَوَّلِ ؟ قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : أَمَّا فِي الْقَضَاءِ فَيَلْزَمُهُ ، وأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وبَيْنَ اللَّهِ فَكِذْبَةٌ ، هَذَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ , قَالَ : وسُئِلَ عَنْهَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ , قَالَ : هِيَ كِذْبَةٌ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ , قَالَ : " يَلْزَمُهُ الطَّلاقُ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ , " أَنَّ رَجُلا قَالَ لامْرَأَتِهِ زَمَنَ عُمَرَ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ ، حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ ، حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ ، فَاسْتَحْلَفَهُ عُمَرُ بَيْنَ الرُّكْنِ والْمَقَامِ ، فَقَالَ : أَرَدْتُ الطَّلاقَ ثَلاثًا ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، " أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يُحَلِّفَهُ مَا نَوَى "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , قَالَ إِذَا قَالَ : " حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ فَهِيَ واحِدَةٌ ، ومَا نَوَى ، وهُوَ أَحَقُّ بِهَا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ فِي الْمَوْهُوبَةِ , قَالَ : إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ واحِدَةٌ ، وإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ " , عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا , قَالَ : " إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ واحِدَةٌ ، وإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ " , عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا , قَالَ : " إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ واحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ واحِدَةٌ ، وإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ , قَالَ : " هِيَ واحِدَةٌ بَائِنَةٌ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ : " إِنْ قَبِلُوهَا ، وإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "

عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وثَّابٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ : " إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ واحِدَةٌ بَائِنَةٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ , قَالَ : " إِنْ قَبِلُوهَا فَثَلاثٌ ، لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ واحِدَةٌ ، وهُوَ أَحَقُّ بِهَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ واحِدَةٌ ، وهُوَ أَمْلَكُ ، وإِنْ رَدُّوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ , قَالَ : " أَيُّمَا رَجُلٍ وهَبَ امْرَأَتَهُ لأَهْلِهَا فَطَلِّقُوهَا ثَلاثًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ , قَالَ : " هِيَ واحِدَةٌ بَائِنَةٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , قَالَ : إِذَا قَالَ : " قَدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ ، ولا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ فَهِيَ واحِدَةٌ ومَا نَوَى "

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ , قَالَ : سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ , " عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ : الْحَقِي بِأَهْلِكِ ، وهُوَ يُرِيدُ الطَّلاقَ , قَالَ : واحِدَةٌ ، وهُوَ أَحَقُّ بِهَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة ، عَنِ الحسن , قَالَ : " إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ : اقْتَسِمْنَ تَطْلِيقَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، أَوْ ثَلاثًا ، أَوْ أَرْبَعًا , فَقَدْ طَلَّقَ كُلَّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَطْلِيقَةً تَطْلِيقَةً ، حَتَّى يَقُولَ : خَمْسَةً أَوْ سِتَّةً أَوْ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيَةً ، فَأَيَّ ذَلِكَ , قَالَ طَلَّقَهُنَّ تَطْلِيقَتَيْنِ تَطْلِيقَتَيْنِ ، حَتَّى يَقُولَ : اقْتَسِمْنَ بَيْنَكُنَّ تِسْعًا ، أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ ، فَإِذَا قَالَ كَذَلِكَ طَلَّقَهُنَّ كُلَّهُنَّ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ بَعْضَ تَطْلِيقَةٍ , قَالَ : لَيْسَ فِيهِ كُسُورٌ ، هِيَ تَطْلِيقَةٌ تَامَّةٌ ، وقَالَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , قَالَ إِنْ قَالَ : " أَنْتِ طَالِقٌ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ ، أَوْ رُبُعَ تَطْلِيقَةً ، أَوْ خُمُسَ تَطْلِيقَةٍ ، أَوْ سُدُسَ تَطْلِيقَةٍ فَهِيَ واحِدَةٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , قَالَ إِذَا قَالَ : " إِصْبَعُكِ طَالِقٌ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَدْ وقَعَ الطَّلاقُ عَلَيْهِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : إِذَا قَالَ : " إِصْبَعُكِ ، أَوْ شَعْرُكِ ، أَوْ شَيْءٌ مِنْكِ طَالِقٌ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة ، قَالَ : " فِي رَجُلٍ , قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ مِلْءَ بَيْتٍ , قَالَ : فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَتَادَةُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : " هِيَ واحِدَةٌ أَوْ مَا نَوَى "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ , " عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ عِنْدَ رَجُلٍ واحِدَةً ، وعِنْدَ رَجُلٍ واحِدَةً , قَالَ : لَيْسَتَا بِشَيْءٍ إِنَّمَا شَهِدَ كُلُّ رَجُلٍ عَلَى واحِدَةٍ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ كَانَ يَقُولُ : " فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ ، فَيَشْهَدُ أَحَدُهُمَا بِتَطْلِيقَةٍ ، ويَشْهَدُ الآخَرُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، كَانَ يَرَاهُ خِلافًا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ , قَالَ : " لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، ورَجُلٌ بِخَمْسِمِائَةٍ أُخِذَ بِالأَقَلِّ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , قَالَ : " إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ بِتَطْلِيقَةٍ ، وآخَرُ بِثَلاثٍ كَانَتْ واحِدَةً ، ويُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ , قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ , وعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ , " عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ لَقِيَ آخَرَ ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ لَقِيَ آخَرَ ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالا : نِيَّتُهُ فِي ذَلِكَ "

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ , " أَنَّ رَجُلا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : ذَلِكَ بِهِ أَوْ ذَلِكَ مَا نَوَى

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، " عَنْ رَجُلٍ , قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ واحِدَةً كَأَلْفٍ ، فَقَالَ : لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، قَالَ سُفْيَانُ : وأَمَّا أَصْحَابُنَا فَلا يَقُولُونَ ذَلِكَ ، يَقُولُونَ : هِيَ واحِدَةٌ ، وهُوَ أَحَقُّ بِهِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ , " عَنْ رَجُلَيْنِ طَلَّقَا أَوْ أَعْتَقَا فِي أَمْرٍ يَخْتَلِفَانِ فِيهِ ، ولَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ , قَالَ : يُدَيَّنَانِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , " فِي الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَانِ بِالطَّلاقِ ، وبِالْعَتَاقَةِ عَلَى أَمْرٍ يَخْتَلِفَانِ فِيهِ ، ولَمْ تَقُمْ عَلَى واحِدَةٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ عَلَى قَوْلِهِ , قَالَ : يُدَيَّنَانِ ، ويُحَمَّلانِ مِنْ ذَلِكَ مَا تَحَمَّلا " , عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : وأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ , يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , فِي رَجُلٍ لَهُ حَقٌّ عَلَى رَجُلٍ ، فَقَالَ الْمَطْلُوبُ : قَدْ قَضَيْتُ ، وإِلا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، قَالَ الطَّالِبُ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ كُنْتَ قَضَيْتَنِي , قَالَ : عَلَى الْمَطْلُوبِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَضَاهُ ، فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ طُلِّقَتِ امْرَأَةُ الطَّالِبِ ، وإِنْ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ حَلَفَ الطَّالِبُ بِاللَّهِ مَا قَضَانِي ، ثُمَّ طُلِّقَتِ امْرَأَةُ الْمَطْلُوبِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : " يُدَيَّنَانِ ، ولا تُطَلَّقُ امْرَأَةُ واحِدٍ مِنْهُمَا ، وبِهِ نَأْخُذُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَانِ عَلَى الطَّائِرِ بِالطَّلاقِ ، أَنَّهُ كَذَا ، ويَقُولُ الآخَرُ : إِنَّهُ كَذَا , قَالَ : ذَلِكَ إِلَيْهِمَا يُدَيَّنَانِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ , إِنْ تَكَلَّمَ الْقَاضِي فِي رَجُلٍ فَمَكَثَ حِينًا ثُمَّ سُئِلَ ، فَقَالَ : قَدْ كَلَّمْتُهُ ، وأَنْكَرَ الْقَاضِي , قَالَ " يُدَيَّنُ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الحسن , " فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ , إِنْ لَمْ أَكُنْ قَدْ أَعْطَيْتُكِ كَذَا وكَذَا ، ولا بَيِّنَةَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ , قَالَ : يُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ إِنَّهُ لَصَادِقٌ ، وتُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ , قَالَ مَعْمَرٌ : وقَالَ قَتَادَةُ : تُسْتَحْلَفُ الْمَرْأَةُ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ ، ثُمَّ تُطَلَّقُ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " إِذَا اخْتَلَفَ الرَّجُلُ وامْرَأَتُهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَرَدْتُ كَذَا ، وقَالَتْ هِيَ : بَلْ هُوَ كَذَا اسْتُحْلِفَ الرَّجُلُ "

عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : " وسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ بِعِتْقِ رَقِيقِهَا أَلا تَتَزَوَّجَ أَبَدًا ، ثُمَّ أَرَادَتِ النِّكَاحَ بَعْدُ ، فَقَالَ الْحَسَنُ ، وقَتَادَةُ : يَقُولانِ : تَبِيعُهُنَّ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ , قَالَ : وبَلَغَنِي مِثْلُ ذَلِكَ ، عَنِ الْقَاسِمِ , وسَالِمٍ ، وعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , قَالَ : سُئِلَ الْقَاسِمُ , وسَالِمٌ عَنْهَا ، فَقَالا : تَبِيعُهُمْ وتَزَوَّجُ , قَالَ : مَعْمَرٌ , وسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ , وغَيْرَهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ , فَقَالُوا : إِنْ بَاعَتْهُنَّ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ عَتَقُوا مِنْهَا ، ورَدَّتِ الثَّمَنَ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة ، عَنِ الْحَسَنِ ، وابْنِ الْمُسَيِّبِ , " فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : " امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، وعَبْدُهُ حُرٌّ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وكَذَا ، يُقَدِّمُ الطَّلاقَ والْعَتَاقَ ، قَالا : إِذَا فَعَلَ الَّذِي قَالَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ طَلاقٌ ، ولا عَتَاقَةٌ ، يَقُولانِ : إِذَا بَرَّ " , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء ، مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدٍ , والْحَسَنِ ، قُلْتُ لَهُ : " فَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ حِينَ بَدَأَ بِالطَّلاقِ , قَالَ : لا ، بَلْ هُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ , " عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالطَّلاقِ ، فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وكَذَا ، ثُمَّ بَرَّ , قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ " , وبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " إِذَا بَدَأَ بِالطَّلاقِ وقَعَ عَلَيْهِ ، وإِنْ بَرَّ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , " فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَقَالَتْ لَهُ : أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ فَقَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلاثًا غَيْرَكِ ، فَأَفْتَاهُ إِبْرَاهِيمُ بِقَوْلِ شُرَيْحٍ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الطَّلاقَ حِينَ بَدَأَ بِهِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " الرَّجُلُ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ صَنَعْتُ كَذَا وكَذَا ، وإِنْ ضَرَبْتُ لَهُ أَجَلا مُسَمًّى , قَالَ : لا يَصْنَعُهُ ، وإِنْ مَسَّهَا "

عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , " فِي رَجُلٍ حَلَفَ لا يَأْكُلُ لَبَنًا ، فَأَكَلَ زُبْدًا , قَالَ : قَدْ حَنِثَ ، لأَنَّ الزُّبْدَ مِنَ اللَّبَنِ ، وإِنْ حَلَفَ أَنْ لا يَأْكُلَ زُبْدًا فَأَكَلَ لَبَنًا فَلَمْ يَحْنَثْ ، وإِنْ حَلَفَ أَنْ لا يَأْكُلَ لَحْمًا ، فَأَكَلَ شَحْمًا حَنِثَ ، وإِنْ حَلَفَ أَنْ لا يَأْكُلَ شَحْمًا فَأَكَلَ لَحْمًا لَمْ يَحْنَثْ "

عَنْ مَعْمَرٍ , " فِي الرَّجُلِ يَحْلِفَ لِلرَّجُلِ بِالطَّلاقِ أن يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِلَى كَذَا وكَذَا لأَجَلٍ قَدْ سَمَّاهُ ، إِلا أن تُؤَخِّرَ لِي ، فَيُؤُخِّرُهُ , فَيَقُولُ : أَنَا عَلَى يَمِينٍ , قَالَ : أَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ ، فَقَالَ : قَدْ خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ إِلا أَنْ يُجَدِّدَ يَمِينًا ، وأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ هُوَ عَلَى يَمِينِهِ كَمَا قَالَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلاقِ لا يَأْكُلُ لَحْمًا , فَأَكَلَ سَمَكًا , قَالَ : أَمَّا الْقَضَاءُ فَيَقَعُ عَلَيْهِ ، والنِّيَّةُ فِيمَا بَيْنَهُ وبَيْنَ اللَّهِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , " أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى خَتَنٍ لَهُ ، وكَانَ مِنْهُ فِي اللَّحْمِ شَيْءٌ ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِ سَمَكًا ، فَقَالَ : هَذَا اللَّحْمُ

عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي امْرَأَةٍ حَلَفَ زَوْجُهَا أن لا تُكَلِّمَ فُلانَةَ بِطَلاقِهَا فَلَقِيَتْهَا ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ : مَنْ هَذِهِ ؟ فَقَالَتْ : أَنَا فُلانَةُ , قَالَ : قَدْ كَلَّمَتِهَا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ حَلَفَ لامْرَأَتِهِ أن لا يَشْرَبَ لِقَوْمٍ لَبَنًا ، فَاصْطَنَعَ مِنْهُ , قَالَ : يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلاقُ , قَالَ : وإِنْ حَلَفَ لا يَأْكُلُ لَهُمْ طَعَامًا فَشَرِبَ لَبَنًا وسَوِيقًا , قَالَ : فَقَالَ : اللَّبَنُ لَيْسَ بِطَعَامٍ ، والطَّعَامُ سَوِيقٌ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ لا يَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ غَيْرُكَ ، فَدَفَعَهُ إِلَى الْخَيَّاطٍ فَسُرِقَ ، فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ لُبِسَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ أن لا يُكَلِّمَهَا شَهْرًا ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولا أن تَفْعَلِي كَذَا وكَذَا , قَالَ : لَيْسَ بِكَلامٍ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ " فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ أن لا يُكَلِّمَهَا شَهْرًا ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولا يَفْعَلُ كَذَا وكَذَا فِي شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ ، فَبَدَا لَهُ أن يَفْعَلَهُ فِي شَهْرٍ , قَالَ : يَفْعَلُهُ إِنْ شَاءَ

عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ أن لا يُخْرِجَهَا مِنْ صَنْعَاءَ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا مِنْ مَكَّةَ ، فَجَاءَتْهُ , قَالَ : إِنْ كَانَ نَوَى أَنْ يُخْرِجَهَا هُوَ بِنَفْسِهِ ، فَلا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلاقٌ ، وإِنْ كَانَ نَوَى أَنْ يُخْرِجَهَا كَذَا ، ولَمْ يَنْوِ نَفْسَهُ فَرُسُلُهُ مِثْلُ نَفْسِهِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ أن لا تَدْخُلَ دَارَ فُلانٍ ، فَحُمِلَتْ حَمْلا حَتَّى أُدْخِلَتِ الدَّارَ , قَالَ : لَيْسَ بِطَلاقٍ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ أن يُخَاصِمَ أُخْتَهُ ، فَأَرْسَلَتْ زَوْجَهَا ، فَخَاصَمَهُ , قَالَ : قَدْ حَنِثَ إِذَا مَاتَ واحِدٌ مِنْهُمَا ذَلِكَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ أن لا يَأْكُلَ طَعَامَ فُلانٍ ، فَاشْتُرِيَ لَهُ مِنْهُ ، أَوْ أَهْدَى لَهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ الآخَرُ ، فَأَكَلَ مِنْهُ الْحَالِفُ , قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْهُ , إِلا أَنْ يُوَقِّتَ طَعَامًا بِعَيْنِهِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِرَجُلٍ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ أن يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ يَوْمَ الْهِلالِ ، فَإِنْ أَدَّى إِلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ حَنِثَ ، فَذَكَرْتُهُ لِمَعْمَرٍ ، فَقَالَ : مَا يُعْجِبُنِي مَا قَالَ ، إِذَا كَانَ نَوَى أَنْ يُؤَدِّيَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وبَيْنَ الْهِلالِ لَمْ يَحْنَثْ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ , " فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ , فَحَلَفَ بِطَلاقِ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ ، ولَمْ يَكُنْ سَمَّى ، ولَمْ يَنْوِ أَيَّتَهُنَّ , قَالَ : يَضَعُ يَدَهُ عَلَى أَيَّتِهِنَّ شَاءَ " , قَالَ : وأَخْبَرَنِي عَمْرٌو ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ

عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : وقَالَ قَتَادَةُ : " يُطَلِّقُهُنَّ جَمِيعًا , " عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ

عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : سُئِلَ قَتَادَةُ , " عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَسَرَقَتْ إِحْدَاهُنَّ ، فَطُلِّقَتْ ثَلاثًا ، فَجَحَدْنَ كُلُّهُنَّ أَنَّهُنَّ لَمْ يَسْرِقْنَ ، وقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا إِحْدَاهُنَّ ، ولا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ هِيَ , قَالَ : يُجْبَرُ أَنْ يُطَلِّقَ كُلَّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَطْلِيقَةً ، حَتَّى يَحِلَّ لَهُنَّ التَّزَوُّجُ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : " إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ لا تَخْرُجُ ، فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ أُخْرَى ، فَقِيلَ لَهُ : هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَحَسِبَهَا الأُخْرَى فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا ، فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، قَالَ : وقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ ، وقَالَ : لَيْسَ عَلَى واحِدَةٍ مِنْهُنَّ طَلاقٌ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، والْحَكَمِ , في رجل يحلف على الشيء فيخرج على لسانه غير ما يريد ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : نِيَّتُهُ ، وقَالَ الْحَكَمُ : يُؤْخَذُ بِمَا تَكَلَّمَ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " نِيَّتُهُ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , " فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلاقِ ، أَوْ يَمِينًا غَيْرَ الطَّلاقِ عَلَى أَمْرٍ ، والأَمْرُ عَلَى غَيْرِ مَا طَلَّقَ عَلَيْهِ وحَلَفَ ، وهُوَ يَحْسَبُ حِينَ طَلَّقَ أَوْ حَلَفَ أَنَّهُ كَذَلِكَ , قَالَ : مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وقَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ : إِنَّ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ يُجِيزُونَ ذَلِكَ عَلَيْهِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , فِي رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ يُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا ، وهُوَ يَرَى أَنَّهَا الأُخْرَى , قَالَ : يُؤْخَذُ بِالَّذِي أَشَارَ إِلَيْهَا ، وأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وبَيْنَ اللَّهِ فَتُؤْخَذُ نِيَّتُهُ الَّتِي نَوَى "

عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , " فِي رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ نَهَى إِحْدَاهُمَا عَنِ الْخُرُوجِ ، فَخَرَجَتِ الَّتِي لَمْ تُنْهَ , فَظَنَّ أَنَّهَا الَّتِي نَهَى ، فَلَمَّا رَآهَا , قَالَ : فُلانَةُ ، أَخَرَجْتِ ؟ أَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : تُطَلَّقَانِ جَمِيعًا ، قَالَ هُشَيْمٌ : وأَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ , أَنَّهُ قَالَ : تُطَلَّقُ الَّتِي أَرَادَ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : إِنْ خَرَجْتِ لأُطَلِّقَنَّكِ ، ولَهُ امْرَأَتَانِ فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ امْرَأَتُهُ الأُخْرَى ، فَاسْتَعَارَتْ ثِيَابَ الَّتِي وعِدَتِ الطَّلاقَ فَلَبِسَتْهَا ، ثُمَّ خَرَجَتْ ، فَرَآهَا فَطَلَّقَهَا وحَسِبَهَا الَّتِي نَهَاهَا عَنِ الْخُرُوجِ ، فَقَالَ : تُطَلَّقُ الَّتِي نَوَى , قَالَ مَعْمَرٌ : قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : تُطَلَّقَانِ مَعًا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ أن لا يُكَلِّمَ فُلانًا شَهْرًا ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : إِلا أن يَبْدُوَ لِي , قَالَ : إِنِ اتَّصَلَ الْكَلامُ فَلَهُ الاسْتِثْنَاءُ ، وإِنْ قَطَعَهُ وسَكَتَ ثُمَّ اسْتَثْنَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلا اسْتِثْنَاءَ لَهُ "

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : " واللَّهِ لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ، ثُمَّ سَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِرَجُلٍ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ , أن يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِلَى أَجَلِ وقْتِهِ ، فَقَالَ الْمَحْلُوفُ لَهُ : إِلا أن أُنْظِرَكَ ، فَسَكَتَ الْحَالِفُ , قَالَ : لَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ , إِلا أَنْ يَسْتَثْنِيَ الْحَالِفُ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ ، " عَنْ رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا ولَدْتِ ، أَيُصِيبُهَا بَيْنَ ذَلِكَ ؟ , قَالَ : نَعَمْ ، ولا تُطَلَّقُ حَتَّى يَأْتِيَ الأَجَلُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ غَيْلانَ بْنِ جَامِعٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ , " فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وكَذَا ، ثُمَّ يَمُوتُ واحِدٌ مِنْهُمَا قَبْلَ أن يَفْعَلَ , قَالَ : يَتَوَارَثَانِ ، قَالَ سُفْيَانُ : إِنَّمَا وقَعَ الْحِنْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : " فِي رَجُلٍ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَنْكِحْ عَلَيْكِ , قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَنْكِحْ عَلَيْهَا حَتَّى يَمُوتَ ، أَوْ تَمُوتَ تَوَارَثَا , قَالَ : وأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَبَرَّ يَمِينَهُ قَبْلَ ذَلِكَ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , " فِي رَجُلٍ طَلَّقَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وكَذَا , قَالَ : فَلا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَفْعَلَ الَّذِي قَالَ ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ فَلا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة ، عَنِ الْحَسَنِ ، كَانَ يَقُولُ : " لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ، فَإِنْ مَاتَ ولَمْ يَفْعَلْ فَلا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة ، وقَالَ : سَمِعْتُ قتادة , يَقُولُ : " إِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ الَّذِي قَالَ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ "

عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الحسن , قَالَ لَهُ : " أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يَمُوتَ الأَوَّلُ مِنْهُمَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة ، عَنِ الحسن , قَالَ إِذَا قَالَ : " أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا كَانَ كَذَا وكَذَا ، الأَمْرُ لا يَدْرِي أَنْ يَكُونَ أَمْ لا ، فَلَيْسَ بِطَلاقٍ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ ، ولَهُ أَنْ يَطَأَهَا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ ، وإِنْ مَاتَ قَبْلَ مَا أَجَّلَ تَوَارَثَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , قَالَ : " إِذَا قَالَ رَجُلٌ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ ، فَإِنَّهَا طَالِقٌ سَاعَةَ يَقُولُ ذَلِكَ " , ذَكَرَهُ قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وابْنِ الْمُسَيِّبِ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ إِذَا قَالَ : " أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ ، فَهِيَ طَالِقٌ حِينَ يَقُولُ ذَلِكَ " , قَالَ مَعْمَرٌ : وسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ أَيْضًا يَقُولُ ذَلِكَ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : " لَيْسَتْ بِطَلاقٍ حَتَّى يَأْتِيَ الأَجَلُ ، ويَتَوَارَثَانِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ " , عَنِ النَّخَعِيِّ ، والشَّعْبِيِّ ، مِثْلَ ذَلِكَ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , " فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ إِلَى أَجَلٍ , قَالَ : يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلاقُ حِينَئِذٍ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وأَمَّا أَصْحَابُنَا ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , فَقَالُوا : لا يَقَعُ عَلَيْهَا حَتَّى يَجِيءَ الأَجَلُ " ، وبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ ، وقَالَ مَعْمَرٌ مِثْلَ ذَلِكَ ، عَنِ النَّخَعِيِّ ، والشَّعْبِيِّ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : إِذَا حِضْتِ حَيْضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ ، أَوْ قَالَ : مَتَى حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ , قَالَ أَمَّا الَّتِي قَالَ : إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِذَا دَخَلْتِ فِي الدَّمِ طُلِّقْتِ ، وأَمَّا الَّتِي قَالَ : مَتَى حِضْتِ حَيْضَةً ، فَحَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ آخِرِ حَيْضَتِهَا ، لأَنَّهَا لا يُرَاجِعُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ "

عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : " أَنَّهُ خُوصِمَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، إِنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فِي الإِسْلامِ ، فَاكْتَرَى بَغْلا إِلَى حَمَّامِ أَعْيَنَ ، فَتَعَدَّى بِهِ إِلَى أَصْبَهَانَ ، فَبَاعَ الْبَغْلَ ، واشْتَرَى بِهِ خَمْرًا فَشَرِبَهَا ، قَالَ شُرَيْحٌ : إِنْ شِئتُمْ شَهِدْتُمْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا , قَالَ : فَجَعَلُوا يُرَدِّدُونَ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، ويُرَدِّدُ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَرَهُ حَدَثًا "

عَنِ الثوري ، عَنْ أَبِي حَفْصٍ , قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُسًا , يَقُولُ : " الزَّمَانُ شَهْرَانِ أَوْ ثَلاثٌ إِلَى أَنْ يُوَقِّتَ وقْتًا "

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : " الزَّمَانُ سَنتَانِ ، والْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَصْبَهَانِيِّ , قَالَ : قَالَ عِكْرِمَةُ : " الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ , فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : أَسْفَرَهَا عِكْرِمَةُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : " أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى , قَالَ : قَالَ طَاوَسٌ ، وحَمَّادٌ : لا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلاقُ "

عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وكَذَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَحَنِثَ ، لَمْ تُطَلَّقِ امْرَأَتُهُ حِينَ اسْتَثْنَى " , وبِهِ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَأْخُذُ والنَّاسُ عَلَيْهِ ، وبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " لا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلاقُ "

عَنِ الثوري ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الحسن , قَالَ : " لَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , قَالَ : " لا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلاقُ ، وقَدْ شَاءَ اللَّهُ الطَّلاقَ حِينَ أَجلَّه "

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولا يُحِدِّثُ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ , قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : " يَا مُعَاذُ , مَا خَلَقَ اللَّهُ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ عَتَاقٍ ، ومَا خَلَقَ اللَّهُ عَلَى وجْهِ الأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاقِ ، فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ : هُوَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَهُوَ حُرٌّ ، وَلا اسْتِثْنَاءَ لَهُ ، وإِذَا قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ وَلا طَلاقَ عَلَيْهِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ إِنْ قَالَ : " أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَإِنْ رَدَّهَا غَيْرَ حِنْثٍ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، " مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ , فَلَهُ ثِنْيَاهُ مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : حَدَّثَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ , قَالَ : " طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ ، أَبُو رُكَانَةَ ، وإِخْوَتُهُ أُمَّ رُكَانَةَ ، ونَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وقَالَتْ : مَا يُغْنِي عَنِّي إِلا كَمَا يُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ ، لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا ، فَفُرِّقَ بَيْنِي وبَيْنَهُ ، فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وإِخْوَتِهِ ، وقَالَ لِجُلَسَائِهِ : أَتَرَوْنَ فُلانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ وفُلانًا مِنْهُ كَذَا ؟ , قَالُوا : نَعَمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيدَ : طَلِّقْهَا ، فَفَعَلَ ، فَقَالَ : رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَالَ : قَدْ عِلَمْتُ ، رَاجِعْهَا ، وتَلا بِآيَةِ النِّسَاءِ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وحَدَّثَنِي بَعْضُ بَنِي حَنْطَبٍ , أَنَّ بَعْضَ الرُّكَانِيَّاتِ تُسَمَّى : الْمُزَنِيَّةَ سُهَيْمَةَ بَنْتَ عُوَيْمِرٍ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ , قَالَ : طَلَّقَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَنْ يُرَاجِعَهَا , قَالَ : إِنِّي قَدْ طَلَّقْتُهَا ثَلاثًا , قَالَ : قَدْ عَلِمْتُ ، وقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : ‏ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ , قَالَ : فَارْتَجَعَهَا

عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : " كَانَ الطَّلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ، وأَبِي بَكْرٍ ، وسِنِينَ خِلافَةِ عُمَرَ ، طَلاقُ الثَّلاثِ واحِدَةٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّ النَّاسَ اسْتَعْجَلُوا أَمْرًا كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ , فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ , قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ : " تَعْلَمُ أَنَّهَا كَانَتِ الثَّلاثُ تُجْعَلُ واحِدَةً , عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وأَبِي بَكْرٍ ، وثَلاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ ؟ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمْ "

عَنْ عُمَرَ بْنَ حَوْشَبٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ , قَالَ : " دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ومَعَهُ مَوْلاهُ أَبُو الصَّهْبَاءِ ، فَسَأَلَهُ أَبُو الصَّهْبَاءِ , عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا جَمِيعَهَا ، فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ كَانُوا يَجْعَلُونَهَا واحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وأَبِي بَكْرٍ ، ووِلايَةِ عُمَرَ إِلا أَقَلَّهَا ، حَتَّى خَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ ، فَقَالَ : قَدْ أَكْثَرْتُمْ فِي هَذَا الطَّلاقِ ، فَمَنْ قَالَ شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا تَكَلَّمَ بِهِ "

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلاءِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْعِجْلِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ , قَالَ : طَلَّقَ جَدِّي امْرَأَةً لَهُ أَلْفَ تَطْلِيقَةٍ , فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَمَا اتَّقَى اللَّهَ جَدُّكَ ، أَمَّا ثَلاثٌ فَلَهُ ، وأَمَّا تِسْعُ مِائَةٍ وسَبْعَةٌ وتِسْعُونَ فَعُدْوَانٌ وظُلْمٌ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى عَذَّبَهُ ، وإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَلِمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وهْبٍ , قَالَ : " لَقِيَ رَجُلٌ رَجُلا لَعَّابًا بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : كَمْ ؟ قَالَ : أَلْفًا , قَالَ : فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ , قَالَ : فَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ , قَالَ : إِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ ، فَعَلاهُ بِالدِّرَّةِ ، وقَالَ : إِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ ثَلاثَةٌ "

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ , قَالَ : " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَدَدَ الْعَرْفَجِ , قَالَ : تَأْخُذُ مِنَ الْعَرْفَجِ ثَلاثًا ، وتَدَعُ سَائِرَهُ " , قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وأَخْبَرَنِي أَبُو الْحُوَيْرِثِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مِثْلَ ذَلِكَ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ , قَالَ : " أَتَى رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَدَدَ النُّجُومِ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : فِي نِسَاءِ أَهْلِ الأَرْضِ كَلِمَةً لا أَحْفَظُهَا , قَالَ : وجَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ , فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَمَانِيًا ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : فَيُرِيدُ هَؤُلاءِ أَنْ تَبِينَ مِنْكَ ؟ , قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ , قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ الطَّلاقَ ، فَمَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَقَدْ بَيَّنَ ، ومَنْ لبَّسَ جَعَلْنَا بِهِ لُبْسَهَ ، واللَّهِ لا تُلَبِّسُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ثُمَّ نَحْمِلُهُ عَنْكُمْ ، نَعَمْ هُوَ كَمَا يَقُولُ " ، قَالَ : ونَرَى أَنَّ قَوْلَ ابْنِ سِيرِينَ كَلِمَةً لا أَحْفَظُهَا ، أَنَّهُ قَالَ : لَوْ كَانَ عِنْدَهُ نِسَاءُ أَهْلِ الأَرْضِ ، ثُمَّ قَالَ : هَذَا ذَهَبْنَ كُلُّهُنَّ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ , قَالَ : " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي تِسْعَةً وتِسْعِينَ ، وإِنِّي سَأَلْتُ فَقِيلَ لِي : قَدْ بَانَتْ مِنِّي ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَقَدْ أَحَبُّوا أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَكَ وبَيْنَهَا , قَالَ : فَمَا تَقُولُ رَحِمَكَ اللَّهُ ، فَظَنَّ أَنَّهُ سَيُرَخِّصُ لَهُ ، فَقَالَ : ثَلاثٌ تُبِينُهَا مِنْكَ ، وسَائِرُهَا عُدْوَانٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ : " مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا طُلِّقَتْ ، وعَصَى رَبَّهُ "

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَيْزَارِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ , يَقُولُ : " كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا ظَفِرَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا , أَوْجَعَ رَأْسَهُ بِالدِّرَّةِ "

عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ , إِذَا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا , قَالَ : لَوِ اتَّقَيْتَ اللَّهَ جَعَلَ لَكَ مَخْرَجًا ، وَلا يَزِيدُهُ عَلَى ذَلِكَ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ , " عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ , قَالَ : إِنَّمَا يَكْفِيهِ مِنْ ذَلِكَ رَأْسُ الْجَوْزَاءِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ رَافِعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ بَعْدَ وفَاتِهِ ، " أَنَّ رَجُلا , قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِئَةً ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَلاثًا ، ويدَعُ سَبْعًا وتِسْعِينَ " , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ كَثِيرٍ ، والأَعْرَجُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنِ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ , " أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا ، فَقَالَ : تَأْخُذُ ثَلاثًا ، وتَدَعُ تِسْعَ مِائَةٍ وسَبْعَةً وتِسْعِينَ " , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ : " يَا أَبَا عَبَّاسٍ , طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلاثًا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ " يُطَلِّقُ أَحَدُكُمْ فَيَسْتَحْمِقُ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ , عَصَيْتَ رَبَّكَ ، وفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ " , وذَكَرَهُ مُجَاهِدٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , قَالَ : " جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ ، فَقَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ثَلاثٌ تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ ، وبَقِيَّتُهَا عَلَيْكَ وزْرًا , اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وقتادة ، " عَنْ رَجُلٍ , قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ , قَالَ : إِنَّمَا أَرَدْتُ أن أُفَهِّمَهَا ، قَالا : يُدَيَّنُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : " أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ قَالَ : لَمْ أُرِدْ إِلا واحِدَةً ، وإِنَّمَا رَدَدْتُ عَلَيْهَا لأُسْمِعَهَا , قَالَ : أَمَّا فِي النِّيَّةِ فَوَاحِدَةٌ ، وأَمَّا فِي الْقَضَاءِ فَيَلْزَمُهُ ، وسَوَاءٌ إِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، فَهُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ "

عَنْ سُفْيَانَ , " فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا إِلا ثَلاثًا , قَالَ : قَدْ طُلِّقَتْ مِنْهُ ثَلاثًا ، وإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا إِلا اثْنَتَيْنِ , فَهِيَ طَالِقٌ واحِدَةٌ ، وإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا إِلا واحِدَةً فَهِيَ طَالِقٌ اثْنَتَيْنِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " الرَّجُلُ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ , قَالَ : يَمِينٌ ثُمَّ تَلا : ‏ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ، قُلْتُ : وإِنْ كَانَ أَرَادَ الطَّلاقَ قَدْ عَلِمَ مَكَانَ الطَّلاقِ , قَالَ : وإِنْ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ كَالدَّمِ أَوْ كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ , فَهُوَ كَقَوْلِهِ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , قَالَ : إِنْ قَالَ : هِيَ عَلَيَّ كَالدَّمِ ، أَوْ كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، فَهِيَ كَقَوْلِهِ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : " هِيَ يَمِينٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، وأَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , قَالَ " هِيَ يَمِينٌ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، أَنَّ عُمَرَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالا : " هِيَ يَمِينٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ , قَالَ : " هِيَ يَمِينٌ "

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : " هِيَ يَمِينٌ , قَالَ : وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ‏ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ "

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولا ، يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " هِيَ يَمِينٌ ، وقَالَ : ‏ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَلَفَ بِيَمِينٍ مَعَ التَّحْرِيمِ ، فَعَاتَبَهُ اللَّهُ فِي التَّحْرِيمِ ، وجَعَلَ لَهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ " , قَالَ مَعْمَرٌ : وأَمَّا قَتَادَةُ ، فَقَالَ : حَرَّمَهَا فَكَانَتْ يَمِينًا

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ , قَالَ : " هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا , وأَمَّا الثَّوْرِيُّ ، فَذَكَرَهُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ , قَالَ : إِنْ كَانَ نَوَى طَلاقًا ، وإِلا فَهِيَ يَمِينٌ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " إِنْ أَرَادَ الطَّلاقَ فَهُوَ طَلاقٌ ، وإِنْ لَمْ يُرِدِ الطَّلاقَ فَهِيَ يَمِينٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " إِنْ نَوَى طَلاقًا فَهِيَ واحِدَةٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " إِنْ كَانَ نَوَى واحِدَةً فَهِيَ واحِدَةٌ ، وإِنْ نَوَى ثَلاثًا فَثَلاثٌ "

عَنِ الثوري ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ فِي الْحَرَامِ نِيَّتُهُ , إِنْ نَوَى ثَلاثًا فَثَلاثٌ ، وإِنْ نَوَى واحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا ، وإِنْ شَاءَ خَطَبَهَا فِي الْحَرَامِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " مَا نَوَى ، ولا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ واحِدَةٍ "

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ زَيْدَ ابْنِ ثَابِتٍ , قَالَ : " هِيَ ثَلاثٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عُمَرَ ، وعَنِ الْحَسَنِ , قال : " إِنْ نَوَى ثَلاثًا طَلاقًا فَهُوَ طَلاقٌ ، وإِلا فَهِيَ يَمِينٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة ، عَنِ الحسن , قَالَ إِنْ قَالَ : " كُلُّ حَلالٍ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهِيَ يَمِينٌ " ، وكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أن مَسْرُوقًا , قَالَ : " مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا ، أَوْ حَرَّمْتُ جَفْنَةَ ثَرِيدٍ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : " مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا ، أَوْ حَرَّمْتُ مَاءَ النَّهَرِ "

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , قَالَ : " مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا ، أَوْ حَرَّمْتُ قِرَانَا "

عَنِ الثوري ، عَنْ صَالْحِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ إِنْ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَهِيَ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ نَعْلِي "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، سَمِعَ عَلِيًّا ، " قَالَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ حُرِّمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، " أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ , قَالَ : هِيَ ثَلاثٌ "

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاسِ بْنِ عَمْرٍو ، " أَنَّ عَدِيَّ بْنَ قَيْسٍ ، أَحَدَ بَنِي كِلابٍ ، جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالْبٍ والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَئِنْ مَسَسَتْهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَكَ لأَرْجُمَنَّكَ "

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ , قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، والْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ ، يَقُولانِ : " هِيَ ثَلاثٌ "

عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، " أَنَّ عَلِيًّا ، وزَيْدًا فَرَّقَا بَيْنَ رَجُلٍ وامْرَأَتِهِ , قَالَ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ ، " وقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : " أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِمَا قَالَ عَلِيٌّ فِي الْحَرَامِ , قَالَ : لا آمُرُكَ أَنْ تُقَدِّمَ ، وَلا آمُرُكَ أَنْ تُؤَخِّرَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , " فِي الْحَرَامِ , قَالَ : عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا "

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ : " يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ خَصِيفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ وهْبٍ , قَالُوا : " هُوَ بِمَنْزِلَةِ الظِّهَارِ ، إِذَا قَالَ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ , أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا " , عَنْ بَكَّارٍ ، عَنْ وهْبٍ مِثْلَهُ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , " فِي رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ كَأُمِّهِ , قَالَ : هِيَ ظِهَارٌ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : " يَقُولُ فِي الْحَرَامِ عَلَى ثَلاثَةِ وجُوهٍ : إِنْ نَوَى طَلاقًا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى ، وإِنْ نَوَى ثَلاثًا فَثَلاثٌ ، وإِنْ نَوَى واحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وإِنْ نَوَى يَمِينًا فَهِيَ يَمِينٌ ، وإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَهِيَ كَذْبَةٌ فَلَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةٌ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : رُفِعَ إِلَى عُمَرَ " رَجُلٌ فَارَقَ امْرَأَتَهُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ , قَالَ : مَا كُنْتُ لأَرُدُّهَا عَلَيْهِ أَبَدًا

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " رَجُلٌ حَلَفَ بِالطَّلاقِ ، أَوْ غَيْرِهِ عَلَى أَمْرٍ أن لا يَفْعَلَهُ فَفَعَلَهُ نَاسِيًا , قَالَ : مَا أَرَى عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ " , وقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ عَمْرٌو

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قال لي عَبْدُ الْكَرِيمِ " إِنَّ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ كَانُوا يُلْزِمُونَهُ ذَلِكَ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , " فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ عَلَى أَمْرٍ ثُمَّ يَنْسَى ، كَانَ لا يَرَاهُ شَيْئًا ، والطَّلاقُ كَذَلِكَ "

عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ خُثَيْمٍ ، فَسَأَلْتُ لَهُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، ومُجَاهِدًا ، " فَكِلاهُمَا أَعْتَقَهَا ، ثُمَّ سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ دَبَّرَهَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وقتادة , " في النسيان في الطلاق والعتاقة ، قالا : هُوَ واجِبٌ عَلَيْهِ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ , قَالَ : " نَسِيَ رَجُلٌ فَقَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ دِينَارٌ ولا دِرْهَمٌ ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدُ دِينَارًا كَانَ فِي بَيْتِهِ : فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء ، " أَنَّهُ كَانَ لا يَرَاهُ شَيْئًا , قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , " فِي رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ دِينَارَانِ , فَحَلَفَ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ لَقَدْ ذَهَبَا ، فَوَجَدَ أَحَدَهُمَا , قَالَ : لَمْ تُطَلَّقِ امْرَأَتُهُ لأَنَّهُمَا لَمْ يَذْهَبَا ، فَإِنْ قَالَ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَكُونَا قَدْ ذَهَبَا ، فَوَجَدَ أَحَدَهُمَا ، فَقَدْ ذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : " سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَضْطَرُّهُ الأَمِيرُ إِلَى الطَّلاقِ فِي أَمْرٍ هُوَ لَهُ ظَالِمٌ , قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ بَأْسٌ أَنْ يَحْلِفَ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " الْحَلِفُ بِالطَّلاقِ بَاطِلٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، قُلْتُ : أكَانَ يَرَاهُ يَمِينًا ؟ قَالَ : لا أَدْرِي "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " لا يَجُوزُ طَلاقُ الْكُرْهِ "

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، " أن أَبَا الشَّعْثَاءَ , قَالَ : " لَيْسَ طَلاقُ الْكُرْهِ شَيْئًا " , عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وطَاوَسٍ ، مِثْلَ ذَلِكَ

عَنِ الثوري ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، " وسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : هُمُ الَّذِينَ طَلَّقُوا ، ولَمْ يَرَهُ شَيْئًا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الحسن , يَقُولُ : " لا يَجُوزُ طَلاقُ الْكُرْهِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ " أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا

عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " لَمْ يَرَ طَلاقَ الْكُرْهَ شَيْئًا

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، " أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا "

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ ثَابِتًا أَخْبَرَهُ " أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ , تُوُفِّيَ وتَرَكَ أُمَّهَاتِ أَوْلادِهِ , قَالَ : فَخَطَبْتُ إِحْدَاهُنَّ إِلَى أُسَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وهُوَ أَصْغَرُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَأَنْكَحَنِي ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بَعَثَ إِلَيَّ فَاحْتَمَلْتُ إِلَيْهِ ، فَإِذَا حَدِيدٌ وسِيَاطٌ ، فَقَالَ : طَلِّقْهَا وإِلا ضَرَبْتُكَ بِهَذِهِ السِّيَاطِ , وإِلا أَوْثَقْتُكَ بِهَذَا الْحَدِيدِ , , قَالَ : فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ طَلَّقْتُهَا ثَلاثًا ، أَوْ قَالَ : بَتَتُّهَا ، فَسَأَلْتُ كُلَّ فَقِيهٍ بِالْمَدِينَةِ , فَقَالُوا : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : ايتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ , قَالَ : فَاجْتَمَعْتُ أَنَا وابْنُ عُمَرَ ، عِنْدَ ابْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ , فَقَصَصْتُ عَلَيْهِمَا : فَرَدَّاهَا عَلَيَّ "

عَنْ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَخْبَرَهُ ، " أَنَّهُ نَكَحَ سُرِّيَّةً لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ , قَالَ : فَلَقِيَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ , فَوَطِئَ عَلَى رِجْلِي , قَالَ : وكَانَ ثَابِتٌ أَعْرَجَ , قَالَ : فَكَادَ يَكْسِرُ رِجْلِي , قَالَ : فَلا أَهْبِطُ عَنْكَ حَتَّى تُطَلِّقَهَا ثَلاثًا ، فَقَالَ : فَطَلَّقْتُهَا ثَلاثًا ، ولَمْ أَجْمَعْهَا , قَالَ : فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ : فَنَهَانِي عَنْهَا أَنْ أَخْطِبَهَا ، فَسَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : انْكَحْهَا إِنْ شِئْتَ , قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : قَدْ ظَنَنْتُ لَيَأَمُرَنَّكَ بِذَلِكَ ، ثُمَّ أَخْبَرْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنِّي لَمْ أَجْمَعْهَا ، فَقَالَ : انْكَحْهَا إِنْ شِئْتَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ الأَعْرَجِ , " أَنَّهُ حُبِسَ حَتَّى طَلَّقَ ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ "

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ الأَعْرَجِ ، فَقَالَ : " تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، أَحْسَبُهُ قَالَ : أُمَّ ولَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ , قَالَ : فَأَخَذَنِي بَنُوهُ فَرَبَطُونِي حَتَّى كَادُوا يَدُقُّوا رِجْلِي ، وقَالُوا : لا نُخَلِّيكَ أَبَدًا حَتَّى تُطَلِّقَهَا , قَالَ : فَطَلَّقْتُهَا ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : لَيْسَ طَلاقُكَ بِشَيْءٍ "

عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ : " أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى طَلاقَ الْكُرْهِ شَيْئًا " ، أَخْبَرَنِيهِ عَبْدُ الْوَهَابِ ، وأَمَّا الثَّوْرِيُّ , فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَمَّنْ ، سَمِعَ عَلِيًّا , يَقُولُ : الطَّلاقُ كُلُّهُ جَائِزٌ , إِلا طَلاقَ الْمَعْتُوهِ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : " كُلُّ طَلاقٍ جَائِزٌ , إِلا طَلاقَ الْمَعْتُوهِ "

عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : " تُجُوِّزَ عَنْ هَذِهِ الأُمَّةِ عَنِ الْخَطَإِ ، والنِّسْيَانِ ، ومَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، " يَرْوِيهِ : ثَلاثٌ , قَالَ : لا يَهْلَكُ عَلَيْهِنَّ ابْنُ آدَمَ : الْخَطَأُ ، والنِّسْيَانُ ، ومَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ "

عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : بَلَغَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، أن الْحَسَنَ ، كَانَ يَقُولُ : " لَيْسَ طَلاقُ الْكُرْهِ بِشَيْءٍ ، فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ : إِنَّمَا كَانَ أَهْلُ الشِّرْكِ كَانُوا يُكْرِهُونَ الرَّجُلَ عَلَى الْكُفْرِ والطَّلاقِ ، فَذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَأَمَّا مَا صَنَعَ أَهْلُ الإِسْلامِ بَيْنَهُمْ فَهُوَ جَائِزٌ "

عَنِ الثوري ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وعَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قالا : " طَلاقُ الْكُرْهِ جَائِزٌ ، إِنَّمَا افْتَدَى بِهِ نَفْسَهُ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وقتادة ، قالا : " طَلاقُ الْكُرْهِ جَائِزٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ , قَالَ : " طَلاقُ الْكُرْهِ جَائِزٌ "

عَنِ الثوري ، وابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " إِنْ أَكْرَهَهُ اللُّصَوصُ فَلَيْسَ بِطَلاقٍ ، وإِنْ أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ فَهُوَ جَائِزٌ , قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : يَقُولُونَ : إِنَّ اللِّصَ يُقْدِمُ عَلَى قَتْلِهِ ، وإِنَّ السُّلْطَانَ لا يَقْتُلُهُ "

عَنِ الثوري ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ شُرَيْحٍ , قَالَ : " الْقَيْدُ كُرْهٌ ، والْوَعِيدُ كُرْهٌ ، والسِّجْنُ كُرْهٌ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " لَيْسَ الرَّجُلُ أَمِينًا عَلَى نَفْسِهِ إِذَا أَوْجَعْتَهُ ، أَوْ أَوْثَقْتَهُ ، أَوْ ضَرَبْتَهُ "

عَنِ الثوري ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وجَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , " فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أَوْ يَعْتِقُ فِي الْمَنَامِ ، قالا : لَيْسَ بِشَيْءٍ " ، وقَالَهُ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : " أَتَى رَجُلٌ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : زَعَمَ هَذَا أَنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّي ، فَقَالَ : اذْهَبْ فَأَقِمْهُ فِي الشَّمْسِ , فَاضْرِبْ ظِلَّهُ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، أَنَّ عَلِيًّا , قَالَ : " الْقَلَمُ مَرْفُوعٌ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، قَالَ عُمَرُ : صَدَقْتَ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : " لَيْسَ طَلاقُهُ وعِتْقُهُ فِي نَفْسِهِ شَيْئًا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , قَالَ : " طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فِي نَفْسِهِ فَانْتُزِعَتْ مِنْهُ ، فَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ : لَقَدْ طَلَّقَ "

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، " أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلا يَذْكُرُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ ، وأَنَّ الشَّيْطَانَ يُوَسْوِسُ إِلَيْهِ بِطَلاقِهَا ، فَقَالَ لَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ بَأْسٌ حَتَّى تَكَلَّمَ بِهِ ، أَوْ تُشْهِدَ عَلَيْهِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وقتادة ، قالا : " مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي نَفْسِهِ ، فَلَيْسَ طَلاقُهُ ذَلِكَ بِشَيْءٍ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، سَأَلَ رَجُلٌ الْحَسَنَ ، فَقَالَ : " طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي نَفْسِي ، فَقَالَ : أَخَرَجَ مِنْ فِيكَ شَيْءٌ ؟ قَالَ : لا , قَالَ : فَلَيْسَ بِشَيْءٍ , قَالَ : وسَأَلَ قَتَادَةَ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ , قَالَ : فَسَأَلَ ابْنُ سِيرِينَ ، فَقَالَ : أَوَ لَيْسَ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ الَّذِي فِي نَفْسِكَ , قَالَ : بَلَى , قَالَ : فَلا أَقُولُ فِيهَا شَيْئًا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا بِطَلاقِهَا , فَقَدْ وقَعَ الطَّلاقُ عَلَيْهَا ، فَإِنْ جَحَدَهَا اسْتُحْلِفَ "

عَنِ الثوري ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , " فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ بِالطَّلاقِ ، ولا يَلْفِظُ بِهِ ، ولا يَرَاهُ كَامِلا , قَالَ : هُوَ جَائِزٌ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ , قَالَ : " الْكِتَابُ كَلامٌ , ‏ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا , قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِمْ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " إِذَا كَتَبَهُ فَقَدْ وجَبَ ، وإِنْ لَمْ يَلْفِظْ شَيْئًا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا بِطَلاقِهَا ، ولَمْ يَلْفِظْ بِهِ ، ثُمَّ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يُبَلِّغَهَا , فَلَيْسَ بِطَلاقٍ مَا لَمْ يُبَلِّغْهَا " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ , يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , قَالَ : " إِذَا كَتَبَهُ ولَمْ يَلْفِظْ , ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ ، فَقَالَ : بَلِّغْ يَا فُلانُ هَذَا فُلانَةَ ، فَقَدْ وجَبَ عَلَيْهِ ، وإِنْ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "

عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : وأَخْبَرَنِي مَنْ , سَمِعَ عكرمة , يَقُولُ : " إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلاقِهَا فَلْيَكْتُبْ إِلَيْهَا : إِذَا جَاءَكِ كِتَابِي هَذَا ثُمَّ طَهُرْتِ مِنْ حَيْضَتِكِ فَاعْتَدِّي "

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ , قَالَ : سُئِلَ الشَّعْبِيُّ , " عَنْ رَجُلٍ خَطَّ طَلاقَ امْرَأَتِهِ عَلَى وسَادَةٍ ، فَقَالَ : هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , " فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يَجْحَدُهَا الطَّلاقَ , قَالَ : يُسْتَحْلَفُ ، وتُرَدُّ عَلَيْهِ إِلَيْهِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة ، عَنِ الحسن , قَالَ : " يُسْتَحْلَفُ ثُمَّ يَكُونُ الإِثْمُ عَلَيْهِ , قَالَ : وقَالَ قَتَادَةُ : يُسْتَحْلَفُ بَيْنَ الرُّكْنِ والْمَقَامِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وغَيْرِهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ , قَالَ : " تَفِرُّ مِنْهُ مَا اسْتَطَاعَتْ ، وتَفْتَدِي مِنْهُ بِكُلِّ مَا اسْتَطَاعَتْ "

عَنِ الثوري ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ , قَالَ : " إِذَا جَحَدَهَا الطَّلاقَ ، فَهُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، والثَّوْرِيِّ ، قالا : " تَفِرُّ مِنْهُ مَا اسْتَطَاعَتْ ، ولا تَطَيَّبُ ، ولا تَشَوَّفُ ، وتَفِرُّ مِنْهُ , قَالَ مَعْمَرٌ : وتَعْصِي أَمْرَهُ , فَلا يُصِيبُهَا إِلا وهِيَ كَارِهَةٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , قَالَ : " إِذَا ادَّعَتْ عَلَيْهِ الطَّلاقَ وجَحَدَهَا ، ثُمَّ أَقَامَ مَعَهَا حَتَّى يَمُوتَ فَإِنَّهَا لا تَرِثُهُ "

عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : وسَمِعْتُ غَيْرَ قَتَادَةَ , يَقُولُ : " وتُسْأَلُ عِنْدَ مَوَتِهِ ، فَإِنْ مَضَتْ عَلَى قَوْلِهَا لَمْ تَرِثْهُ ، وإِنْ أَدْخَلَتْ شَيْئًا اسْتُحْلِفَتْ ووَرِثَتْ " ، وهُوَ أَحَبُّ إِلَى مَعْمَرٍ

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً , يَقُولُ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا طَلاقَ إِلا مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ ، وَلا عَتَاقَةَ إِلا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ ، قَالَ عَطَاءٌ : فَإِنْ حَلَفَ بِطَلاقِ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَلا شَيْءَ ، وكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ , يَقُولُ : إِنَّمَا الطَّلاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ، وكَذَلِكَ الْعَتَاقُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : سَأَلَهُ مَرْوَانُ ، عَنْ نَسِيبٍ لَهُ وقَّتَ امْرَأَةً ، إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا طَلاقَ حَتَّى تَنْكِحَ ، وَلا عِتْقَ حَتَّى تَمْلِكَ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , أَنَّهُ قَالَ : " لا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ ، وَلا وِصَالَ ، وَلا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ ، وَلا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ " , فَقَالَ لَهُ الثَّوْرِيُّ : يَا أَبَا عُرْوَةَ , إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوَفٌ ، فَأَبَى عَلَيْهِ مَعْمَرٌ إِلا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : " لا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ ، وَلا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ ، وَلا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فَقَالَ : " لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ "

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : " لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وإِنْ سَمَّى "

عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا , قَالَ : قُلْتُ : " إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَيْسَ بِشَيْءٍ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ : " لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلا نَذْرَ فِيمَا لا يُمْلَكُ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ : " لا طَلاقَ فِيمَا لا تَمْلِكُ ، وَلا عَتَاقَ فِيمَا لا تَمْلِكُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَمَّنْ سَمِعَ طَاوَسًا يُحَدِّثُ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , أَنَّهُ قَالَ : " لا طَلاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ ، وَلا عِتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ "

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ طَاوَسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : " لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلا عَتَاقَةَ إِلا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : " كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتِي طَالِقٌ ، وكُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ؟ فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : إِنْ كَانَ حَنِثَ ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، فَأَمَّا مَا لَمْ يَنْكِحْ فَلا طَلاقَ حَتَّى يَنْكِحَ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيُّ ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، " عَنْ طَلاقِ الرَّجُلِ مَا لَمْ يَنْكِحْ , فَقَالُوا : لا طَلاقَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ إِلا إِنْ سَمَّاهَا ، وإِنْ لَمْ يُسَمِّهَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، فَكُلُّهُمْ قَالُوا : " لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ ، يَذْكُرُ أَنَّهُ سَأَلَ غَيْرَ واحِدٍ مِنْ أَشْيَاخِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وسَمَّاهُمْ فَلا أَحْفَظُ مِنْهُمْ أَحَدًا , غَيْرَ أَنِّي أَرَى مِنْهُمُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، وأَبَا سَلَمَةَ ، وكُلُّهَمْ قَالَ : " لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَارَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ , يَقُولُ : " لا طَلاقَ إِلا مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ ، ولا عَتَاقَةَ إِلا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، ومَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، ولا عَتَاقَةَ إِلا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ , زَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وقَالَ : فَمَنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ ، أَوْ أَعْتَقَ مَا لَمْ يَمْلِكْ , فَقَوْلُهُ ذَلِكَ بَاطِلٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قتادة ، قالا : " لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، ولا عَتَاقَةَ قَبْلَ الْمِلْكِ "

عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الحسن , قَالَ : " لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ "

عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : بَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ , يَقُولُ : " إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَخْطَأَ فِي هَذَا ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ يَقُولُ : ‏ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ، ولَمْ يَقُلْ : إِذَا طَلَّقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ "

عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : كَتَبَ الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى عَامِلِهِ بِصَنْعَاءَ , أن يَسْأَلَ مَنْ قِبَلَهُ عَنِ الطَّلاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ , قَالَ : فَسُئِلَ ابْنُ طَاوُسٍ فَحَدَّثَهُمْ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : " لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ , قَالَ : وسُئِلَ أَبُو الْمِقْدَامِ ، وسِمَاكٌ ، فَحَدَّثَ أَبُو الْمِقْدَامِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وسِمَاكٌ ، عَنْ وهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ , أَنَّهُمَا قَالا : لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ , قَالَ : وقَالَ سِمَاكٌ : إِنَّمَا النِّكَاحُ عُقْدَةٌ تُعْقَدُ ، والطَّلاقُ يَحِلُّهَا ، فَكَيْفَ تُحَلُّ عُقْدَةٌ قَبْلَ أَنْ تُعْقَدَ ؟ ، فَكَتَبَ بِقَوْلِهِ ، فَأَعْجَبَهُمْ ، وكَتَبَ أَنْ يَبْعَثَ قَاضِيًا عَلَى الْيَمَنِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ , قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، والشَّعْبِيَّ ، " عَنِ الطَّلاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ ، فَقَالا : سَمَّى الأَسْوَدُ امْرَأَةً ، فَوَقَّتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : قَدْ بَانَتْ مِنْكَ ، فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا "

عَنِ الثوري ، عَنْ مَنْصُورٍ ، والأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " إِذَا وقَّتَ امْرَأَةً أَوْ قَبِيلَةً جَازَ ، وإِذَا عَمَّ كُلَّ امْرَأَةٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ , قَالَ : " إِذَا وقَّتَ امْرَأَةً أَوْ قَبِيلَةً جَازَ ، وإِذَا عَمَّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ " ، وقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ ، الثَّوْرِيُّ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، وإِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ

عَنْ يَاسِينَ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، " أَنَّ رَجُلا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلاثًا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : فَهُوَ كَمَا قَلْتَ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , فِي رَجُلٍ قَالَ : " كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وكُلُّ أَمَةٍ أَشْتَرِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ , قَالَ : هُوَ كَمَا قَالَ ، قَالَ مَعْمَرٌ : فَقُلْتُ : أَوْ لَيْسَ قَدْ جَاءَ عَنْ بَعْضِهِمْ , أَنَّهُ قَالَ : لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، ولا عَتَاقَةَ إِلا بَعْدَ الْمِلْكِ ؟ , قَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : امْرَأَةُ فُلانٍ طَالِقٌ ، وعَبْدُ فُلانٍ حُرٌّ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " الظِّهَارُ هُوَ أن يَقُولَ : هِيَ عَلَيَّ كَأُمِّي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، هُوَ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى : ‏ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , فِي قَوْلِهِ : " ‏ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا , قَالَ : جَعَلَهَا عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ ، ثُمَّ يَعُوَدُ فَيُظَاهِرَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، " فِي قَوْلِهِ : ‏ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا , قَالَ : الْوَاطِئُ إِذَا تَكَلَّمَ بِالظِّهَارِ الْمُنْكَرِ والزُّورِ فَحَنِثَ ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " كَانَ طَلاقُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ الظِّهَارُ ، وظَاهَرَ رَجُلٌ فِي الإِسْلامِ ، وهُوَ يُرِيدُ الطَّلاقَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ الْكَفَّارَةَ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : " مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ ذَاتِ رَحِمٍ ، أَوْ أُخْتٍ مِنْ رَضَاعَةٍ , كُلِّ ذَلِكَ كَأُمِّهِ لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُكَفِّرَ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " مَنْ ظَاهَرَ فَجَعَلَ امْرَأَتَهُ كَامْرَأَةٍ لا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا , فَنَرَى أَنْ يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ "

عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الحسن , قَالَ : " مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الحسن , قَالَ : " مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ أُخْتٍ ، أَوْ خَالَةٍ أَوْ عَمَّةٍ ، فَهُوَ ظِهَارٌ "

عَنِ الثوري ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " مَنْ ظَاهَرَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ " ، ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، ومُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ

عَنِ الثوري ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الحسن , قَالَ : " مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ ، فَهُوَ ظِهَارٌ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنْ " رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ بِنْتِ خَالِهِ , قَالَ : لَيْسَ بِظِهَارٍ ، إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ رَجُلٌ : إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وكَذَا فَامْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ ، ثُمَّ فَعَلَهُ , قَالَ ذَلِكَ التَّظَاهُرُ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , قَالَ : " إِنْ حَنِثَ فَعَلَيْهِ الظِّهَارُ ، وإِنْ لَمْ يَحْنَثْ فَلا شَيْءَ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " إِنْ ظَاهَرَ بِغَيْرِ النِّسَاءِ ، بِطَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ عَمَلٍ مَا كَانَ ، فَإِنْ فَعَلَهُ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ , ثُمَّ أَكَلَهُ , كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , قَالَ : " إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ ، ثُمَّ أَكَلَهُ , كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ , قَالَ : مَنْ حَرَّمَ طَعَامًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَلَفَ مَعَ التَّحْرِيمِ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " ‏ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا , قَالَ : الْوِقَاعُ نَفْسُهُ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، وعَبْدِ الْكَرِيمِ ، مثل قول عطاء : " الْوُقُوعُ نَفْسُهُ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وقتادة ، قالا : " الْوِقَاعُ نَفْسُهُ "

11134 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : قُلْتُ لَهُ : " مَا يَحِلُّ لِلْمُظَاهِرِ مِنَ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أن يُكَفِّرَ ؟ قَالَ : يُقَبِّلُ ، ويُبَاشِرُ ، إِنَّمَا ذَكَرَ أَنْ يَتَمَاسَّا ، قُلْتُ : أَفَيَقْضِي حَاجَتَهُ دُونَ فَرْجِهَا ؟ قَالَ : مَا أُرَاهُ يَضُرُّهُ إِلا الْوِقَاعُ نَفْسُهُ ، قُلْتُ : أَلا تُنْزِلُهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي تُطَلَّقُ مَا لَمْ تُرَاجَعْ ؟ قَالَ : لا "

عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، " عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ , هَلْ يَرَى مِنْ شَعْرِهَا ؟ أَوْ تَنْكَشِفُ عِنْدَهُ قَبْلَ أن يُكَفِّرَ ؟ قَالَ : لا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الْوِقَاعِ حَتَّى يُكَفِّرَ "

عَنِ الثوري ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الحسن , قَالَ : " لا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاشِرَ الْمُظَاهِرُ ويُقَبِّلَ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : " الْعِتْقُ ، والطَّعَامُ ، والصِّيَامُ فِي الظِّهَارِ ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وقتادة ، قالا : " الْعِتْقُ فِي الظِّهَارِ ، والطَّعَامُ ، والصِّيَامُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : " إِنْ صَامَ حَتَّى تَبْقَى سَاعَةٌ مِنَ الشَّهْرَيْنِ ، ثُمَّ أَيْسَرَ لِلْعِتْقِ أَعْتَقَ عِلْمًا غَيْرَ رَأْيٍ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ , قَالَ : " إِذَا أَيْسَرَ لِعِتْقِ رَقَبَةٍ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ , أَعْتَقَ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ ، سَمِعَ الحسن , يَقُولُ : " إِذَا أَيْسَرَ لِلْعِتْقِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ , أَعْتَقَ "

عَنِ الثوري ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الحسن , " فِي الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ يُوسِرُ لِلْعِتْقِ قَبْلَ أن يُتِمَّ صَوْمَهُ , قَالَ : يَنْهَدِمُ الصِّيَامُ مَتَى مَا أَيْسَرَ "

عَنِ الثوري ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ , قَالَ : " إِذَا صَامَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ , ثُمَّ وجَدَ الْكَفَّارَةَ أَطْعَمَ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وقتادة ، قالا : " إِذَا صَامَ شَهْرًا ثُمَّ أَيْسَرَ لِرَقَبَةٍ ، فَإِنْ شَاءَ مَضَى فِي صَوْمِهِ ، وإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ رَقَبَةً "

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وحَمَّادٍ ، قالا : " إِذَا صَامَ شَهْرًا ثُمَّ أَيْسَرَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الصِّيَامَ لِلْعِتْقِ , أَعْتَقَ قَالَ : وقَالَ الْحَكَمُ : لَوْ صُمْتُ ثَمَانِيَةً وخَمْسِينَ يَوْمًا , ثُمَّ قَدَرْتَ لأَعْتَقْتُ "

عَنِ الثوري ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَوْ غَيْرِهِ فِي " الْمُظَاهِرِ يَصُومُ , ثُمَّ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أن يُتِمَّ صَوْمَهُ , قَالَ : يُهْدَمُ الصَّوَمُ , قَالَ : وإِنْ أَطْعَمَ بَعْضَ الْمَسَاكِينِ ، ثُمَّ وقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَلا يَنْهَدِمُ ، ولَكِنْ لِيُطْعِمْ مَا بَقِيَ "

عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، " عَنِ الرَّجُلِ يَصُومُ شَهْرًا فِي الظِّهَارِ , ثُمَّ يَمْرَضُ فَيُفْطِرُ , قَالَ : فَلْيَسْتَأْنِفْ , قَالَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : فَأَفْطَرَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ ، ثُمَّ بَدَتِ الشَّمْسُ , قَالَ : يُبْدِلُ يَوْمًا مَكَانَهُ "

عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : وسَأَلْتُ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ ، فَقَالَ : " كُنَّا نَرَى أَنَّهُ مِثْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى كَتَبْنَا فِيهِ إِلَى إِخْوَانِنَا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، فَكَتَبُوا إِلَيْنَا أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وكَانَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ يَقُولُ : يَسْتَأْنِفُ

عَنِ الثوري ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " يَسْتَأْنِفُ صِيَامَهُ "

عَنِ الثوري ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : يَسْتَأْنِفُ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : " يَقْضِي ، ولا يَسْتَأْنِفُ "

عَنِ الثوري ، عَنْ سَالِمٍ الأفْطَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , قَالَ : " مُتَتَابِعَيْنِ كَمَا قَالَ اللَّهُ , يَقُولُ : فَإِنْ أَفْطَرَ بَيْنَهُمَا اسْتَأْنَفَ " ، وبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ

عَنِ الثوري ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالَ : " كُلُّ صَوَمٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ مُتَتَابِعٌ إِلا قَضَاءَ رَمَضَانَ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وقتادة , " كانا يرخصان في ذلك إذا كان له عذر ، ويقولان : يَقْضِي "

عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " إِذَا مَرِضَ فَأَفْطَرَ قَضَى ، ولَمْ يَسْتَأْنِفْ "

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ , " فِي الرَّجُلِ يَصُومُ الشَّهْرَيْنِ الْمُتَتَابِعَيْنِ ثُمَّ يَمْرَضُ , قَالَ : يُتِمُّ عَلَى مَا مَضَى ، ولا يَسْتَأْنِفُ ، قِيلَ لِمَعْمَرٍ : جَعَلَ بَيْنَهُمَا شَهْرَ رَمَضَانَ ، أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ , قَالَ : يَدْخُلُ فِي قَوْلِ هَؤُلاءِ وهَؤُلاءِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : إِنَّ جَعَلَ بَيْنَهُمَا شَهْرَ رَمَضَانَ ، أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ لَمْ يُوَالِ حِينَئِذٍ , يَقُولُ : يَسْتَأْنِفُ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، ومُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ , قَالَ : " إِذَا مَرِضَ أَتَمَّ عَلَى مَا مَضَى ، ولا يَسْتَأْنِفُ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " إِذَا صَامَ الْمُظَاهِرُ فِي غُرَّةِ الْهِلالِ صَامَ شَهْرَيْنِ ، إِنْ كَانَا سِتِّينَ يَوْمًا ، أَوْ تِسْعَةً وخَمْسِينَ يَوْمًا ، أَوْ ثَمَانِيَةً وخَمْسِينَ يَوْمًا ، فَإِذَا لَمْ يَصُمْ فِي غُرَّةِ الْهِلالِ عَدَّ سِتِّينَ يَوْمًا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قِيلَ لِعَطَاءٍ وأَنَا أَسْمَعُ : " رَجُلٌ تَظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى أَصَابَهَا , بِئْسَ مَا صَنَعَ ، يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، ثُمَّ لِيَعْتَزِلَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ ، قُلْتُ : هَلْ عَلَيْهِ مِنْ حَدٍّ أَوْ شَيْءٍ ؟ , قَالَ : مَا عَلِمْتُ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ , قَالَ : " كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا

عَنِ الثوري ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، ويُونُسَ ، عَنِ الحسن ، قالا : " كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ ، ويَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : " تَظَاهَرَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : " ومَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ ؟ قَالَ : رَحِمَكَ اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ حَجْلَيْهَا ، أَوْ قَالَ : سَاقَيْهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ تَعَالَى " , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ : " أَنَّ رَجُلا تَظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ , فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِكَفَارَةٍ واحِدَةٍ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ صَخْرٍ الأَنْصَارِيِّ " أَنَّهُ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ ، فَسَمِنَتْ وتَرَبَّعَتْ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، كَأَنَّهُ يُعَظِّمُ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْتِقَ رَقَبَةً ؟ ، فَقَالَ : لا , قَالَ : فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ , قَالَ : لا , قَالَ : أَفَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ , قَالَ : لا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : يَا فَرْوَةُ بْنَ عَمْرٍو , أَعْطِهِ ذَلِكَ الْعِرْقَ ، وهُوَ مِكْتَلٌ , يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا ، أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا , فَلْيُطْعِمْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، فَقَالَ : أَعَلَى أَفْقَرِ مِنِّي ؟ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنِّي , قَالَ : فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : اذْهَبْ بِهِ إِلَى أَهْلِكَ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " تُطْعِمُهُمْ جَمِيعًا ، لا يَنْبَغِي أَنْ تُفَرِّقَهُمْ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ , قَالَ : " كَفَّارَتَانِ ، وكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ ، أَوْ مَاتَتْ ولَمْ يُكَفِّرْ ؟ قَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ ، يَتَوَارَثَانِ ، ولا تُكَفِّرُ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وغَيْرِهِ ، عَنِ الحسن , قَالَ : " فِي الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا , قَالَ : يَرِثُهَا ، ولا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ "

عَنِ الثوري ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " يَرِثُهَا ولَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ ، وحِسَابُهُ عَلَى رَبِّهِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , قَالَ : " يُكَفِّرُ ثُمَّ يَرِثُهُ "

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " يُكَفِّرُ ، ويَرِثُهَا ، قَالَ الْحَكَمُ ، وقَالَ إِبْرَاهِيمُ : يَتَوَارَثَانِ ، ولَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " رَجُلٌ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ لَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى طَلَّقَهَا ، فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجُومِعَتْ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، فَرَاجَعَهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ , قَالَ : فَلا يَمَسُّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلاثًا فَتَزَوَّجَتْ فَمَاتَ عَنْهَا ، أَوْ طَلَّقَهَا فَأَرَادَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ نِكَاحَهَا , قَالَ : عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي الْمُظَاهِرِ يُطَلِّقُ قَبْلَ أن يُكَفِّرَ ثُمَّ يُرَاجِعُ , قَالَ : لا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ "

عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " لا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , قَالَ : " إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ رَاجَعَهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ , قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ , قَالَ : وكَانَ قَتَادَةُ أَيْضًا يَرْوِي مِثْلَ قَوْلِهِ هَذَا ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وأَمَّا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ , فَذَكَرَ عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةً الظِّهَارِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة ، عَنِ الحسن , " فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلاقِ عَلَى امْرَأَتِهِ ثَلاثًا أن لا تَدْخُلَ دَارَ فُلانٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا واحِدَةً , حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا نَكَحَهَا ، ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارَ الَّتِي حَلَفَ أن لا تَدْخُلَهَا ، فَلَمْ يَرَهُ الْحَسَنُ شَيْئًا إِذَا كَانَ ذَلِكَ ، عَنْ فُرْقَةٍ ونِكَاحٍ , يَقُولُ : " قَدِ انْهَدَمَ قَوْلُهُ بِالْفُرْقَةِ " ، وكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهَذَا

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , " أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُ أَشْبَاهَ هَذَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : " إِنْ خَرَجْتِ مِنْ دَارِي هَذِهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا واحِدَةً , حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا خَرَجَتْ , قَالَ : لا أَرَى أَنْ يَخْطُبَهَا ، ولا يَنْكِحُهَا ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلاقِ أن لا تَدْخُلَ دَارًا ، ثُمَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتِ الْعِدَّةُ ، ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا , قَالَ : لا بَأْسَ ، وقَعَ الْحِنْثُ ، ولَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ وإِنْ دَخَلَتِ الدَّارَ بَعْدَمَا يَتَزَوَّجُهَا ، إِذَا كَانَتْ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِالتَّطْلِيقَةِ الأُولَى ، فَلا بَأْسَ عَلَيْهِ أَيْضًا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وابْنِ الْمُسَيِّبِ , " فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : إِنْ فَعَلْتِ كَذَا ، وكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ واحِدَةٌ ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلاثًا ، وتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ ، ودَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ فَفَعَلَتِ الَّذِي قَالَ , قَالَ : لا يَقَعُ عَلَيْهِ حِنْثٌ ، لأَنَّ الثَّلاثَ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : " سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ قَبْلَ أن يَنْكِحَهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا , قَالَ : يُكَفِّرَ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , " فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحْهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا , قَالَ : عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، وابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ , قَالَ : " عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ "

عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : " أَنَّ رَجُلا جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ تَزَوَّجَهَا ، فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : إِنْ تَزَوَّجَهَا فَلا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي الظِّهَارِ قَبْلَ النِّكَاحِ , قَالَ : يَقَعُ عَلَيْهِ الظِّهَارُ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، و قتادة ، قالا : " إِنْ ظَاهَرَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ , إِلا أَنْ يَنْكِحَ "

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , " أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى الظِّهَارَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا ، وَلا الطَّلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : " إِنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ مِرَارًا ، فَكَفَّارَةٌ واحِدَةٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، يقولان : " إِذَا ظَاهَرَ فِي مَجْلِسٍ واحِدٍ مِرَارًا , فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ ، وإِنْ ظَاهَرَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى ، والأَيْمَانُ كَذَلِكَ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الحسن , قَالَ : " إِذَا ظَاهَرَ مِرَارًا ، وإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى , فَكَفَّارَةً واحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ ، والأَيْمَانُ كَذَلِكَ " , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ يَقُولُ : مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ ، والْحَسَنَ , يَقُولانِ : فِي الأَيْمَانِ مِثْلَهُ ، ولَمْ يَبْلُغْنِي مَا قَالا فِي الظِّهَارِ

عَنِ الثوري ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، وجَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , فِي الَّذِي يُظَاهِرُ مِرَارًا ، قالا : " كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ ، وإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى , فَكَفَّارَةٌ واحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ "

عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قالا : " لَوْ ظَاهَرَ خَمْسِينَ مَرَّةً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلا كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ "

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاسِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : " إِذَا ظَاهَرَ مِرَارًا فِي مَجْلِسٍ واحِدٍ فَكَفَّارَةٌ واحِدَةٌ ، وإِنْ ظَاهَرَ فِي مَقَاعِدَ شَتَّى فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى ، والأَيْمَانُ كَذَلِكَ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ عَلِيٌّ : " إِذَا ظَاهَرَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ شَتَّى ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ شَتَّى ، وإِنْ ظَاهَرَ فِي مَجْلِسٍ واحِدٍ مِرَارًا , فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ ، والأَيْمَانُ كَذَلِكَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : " ولَكِنَّا نَقُولُ : إِذَا أَرَادَ الأَوَّلَ فَكَفَّارَةٌ واحِدَةٌ ، وإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُغَلِّظَ فَلِكُلِّ يَمِينٍ كَفَّارَةٌ ، والأَيْمَانُ كَذَلِكَ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : قُلْتُ لَهُ : " رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ ، فَقَالَ : أَنْتُنَّ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ , قَالَ : كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ ، فَإِنْ قَالَ : فُلانَةُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ ، وفُلانَةُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ أُخْرَى فِي قَوْلٍ واحِدٍ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ " ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وأَقُولُ أَنَا : خُذُوا التَّظَاهُرَ بِالأَيْمَانِ , عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الظِّهَارِ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : " أَتَى رَجُلٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَهُ ثَلاثُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ : أَنْتُنَّ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : " أَنَّ رَجُلا ظَاهَرَ مِنْ ثَلاثِ نِسْوَةٍ زَمَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ "

عَنِ الثوري ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ , قَالَ : " إِذَا ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَكَفَّارَةٌ واحِدَةٌ , قَالَ : وقَالَ الْحَكَمُ : عَنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ كَفَّارَةٌ إِذَا ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " إِذَا ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ , فَأَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة ، عَنِ الحسن , قَالَ : " إِذَا ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ فَلِكُلِّ واحِدَةٍ كَفَّارَةٌ ، وقَالَ غَيْرُ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ تُجْزِيهِ لَهُنَّ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " الْمُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلاءٍ ، قِيلَ لَهُ : ‏ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ عُقُوَبَةٌ ، ثُمَّ قَالَ : فِي الإِيلاءِ عَلَى نَاحِيَةٍ , قَالَ : وقَالَ لِي فِي الظِّهَارِ مَا قَالَ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : " لا يَدْخُلُ إِيلاءٌ فِي تَظَاهُرٍ ، وَلا تَظَاهُرٌ فِي إِيلاءٍ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , " فِي الْمُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلاءٍ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ " , قَالَ مَعْمَرٌ : وأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ , يَقُولُ بِمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ : لَيْسَ لَهُ وقْتٌ

عَنِ الثوري ، عَنْ دَاوُدَ , قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ , قَالَ : لا يَكُونُ إِيلاءٌ ظِهَارًا ، ولا ظِهَارٌ إِيلاءً "

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " لَيْسَ لِلظِّهَارِ وقْتٌ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ : " فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ , ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , فَهُوَ إِيلاءٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , قَالَ : " هُوَ إِيلاءٌ "

وَأَمَّا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ فَذَكَرَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قتادة ، عَنِ الْحَسَنِ ، وابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أنهما قالا : " لَيْسَ لِلظِّهَارِ وقْتٌ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ "

عَنِ الثوري ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ , قَالَ : " كَانَ طَلاقُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الظِّهَارُ ، والإِيلاءُ ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِي الظِّهَارِ مَا سَمِعْتُمْ ، وجَعَلَ فِي الإِيلاءِ مَا سَمِعْتُمْ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قال لي عَطَاءٌ : " إِذَا بَرَّ الْمُظَاهِرُ لَمْ يُكَفِّرْ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , قَالَ : " إِذَا بَرَّ الْمُظَاهِرُ لَمْ يُكَفِّرْ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " الْمُظَاهِرُ يُكَفِّرُ وإِنْ بَرَّ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " يُكَفِّرُ الْمُظَاهِرُ وإِنْ بَرَّ ، قَدْ قَالَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وزُورًا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، " فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ قَبْلَ أن يُصِيبَهَا , قَالَ : يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ الْحُرَّةِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَطَأَها " , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وقَتَادَةَ ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ طَاوُسٍ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , " فِي رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ , ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا , قَالَ : إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا ، وجَعَلَ عِتْقَهَا كَفَّارَةَ يَمِينِهِ ، ولَكِنْ لِيُقَدِّمَ إِلَيْهَا شَيْئًا "

عَنِ الثوري ، عَنْ حَمَّادٍ ، ومُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " مَنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ , فَهُوَ ظِهَارٌ فَلْيُكَفِّرْ ، قَالَ حَمَّادٌ ، وقَالَ إِبْرَاهِيمُ : وإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهَا ، إِذَا كَانَتْ فِي مِلْكِهِ فَلا يُصِيبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنِ الحسن , قَالَ : " إِذَا كَانَ لا يُصِيبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ "

عَنِ الثوري ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالَ : " كَفَّارَةُ الأَمَةِ والْحُرَّةِ كَفَّارَةٌ تَامَّةٌ "

عَنِ الثوري ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , قَالَ : " هُنَّ مِنَ النِّسَاءِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : " يُكَفِّرُ مِثْلَ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ " ، وقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ , قَالَ : أَمَّا أَنَا فَكُنْتَ مُكَفِّرًا شِطْرَ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ ، كَمَا عِدَّتُهَا شِطْرُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ "

عَنِ الثوري ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , " فِي رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ سُرِّيَّتِهِ كَانَ لا يَرَاهُ ظِهَارًا ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ‏ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , " فِي امْرَأَةٍ , قَالَتْ لِزَوْجِهَا : هُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا , قَالَ : قَدْ قَالَتْ : مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وزُورًا فَنَرَى أَنْ تُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ ، أَوْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، ولا يَحُولُ قَوْلُهَا هَذَا بَيْنَ زَوْجِهَا وبَيْنَهَا أَنْ يَطَأَهَا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ : " لا يَرَى ظِهَارَهَا مِنْ زَوْجِهَا ظِهَارًا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، " تَظَاهَرُهَا , قَالَتْ : هُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا , قَالَ : يَمِينٌ لَيْسَ هِيَ بِظِهَارٍ ، حَرَّمَتْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ "

عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ " أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ ، ظَاهَرَتْ مِنَ الْمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِنْ تَزَوَّجَتْهُ , فَاسْتَفْتَى لَهَا فُقَهَاءَ كَثِيرَةً ، فَأَمَرُوهَا أَنْ تُكَفِّرَ فَأَعْتَقَتْ غُلامًا لَهَا ثَمَنُ أَلْفَيْنِ " , عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وأَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، نَحْوًا مِنْ هَذَا

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ مَوْلًى لِعَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ، أن مُصْعَبَ بْنَ الزُّبَيْرِ خَطَبَهَا ، فَقَالَتْ : هُوَ عَلَيَّ كَأَبِي ، فَلَمَّا كَانَ عَلَى الْعِرَاقِ خَطَبَهَا ، فَقَالَتْ : احْجُبُوا هَذَا الأَعْرَابِيَّ عَنِّي ، فَإِنَّهُ عَلَيَّ كَأَبِي , فَاسْتَفْتَتْ بِالْمَدِينَةِ فَأُفْتِيَتْ أَنْ تُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهَا وتَنْكِحَهُ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ , قَالَ : " قَالَتِ ابْنَةُ طَلْحَةَ : أَحْسَبُهُ قَالَ : فَاطِمَةَ لِمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ , إِنْ نَكَحَتْهُ فَهُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا ، ثُمَّ نَكَحَتْهُ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ , فَقَالُوا : تُكَفِّرُ , قَالَ مَعْمَرٌ : ولَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِمَّنْ قَبْلَنَا يَرَاهُ شَيْئًا , مِنْهُمُ الْحَسَنُ ، وقَتَادَةُ , قَالا : لَيْسَ بِظِهَارٍ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : 7 " إِنْ قَالَ الْمُظَاهِرُ : لا حَاجَةَ لِي بِهَا ، لَمْ يُتْرَكْ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يُرَاجِعَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : بَلَغَنِي , عَنْ عَطَاءٍ ، أَوْ إِبْرَاهِيمَ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " إِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا سَاعَةً فَهُوَ لازِمٌ لَهُ ، وقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى , وقَالَ غَيْرُهُ : إِذَا ظَاهَرَ سَاعَةً فَمَضَتِ السَّاعَةُ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا ، وهُوَ قَوْلُنَا "

عَنِ الثوري ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " سَأَلْتُهُ عَنِ الإِيلاءِ ، فَقَالَ : أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ لا يُجَامِعُهَا ، أَوْ لَيَغِيظَنَّهَا ، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا ، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا ، أَوْ لا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ ورَأْسُهَا , قَالَ الثَّوْرِيُّ : وأَمَّا إِذَا قَالَ : لا أَقْرَبُكِ ، ولا أَمَسُّكِ , فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَكُونَ يَمِينًا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , " قَالَ الإِيلاءُ : أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ عَلَى الْجِمَاعِ نَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، إِنْ ضَرَبَ أَجَلا أَوْ لَمْ يَضْرِبْ ، إِذَا كَانَ الَّذِي يَحْلِفُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ ، قَالَ عَطَاءٌ : فَأَمَّا أَنْ يَقُولَ لا أَمَسُّكِ ، ولا يَحْلِفُ ، أَوْ يَقُولَ قَوْلا عَظِيمًا ثُمَّ يَهْجُرُهَا فَلَيْسَ بِإِيلاءٍ "

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ لَهُ : " مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ يَعْنِي : امْرَأَتَهُ , عَهْدِي بِهَا لَسِنَةً , قَالَ : أَجَلْ ، واللَّهِ لَقَدْ خَرَجَتُ ومَا أُكَلِّمُهَا , قَالَ : فَعَجِّلِ الْمَسِيرَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وأَنْتَ خَاطِبٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : " مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ يَعْنِي : امْرَأَتَهُ , قَالَ : عَهْدِي بِهَا لَسِنَةً , قَالَ : أَجَلْ ، واللَّهِ لَقَدْ خَرَجْتُ ومَا أُكَلِّمُهَا , قَالَ : فَعَجِّلْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ مَضَتْ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ " الإِيلاءُ : أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لا يَمَسَّهَا أَبَدًا أَوْ أَقَلَّ ، إِذَا كَانَ الَّذِي يَحْلِفُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , قَالَ : " إِذَا حَلَفَ بِاللَّهِ لا يَقْرَبُهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , فَهُوَ إِيلاءٌ ، ضَرَبَ أَجَلا أَوْ لَمْ يَضْرِبْ ، فَإِنْ قَالَ : لا أَقْرَبُكِ ، لا أَمَسُّكِ ، وهَجَرَهَا ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلاءٍ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحِدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : " الإِيلاءُ هُوَ : أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لا يَأْتِيَهَا أَبَدًا " , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : أَنَّ أَبَا يَحْيَى ، مَوْلَى مُعَاذٍ أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنَّ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ سَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ , يَقُولُ : " إِنْ سَمَّى أَجَلا فَلَهُ الأَجَلُ لَيْسَ بِإِيلاءٍ ، وإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ فَهُوَ إِيلاءٌ , قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الإِيلاءِ شَيْئًا ، فَقُلْتُ : فَكَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ ؟ قَالَ : إِنْ سَمَّى أَجَلا وإِنْ لَمْ يُسَمِّ ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ , فَهِيَ واحِدَةٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ خَصِيفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " كُلُّ يَمِينٍ حَالَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ وبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَهُوَ إِيلاءٌ ، إِذَا قَالَ : واللَّهِ لأَغِيظَنَّكِ ، واللَّهِ لأَسُوءَنَّكِ ، واللَّهِ لا أَقْرَبُكِ ، وأَشْبَاهُ هَذَا "

عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سفرٍ , عَنِ الشُّعْبِيِّ , قَالَ : " كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتِ الْجِمَاعَ , فَهِي إِيلَاءٌ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : ولَكِنَّا نَقُولُ : " إِذَا أَرَادَ الأَوَّلَ فَكَفَّارَةٌ واحِدَةٌ ، وإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُغَلِّظَ فَلِكُلِّ يَمِينٍ كَفَّارَةٌ "

عَنِ الثوري ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أن لا يُكَلِّمَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ الإِيلاءُ فِي الْجِمَاعِ ، وأَنَا أَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَذَا إِيلاءً

عَنِ الثوري ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " إِذَا حَلَفَ بِاللَّهِ لَيَغِيظَنَّهَا ، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا ، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا ، أَوْ لا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ ورَأْسُهَا فَهُوَ إِيلاءٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , قَالَ : " لَيْسَ بِإِيلاءٍ قَدْ غَاظَهَا حِينَ لَمْ يَقْرَبْهَا "

عَنِ الثوري ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أن لا يُكَلِّمَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ الإِيلاءُ فِي الْجِمَاعِ ، وأَنَا أَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَذَا إِيلاءً

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ , قَالَ : إِنْ قَالَ : " أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ قَرَبْتُكِ ، فَهُوَ إِيلاءٌ ، وكُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ بِهَا لا يَقْرَبُهَا فَهُوَ إِيلاءٌ ، إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وإِنْ قَرَبَهَا قَبْلَهَا فَهُوَ عَلَى مَا قَالَ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : " إِنْ حَلَفَ أَنْ لا يَقْرَبَ لأَجَلٍ سَمَّاهُ دُونَ الأَرْبَعَةِ , فَلَيْسَ بِإِيلاءٍ " , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أن لا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا , فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ , قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلاءٍ "

عَنِ الثوري ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ , " فِي رَجُلٍ حَلَفَ أن لا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ تَرَكَهَا ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ , قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلاءٍ " , عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَهُ . عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَهُ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : " لَيْسَ بِإِيلاءٍ " , ذَكَرَهُ عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ

سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ , سُئِلَ , " عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أن لا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَقَالَ أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وغَيْرِهِ ، أَنَّهُ قَالَ : هُوَ بَابُ إِيلاءٍ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة مِثْلَهُ , قَالَ : " هُوَ إِيلاءٌ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ ، " عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أن لا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا , فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ , قَالَ : ذَلِكَ إِيلاءٌ سَمَّى أَجَلا أَوْ لَمْ يُسَمِّهِ ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى , فَهِيَ واحِدَةٌ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ وبَرَةَ ، " عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ , قَالَ : آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، فَسَأَلَ عَنْهَا ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلاءٌ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : " إِذَا حَلَفَ أَنْ لا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَيْسَ بِإِيلاءٍ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ حَلَفَ أن لا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ إِلا مَرَّةً , فَجَامَعَهَا بَعْدَ أَشْهُرٍ ، وقَدْرُ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وبَيْنَ وقُوعِهِ عَلَيْهَا ، وبَيْنَ تَمَامِ السَّنَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وقَعَ عَلَيْهِ الإِيلاءُ حِينَ يُجَامِعُهَا ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ بَيْنَهُ وبَيْنَ تَمَامِ السَّنَةِ إِلا أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ , لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الإِيلاءُ , أَلا إِنَّ الإِيلاءَ إِنَّمَا يَقَعُ حِينَ يُجَامِعُهَا

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ , قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالْبٍ , قَالَ لَهُ رَجُلٌ : حَلَفْتُ أَنْ لا أَمَسَّ امْرَأَتِي سَنَتَيْنِ ، فَأَمَرَهُ بَاعْتِزَالِهَا ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تُرْضِعُ ، فَخَلَّى بَيْنَهُ وبَيْنَهَا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : أَخْبَرَنِي سِمَاكَ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْهُجَيْمِيِّ قَالَ : " حَلَفَ أَنْ لا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَفْطِمَ ابْنَهُ قَعَنَبًا , قَالَ : فَمَرَّ بِالْقَوْمِ فَقَالُوا : مَا أَحْسَنَ مَا غُذِّيَ بِهِ قَعْنَبُ ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ كَانَ آلَى مِنْهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : مَا نَرَى امْرَأَتَكَ إِلا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ ، فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ ، عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ آلَيْتَ فِي غَضَبِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ ، وإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهِيَ امْرَأَتُكَ "

عَنِ الثوري ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , " أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتِ امْرَأَتُهُ تُرْضِعُ , فَحَلَفَ بِالطَّلاقِ لا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَفْطِمَ , قَالَ : إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ وقَعَ الطَّلاقُ ، وإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلاءٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة " فِي رَجُلٍ حَلَفَ أن لا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ وهِيَ تُرْضِعُ , قَالَ : لَيْسَ بِإِيلاءٍ إِنَّمَا أَرَادَ الإِصْلاحَ بِهِ " , قَالَ مَعْمَرٌ : وبَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , " فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ ثَلاثًا أَنْ لا يَقْرَبَهَا سَنَةً , قَالَ : فَقَالَ قَتَادَةُ : كَانَ الْحَسَنُ , يَقُولُ : إِذَا مَضَتِ الأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلاءٌ ، قَدْ هَدَمَهُ الطَّلاقُ والنِّكَاحُ , قَالَ : قُلْتُ : أَدِّهِ ، قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ : إِذَا مَضَتِ الأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلاءٌ ، ولَكِنَّهُ لا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ ، فَإِنْ مَسَّهَا حَنِثَ فِي يَمِينِهِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وبَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ , أَنَّهُ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ وقَعَ الإِيلاءُ "

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " إِذَا مَضَتِ الأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ مُولٍ أَيْضًا ، وإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى تَمْضِيَ الأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ مُولٍ أَيْضًا ، وإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى تَمْضِيَ الأَشْهُرُ بَانَتْ مِنْهُ أَيْضًا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , " فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ مَسَسْتُكِ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلاءٍ ، لَيْسَ الطَّلاقُ بِيَمِينٍ فَيَكُوَنُ إِيلاءً "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ , قَالَ : سَمِعَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أَسْأَلُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ " عَنِ الإِيلاءِ , فَمَرَرْتُ بِهِ ، فَقَالَ : مَا قَالَ لَكَ ؟ فَحَدَّثْتُهُ بِهِ , قَالَ : أَفَلا أُخْبِرُكَ مَا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولانِ ؟ قُلْتُ : بَلَى قَالَ : كَانَا يَقُولانِ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ واحِدَةٌ ، وهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، وابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ , قَالَ : " آلَى النُّعْمَانِ مِنِ امْرَأَتِهِ ، وكَانَ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَضَرَبَ فَخِذَهُ ، فَقَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَاعْتَرَفَ بِتَطْلِيقَةٍ "

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ , يَقُولُ : " انْقِضَاءُ الأَرْبَعَةِ عَزِيمَةُ الطَّلاقِ ، والْفَيْءُ : الْجِمَاعُ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وابْنَ مَسْعُودٍ , قَالُوا : " إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا " , قَالَ قَتَادَةُ : قَالَ عَلِيٌّ ، وابْنُ مَسْعُودٍ : تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، والثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْرَأُ : " لِلَّذِينَ يُقْسِمُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ فَإِنْ عَزَمُوا السَّرَاحَ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ , قَالَ : " إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ واحِدَةٌ ، وهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالا : " إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ واحِدَةٌ ، وهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةَ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ عَلِيٌّ ، وابْنُ مَسْعُودٍ " تَعْتَدُّ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ , قَالَ قَتَادَةُ ، وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا تُطَوِّلُوا عَلَيْهَا إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ ، كَانَ يَقُولُ : " إِذَا مَضَتِ الأَشْهُرُ الأَرْبَعَةُ فَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا ، وَلا تَعْتَدُّ بَعْدَهَا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : " إِذَا مَضَتِ الأَشْهُرُ الأَرْبَعَةُ ، ولَمْ يَفِئْ فَهِيَ واحِدَةٌ ، وهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ ، ولَيْسَتْ بَيْنَهُمَا ورَاثَةٌ ، ولَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ إِلا أَنْ تَكُونَ حَامِلا ، وإِنَّهُ لَيَجِبُ أَنْ يُؤْخَذَ عِنْدَ انْقَضَاءِ الأَرْبَعَةِ فَيَفِيءُ ، أَوْ يُطَلِّقُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ واحِدَةٌ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , يَقُولُ : " إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : سَمِعْتُ دَاوُدَ بْنَ أَبِي عَاصِمٍ يُحَدِّثُ , أن مُحَمَّدَ بْنَ يُوسُفَ : أَمَرَهُ أن يَسْأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ ثَقِيفٍ آلَى مِنْهَا زَوْجُهَا ، فَعَدَّدَ رِجَالا سَأَلَهُمْ ، عَنْ ذَلِكَ مِنْهُمْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَكُلُّهُمْ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أن قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ , قَالَ : " إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ , قَالَ : وقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وهُوَ أَمْلَكُ بِهَا " , وكَانَ الزُّهْرِيُّ يَأْخُذُ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، أن ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، وأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قالا : " إِذَا مَضَتِ الأَشْهُرُ فَهِيَ واحِدَةٌ ، وهُوَ أَحَقُّ بِهَا "

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولا , يَقُولُ : " إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ فَهِيَ واحِدَةٌ , وهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلاثَ حَيْضَاتٍ " , عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ مِثْلَهُ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : " يُوقِفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقَضَاءِ الأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : " إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ فَإِنَّهُ يُحْبَسُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ : " إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا الدَّردَاءِ ، وعَائِشَةَ ، قَالا : " يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقَضَاءِ الأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، " أَنَّ رَجُلا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ " بَعْدَ عِشْرِينَ شَهْرًا أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَفِيءَ "

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ " أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً , فَيَأْتِي عَائِشَةَ : فَتَقْرَأُ عَلَيْهِ : ‏ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ، وتَأْمُرُهُ بَاتِّقَاءِ اللَّهِ ، وأَنْ يَفِيءَ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ : " يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقَضَاءِ الأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ " , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَنْ مَعْمَرٍ ، وابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , قَالَ : " يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقَضَاءِ الأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ "

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ , قَالَ : " يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقَضَاءِ الأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ "

عَنْ مَالِكٍ ، ومَعْمَرٍ ، وابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، " أن مَرْوَانَ وقَّفَ رَجُلا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ هِشَامُ بْنُ يَحْيَى ، لِعَطَاءٍ : إِنْ جَهِلَ إِنْسَانٌ أَجَلَ الإِيلاءِ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , قَالَ : وإِنْ جَهِلَ فَإِنَّ أَجَلَ ذَلِكَ كَمَا فَرَضَ اللَّهُ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ يُحِدِّثُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، ومُغِيرَةَ ، والأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، " أَنَّ رَجُلا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنِيسٍ , آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ , فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدَ الأَرْبَعَةِ ، وهُوَ لا يَذْكُرُ يَمِينَهُ ، فَأَتَى عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَتَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلُوهُ ، فَقَالَ : قَدْ بَانَتْ مِنْكَ فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا ، فَخَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا وأَصْدَقَهَا رَطْلا مِنْ فِضَّةٍ "

قَالَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ : وكَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْمُجَالِدِ ، فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ , عَنْ عَامِرٍ , قَالَ : " قَدِمَ رَجُلٌ مِنَ النَّخَعِ كَانَ غَائِبًا ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ : إِنِّي خَرَجْتُ وأَنَا غَضْبَانُ عَلَى امْرَأَتِي ، وقَدِمْتُ وأَنَا رَاضٍ فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا ، وكُنْتُ حَلَفْتُ أَنْ لا أَقْرَبَهَا ، فَذَهَبَ الأَشْهُرُ ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ : هَذَا الإِيلاءُ ، اذْهَبْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَاسْأَلْهُ ، فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وقَعْتَ عَلَيْهَا ؟ , قَالَ : نَعَمْ ، وأَنَا لا أَعْلَمُ ! فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : قَدْ بَانَتْ مِنْكَ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ إِلا أَنْ تَشَاءَ ، اذْهَبْ أَخْبِرْهَا بِذَلِكَ ، ثُمَّ اخْطُبْهَا إِنْ شَاءَتْ ، فَأَتَاهَا ، فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ ، فَقَالَتْ : فَإِنِّي أَرْجِعُ إِلَى زَوْجِي "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , " فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ولَمْ يُجَامِعْهَا , قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلاءٍ ، وإِنْ مَكَثَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، وإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى جِمَاعِهَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَاسَرَهُ أَهْلُهَا , فَحَلَفَ أن لا يَبْنِيَ بِهَا سَنَةً ، فَقَالَ : لا نَرَى هَذَا , واللَّهُ أَعْلَمُ , مِثْلُ الْمُولِي إِنَّمَا الإِيلاءُ بَعْدَ الدُّخُولِ , إِنَّمَا يَأْمُرُهُ الإِمَامُ بِالرَّجْعَةِ بِالتَّكْفِيرِ عَنْ يَمِينِهِ ، وتَعْجِيلِ الْبِنَاءِ بِأَهْلِهِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ : " ‏ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ , قَالَ : لَيْسَتْ بِشَيْءٍ ، يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ "

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، أن الْحَسَنَ ، ومَكْحُولا " كَانَا يَدْفَعَانِ عِنْدَ الإِيلاءِ قَبْلَ الدُّخُولِ " , عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ يَزِيدَ الأَصَمِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : " الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، " أن رَجُلا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَوَلَدَتْ قَبْلَ أن تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَأَرَادَ بِفَيْئِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ أَجْلِ الدَّمِ , حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَسَأَلَ عَنْهَا عَلْقَمَةَ ابْنَ قَيْسٍ ، والأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ ، فَقَالا : أَلَيْسَ قَدْ رَاجَعْتَهَا فِي نَفْسِكَ ؟ , قَالَ : بَلَى , قَالَ : فَهِيَ امْرَأَتُكَ "

عَنِ الثوري ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، ومَسْرُوقٍ , " في رجل آلى من امرأته ، وكانت حاملا فوضعت فأراد أن يَفِيءَ , فَخَشِيَ أن لا تَطْهُرَ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , فَأَفْتَوْهُ أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ "

عَنِ الثوري ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ كِبَرٍ أَوْ سَجْنٍ ، أَجْزَأَهُ أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِهِ " , قَالَ مَعْمَرٌ : وسَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ , يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , " قَالَ : " الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ ، لا عُذْرَ لَهُ إِلا أَنْ يُجَامِعَ ، وإِنْ كَانَ فِي سِجْنٍ أَوْ سَفَرٍ " , سَعِيدٌ الْقَائِلُ

عَنِ الثوري ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , " قَالَ : الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , " قَالَ : الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ لَيْسَ دُونَهُ شَيْءٌ إِلا مِنْ عُذْرٍ ، أَوْ جَهَالَةٍ ، ثُمَّ قَالَ : بَعْدَ إِذَا أَشْهَدَ ودَخَلَ عَلَيْهَا فَحَسْبُهُ قَدْ فَاءَ " ، وقَوْلُهُ الأَوَّلُ أَعْجَبُ إِلَيَّ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ , قَالَ : " إِذَا فَاءَ فِي نَفْسِهِ فَهُوَ يُجْزِئُهُ هِيَ امْرَأَتُهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ , قَالَ : " لا يُجْزِيهِ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِلِسَانِهِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , " فِي رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ وهِيَ حَامِلٌ ، فَوَضَعَتْ قَبْلَ أن تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، ولَمْ يَفِئْ , قَالَ : لِيَسْتَكْمِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَاءَ قَبْلَ الأَرْبَعَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ " قَالَ مَعْمَرٌ : وأَقُولُ أَنَا قَوْلَ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : " أَقُولُ إِنْ آلَى مِنْهَا فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ولَمْ يَفِئْ , فَلْيَسْتَكْمِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ مَضَتْ فَوَضَعَتْ بَعْدَهَا بِلَيْلَةٍ ، أَوْ بِمَا كَانَ فَقَدْ حَلَّتْ ، وإِنْ مَاتَ عَنْهَا وهِيَ حَامِلٌ ، وكَانَ آلَى مِنْهَا ولَمْ يَفِئْ فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا وهِيَ حَامِلٌ , قَالَ : يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ تَمْضِ الأَرْبَعَةُ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وقتادة , في رجل آلى من امرأته وهي حامل ، ثم توفي قبل أن تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وهِيَ حَامِلٌ ، قالا : تَرِثُهُ وأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , قَالَ : " إِذَا طَلَّقَ فَحَاضَتْ حَيْضَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا ، ثُمَّ آلَى , اسْتَقْبَلَتِ الإِيلاءَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ يُؤْلِي "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : " إِنْ آلَى رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَى شَهْرَانِ ، ثُمَّ آلَى ولَمْ يَكُنْ فَاءَ فِي ذَلِكَ ، فَلْتَسْتَقْبِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنَ الإِيلاءِ الآخَرِ ، ولَكِنْ إِنْ فَاءَ ، ثُمَّ آلَى أُخْرَى اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ مِنَ الإِيلاءِ الآخَرِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ , فَمَضَى شَهْرَانِ لَمْ يَقْرَبْهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثَانِيَةً ، ثُمَّ رَاجَعَهَا , قَالَ : يَسْتَأْنِفُ الإِيلاءَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : إِنْ آلَى رَجُلٌ ثُمَّ لَمْ تَمْضِ الأَرْبَعَةُ حَتَّى طَلَّقَ ولَمْ يَفِئْ ، فَإِنَّهَا تَسْتَقْبِلُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا , قَالَ : ذَلِكَ حِينَ عَزَمَ الطَّلاقَ ، ولَيْسَ الإِيلاءُ حِينَئِذٍ بِشَيْءٍ ، هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا ، وأَقُولُ أَنَا : إِنْ طَلَّقَهَا فَمَضَتْ حَيْضَةً ، ثُمَّ ارْتَجَعَ ، ثُمَّ آلَى مِنْهَا فَلَمْ يُجَامِعْهَا اعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ يُؤْلِي مِثْلَ الطَّلاقِ ، وإِنْ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى يُؤْلِيَ , لَمْ تَعْتَدَّ إِلا لِلطَّلاقِ , كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا فَلَمْ يَرْتَجِعْهَا لَمْ تَعْتَدَّ إِلا لِلأَوَّلِ لِلتَّطْلِيقَةِ ، لأَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الأُولَى قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلاقِ فَهِيَ واحِدَةٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , قَالَ : " يَهْدِمُ الطَّلاقُ الإِيلاءَ ، ولا يَهْدِمُ الإِيلاءُ الطَّلاقَ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ , سَمِعَ الحسن , يَقُولُ : " لا يَهْدِمُ واحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعَفِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " إِنْ آلَى ، ثُمَّ طَلَّقَ ، فَإِنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ عِدَّةُ الطَّلاقِ , فَهُمَا تَطْلِيقَتَانِ ، وإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلاقِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : حُدَّثْتُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , قَالَ : " إِنْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ نَقَضَ الطَّلاقُ الإِيلاءَ ، وإِنْ طَلَّقَ ثُمَّ آلَى فَالإِيلاءُ ثَابِتٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " إِنْ طَلَّقَ ثُمَّ آلَى ، أَوْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ وقَعَا جَمِيعًا "

عَنِ الثوري ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " إِذَا طَلَّقَ رَجُلٌ ، ثُمَّ آلَى ، وآلَى ، ثُمَّ طَلَّقَ هَدَمَ الطَّلاقُ ، ولَيْسَ الإِيلاءَ بِشَيْءٍ , إِلا أَنَّ عَلَيْهِ إِنْ جَامَعَ بَعْدَ ذَلِكَ كَفَّارَةً "

قَالَ حَمَّادٌ : وكَانَ الشَّعْبِيّ يَقُولُ : " هُمَا فَرَسَا رِهَانٍ ، إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلاقِ ثَلاثَ حِيَضٍ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ ، فَلَيْسَ الإِيلاءُ بِشَيْءٍ ، لأَنَّ الإِيلاءَ وقَعَ ولَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ ، وإِنْ مَضَى أَجَلُ الإِيلاءِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْعِدَّةُ وقَعَا جَمِيعًا ، ولَيْسَ الإِيلاءُ بِشَيْءٍ إِلا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدُ فَيَكُوَنُ الإِيلاءُ كَمَا هُوَ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ , قَالَ : إِنْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ فَهُمَا فَرَسَا رِهَانٍ ، قَالَ : وأَقُولُ : إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الإِيلاءِ قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلاقِ , فَهِيَ واحِدَةٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الإِيلاءِ ، وهِيَ امْرَأَتُهُ فَتَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ التَّطْلِيقَةِ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا ، ولَمْ يَرْتَجِعْهَا لَمْ تَعْتَدَّ إِلا لِتَطْلِيقَتِهَا الأُولَى ، وإِنِ انْقَضَتْ عِدَّةُ التَّطْلِيقَةِ قَبْلَ عِدَّةِ الإِيلاءِ فَلَيْسَ الإِيلاءُ بِتَطْلِيقَةٍ وقَعَ الإِيلاءُ ، ولَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ "

, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ رَجُلٍ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ولَمْ يُجَامِعْهَا , قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلاءٍ ، وإِنْ مَضَى أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ , قَالَ : فَقُلْتُ : وإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى جِمَاعِهَا ؟ قَالَ : ولَوْ ، ولَوْ ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى أَنْ يَمَسَّهَا "

عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ قتادة : " يُكَفِّرُ وإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " إِنَّمَا الإِيلاءُ بَعْدَ الدُّخُولِ ، ولَكِنْ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ مَرَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ فَآلَى أن لا يَقْرَبَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ , فَتَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , قَالَ : لَيْسَ بِإِيلاءٍ ، ولَكِنْ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، لأَنَّ الإِيلاءَ وقَعَ ، ولَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ ، وإِنْ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُهَا فَوَاللَّهِ لا أَقْرَبُهَا ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا وقَعَ الإِيلاءُ "

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، ومَكْحُولٍ ، قالا : " يَقَعُ عَلَيْهِ الإِيلاءُ وإِنْ لَمْ يَدْخُلْ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ‏ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : " إِنْ آلَى مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، إِنْ وقَعَ عَلَى بَعْضِهِنَّ دُونَ بَعْضٍ , فَلَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ فِيمَا وقَعَ ، ووَقَعَ الإِيلاءُ عَلَى مَنْ بَقِيَ ، فَإِذَا أَوْقَعَهُنَّ جَمِيعًا وقَعَ الْحِنْثُ عِنْدَ آخِرِهِنَّ ، وإِنْ تَرَكَهُنَّ جَمِيعًا , وقَعَ الإِيلاءُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ , فَحَلَفَ أن لا يَقْرَبَهُمَا , فَوَقَعَ عَلَى إِحْدَاهُمَا , قَالَ : لا يَقَعُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، وعَلَيْهِ الإِيلاءُ فِيهِمَا جَمِيعًا ، وإِنْ حَلَفَ أَنْ لا يُجَامِعَ واحِدَةً مِنْهُمَا فَوَقَعَ عَلَى إِحْدَاهِمَا , فَقَدْ حَنِثَ ، ولَيْسَ عَلَيْهِ فِي الأُخْرَى إِيلاءٌ ، ولا كَفَّارَةٌ ، وإِنْ تَرَكَهَمَا جَمِيعًا حَتَّى يَمْضِيَ الأَجَلُ , قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فِي الَّتِي وقَعَ عَلَيْهَا ولا إِيلاءٌ , ويَقَعُ الإِيلاءُ عَلَى الْبَاقِيَةِ ، وإِنْ لَمْ يَقَعْ عَلَى واحِدَةٍ مِنْهُمَا , وقَعَ الإِيلاءُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ آلَى وهُوَ مَرِيضٌ ، ثُمَّ صَحَّ فَمَكَثَ الأَرْبَعَةَ الأَشْهُرِ ، وهُوَ صَحِيحٌ ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ فِي الْعِدَّةِ فَهُمَا يَتَوَارَثَانِ ، لأَنَّهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُطَلِّقُ مَرِيضًا ، وإِنْ آلَى وهُوَ صَحِيحٌ ، ثُمَّ مَرِضَ فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى مَضَتِ الأَرْبَعَةُ ثُمَّ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ فَلا يَتَوَارَثَانِ

عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَسُئِلَ ، فَقَالَ : قَدْ أَصَبْتُهَا , قَالَ : إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ فَادَّعَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ جَامَعَهَا فِي الأَرْبَعَةِ , لَمْ يُصَدَّقْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ "

عَنِ الثوري ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " كَانُوا يَرَوْنَ إِذَا فَاءَ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ , قَالَ : وكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْتَحِبُّ الْكَفَّارَةَ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة ، عَنِ الحسن , قَالَ : " إِذَا فَاءَ فَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، ويَقُولُ : ‏ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وقتادة ، قالا : " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ واحِدَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ تُوَفِّي عَنْهَا قَبْلَ انْقَضَاءِ عِدَّتِهَا ، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ ووَرِثَتْهُ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : " إِنْ طَلَّقَهَا غَيْرَ حَامِلٍ ، ثُمَّ تُوَفِّيَ عَنْهَا ، فَإِنَّهَا تَسْتَقْبِلُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ ، عَنْهَا وهِيَ فِي عِدَّتِهَا , قَالَ : تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْرًا إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ , وتَرِثُهُ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ , يَقُولُ : " إِنْ طَلَّقَهَا حَامِلا ، ثُمَّ تُوَفِّي عَنْهَا فَآخِرُ الأَجَلَيْنِ ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا وهِيَ حَامِلٌ ، فَآخِرُ الأَجَلَيْنِ ، قِيلَ لَهُ : ‏ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ , قَالَ : ذَلِكَ فِي الطَّلاقِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : " إِنْ طَلَّقَهَا حُبْلَى فَإِذَا وضَعَتْ حِينَ تَضَعُ , فَلْتَنْكِحْ إِنْ شَاءَتْ , وهِيَ فِي دَمِهَا لَمْ تَطْهُرْ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، والثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ , قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : " مَنْ شَاءَ لاعَنْتُهُ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ الْقُصْرَى : ‏ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ نَزَلَتْ بَعْدَ الآيَةِ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ : ‏ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ , قَالَ : وبَلَغَهُ أَنَّ عَلِيًّا , قَالَ : هِيَ آخِرُ الأَجَلَيْنِ ، فَقَالَ ذَلِكَ "

عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ , قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ , يَقُولُ : " نَزَلَتْ آيَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى : ‏ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، بَعْدَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ : ‏ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ , قَالَ : " نَزَلَتْ سُوَرَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ بَعْدَ الطُّولَى الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ ، " أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَتْ لَهُ : إِنِّي وضَعْتُ بَعْدَ وفَاةِ زَوْجِي قَبْلَ انْقَضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَنْتِ لآخِرِ الأَجَلَيْنِ ، فَمَرَّتْ بِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، فَقَالَ لَهَا : مِنْ أَيْنَ جِئْتِ ؟ , فَذَكَرَتْ لَهُ ؟ وأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَ عُمَرُ ، فَقَالَ : اذْهَبِي إِلَى عُمَرَ وقُولِي لَهُ : إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ , يَقُولُ : قَدْ حَلَلْتُ ، فَإِنِ الْتَمَسْتِينِي فَإِنِّي هَاهُنَا ، فَذَهَبَتْ إِلَى عُمَرَ ، فَأَخْبَرَتْهُ ، فَقَالَ : ادْعِيهِ ، فَجَاءَتْهُ فَوَجَدَتْهُ يُصَلِّي , فَلَمْ يَعْجَلْ عَنْ صَلاتِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا ، ثُمَّ انْصَرَفَ مَعَهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : مَا تَقُولُ هَذِهِ ؟ , فَقَالَ أُبِيٌّ : أَنَا قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : ‏ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَالْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى ، عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : نَعَمْ ، فَقَالَ عُمَرُ لِلْمَرْأَةِ : اسْمَعِي مَا تَسْمَعِينَ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " إِذَا وضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا , قَالَ : وقَالَ : إِنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ , قَالَ : سَمِعْتُ أَبَاكَ , يَقُولُ : لَوْ وضَعَتْ حَمْلَهَا وهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ , لَحَلَّتْ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ : إِذَا وضَعَتْ حَمْلَهَا حَلَّ أَجَلُهَا ، قَالَ : فَحَدَّثَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّ عُمَرَ , قَالَ : لَوْ وضَعَتْ حَمْلَهَا وهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ , لَحَلَّتْ لِلأَزْوَاجِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , قَالَ : " تَنْكِحُ إِنْ شَاءَتْ فِي دَمِهَا ، وقَالَ غَيْرُهُ : سَاعَةَ تَضَعُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيَمُونٍ ، عَنْ مَيَمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ ، " أَنَّهُ كَانَ تَحْتَهُ أُمُّ كُلْثُوَمٍ بِنْتِ عُقْبَةَ ، فَقَالَتْ : طَيِّبْ نَفْسِي ، فَطَلَّقَهَا واحِدَةً ، فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا ، وجَاءَ فَقَالَ : خَدَعَتْنِي خَدَعَهَا اللَّهُ ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : سَبَقَ الْكِتَابُ ، اخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ : أَرْسَلَ مَرْوَانُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ , إِلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ , يَسْأَلُهَا عَمَّا أَفْتَاهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَتْهُ " أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وكَانَ بَدْرِيًّا فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وعَشْرٌ مِنْ وفَاتِهِ ، فَلَقِيَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ حِينَ تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا ، وقَدِ اكْتَحَلَتْ ، فَقَالَ : لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ إِنَّهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وعَشْرٌ مِنْ وفَاةِ زَوْجِكِ , قَالَ : فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ مَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وضَعْتِ حَمْلَكِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وأَبُو هُرَيْرَةَ ، " عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ عَنِ امْرَأَتِهِ , فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تَعْتَدُّ آخِرَ الأَجَلَيْنِ ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ : فَقُلْتُ : إِذَا وضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي ، يَعْنِي : أَبَا سَلَمَةَ ، فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وأَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، وهِيَ فِي حُجْرَتِهَا ، وهُمْ فِي الْمَسْجِدِ يَسْأَلُونَهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَأَخْبَرَتْ أَنْ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَوَضَعَتْ بَعْدَ وفَاتِهِ بِلَيَالٍ ، فَلَقِيَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ حِينَ تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا ، وقَدِ اكْتَحَلَتْ ولَبِسَتْ ، فَقَالَ : لَعَلَّكِ تَرَيْنَ أَنْ قَدْ حَلَلْتِ ، إِنَّكِ لا تَحَلِّينَ حَتَّى تَمْضِيَ لَكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وعَشْرٌ مِنْ وفَاةِ زَوْجِكِ ، فَلَمَّا أَمْسَتْ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَذَكَرَتْ لَهُ شَأْنَهَا ، ومَا قَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا وضَعْتِ حَمْلَكِ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُكِ , قَالَ : وحَسِبْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ لَهَا : كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ " , عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وأَبَا هُرَيْرَةَ وأَبَا سَلَمَةَ , أَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ , قَالَ : بَيْنَا أَنَا وأَبُو هُرَيْرَةَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : " تُوُفِّيَ زَوْجِي وأَنَا حَامِلٌ , فَذَكَرَتْ أَنَّهَا وضَعَتْ لأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ مَاتَ عَنْهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَنْتِ لآخَرِ الأَجَلَيْنِ ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ : فَقُلْتُ : إِنَّ عِنْدِي عِلْمًا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : عَلِيَّ الْمَرْأَةُ ، فَقَالَ َبُو سَلَمَةَ L4884 أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ , فَأَخْبَرَتْهُ بِأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ مَاتَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : يَا سُبَيْعَةُ , ارْبَعِي بِنَفْسِكِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وأَنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِلْمَرْأَةِ : اسْمَعِي مَا تَسْمَعِينَ "

عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَتْهُ " أَنَّ سُبَيْعَةَ ولَدَتْ بَعْدَ وفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَوَ سَمِعَهُ , يَقُولُ : " وضَعَتْ سُبَيْعَةُ لِسَبْعِ لَيَالٍ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجِهَا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : " وضَعَتْ سُبَيْعَةُ لِسَبْعِ لَيَالٍ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ ، أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُمْ , أَنَّ " سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ وضَعَتْ بَعْدَ وفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسٍ وأَرْبَعِينَ ، فَأَتَتِ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْكِحَ , قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وحَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ سُبَيْعَةَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعْدَمَا وضَعَتْ بِخَمْسَ عَشْرَةَ "

عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وامْرَأَتُهُ حَامِلٌ ، فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وذَكَرَ أَنَّ سُبَيْعَةَ ولَدَتْ بَعْدَ وفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ ، أَوَ قَالَ : لِسَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً , فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ تَنْكِحَ "

عَنْ مَعْمَرٍ , يَقُولُ : " بَعْضُهُمْ مَكَثَتْ سَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، ومِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : أَرْبَعِينَ لَيْلَةً "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ويَعْقُوبُ بْنُ عُتْبَةَ , وغَيْرُهُمَا ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ , قَالَتْ : " وضَعَتْ سُبَيْعَةُ ووَلَدَتْ بَعْدَ وفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ , قَالَ : " إِنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وهِيَ حُبْلَى , فَلَمْ تَمْكُثْ إِلا لَيَالِيَ حَتَّى وضَعَتْ , فَلَمَّا نَفَسَتْ خُطِبَتْ , فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي النِّكَاحِ حِينَ وضَعَتْ : فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : " لَوَ وضَعَتْ حَمْلَهَا وهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ , لَحَلَّتْ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : قُلْتُ " وإِنْ كَانَ مُضْغَةً ، أَوَ عَلَقَةً ؟ قَالَ : نَعَمْ , قَالَ مَعْمَرٌ : وقَالَ قَتَادَةُ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ , وقَالَ الزُّهْرِيُّ : إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سِقْطًا بَيِّنًا ، فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا ، وإِذَا أَسْقَطَتِ الأَمَةُ سِقْطًا بَيِّنًا , فَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ , قَالَ : " فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، ولَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلا يَجْعَلَ لَهَا صَدَاقًا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ : " أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا "

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ , وعَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، " أَنَّهُ أَنَكَحَ ابْنُهُ واقِدًا ، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ ، ولَمْ يَفْرِضْ لَهَا شَيْئًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا ابْنُ عُمَرَ صَدَاقًا ، فَأَبَتْ أُمُّهَا إِلا أَنْ تُخَاصِمَهُ ، فَجَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمَّهَا قَدْ أَبَتْ إِلا أَنْ تُخَاصِمَكَ ، والْقَوْلُ كَمَا تَقُولُ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَا أُحَبُّ أَنْ تَدَّعُوا حَقًّا إِنْ كَانَ لَكُمْ ، فَخَاصَمَهُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا زَيْدٌ صَدَاقًا , وجَعَلَ لَهَا الْمِيرَاثَ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ , يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَلا يَمَسُّهَا ، وَلا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ قَالَ : حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، وَلا صَدَاقَ لَهَا ، فَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا ، فَلَهَا صَدَاقٌ ، ولَهَا الْمِيرَاثُ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " لا صَدَاقَ لَهَا ، حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " لا صَدَاقَ لَهَا إِذَا مَاتَ ، ولَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، حَتَّى سَمِعَ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَكَفَّ عَنْهَا ، فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وعَنْ قَتَادَةَ أَيْضًا , أَنَّ رَجُلا أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ ، عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، ولَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ : سَلِ النَّاسَ ، فَإِنَّ النَّاسَ كَثِيرٌ ، أَوَ كَمَا قَالَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : واللَّهِ لَوَ مَكَثْتُ حَوْلا مَا سَأَلْتُ غَيْرَكَ , قَالَ : فَرَدَّدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهْرًا ، ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ مَا كَانَ مِنْ صَوَابٍ فَمِنْكَ ، ومَا كَانَ مِنْ خَطَإِ فَمِنِّي ، ثُمَّ قَالَ : أَرَى لَهَا صَدَاقَ إِحْدَى نِسَائِهَا ، ولَهَا الْمِيرَاثُ مَعَ ذَلِكَ ، وعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي بِرْوَعِ بِنْتِ واشِقٍ ، كَانَتْ تَحْتَ هِلالِ بْنِ أُمَيَّةَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : هَلْ سَمِعَ هَذَا مَعَكَ أَحَدٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَتَى بِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَشَهِدُوا بِذَلِكَ , قَالَ : فَمَا رَأَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ بِشَيْءٍ مَا فَرِحَ بِذَلِكَ حِينَ وافَقَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ "

قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانِ ، عَنِ الْحَكَمِ , قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا ، فَقَالَ : " لا تُصَدَّقُ الأَعْرَابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ , قَالَ : " أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَسُئِلَ ، " عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ولَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَاتَ , قَالَ : فَرَدَّدَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ ، وإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي ، أَرَى لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا ، لا وكْسَ ، وَلا شَطَطَ ، وعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، ولَهَا الْمِيرَاثُ , فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي بِرْوَعِ بِنْتِ واشِقٍ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ ، وبَنُو رُؤَاسٍ حَيٌّ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ " , عَنْ مَعْمَرٍ : كَانَ الْحَسَنُ ، وقَتَادَةُ فِيهَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : " كُلُّ طَلاقٍ كَانَ نِكَاحُهُ مُسْتَقِيمًا ، إِذَا تَفَرَّقَا فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ ، وإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِالطَّلاقِ فَهِيَ واحِدَةٌ الْمُبَارَأَةُ والْفِدَاءُ " , إِلا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَكُنْ يَقُولُ ذَلِكَ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , قَالَ : " كُلُّ فُرْقَةٍ فِي نِكَاحٍ كَانَ عَلَى وجْهِ النِّكَاحِ تَطْلِيقَةً كَهَيْئَةِ الْفِدَاءِ ، والأَمَةُ تَعْتِقُ ، والَّتِي تَخْتَارُ نَفْسَهَا ، والَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا فَيَجِيءُ زَوْجُهَا فَيَخْتَارُ امْرَأَتَهُ فَيُرَاجِعُهَا الآخَرُ ، والَّتِي تَكُونَ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَيُسْلِمُ فَيَنْكِحُهَا بَعْدَ ذَلِكَ , يَقُولُ : فَهِيَ واحِدَةٌ فِي أَشْبَاهِ هَذَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ " جَعَلَ الْفِدَاءَ تَطْلِيقَةً ، فَإِنْ أُتْبِعَ الطَّلاقُ حِينَ تَفْتَدِي مِنْهُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ لَزِمَهَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " الْفِدَاءُ تَطْلِيقَةٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , قَالَ : " الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ "

عَنِ الثوري ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، والْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ ، وإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَفْتَدِيَ بِبَعْضِ مَالِهَا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ " لا يَرَى طَلاقًا بَائِنًا إِلا فِي خُلْعٍ أَوْ إِيلاءٍ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وعَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالُوا : " إِذَا قَبِلَ الرَّجُلُ الْمَالَ ، وإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ ، فَهِيَ واحِدَةٌ "

عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحُصَيْنِ الْحَارِثِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا , قَالَ : " إِذَا أَخَذَ لِلطَّلاقِ ثَمَنًا فَهِيَ واحِدَةٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ طَلاقًا فَهُوَ خُلْعٌ ، وقَالَ قَتَادَةُ : لَيْسَ بِخُلْعٍ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ دَاوُدَ ابْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ " أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ، وكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً وكَانَ غَيُورًا ، فَضَرَبَهَا فَكَسَرَ يَدَهَا ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَاشْتَكَتْ إِلَيْهِ ، فَقَالَتْ : أَنَا أَرُدُّ إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ , قَالَ : أَوَ تَفْعَلِينَ ؟ , قَالَتْ : نَعَمْ ، فَدَعَا زَوْجَهَا ، فَقَالَ : إِنَّهَا تَرُدُّ عَلَيْكَ حَدِيقَتَكَ , قَالَ : أَوَ ذَلِكَ لِي ؟ قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : فَقَدْ قَبِلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : اذْهَبَا ، فَهِيَ واحِدَةٌ ، ثُمَّ نَكَحَتْ بَعْدَهُ رِفَاعَةَ الْعَابِدِيَّ ، فَضَرَبَهَا ، فَجَاءَتْ عُثْمَانَ ، فَقَالَتْ : أَنَا أَرُدُّ إِلَيْهِ صَدَاقَهُ ، فَدَعَاهُ عُثْمَانُ ، فَقَبِلَ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : اذْهَبِي ، فَهِيَ واحِدَةٌ " ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وأَخْبَرَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , مِثْلَ خَبَرِ دَاوُدَ إِلا أَنَّهُ قَالَ : شَجَّهَا , عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ , قَالَ : " جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , لا واللَّهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ دَيْنًا ، وَلا خُلُقًا ، ولَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلامِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَتَرُدِّينَ إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ , قَالَتْ : نَعَمْ ، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثَابِتًا ، فَأَخَذَ حَدِيقَتَهُ ، وفَارَقَهَا ، وهِيَ جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولٍ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وبَلَغَنِي أَنَّهَا قَالَتْ يَوْمَئِذٍ : أَكْرَهُ أَنْ أَعْصِيَ رَبِّي , قَالَ : وبَلَغَنِي أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : بِي مِنَ الْجَمَالِ مَا تَرَى ، وثَابِتٌ رَجُلٌ دَمِيمٌ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ جُمْهَانَ " أَنَّ أُمَّ بَكْرٍ الأَسْلَمِيَّةَ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسِيدٍ , فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ نَدِمَتْ ونَدِمَ ، فَجَاءَ عُثْمَانَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ ، إِلا أَنْ تَكُونَ سَمَّيْتَ شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا سَمَّيْتَ فَرَاجَعَهَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّ عُثْمَانَ : جَعَلَ الْفِدَاءَ طَلاقًا , قَالَ : إِنْ أَرَادَ شَيْئًا مِنَ الطَّلاقِ فَهُوَ مَعَ الْفِدَاءِ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ , أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ حَدَّثَتْهَا , " أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ بَلَغَ مِنْهَا ضَرْبًا لا يَدْرِي مَا هُوَ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْغَلَسِ ، فَذَكَرَتْ لَهُ الَّذِي بِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : خُذْ مِنْهَا ، فَقَالَتْ : أَمَا إِنَّ الَّذِي أَعْطَانِي عِنْدِي كَمَا هُوَ , قَالَ : فَخُذْ مِنْهَا ، فَأَخَذَ مِنْهَا ، فَقَالَتْ عَمْرَةُ : فَقَعَدَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ فِي حَرْفِ أُبَيٍّ : " أَنَّ الْفِدَاءَ تَطْلِيقَةٌ ، قَالَ مَعْمَرٌ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَيُّوبَ ، فَأَتَيْنَا رَجُلا عِنْدَهُ مُصْحَفٌ قَدِيمٌ لأُبَيٍّ خَرَجَ مِنْ ثِقَةٍ ، فَقَرَأْنَا فِيهِ ، فَإِذَا فِيهِ : إِلا أَنْ يَظُنَّا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ لا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوجًا غَيْرَهُ "

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " رَأَيْتُ امْرَأَةً تُخَاصِمُ زَوْجَهَا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَتْ لَهُ : طَلِّقْنِي ، ولَكَ مَا عَلَيْكَ فَطَلَّقَهَا ، فَقَالَتْ لا واللَّهِ حَتَّى تُمِرُّهُنَّ ، فَفَعَلَ ، قَالَ جُلَسَاءُ شُرَيْحٍ : ذَهَبَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ ، ولا نَرَى مَالَكَ إِلا قَدْ ذَهَبَ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : لَوَ كَانَ الإِسْلامُ كَمَا تَقُولُونَ , لَكَانَ أَضْيَقَ مِنْ حَرْفِ السَّيْفِ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَّ حَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنَّ طَاوَسًا , قَالَ : " كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ سَأَلَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وقَاصٍّ ، فَقَالَ : إِنِّي أُسْتَعْمَلُ هَا هُنَا , وكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى الْيَمَنِ عَلَى السِّعَايَاتِ , فَعَلِّمْنِي الطَّلاقَ ، فَإِنَّ عَامَّةَ تَطْلِيقِهِمُ الْفِدَاءُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَيْسَتْ بِوَاحِدَةٍ ، وكَانَ يُجِيزَهُ يُفَرِّقُ بِهِ , قَالَ : وكَانَ يَقُولُ : إِنَّمَا هُوَ الْفِدَاءُ ، ولَكِنَّ النَّاسَ أَخْطَئُوا اسْمَهُ ، فَقَالَ لِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ : قَالَ طَاوُسٌ : فَرَادَدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لَيْسَ الْفِدَاءُ بِتَطْلِيقٍ , قَالَ : وكُنْتُ أَسْمَعُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَتْلُو فِي ذَلِكَ : ‏ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : ‏ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ , ثُمَّ ذَكَرَ الطَّلاقَ بَعْدَ الْفِدَاءِ , قَالَ : وكَانَ يَقُولُ ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلاقَ قَبْلَ الْفِدَاءِ وبَعْدَهُ ، وذَكَرَ اللَّهُ الْفِدَاءَ بَيْنَ ذَلِكَ , فَلا أَسْمَعُهُ ذَكَرَ فِي الْفِدَاءِ طَلاقًا , قَالَ : وكَانَ لا يَرَاهُ تَطْلِيقَةً "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قال لي ابْنُ طَاوُسٍ : " كَانَ أَبِي لا يَرَى الْفِدَاءَ طَلاقًا ، ويُجِيزُهُ بَيْنَهُمَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " لَوْلا أَنَّهُ عِلْمٌ لا يَحِلُّ لِي كِتْمَانُهُ يَعْنِي : الْفِدَاءَ , مَا حَدَّثَتْهُ أَحَدًا , قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لا يَرَى الْفِدَاءَ طَلاقًا حَتَّى يُطَلِّقَ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَلا تَرَى أَنَّهُ ذَكَرَ الطَّلاقَ مِنْ قَبْلِهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْفِدَاءَ ، فَلَمْ يَجْعَلْهُ طَلاقًا ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ : ‏ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، ولَمْ يَجْعَلِ الْفِدَاءَ بَيْنَهُمَا طَلاقًا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , يَقُولُ : " مَا أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلاقٍ , قَالَ : وَلا أَرَاهُ أَخْبَرَنِيهِ إِلا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قُلْتُ لِعَمْرٍو : فَقَالَتْ : إِنْ طَلَّقْتَنِي ثَلاثًا فَمَالُكَ عَلَيْكَ رَدٌّ ، وَلا يَكُونُ ذَلِكَ حَتَّى تَتَكَلَّمَ بِطَلاقٍ ثَلاثًا ، فَفَعَلَ ، فَقَالَ : واحِدَةٌ فَأَدْخَلَهَا فِيهَا ، وقَالَ عِكْرِمَةُ : قَالَ : وأَقُولُ : أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ أَخَذَهُ مِنْهَا فَهُوَ فِدَاءٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ , قَالَ : " كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وكُلُّ فُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ "

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَحْسَبُهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : " كُلُّ شَيْءٍ أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلاقٍ ، يَعْنِي : الْخُلْعَ "

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ , قَالَ : " سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ ابْنَ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ أَيَنْكِحُهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلاقَ فِي أَوَّلِ الآيَةِ وآخِرِهَا ، والْخُلْعُ بَيْنَ ذَلِكَ فَلا بَأْسَ بِهِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ بَعْدَ الْفِدَاءِ , قَالَ : لا يُحْسَبُ شَيْئًا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لا يَمْلِكُ مِنْهَا شَيْئًا ، فَرَدَّهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، فَقَالَ عَطَاءٌ : اتَّفَقَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وابْنُ الزُّبَيْرِ , فِي رَجُلٍ اخْتَلَعَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْخُلْعِ ، فَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ مَا طَلَّقَ بَعْدَ الْخُلْعِ ، فَلا يُحْسَبُ شَيْئًا ، قَالا : مَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، إِنَّمَا طَلَّقَ مَا لا يَمْلِكُ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وزَعَمَ ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " إِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي عِدَّةٍ جَازَ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وعَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الحسن ، قالا : " فِي الْمُفْتَدِيَةِ إِنْ طَلَّقَهَا حِينَ يَفْتَدِي بِهَا ، فَأَتْبَعَهَا فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ لَزِمَهَا الطَّلاقُ مَعَ الْفِدَاءِ ، وإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَمَا مَا يَفْتَرِقَانِ فَلا يَلْزَمُهَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , قَالَ : " إِنْ طُلِّقَتْ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْفِدَاءِ , فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، أن الحسن , قَالَ : " لَيْسَ طَلاقُهُ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْخُلْعِ بِشَيْءٍ " , قَالَ قَتَادَةُ : قَدْ كَانَ الْحَسَنُ مَرَّةً يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ

عَنْ أَبِي عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ , يَقُولُ : " لَيْسَ الطَّلاقُ بَعْدَ الْفِدَاءِ بِشَيْءٍ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " إِنْ طَلَّقَاهَا بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي عِدَّةٍ جَازَ ، فَطَلاقُهُ جَائِزٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " إِنْ طَلَّقَ بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي الْعِدَّةِ فَطَلاقُهُ جَائِزٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، والنَّخَعِيِّ ، قالا : " طَلاقُهُ فِي الْعِدَّةِ جَائِزٌ "

عَنِ الثوري ، عَنْ بَيَانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، ومَنْصُورٍ ، والْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , " فِي طَلاقِ الْمُفْتَدِيَةِ فِي الْعِدَّةِ ؟ قالا : مَا تَبِعَهَا مِنَ الطَّلاقِ فِي الْعِدَّةِ لَزِمَهَا "

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي الْعَلاءُ بْنُ عُتْبَةَ الْيَحْصَبِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْحَةَ الْهَاشِمِيِّ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الْمُخْتَلِعَةُ فِي الطَّلاقِ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ , فَذَكَرْنَاهُ لِلثَّوْرِيِّ ، فَقَالَ : سَأَلْنَا عَنْهُ فَلَمْ نَجِدْ لَهُ أَصْلا

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ , قَالَ : " لَوَ أَنَّ امْرَأَةً اعْتَدَّتْ ومَاءُ الرَّجُلِ فِي رَحِمِهَا ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْهُ ، ولا تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ ، ويَنْكِحُهَا ولا يَنْكِحُهَا غَيْرُهُ ، ويَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلاقُ فِي الْعِدَّةِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ : " يَجْرِي الطَّلاقُ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ ، مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ " , فَحَدَّثْتُ بِهِ مَعْمَرًا , فَقَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى يَذْكُرُهُ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : " إِنِ افْتَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهَا ، فَإِنْ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ولَمْ يَمَسَّهَا ، وقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بَاقِيَ عِدَّتَهَا ، ولَهَا نِصْفُ صَدَاقِهَا "

عَنِ الثوري ، عَنْ يُونُسِ ، عَنِ الحسن , قَالَ : " إِنْ طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهَا الطَّلاقُ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، والْعِدَّةُ مِنَ الْعِدَّةِ الأُولَى "

عَنْ مَعْمَرٍ ، " وسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَفْتَدِي مِنْهُ امْرَأَتُهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أن يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا , قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ ، وقَتَادَةُ ، والزُّهْرِيُّ ، يَقُولُونَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وتُكْمِلُ لَهَا بَقِيَّةَ الْعِدَّةِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , " فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُؤْلِي عَنْهَا ، فَتَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ولَمْ يَرْتَجِعْهَا ، ثُمَّ خَطَبَهَا فَنَكَحَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أن يَبْنِيَ بِهَا , قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وتَقْضِي بَقِيَّةَ الْعِدَّةِ ، فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضِ اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ " , قَالَ مَعْمَرٌ : وقَالَهُ الْحَسَنُ : قَالَ : وبَلَغَنِي أَنَّ النَّخَعِيَّ كَانَ يَقُولُ : يَتِمُّ لَهَا الصَّدَاقُ

عَنِ الثوري ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وذَكَرَهُ الْحَسَنُ أيضا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " إِذَا تَزَوَّجَ الْمُخْتَلِعَةَ والْمُؤْلَى عَلَيْهَا ، وكُلُّ تَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٌ إِذَا تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ , فَطَلَّقَ واحِدَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلا ، وهِيَ امْرَأَتُهُ يَقُولانِ : لا تَبِينُ مِنْهُ ، وتَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ لِهَذِهِ التَّطْلِيقَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا ، وانْهَدَمَتِ الْعِدَّةُ الأُولَى بِتَزَوُّجِهِ إِيَّاهَا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلاثٍ مَعَ الْخُلْعِ ، ولَهَا الْمَهْرُ كَامِلا ، وتَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ " , وبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ , قَالَ : وفِي قَوْلِهِمَا : لا يَتَزَوَّجُهَا إِلا بِخِطْبَةٍ

عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ فَعَلَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ فِي الْعِدَّةِ ؟ قَالَ : يَقَعُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ ، والشَّعْبِيِّ ، لا يَقَعُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، والْحَسَنِ

عَنْ عطاء , " فِي رَجُلٍ كَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا , فِي غَرِيمٍ قَدِ اخْتَلَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ قَبْلَ أن يَأْثَمَ ، فَأَثِمَ فِي الأَجَلِ قَبْلَ أن يَقْضِيَ غَرِيمُهُ ذَلِكَ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ نِكَاحُهَا ، فَجَاءَ عَطَاءً فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَنْكِحْهَا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : " إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فِي عِدَّتِهَا فَبِصَدَاقٍ جَدِيدٍ ، وخُطْبَةٍ مُسْتَقْبِلَةٍ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " لا يَتَوَارَثَانِ فِي الْعِدَّةِ ، ولا يَمْلِكُ أَنْ يَرُدَّهَا إِلا أَنْ تَشَاءَ , فَإِنْ فَعَلَتْ فَبِخِطْبَةٍ وصَدَاقٍ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وقتادة ، قالا : " إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا وشَاءَتْ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا مَا لَمْ يَبُتَّ طَلاقَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة ، عَنِ الحسن , قَالَ : " لا يُرَاجِعُهَا إِلا بِخِطْبَةٍ ، قَالَ قَتَادَةُ : ولا يَكُونُ ذَلِكَ إِلا عِنْدَ ولِيٍّ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وقتادة ، قالا : " إِنْ مَاتَ واحِدٌ مِنْهُمَا فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَتَوَارَثَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : " إِنْ شَاءَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَلْيَرُدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا فِي الْعِدَّةِ ، ولْيَشْهَدْ عَلَى رَجْعَتِهَا " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، والْحَسَنِ ، قالا : " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لامْرَأَتِهِ : إِنْ تَرَكْتِ لِي مَا عَلِيَّ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَهُمَا تَطْلِيقَتَانِ , وكَانَ الزُّهْرِيُّ , يَقُولُ : الْفِدْيَةُ تَطْلِيقَةٌ ، فَإِنْ زَادَ شَيْئًا ، فَهُوَ مَعَ الْفِدَاءِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ , قَالَ : " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ إِنْ تَرَكْتِ لِي كَذَا وكَذَا ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِنْ تَرَكَتْهُ فَهِيَ واحِدَةٌ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : إِنْ تَرَكْتِ لِي مَا عَلَى ظَهْرِي ، فَأَنْتِ طَالِقٌ , قَالَ : هُوَ خُلْعٌ ، تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة ، عَنْ شُرَيْحٍ , " فِي امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا : أَشْتَرِي مِنْكَ تَطْلِيقَةً بِمِئَةِ دِرْهَمٍ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ , قَالَ : مَا أَرَاهُ فِدَاءً هِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وهُوَ أَمْلَكُ بِهَا "

عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْهَا ، فَقَالَ : " أَرَاهَا خُلْعًا "

عَنِ الثوري ، عَنْ حَمَّادٍ : وأَصْحَابِنَا قَالُوا : " فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : أَشْتَرِي مِنْكَ تَطْلِيقَةً بِدِينَارٍ , قَالَ : هُوَ خُلْعٌ ، وإِنِ اشْتَرَطَ الرَّجْعَةَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ لَيْسَ شَرْطُهُ بِشَيْءٍ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ كَانَتِ امْرَأَتُهُ تَسْأَلُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَقَالَتْ : طَلِّقْنِي واحِدَةً ، وأَنَا أَنْظِرُكَ بِالأَلْفِ سَنَتَيْنِ ، فَطَلَّقَهَا واحِدَةً ، ثُمَّ أَخَّرَتْ عَنْهُ , قَالَ : لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ لَيْسَتْ هَذِهِ بِفِدْيَةٍ ، لأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : " وسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ , قَالَتْ : إِنْ جَعَلْتَ أَمْرِي بِيَدِي , فَلَكَ مَا عَلَيْكَ صَدَاقِي كُلُّهُ , قَالَ : فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ , قَالَتْ : فَأَنَا طَالِقَةٌ ثَلاثًا , قَالَ : هِيَ واحِدَةٌ بَائِنَةٌ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : بِعْنِي ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَطَلَّقَهَا واحِدَةً ، ثُمَّ أَبَى , قَالَ لَهُ : ثَلاثَةُ آلافٍ ، وهِيَ واحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وإِنْ قَالَتْ لَهُ : أُعْطِيكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي ثَلاثًا ، فَإِنْ طَلَّقَ ثَلاثًا كَانَ لَهُ الأَلْفُ دِرْهَمٍ ، وإِنْ طَلَّقَ واحِدَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ ، وهُوَ أَحَقُّ بِهَا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " رَجُلٌ قَالَ لامْرَأَتِهِ : إِنْ أَعْطَيْتِنِي مَا لِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَفَعَلَتْ , قَالَ : هِيَ واحِدَةٌ ، تَطْلِيقَةُ الْفِدَاءِ " , وقَالَهُ عَمْرٌو

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ , قَالَتْ : " أُعْطِيكَ مَالَكَ ، وأَمْرِي بِيَدِي , قَالَ : فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ ، أَتُطَلِّقُ نَفْسَهَا ؟ قَالَ : لا ، إِنَّمَا هُوَ فِدَاءٌ ، ولَيْسَ بِتَمْلِيكٍ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " إِنْ أَخَذَ مِنْهَا دِرْهَمًا واحِدًا عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا ، فَإِنَّمَا هُوَ الْفِدَاءُ ، قُلْتُ : لا تُطَلِّقُ نَفْسَهَا , قَالَ : لا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ الْخَوْلانِيِّ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , " رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَجَازَ ذَلِكَ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ ، " عَنِ الرُّبَيِّعِ , قَالَتْ : " اخْتَلَعَتُ مِنْ زَوْجِي ، ثُمَّ نَدِمْتُ , فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَجَازَهُ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعْ , " أَنَّ الرُّبَيِّعَ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، فَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى عُثْمَانَ , فَأَجَازَهُ "

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ " أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة ، عَنِ الحسن , قَالَ : " لا يَكُونُ الْخُلْعُ إِلا عِنْدَ السُّلْطَانِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " لا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنِ امْرَأَتِهِ شَيْئًا مِنَ الْفِدْيَةِ , حَتَّى يَكُونَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا ، قِيلَ لَهُ : وكَيْفَ يَكُونُ النُّشُوزُ ؟ قَالَ : النُّشُوزُ : أَنْ تُظْهِرَ لَهُ الْبَغْضَاءَ ، وتُسِيءَ عِشْرَتَهُ ، وتُظْهِرَ لَهُ الْكَرَاهِيَةَ ، وتَعْصِيَ أَمْرَهُ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ , قَالَ : " إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا ، ولا يَقُولُ قَوْلَ الَّذِينَ يَقُولُونَ : لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا فِدْيَةً , حَتَّى تَقُولَ : لا أُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ ، ولا اغْتَسَلُ مِنْ جَنَابَةٍ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : " يَقُولُ مَا قَالَ اللَّهُ : ‏ إِلا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ , قَالَ : لَمْ يَكُنْ يَقُولُ بِقَوْلِ السُّفَهَاءِ : لا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ : لا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، ولَكِنَّهُ يَقُولُ : ‏ إِلا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ مِنَ الْعِشْرَةِ والصُّحْبَةِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : " إِنْ دَعَتْهُ عِنْدَ غَضَبٍ أَوْ غَيْرِهِ فَفَعَلَ ، وكَانَتْ لَهُ مِطْوَاعًا فَلْتَرْجِعْ إِلَيْهِ ، ومَا لَهَا إِلا أَنْ تَكُونَ الثَّالِثَةُ فَتَذْهَبَ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء ، قُلْتُ لَهُ : " أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ لَهُ عَاصِيَةً مُسِيئَةً فِيمَا بَيْنَهُ وبَيْنَهَا ، فَدَعَاهَا إِلَى الْخُلْعِ أَيَحِلُّ ؟ قَالَ " لا ، إِمَّا أَنْ يَرْضَى فَيُمْسِكَ ، أَوْ يُسَرِّحَ ، ولَيْسَ لَهُ هُوَ أَنْ يُسِيءَ إِلَيْهَا لِتَفْتَدِيَ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , قَالَ : " إِنٍ كَانَ لَهُ صَالِحًا ، وكَانَتْ لَهُ مُطِيعَةً حَسَنَةَ الصُّحْبَةِ ، فَدَعَتْهُ عِنْدَ غَضَبٍ إِلَى فِدَائِهَا فَفَعَلَ ، فَمَا أَرَى أَنْ يَأْخُذَ مَالَهَا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ عَمْرٌو " إِلا أَنْ يَكُونَ لَهَا مُسِيئًا ، يَعْضِلُهَا فَلا يَجُوزُ ، وإِنْ دَعَتْهُ ، فَأَقُولُ : أَمَّا مَا أَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنَ الْفِدَاءِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ , قَالَ كَانَ أَبُو قِلابَةَ " يَرَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا فَجَرَتْ فَاطَّلَعَ زَوْجُهَا عَلَى ذَلِكَ , فَلْيَضْرِبْهَا حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ "

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ وهْبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , قَالَ : " يُحِلُّ خُلْعَ الْمَرْأَةِ ثَلاثٌ : إِذَا أَفْسَدَتْ عَلَيْكَ ذَاتَ يَدَكِ ، أَوْ دَعَوْتَهَا لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا فَأَبَتْ عَلَيْكَ ، أَوْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِكَ "

عَنِ الثوري ، عَنْ مُغِيرَةَ ، أَوْ غَيْرِهِ شَكَّ أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " إِذَا جَاءَ الأَمْرُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا , فَإِنْ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا "

عَنِ الثوري ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " إِذَا كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً , " عَنِ الرَّجُلِ أَرَادَ طَلاقَ امْرَأَتِهِ فَاسْتَوْهَبَهَا مِنْ بَعْضِ صَدَاقِهَا ، فَفَعَلَتْ طَيِّبَةً نَفْسُهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا , قَالَ : قُلْتُ لَهُ ولِمَ ؟ وقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ‏ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ ، فَتَلا : ‏ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ ، " أن رَجُلا مِنَ آلِ أَبِي مُعَيْطٍ أَعْطَتْهُ امْرَأَتُهُ أَلْفَ دِينَارٍ ، وكَانَ لَهَا عَلَيْهِ صَدَاقٌ ، ثُمَّ لَبِثَ شَهْرًا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَخَاصَمَتْهُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ ، وأَنَا حَاضِرٌ ، فَقَالَ الْمُطَلِّقُ : أَعْطَتْنِيهِ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسًا ، وقَدْ قَالَ اللَّهُ : ‏ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : فَأَيْنَ الآيَةَ الَّتِي بَعْدَهَا ‏ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ؟ ارْدُدْ إِلَيْهَا أَلْفَهَا ، فَقَضَى بِهِ لَهَا عَلَيْهِ ، وأَنَا حَاضِرٌ " ، فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أُخْبِرْتُ أَنَّهَا عَائِشَةُ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةِ بْنِ خَالِدٍ , قَالَ : " اخْتُصِمَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، وأَنَا حَاضِرٌ فِي رَجُلٍ تَرَكَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ صَدَاقَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَقَالَ قَائِلٌ عِنْدَهُ : قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ‏ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : أَوَ لَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ : ‏ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ؟ فَتَلاهَا , قَالَ : فَرَدَّ إِلَيْهَا مَالَهَا ، قَالَ : وقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنْ كَانَ حِينَ اسْتَوْهَبَهَا يُرِيدُ الطَّلاقَ ، واعْتَرَفَ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَرُدُّ إِلَيْهَا صَدَاقَهَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , " فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ لِزَوْجِهَا شَيْئًا بِطِيبِ نَفْسِهَا ، ثُمَّ مَكَثَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ , قَالَ : هُوَ جَائِزٌ لِلزَّوْجِ ، ولَيْسَ لَهَا أَنٍ تَرْجِعَ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ , قَالَ : " تُسْتَحْلَفُ بِأَنَّهُ مَا تَرَكْتُهُ بِطِيبِ نَفْسِهَا ، ثُمَّ يَرُدُّ إِلَيْهَا مَا تَرَكَتْ لَهُ "

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَمَّنْ ، سَمِعَ مُجَاهِدًا , يَقُولُ : فِي قَوْلِ اللَّهِ : " ‏ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا , قَالَ : حَتَّى الْمَمَاتِ "

عَنِ الثوري ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ , قَالَ : رَأَيْتُ شُرَيْحًا ، وجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ مَعَ زَوْجِهَا , فَادَّعَى أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : لِلْبَيِّنَةِ ، هَلْ رَأَيْتُمُ الْوَرِقَ ؟ , قَالُوا : لا ، فَلَمْ يُجِزْهُ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " رَجُلٌ اخْتَلَعَ امْرَأَتَهُ ولَمْ يَكُنْ لَهُ الْخُلْعُ ، وشَرَطَ أَنَّكِ إِنْ خَاصَمْتِنِي فَأَنْتِ امْرَأَتِي , قَالَ : هِيَ واحِدَةٌ ، وهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا ، ومَالُهَا عَلَيْهَا رَدٌّ ، قُلْتُ : فَأَيْنَ شَرْطُهُ ؟ قَالَ : شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهِ , قَالَ : وقَدْ طَلَّقَ ، الْخُلْعُ : طَلاقٌ ، قَالَ : وأَخْبَرَنِي , قَالَ : قَدْ قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِذَلِكَ ، ومَا أَرَاهُ إِلا نِعْمَ مَا قَضَى بِهِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " إِذَا افْتَدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا ، وأَخْرَجَتِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ النُّشُوزَ كَانَ مِنْ قِبَلِهِ ، وأَنَّهُ كَانَ يَضُرُّهَا ، ويَضَارُّهَا رَدَّ إِلَيْهَا مَالَهَا ، وقَدْ جَازَ بَيْنَهُمَا الطَّلاقُ وهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا "

عَنْ قتادة , قَالَ : " إِنْ كَانَتْ خَاصَمَتْهُ فِي الْعِدَّةِ ، فَأَخْرَجَتِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ يَضُرُّهَا ، ويُسِيءُ صُحْبَتَهَا حَتَّى افْتَدَتْ مِنْهُ ، رَدَّ إِلَيْهَا مَالَهَا ، ولَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا ، وإِنْ كَانَتِ الْعِدَّةُ قَدْ مَضَتْ , رَدَّ إِلَيْهَا مَالَهَا ، وهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " إِنْ أَخَذَ فِدَاءَهَا ، ولا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهَا ، أَرْجَعَ إِلَيْهَا مَالَهَا ، ورَجَعَتْ إِلَيْهِ ، ولَمْ يَذْهَبْ بِنَفْسِهَا ومَالِهَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، وابْنِ جُرَيْجٍ ، قالا : أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا "

عَنْ عَمْرِو بْنِ حَوْشَبٍ , قَالَ : " سَمِعْتُ طَاوُسًا , يَقُولُ : " لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " افْتَدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا , قَالَ : لا ، الزِّيَادَةُ رَدٌّ إِلَيْهَا ، وإِنْ قَدْ حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا وأَعْطَتْهُ طَيِّبَةَ النَّفْسِ بِهِ ، والْمُبَارَأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " لا نَرَى لِلرَّجُلِ ولَوْ صَلُحَ لَهُ خُلْعُ امْرَأَتِهِ , أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِهَا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ ، " أَتَتِ امْرَأَةٌ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنِّي أُبْغِضُ زَوْجِي ، وأُحِبُّ فُرَاقَهُ , قَالَ : فَتَرُدِّينَ إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَصْدَقَكِ ؟ ، وكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً , قَالَتْ : نَعَمْ ، وزِيَادَةً مِنْ مَالِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَمَّا زِيَادَةٌ مِنْ مَالِكَ فَلا , ولَكِنِ الْحَدِيقَةَ ، فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَقَضَى بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى الرَّجُلِ ، فَأُخْبِرَ بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : قَدْ قَبِلْتُ قَضَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرٍ , " أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلُولٍ ، وكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً فَكَرِهَتْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ ؟ , قَالَتْ : نَعَمْ ، فَأَخَذَهَا ، وخَلَّى سَبِيلَهَا ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ , قَالَ : قَدْ قَبِلْتُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ " , سَمِعَهُ أَبُو الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ واحِدٍ

عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ , قَالَ : " لا يَأْخُذُ مِنْهَا فَوْقَ مَا أَعْطَاهَا " , عَنْ مَعْمَرٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : " مَا أُحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا كُلَّ مَا أَعْطَاهَا حَتَّى يَدَعَ لَهَا مَا يُعَيِّشُهَا "

عَنِ الثوري ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ : " لا يَأْخُذُ كُلَّ مَا أَعْطَاهَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ ، سَمِعَ الحسن , يَقُولُ : " لا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا "

عَنِ الثوري ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " أَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا كُلَّ مَا أَعْطَاهَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وجْهَهُ , أَنَّ الرُّبَيِّعَ ابْنَةَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ أَخْبَرَتْهُ , قَالَتْ : " كَانَ لِي زَوْجٌ يُقِلُّ الْخَيْرَ عَلِيَّ إِذَا حَضَرَ ، ويَحْرِمُنِي إِذَا غَابَ , قَالَتْ : فَكَانَتْ مِنِّي زَلَّةٌ يَوْمًا ، فَقُلْتُ لَهُ : أَخْتَلِعُ مِنْكَ بِكُلِّ شَيْءٍ أَمْلِكُهُ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَفَعَلْتُ ، فَخَاصَمَ عَمِّي مُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَجَازَ الْخُلْعَ , قَالَتْ : وأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عِقَاصَ رَأْسِي فَمَا دُونَهُ ، أَوْ قَالَتْ : دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى سَمُرَةَ , قَالَ : " أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " امْرَأَةً نَاشِزًا فَوَعَظَهَا فَلَمْ تَقْبَلْ بِخَيْرٍ ، فَحَبَسَهَا فِي بَيْتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا ، فَقَالَ : كَيْفَ رَأَيْتِ ؟ فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنْينَ , لا واللَّهِ مَا وجَدْتُ رَاحَةً إِلا هَذِهِ الثَّلاثَ ، فَقَالَ عُمَرُ : اخْلَعْهَا ويْحَكَ ولَوْ مِنْ قُرْطَهَا "

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، " أَنَّ مَوْلاةً لابْنِ عُمَرَ اخْتَلَعَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلا مِنْ دِرْعِهَا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهَا "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ , " أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَاءَتْهُ مَوْلاةٌ لامْرَأَتِهِ اخْتَلَعَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَهَا ، وكُلِّ ثَوْبٍ عَلَيْهَا حَتَّى نَفْسِهَا ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , يَقُولُ : " يَأْخُذُ مِنْهَا حَتَّى قُرْطِهَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ "

عَنِ الثوري ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ ، وإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَفْتَدِي بِبَعْضِ مَالِهَا "

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالَ : " لِيَأْخُذْ مِنْهَا حَتَّى عِطَافَيْهَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : " اخْتَلَعَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ مِنْ زَوْجِهَا , فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، " أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ زَوَّجَ ابْنَةَ أَخِيهِ رَجُلا كَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ، فَرَفَعَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى عُثْمَانَ فَأَجَازَهُ ، وأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْضَةً "

عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , قَالَ : " عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قتادة , قال : " ثَلاثُ حَيْضَاتٍ " , قَالَ مَعْمَرٌ : قَالَهُ الْحَسَنُ ، والنَّاسُ عَلَيْهِ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , قَالَ : " عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلاثُ حِيَضٍ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : " نَفَقَةُ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى عَلَى زَوْجِهَا , قَالَ : ‏ قَالَهُ ابْنُ شِهَابٍ ، وقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَبَلِهَا ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ، فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ , إِلا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ أَنَّ نَفَقَتَكِ لَيْسَتْ عَلِيَّ , وقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِنَّمَا يُنْفِقُ عَلَى ولَدِهِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : " لَهَا النَّفَقَةُ "

عَنِ الثوري ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , " فِي نَفَقَةِ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى , قَالَ : لَهَا السُّكْنَى ، ولَهَا النَّفَقَةُ , إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لا نَفَقَةَ لَكِ " ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : يَحُوزُ شَرْطُهُ فِي النَّفَقَةِ ، ولا يَجُوزُ فِي السُّكْنَى

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , " فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ , قَالَ : لَهَا النَّفَقَةُ " , قَالَ مَعْمَرٌ : وكَانَ الزُّهْرِيُّ ، يَقُولُ فِيهَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , ويَقُولُ : لَهَا الْمُتْعَةُ أَيْضًا

عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الأَحْوَلِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " لَهَا النَّفَقَةُ "

عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قتادة ، أن شُرَيْحًا ، وأَبَا الْعَالِيَةِ ، وخِلاسَ بْنَ عَمْرٍو , قَالُوا : " لَهَا النَّفَقَةُ , قَالَ : وقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، والْحَسَنُ : لا نَفَقَةَ لَهَا "

مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , " فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَالنَّفَقَةُ لَهَا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , قَالَ : قُلْتُ : " أَسَمِعْتَ أَبَاكَ وقَّتَ فِي الْهِجْرَةِ شَيْئًا , قَالَ : لا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ عَائِشَةَ , قَالَتْ لِسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِّ : " وإِيَّاكَ وطُولَ الْهِجْرَةِ ، فَإِنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي إِيلاءٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ "

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ لَهُ : " مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ عَهْدِي بِهَا لَسِنَةً , قَالَ : أَجَلْ واللَّهِ لَقَدْ خَرَجْتُ ومَا أُكَلِّمُهَا , قَالَ : فَعَجِّلِ الْمَسِيرَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وأَنْتَ خَاطِبٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ لَهُ : " مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ عَهْدِي بِهَا لَسَيِّئَةُ الْخُلُقِ , قَالَ : أَجَلْ واللَّهِ لَقَدْ خَرَجْتُ ومَا أُكَلِّمُهَا , قَالَ : فَأَدْرِكْهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , " فِي قَوْلِهِ : ‏ وَاهْجُرُوهُنَّ , قَالَ : يَهْجُرُهَا بِلِسَانِهِ ويُغْلِظُ لَهَا فِي الْقَوْلِ ، وَلا يَدَعُ جِمَاعَهَا "

عَنِ الثوري ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عكرمة , قَالَ : " إِنَّمَا الْهِجْرَانُ بِالنُّطْقِ أَنْ يُغْلِظَ لَهَا ، ولَيْسَ بِالْجِمَاعِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتادة , " فِي قَوْلِهِ : ‏ وَاضْرِبُوهُنَّ , قَالَ : يَضْرِبُ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , " فِي قَوْلِهِ : ‏ وَاضْرِبُوهُنَّ , قَالَ : سَمِعْنَا أَنَّهُ ضَرْبٌ غَيْرُ مُبَرِّحٍ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : قَالَ أَصْحَابُنَا يَبْدَأُ فَيَعِظُهَا فَإِنْ قَبِلَتْ ، وإِلا هَجَرَهَا بِلِسَانِهِ ، وأَغْلَظَ لَهَا فِي ذَلِكَ ، فَإِنْ قَبِلَتْ وإِلا ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، ‏ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ أَتَتِ الْفِرَاشَ وهِيَ تَبْغَضُكَ ‏ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَوْ غَيْرِهِ , قَالَ : " الْعِلَلُ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء ، قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ : أَيُفَرِّقَانِ الْحَكَمَانِ ؟ قَالَ : لا إِلا أَنْ يَجْعَلَ الزَّوْجَانِ ذَلِكَ بِأَيْدِيهِمَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ ، سَمِعَ الحسن , يَقُولُ : " يَحْكُمَانِ فِي الاجْتِمَاعِ ، ولا يَحْكُمَانِ فِي الْفُرْقَةِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , قَالَ : " إِنْ شَاءَ الْحَكَمَانِ أَنْ يُفَرِّقَا فَرَّقَا ، وإِنْ شَاءَا أَنْ يَجْمَعَا جَمَعَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ , قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وزَوْجُهَا مَعَ كُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ ، فَأَخْرَجَ هَؤُلاءِ حَكَمًا مِنَ النَّاسِ ، وهَؤُلاءِ حَكَمًا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لِلْحَكَمَيْنِ أَتَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا ؟ إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا ، وإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا ، فَقَالَ الزَّوْجُ : أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : كَذَبْتَ ، واللَّهِ لا تَبْرَحُ حَتَّى تَرْضَى بِكِتَابِ اللَّهِ لَكَ وعَلَيْكَ ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : رَضِيتُ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى لِي وعَلَيَّ "

عَنِ الثوري ، عَنْ جَابِرٍ ، وغَيْرِهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " إِنْ شَاءَ الْحَكَمَانِ فَرَّقَا ، وإِنْ شَاءَا جَمَعَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : " بُعِثْتُ أَنَا ومُعَاوِيَةُ حَكَمَيْنِ ، فَقِيلَ لَنَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا ، وإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا " , قَالَ مَعْمَرٌ : وبَلَغَنِي أَنَّ الَّذِي بَعَثَهُمَا عُثْمَانُ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , قَالَ : " إِنْ شَاءَ الْحَكَمَانِ أَنْ يُفَرِّقَا فَرَّقَا ، وإِنْ شَاءَا أَنْ يَجْمَعَا جَمَعَا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : " أَنَّ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، فَقَالَتْ : تَصْبِرُ لِي وأُنْفِقُ عَلَيْكَ ، فَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا , قَالَتْ : أَيْنَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ؟ فَيَسْكُتُ عَنْهَا ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا وهُوَ بَرِمٌ , قَالَتْ : أَيْنَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ؟ قَالَ : عَنْ يَسَارِكَ فِي النَّارِ إِذَا دَخَلَتْ ، فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا ، فَجَاءَتْ عُثْمَانَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، ومُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لأُفَرِّقَنَّ بَيْنَهُمَا ، وقَالَ مُعَاوِيَةُ : مَا كُنْتُ لأُفَرِّقُ بَيْنَ شَيْخَيْنِ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، فَأَتَيَا فَوَجَدَاهَا قَدْ أَغْلَقَا عَلَيْهِمَا أَبْوَابَهُمَا وأَصْلَحَا أَمْرَهُمَا , فَرَجَعَا "

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ , قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، " عَنِ الْحَكَمَيْنِ ، فَغَضِبَ ، وقَالَ : مَا ولِدْتُ إِذَا ذَاكَ , قَالَ : فَقُلْتُ : إِنَّمَا أَعْنِي حَكَمَيْ شِقَاقٍ , قَالَ : وإِذَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلِ وامْرَأَتِهِ تَدَارَءُوا بَعَثُوا حَكَمَيْنِ , فَأَقْبَلا عَلَى الَّذِي جَاءَ التَّدَارُؤُ مِنْ قِبَلِهِ فَوَعَظَاهُ ، فَإِنْ أَطَاعَهُمَا ، وإِلا أَقْبَلا عَلَى الآخَرِ ، فَإِنْ سَمِعَ مِنْهُمَا وأَقْبَلَ لِلَّذِي يُرِيدَانِ ، وإِلا مَا حَكَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ "

عَنِ الثوري ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالَ : " ‏ إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا الْحَكَمَيْنِ ‏ يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا بَيْنَ الْحَكَمَيْنِ "

عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى الْحَسَنِ ، فَقَالَتْ : يَا أَبَا سَعِيدٍ , لا واللَّهِ مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ زَوْجِي ، وإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ مَا فِي الأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ ، فَهَلْ تَأْمُرُنِي أَنْ أَخْتَلِعَ ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ , قَالَ : فَضَرَبَتْ رَأْسَهَا بِيَدِهَا ، فَقَالَتْ : إِذًا أَصْبِرُ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَقَالَ الْحَسَنُ : يَرْحَمُهَا اللَّهُ مَا كُنْتُ أَرَى أَنْ تَفْعَلَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَشْعَثِ ، " يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ قَالَ : الْمُخْتَلِعَاتُ , والْمُنْتَزِعَاتُ , هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ لَمْ تَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ , أَوْ قَالَ : حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا أَنْ تَجِدَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وخَالِدٍ الْحَذَّاءَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ , فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , " فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا , قَالَ : إِنْ رَدَّتْ أَمْرَهَا إِلَيْهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَإِنْ قَبِلَتْ أَمْرَهَا فَهُوَ عَلَى مَا قَضَتْ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ " أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، كَانَتْ عِنْدَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ , فَكَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ ، فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُمَلِّكَهَا أَمْرَهَا ، فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ عَلَى حَفْصَةَ , فَأَبَتْ فُرَاقَهُ , فَرَدَّتْهُ عَائِشَةُ عَلَى الْمُنْذِرِ , فَلَمْ يَحْسِبْ شَيْئًا "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، يُخْبِرُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , قَالَ : " كَانَتْ حَيَّةُ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وقُرَيْبَةَ بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةَ فَأَغَارَهُمَا ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : مَا أَنْكَحَنَا إِلا عَائِشَةَ ، ولَكِنَّ الزَّوْجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، ومَا يَقْهَرُنَا إِلا بِعَائِشَةَ ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ أَخَاهَا أَنْ يَجْعَلَ أَمْرَ قُرَيْبَةَ إِلَى قُرَيْبَةَ ، فَفَعَلَ ، فَبَعَثَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لأُخْتِهَا : أَمَّا عَائِشَةُ فَقَدْ قَضَتْ مُدَّتَهَا ، وأَمَّا أَنْتِ فَأَحْدِثِي مِنْ أَمْرِكِ مَا شِئْتِ ، فَقَالَتْ : فَإِنِّي أَرُدُّ أَمْرِي عَلَى زَوْجِي ، فَلَمْ يُحْسَبْ شَيْئًا ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وذَكَرَ الْقَاسِمُ أَنَّهُ يُرْوَى رَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا واحِدَةً عَنْ عَلِيٍّ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : " فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَتَرُدُّهُ إِلَيْهِ , قَالَ " لَيْسَ بِشَيْءٍ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " إِنَّ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ , إِنْ واحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ , وإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ ، وإِنْ ثَلاثٌ فَثَلاثٌ "

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ " أَنَّ رَجُلَيْنِ جَعَلا أَمْرَ نِسَائِهِمَا بِأَيْدِيهِمَا , فَرَدَّتَا الأَمْرَ إِلَيْهِمَا , فَلَمْ يَعُدَّ النَّاسُ ذَلِكَ شَيْئًا "

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، " أَنَّهَا زَوَّجَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَوِ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ابْنَ أَخِيهَا قُرَيْبَةَ ابْنَةَ أَبِي أُمَيَّةَ , فَكَانَ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ أَهْلُهَا : واللَّهِ مَا زَوَّجَنَا إِلا عَائِشَةُ ، فَبَلَغَهَا وأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ : أَمْرُهَا بِيَدِهَا ، فَقَالَتْ : واللَّهِ لا أَخْتَارُ عَلَيْهِ أَحَدًا ، فَقَالَ الْقَاسِمُ : فَلَمْ يَعُدَّ النَّاسُ ذَلِكَ شَيْئًا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " امْرَأَةٌ مَلَكَتْ أَمْرَهَا فَرَدَّتْهُ إِلَى زَوْجِهَا , قَالَ : لَيْسَتْ بِشَيْءٍ , فَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَهُوَ عَلَى ذَلِكَ إِنْ واحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ ، وإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ ، وإِنْ ثَلاثٌ فَثَلاثٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وأَيُّوبَ ، عَنْ غَيْلانَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْحَلالِ الْعَتَكِيِّ ، " أَنَّهُ وفَدَ عَلَى عُثْمَانَ , فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْهَا رَجُلٌ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَقَالَ : هُوَ بِيَدِهَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قتادة ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قالا : " إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، إِنْ واحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ ، وإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ ، وإِنْ ثَلاثٌ فَثَلاثٌ , قَالَ قَتَادَةُ : فَإِنْ رَدَّتْ إِلَى زَوْجِهَا فَهِيَ واحِدَةٌ وهُوَ أَحَقُّ بِهَا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , " فِي رَجُلٍ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ , قَالَ : إِنْ رَدَّتْ أَمْرَهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وإِنْ قَبِلَتْ أَمْرَهَا فَهُوَ عَلَى مَا قَضَتْ "

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ : " إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، فَإِنْ نَاكَرَهَا اسْتُحْلِفَ ، وكَانَ يَقُولُ : إِنْ رَدَّتْهُ عَلَيْهَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ " , عَنْ مَعْمَرٍ ، وابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ , قَالَ : سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ جُعِلَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا ، أَوْ بِيَدِ ولِيِّهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ " , عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَضَى بِذَلِكَ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، " أَنَّ رَجُلا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا , فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاثًا ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ مَا اسْمُكَ ؟ , قَالَ : مَهْرٌ , قَالَ : مَهْرٌ أَحْمَقُ ، عَمَدْتَ إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي يَدِكَ فَجَعَلْتَهُ فِي يَدِهَا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : " إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ هِيَ وغَيْرُهَا سَوَاءٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ خَلادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ ، سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ , " عَنْ رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاثًا ، فَقَالَ : طُلِّقَتْ ، ورَغِمَ أَنْفُهُ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ , قَالَ : " مَنْ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ ، طُلِّقَتْ ، وعَصَى رَبَّهُ " , قَالَ مَعْمَرٌ : وأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وقُلْتُ لَهُ : فَكَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ : فِي رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ؟ أَتَمْلِكُ أن تُطَلِّقَ نَفْسَهَا ؟ قَالَ : لا ، كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ إِلَى النِّسَاءِ طَلاقٌ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ , قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، أَوِ الأَسْوَدِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ : " جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ , فَقَالَ : كَانَ بَيْنِي وبَيْنَ امْرَأَتِي بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَقَالَتْ : لَوْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِكَ مِنْ أَمْرِي بِيَدِي ، لَعَلِمْتَ كَيْفَ أَصْنَعُ ، فَقَالَ : إِنَّ الَّذِي بِيَدِي مِنْ أَمْرِكِ بِيَدِكِ , قَالَتْ : فَأَنْتَ طَالِقٌ ثَلاثًا ، فَقَالَ : أَرَاهَا واحِدَةً ، وأَنْتَ أَحَقُّ بِالرَّجْعَةِ ، وسَأَلْقَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ ، فَلَقِيَهُ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ , قَالَ : فَقَالَ : فَعَلَ اللَّهُ بِالرِّجَالِ ، وفَعَلَ اللَّهِ بِالرِّجَالِ ، يَعْمِدُونَ إِلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ فَيَجْعَلُونَهُ فِي أَيْدِي النِّسَاءِ ، بِفِيهَا التُّرَابُ ، مَاذَا قُلْتَ ؟ , قَالَ : قُلْتُ : أَرَاهَا واحِدَةً ، وهُوَ أَحَقُّ بِهَا , قَالَ : وأَنَا أَرَى ذَلِكَ ، ولَوْ رَأَيْتَ غَيْرَ ذَلِكَ لَرَأَيْتُ أَنَّكَ لَمْ تُصِبْ " ، قَالَ مَنْصُورٌ : فَقُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ ، فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ , يَقُولُ : خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا لَوْ كَانَتْ قَالَتْ : طَلَّقْتُ نَفْسِي , فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : هُمَا سَوَاءٌ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، " أَنَّ رَجُلا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ، فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْهَا ابْنَ مَسْعُودٍ مَا تَرَى فِيهَا ؟ , فَقَالَ : أَرَاهَا واحِدَةً ، وهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : وأَنَا أَرَى ذَلِكَ "

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، " أَنَّ رَجُلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا , فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاثًا ، فَقَالَ الرَّجُلُ : واللَّهِ مَا جَعَلْتُ أَمْرَكِ بِيَدِكِ إِلا فِي واحِدَةٍ ، فَتَرَافَعَا إِلَى عُمَرَ فَاسْتَحْلَفَهُ عُمَرُ بِاللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ مَا جَعَلْتُ أَمْرَهَا بِيَدِهَا إِلا فِي واحِدَةٍ ، فَحَلَفَ ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ "

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، " أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا , فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاثًا , قَالَ : هِيَ واحِدَةٌ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ " أَنَّ رَجُلا جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : لَمَّا مَلَّكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا طَلَّقَتْنِي ثَلاثًا ، فَقَالَ : خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا ، إِنَّمَا الطَّلاقُ لَكَ عَلَيْهَا ، ولَيْسَ لَهَا عَلَيْكَ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، " أَنَّ امْرَأَةً مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا ، فَقَالَتْ : أَنْتَ الطَّلاقُ ، وأَنْتَ الطَّلاقُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا ، وإِنَّمَا الطَّلاقُ لَكَ عَلَيْهَا ، لَيْسَ لَهَا عَلَيْكَ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : " خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا ، أَلا قَالَتْ : أَنَا طَالِقٌ ، أَنَا طَالِقٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، والثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " إِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا : أَنْتَ طَالِقٌ ، فَهِيَ واحِدَةٌ ، هُمَا سَوَاءٌ , قَالَتْ : أَنَا طَالِقٌ ، أَوْ أَنْتَ طَالِقٌ " , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ ، " سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَقَالَتْ : قَدْ قَبِلْتُ , قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , قَالَ قَوْلُهَا : " قَدْ قَبِلْتُ ، لَيْسَ بِشَيْءٍ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وابْنُ شِهَابٍ ، كَمَا أُخْبِرْتُ يَقُولانِ : قَدْ قَبِلْتُ ، لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وعَلَى ذَلِكَ قَوْلِي "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ , فَتَقُولُ : قَدْ قَبِلْتُ ذَلِكَ , قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : " إِنْ مَلَّكَهَا ، فَقَالَتْ : قَدْ قَبِلْتُ ، فَهِيَ واحِدَةٌ ، وهُوَ أَمْلَكُ بِهَا , إِلا أَنْ يَقُولَ بَعْدَ ذَلِكَ : فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ ، فَتَقُولُ : قَدْ قَبِلْتُ ، فَيَكُونُ كَمَا مَلَّكَهَا , فَتَقُولُ : قَدْ قَبِلْتُ واحِدَةً ، قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ تَقُلْ شَيْئًا ، وقَامَتْ تَنْقِلُ مَتَاعَهَا ، وخَرَجَتْ إِلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَتَ بِشَيْءٍ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : قُلْتُ لَهُ : " فَرَجُلٌ , قَالَ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَبِلَتْ , قَالَ : واحِدَةٌ , وقَالَ عَمْرُو : لَيْسَ بِشَيْءٍ قَوْلُهَا : قَدْ قَبِلْتُ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : " إِنْ خَيَّرَهَا ، فَقَالَتْ : قَدْ قَبِلْتُ نَفْسِي ، فَهِيَ واحِدَةٌ ، وهُوَ أَحَقُّ بِهَا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ , فِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ : " إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا فَتَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا , فَلا أَمْرَ لَهَا "

عَنِ الثوري ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالَ : " إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ " , عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ مِثْلَهُ

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عطاء , قَالَ : " إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى يَفْتَرِقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا ، فَلا قَوْلَ لَهَا ، ولَيْسَ بِيَدِهَا شَيْءٌ إِنِ ارْتَدَّهُ هُوَ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا , حَتَّى تَقُومَ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ، فَلا خِيَارَ لَهَا "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أن أَبَا الشَّعْثَاءِ ، كَانَ يَقُولُ : " إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَإِنْ تَفَرَّقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا , فَلا شَيْءَ لَهَا ، فَإِنِ ارْتَدَّ أَمْرَهُ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا ، فَلا شَيْءَ لَهَا "

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ , قَالَ : " إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا ، فَإِنْ تَفَرَّقَا ، ولَمْ تَقُلْ شَيْئًا فَلا أَمْرَ لَهَا , قَالَ عَمْرٌو : قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ : كَيْفَ يَمْشِي فِي النَّاسِ وأَمْرُ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ ؟ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ : " إِنْ خَيَّرَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى تَقُومَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ثُمَّ يَرْتَدُّهُ قَبْلَ أن تَقُومَ , قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا خَرَجَ مِنْهُ "

عَنِ الثوري ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا "

عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، كَانَا يَقُولانِ : " إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، أَوْ مَلَّكَهَا ، وافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ، ولَمْ يَحْلِفْ شَيْئًا ، فَأَمْرُهَا إِلَى زَوْجِهَا "

عَنِ الثوري ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " إِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا ، وذَكَرَ غَيْرُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ مَا كَانَتْ فِي مَجْلِسِهَا ، فَإِنْ لَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , " فِي امْرَأَةٍ يُخَيِّرُهَا زَوْجُهَا فَلا تَقُولُ شَيْئًا ، حَتَّى يَفْتَرِقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ , قَالَ : لا خِيَارَ لَهَا إِلا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ "

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " تَخْتَارُ مَا لَمْ تَتَحَوَّلْ مِنْ مَقْعَدُهَا ، فَإِنْ تَحَوَّلَتْ فَلا خِيَارَ لَهَا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : " هُوَ بِيَدِهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وقتادة ، قالا : " أَمْرُهَا بِيَدِهَا حَتَّى تَقْضِيَ ، قَالَ قَتَادَةُ : فَإِنَ أَصَابَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الحسن , قَالَ : " أَمْرُهَا بِيَدِهَا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ، وفِي غَيْرِهِ حَتَّى تَقْضِيَ فِي فِيهِ "

11562 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : " سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا ؟ قَالَ عُمَرُ : وَاحِدَةً وَلا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا " ، وَقَالَ عَلِيٌّ : " مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ عُقْدَةٌ ، فَجَعَلَهَا بِيَدِ غَيْرِهِ ، فَهِيَ كَمَا جَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ "

11563 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، قَالَ : " إِذَا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ وَلِيِّهَا ، فَطَلَّقَ ثَلاثًا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ "

11564 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، " أَنَّ عَائِشَةَ ، زَوَّجَتِ الْمُنْذِرَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَ : أَيْ عِبَادَ اللَّهِ ! أَيُفْتَاتُ فِي بَنَاتِي ، فَأَمَرَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ : أَنْ يَجْعَلَ الأَمْرَ بِيَدِهِ ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ الأَمْرَ شَيْئًا "

11565 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " أَتُمَلِّكُهُ هِيَ آخَرَ ؟ قَالَ : لا ، قُلْتُ : مَلَّكَتْ عَائِشَةُ حَفْصَةَ ، حِينَ مَلَّكَهَا الْمُنْذِرُ أَمْرَهَا ؟ قَالَ : لا ، إِنَّمَا عَرَضَتْ عَلَيْهَا لَتُطَلِّقَهَا أَمْ لا ؟ وَلَمْ تُمَلِّكْهَا أَمْرَهَا "

11566 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، قَالَ : وَقُلْتُ لَهُ : " كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ مَلَّكَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ رَجُلا ، أَيَمْلِكُ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ؟ قَالَ : لا "

11567 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : اذْهَبْ فَطَلِّقِ امْرَأَتِي ثَلاثًا فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَهُوَ جَائِزٌ ، لأَنَّ الْوَاحِدَةَ مِنَ الثَّلاثِ ، وَإِنْ قَالَ : طَلِّقْ وَاحِدَةً فَطَلَّقَ ثَلاثًا فَهُوَ خِلافٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ "

11568 عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : " إِذَا قَالَ : طَلِّقْهَا ثَلاثًا ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ "

11569 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ : " فِي رَجُلٍ مَلَّكَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ رَجُلا ، فَقَالا : فَهُوَ فِي يَدِهِ حَتَّى يَقْضِيَ فِيهِ "

11570 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لآخَرَ : أَمْرُ امْرَأَتِي بِيَدِكَ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلا أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ "

11571 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " رَجُلٌ قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، قَالَ : لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ ، قُلْتُ : فَأَرْسَلَ رَجُلا أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا يَوْمًا أَوْ سَاعَةً ، قَالَ : مَا أَدْرِي هَذَا مَا أَظُنُّ شَيْئًا ، وَأَقُولُ أَنَا : قَدْ أَرْسَلْتُ عَائِشَةَ بِتَمْلِيكِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَرِيبَةً إِلَيْهِمْ وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَ هَذَا يَقُولُ : هُوَ بِيَدِهَا "

11572 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، " فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ بَعْدَ يَوْمَيْنِ ، قَالَ : أَمْرُهَا بِيَدِهَا ، حَتَّى تَقُولَ ذَلِكَ "

11573 عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، " فِي رَجُلٍ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا إِلَى أَجَلٍ ، قَالَ : هُوَ بِيَدِهَا مَا لَمْ يُصِبْهَا "

11574 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، " فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ إِلَى آخِرِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، قَالَ : هُوَ بِيَدِهَا إِلا أَنْ يَطَأَهَا وَهُوَ عَلَى مَا قَالَتْ "

11575 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا إِلَى أَجَلٍ ، قَالَ : هُوَ إِلَى الأَجَلِ ، وَمِثْلُهُ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ : أَنْتَ حُرٌّ إِلَى سَنَةٍ فَهُوَ إِلَى الأَجَلِ " ، هَذَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ ، وَغَيْرِهِ

11576 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ ، فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا ، وَرَدَّ الآخَرُ ، قَالَ : هِيَ طَالِقٌ "

11577 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، " فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ ، فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا ثَلاثًا ، وَرَدَّ الآخَرُ ، قَالَ : هِيَ طَالِقٌ ثَلاثًا "

11578 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى قَوْمٍ شَتَّى فَطَلَّقَ بَعْضُهُمْ ، قَالَ : لَيْسَ لأَحَدِهِمْ أَنْ يُطَلِّقَ دُونَ الآخَرِ "

11579 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، " فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ فِي يَدَيْهَا ، قَالَ : إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا ، لَمْ يَرِثْ أَحَدُهُمَا صَاحَبَهُ ، وَإِنْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِ غَيْرِهَا ، فَمَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا ، فَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا لَمْ يَتَوْارَثَا " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ : " إِنْ مَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ " ، وَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ

11580 عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَمْرًا ، " عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى يَدِ رَجُلٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا ؟ قَالَ : إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَرَاجَعَهَا "

11581 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لامْرَأَتِهِ : إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ ، قَالَ : فَإِنْ فَعَلَتْهُ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا "

11582 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، " فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَشَرَطَ عَلَيْهَا : أَنَّكِ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا ، قَالَ : كُلُّ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَكُلُّ شَرْطٍ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ عَلَيْهِ "

11583 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " أَرَأَيْتَ إِنْ أَسَاءَ صُحْبَتَهَا ، وَلَمْ يَعْدِلْ عَلَيْهَا فِي الْقَسَمِ ، وَكَانَ بِأَرْضٍ فَتَرَكَ النَّفَقَةَ عَلَيْهَا ؟ فَقَالَ : إِنْ عُدْتُ إِلَى ذَلِكَ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا ، قَالَ : لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَ هَذَا يَقُولُ : هُوَ بِيَدِهَا "

11584 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ " . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَيُّوبَ ، فَقَالَ : " مَا أَرَاهُمَا إِلا سَوَاءً

11585 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ "

11586 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : " التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ " . عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَ ذَلِكَ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : هُوَ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ ، وَعُمَرَ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، سَوَاءٌ

11587 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَاخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَإِنِ اخْتَارَتِ الطَّلاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا " . وَبَلَغَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُ قَوْلِ عَطَاءٍ

11588 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : " إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "

11589 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : " إِذَا خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا " ، وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ

11590 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، " فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا " ، قَالَ : وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : " إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلا شَيْءَ " . قَالَ : وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : " إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَهِيَ ثَلاثٌ

11591 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : " إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "

11592 عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : " إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا "

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : " إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلاثٌ "

وَقَالَ عُمَرُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : " إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلا بَأْسَ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا

11593 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ ، سَمِعَ الْحَسَنَ ، يَقُولُ : " إِنْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا "

11594 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ ، سَمِعَ الْحَسَنَ ، يَقُولُ : " إِنْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ " ، يَرْفَعُهُ الْحَسَنُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَكَانَ الْحَسَنُ يُفْتِي بِهِ ، وَيَقُولُ : " هُوَ أَمْلَكُ بِهَا ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلاثٌ " ، يَرْفَعُهُ الْحَسَنُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَكَانَ الْحَسَنُ يُفْتِي بِهِ حَتَّى مَاتَ

11595 عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلا قَالَ لِرَجُلٍ : خَيِّرِ امْرَأَتَكَ ، وَلَكَ بَعِيرٌ ! فَخَيَّرَهَا ، فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا ، ثُمَّ قَالَ : خَيِّرْهَا وَلَكَ بَعِيرٌ ! فَخَيَّرَهَا ، فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا ، ثُمَّ قَالَ : خَيِّرْهَا أَيْضًا وَلَكَ بَعِيرٌ ، فَخَيَّرَهَا ، فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا ، فَقَالَ الرَّجُلُ الَّذِي سَأَلَهُ أَنْ يُخَيِّرَ امْرَأَتَهُ : قَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ ، ثُمَّ أَتَى عَلِيَّا ، فَقَالَ : لا تَقْرَبْهَا فَأَرْجُمَكَ "

11596 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُخَوَّلٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، " فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلا شَيْءَ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ " . قَالَ مُخَوَّلٌ : فَإِنَّهُ يَتَحَدَّثُ عَنْهُ بِغَيْرِ هَذَا ، فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وَجَدُوهُ فِي الصُّحُفِ . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَهَذَا الْقَوْلُ أَعَدْلُ الأَقَاوِيلِ عِنْدِي وَأَحَبُّهَا إِلَيَّ

11597 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : " مَا أُبَالِي أَنْ أُخَيِّرَ امْرَأَتِي مِائَةَ مَرَّةٍ ، كُلُّ ذَلِكَ تَخْتَارُنِي " . عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ مِثْلَهُ

11598 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : " قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاخْتَرْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ طَلاقًا " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ ، يَقُولُ : " إِنَّمَا خَيَّرَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالآخَرَةِ ، وَلَمْ يُخَيِّرْهُنَّ فِي الطَّلاقِ

11599 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : " قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ ، أَفَكَانَ ذَلِكَ طَلاقًا "

11600 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُولا ، يَقُولُ : " خَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ ، فَاخْتَرْنَهُ ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلاقًا ، قَالَ : فَكَانَ مَكْحُولٌ ، يَقُولُ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "

11601 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : " فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ فَتَخْتَارُ الطَّلاقَ ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَأَكْرَهُ أَنْ يُخَيِّرَهَا "

11602 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، " فِي رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاثًا ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ "

11603 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، " وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : اخْتَارِي ، فَسَكَتَتْ ، ثُمَّ قَالَ : اخْتَارِي ، فَسَكَتَتْ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّالِثَةَ : اخْتَارِي ، فَقَالَتْ : قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي ، قَالَ : هِيَ ثَلاثٌ "

11604 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ " إِنْ خَيَّرَهَا ثَلاثًا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَإِنْ خَيَّرَهَا وَاحِدَةً فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ثَلاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ "

11605 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " إِنْ قَالَ : اخْتَارِي ، ثُمَّ اخْتَارِي ، ثُمَّ اخْتَارِي ، فَقَالَتْ : قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي ، ثُمَّ قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي ، ثُمَّ قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي ، قَالَ : فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ، قَالَ : وَلَكِنْ لَوْ قَالَ : اخْتَارِي ، فَقَالَتْ : اخْتَرْتُ نَفْسِي ، ثُمَّ قَالَ : اخْتَارِي ، فَقَالَتْ : قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي ، ثُمَّ قَالَ : اخْتَارِي ، فَقَالَتْ : قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي ، كُلُّ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ كُنَّ ثَلاثًا ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَقُلْتُ : أَنْتِ طَالِقٌ ، وَأَنَا طَالِقٌ ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ "

11606 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لامْرَأَتِهِ : اخْتَارِي ، فَقَالَتْ : قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي ، ثُمَّ قَالَ : اخْتَارِي ، فَقَالَتْ : قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي ، ثُمَّ قَالَ : اخْتَارِي ، فَقَالَتْ : قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي ، فَقَدْ ذَهَبَتْ مِنْهُ "

11607 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : " خَيَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ امْرَأَتَهُ ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاثًا ، فَسَأَلَ مُحَمَّدٌ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا " ، فَحَدَّثْتُ أَيُّوبَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ : قَدْ بَلَغَنِي نَحْوُ هَذَا عَنْ زَيْدٍ ، وَسَمِعْتُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُحَدِّثُ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَ قَوْلِ أَيُّوبَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

11608 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، قَالَ : إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلاثًا ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلا شَيْءَ ، وَإِنْ خَيَّرَهَا وَاحِدَةً فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وَيَخْطُبُهَا إِنْ شَاءَ "

11609 عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : " سُئِلَ الشَّعْبِيُّ ، عَنْ رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَسَكَتَتْ ، ثُمَّ خَيَّرَهَا الثَّانِيَةَ فَسَكَتَتْ ، ثُمَّ خَيَّرَهَا الثَّالِثَةَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، قَالَ : لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "

11610 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ ، وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : " إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا "

11611 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، " فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاثًا ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ "

11612 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ قَالَ : " اخْتَارِي إِنْ شِئْتِ ، فَشَاءَتْ أَنْ تَخْتَارَ ، فَلَهَا الْخِيَارُ ، فَإِنْ لَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى تَفَرَّقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا ذَلِكَ ، فَلا خِيَرَةَ لَهَا إِذَا تَفَرَّقَا "

11613 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : إِنْ قَالَ : " اخْتَارِي إِنْ شِئْتِ ، فَقَالَتْ : قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا "

11614 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ قَالَ : " أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ ، فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْخِيَارِ مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ "

11615 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا قَالَ : " أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ ، فَالْخِيَارُ لَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا ، فَإِنْ لَمْ تَقْضِ شَيْئًا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ فَلا مَشِيئَةَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ مَتَى شِئْتِ ، وَإِذَا شِئْتِ ، فَمَتَى شَاءَتْ ، وَإِذَا شَاءَتْ ، تَطْلِيقَةً ، لَيْسَ لَهَا فَوْقَ ذَلِكَ ، وَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ كُلَمَّا شِئْتِ ، فَهِيَ كُلَمَّا شَاءَتْ طَالِقٌ ، حَتَّى تَبِينَ بِثَلاثٍ ، وَهُوَ لَهَا وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا ، وَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ كَمْ شِئْتِ ، فَهِيَ طَالِقٌ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ مَا شَاءَتْ ، إِنْ شَاءَتْ ثَلاثًا ، وَإِنْ شَاءَتْ وَاحِدَةً ، وَإِنْ قَامَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا فَلا مَشِيئَةَ لَهَا "

11616 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ ، فَإِنْ قَالَتْ : قَدْ شِئْتُ ، فَهِيَ طَالِقٌ "

11617 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ " إِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ ، فَشَاءَتْ ، فَهِيَ طَالِقٌ "

11618 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ ، قَالَ : إِنْ قَالَتْ : قَدْ شِئْتُ ، طُلِّقَتْ وَاحِدَةً ، وَإِنْ قَالَتْ : لَمْ أَشَأْ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "

11619 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " إِذَا قَالَ لامْرَأَتِهِ : إِنْ شِئْتِ طَلَّقْتُكِ ، فَقَالَتْ : قَدْ شِئْتُ ، فَقَالَ الزَّوْجُ : لا أَفْعَلُ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "

11620 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، أَوِ اخْتَلَعَتْ ، أَوْ سَأَلَتْهُ الطَّلاقَ ، فَلا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا ، لأَنَّ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِهَا "

11621 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " إِنْ طَلَّقَهَا وَفِي بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ ، فَلَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى وَضَعَتْ وَاحِدَا ، وَفِي بَطْنِهَا الآخَرُ ، فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا كُلَّهُ "

11622 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " إِنْ طَلَّقَهَا وَفِي بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ ، فَوَضَعَتْ أَحَدَهُمَا ، رَاجَعَهَا زَوْجُهَا مَا لَمْ تَضَعِ الآخَرَ "

11623 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا كُلَّهُ إِذَا لَمْ يَبُتَّ طَلاقَهَا "

11624 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا مَا لَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا كُلَّهُ ، إِذَا كَانَ فِي بَطْنِهَا اثْنَانِ "

11625 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ الآخَرَ ، إِذَا كَانَ لَمْ يَبُتَّ طَلاقَهَا "

11626 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالُوا : " لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ الآخَرَ مِنْهُمَا ، إِذَا كَانَ لَمْ يَبُتَّ طَلاقَهَا " . قَالَ قَتَادَةَ : وَقَالَ عِكْرِمَةُ : " إِذَا وَضَعَتْ وَاحِدَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا

11627 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ مُطَلَّقَةٍ ، أَوْ مُتَوَفَّى عَنْهَا ، تَجِدُ فِي بَطْنِهَا كَالْحَشَّةِ ، لا تَدْرِي أَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَمْ لا ، وَهِيَ تَجِدُ كَالْحَرَكَةِ ، تَشُكُّ ، قَالَ : فَلا تُعَجِّلْ بِنِكَاحٍ حَتَّى تَسْتَبِينَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ "

11628 عَنْ مَعْمَرٍ ، وَسُئِلَ عَنْهَا ، فَقَالَ : " لَمْ أَسْمَعْ فِيهَا بِشَيْءٍ ، أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ لِلَّتِي تَرْتَابُ أَنْ تَنْتَظِرَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ تَعْتَدَّ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ "

11629 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " لَيْسَتِ الْمَبْتُوتَةُ الْحُبْلَى مِنْهُ فِي شَيْءٍ ، إِلا أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ أَجْلِ وَلَدِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ حُبْلَى فَلا نَفَقَةَ لَهَا "

11630 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي الْمَبْتُوتَةِ الْحُبْلَى ، قَالَ : لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا "

11631 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَلا يَتَوَارَثَانِ "

11632 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " لا نَفَقَةَ لِلْمَبْتُوتَةِ إِلا أَنْ تَكُونَ حَامِلا "

11633 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، هَلْ يَرِثُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ؟ وَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ ؟ فَقَالَ : لا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، وَلا نَفَقَةَ لَهَا إِلا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى "

11634 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، " فِي الْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ ، قَالَ : لَهَا النَّفَقَةُ وَلا سُكْنَى " ، قَالَ : وَقَالَ حَمَّادُ : " لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى

11635 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ ! ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ ، " وَكَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلاثًا ، وَخَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْمَغَازِي ، وَأَمَرَ وَكِيلا لَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا بَعْضَ النَّفَقَةِ ، فَاسْتَقَلَّتْهَا ، فَانْطَلَقَتْ إِلَى إِحْدَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ عِنْدَهَا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طَلَّقَهَا فُلانٌ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِبَعْضِ النَّفَقَةِ ، فَرَدَّتْهَا ، وَزَعَمَ أَنَّهُ شَيْءٌ تَطَوَّلُ بِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَدَقَ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا ، ثُمَّ قَالَ : إِلا أَنَّ أُمَّ مَكْتُومٍ امْرَأَةٌ يَكثُرُ عُوَّادُهَا ، وَلَكِنِ انْتَقِلِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ أَعْمَى ، فَانْتَقَلَتْ عِنْدَهُ ، حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ خَطَبَهَا أَبُو جَهْمٍ ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَأْمِرُهُ فِيهِمَا ، فَقَالَ : أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَأَخَافُ عَلَيْكِ قَسْقَاسَتَهُ بِالْعَصَا ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ أَمْلَقُ مِنَ الْمَالِ ، فَتَزَوَّجَتْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ بَعْدَ ذَلِكَ "

11636 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ : " أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، فَطَلَّقَهَا آخَرُ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا ، فَأَمَرَهَا ، زَعَمَتْ أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى ، فَأَبَى مَرْوَانُ إِلا أَنْ يُتَّهَمَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا " . عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

11637 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ " خَرَجَ مَعَ عَلِيٍّ إِلَى الَيَمَنِ ، وَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ قَدْ بَقِيَتْ مِنْ طَلاقِهَا ، وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ ، وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ ، فَاسْتَقَلَّتْهَا ، فَقَالا لَهَا : وَاللَّهِ مَا لَكِ نَفَقَةٌ إِلا أَنْ تَكُونِي حَامِلا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَتْ لَهُ أَمْرَهَا ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا نَفَقَةَ لَكِ ، وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ ، فَأَذِنَ لَهَا ، فَقَالَتْ : أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ : إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَكَانَ أَعْمَى ، تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلا يَرَاهَا ، فَلَمَّا مَضَتْ عَدَّتُهَا أَنْكحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَحَدَّثَتْهُ ، فَأَتَى مَرْوَانَ ، فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ مَرْوَانُ : لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلا مِنِ امْرَأَةٍ ، سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدَنَا النَّاسَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ : بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ‏ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ، قَالَتْ : هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ ، فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلاثِ ، فَكَيْفَ تَقُولُونَ : لا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلا ، فَعَلَى مَا تَحْبِسُونَهَا " . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَحَدَّثَنَا مَعْمَرٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَوَّلا ، ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهَذَا الآخَرِ بَعْدُ

11638 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَلَّقَ وَهُوَ غُلامٌ شَابٌّ فِي إِمْرَةِ مَرْوَانَ ، ابْنَةَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، وَأُمُّهَا ابْنَةُ قَيْسٍ ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا خَالَتُهَا فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ ، فَأَمَرَتْهَا بِالانْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، فَسَمِعَ ذَلِكَ مَرْوَانُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَسْكَنِهَا ، فَسَأَلَهَا : مَا حَمَلَهَا عَلَى الانْتِقَالِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ؟ فَأَرْسَلَتْ تُخْبِرُهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَفْتَتْهَا بِذَلِكَ ، وَأَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْتَاهَا بِالْخُرُوجِ ، أَوْ قَالَ : بِالانْتِقَالِ ، حِينَ طَلَّقَهَا أَبُو عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيُّ ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ إِلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَأَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيِّ ، قَالَتْ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّرَ عَلِيًّا عَلَى بَعْضِ الَيَمَنِ ، فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُهَا ، وَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا ، وَأَمَرَ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، وَالْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا ، فَقَالا : وَاللَّهِ مَا لَهَا نَفَقَةٌ إِلا أَنْ تَكُونَ حَامِلا ، قَالَتْ : فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : لا نَفَقَةَ لَكِ ، إِلا أَنْ تَكُونِي حَامِلا ، وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الانْتِقَالِ ، فَأَذِنَ لَهَا ، فَقَالَتْ : أَيْنَ أَنْتَقَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : عِنْدَ ابْنِ مَكْتُومٍ ، وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلا يُبْصِرُهَا ، فَلَمْ تَزَلْ هُنَالِكَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا فَأَنْكَحَهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، فَرَجَعَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ إِلَى مَرْوَانَ ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ مَرْوَانُ : لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلا مِنِ امْرَأَةٍ ، فَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا ذَلِكَ : بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ‏ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ‏ حَتَّى لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ، فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلاثِ ؟ وَإِنَّمَا هِيَ مُرَاجَعَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ ، فَكَيْفَ تَقُولُونَ : لا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلا ، فَكَيْفَ تُحْبَسُ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ نَفَقَةٍ ؟ "

11639 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ ، " وَكَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ عَمْرٍو ، أَوْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى ، فَقَالَتْ : قَالَ لِي : اسْمَعِي مِنِّي يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ ، فَمَدَّهَا عَلَى بَعْضِ وَجْهِهِ كَأَنَّهُ يَسْتَتِرُ مِنْهَا ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ لَهَا : اسْكُتِي إِنَّمَا النَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَتْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلا نَفَقَةَ لَهَا وَلا سُكْنَى " ، اذْهَبِي إِلَى فُلانَةٍ ، أَوْ قَالَ : أُمِّ شَرِيكٍ ، فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا ، ثُمَّ قَالَ : لا ، تِلْكَ امْرَأَةٌ يُجْتَمَعَ إِلَيْهَا ، أَوْ قَالَ : يُتَحَدَّثُ عِنْدَهَا ، اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

11640 . . . . . . . عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، قَالَتْ : " طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا ، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : لا نَفَقَةَ لَكِ وَلا سُكْنَى " . قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى

11641 عَنِ الثَّوْرِيِّ " وَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَدَّعِي حَبَلا ؟ قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُرْسِلُ إِلَيْهَا نِسَاءً فَيَنْظُرْنَ إِلَيْهَا فَإِنْ عَرَفْنَ ذَلِكَ وَصَدَّقْنَهَا ، أَعْطَاهَا النَّفَقَةَ ، وَأَخَذَ مِنْهَا كَفِيلا "

11642 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ حَيْثُ شَاءَتْ "

11643 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : " فِي الْمَبْتُوتَةِ لا نَفَقَةَ لَهَا وَلا سُكْنَى "

11644 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : " تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ حَيْثُ شَاءَتْ "

11645 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : طُلِّقَتْ خَالَّتِي ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا ، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : بَلَى جُدِّي نَخْلَكَ ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تصدَّقِينَ ، أَوْ تَفْعَلِينَ مَعْرُوفًا "

11646 عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ ، سَمِعَ الْحَسَنَ ، وَعِكْرِمَةَ ، يقولان : " تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ كَيْفَ شَاءَتْ ، أَيْ حَيْثُ شَاءَتْ "

11647 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا "

11648 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالا : " الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالْمَبْتُوتَةُ تَحُجَّانِ ، وَتَعْتَمِرَانِ ، وَتَنْتَقِلانِ ، وَتَبِيتَانِ "

11649 أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا كَانَتْ " تَنْهَى الْمُطَلَّقَةَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا "

11650 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ ، قَالَ ، ذَاكَرْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ حَدِيثَ فَاطِمَةَ ، قَالَ : " فَتَنَتْ فَاطِمَةُ النَّاسَ "

11651 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، وَمَعْمَرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، " أَتَخْرُجُ الْمُطَلَّقَةُ الثَّلاثَ مِنْ بَيْتِهَا ؟ فَقَالَ : لا ، فَقُلْتُ : فَأَيْنَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ ؟ قَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَتِ النَّاسَ كَانَتْ لَسِنَةً عَلَى أَحْمَائِهَا "

11652 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " لا تَنْتَقِلُ الْمَبْتُوتَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلَهَا "

11653 عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ , عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ : " أَنَّ رَجُلا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، فَأَبَتْ أَنَ تَجْلِسَ فِي بَيْتِهَا ، فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : هِيَ تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى أَهْلِهَا ، فَقَالَ : احْبِسْهَا ، وَلا تَدَعْهَا ، قَالَ : إِنَّهَا تَأْبَى عَلَيَّ ، قَالَ : فَقَيِّدْهَا ، فَقَالَ : إِنَّ لَهَا إِخْوَةً غَلِيظَةً رِقَابُهُمْ ، قَالَ : فَاسْتَأْدِ عَلَيْهِمُ الأَمِيرَ "

11654 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، " فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا ، قَالَ : لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى "

11655 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، " أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ عَزَلَهَا عَنْ مَنْزِلِهِ ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَتَحَوَّلُ بَعْدُ "

11656 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنِ أَبِيهِ ، " أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ ؟ قَالَ : لا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، وَلا نَفَقَةَ لَهَا إِلا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى ، أَوْ يُطَلِّقَ مُضَارًّا فِي مَرَضِهِ ، فَيَمُوتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا "

11657 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَاجَّةٌ ، قَالَ : تَعْتَدُّ فِي سَفَرِهَا "

11658 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " تَعْتَدُّ الْمُخْتَلِعَةُ حَيْثُ شَاءَتْ "

11659 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، وَكُلُّ مُطَلَّقَةٍ ، وَالْمُلاعَنَةُ "

11660 عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ ، " فِي الْمَرْأَةِ تَعْتَدُّ مِنْ وَفَاةٍ ، أَوْ طَلاقٍ ، فَتُسْقِطُ ؟ قَالَ : قَدْ خَلا أَجَلُهَا ، قَالَ : وَإِنْ كَانَ مُضْغَةً ، أَوْ عَلَقَةً ؟ قَالَ : نَعَمْ " ، قَالَهُ مَعْمَرٌ ، وَقَالَهُ قَتَادَةُ

11661 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سَقْطًا بَيِّنًا فَلا سَبِيلَ إِلَى بَيْعِهَا "

11662 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا زَوْجُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مُرْضِعًا أَوْ فَطِيمًا " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَهُ

11663 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " لا يَضُرُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَيْنَ اعْتَدَّتْ "

11664 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ : تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَمْ يَقُلْ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، تَعَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ " . عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

11665 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، " حَجَّتْ أَوِ اعْتَمَرَتْ بِأُخْتِهَا بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي عِدَّتِهَا ، وَقُتِلَ عَنْهَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَأَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا أُمُّ كُلْثُومٍ

11666 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، قَالَ : خَرَجَتْ عَائِشَةُ بِأُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ حِينَ قُتِلَ عَنْهَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَى مَكَّةَ فِي عُمْرَةٍ ، قَالَ عُرْوَةُ : " كَانَتْ عَائِشَةُ ، تُفْتِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِالْخُرُوجِ فِي عِدَّتِهَا "

11667 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : " حَجَّتْ عَائِشَةُ بِأُخْتِهَا فِي عِدَّتِهَا ، فَكَانَتِ الْفِتْنَةُ وَخَوْفُهَا " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ , يَقُولُ : أَبَى النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهَا

11668 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " كَانَ عَلِيٌّ يُرَحِلُّهُنَّ ، يَقُولُ : يُنَقِّلُهُنَّ "

11669 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، أَنَّ عَلِيًّا : " انْتَقَلَ ابْنَتُهُ أُمُّ كُلْثُومٍ فِي عِدَّتِهَا ، وَقُتِلَ عَنْهَا عُمَرُ "

11670 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ بِامْرَأَتِهِ فِي بَادِيَةٍ فَمَاتَ ؟ قَالَ : تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا فَتَعْتَدُّ فِيهِ ، إِلا أَنْ يَكُونَ حِينَ خَرَجَ قَدْ أَجْمَعَ عَلَى طَلاقِهَا فَتَعْتَدُّ فِي بَادِيَتِهَا "

11671 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : " تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَيْثُ شَاءَتْ "

11672 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالا : " الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَحُجُّ ، وَتَعْتَمِرُ ، وَتَنْتَقِلُ ، وَتَبِيتُ "

11673 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " لا يَصْلُحُ أَنْ تَبِيتَ لَيْلَةً وَاحِدَةً إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ ، أَوْ طَلاقٍ يَقُولُ : إِلا فِي بَيْتِهَا "

11674 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : " لا تَخْرُجُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا "

11675 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " لا تَخْرُجُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا "

11676 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَمَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : " كَانَتْ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ تَعْتَدُّ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا ، فكَانَتْ تَأتِيهِمْ بِالنَّارِ فَتُحَدِّثُ عِنْدَهُمْ ، فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ أَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا "

11677 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " لَمْ يَأْذَنْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَبِيتَ عِنْدَ أَبِيهَا إِلا لَيْلَةً وَاحِدَةً وَهُوَ فِي الْمَوْتِ "

11678 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يُحَدِّثُ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " أَرْخَصَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَنْ تَبِيتَ عِنْدَ أَبِيهَا وَهُوَ وَجِعٌ ، لَيْلَةً وَاحِدَةً " ، قَالَ يَحْيَى : فَنَحْنُ عَلَى أَنْ تَظَلَّ يَوْمَهَا أَجْمَعَ حَتَّى اللَّيْلِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ ، وَتَنْقَلِبَ ، وَذَكَرَ نِسَاءً فَعَلْنَ ذَلِكَ بِالنَّهَارِ فِي زَمَنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ

11679 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكَ ، عَنْ أُمِّهِ مُسَيْكَةَ ، " أَنَّ امْرَأَةً مُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا زَارَتْ أَهْلَهَا فِي عِدَّتِهَا وَضَرَبَهَا الطَّلْقُ ، فَأَتَوْا عُثْمَانَ فَسَأَلُوهُ ؟ فَقَالَ : احْمِلُوهَا إِلَى بَيْتِهَا وَهِيَ تُطَلَّقُ "

11680 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : " سَأَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، نِسَاءٌ مِنْ هَمْدَانَ نُعِيَ إِلَيْهِنَّ أَزْوَاجَهُنَّ ، فَقُلْنَ : إِنَّا نَسْتَوْحِشُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : تَجْتَمِعْنَ بِالنَّهَارِ ، ثُمَّ تَرْجِعُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ إِلَى بَيْتِهَا بِاللَّيْلِ "

11681 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ ، إِلا أَنَّهُ ، قَالَ : " تُوُفِّيَ عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ فِي طَاعُونٍ كَانَ بِالْكُوفَةِ "

11682 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، " أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَقَالَتْ : أَنَّ أَبِي وَجِعٌ ، قَالَتْ : كُونِي أَحَدَ طَرَفَيِ النَّهَارِ فِي بَيْتِكِ "

11683 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الأَعْرَجُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " كَانَ عُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، " يُرْجَعانِهِنَّ حَوَاجَّ وَمُعتَمِرَاتٍ مِنَ الْجُحْفَةِ وَذِي الْحُلَيْفَةِ "

11684 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " رَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، نِسَاءً حَاجَّاتٍ أَوْ مُعْتَمِرَاتٍ تُوُفِّيَ أَزْوَاجُهُنَّ مِنْ ظَهْرِ الْكُوفَةِ "

11685 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ لَكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ فُرَيْعَةَ حَدَّثَتْهَا ، " أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلاجٍ أُبَّاقٍ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ وَهُوَ جَبَلٌ أَدْرَكَهُمْ فَقَتَلُوهُ ، قَالَ : فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ زَوْجَهَا قُتِلَ ، وَإِنَّهُ تَرَكَهَا فِي مَسْكَنٍ لَيْسَ لَهُ ، وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الانْتِقَالِ ، فَأَذِنَ لَهَا ، فَانْطَلَقَتْ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِبَابِ الْحُجْرَةِ أَمَرَ بِهَا فَرُدَّتْ وَأَمَرَهَا أَنْ تُعِيدَ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا ، فَفَعَلَتْ ، فَأَمَرَهَا أَنْ لا تَخْرُجَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ "

11686 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ , يُحَدِّثُ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبِ بِنْتِ كَعْبٍ ، عَنْ فُرَيْعَة بِهَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ : " فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ ، أَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، قَالَتْ فُرَيْعَةُ : فَذُكِرْتُ لَهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي , فَأَخْبَرْتُهُ ، " فَأَمَرَهَا أَنْ لا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ "

11687 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ ، أَنَّ زَوْجَهَا قُتِلَ بِالْقَدُومِ ، قَالَتْ : فَأَتَيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : أَنَّ لَهَا أَهْلا , " فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ ، فَلَمَّا أَدْبَرَتْ رَدَّهَا ، فَقَالَ : امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "

11688 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبِ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، أَنَّ فُرَيْعَةَ ابْنَةَ مَالِكٍ أُخْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتْهَا ، " أَنَّ زَوْجًا لَهَا خَرَجَ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ عِنْدَ طَرَفِ جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ : الْقَدُومُ , تَعَادَى عَلَيْهِ اللُّصُوصُ فَقَتَلُوهُ ، وَكَانَتْ فُرَيْعَةُ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فِي مَسْكَنٍ لَمْ يَكُنْ لِبَعْلِهَا ، إِنَّمَا كَانَ سُكْنَى ، فَجَاءَهَا إِخْوَتُهَا ، فِيهِمْ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، فَقَالُوا : لَيْسَ بِأَيْدِينَا سَعَةٌ فَنُعْطِيَكِ وَتُمْسِكِ ، وَلا يُصْلِحُنَا إِلا أَنْ نَكُونَ جَمِيعًا ، وَنَخْشَى عَلَيْكِ الْوَحْشَةَ ، فَاسْأَلِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَتْ فَقَصَّتْ عَلَيْهِ مَا قَالَ إِخْوَتُهَا ، وَالْوَحْشَةَ ، وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَهُمْ ، فَقَالَ : افْعَلِي أَنْ شِئْتِ ، فَأَدْبَرَتْ حَتَّى إِذَا كَانَتْ فِي الْحُجْرَةِ ، قَالَ : تَعَالِي ، عُودِي لِمَا قُلْتِ ، فَقَالَتْ : فَقَالَ : امْكُثِي فِي مَسْكَنِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ، ثُمَّ أَنَّ عُثْمَانَ بَعَثَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهِ تَسْأَلَهُ عَنْ أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا , فَتَعْتَدَّ فِي غَيْرِهِ ، فَقَالَ : افْعَلِي ، ثُمَّ قَالَ لِمَنْ حَوْلِهِ : هَلْ مَضَى مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ مِنْ صَاحِبِيٍّ فِي مِثْلِ هَذَا شَيْءٌ ؟ فَقَالُوا : أَنَّ فُرَيْعَةَ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ، فَأَخْبَرَتْهُ ، فَانْتَهَى إِلَى قَوْلِهَا ، وَأَمَرَ الْمَرْأَةَ أَنْ لا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا ، أَخْبَرَتْ أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ الَّتِي أَرْسَلَتْ إِلَى عُثْمَانَ أُمُّ أَيُّوبَ بِنْتُ مَيْمُونِ بْنِ عَامِرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، وَأَنَّ زَوْجَهَا عِمْرَانُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ "

11689 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ : " اسْتُشْهِدَ رِجَالٌ يَوْمَ أُحُدٍ ، عَنْ نِسَائِهِمْ ، وَكُنَّ مُجَاوِرَاتٌ فِي دَارِهِ ، فَجِئْنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقُلْنَ : إِنَّا نَسْتَوْحِشُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِاللَّيْلِ ، فَنَبِيتُ عِنْدَ إِحْدَانَا ، حَتَّى إِذَا أَصْبَحْنَا تَبْدَدْنَا بُيُوتَنَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَ مَا بَدَا لَكُنَّ ، حَتَّى إِذَا أَرَدْتُنَ النَّوْمَ فَلْتَأْتِ كُلُّ امْرَأَةٍ إِلَى بَيْتِهَا "

11690 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " لا تَخْرُجُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِلا أَنْ يَنْتَوِيَ أَهْلُهَا مَنْزِلا فَتَنْتَوِيَ مَعَهُمْ "

11691 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنِ أَبِيهِ ، " أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَتَنْتَقِلُ ؟ فَقَالَ : لا تَنْتَقِلُ إِلا أَنْ يَنْتَوِيَ أَهْلُهَا مَنْزِلا فَتَنْتَوِيَ مَعَهُمْ "

11692 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " أَخَذَ الْمُرَخِّصُونَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِقَوْلِ عَائِشَةَ ، وَأَخَذَ أَهْلُ الْعَزْمِ وَالْوَرَعِ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ "

11693 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " لا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى الْحَامِلِ إِلا مِنْ مَالِ نَفْسِهَا "

11694 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " لا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْحَامِلِ ، وَجَبَتِ الْمَوَارِيثُ "

11695 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " لا نَفَقَةَ لَهَا "

11696 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، " أَنَّ مُوسَى بْنَ بَاذَانَ تُوُفِّيَ ، وَامْرَأَةٌ لَهُ حُبْلَى ، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : لا نَفَقَةَ لَهَا ، فَأَتَى ابْنُ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : أَنْفِقُوا عَلَيْهَا " ، ثُمَّ قَالَ لآلِهَا : أَنْ شِئْتُمْ ، فَحَدَّثَنَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، أَوْ قَالَ ابْنَ السَّائِبِ : أَنَا أَشُكُّ الْعَائِذِيَّ لَقَاهُ لا نَفَقَةَ لَهَا ، قَالَ : لا تُنْفِقُوا عَلَيْهَا إِنْ شِئْتُمْ "

11697 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ , حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ "

11698 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ , حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ " . عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ

11699 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , " فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْحَامِلِ ، قَالَ : لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ "

11700 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعِكْرِمَةَ ، قَالا : " فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا : لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلا سُكْنَى "

11701 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : " أَرْسَلَ ابْنُ سِيرِينَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى ، يَسْأَلُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الَّتِي اخْتَلَفُوا فِيهَا , فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ يَعْلَى نَفَقَةً "

11702 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " فِي الْمُتُوفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ : لَهَا النَّفَقَةُ " . قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِقَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، فَقَالَ : " لا نَفَقَةَ لَهَا ، وَلَوْ كُنْتُ لا بُدَّ فَاعِلا جَعَلْتُهُ مِنْ نَصِيبِ ذِي بَطْنِهَا

11703 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ ، عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ , عَلَى مَنْ نَفَقَتُهَا ؟ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى : نَفَقَتَهَا أَنْ كَانَتْ حَامِلا أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ فِيمَا تَرَكَ زَوْجُهَا ، فَأَبَى الأَئِمَّةُ ذَلِكَ ، وَقَضَوْا بِأَنْ لا نَفَقَةَ لَهَا "

11704 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، كَانَا يَقُولانِ : " النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لِلْحَامِلِ "

11705 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " النَّفَقَةُ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَالرَّضَاعِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "

11706 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : أَنْ كَانَ الْمَالُ ذَا مِزٍّ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ , يَعْنِي الرَّضَاعَ

11707 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " أَنْ كَانَ نَصِيبُهُ تَمَامَ رَضَاعِهِ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ ، وَإِلا فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "

11708 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ : " الرَّضَاعُ مِنْ نَصِيبِهِ "

11709 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " وَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَدَّعِي حَمْلا ؟ قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى , يُرْسِلُ إِلَيْهَا نِسَاءً فَيَنْظُرْنَ إِلَيْهَا ، فَإِنْ عَرَفْنَ ذَلِكَ , وَصَدَّقْنَهَا أَعْطَاهَا النَّفَقَةَ ، وَأَخَذَ مِنْهَا كَفِيلا "

11710 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : " سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي كِرَاءٍ ، مَنْ يُعْطِي الْكِرَاءَ ؟ قَالَ : زَوْجُهِا فَإِنْ لَمْ ، فَالأَمِيرُ "

11711 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي كِرَاءٍ ، قَالَ : هُوَ فِي مَالِ زَوْجِهَا , إِنَّمَا تُحْبَسُ فِي حَقِّهِ عَلَيْهِا "

11712 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " كَانَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى حَوْلا , فَنَسَخَهَا : ‏ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا , وَنَسَخَهَا : ‏ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، فَإِذَا كَانَتْ حَامِلا فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا ، انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلا , تَرَبَّصَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "

11713 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، وَإِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , " فِي الْمَرْأَةِ تَأْكُلُ نَصِيبَهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ ، وَلا تَعْلَمُ بِوَفَاتِهِ ، قَالَ : مَا أَكَلَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَهُوَ عَلَيْهَا يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِهَا " . عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ

11714 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، وَمَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " هُوَ لَهَا بِمَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ " ، وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ

11715 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " تُحِدُّ الْمَبْتُوتَةُ ، كَمَا تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، فَلا تَمَسُّ طِيبًا ، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغَا ، وَلا تَكْتَحِلُ ، وَلا تَلْبَسُ الْحُلِيَّ ، وَلا تَخْتَضِبَ ، وَلا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ "

11716 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَالُهُمَا وَاحِدٌ فِي الزِّينَةِ "

11717 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، " أَنَّهُ كَانَ يُكْرَهُ الزِّينَةُ لِلَّتِي لا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الْمُطَلَّقَاتِ "

11718 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " لا تُحْدِثُ حُلِيًّا ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِا لَمْ تَنْزِعْهُ ، وَلا تَمَسُّ طِيبًا ، وَتَمْتَشِطُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ ، وَتَدَّهِنُ بِالدُّهْنِ الَّذِي يُنَشُّ بِالرَّيْحَانِ ، وَكُرِهَ الَّذِي فِيهِ الأَفْوَاهُ "

11719 عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ ، يَقُولُ : " لا تُحِدُّ الْمَبْتُوتَةُ ، تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ ، وَتَدَّهِنُ مَا شَاءَتْ "

11720 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " وَلْتَزَيَّنُ الْمَبْتُوتَةُ ، تُنْفِقُ نَفْسَهَا ، وَغُيْرُ الْمَبْتُوتَةِ لِبَعْلِهَا "

11721 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، " يَأْمُرُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِاعْتِزَالِ الطِّيبِ " . قَالَ عَطَاءٌ : " نُهِيَتْ عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ ، فَإِيَّاهَا وَكُلَّ لُبْسَةٍ إِذَا رُئِيَتْ عَلَيْهَا ، قِيلَ : تَزَيَّنَتْ ، وَلا تَلْبَسُ صِبَاغًا ، وَلا حُلِيَّا " ، وَزَعَمَ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : اعْتِزَالُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الطِّيبَ وَالزِّينَةَ

11722 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ عَطَاءٌ ، " تُنْهَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ ، وَلا تَكْتَحِلُ بِإِثْمِدٍ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ زِينَةٌ ، وَأَنَّ فِيهِ مِسْكًا ، وَلا بِحُضُضٍ ، فَإِنَّ فِيهِ زَعَمُوا وَرْسًا ، وَلَكِنْ بِصَبْرٍ إِنْ شَاءَتْ "

11723 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ " يَأْمُرُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِاعْتِزَالِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ " ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَكَانَ عَطَاءٌ لا يَرَى الْفِضَّةَ مِنَ الْحُلِيِّ الَّذِي يُكْرَهُ

11724 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : " الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لا تَلْبَسُ حُلِيًّا ، وَلا تَخْتَضِبُ ، وَلا تَطَيَّبُ "

11725 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : " لا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَنْ بَيْتِهَا ، وَلا تَطَيَّبُ ، وَلا تَخْتَضِبُ ، وَلا تَكْتَحِلُ ، وَلا تَمَسُّ طِيبًا ، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا , إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ تَجَلْبَبُ بِهِ . عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

11726 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " يُكْرَهُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْعَصْبُ ، وَالسَّوَادُ ، وَلا تَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَةَ ، وَلا تَلْبَسُ حُلِيًّا ، وَلا تَمَسُّ طِيبًا "

11727 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لا تَحُجُّ ، وَلا تَعْتَمِرُ ، وَلا تَلْبَسُ مُجَسِّدًا ، وَلا تَكْتَحِلُ "

11728 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ ، قَالَ : " أَنْ كَانَ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حُلِيٌّ مِنْ فِضَّةٍ حِينَ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَلا تَنْزِعُهُ إِنْ شَاءَتْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا حِينَ مَاتَ ، فَلا تَلْبَسُهُ , هِيَ حِينَئِذٍ تُرِيدُ الزِّينَةَ ، وَكَانَ يَكْرَهُ الذَّهَبَ كُلَّهُ ، وَيَقُولُ : هُوَ زِينَةٌ , وَيَكْرَهُهُ لِلْمُتَوَفَّى وَلِغَيْرِهَا "

11729 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَرَأَيْتُ فِي كِتَابِ غَيْرِي , ابْنَ الْمُسَيِّبِ , مَكَانَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لا تَمَسُّ طِيبًا ، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، وَلا تَكْتَحِلُ ، وَلا تَلْبَسُ الْحُلِيَّ ، وَلا تَخْتَضِبُ ، وَلا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ "

11730 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " تَمْتَشِطُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ ، وَتَدَّهِنُ بِالدُّهْنِ الَّذِي يُنَشُّ بِالرَّيْحَانِ ، وَيُكْرَهُ الدُّهْنُ الَّذِي فِيهِ الأَفْوَاهُ ، وَلا تَمَسُّ طِيبًا "

11731 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : " إِنْ أَصَابَهَا ضَرُورَةٌ إِلَى الإِثْمِدِ وَإِلَى غَيْرِهِ مِنَ الطِّيبِ فَلْتَكْتَحِلْ بِهِ ، وَلْتُدَاوِ بِهِ ، قَالَ : وَتَمْتَشِطُ بِحِنَّاءٍ وَكَتَمٍ ، وَتَدَّهِنُ بِزَيْتٍ نَيِّئٍ ، وَفِي هَذِهِ الأَدْهَانِ الْفَارِسِيَّةِ ، وَأَمَّا كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ أَفْوَاهٌ فَلا , وَلا تَمَسُّ بِيَدِهَا طِيبًا "

11732 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، " أَنَّ عَائِشَةَ ، ابْنَةَ مُطِيعٍ ، فِي إِحْدَادِهَا كَانَتْ تَصْنَعُ عَلَى عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ "

11733 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " الْكُسْتُ وَالأَظْفَارُ لَيْسَتْ بِطِيبٍ "

11734 عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ ، " اشْتَكَتْ عَيْنَهَا , وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَلَمْ تَكْتَحِلْ , حَتَّى كَادَتْ عَيْنَاهَا تُرْمِصَانِ "

11735 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ ، " اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، حَتَّى اشْتَدَّ وَجَعُ عَيْنَيْهَا ، فَلَمْ تَكْتَحِلْ بِإِثْمِدٍ ، كَانَتْ تَلُكُّ عَيْنَهَا بِالصَّبْرِ "

11736 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنَ مُوسَى ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ ، " لَمَّا مَاتَ ابْنُ عُمَرَ ، اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا , فَكَانَتْ تَكْتَحِلُ بِالصَّبْرِ "

11737 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : " أُمْرِنَا أَنْ لا نَلْبَسَ فِي الإِحْدَادِ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَةَ إِلا الْعَصْبَ ، وَأُمْرِنَا أَنْ لا نُحِدَّ عَلَى هَالِكٍ , أَوْ قَالَتْ : عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا الزَّوْجَ ، وَأُمْرِنَا أَنْ لا نَمَسَّ طِيبًا إِلا أَدْنَى الطُّهْرِ : الْكُسْتُ ، وَالأَظْفَارُ "

11738 عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : " فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، وَلا تَطَيَّبُ إِلا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ ، وَأَظْفَارٍ عِنْدَ طُهْرِهَا "

11739 عَنْ مَالكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ، أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الأَحَادِيثِ الثَّلاثَةِ : " أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سُفْيَانَ ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةً خَلُوقٌ أَوْ غَيْرِهِ ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : أَمَا وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ حَاجَةٌ ، غَيْرَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يَقُولُ : لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ أَيَّامٍ ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "

قَالَ : وَقَالَتْ زَيْنَبُ : وَدَخَلتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَتْ : أَمَا وَاللَّهِ مَا لِي حَاجَةٌ بِالطِّيبِ ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ : لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

قَالَتْ زَيْنَبُ : وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , تَقُولُ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا ، أَفَأُكَحِّلُهَا ؟ ، قَالَ : لا ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا كُلُّ ذَلِكَ , يَقُولُ : لا , ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ، قَالَ حُمَيْدٌ : فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ : وَمَا تَرْمِي الْبَعْرَةَ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ؟ قَالَتْ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا ، قِيلَ لِمَالِكٍ : وَمَا الْحِفْشُ ؟ قَالَ : الْخُصُّ ، وَلَبِسَتْ مِنْ شَرِّ ثِيَابِهَا ، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلا شَيْئًا , حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةِ حِمَارٍ , أَوْ شَاةٍ , أَوْ طَائِرٍ , فَتَفْتَضُّ بِهِ , فَقُلتُ لَهُ : وَمَا تَفْتَضُّ بِهِ ؟ قَالَ : تَمْسَحُ بِهِ ، فَقَلَّ : مَا تَفْتَضَّ بِشَيْءٍ إِلا مَاتَ ، قَالَ : ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى الْبَعْرَةُ فَتَرْمِي بِهَا ، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا شَاءَتْ مِنَ الطِّيبِ

11740 عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَوْ عَنْ حَفْصَةَ ، قَالَتْ : " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ , إِلا عَلَى زَوْجٍ "

11741 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ : " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلاثٍ , إِلا عَلَى زَوْجٍ "

11742 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " لا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاثٍ , إِلا عَلَى زَوْجِهَا ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَنْهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا "

11743 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ الْجَرَّاحِ مَوْلَى أُمِّ حَبِيبَةَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، أَوْ قَالَ : تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تُحِدُّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلاثٍ ، إِلا عَلَى زَوْجِهَا ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "

11744 عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، " أَنَّ مُتَوَفًّى عَنْهَا سَأَلَتْ عُرْوَةَ ، فَقَالَتْ : لَيْسَ لَهَا إِلا خِمَارٌ بِبَقَّمٍ أَفَأَلْبَسُهُ ؟ قَالَ : لا ، قَالَتْ : لَيْسَ لِي غَيْرُهُ ، قَالَ : اصْبُغِيهِ بِسَوَادٍ "

11745 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ، " سُئِلَتْ عَنِ الإِثْمِدِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا ؟ فَقَالُوا : إِنَّهَا تَعَوَّدَتْهُ ، وَإِنَّهَا تَشْتَكِي عَيْنَيْهَا ، فَقَالَتْ : لا ، وَإِنْ فُقِئَتْ عَيْنَاهَا "

11746 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " إِنْ أَصَابَهَا إِلَى الإِثْمِدِ ضَرُورَةٌ ، أَوْ إِلَى غَيْرِهِ مِنَ الطِّيبِ , فَلْتَكْتَحِلْ وَلْتُدَاوِ بِهِ "

11747 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " لا تَكْتَحِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا , إِلا أَنْ تَشْتَكِيَ عَيْنَيْهَا فَتُعَاهَدَ بِدَوَاءٍ "

11748 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " سَأَلَتْهُ مُتَوَفَّى عَنْهَا , فَقَالَتْ : أُمِّي عَطَّارَةٌ أَبِيعُ الطِّيبَ ؟ فَقَالَ : لا بَأْسَ عَلَيْكِ ، فَلَمَّا وَلَّتْ ، قَالَ : أَنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَيُكْرَهُ لَهَا أَنْ تُعَالِجَ الطِّيبَ "

11749 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " أَرَأَيْتَ أَنْ مَاتَ وَفِي بَيْتِهَا أَفْرِشَةٌ ؟ قَالَ : إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ تَنْتَزِعَهَا ، قُلْتُ : تَجْعَلُ مَرْكَبًا فِي الْمَوْسِمِ بِزِينَةٍ هِيَ فِيهِ مُتَزَيِّنَةٌ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَيُقَالُ : مَنْ هَؤُلاءِ ؟ فَيُقَالُ : فُلانَةُ قَدْ تَزَيَّنَتْ حِينَئِذٍ "

11750 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تُزَيِّنُ الْجَارِيَةَ ، مِنْ جَوَارِيهَا تُرْسِلُهَا فِي الْحَاجَةِ ، فَقَالَ : لا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا نُهِيَتْ عَنِ الزِّينَةِ ، وَسَأَلَتْهُ عَنِ السَّابِرِيِّ ؟ قَالَ : يَشِفُّ ، فَكَرِهَهُ لِلنِّسَاءِ كُلِّهِنَّ "

11751 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِسْهَرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : " لا تُلْبِسُوا نِسِاءَكُمُ الْقَبَاطِيَّ ، فَإِنَّهُ إِنْ لا يَشِفُّ يَصِفُ "

11752 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " وَلا يَشِفُّ السَّابِرِيُّ ؟ يُقَالُ : لا بَأْسَ بِهِ ، وَتَلبَسُ مِنْ حِسَانِ ثِيَابِ الْبَيَاضِ ، قُلْنَا لَهُ : الْمَرْوِيُّ وَالْهَرَوِيُّ ؟ قَالَ : فَزِينَةٌ "

11753 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " شَعْرُهَا ، قَالَ : لا يَضْفِرُهَا مَا لَمْ تَلْبَسْ ثِيَابَهَا "

11754 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " الْفِضَّةُ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَهِيَ عَلَيْهَا الزِّينَةُ هِيَ مَا لَمْ تُحْدِثْهَا ؟ قَالَ : لا ، قُلْتُ : فَتُوُفِّيَ عَنْهَا ، وَعَلَيْهَا خَلْخَالا فِضَّةٍ ، وَدُمْلُوجَانِ ، وَقُلْبَانِ ، وَقِلادَةٌ ، وَخَوَاتِمُ ، كُلُّ ذَلِكَ فِضَّةٌ ، قَالَ : لا تَنْتَزِعُهُ أَنْ شَاءَتْ ، لَيْسَ ذَلِكَ بِزِينَةٍ ، قُلْتُ : اللُّؤْلُؤُ ؟ ، قَالَ : زِينَةٌ ، قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ فِي خَوَاتِيمَ الْفِضَّةِ فُصُوصٌ فَيْرُوزِيَّةٌ ، أَوْ يَاقُوتٌ ؟ ، قَالَ : فَلا تَنْزِعُهُ أَنْ شَاءَتْ ، وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ذَهَبٌ , فَلْتَنْزِعُهُ أَنْ شَاءَتْ , إِلا أَنْ يَكُونَ خَاتَمًا يَسِيرًا ، وَهُوَ يَكْرَهُ الذَّهَبَ لَهَا وَلِغَيْرِهَا "

11755 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ : " خَلْخَالا الذَّهَبِ تَحْتَ الثِّيَابِ ؟ قَالَ : زِينَةٌ "

11756 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " الْخُرْصُ ؟ قَالَ : لا تَنْزِعُهُ ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ عَلَيْهَا مِنْ هَذَا شَيْءٌ حِينَ مَاتَ ، فَلا تَلْبَسُ ذَلِكَ ، لأَنَّهَا تُرِيدُ الزِّينَةَ حِينَئِذٍ ، قَالَ : قُلْتُ : قِلادَةٌ أَوْ خِمَارَةٌ ؟ قَالَ : لا ، إِلا أَنْ يَكُونَ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ "

11757 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : " وَإِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ جَارِيَةٌ قَدْ بَلَغَتِ الرِّجَالَ ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ ، فَعَلَيْهَا مَا عَلَى الَّتِي قَدْ حَاضَتْ مِنَ الْمُوَاعَدَةِ ، وَالزِّينَةِ ، وَالطِّيبِ ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً صَغِيرَةً لَمْ تَبْلُغْ ، فَلا يَضِيرُ أَهْلَهَا أَنْ يُزَيِّنُوهَا ، أَوْ يُطَيِّبُوهَا ، إِنْ شَاءُوا "

11758 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " أُمُّ الْوَلَدِ تَخْرُجُ ، وَتَطَيَّبُ ، وَتَخْتَضِبُ ، لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا "

11759 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " كَيْفَ يَقُولُ الْخَاطِبُ ؟ قَالَ : يُعَرِّضُ وَلا يَبُوحُ بِشَيْءٍ ، أَنَّ لِي حَاجَةً ، وَأَبْشَرِي ، فَأَنْتِ بِحَمْدِ اللَّهِ نَافِقَةٌ ، وَتَقُولُ هِيَ : قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولُ : وَلا تُعِدْ شَيْئًا ، وَلا تَقُولُ لَعَلَّ ذَلِكَ "

11760 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ : " أَنَّ خَيْرَ مَا تَقُولُ إِذَا ذَكَرْتَ وَخَطَبْتَ , أَنْ تَقُولَ : إِنَّهَا ذَاتُ شَرَفٍ ، وَإِنَّهَا ذَاتُ مِيسَمٍ وَجَمَالٍ "

11761 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " يُعَرِّضُ لَهَا فِي حجتها ، فَيَقُولُ : وَاللَّهِ إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ ، وَإِنَّ النِّسَاءَ لَمِنْ حَاجَتِي ، وَإِنَّكِ لإِلَى خَيْرٍ أَنْ شَاءَ اللَّهُ "

11762 عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، " فِي ‏ إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا ، قَالَ : يَقُولُ : إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّكِ لإِلَى خَيْرٍ ، وَإِنَّ النِّسَاءَ لَمِنْ حَاجَتِي "

11763 عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يَقُولُ : إِنِّي لأُرِيدُ التَّزْوِيجَ "

11764 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يَقُولُ : " إِنِّي لأُرِيدُ التَّزْوِيجَ "

11765 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : يَقُولُ : " إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ ، إِنَّكِ لَحَسْنَاءُ ، إِنَّكِ لَنَافِقَةٌ ، إِنَّكِ لإِلَى خَيْرٍ " ، وَنَحْوُ هَذَا " . عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ

11766 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " يُعَرِّضُ لَهَا : إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ ، وَإِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ ، وَإِنَّ النِّسَاءَ لَمِنْ حَاجَتِي "

11767 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِي قَوْلِهِ : ‏ إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا ، قَالَ : يَقُولُ : إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ ، وَإِنِّي لأَرْجُو إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ نَجْتَمِعَ "

11768 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، " أَنْ يُوَاعِدَ الرَّجُلُ وَلِيَّ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ عِلْمِهَا "

11769 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " أَرَأَيْتَ لَوْ وَاثَقَتْ ، وَعَاقَدَتْ ، وَوَاعَدَتْ رَجُلا فِي عِدَّتِهَا لِتَنْكِحَهُ ، ثُمَّ تَمَّتْ لَهُ ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : لا " ‏ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَبَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " خَيْرٌ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا "

11770 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " الْمَبْتُوتَةُ تُعَاهِدُ الرَّجُلَ وَتُوافِقُهُ فِي عِدَّتِهَا ؟ قَالَ : وَلَمْ تُعَاهِدْ ، قَالَ : تَقُولُ : لَمْ أَعِدُوكَ "

11771 عَنْ مَعْمَرٍ : " فِي الْمَبْتُوتَةِ ، قَالَ : تُواعِدٌ فِي عِدَّتِهَا غَيْرَ عَهْدٍ ؟ قَالَ : ذَلِكَ مَكْرُوهٌ "

11772 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " الْمَبْتُوتَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي الْمُوَاعَدَةِ سَوَاءٌ "

11773 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ , " فِي قَوْلِهِ : ‏ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ، قَالَ : هُوَ الَّذِي يَأْخُذُ عَلَيْهَا عَهْدًا أَوْ مِيثَاقًا أَنْ تَحْبِسَ نَفْسَهَا ، وَلا تَنْكِحَ غَيْرَهُ "

11774 عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , " فِي قَوْلِهِ : ‏ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ، قَالَ : يَقُولُ : إِنَّكِ لَمِنْ حَاجَتِي "

11775 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , " فِي قَوْلِهِ : ‏ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ، قَالَ : لا يُقَاصُّهَا عَلَى كَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ لا تَتَزوَّجَ غَيْرَهُ " . قَالَ الشَّعْبِيُّ : عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، يُقَالُ : " هُوَ الزِّنَا "

11776 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ , " فِي قَوْلِهِ : ‏ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ، قَالَ : هُوَ الْفَاحِشَةُ "

11777 عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : " هُوَ الزِّنَا "

11778 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، " أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : " لا تَسْبِقِينِي نَفْسَكِ "

11779 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنْ مُزَاحِمٍ , فِي قَوْلِهِ : " ‏ أَوْ أَكْنَنْتُمْ , ثُمَّ قَالَ : أَسْرَرْتُمْ "

11780 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ , " فِي قَوْلِهِ : ‏ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ، قَالَ : حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ "

11781 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " مَا : ‏ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ؟ قَالَ : إِذَا أَرَادَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تُقْصِرَ عَنْ حَوْلَيْنِ كَانَ حَقًّا عَلَى أُمِّهِ أَنْ تُبَلِّغَهُ ، وَلا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا إِلا أَنْ تَشَاءَ ، وَهِيَ الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، وَيُرْوَى أَنَّهَا بَيْنَ النَّاسِ بَعْدَ أَنِ اخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ الرَّضَاعَةِ "

11782 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " إِذَا أَرَادَ وَأَرَادَتِ الْوَالِدَةُ أَنْ يَفْصِلا وَلْدَهُمَا قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ ، فَكَانَ ذَلِكَ : ‏ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ ، فَلا بَأْسَ "

11783 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ , " فِي قَوْلِهِ : ‏ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ ، قَالَ : يَتَشَاوَرَانِ فِيمَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ ، لَيْسَ لَهَا أَنْ تَفْطِمَ إِلا بِإِذْنِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْطِمَ إِلا بِإِذْنِهَا "

11784 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " مَا : ‏ لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ؟ قَالَ : لا تَدَعُهُ عَلَيْهِ مَضَارَّةً ، وَلا يَمْنَعُهَا إِيَّاهُ بِالَّذِي يَجِدُ "

11785 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , فِي قَوْلِهِ : " ‏ لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ، فَتَرْمِي بِهِ عَلَى أَبِيهِ ضِرَارًا , ‏ وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ , يَقُولُ : وَلا الْوَالِدُ ، فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا ضِرَارًا ، إِذَا رَضِيَتْ مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ بِمَا تَرْضَى بِهِ غَيْرُهَا ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِذَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ "

11786 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ . . . . ، قَالَ : " ‏ لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ، قَالَ : فَتَرْمِي بِوَلَدِهَا وَلا تُرْضِعُهُ ، ‏ وَلا مَوْلُودٌ لَهُ ، قَالَ : يَقُولُ : وَلا الْوَالِدُ , فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا ، ‏ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ , يَقُولُ : وَعَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ مِثْلُ مَا عَلَى الْوَالِدِ ، لا يَنْتَزِعُهُ مِنْهَا ، وَعَلَيْهِ بَقِيَّةُ الرَّضَاعِ "

11787 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " مَا : ‏ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : وَارِثُ الْمَوْلُودِ مِثْلُ مَا ذُكِرَ "

11788 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " يُحْبَسُ وَارِثُ الْمَوْلُودِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلُودِ مَالٌ بِأَجْرِ مُرْضِعَةٍ ؟ وَإِنْ كَرِهَ الْوَارِثُ ؟ قَالَ : أَفَتَدُعُهُ يَمُوتُ "

11789 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " وَقَفَ بَنِي عَمِّ مَنْفُوسِ ابْنِ عَمِّ كَلالَةٍ ، بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ مِثْلَ الْعَاقِلَةِ ، فَقَالُوا : لا مَالَ لَهُ ، قَالَ : فَوَقَفَهُمْ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ كَهَيْئَةِ الْعَقْلِ "

11790 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُمَرَ : " جَبَرَ رَجُلا عَلَى رَضَاعِ ابْنِ أَخِيهِ "

11791 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَغَيْرِهِ , فِي قَوْلِهِ : " ‏ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ، قَالَ : هُوَ عَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ مَالٌ "

11792 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " أَغْرَمَ ثَلاثَةً ، كُلُّهُمْ يَرِثُ الصَّبِيَّ أَجْرَ رَضَاعِهِ "

11793 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ ، " جَعَلَ نَفَقَةَ صَبِيٍّ مِنْ مَالِهِ ، وَقَالَ لِوَارِثِهِ : أَمَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَخَذْنَاكَ بِنَفَقَتِهِ ، أَلا تَرَى , أَنَّهُ يَقُولُ : ‏ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ "

11794 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ " أَجْرُ رَضَاعِ الْمَوْلُودِ قَدْ مَاتَ أَبُوهُ فِي حَظِّ الْمَوْلُودِ مِنَ الْمَالِ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ : قَبْلَ انْقِضَاءِ الْحَوْلَيْنِ "

11795 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " أَسَمِعْتَ فِيهَا بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ ؟ ‏ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ، قَالَ : لا " ، وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ : ‏ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ : ‏ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ "

11796 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " ‏ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ ؟ قَالَ : أُمُّهُ ، وَغَيْرُهَا ، ‏ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ أَعْطَيْتُمْ "

11797 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا قَامَ أَجْرُهُ فَأُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ " . قَالَ سُفْيَانُ : " فَإِنْ أَبَتْ أُمُّهُ اسْتُؤْجِرَ لَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا يُرْضِعُهُ ، فَإِنَّ جُوَيْبِرًا أَخْبَرَنِي ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، أَنَّهُ قَالَ : تُجْبَرُ أُمُّهُ عَلَى أَنْ تُرْضِعَهُ ، فَإِنْ وَجَدُوا مَنْ يُرْضِعُهُ لَمْ تُجْبَرِ الأُمُّ

11798 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ امْرَأَتَهُ تُرْضِعُ ، وَلَيْسَ لَهَا مَالٌ ، وَتَأْبَى أُمُّهُ أَنْ تُرْضِعَهُ ، قَالَ : لا تُجْبَرُ عَلَى رَضَاعِهِ وَهُوَ عَلَى الْعَصَبَةِ ، قَالَ : وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَعَلَى أُمِّهِ بِقَدْرِ مِيرَاثِهَا مِنْهُ "

11799 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، " وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَكَانَ طَلَّقَهَا مَرِيضًا "

11800 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَبُتُّهَا ، ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ابْنَةَ الأَصْبَغِ الْكَلْبِيِّ فَبَتَّهَا ، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ " . قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : " وَأَمَّا أَنَا فَلا أَرَى أَنْ تَرِثَ الْمَبْتُوتَةُ " ، قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : وَهِيَ الَّتِي تَزْعُمُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا مَرِيضًا

11801 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، " وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فِي وَجَعٍ ، كَيْفَ تَعْتَدّ أَنْ مَاتَ ؟ وَهَلْ تَرِثُهُ ؟ قَالَ : قَضَى عُثْمَانُ فِي امْرَأَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا تَعْتَدُّ ، وَتَرِثُهُ ، وَأَنَّهُ وَرِثَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، وَأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ طَاوَلَهُ وَجَعُهُ " . اسْمُ ابْنَةِ الأَصْبَغِ : تُمَاضَرُ بِنْتُ الأَصْبَغِ بْنِ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ , وَهِيَ أُمُّ أَبِي سَلَمَةَ

11802 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ " طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَرِيضًا ، ثُمَّ مَاتَ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ "

11803 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عُثْمَانَ ، " وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَكَانَ طَلَّقَهَا مَرِيضًا "

11804 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمَزَ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مُكَمِّلٍ ، " كَانَ عِنْدَهُ ثَلاثُ نِسْوَةٍ ، إِحْدَاهُنَّ ابْنَةُ قَارِظٍ ، قَالَ : فَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، أَنَّهَا جُوَيْرِيَّةُ وَكَانَ ذَا مَالٍ كَثِيرٍ ، خَرَجَ تَاجِرًا حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ أَخَذَهُ الْفَالِجُ ، فَرَكِبَ إِلَيْهِ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، فِيهِمْ نَافِعُ بْنُ طَرِيفٍ ، وَإِنَّهُ طَلَّقَ اثْنَتَيْنِ مِنْهُمْ ، ثُمَّ مَكَثَ بَعْدَ طَلاقِهِ إِيَّاهُمَا سَنَتَيْنِ ، وَإِنَّهُمَا وَرِثَاهُ ، وَمَاتَ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ ، وَهُوَ أَظُنُّ وَرَّثَهُمَا ، وَلا أَظُنَّهُمَا نُكِحَتَا "

11805 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، " أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مُكَمِّلٍ وَرَّثَهَا عُثْمَانُ بَعْدَ مَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا "

11806 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، " لَمَّا أُمِرَ بِيزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يُقْتَلَ , طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فَوَرِثَتْهُ "

11807 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْبَتَّةَ مَرِيضًا ، ثُمَّ يَمُوتُ مِنْ وَجَعِهِ ذَلِكَ ، قَالَ : تَرِثُهُ وَإِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ , إِذَا مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ ، وَلَمْ تُنْكَحْ "

11808 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ , يَقُولُ : " تَرِثُهُ ، وَإِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ إِذَا مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : يَتَوَارَثَانِ ، إِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ " ، وَقَالَ غَيْرُ الْحَسَنِ : " تَرِثُهُ وَلا يَرِثُهَا

11809 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : " إِذَا طَلَّقَهَا مَرِيضًا وَرِثَتْهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ ، وَلا يَرِثُهَا "

11810 عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ , يَقُولُ : " يَتَوَارَثَانِ أَنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ , مَنْ يَقُولُ : " تَرِثُهُ وَلا يَرِثُهَا

11811 عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " إِذَا طَلَّقَهَا ، فَبَتَّهَا مَرِيضًا فَانْقَضَتِ الْعِدَّةُ , فَلا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا "

11812 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وَغَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا "

11813 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ شُرَيْحًا ، قَالَ : " إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا "

11814 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا مَرِيضًا ، ثُمَّ اسْتَصَحَّ فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ مَرِضَ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، قَالَ : لا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلا يَمْلِكُ مِنْهَا فِي عِدَّتِهَا ارْتِجَاعًا ، وَلا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ فِيمَا يَجُوزُ عَلَيْهِ بَتُّهُ إِيَّاهَا ، وَلا يَجُوزُ عَلَيْهَا فِي مِيرِاثِهَا "

11815 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَإِنَّهَا تَكُونُ عَلَى أَقْصَى الْعِدَّتَيْنِ ، إِنْ كَانَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا أَكْثَرَ مِنْ حَيْضِهَا أَحَدَّتْ بِالأَرْبَعَةِ وَالْعَشْرِ ، وَإِنْ كَانَ الْحَيْضُ أَكْثَرَ أَحَدَّتْ بِالْحَيْضِ "

11816 عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ أَبِي سَهْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالا : " تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "

11817 عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَحَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ صَحَّ فَطَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ ، قَالَ : لا تَرِثُهُ لأَنَّهُ إِنَّمَا أَبَانَهَا وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَهُوَ صَحِيحٌ ، ثُمَّ مَرِضَ فَبَتَّهَا وَرِثَتْهُ "

11818 عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ , فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مُنْذُ عَشْرِ سِنِينَ ، وَلَهَا عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ , قَالَتْ : صَدَقْتَ ، إِنْ كَانَ مَا أَقَرَّ لَهَا بِهِ أَكْثَرَ مِنْ مِيرَاثِهَا ، لَمْ تَزِدْ عَلَى الْمِيرَاثِ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الْمِيرَاثِ لَمْ تَزِدْ عَلَيْهِ ، لأَنَّهَا رَضِيتْ بِهِ "

11819 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ , أَوْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، أَوْ سَأَلَتْهُ الطَّلاقَ فِي مَرَضِهِ , فَلا مِيرَاثَ لَهَا لأَنَّهُ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا "

11820 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " إِنِ اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِعَشَرَةِ آلافٍ وَهِيَ مَرِيضَةٌ ، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ ، جَعَلْنَا لَهُ قَدْرَ مِيرَاثِهِ مِنْهَا ، وَإِنْ كَانَ مِيرَاثُهُ أَقَلَّ أَعْطَيْنَاهُ مِيرَاثَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِيرَاثُهُ أَكْثَرَ لَمْ يَزِدْ عَلَى الْعَشْرِ ، لأَنَّهُ رَضِيَ بِهَا ، وَإِنْ صَحَّتْ جَازَ لَهُ "

11821 عَنِ الثَّوْرِيِّ " ، فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فِي مَرَضِهَا : لَسْتُ أَطْلُبُ زَوْجِي صَدَاقًا ثُمَّ مَاتَتْ ، قَالَ : قَالَ الشَّعْبِيُّ : تُصَدَّقُ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالْحَكَمُ : لا تُصَدَّقُ "

11822 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " إِذَا بَرَّأَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا مِنْ صَدَاقِهَا وَهِيَ مَرِيضَةٌ لَمْ يَجُزْ " . أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْهُ

11823 عَنِ الثَّوْرِيِّ : " فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلاثًا ثُمَّ يَمُوتُ , فَتَقُولُ : طَلَّقَنِي وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَقَالَ أَهْلُهُ : بَلْ طَلَّقَكِ صَحِيحًا ، عَلَى مَنِ الْبَيِّنَةُ ؟ قَالَ : الْقَوْلُ قَوْلُهَا : إِلا أَنْ يَأَتُوا هُمْ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَهُوَ صَحِيحٌ "

11824 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " طَلَّقَ غَيْلانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ نِسَاءَهُ , وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ ، قَالَ : فِي خِلافَةِ عُمَرَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ ، وَقَسَمْتَ مَالَكَ بَيْنَ بَيْنَكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : وَاللَّهِ إِنِّي لأَرَى الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْرِقُ مِنَ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ ، فَأَلْقَاهُ فِي نَفْسِكِ ، فَلَعَلَّكَ أَنْ لا تَمْكُثَ إِلا قَلِيلا ، وَايْمُ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُرَاجِعْ نِسَاءَكَ ، وَتَرْجِعْ فِي مَالِكَ ، لأُوَرِّثْهُنَّ مِنْكَ إِذَا مُتَّ ، ثُمَّ لآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَلَيُرْجَمَنَّ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رُغَالٍ " . قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَأَبُو رُغَالٍ أَبُو ثَقِيفٍ ، قَالَ : فَرَاجَعَ نِسَاءَهُ , وَرَاجَعَ مَالَهُ ، قَالَ نَافِعٌ : فَمَا مَكَثَ إِلا سَبْعًا حَتَّى مَاتَ

11825 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ، قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ , وَلا مِيرَاثَ لَهَا , وَلا عِدَّةَ عَلَيْهِا "

11826 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّخَعِيِّ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالا : " لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ , وَلا مِيرَاثَ لَهَا , وَلا عِدَّةَ عَلَيْهِا "

11827 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، " كَتَبَ إِلَى عَدِيٍّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ مَرِيضًا وَلَمْ يَجْمَعْ , وَقَدَ فَرَضَ الصَّدَاقَ فَإِنَّ لَهَا شَطْرَهُ " ، وَإِنَّمَا أَخَذَهَا مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ

11828 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لا مِيرَاثَ لِلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا إِذَا طَلَّقَهَا مَرِيضًا ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ " ، قَالَ : وَبَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَالنَّاسُ عَلَيْهِ وَبِهِ آخُذُ

11829 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " لَهَا صَدَاقُهَا تَامًّا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ , وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ "

11830 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " لَيْسَ لَهَا إِلا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ مَاتَ مِنْ وَجْهِهِ ذَلِكَ ، مَا لَمْ تُنْكَحْ "

11831 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : " لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلا ، وَلا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلا عِدَّةَ عَلَيْهَا "

11832 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ ، إِلا الَّتِي تُطَلَّقُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا , فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلا مُتْعَةَ لَهَا "

11833 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلا الَّتِي تُطَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، لا مُتْعَةَ لَهَا " . عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

11834 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ , وَلا مُتْعَةَ لَهَا "

11835 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلا مُتْعَةَ لَهَا "

11836 عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، " فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا ، قَالَ : لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ ، وَلا مُتْعَةَ "

11837 عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , " فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا ، قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلا مُتْعَةَ لَهَا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ ، فَلَهَا الْمُتْعَةُ ، وَلا صَدَاقَ لَهَا "

11838 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَلَهَا الْمُتْعَةُ ، وَلا صَدَاقَ لَهَا " . عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بِسْطَامَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ : " لَهَا النِّصْفُ

11839 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , " فِي الَّتِي قَدْ فُرِضَ لَهَا وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا ، قَالَ : لَيْسَ لَهَا إِلا النِّصْفُ "

11840 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ ، إِلا الَّتِي طُلِّقَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا ، فَلَهَا النِّصْفُ ، وَلا مَتَاعَ لَهَا "

11841 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا مُتْعَةٌ "

11842 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ شُرَيْحًا ، " جَبَرَ رَجُلا فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يَفْرِضْ لَهَا زَوْجُهَا , عَلَى الْمَتَاعِ "

11843 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : " تُجْبَرُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَدَاقِ نِسَائِهَا "

11844 مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ "

11845 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : " الْمُتْعَةُ لِلَّتِي قَدْ جُمِعَتْ ، وَالَّتِي لَمْ تُجْمَعْ سَوَاءٌ ، يَقُولُ : لَهُنَّ الْمُتْعَةُ "

11846 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، قَالَ : " لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ " ، وَذَكَرَهُ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ

11847 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ ، سَمِعَ الْحَسَنَ , يَقُولُ : " لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ "

11848 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِرَجُلٍ : طَلَّقَ : مَتَّعَ , فَلَمْ أَدْرِ مَا رَدَّ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَسَمِعْتُ شُرَيْحًا , يَقُولُ : لا تَأْبَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ ، لا تَأْبَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ "

11849 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " مُتْعَتَانِ : إِحْدَاهُمَا يَقْضِي بِهَا السُّلْطَانُ ، وَالأُخْرَى حَقٌّ مِنَ الْمُتَّقِينَ ، مَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ وَيَدْخُلَ ، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِالْمُتْعَةِ لأَنَّهُ لا صَدَاقَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَمَا يَدْخُلُ وَيَفْرِضُ ، فَالْمُتْعَةُ حَقٌّ عَلَيْهِ " . عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ

11850 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مُتْعَةٌ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ، فَإِنْ كَانَ لا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ مَتَّعَ مَكَانَهُ "

11851 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " كُلُّ امْرَأَةٍ افْتَلَتَتْ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَلَهَا الْمُتْعَةُ " , وَهُوَ فَعَلَ ذَلِكَ ، وَعَمْرُو . قَالَ عَطَاءٌ : " إِنْ مَلَّكَهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ، أَوْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، أَوِ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ ، أَوْ طَلَّقَهَا أَنْ لا يَفْعَلُ شَيْئًا ثُمَّ فَعَلَهُ , أَوْ جَاءَهُ عَمْدًا , فَإِنَّ لَهَا الْمُتْعَةَ "

11852 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْمُخْتَلِعَةِ الْمُتْعَةُ " . عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جُويَبْرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ مِثْلَهُ

11853 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، قَالَ : " لِلْمُخْتَلِعَةِ الْمَتَاعُ ، وَلا يُكْرَهُ الرَّجُلُ "

11854 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ "

11855 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " لا أَعْلَمُ لَلْمُتْعَةِ وَقْتًا ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ‏ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ " وَقَدْ مَتَّعَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ , بِغُلامٍ

11856 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : بَلَغَنِي ، " أَنَّ الْمُطَلِّقَ ، كَانَ يُمَتِّعُ بِالْخَادِمِ وَالْحُلَّةِ " . وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ

11857 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، " طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِخَادِمٍ "

11858 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " مَتَّعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ : " فَثَمَنُهَا ثَمَانُونَ دِينَارًا "

11859 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " أَدْنَى مَا أَرَاهُ يُجْزِئُ مِنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ثَلاثُونَ دِرْهَمًا ، أَوْ مَا أَشْبَهَهَا "

11860 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " كَانَ يُمَتَّعُ بِالْخَادِمِ ، أَوِ النَّفَقَةِ ، وَالْكِسْوَةِ ، وَمَتَّعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بِمَالٍ أَحْسَبَهُ ، قَالَ : عَشَرَةِ آلافٍ يَعْنِي دِرْهَمٍ "

11861 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ أَبِيهِ ، قَالَ : " مَتَّعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ امْرَأَتَيْنِ بِعِشْرِينَ أَلْفٍ وَزِقَاقٍ مِنْ عَسَلٍ ، فَقَالَتْ إِحْدَاهُمَا : فَأُرَاهَا جُعْفِيَّةً ، مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ "

11862 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، " أَنَّ شُرَيْحًا مَتَّعَ بِخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ "

11863 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ الأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ ، " مَتَّعَ بِثَلاثِ مِائَةِ دِرْهَمٍ "

11864 عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، " أَنَّ شُرَيْحًا ، مَتَّعَ بِخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَمَتَّعَ الأَسْوَدُ بِثَلاثِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَمَتَّعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَلَمَّا أُتِيَتْ بِهَا وَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهَا , قَالَتْ : مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ "

11865 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ , فَقَالَ : إِنِّي مُوسِعٌ ، فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَدْرِي ، قَالَ : تُعْطِي كَذَا ، وَتَكْسُو كَذَا ، فَحَسَبْنَا ذَلِكَ , فَوَجَدْنَاهُ ثَلاثِينَ دِرْهَمًا "

11866 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : " مَتَّعَ أَبِي بِخَادِمٍ "

11867 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " الْمُتْعَةُ جِلْبَابٌ , وَدِرْعٌ , وَخِمَارٌ "

11868 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " الْمَمْلُوكَةُ وَا . . . . . وَالنَّصْرَانِيَّةُ . . . . . . إِذَا طُلِّقَتْ "

11869 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " اتُّهِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : وَهَبَتِ امْرَأَةٌ لَهُ نَفْسَهَا فَلَمْ يَنْكِحْهَا ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأَحَدٍ إِلا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ فَعَلَ يَسْتَنْكِحُهَا أَيَكُونُ ذَلِكَ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ؟ قَالَ : فِيمَا إِذَا خَلُصَ ، وَأَقُولُ : أَفَلَيْسَ فِي نِكَاحِهَا مَا قَدْ عَلِمْتَ "

11870 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , يَقُولُ : " وَهَبَتْ مَيْمُونَةُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

11871 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، أَنَّ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ حَزْمٍ " وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

11872 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّ خَوْلَةَ ابْنَةَ حَكِيمِ بْنِ الأَوْقَصِ ، مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ ، كَانَتْ مِنَ اللائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهَنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " . عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ ، قَالَ : وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ قَبِلَهَا

11873 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " لا تَحِلُّ الْهِبَةُ لأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ‏ خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ "

11874 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لا تَحِلُّ لأَحَدٍ الْهِبَةُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

11875 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، 19 وَرَجُلَيْنِ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ , قَالُوا : " لا تَحِلُّ الْهِبَةُ لأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى سَوْطٍ لَحَلَّتْ "

11876 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنَ مُوسَى ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، قَالَ : " كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، إِذْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بُشِّرَ بِجَارِيَةٍ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ : هَبْهَا لِي ، فَوَهَبَهَا لَهُ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : لا تَحِلُّ الْهِبَةُ لأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ لَهُ "

11877 عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ , عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ : " أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَوَهَبَتْ نَفْسَهَا لَهُ ، قَالَ : فَصَمَتَ ، ثُمَّ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ ، فَصَمَتَ ، قَالَ : فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا قَائِمَةً مَلِيًّا , أَو قَالَ : هَوِيًّا تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ وَهُوَ صَامِتٌ ، قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ ، قَالَ : أَحْسَبُهُ مِنَ الأَنْصَارِ , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا ، قَالَ : لَكَ شَيْءٌ ؟ قَالَ : لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : اذْهَبْ فَالْتَمِسْ شَيْئًا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، قَالَ : فَذَهَبَ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا غَيْرَ ثَوْبِي هَذَا اشْقُقْهُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا فِي ثَوْبِكَ فَضْلٌ عَنْكَ ، فَهَلْ تَقْرأُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : مَاذَا ؟ قَالَ : سُورَةُ كَذَا وَكَذَا ، وَسُورَةُ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَقَدْ أَمْلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، قَالَ : فَرَأَيْتُهُ يَمْضِي وَهِيَ تَتَّبَعُهُ "

11878 عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا وَهَبْتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ بَبَيِّنَةٍ فَدَخَلَ بِهَا فَلَهَا مِثْلُ صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَيَفْرِضَ فَلَهَا الْمُتْعَةُ "

11879 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيَّا , يَقُولُ : " كُلُّ الطَّلاقِ جَائِزٌ إِلا طَلاقَ الْمَعْتُوهِ " . عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ

11880 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالا : " لا يَجُوزُ لِلأَحْمَقِ الْمَعْتُوهِ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ , عِتْقٌ وَلا طَلاقٌ " . عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ مِثْلَهُ

11881 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " لا يَجُوزُ لأَحْمَقٍ فَاسِدٍ , طَلاقٌ وَلا عِتَاقٌ "

11882 عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لا يَجُوزُ طَلاقُ الْمَعْتُوهِ وَلا نِكَاحُهُ "

11883 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " مَا كَانَ فِي إِفَاقَةِ الْمَجْنُونِ مِنْ طَلاقٍ ، أَوْ عِتَاقَةٍ ، أَوْ قَذْفٍ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَمَا صَنَعَ وَهُوَ يُجَنُّ , فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "

11884 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، قَالَ : " إِذَا طَلَّقَ الْمَجْنُونُ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ , جَازَ طَلاقُهُ ، وَإِلا أُحْلِفَ بِاللَّهِ مَا كَانَ يَعْقِلُ ، فَإِنْ حَلَفَ وَإِلا , جَازَ طَلاقُهُ ، وَقَالَ فِي الْمَجْنُونِ الَّذِي يُسْتَنْكَرُ يَقْتُلُ رَجُلا : يُحَلَّفُ بِاللَّهِ مَا كَانَ يَعْقِلُ ، فَإِنْ حَلَفَ غُرِّمَ الدِّيَةَ ، وإِلا قُتِلَ "

11885 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " وَيُطَلِّقُ وَلِيُّ الْمُوَسْوَسِ , وَلْيَنْتَظِرْهُ لَعَلَّهُ يَصِحُّ "

11886 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : " فِي الْمَعْتُوهِ ، وَالْمَجْنُونِ الَّذِي ، لا يَتَكَلَّمُ ، قَالَ : يُطَلِّقُ عَلَيْهِ وَلِيُّهُ "

11887 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، " إِذَا تَجَنَّبَ الْمُوَسْوَسُ بِامْرَأَتِهِ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ " . قَالَ سُفْيَانُ : " وَلا نَأْخُذُ بِذَلِكَ ، نَرَى أَنَّهَا بَلِيَّةٌ وَقَعَتْ ، فَإِنْ كَانَ يَخْشَى عَلَيْهَا عُزِلَتْ , وَأُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ "

11888 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " لا يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَلْتَصْبِرْ "

11889 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنِ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّ امْرَأَةً مَجْنُونَةً أَصَابَتْ فَاحِشَةً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ، ! فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا ، فَمُرَّ بِهَا عَلَى عَلِيٍّ , وَالصِّبْيَانُ يَقُولُونَ : مَجْنُونَةُ بَنِي فُلانٍ تُرْجَمُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : مَا هَذَا ؟ قَالُوا : أَصَابَتْ فَاحِشَةً ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا ، فَقَالَ : رُدُّوهَا ، فَرَدُّوهَا , فَقَامَ إِلَى عُمَرَ , فَقَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ مَرْفُوعٌ عَنْ ثَلاثٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ , أَوْ قَالَ : يَحْتَلِمَ " . قَالَ : بَلَى . قَالَ : فَمَا بَالُ هَذِهِ ! قَالَ : فَخَلَّى سَبِيلَهَا

11890 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " سَفِيهٌ مَحَجُورٌ عَلَيْهِ ، قَالَ : لا يَجُوزُ طَلاقُهُ ، وَلا نِكَاحُهُ ، وَلا يَجُوزُ بَيْعُهُ "

11891 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ : مَهْمَا أَقَلْتَ السُّفَهَاءَ فِي شَيْءٍ فَلا تُقِلْهُمْ فِي ثَلاثٍ : عِتْقٍ ، وَنِكَاحٍ ، وَطَلاقٍ "

11892 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : " كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَاذَا أَقَلْتَ السُّفَهَاءَ ، فَلا تُقِلْهُمْ بِالطَّلاقِ وَالْعِتَاقَةِ "

11893 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، " سُئِلَ عَنْ طَلاقِ الْمُبَرْسَمِ ، قَالَ : لا يَجُوزُ حَتَّى يَعْقِلَ "

11894 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، قَالَ : " لا يَجُوزُ طَلاقُ الْمُبَرْسَمِ وَلا عِتَاقُهُ , إِلا أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ حِينَئِذٍ ، وَإِلا حُلِّفَ , فَإِنْ حَلَفَ , وَإِلا جَازَ عَلَيْهِ "

11895 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، " فِي الأَخْرَسِ الَّذِي لا يَتَكَلَّمُ ، قَالَ : يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ "

11896 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِي طَلاقِ الأَخْرَسِ ، وَسَأَلْتُهُ ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ طَلاقٌ إِلا أَنَ يَكْتُبَ ؟ قَالَ : وَفِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَتَبَ ، قَالَ : وَلا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلا ابْتِيَاعُهُ "

11897 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " يَجُوزُ طَلاقُ السَّكْرَانِ ، إِنَّهُ لَيْسَ كَالْمَرِيضِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ ، إِنَّمَا أَتَى مَا أَتَى وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ مَا لا يَصْلُحُ وَيَعْلَمُهُ "

11898 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ سمعهما , يقولان : " يَجُوزُ طَلاقُ السَّكْرَانِ ، وَيُجْلَدُ جَلْدًا "

11899 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " يَجُوزُ طَلاقُهُ ، وَيُجْلَدُ جَلْدًا "

11900 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " يَجُوزُ طَلاقُهُ ، وَعِتَاقُهُ ، وَلا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ ، وَلا بَيْعُهُ ، وَلا نِكَاحُهُ "

11901 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : " يَجُوزُ الطَّلاقُ لِلسَّكْرَانِ لأَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ، وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْهَا ، وَلا يَجُوزُ هِبَتُهُ وَلا صَدَقَتُهُ "

11902 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : " أَجَازَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ كَانَ عَامِلا عَلَى الْمَدِينَةِ , طَلاقَ السَّكْرَانِ " ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَيْمَنَ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ رَمْلَةَ ابْنَةَ طَارِقٍ ، فَأَجَازَهُ مُعَاوِيَةُ عَلَيْهِ

11903 عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، قَالا : " يَجُوزُ طَلاقُ السَّكْرَانِ وَعِتْقُهُ "

11904 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَرْمَلَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " يَجُوزُ طَلاقُ السَّكْرَانِ "

11905 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " طَلاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ "

11906 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " مَا أَصَابَ السَّكْرَانُ فِي سُكْرِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ "

11907 عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : " لَيْسَ طَلاقُ السَّكْرَانِ بِشَيْءٍ "

11908 عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " لا يَجُوزُ طَلاقُ السَّكْرَانِ "

11909 عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، أَنَّهُ قَالَ : " لا يَجُوزُ طَلاقُ السَّكْرَانِ وَالْمَعْتُوهِ " . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ

11910 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " لا يَجُوزُ طَلاقُ السَّكْرَانِ "

11911 عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الدَّيَّالِ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، قَالَ : " يَجُوزُ طَلاقُ السَّكْرَانِ ، فَأَمَّا نِكَاحُهُ فَإِنِّي لا أَدْرِي لَعَلَّهُ لا يَجُوزُ " . قَالَ : وَقَالَ ابْنُ لَيْلَى : " يَجُوزُ نِكَاحُهُ وَطَلاقُهُ

11912 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " يَجُوزُ طَلاقُ الْغُلامِ إِذَا بَلَغَ أَنْ يُصِيبَ النِّسَاءَ "

11913 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَعَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي الصَّبِيِّ , قَالا : لا يَجُوزُ طَلاقُهُ ، وَلا عِتَاقُهُ ، وَلا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ , حَتَّى يَحْتَلِمَ " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ

11914 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لا يَجُوزُ طَلاقُ الصَّبِيِّ شَيْئًا حَتَّى يَحْتَلِمَ "

11915 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي مَعَشْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ طَلاقَ الصِّغَارِ شَيْئًا "

11916 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيٍّ , " أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى طَلاقَ الصِّبْيَانِ شَيْئًا "

11917 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " لا يَجُوزُ عَلَى الْغُلامِ طَلاقٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ "

11918 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، " قَضَيَا فِي الْمَفْقُودِ , أَنَّ امْرَأَتَهُ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا بَعْدَ ذَلِكَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ , فَإِنَّ جَاءَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ , خُيِّرَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ "

11919 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ , أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، " قَضَيَا فِي مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ : يُقْسَمُ مِنْ يَوْمِ تَمْضِي الأَرْبَعُ سَنَوَاتٍ عَلَى امْرَأَتِهِ ، وَتَسْتَقْبِلُ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "

11920 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ عُمَرَ ، " أَمَرَ مَوْلَى الْمُغَيِّبِ عَنْهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا "

11921 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، " عَنِ الفَقِيدِ الَّذِي فُقِدَ ، قَالَ : دَخَلْتُ الشِّعْبَ فَاسْتَهْوَتْنِي الْجِنُّ ، فَمَكَثَتِ امْرَأَتِي أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ أَتَتْ عُمَرَ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ مِنْ حِينِ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَيْهِ ، ثُمَّ دَعَا وَلِيَّهُ فَطَلَّقَ ، وَأَمْرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قَالَ : ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَمَا تَزَوَّجَتْ , فَخَيَّرَنِي عُمَرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّدَاقِ الَّذِي أَصْدَقْتُ "

11922 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : " فَقَدَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا ، فَمَكَثَتْ أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ ، ثُمَّ ذَكَرَتْ أَمْرَهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ مِنْ حِينِ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَيْهِ ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا , وإِلا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ السِّنِينَ الأَرْبَعِ , وَلَمْ تَسْمَعْ لَهُ بِذِكْرٍ ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ , فَبَيْنَا هُوَ عَلَى بَابِهِ يَسْتَفْتِحُ , أَوْ بَيْنَا هُوَ ذَاهَبٌ إِلَى أَهْلِهِ ، قَالَ : قِيلَ : إِنَّ امْرَأَتَكَ تَزَوَّجَتْ بَعْدَكَ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ , فَأُخْبِرَ خَبَرَ امْرَأَتِهِ , فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , فَقَالَ : اعْدُنِي عَلَى مَنْ غَصَبَنِي عَلَى أَهْلِي ، وَحَالَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ ، فَفَزِعَ عُمَرُ لَذَلِكَ , وَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : أَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : وَكَيْفَ ؟ قَالَ : ذَهَبَتْ بِيَ الْجِنُّ فَكُنْتُ أَتِيهُ فِي الأَرْضِ ، فَجِئْتُ وَقَدْ تَزَوَّجْتِ امْرَأَتِي ، زَعَمُوا أَنَّكَ أَمَرْتَهَا بِذَلِكَ ، قَالَ عُمَرُ : إِنْ شِئْتَ رَدَدْنَا إِلَيْكَ امْرَأَتَكَ ، وَإِنْ شِئْتَ زَوَّجْنَاكَ غَيْرَهَا ، قَالَ : بَلَى ، زَوَّجْنِي غَيْرَهَا , فَجَعَلَ عُمَرُ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجِنِّ , وَهُوَ يُخْبِرُهُ "

11923 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، " أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ خَرَجَ إِلَى مَسْجِدِ قَوْمِهِ لِيَشْهَدَ الْعِشَاءَ , فَاسْتُطِيرَ ، فَجَاءَتِ امْرَأَتُهُ إِلَى عُمَرَ , فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ , فَدَعَا قَوْمَهُ فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ ، فَصَدَّقُوهَا ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَةَ حِجَجٍ ، ثُمَّ أَتَتْهُ بَعْدَ انْقِضَائِهِنَّ , فَأَمَرَهَا فَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا فَصَاحَ بِعُمَرَ ، فَقَالَ : امْرَأَتِي لا طَلَّقْتُ وَلا مِتُّ ، قَالَ : مَنْ ذَا ؟ قَالُوا : الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَخَيِّرْهُ بَيْنَ أَمْرَأَتِهِ وَبَيْنَ الْمَهْرِ ، وَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : ذَهَبَتْ بِي حَيٌّ مِنَ الْجِنِّ كُفَّارٌّ فَكُنْتُ فِيهِمْ ، قَالَ : فَمَا كَانَ طَعَامُكَ فِيهِمْ ؟ قَالَ : مَا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَالْفُولُ حَتَّى غَزَاهُمْ حَيٌّ مُسْلِمُونَ فَهَزَمُوهُمْ ، فَأَصَابُونِي فِي السَّبْيِ , فَقَالُوا : مَاذَا دِينُكَ ؟ فَقُلْتُ : الإِسْلامُ ، قَالُوا : أَنْتَ عَلَى دِينِنَا أَنْ شِئْتَ مَكَثْتَ عِنْدَنَا ، وَإِنْ شِئْتَ رَدَدْنَا عَلَى قَوْمِكَ ، قُلْتُ : رُدُّونِي ، فَبَعَثُوا مَعِي نَفَرًا مِنْهُمْ ، أَمَّا اللَّيْلُ فَيُحَدِّثُونِي وَأُحَدِّثُهُمْ ، وَأَمَّا النَّهَارُ فَإِعْصَارُ الرِّيحِ أَتْبَعُهَا حَتَّى رُدَدْتُ عَلَيْكُمْ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَمَّا أَبُو قَزَعَةَ فَسَمِعْتُهُ , يَقُولُ : أَنَّ عُمَرَ سَأَلَهُ : أَيْنَ كُنْتَ ؟ فَقَالَ : ذَهَبَ بِي جِنٌّ كُفَّارٌ , فَلَمْ يَزَالُوا يَدُورُونَ بِيَ الأَرْضَ , حَتَّى وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ فِيهِمْ مُسْلِمُونَ ، فَأخَذُونِي فَرَدُونِي ، قَالَ : مَاذَا يُشَارِكُونَا فِيهِ مِنْ طَعَامِنَا ؟ قَالَ : فِيمَا لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْهَا , وَفِيمَا سَقَطَ ، قَالَ عُمَرُ : إِنِ اسْتَطَعْتُ ، لا يَسْقُطُ مِنِّي شَيْءٌ "

11924 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ , يَقُولُ : " قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فِي الْمَرْأَةِ تَفْقِدُ زَوْجَهَا , وَلا تَدْرِي مَا الَّذِي أَهْلَكَهُ , أَنَّهَا تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، ثُمَّ تَنْكِحُ إِنْ بَدَا لَهَا "

11925 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : " تَتَرَبَّصُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ "

11926 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : " كَتَبَ الْوَلِيدُ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ سَلْ مَنْ قِبَلَكَ عَنِ الْمَفْقُودِ إِذَا جَاءَ وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ ؟ فَسَأَلَ الْحَجَّاجُ أَبَا مَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ ، فَقَالَ أَبُو مَلِيحٍ : حَدَّثَتْنِي سُهَيْمَةُ بِنْتُ عُمَرَ الشَّيْبَانِيَّةُ ، أَنَّهَا فَقَدَتْ زَوْجَهَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا , فَلَمْ تَدْرِ أَهَلَكَ أَمْ لا ، فَتَرَبَّصَتْ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ , فَجَاءَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ وَقَدْ تَزَوَّجَتْ , قَالَتْ : فَرَكِبَ زَوْجَاهَا إِلَى عُثْمَانَ فَوَجَدَاهُ مَحْصُورًا ، فَسَأَلاهُ وَذَكَرَا لَهُ أَمْرَهُمَا ، فَقَالَ عُثْمَانُ : أَعْلَى هَذِهِ الْحَالِ ؟ قَالا : قَدْ وَقَعَ وَلا بُدَّ ، قَالَ عُثْمَانُ : فَخُيِّرَ الأَوَّلُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ صَدَاقِهَا ، قَالَ : فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ قُتِلَ عُثْمَانُ ، فَرَكِبَا بَعْدُ حَتَّى أَتَيَا عَلِيًّا بِالْكُوفَةِ , فَسَأَلاهُ ؟ فَقَالَ : أَعَلَى هَذِهِ الْحَالِ ؟ قَالا : قَدْ كَانَ مَا تَرَى ، وَلا بُدَّ مِنَ الْقَوْلِ فِيهِ ، قَالَتْ : وَأَخْبَرَاهُ بِقَضَاءِ عُثْمَانَ , فَقَالَ : مَا أَرَى لَهُمَا إِلا مَا قَالَ عُثْمَانُ ، فَاخْتَارَ الأَوَّلُ الصَّدَاقَ ، قَالَتْ : فَأَعَنْتُ زَوْجِيَ الآخَرَ بِأَلْفَيْنِ , كَانَ الصَّدَاقُ أَرْبَعَةَ آلافٍ ، وَرَدَّ أُمَّهَاتِ أَوْلادٍ كُنَّ لَهُ , تَزَوَّجْنَ بَعْدَهُ , وَرَدَّ أَوْلادَهُنَّ مَعَهُنَّ " ، عَلِمَ أَنَّهُ قَالَهُ

11927 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ تَرَبَّصَتْ سَنَةً ، وَإِذَا فُقِدَ فِي غَيْرِ الصَّفِّ فَأَرْبَعُ سِنِينَ "

11928 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ مِنْ يَوْمِ تَكَلَّمُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّهُ , لِتَأْخُذَ بِالْوُثْقَى وَلا تَمْنَعُ زَوْجَهَا تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ إِنْ جَاءَهَا فَاخْتَارَهَا , وَكَانَتِ النِّيَّةُ أَنْ يُرَاجِعَهَا , فَتَعْتَدَّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، فَإِنْ جَاءَ فَاخْتَارَهَا , اخْتَارَتْ مِنَ الأَوَّلِ ، فَإِنِ اخْتَارَ صَدَاقَهَا غَرِمَتْهُ هِيَ مِنْ مَالِهَا ، وَلَمْ تَعْتَدَّ مِنَ الآخَرِ , قَرَّتْ عِنْدَهُ كَمَا هِيَ "

11929 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " يُغَرَّمُ الزَّوْجُ الصَّدَاقَ ، قَالَ : أَمَّا نَحْنُ , فَنَقُولُ : تُغَرَّمُهُ الْمَرْأَةُ , وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَيْنَا "

11930 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُ سِنِينَ مِنْ حِينِ تَرْفَعُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَمْرَهَا أَنَّهُ يُقَسَّمُ مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ "

11931 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، " قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ ، أَوْ طَلاقٌ "

11932 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " تَتَرَبَّصُ حَتَّى تَعْلَمَ أَحَيٌّ هُوَ ، أَوْ مَيِّتٌ "

11933 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : " هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ ، أَوْ طَلاقٌ "

11934 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، وَافَقَ عَلِيًّا عَلَى أَنَّهَا تَنْتَظِرُهُ أَبَدًا "

11935 عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ ، أَوْ طَلاقٌ "

11936 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ " تَتَرَبَّصُ حَتَّى تَعْلَمَ أَحَيٌّ هُوَ ، أَوْ مَيِّتٌ "

11937 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " إِنْ جَاءَ فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ ، قَالَ : مِيرَاثُهَا قَطُّ ، قَالَ عَطَاءٌ : هِيَ مِنْهُ ، وَهُوَ مِنْهَا ، إِذَا كَانَتْ نُكِحَتْ فِي حَيَاتِهِ "

11938 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : يَقُولُ مَا ، قَالَ عُمَرُ : " يُسْتَحْلِفُ بِاللَّهِ أَيُّ ذَلِكَ كَانَ مُخْتَارًا لَوْ وَجَدَهَا حَيَّةً ، إِيَّاهَا أَوْ صَدَاقَهَا "

11939 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ ، قَالا : " إِذَا جَاءَ الْمَفْقُودُ فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا , فَمِيرَاثُهَا لِلأَوَّلِ دُونَ الآخَرِ ، وَلَهَا مَهْرُهَا مِنَ الآخَرِ بِمَا اسْتُحِلَّ مِنْهَا "

11940 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " جَاءَ الأَوَّلُ فَوَجَدَهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ , وَمَاتَ زَوْجُهَا الآخَرُ , أَلَيْسَ يَخْتَارُ أَيْضًا ؟ قَالَ : بَلَى ، قُلْتُ : فَمَاتَ الأَوَّلُ وَعَلِمَ ذَلِكَ , أَيَأْخُذُ وَرَثَتُهُ مَهَرَهُ إِيَّاهَا , ثُمَّ لا تَرِثُهُ ؟ قَالَ : لا أَدْرِي "

11941 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ , يَقُولُ : " فِي امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا , فَتَزَوَّجَتْ فَتُوُفِّيَ زَوْجُهَا الآخَرُ , ثُمَّ جَاءَ الأَوَّلُ ، قَالَ : تَرُدُّ مِيرَاثَهَا مِنَ الآخَرِ إِلَى أَهْلِ الآخَرِ , وَهِيَ امْرَأَةُ الأَوَّلِ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ قَتَادَةُ : تَرِثُ الآخَرَ ، فَإِنْ مَاتَ الأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ أَيْضًا ، وَتَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا عِدَّتَيْنِ

11942 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، " سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا الآخَرُ ، ثُمَّ جَاءَ الأَوَّلُ ، قَالَ : تَرُدُّ مِيرَاثَ الآخَرِ ، وَهِيَ امْرَأَةُ الأَوَّلِ , تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا "

11943 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : " فِي امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا , فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ ، فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا , أَنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا الآخَرُ ؟ قَالَ : نَعَمْ لا يَسْوَى طَلاقُهُ بَعْدَهُ بَعْرَةً "

11944 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ ، في " الْمَفْقُودِ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ وَهُوَ حَيٌّ , ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمَفْقُودُ وَامْرَأَتُهُ عِنْدَ زَوْجِهَا الآخَرِ ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتُحِلَّ مِنْهَا , وَتَرِثُ الأَوَّلَ ، وَتَعْتَدُّ مِنْ هَذَا الآخَرِ عِدَّةَ الطَّلاقِ ، وَتَعْتَدُّ مِنَ الأَوَّلِ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، قَالَ قَتَادَةُ : وَتَكُونُ هَذِهِ الْفُرْقَةُ مِنَ الآخَرِ تَطْلِيقَةً "

11945 عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، " فِي رَجُلٍ نُعِيَ إِلَى امْرَأَتِهِ ، وَتَزَوْجَتْ , فَبَلَغَ الأَوَّلَ فَطَلَّقَهَا ، قَالَ : حُرِّمَتْ عَلَى الآخَرِ ، وَتَعْتَدُّ ثَلاثَةَ قُرْوءٍ ، ثُمَّ تَبِينُ مِنْهُمَا جَمِيعًا ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلا فَوَضَعَتْ بَعْدَ شَهْرٍ , اعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ مِنَ الأَوَّلِ ، ثُمَّ تَبِينُ مِنْهُمَا جَمِيعًا , وَالنَّفَقَةُ عَلَى الَّذِي تَعْتَدُّ مِنْ مَائِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلا فَوَضَعَتْ بَعْدَ شَهْرٍ , فَإِنَّهَا تَرُدُّ الَّذِي مِنْهُ الْحَمْلُ نَفَقَتَهُ ، وَصَارَتِ النَّفَقَةُ عَلَى الَّذِي طَلَّقَهَا , وَالْعِدَّةُ مِنْهُ بَقِيَّةُ شَهْرَيْنِ ، فَإِذَا اعْتَدَّتْ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ بَرِئَتْ مِنَ الأَوَّلِ ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ ، وَاعْتَدَّتْ مِنَ الآخَرِ بَقِيَّةَ الْحَمْلِ ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا فَعَلَ "

11946 عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , " فِي الْعَبْدِ يَأْبَقُ وَلَهُ الْمَرْأَةُ ، قَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ " ، قَالَ : وَقَالَ خَالِدٌ عَنِ الْحَسَنِ : " إِذَا أَبَقَ فَهِيَ فُرْقَةٌ " وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَيَّ

11947 عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ : " أَنِ ادْعُ فَلانًا وَفُلانًا نَاسًا ، قَدِ انْقَطَعُوا مِنَ الْمَدِينَةِ وَخَلَوْا مِنْهَا ، فَإِمَّا أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى نِسَائِهِمْ ، وَإِمَّا أَنْ يَبْعَثُوا إِلَيْهِنَّ بِنَفَقَةٍ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقُوا , وَيَبْعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا مَضَى "

11948 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُمَّالِهِ , " فِي الَّذِي يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلا يَبْعَثُ بِنَفَقَةٍ ، فَكَتَبَ : أَنِ ادْعُهُمْ , فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا ، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقُوا خُذُوهُمْ بِنَفَقَةِ مَا مَضَى ، وَمَا اسْتُقْبِلَ "

11949 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا ادَّانَتْ فَهُوَ عَلَيْهِ ، وَمَا أَكَلَتْ مِنْ مَالِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ "

11950 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : " إِذَا ادَّانَتْ , أُخِذَ بِهِ حَتَّى يَقْضِيَ عَنْهَا ، وَإِنْ لَمْ تَسْتَدِنْ , فَلا شَيْءَ لَهَا عَلَيْهِ إِذَا أَكَلَتْ مِنْ مَالِهَا " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَأَلَتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْهَا ؟ ، قَالَ : " إِذَا شَكَتْ إِلَى الْجِيرَانِ مِنْ يَوْمَئِذٍ يُؤْخَذُ بِالنَّفَقَةِ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَيَقُولُ آخَرُونَ : " مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ أَمْرَهَا إِلَى السُّلْطَانِ

11951 عَنِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " مَا ادَّانَتْ فَهُوَ عَلَيْهِ " ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وَنَحْنُ لا نَقُولُ ذَلِكَ , يَقُولُ : لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ إِلا أَنْ يَفْرِضَهُ السُّلْطَانُ "

11952 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " أَتَتِ امْرَأَةٌ شُرَيْحًا ، فَقَالَتْ : أَنَّ زَوْجِي غَابَ ، وَإِنِّي اسْتَدَنْتُ دِينَارًا ، فَأَنْفَقْتُ عَلَى نَفْسِي ، قَالَ : أَنْ كَانَ أَمَرَكِ بِذَلِكَ ؟ قَالَتْ : لا ، قَالَ : فَاقْضِي دَيْنَكِ "

11953 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لَيْسَ لِلْعَاصِيَةِ نَفَقَةٌ ؟ يَقُولُ : إِذَا عَصَتْ زَوْجَهَا فَخَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ "

11954 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " إِذَا حُبِسَ الْمَرْأَةُ مِنْ قِبَلِهَا فَلا نَفَقَةَ لَهَا "

11955 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلتُ عَطَاءً ، " عَنِ الْمَرْأَةِ لا تَجِدُ عِنْدَ الرَّجُلِ مَا يُصْلِحُهَا مِنَ النَّفَقَةِ ؟ قَالَ : لَيْسَ لَهَا إِلا مَا وَجَدَ ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا "

11956 عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، " عَن الرَّجُلِ لا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : يُسْتَأْنَى لَهُ ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَتَلا : ‏ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا " , قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ

11957 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ , جُبِرَ عَلَى أَنْ يُفَارِقَهَا " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَنَحْنُ لا نَأْخُذُ بِهَذَا الْقَوْلِ ، " هُوَ بَلاءٌ ابْتُلِيَتْ بِهِ فَلْتَصْبِرْ "

11958 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، قَالَ : " سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ لا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : قُلْتُ : سَنَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، سَنَةٌ "

11959 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : " إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُنْفِقُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا "

11960 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا "

11961 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " لا تُحْبَسُ الْمَرْأَةُ عَلَى الْخَسْفِ "

11962 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " لَوْ رَأَى رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ عَشَرَةً تَفْجُرُ بِهِمْ , لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ "

11963 عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالا : " إِذَا فَجَرَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا "

11964 عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " لا يَقَرَبْهَا , لِيُفَارِقْهَا "

11965 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أُثَيْعٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبِي بَكْرٍ : " أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلا ؟ قَالَ : أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ ، ثُمَّ قَالَ لِعُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ تَتَابَعَ الْقَوْمُ عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، ثُمَّ سَأَلَ سُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ ، قَالَ : أَقُولُ : لَعَنَكَ اللَّهُ فَإِنَّكَ خَبِيثٌ ، وَلَعَنَكِ اللَّهُ فَإِنَّكِ خَبِيثَةٌ ، وَلَعَنَ اللَّهُ أَوَّلَ الثَّلاثِ , مِنَّا يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَأَوَّلْتَ يَا ابْنَ بَيْضَاءَ "

11966 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : " يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ امْرَأَتِي ذَاتُ مِيسَمٍ ، وَإِنَّهَا وَاللَّهِ مَا تَمْنَعُ يَدَ لامِسٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَلِّقْهَا , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ أَنِّي أُفَارِقُهَا ثَلاثًا ؟ قَالَ : فَاسْتَمْتِعْ بِأَهْلِكَ "

11967 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ ، أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ : " إِنَّ امْرَأَتِي لا تَمْنَعُ يَدَ لامِسٍ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ فَارِقْهَا ، قَالَ : إِنَّهَا تُعْجِبُنِي ، قَالَ : فَتَمَتَّعْ بِهَا "

11968 أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ : " الرَّجُلُ يَقْذِفُ ، وَيُقِرُّ بِأَنْ قَدْ يُصِيبَهَا فِي الطُّهْرِ الَّذِي رَأَى عَلَيْهَا فِيهِ مَا رَأَى , وَقَبْلَ أَنْ يَرَى عَلَيْهَا مَا رَأَى ، قَالَ : فَيُلاعِنُهَا , وَالْوَلَدُ لَهَا "

11969 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ لاعَنَهَا , أَقَرَّ أَنَّهُ أَصَابَهَا ، أَوْ لَمْ يُقِرَّ "

11970 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " أَرَأَيْتَ إِنْ نَفَاهَ بَعْدَ مَا تَضَعُهُ ؟ قَالَ : وَيُلاعِنُهَا ، وَالْوَلَدُ لَهَا ، قُلْتُ : أَوَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنَّمَا ذَلِكَ لأَنَّ النَّاسَ فِي الإِسْلامِ ادَّعَوْا أَوْلادًا وُلِدُوا عَلَى فُرُشِ رِجَالٍ , فَقَالُوا : هُمْ لَنَا ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "

11971 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " فَنَفَاهُ بَعْدَمَا احْتَلَمَ ، قَالَ : فَيُجْلَدُ , وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِنَّمَا ذَلِكَ لِحِدْثَانِ مَا تَضَعُ , وَأَقُولُ : إِذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ بِابْنِهَا وَلا يُنْكِرُهُ , فَلا نِفَايَةَ لَهُ وَإِنْ لَمْ تَضَعْ "

11972 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ وَلَدًا فَأَقَرَّ بِهِ ، ثُمَّ نَفَاهُ بَعْدُ ، قَالَ : يُلْحَقُ بِهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ , وَوُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَقَالَ : إِنَّمَا كَانَتِ الْمُلاعَنَةُ الَّتِي كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ الْفَاحِشَةَ عَلَيْهَا " ، ثُمَّ ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ ، حَدِيثَ الْفَزَارِيِّ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ : وَلَدَتِ امْرَأَتِي غُلامًا أَسْوَدَ وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَكَ إِبِلٌ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : مَا أَلْوَانُهَا ؟ ، قَالَ : حُمْرٌ ، قَالَ : أَفِيهَا أَوْرَقُ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، فِيهَا ذَوْدٌ وُرْقٌ ، قَالَ : مِمَّا ذَلِكَ تَرَى ؟ ، قَالَ : مَا أَدْرِي لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ ، قَالَ : وَهَذَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ مِنَ الانْتِفَاءِ مِنْهُ

11973 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، " فِي الَّذِي يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ بَعْدَ أَنْ يُقِرَّ : إِذَا أَقَرَّ سَاعَةً فَهُوَ وَلَدُهُ ، فَإِنْ أَنْكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ قَذْفٌ مُسْتَقِلٌّ , يُلاعِنُ وَيُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهُ الَّذِي كَانَ أَقَرَّ بِهِ "

11974 عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا أَقَرَّ ، ثُمَّ نَفَاهُ ، قَالَ : يَلْزَمُهُ الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيُلاعِنُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "

11975 عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : " إِذَا اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ سَاعَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ أَنْكَرَ بَعْدُ , لَحِقَ بِهِ "

11976 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ شُرَيْحًا ، قَالَ : " فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ يُنْكِرُ : يُلاعِنُ , فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنْ إِذَا أَقَرَّ بِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ , فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَ "

11977 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " إِذَا اعْتَرَفَ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ ، ثُمَّ انْتَفَى مِنْهُ , فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ , يُلْحَقُ بِهِ وَإِنْ كَرِهَ " ، وَقَالَ عَامِرٌ : " رَأَيْتُ شُرَيْحًا فَعَلَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ , أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ، ثُمَّ نَفَاهُ فَأَلْحَقَهُ بِهِ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا , فَقَالَ : لَوْ كَانَ هَذَا هَكَذَا لأَوْشَكَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَنْتَفِيَ وَلَدَهُ "

11978 عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ ، " في الرجل يقر بولده , ثم ينكره ، قال : يُلاعِنُهَا , وَيَصِيرُ الْوَلَدُ لَهَا مَا كَانَتْ أُمُّهُ عِنْدَهُ " ، ذَكَرَهُ عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَوْ أَقَرَّ بِوَلَدِ سِتِّينَ سَنَةً ، ثُمَّ قَذَفَهَا , لاعَنَهَا وَأَلْزَمَهَا الْوَلَدَ " ، وَقَالَهُ عُثْمَانُ أَيْضًا

11979 عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " يُلاعِنُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ , وَيَلْزَمُهُ الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

11980 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " لَوْ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ حَامِلا , فَقَالَ زَوْجُهَا : لَيْسَ هَذَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا مِنِّي ، لَمْ يُلاعِنْ حَتَّى تَضَعَ لأَنَّهُ لا يَدْرِي ، أَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَمْ لا ؟ فَإِنْ رَمَاهَا بِالزِّنَا , لاعَنَ "

11981 عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : " أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً زَنَتْ , فَقَالَتْ : إِنَّ وَلَدَهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا ، وَقَالَ الزَّوْجُ : بَلْ هُوَ لِي ، قَالَ : هُوَ لَهُ إِنِ اعْتَرَفَ بِهِ "

11982 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " أُمُّ وَلَدِ مَيْسَرَةَ مَوْلَى ابْنِ زِيَادٍ ، تَزْعُمُ أَنَّ وَلَدَهَا لَيْسَ مِنْ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : لا ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ " ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ : أَفَلا يُدْعَى لَهُ الْقَافَةُ ؟ قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : إِذَا قَالَتْهُ الْحُرَّةُ : كُذِّبَتْ وَضُرِبَتْ

11983 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالا : " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَاحِدَةً , أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ قَذَفَ امْرَأَتَهُ . . . . . يُلاعِنُهَا ، وَإِنْ بَتَّ طَلاقَهَا ثُمَّ قَذَفَهَا جُلِدَ , وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ ، قَالَ قَتَادَةُ : وَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فِي الْوَاحِدَةِ جُلِدَ , وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ "

11984 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , " فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا , فِيهَا نِكَايَةً ؟ قَالَ : يُلاعِنُهَا لأَنَّهُ قَذَفَهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ " . وَقَالَ مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ : " يُجْلَدُ , وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ "

11985 عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً , أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ قَذَفَهَا , جُلِدَ وَلا مُلاعَنَةَ بَيْنَهُمَا " . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " يُلاعِنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ "

11986 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا قَذَفَهَا فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلاثًا , حُدَّ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ "

11987 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، " فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا , فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، قَالَ : يُجْلَدُ وَلا مُلاعَنَةَ "

11988 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ , وَلَيْسَتْ لَهُ رَجْعَةٌ ، فَإِنَّهُ يُلاعِنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ، فَإِذَا كَانَ لا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ , ضُرِبَ , وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ "

11989 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ : " أَنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا , وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ , لاعَنَهَا ، وَإِنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا وَبَتَّهَا , لَمْ يُلاعِنْهَا "

11990 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ , " فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، قَالَ : لا ضَرْبَ ، وَلا لِعَانَ " . قَالَ : وَقَالَ الْحَكَمُ : " الضَّرْبُ ، وَقَالَ جَابِرٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : يُلاعِنُ

11991 عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ يَزِيدَ الْعُكْلِيَّ ، قَالَ لِلشَّعْبِيِّ : " لا يُلاعِنُ , أَمَا إِنِّي لأَسْتَحْيِي إِذَا رَأَيْتُ الْحَقَّ أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْهِ "

11992 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " إِذَا كَانَ لا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ , ضُرِبَ , وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ ، وَلا مُلاعَنَةَ بَيْنَهُمَا "

11993 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ , يَقُولُ : " إِنْ قَذَفَ رَجُلٌ ، ثُمَّ طَلَّقَ ثَلاثًا ، قَالَ : أَلْزِمْهُ مَا فَرَّ مِنْهُ ، قَالَ : يُلاعِنُهَا "

11994 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، " فِي الْمُخْتَلِعَةِ : إِنْ قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْهُ , جُلِدَ ، وَلا مُلاعَنَةَ "

11995 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ ، قَالَ : يُلاعِنُهَا "

11996 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِذَا لاعَنَهَا "

11997 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : " إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنَ يَدْخُلَ بِهَا ، وَبِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلا , وَيُلاعِنُهَا "

11998 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَحَمَّادٍ ، " فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ ، قَالا : إِنْ كَانَتْ حَامِلا لاعَنَهَا ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا , وَلَهَا مَهْرُهَا تَامًّا ، وَالْوَلَدُ لَهَا " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ قَتَادَةُ : " لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَيُلاعِنُهَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا "

11999 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " يَقْذِفُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ ، قَالَ : يُلاعِنُهَا وَالْوَلَدُ لَهُ " ، وَعَمْرُو قَالَهُ

12000 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ بِأَرْضٍ بَائِنَةٍ ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا , فَإِنَّهُ يُجْلَدُ "

12001 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ بِأَرْضٍ بَائِنَةٍ ، قَالَ : إِذَا جَاءَ لاعَنَ "

12002 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قُلْتُ : " إِذَا قَالَ لامْرَأَتِهِ : لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ ، وَلا أَقُولُ ذَلِكَ مِنْ زَنَا ، فَلا يُجْلَدُ " ، لَمْ يَجْلِدْ عُمَرُ : زَعَمُوا أَنَّ الْعُذْرَةَ تُذْهِبُهَا الْوُضُوءُ وَأَشْبَاهُهُ

12003 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، " فِي الرَّجُلِ , يَقُولُ لامْرَأَتِهِ : لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ ، قَالَ : لا شَيْءَ عَلَيْهِ ، الْعُذْرَةُ تُذْهِبُهَا الْحَيْضَةُ وَالْوَثْبَةُ "

12004 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " إِنَّ الْعُذْرَةَ يُذْهِبُهَا غَيْرُ الْوَطْأ ، وَلا مُلاعَنَةَ بَيْنَهُمَا "

12005 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ : " إِنَّ الْعُذْرَةَ تُذْهِبُهَا الْحَيْضَةُ وَالْوَثْبَةُ "

12006 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، " فِي الرَّجُلِ , يَقُولُ لامْرَأَتِهِ : لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ ، قَالَ : لا يُضْرَبُ ، إِلا أَنْ يَرْمِيَهَا بِالزِّنَا , لأَنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ بِهَا الْحَيْضَةُ وَالسَّيِّئ "

12007 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، " فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِالْمَرْأَةِ لَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ ، قَالَ : إِنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ مِنَ النَّزْوَةِ وَالنَّفَسِ "

12008 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، " فِي رَجُلٍ وُلِدَ لَهُ اثْنَانِ فِي بَطْنٍ ، فَانْتَفَى مِنْ أَحَدِهِمَا ، وَأَقَرَّ بِالآخَرِ ، قَالَ : يَنْتَفِي مِنْ أَحَدِهِمَا جَمِيعًا ، أَوْ يَدَّعِيهُمَا جَمِيعًا ، قَالَ سُفْيَانُ : وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا : إِنِ انْتَفَى بِالأَوَّلِ ، وَأَقَرَّ بِالآخَرِ ، ضُرِبَ وَأُلْحِقَا بِهِ جَمِيعًا ، وَإِنْ أَقَرَّ بِالأَوَّلِ ، وَانْتَفَى عَنِ الآخَرِ , لاعَنَ وَأُلْزِقَا بِهِ جَمِيعًا "

12009 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " إِنَّمَا كَانَتِ الْمُلاعَنَةُ الَّتِي كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ الْفَاحِشَةَ عَلَيْهِا "

12010 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " رَجُلٌ قَالَ لامْرَأَتِهِ : يَا زَانِيَةُ ، وَيَقُولُ : لَمْ أَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، أَوْ عَنْ غَيْرِ حَمْلٍ ، قَالَ : لا يُلاعِنُهَا ، قَالَ : وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ : لا مُلاعَنَةَ إِلا عَنْ حَمْلٍ ، أَوْ يَقُولُ : رَأَيْتُ "

12011 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا قَالَ لَهَا : يَا زَانِيَةُ ، لاعَنَهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ , إِذَا رُفِعَا إِلَى السُّلْطَانِ ، رَأَى ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَرَهُ ، أَعْمَى كَانَ أَوْ غَيْرَ أَعْمَى ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ‏ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ "

12012 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يَتَرَافَعَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ "

12013 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَرْفَعْهُ إِلَى السُّلْطَانِ وَهِيَ امْرَأَتُهُ "

12014 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " تَرْفَعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ لا بُدَّ " ، قَالَ : وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ

12015 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، " فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ صَمَّاءَ بَكْمَاءَ ، قَالَ : هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَيِّتَةِ ، أَضْرِبُهُ " ، وَقَالَ غَيْرُهُ : " لا أَضْرِبُهُ حَتَّى تُعْرِبَ عَنْ نَفْسِهَا "

12016 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " مَاتَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَتَلاعَنَا ، قَالَ : يَرِثُهُ الآخَرُ "

12017 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، " فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا ، قَالَ : يَتَوَارَثَانِ , وَلا مُلاعَنَةَ بَيْنَهُمَا " . عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ . عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا ، قَالَ : يَتَوَارَثَانِ , وَلا يُسْأَلُ الْبَاقِي عَنْ شَيْءٍ

12018 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُلاعِنَهَا ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ , وَرِثَتْ زَوْجَهَا وَرُجِمَتْ ، وَإِنْ شَهِدَتْ وَرِثَتْ زَوْجَهَا ، وَلَمْ تُرْجَمْ ، وَإِنْ مَاتَتْ فَجَاءَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ يَشْهَدُونَ , وَرِثَهَا ، وَإِنْ شَهِدَ لَمْ يُجْلَدُ وَلَمْ يَرِثْ ، وَإِنِ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ جُلِدَ وَوَرِثَ ، وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَشْهَدْ وَلَمْ يَعْتَرِفْ , لَمْ يُجْلَدْ وَلَمْ يَرِثْ " ، قَالَ قَتَادَةُ : " لَوْ سَكَتَ كَانَ بِمَنْزِلَتِهَا , لَمْ يُجْلَدْ وَلَمْ يَرِثْ "

12019 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَ قَوْلِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، " يَتَوَارَثَانِ ، وَلا مُلاعَنَةَ بَيْنَهُمَا " ، قَالَ الْحَكَمُ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " يُلاعِنُ بَعْدَ الْمَوْتِ " ، وَقَالَ الْحَكَمُ : " يُجْلَدُ وَيَرِثُهَا ، إِذَا قَذَفَهَا ، ثُمَّ مَاتَتْ

12020 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَيَّةٌ , لاعَنَهَا ، وَإِنْ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَمُوتُ , جُلِدَ الْحَدَّ "

12021 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَرَافَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ ، قَالَ : يُجْلَدُ وَلا يُلاعِنُهَا , وَهِيَ امْرَأَتُهُ "

12022 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " يُضْرَبُ لَهَا ، لأَنَّ الْحَدَّ وَجَبَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا "

12023 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : " إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ تَلاعُنَهَا كُلَّهُ ، جُلِدَ وَرَاجَعَهَا "

12024 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَمَا يَبْقَى مِنَ التَّلاعُنِ شَيْءٌ , ضُرِبَ وَهِيَ امْرَأَتُهُ "

12025 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : " أَرَأَيْتَ إِنْ نَزَعَ الَّذِي يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُلاعِنَهَا ، قَالَ : فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَيُجْلَدُ "

12026 عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، قَالَ : " إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُلاعِنَهَا , جُلِدَ ثَمَانِينَ وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ , وَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، فَإِنْ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا يُجْلَدُ , يُكَذِّبُ نَفْسَهُ , لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُلاعَنَةٌ ، وَلَكِنَّهُ يُجْلَدُ كُلَمَّا قَذَفَهَا , لأَنَّهَا شَهَادَةٌ لا تُقْبَلُ "

12027 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " قَدْ نَزَعَ وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَمَا يُلاعِنُهَا ، قَالَ : لا يُجْلَدُ ، قُلْتُ : لِمَ ؟ قَالَ : قَدْ تَفَرَّقَا ، قَدْ بَاءَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ "

12028 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَمَا يُلاعِنُهَا , جُلِدَ وَأُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ , يَقُولُ : " يُجْلَدُ , وَلا يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ "

12029 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : " إِذَا تَابَ الْمُلاعِنُ وَاعْتَرَفَ بَعْدَ الْمُلاعَنَةِ ، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ , وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ ، وَتُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ، وَيَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مَتَى أَكْذَبَ نَفْسَهُ "

12030 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ وَهُوَ يُسْأَلُ : " عَنِ الْمُلاعِنِ إِذَا اعْتَرَفَ بَعْدَ مُلاعَنَتِهِ أَنَّهُ : يُجْلَدُ ، وَتُدْفَعُ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ "

12031 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : " إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ أَنْ يَقْضِيَ تُلاعَنْهُ , فُرِّقَ بَيْنَهُمَا "

12032 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَمَعْمَرٍ , عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " لا يَجْتَمِعُ الْمُتَلاعِنَانِ أَبَدًا "

12033 عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : " لا يَجْتَمِعُ الْمُتَلاعِنَانِ أَبَدًا "

12034 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " لا تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا ، قَالَ : لَمْ أَرَهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَجْتَمِعُوا أَبَدًا ، قَالَ : قُلْتُ : وَإِنْ نَكَحَتْ غَيْرَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ "

12035 عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " لا يَجْتَمِعُ الْمُتَلاعِنَانِ "

12036 عَنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنِ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : " إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ , جُلِدَ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ , وَلا يَجْتَمِعَانِ "

12037 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ , فَلا يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ , يَقُولُ : مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ

12038 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ , ضُرِبَ الْحَدَّ "

12039 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " مَتَى أَكْذَبَ جُلِدَ ، وَخَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ "

12040 عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، قَالَ : " الْمُلاعَنَةُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "

12041 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ , جُلِدَ وَرُدَّتْ إِلَيْهِ "

12042 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ , يَقُولُ : " إِذَا تَابَ الْمُلاعِنُ وَاعْتَرَفَ بَعْدَ الْمُلاعَنَةِ ، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ , وَتُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ، وَيَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ , وَيَكُونُ ذَلِكَ مَتَى أَكْذَبَ نَفْسَهُ "

12043 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرَمَةَ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتِ : ‏ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ الآيَةَ ، قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ : إِنِّي أَطَّلِعُ الآنَ , يَفَخَّذَهَا رَجُلٌ , فَنَظَرَتْ حَتَّى أَدْمَنَتْ ، فَإِنْ ذَهَبَتْ أَجْمَعَ الشُّهَدَاءُ ، لَمْ أَجْمَعَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ ، وَإِنْ حَدَّثْتُكُمْ بِمَا رَأَيْتُ ضَرَبْتُمْ ظَهْرِي ثَمَانِينَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلأَنْصَارِ : أَلا تَسْمَعُونَ إِلَى مَا قَالَ سَيِّدُكُمْ ؟ قَالُوا : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، لا تَلُمْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِينَا أَحَدٌ أَشَدَّ غِيرَةً مِنْهُ ، وَاللَّهِ مَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَطُّ إِلا بِكْرًا ، وَلا طَلَّقَ امْرَأَةً قَطُّ فَاسْتَطَاعَ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا ، إِلا الْبَيِّنَةَ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ ، قَالَ : فَابْتُلِيَ ابْنُ عَمٍّ لَهُ ، وَهُوَ هِلالُ بْنُ أُمَيَّةَ ، فَجَاءَ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَدْرَكَ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلا , فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ‏ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ‏ الآيَةَ إِلَى الصَّادِقِينَ ، فَلَمَّا شَهِدَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قِفُوهُ فَإِنَّهَا وَاجِبَةٌ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَتُبْ ، قَالَ : لا وَاللَّهِ ، إِنِّي لَصَادِقٌ ، ثُمَّ مَضَى عَلَى الْخَامِسَةِ ، ثُمَّ شَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قِفُوهَا فَإِنَّهَا وَاجِبَةٌ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : إِنْ كُنْتِ كَاذِبَةً فَتُوبِي ، فَسَكَتَتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ : لا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ ، ثُمَّ مَضَتْ عَلَى الْخَامِسَةِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا ، وَجَاءَتْ بِهِ كَذَا فَهُوَ لِفُلانٍ ، فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْمَكْرُوهِ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ مَعْمَرٌ : فَبْلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَوْلا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ كَانَ لِي فِيهِ أَمْرٌ "

12044 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ حِينَ تَلاعَنَا ، وَقَالَ : إِذَا وَضَعَتْ فَأْتُونِي بِهِ قَبْلَ أَنْ تُرْضِعَهُ , وَقَالَ : إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا قَطَطًا فَهُوَ لِلَّذِي رُمِيتْ بِهِ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ سَبْطًا ، فَهُوَ مِنْ زَوْجِ الْمَرْأَةِ ، فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَمْرَهُ لَيْسَ لَوْلا مَا قَضَى اللَّهُ فِيهِ "

12045 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنِ الْمُلاعَنَةِ ، وَعَنِ السُّنَّةِ فِيهَا عَلَى حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ , " أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا فَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ , أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ الْمُتَلاعِنَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ قَضَى اللَّهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ ، قَالَ : فَتَلاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا حَاضِرٌ ، قَالَ : فَلَمَّا فَرَغَا ، قَالَ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا , فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَا مِنَ التَّلاعُنِ , فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذَلِكَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلاعِنَيْنِ ، وَكَانَتْ حَامِلا فَأَنْكَرَهُ , فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى لأُمِّهِ "

12046 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، لَعَلَّهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمَرَ قَضِيئًا أَقْضَى كَأَنَّهُ وَحْرَةٌ , فَلا أُرَاهَا إِلا صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ ذَا أَلْيَتَيْنِ ، فَلا أُرَاهُ إِلا صَدَقَ عَلَيْهَا " ، فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْمَكْرُوهِ مِنْ ذَلِكَ

12047 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، يَقُولُ : قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَدُهَا , فَأَمَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَصَرِهِ , حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ قَائِلٌ لَهُ شَيْئًا , فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا

12048 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ، يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَمَّا تَلاعَنَا : أَمَّا أَنْتُمَا فَقَدْ عَرَفْتُمَا أَنِّي لا أَعْلَمُ الْغَيْبَ "

12049 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " لَمَّا كَانَ مِنْ شَأْنِ الْمُتَلاعِنَيْنِ عِنْدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الأَرْبَعَةِ "

12050 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، " أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ : مَا لِي عَهْدٌ بِأَهْلِي مُذْ عَفَارِ النَّخْلِ ، قَالَ : وَعَفَارَهَا أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَبَّرُ ، ثُمَّ تُعَفَّرُ أَرْبَعِينَ لا تُسْقَى بَعْدَ الإِبَارِ ، قَالَ : فَوَجَدْتُ رَجُلا مَعَ امْرَأَتِي ، قَالَ : وَكَانَ زَوْجُهَا مُصَفَّرًا حَمْشًا سَبْطَ الشَّعَرِ , وَالَّذِي رُمِيتْ بِهِ خَدْلٌ إِلَى السَّوَادِ جَعْدًا قَطَطًا مُسْتَهِمًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ بَيِّنْ ، ثُمَّ لاعَنَ بَيْنَهُمَا , فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ يُشْبِهُ الَّذِي رُمِيتْ بِهِ " . أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَزَادَ الْقَاسِمُ ، فَقَالَ ابْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ لابْنِ عَبَّاسٍ : هِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُهَا " ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا , وَلَكِنَّهَا تِلْكَ الْمَرْأَةُ كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الإِسْلامِ

12051 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْعَجْلانِيِّ وَامْرَأَتِهِ ، وَكَانَتْ حُبْلَى ، وَقَالَ زَوْجُهَا : مَا قَرَبْتُهَا مُنْذُ عَفَارِ النَّخْلِ ، وَعَفَارُ النَّخْلِ أَنَّهَا كَانَتْ لا تُسْقَى بَعْدَ الإِبَارِ شَهْرَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ بَيِّنْ ، قَالَ : وَيَزْعُمُونَ أَنَّ زَوْجَ الْمَرْأَةِ كَانَ حَمْشَ الذِّرَاعَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ ، أَصْهَبَ الشَّعَرِ ، وَكَانَ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ أَسْوَدَ ، فَجَاءَتْ بِغُلامٍ أَسْوَدَ , أَحْلَى , جَعْدًا قَطَطًا , عَبْلَ الذِّرَاعَيْنِ ، خَدْلَجَ السَّاقَيْنِ ، قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : قَالَ ابْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ لابْنِ عَبَّاسٍ : أَهِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا ، تِلْكَ الْمَرْأَةُ كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الإِسْلامِ

12052 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ ابْنَ جُبَيْرٍ , يَقُولُ : " كُنَّا بِالْكُوفَةِ نَخْتَلِفُ فِي الْمُلاعَنَةِ , يَقُولُ بَعْضُنَا : لا نُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا ، قَالَ سَعِيدٌ : فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلانِ , وَقَالَ : وَاللَّهِ إِنَّ أَحَدَكُمَا لَكَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ؟ فَلَمْ يَعْتَرِفْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَتَلاعَنَا ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا "

12053 قَالَ أَيُّوبُ فَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " يَا رَسُولَ اللَّهِ , صَدَاقِي ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهُوَ لَهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَذَلِكَ أَوْجَبُ لَهَا " أَوْ كَمَا قَالَ

12054 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلاعِنَيْنِ : " حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَالِي ؟ قَالَ : لا مَالَ لَكَ , إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا "

12055 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " كَيْفَ الْمُلاعَنَةُ ؟ قَالَ : يَشْهَدُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ شَهَادَةً ، ثُمَّ لْيَشْهَدْ أَرْبَعًا أَنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ، ثُمَّ يَقُولُ : وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ، إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ، وَهِيَ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَتَقُولُ : وَعَلَيْهَا غَضَبُ اللَّهِ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ "

12056 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، أَنَّهُ قَالَ : " وَيُدْرَأُ عَنْهَا لِلْحَدِّ الْعَذَابُ ، أَنْ يُلاعِنَ كَمَا يُدْرَأُ عَنْهَا هِيَ "

12057 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَمِيرٌ مِنَ الأُمَرَاءِ : " أَنْ أُلاعِنَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ , فَلاعَنْتُ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ فَعَلْتَ ؟ قَالَ : كَمَا هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "

12058 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : يَقُولُ : " أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُهَا مِنَ الزِّنَا , يَبْدَأُ هُوَ ، ثُمَّ هِيَ بَعْدُ "

12059 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " اللِّعَانُ أَعْظَمُ مِنَ الرَّجْمِ "

12060 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ , يَقُولُ : " وَجَبَتِ اللَّعْنَةُ وَالْغَضَبُ عَلَى أَكْذَبِهِمَا "

12061 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " فَمَنِ افْتَرَى عَلَيْهَا ، قَالَ : يُحَدُّ "

12062 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قال : " مَنْ قَذَفَ الْمُلاعِنَةَ , جُلِدَ الْحَدَّ "

12063 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، وَالشَّعْبِيِّ ، أنهما قالا : " فِي الَّذِي يُلاعِنُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقُولُ لَهَا بَعْدَ الْفُرْقَةِ : لَيْسَ الْوَلَدُ مِنِّي ؟ قَالا : يُجْلَدُ " ، وَسَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا , فَقَالا مِثْلَ ذَلِكَ ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، مِثْلَ حَدِيثِ شُعْبَةَ

12064 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالا : " مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلاعِنَةِ , جُلِدَ الْحَدَّ "

12065 عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، قَالا : " مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلاعِنَةِ جُلِدَ "

12066 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي الَّذِي يَتَزَوَّجَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلا يَعْلَمُ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ يَقْذِفُهَا ، ثُمَّ يَعْلَمُ ذَلِكَ ، قَالَ : لا مُلاعَنَةَ بَيْنَهُمَا ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَيُجْلَدُ ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ "

12067 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً , فَلَمَّا مَاتَتْ أُعْلِمَ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، قَالَ : يُغَرَّمُ الصَّدَاقَ وَلا يَرِثُهَا " ، وَقَالَ قَتَادَةُ : " يَرِثُهَا

12068 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : " إِنْ قَالَ إِنْسَانٌ لابْنِ الْمُلاعِنَةِ : يَا ابْنَ فُلانٍ لِلَّذِي انْتَفَى مِنْهُ , عُزِّرَ وَلَمْ يُجْلَدْ "

12069 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا قَالَ إِنْسَانٌ : يَا ابْنَ فُلانٍ لِلرَّجُلِ لِلَّذِي انْتَفَى مِنْهُ ، قَالَ : لا يَنْبَغِي أَنْ يُدْعَى لَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَيْهِ حَدَّا "

12070 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " مَنْ قَالَ لابْنِ الْمُلاعِنَةِ : يَا ابْنَ فُلانٍ الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ , فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ "

12071 عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمُلاعَنَةِ : " إِذَا ادَّعَى الَّذِي لاعَنَ أُمَّهَ بَعْدَ مَا يَمُوتُ , فَلا يَجُوزُ , لأَنَّهُ إِنَّمَا ادَّعَى مَالا ، وَإِنِ ادَّعَى وَهُوَ حَيٌّ , ضُرِبَ وَلَحِقَ بِهِ "

12072 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " لَوْ أَنَّ رَجُلا قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ لاعَنَهَا ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ , وَرِثَتْهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ , لأَنَّهُ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ ، وَإِنْ مَاتَتْ هِيَ لَمْ يَرِثْهَا "

12073 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " لا يَجُوزُ دَعْوَى النِّسَاءِ فِي الْوَلَدِ أَنَّهَا وَلَدَتْهُ , إِلا بِبَيِّنَةٍ "

12074 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : " كَتَبْتُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ , يَسْأَلُ عَنِ ابْنِ الْمُلاعِنَةِ مَنْ يَرِثُهُ ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّهُ سَأَلَ , فَاجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَضَى بِهِ لِلأُمِّ ، وَجَعَلَهَا بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ "

12075 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَخٍ لِي مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ , " لِمَنْ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ الْمُلاعِنَةِ ؟ قَالَ : قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأُمِّهِ , هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ " . قَالَ سُفْيَانُ : " تَرِثُهُ أُمُّهُ الْمَالُ كُلُّهُ

12076 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " ابْنُ الْمُلاعِنَةِ يُدْعَى لأُمِّهِ ، وَمَنْ قَذَفَ لأُمِّهِ , يَقُولُ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ , ضُرِبَ الْحَدَّ ، وَأُمُّهُ عَصَبَتُهُ , يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ " . قَالَ سُفْيَانُ : " الْمَالُ كُلُّهُ

12077 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : " مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلاعِنَةِ كُلُّهُ لأُمِّهِ "

12078 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " ابْنُ الْمُلاعِنَةِ عَصَبَتُهُ أُمُّهُ , هُمْ يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ ، وَيُضْرَبُ قَاذِفُ أُمِّهِ ، وَلا يَجْتَمِعُ أَبُوهُ وَأُمُّهُ "

12079 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلاعِنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ "

12080 عَنْ صَاحِبٍ لَهُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالا : " عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلاعِنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ "

12081 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " مَنْ يَرِثُ وَلَدَ الْمُلاعِنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَحْدَهَا ؟ قَالَ : لَهَا الثُّلُثُ ، وَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ مَا بَقِيَ ، قُلْتُ : وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ؟ قَالَ : لَهَا الشَّطْرُ ، وَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ مَا بَقِيَ "

12082 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : " جَرَتِ السُّنَّةُ فِي ابْنِ الْمُلاعِنَةِ أَنَّهُ يَرِثُهَا ، وَتَرِثُ أُمُّهُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا "

12083 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، قَالَ : " تَرِثُ أُمُّهُ مِنْهُ الثُّلُثَ ، وَمَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ " ، وَقَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا

12084 عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ اخْتَلَفَ النَّخَعِيُّ ، وَالشَّعْبِيُّ ، " فِي مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلاعِنَةِ , فَبَعَثُوا إِلَى الْمَدِينَةِ رَسُولا يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ ، فَرَجَعَ , فَحَدَّثَهُمْ عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ , أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي لاعَنَتْ زَمَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوْجَهَا ، فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا , فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ أَوْلادًا ، ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُهَا الَّذِي لاعَنَتْ عَلَيْهِ ، فَوَرِثَتْ أُمُّهُ مِنْهُ السُّدُسَ ، وَوَرِثَتْ إِخْوَتُهُ مِنْهُ الثُّلُثَ ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَيْنَ إِخْوَتِهِ وَأُمِّهِ عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ ، صَارَ لأُمِّهِ الثُّلُثُ , وَلإِخْوَتِهِ الثُّلُثَانِ " ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ

12085 عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : وَبَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَهُمْ , يَقُولُ : لأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ مَا بَقِيَ ، قَالَ : وَأَرَى إِنْ كَانَ مَعَهَا إِخْوَةٌ فَلَهُمْ مَا بَقِيَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمٌّ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ أُخْبِرْتُ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ " . عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ مِثْلَهُ

12086 عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ , يَقُولُ : " لأُمِّهِ الثُّلُثُ ، فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَرَبِ , فَالثُّلُثَانِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْعَرَبِ فَالثُّلُثَانِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْمَوَالِي فَلِمَوَالِي أُمِّهِ الثُّلُثُ "

12087 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " وَلَدُ الزِّنَا وَلَدْتُهُ أُمُّهُ حُرًّا ، قَالَ : مِيرَاثُهُ مِيرَاثُ الْمُلاعِنَةِ "

12088 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " مِيرَاثُ وَلَدِ الزِّنَا مِيرَاثُ وَلَدِ ابْنِ الْمُلاعِنَةِ "

12089 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي أَوْلادِ الزِّنَا : لا يَرِثُهُمْ مَنِ ادَّعَاهُمْ ، وَيَتَوَارَثُونَ مِنْ قِبَلِ الأُمَّهَاتِ : لأَنَّا لا نَدْرِي لَعَلَّ إِيَّاهُمْ لَيْسَ بِوَاحِدٍ ، وَلا نُصَدِّقُ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ قَالَتْ ذَلِكَ , فَإِنْ وَلَدَتْ غُلامَيْنِ مِنْ زِنًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا , وَرِثَ الآخَرُ السُّدُسَ "

12090 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " إِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَإِخْوَتَهُ لأُمِّهِ وَأَخْوَالِهِ , فَإِنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لابْنَتِهِ "

12091 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً ، قَالَ : عَلَيْهَا غَضَبُ اللَّهِ , هِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ ، لا يُلاعِنُهَا "

12092 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : " لا مُلاعَنَةَ بَيْنَهُمَا "

12093 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَحَمَّادٍ ، قَالا : " إِذَا قَذَفَ الْمُسْلِمُ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً حَامِلا , فَلا مُلاعَنَةَ بَيْنَهُمَا "

12094 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَيَّاشٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : مِنْ وَصِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ : " أَنْ لا لِعَانَ بَيْنَ أَرْبَعٍ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ : الْيَهُودِيَّةِ ، وَالنَّصْرَانِيَّةِ عِنْدَ الْمُسْلِمِ , وَالأَمَةِ عِنْدَ الْحُرِّ ، وَالْحُرَّةِ عِنْدَ الْعَبْدِ "

12095 قَالَ مَعْمَرٌ ، وَحَدَّثَنِي ذَلِكَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ مَا كَتَبَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ : وَإِنْ قَالَ رَجُلٌ لِنِسْوَةٍ : قد زنت إحداكن ولا يدري أيتهن , وَلَمْ يَقُلْ هِيَ فُلانَةٌ ، فَلا حَدَّ وَلا مُلاعَنَةَ

12096 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لا يُلاعِنُ الْيَهُودِيَّةَ ، وَلا النَّصْرَانِيَّةَ ، إِنَّمَا يُلاعِنُ الَّتِي إِذَا قَذَفَهَا ضُرِبَ "

12097 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا قَذَفَ الْحُرُّ امْرَأَتَهُ أَمَةً , أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ ، وَلا مُلاعَنَةَ بَيْنَهُمَا ، وَلا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، تَكُونُ امْرَأَتُهُ عَلَى حَالِهَا "

12098 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالا : " لا لِعَانَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةِ , وَالنَّصْرَانِيَّةِ , وَالْمَمْلُوكَةِ "

12099 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ , يَقُولُ : " لا يُلاعِنُ الْيَهُودِيَّةَ ، وَلا النَّصْرَانِيَّةَ ، وَلا الْمَمْلُوكَةَ ، وَقِسْمَتُهَا وَقِسْمَةُ الْحُرَّةِ سَوَاءٌ ، وَعِدَّتُهُمَا , وَطَلاقُهُمَا ، يَعْنِي الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ , وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ ، وَلا مِيرَاثٌ ، وَتُنْكَحُ النَّصْرَانِيَّةُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ الْحُرَّةِ ، وَلا تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ "

12100 عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالشَّعْبِيِّ عَنِ الْحَكَمِ ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالُوا : " فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ الْمُسْلِمِ يَقْذِفُهَا : إِنَّهُ يُلاعِنُهَا ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الأَمَةُ ، وَكَانُوا يَقُولُونَ : لَيْسَ عَلَى قَاذِفِهِنَّ حَدٌّ "

12101 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : " لا مُلاعَنَةَ بَيْنَ الْيَهُودِيَّةِ , وَالنَّصْرَانِيَّةِ , وَالْمَمْلُوكَةِ , وَالْمُسْلِمِ "

12102 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " إِذَا قَذَفَ الْمُسْلِمُ امْرَأَتَهُ النَّصْرَانِيَّةَ لاعَنَهَا "

12103 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " يُلاعِنُ فِي كُلِّ زَوْجٍ "

12104 عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " يُجْلَدُ قَاذِفُهَا ، سَمَّاهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْمُحْصَنَاتِ "

12105 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : " أَرْبَعٌ لا لِعَانَ بَيْنَهُنَّ ، وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ : الْيَهُودِيَّةُ ، وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ ، وَالْحُرَّةُ عِنْدَ الْعَبْدِ ، وَالأَمَةُ عِنْدَ الْحُرِّ ، وَالأَمَةُ عِنْدَ الْعَبْدِ ، وَالنَّصْرَانِيَّةُ عِنْدَ النَّصْرَانِيِّ "

12106 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : " إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ النَّصْرَانِيَّةَ وَهِيَ عِنْدَ الْمُسْلِمِ , فَلا حَدَّ عَلَيْهِ "

12107 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " إِذَا قَذَفَ النَّصْرَانِيَّةَ تَحْتَ الْمُسْلِمِ , جُلِدَ الْحَدَّ "

12108 عَنْ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ جُلِدَ قَاذِفُهَا بِحُرْمَةِ الإِسْلامِ ، وَإِلا فَلا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهَا "

12109 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، " فِي رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ , فَجَلَدَهُ عُمَرُ بِضْعَةً وَثَلاثِينَ سَوْطًا "

12110 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " مَنْ قَذَفَ نَصْرَانِيًّا أَوْ نَصْرَانِيَّةً عُزِّرَ ، وَلَمْ يُحَدَّ "

12111 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : " قَوْلُنَا لأَحَدٍ عَلَى مَنِ افْتَرَى عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَإِنْ كَانَ عَبْدٌ مُسْلِمٌ "

12112 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، قَالَ : " اسْتَقَامَ بِنَا وَنَحْنُ أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ سُلَيْمَانُ فِي خِلافَتِهِ ، وَمَعَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ عُمَرُ : كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا شَارِبَ الْخَمْرِ ؟ قَالَ : قُلْنَا نَحُدُّهُ ، قَالَ عُمَرُ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، مَا نَحُدُّ إِلا مَنْ قَذَفَ مُسْلِمًا "

12113 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ , يَقُولُ : " لا حَدَّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ افْتَرَى عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ , نَصْرَانِيٌّ ، أَوْ يَهُودِيٌّ ، أَوْ مَجُوسِيٌّ "

12114 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : " افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ الأَبُ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ , فَعُقُوبَةٌ وَلا خِلافَ "

12115 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ طَارِقٍ ، وَمُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ قَالا : " كُنَّا عِنْدَ الشَّعْبِيِّ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَنَصْرَانِيٌّ قَذَفَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، فَضُرِبَ النَّصْرَانِيُّ لِلْمُسْلِمِ ثَمَانِينَ ، وَقَالَ لِلنَّصْرَانِيِّ : مَا فِيكَ أَعْظَمُ مِنَ الْقَذْفِ ، فَتَرَكَ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَذْكُرُ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ ، فَحَسَّنَ ذَلِكَ عُمَرُ "

12116 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي نَصْرَانِيٍّ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً : " لا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَى أَهْلِ الإِسْلامِ ، كَمَا لا يُضْرَبُ الْمُسْلِمُ لَهُمْ إِذَا قَذَفَهُمْ , كَذَلِكَ لا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ "

12117 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " إِذَا أَنْكَرَ الرَّجُلُ حَمْلَ سَرِيَّتِهِ دُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْصَنَهَا فَهُوَ لَهُ ، لا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا قَالَ "

12118 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : " مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَطَأُ جَارِيتَهُ , فَلْيُحْصِنْهَا ، فَإِنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لا يُقِرُّ بِإِصَابَةِ جَارِيتِهِ , إِلا أَلْحَقَتْ بِهِ الْوَلَدَ "

12119 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : " قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالا مِنْكُمْ يَعْزِلُونَ , فَإِذَا حَمَلَتِ الْجَارِيَةُ ، قَالَ : لَيْسَ مِنِّي ، وَاللَّهِ لا أُوتَى بِرَجُلٍ مِنْكُمْ فَعَلَ ذَلِكَ إِلا أَلْحَقْتُ بِهِ الْوَلَدَ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَعْزِلْ ، وَمَنْ شَاءَ لا يَعْزَلْ "

12120 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، أَنَّ عُمَرَ ، " مَرَّ بِأَمَةٍ تَنْزِعُ عَلَى إِبِلٍ تَسْقِي ، فَقَالَ : لَعَلَّ سَيِّدَ هَذِهِ أَنْ يَكُونَ يَطَؤهَا ثُمَّ يُنْكِرُ وَلَدَهَا ، أَمَا إِنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ أَلْزَمْتُهُ إِيَّاهُ "

12121 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُدِّثْتُ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ , أَنَّهُ قَالَ : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ وَلائِدَكُمْ ، فَإِنَّ أَحَدًا لا يَطَأُ وَلِيدَةً , فَتَلَدُ , إِلا أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا " . عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ عُمَرَ ، مِثْلَ ذَلِكَ

12122 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّ عُمَرَ ، " قَضَى فِي وَلِيدَةِ رَجُلٍ أَتَتْهُ ، فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ كَانَ يُصِيبُهَا وَهِيَ خَادِمٌ لَهُ ، تَخْتَلِفُ لِحَاجَتِهِ , وَأَنَّهَا حَمَلَتْ , فَشَكَّ فِي حَمْلِهَا فَاعْتَرَفَ بِإِصَابَتِهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : " أَيُّهَا النَّاسُ ، مَا بَالُ رِجَالٍ يُصِيبُونَ وَلائِدَهُمْ ، ثُمَّ يَقُولُ أَحَدُهُمْ : إِذَا حَمِلَتْ لَيْسَ مِنِّي ، فَأَيُّمَا رَجُلٌ اعْتَرَفَ بِإِصَابَةِ وَلِيدَتِهِ فَحَمَلَتْ , فَإِنَّ وَلَدَهَا لَهُ ، أَحْصَنَهَا أَوْ لَمْ يُحْصِنْهَا ، وَإِنَّهَا إِنْ وَلَدَتْ حَبِيسٌ عَلَيْهِ , لا تُبَاعُ وَلا تُورَّثُ وَلا تُوهَبُ ، وَإِنَّهُ يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا كَانَ حَيًّا ، فَإِنْ مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ , لا تُحْسَبُ فِي حِصَّةِ وَلَدِهَا وَلا يُدْرِكُهَا دَيْنٌ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَضَى أَنَّهُ لا يَحِلُّ لِوَلَدٍ أَنَّهُ لا يَمْلِكُ وَالِدُهُ , وَلا يُتْرُكُ فِي مِلْكِهِ "

12123 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو نَوْفَلٍ مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَيْرِ بْنِ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، أَوْ عُمَرَ ، " أَصَابَ وَلِيدَةً لَهُ سَوْدَاءَ فَعَزَلَهَا ، ثُمَّ بَاعَهَا , فَانْطَلَقَ بِهَا سَيِّدُهَا , حَتَّى إِذَا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ أَرَادَهَا فَامْتَنَعَتْ مِنْهُ ، فَإِذَا هُوَ بِرَاعِيَ غَنَمٍ فَدَعَاهُ , فَرَاطَنَهَا فَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ سَيِّدُهَا ، قَالَتْ : إِنِّي حَمَلْتُ مِنْ سَيِّدِي الَّذِي كَانَ قَبْلَ هَذَا ، وَإِنَّ فِي دِينِي لا يُصِيبُنِي رَجُلٌ فِي حَمْلٍ مِنْ آخَرَ , فَكَتَبَ سَيِّدُهَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَوْ عُمَرَ , فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ , فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ ، وَكَانَ مَجْلِسُهُمُ الْحَجَرَ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : جَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي مَجْلِسِي هَذَا , عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : أَنَّ أَحَدَكُمْ لَيْسَ بِالْخِيَارِ عَلَى اللَّهِ إِذَا تَنَجَّعَ الْمُتَنِجِّعُ , وَلَكِنَّهُ : ‏ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ , فَاعْتَرِفْ بِوَلَدِكَ ، فَكَتَبَ بِذَلِكَ فِيهَا "

12124 عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ غَيْلانَ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : " ابْتَاعَ أَبُو بَكْرٍ جَارِيَةً أَعْجَمِيَّةً , مِنْ رَجُلٍ قَدْ كَانَ أَصَابَهَا فَحَمَلَتْ لَهُ , فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَطَأَهَا فَحَامَلَتْ عَلَيْهِ ، وَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلا , فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ : " إِنَّهَا حَفِظَتْ فَحَفِظَ اللَّهُ لَهَا ، إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا انْتَجَعَ بِذَلِكَ الْمُنْتَجَعِ فَلَيْسَ بِالْخِيَارِ عَلَى اللَّهِ ، قَالَ : فَرَدَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَاحِبِهَا "

12125 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قِيلَ لِعَطَاءٍ أُمِّ وَلَدِ مَيْسَرَةَ مَوْلَى ابْنِ بَاذَانَ تَزْعُمُ أَنَّ ابْنَهَا لَيْسَ مِنْ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : لا تُصَدَّقُ ، " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ " ، قَالَ : وَسَأَلَهُ ابْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ شَأَنِ مَيْسَرَةَ ، وَقَالَ : لا تَدَعُنَّ لَهُ الْقَافَةَ ؟ ، قَالَ : لا ، " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ " ، قَالَ : وَأَقُولُ أَنَا : إِذَا قَالَتِ الْحُرَّةُ لِوَلَدِهَا مِنَ الرَّجُلِ , كُذِّبَتْ وَضُرِبَتْ

12126 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ ، تَدْخُلُ وَتَخْرُجُ ، ثُمَّ حَمَلَتْ , فَقَالَ : لَيْسَ مِنِّي , لا يُلْحَقُ بِهِ "

12127 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : " كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ , يُطَيِّبُ نَفْسَهَا لأَنَّهَا كَانَتْ جَارِيَةً لَهُ ، فَلَمَّا وَلَدَتْ لَهُ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا , وَضَرَبَهَا مِائَةً ، ثُمَّ أَعْتَقَ الْغُلامَ " . عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ مِثْلَهُ ، إِلا أَنَّهُ قَالَ : كَانَتِ الْجَارِيَةُ فَارِسِيَّةً

12128 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " أَنْ يُنْكِرَ وَلَدَ الأَمَةِ إِذَا كَانَ اعْتَرَفَ بِهِ ، وَإِنِ انْتَفَى مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ , لَمْ يُلْحَقْ "

12129 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، " وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ ، وَكَانَ يَعْزِلُهَا فَوَلَدَتْ , فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا "

12130 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ زِيَادٍ ، قَالَ : " كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ يَسُبُّ الْغُلامَ وَأُمَّهُ , فَتَنَاوَلَهُ بِلِسَانِهِ ، قَالَ : إِنَّهُ لابْنِكَ ، فَدَعَاهُ , وَحَمَلَ أُمَّهُ عَلَى رَاحِلَةٍ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ انْتَفَى مِنْهُ "

12131 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ " ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " كَانَ يَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ ، فَحَمَلَتْ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ لا تُلْحَقْ بِآلِ عُمَرَ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ، قَالَ : فَوَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ فَسَأَلَهَا ، فَقَالَتْ : مِنْ رَاعِي الإِبِلِ ، قَالَ : فَاسْتَبْشَرَ "

12132 عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُمِّ الْوَلَدِ , قَالَتْ : " لَيْسَ وَلَدِي مِنْ سَيِّدِي ، قَالَ : لا تُصَدَّقُ , السَّيِّدُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا ضَرْبٌ إِذَا اعْتَرَفَ بِهِ "

12133 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " رَجُلٌ غَائِبٌ عَنِ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ تَكُنِ اسْتَأْذَنَتْهُ بِالْخُرُوجِ , أَتَخْرُجُ فِي طَوَافٍ , أَوْ عِيَادَةِ مَرِيضٍ ذِي رَحِمٍ ؟ قَالَ : لا ، أَبَى إِبَاءً شَدِيدًا , فَقُلْتُ : أَبُوهَا يَمُوتُ ؟ فَأَبَى أَنْ يُرَخِّصَ لَهَا فِي أَبِيهَا ، قَالَ : وَأَقُولُ إِنَّهَا تَأْتِيهِ وَذَا رَحِمٍ قَرِيبٍ ، قَدْ تَرَكَ ابْنُ عُمَرَ الْجُمُعَةَ ، وَانْطَلَقَ إِلَى ذِي رَحِمٍ دُعِيَ إِلَيْهِ "

12134 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَمِّهِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " لا يَدْخُلُ عَلَى امْرَأَةٍ مُغَيَّبَةٍ إِلا ذُو مَحْرَمٍ ، أَلا وَإِنْ قِيلَ : حَمُوهَا ، أَلا وَإِنَّ حَمُوهَا الْمَوْتُ "

12135 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : " لا يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَهُوَ غَائِبٌ , إِلا ذُو مَحْرَمٍ "

12136 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " لا يَدْخُلُ رَجُلٌ عَلَى مُغَيَّبَةٍ " ، قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ , فَقَالَ : إِنَّ أَخًا لِي أَوِ ابْنَ عَمٍّ لِي خَارِجٌ غَازِيًا وَأَوْصَانِي بِأَهْلِهِ ، فَأَدْخُلُ عَلَيْهِمْ ؟ ، قَالَ : فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ ، ثُمَّ ، قَالَ : " ادْنُ كَذَا ، ادْنُ دُونَكَ ، وَقُمْ عَلَى الْبَابِ لا تَدْخُلْ ، فَقُلْ : أَلَكُمْ حَاجَةٌ ؟ أَتُرِيدُونَ شَيْئًا ؟

12137 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ، " اسْتَأْذَنَ عَلَى عَلِيٍّ ، فَلَمْ يَجِدْهُ فَرَجَعَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى فَوَجَدَهُ , فَكَلَّمَ امْرَأَةَ عَلِيٍّ فِي حَاجَتِهِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : كَأَنَّ حَاجَتَكَ كَانَتْ إِلَى الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى أَنْ يُدْخَلَ عَلَى الْمُغَيَّبَاتِ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : أَجَلْ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَهَى أَنْ يُدْخَلَ عَلَى الْمُغَيَّبَاتِ "

12138 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ عَرْفَجَةَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مُوسَى لأُمِّ ابْنِهِ أَبِي بُرْدَةَ : " إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ رَجُلٌ لَيْسَ بِذِي مَحْرَمٍ , فَادَّعِي إِنْسَانًا مِنْ أَهْلِكِ فَلْيَكُنْ عِنْدَكَ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ إِذَا خَلَوْا جَرَى الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا "

12139 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ يَخْلُو بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ ذَاتَ مَحَرَّمٍ ، إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحَرَّمٍ "

12140 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : " لا يَدْخُلُ ذُو مَحْرَمٍ لَهَا إِلا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهَا ذُو مَحْرَمٍ لَهَا " ، قَالَ : أَكَادُ أَنْ أَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ أَثَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

12141 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " رَجُلٌ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا عِنْدَهُ , أَيَدْخُلُ بَعْدَهُ ؟ قَالَ : لا , وَإِذَا حَضَرَ فَلْيَدْخُلْ عَلَيْهَا غَيْرُ ذِي مَحْرَمٍ , إِلا أَنْ يَأْبَى ، قُلْتُ : فَيَجْلِسُ عَلَى سَرِيرِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ , إِنَّمَا ذَلِكَ إِلا يُوطِئَ عَلَى فِرَاشِهِ لَزِنَّيَّةٍ "

12142 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : " مَثَلُ الَّذِي يَأْتِي الْمُغَيَّبَةَ لِيجْلِسَ عَلَى فِرَاشِهَا ، وَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهَا ، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْهَشُهُ أُسُودٌ مِنَ الأَسَاوِدِ "

12143 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : " قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ سَفَرٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَقَدْ نَزَلْتَ عَلَى فُلانَةٍ ، وَغَلَّقْتَ عَلَيْكَ بَابَهَا ، لا يَخْلُونَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ "

12144 أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الأَحَوْلُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ ، يَسْأَلُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَزْلِ النِّسَاءِ , فَقَالَ : زَعَمَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ , " أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّ لِي أَمَةً تَسْنُو عَلَيَّ أَوْ تَنْضَحُ عَلَيَّ وَإِنِّي أَعْزِلُهَا ، وَلا أَعْزِلُهَا إِلا خَشْيَةَ الْوَلَدِ ، وَزَعَمَتْ يَهُودُ أَنَّهَا الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَذَبَتْ يَهُودُ , كَذَبَتْ يَهُودُ ، قَالَ : فَسَأَلْنَا أَبَا سَلَمَةَ , أَسَمِعَهُ مِنَ أَبِي سَعِيدٍ ؟ فَقَالَ : لا ، وَلَكِنْ أَخْبَرَنِيهِ رَجُلٌ عَنْهُ "

12145 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالُوا : " يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا تَكُونُ لَنَا الإِمَاءُ فَنَعْزِلُ عَنْهُنَّ ، وَزَعَمَتْ يَهُودُ أَنَّهَا الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَذَبَتْ يَهُودُ , كَذَبَتْ يَهُودُ وَكَذَبَتْ , لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ لَمْ يَرُدَّهُ "

12146 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ : إِنَّ لِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا قَضَى اللَّهُ لِنَفْسٍ أَنْ تَخْرُجَ , هِيَ كَائِنَةٌ " . عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ ، إِلا أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ

12147 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ ، وَهُوَ جَالِسٌ مَعَ عَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ " سَأَلَهُ رَجُلٌ وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَهُ , عَنْ عَزْلِ النِّسَاءِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، فَدَعَا ابْنُ عَبَّاسٍ جَارِيَةً لَهُ تَرْمِي , فَقَالَ : إِنِّي لأَصْنَعُهُ بِهَذِهِ ، فَقَالَ عَطَاءٌ حِينَئِذٍ : فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ : إِنَّهَا الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، تَكُونُ نُطْفَةً ، ثُمَّ تَكُونُ عَلَقَةً ، ثُمَّ تَكُونُ مُضْغَةً ، ثُمَّ تَكُونُ عَظْمًا ، ثُمَّ يُكْسَى الْعَظْمُ ، قَالَ : وَقَالَ بِيدِهِ , وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ فَمَدَّهَا فِي السَّمَاءِ , وَقَالَ : الْعَزْلُ يَكُونُ قَبْلَ هَذَا كُلِّهِ "

12148 عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ , عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ , يَقُولُ : " كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ ، كُنْتُ أَعْزِلُ عَنْهَا , فَوَلَدَتْ لِي أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ "

12149 عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ابْنِ عَمْرٍو ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، " فَجَاءَهُ ابْنُ فَهْدٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الَيَمَنِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، عِنْدِي جَوَارٍ لَيْسَ نِسَائِي اللائِي أُكِنُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهُنَّ , وَلَيْسَ كُلُّهُنَّ يُعْجِبُنِي أَنْ تَحْمِلَ مِنِّي أَفَأَعْزِلُ ؟ فَقَالَ زَيْدٌ : أَفْتِهِ يَا حَجَّاجُ ، قَالَ : فَقُلْتُ : غَفَرَ اللَّهُ لَكَ , إِنَّمَا نَجْلِسُ إِلَيْكَ لِنَتَعَلَّمَ مِنْكَ ، قَالَ : أَفْتِهِ ، قَالَ : قُلْتُ : هُوَ حَرْثُكَ إِنْ شِئْتَ سَقَيْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَ " ، قَالَ : وَكُنْتُ أَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْ زَيْدٍ , فَقَالَ زَيْدٌ : صَدَقَ

12150 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، " كَانَ يَعْزِلُ عَنْ أَمَةٍ لَهُ ، ثُمَّ يُرِيهَا إِيَّاهُ مَخَافَةَ أَنْ تَجِيءَ بِشَيْءٍ "

12151 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي سُرِّيَّةٌ لِعَلِيٍّ , يُقَالُ لَهَا : جُمَانَةُ أَوْ أُمُّ جُمَانَةَ , قَالَتْ : كَانَ عَلِيٌّ يَعْزِلُ عَنْهَا , فَقُلْنَا لَهُ : فَقَالَ : " أُحْيِي شَيْئًا أَمَاتَهُ اللَّهُ ؟ "

12152 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ ، عَنْ جَدَّتِهِ ، " أَنَّهَا كَانَتْ سُرِّيَّةً لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ , فَكَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا "

12153 عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، " أَنَّ سَعْدًا كَانَ يَعْزِلُ عَنْ أُمِّ وَلَدِهِ "

12154 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، " أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَزْلِ الإِمَاءِ , فَقَالَ : قَدْ كَانَ يَفْعَلُ "

12155 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، " أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلا بِأَمْرِهَا , يَقُولُ : هُوَ مِنْ حَقِّهَا "

12156 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ فِي الْعَزْلِ ، وَلا تُسْتَأْمَرُ الأَمَةُ "

12157 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : " لا يُعْزَلُ عَنِ الْحُرَّةِ إِلا بِأَمْرِهَا "

12158 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : " لا بَأْسَ أَنْ يَعْزِلَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ إِذَا اسْتَأْمَرَهَا فَأَذِنَتْ لَهُ "

12159 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، " كَانُوا يَعْزِلُونَ "

12160 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَذَكَرُوا لَهُ الْعَزْلَ , فَقَالَ : " قَدْ كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

12161 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنِ النَّخَعِيِّ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، " كَانَ لا يَرَى بِالْعَزْلِ بَأْسًا "

12162 عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، عَنِ الْعَزْلِ , فَقَالَ : " لَوْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ نَسَمَةٍ مِنْ صُلْبِ آدَمَ ، ثُمَّ أَفْرَغَهُ عَلَى صَفًا , لأَخْرَجَهُ مِنْ ذَلِكَ الصَّفَا , فَاعْزِلْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلا تَعْزِلُ "

12163 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : " إِنَّ النُّطْفَةَ الَّتِي قَضَى اللَّهُ فِيهَا الْوَلَدَ , لَوْ وُضِعَتْ عَلَى صَخْرَةٍ لَخَرَجَ مِنْهَا الْوَلَدُ "

12164 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " سَأَلْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْعَزْلِ , فَقَالَ : أُؤَجِّلُكُمْ أَنْ تَسْأَلُوا , قَالُوا : فَسَأَلْنَا نَحْنُ بِبَيْتِنَا فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَتَلا عَلَيْنَا : ‏ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ‏ حَتَّى ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ سورة المؤمنون آية 12ـ14 , فَقَالَ : كَيْفَ تَكُونُ مِنَ الْمَوْءُودَةِ حَتَّى تَمُرَّ عَلَى هَذَا الْخَلْقِ "

12165 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ رَجُلا ، قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ : " إِنَّ نَاسًا يَرَوْنَ أَنَّهَا الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى يَعْنِي الْعَزْلَ , فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، تَكُونُ نُطْفَةً ، ثُمَّ تَكُونُ عَلَقَةً ، ثُمَّ تَكُونُ مُضْغَةً ، ثُمَّ تَكُونُ عِظَامًا ، ثُمَّ تُكْسَى الْعِظَامُ لَحْمًا , فَقَالَ بِيَدِهِ , فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ ، ثُمَّ مَدَّهَا فِي السَّمَاءِ ، وَقَالَ : الْعَزْلُ قَبْلَ هَذَا كُلِّهِ ، كَيْفَ يَكُونُ مَوْءُودَةً ؟ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ , فَيَكُونُ الْعَزْلُ قَبْلَ هَذَا كُلِّهِ "

12166 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، " عَنِ الْعَزْلِ , فَقَالَ : مَا كَانَ ابْنُ آدَمَ لِيقْتُلَ نَفْسًا قَضَى اللَّهُ بِخَلْقِهَا ، هُوَ حَرْثُكَ إِنْ شِئْتَ سَقَيْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَ "

12167 عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَفْلَحَ ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لأَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ " كَانَ يَعْزِلُ "

12168 وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ ، " كَانَ يَعْزِلُ "

12169 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ , يَقُولُ : " اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلا حَرْثُكَ ، إِنْ شِئْتَ سَقَيْتَهُ ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَهُ "

12170 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : " سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ , فَقَالَ : أَوْ إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَلا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَقْضِ نَفْسًا أَنْ يَخْلُقَهَا إِلا وَهِيَ كَائِنَةٌ "

12171 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنّ ابْنَ عُمَرَ " كَانَ يَكْرَهُ الْعَزْلَ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَلا أَعْلَمُ الزُّهْرِيَّ , إِلا قَدْ قَالَ : " وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ ذَلِكَ "

12172 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حُمَيْدٍ الأَعْرَجُ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عِيَاضٍ ، قَالَ : " وَاللَّهِ إِنِّي لَقَائِمٌ أُصَلِّي ، إِذْ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، يُشَدِّدُ فِي الْعَزْلِ ، فَانْصَرَفْتُ إِلَيْهِ , فَقُلْتُ : أَرَأْيٌ هَذَا مِنْكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ "

12173 عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : سُئِلَ عَلِيٌّ ، عَنْ عَزْلِ النِّسَاءِ ، فَقَالَ : ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ "

12174 عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، " قَالَ فِي الْعَزْلِ : هُوَ الْمَوْءُودَةُ الْخَفِيَّةُ "

12175 عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : " أَخَذَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِلِحْيَتِي حِينَ نَبَتَتْ , فَقَالَ : أَسَعِيدُ ، تَزَوَّجْتَ ؟ قُلْتُ : لا ، وَمَا ذَاكَ فِي نَفْسِي الْيَوْمَ ، قَالَ : لَئِنْ كَانَ فِي صُلْبِكَ وَدِيعَةٌ فَسَتَخْرُجُ "

12176 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي خَلادُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَهُوَ شَابٌّ حِينَ خَرَجَ وَجْهُهُ ، قَالَ : فَقَالَ لِي : أَتَزَوَّجْتَ يَا خَلادُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : لا ، وَمَا ذَاكَ فِي نَفْسِي الْيَوْمَ ، قَالَ : فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى ظَهْرِي , ثُمَّ قَالَ : إِنْ كَانَ فِي ظَهْرِكَ وَدِيعَةٌ فَسَتَخْرُجُ "

12177 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي زِيَادٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ : " أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَانَ يَعْزِلُ "

12178 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ ، إِيَّايَ وَعَطَاءً ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي قُشَيْرٍ ، عَنِ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا حَقُّ امْرَأَتِي عَلَيَّ ؟ قَالَ : تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلا تَضْرِبِ الْوَجْهَ ، وَلا تُقَبِّحْ ، أَوْ لا تَهْجُرْ ، وَلا تَهْجُرْ إِلا فِي الْبَيْتِ "

12179 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِي الْمَرْأَةِ تَشْكُو زَوْجَهَا أَنَّهُ لا يَأْتِيهَا ، قَالَ : لَهُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ ، وَلَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ "

12180 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَمَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَتْ : زَوْجِي خَيْرُ النَّاسِ ، يَقُومُ اللَّيْلَ ، وَيَصُومُ النَّهَارَ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَقَدْ أَحْسَنْتِ الثَّنَاءَ عَلَى زَوْجِكَ ، فَقَالَ كَعْبُ بْنُ سُورٍ : لَقَدِ اشْتَكَتْ فَأَعَرَضَتِ الشَّكِيَّةَ ، فَقَالَ عُمَرُ : اخْرُجْ مِمَّا قُلْتَ ، قَالَ : أَرَى أَنْ تُنْزِلَهُ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ , لَهُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ ، وَلَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ "

12181 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " أَتَتِ امْرَأَةٌ عُمَرَ , فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، زَوْجِي خَيْرُ النَّاسِ يَصُومُ النَّهَارَ ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ ، وَاللَّهِ إِنِّي لأَكَرْهُ أَنْ أَشْكُوهُ ، وَهُوَ يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، فَقَالَ كَعْبُ بْنُ سُورٍ : مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ شَكْوَى أَشَدَّ , وَلا عَدْوَى أَجْمَلَ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : تَزْعُمُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا مِنْ زَوْجِهَا نَصِيبٌ ، قَالَ : فَإِذَا فَهِمْتَ ذَلِكَ فَاقْضِ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَحَلَّ اللَّهُ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ , فَلَهَا مِنْ كُلِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ يَوْمٌ يُفْطِرُ ، وَيُقِيمُ عِنْدَهَا ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ لَيْلَةٌ يَبِيتُ عِنْدَهَا "

12182 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَتْ : زَوْجِي يَقُومُ اللَّيْلَ ، وَيَصُومُ النَّهَارَ ، قَالَ : أَفَتَأْمُرِينِي أَنْ أَمْنَعَهُ قِيَامَ اللَّيْلِ وَصِيَامَ النَّهَارِ ؟ فَانْطَلَقَتْ ، ثُمَّ عَاوَدَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ لَهُ : مِثْلَ ذَلِكَ وَرَدَّ عَلَيْهَا مِثْلَ قَوْلِهِ الأَوَّلِ ، فَقَالَ لَهُ كَعْبُ بْنُ سُورِ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! إِنَّ لَهَا حَقًّا ، قَالَ : وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ : أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعًا , فَاجْعَلْ لَهَا وَاحِدَةً مِنَ الأَرْبَعِ , لَهَا فِي كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ لَيْلَةً ، وَفِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا ، قَالَ : فَدَعَا عُمَرُ زَوْجَهَا ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَبِيتَ مَعَهَا مِنْ كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ لَيْلَةً ، وَيُفْطِرَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا "

12183 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي لَبِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ عُمَرَ , فَقَالَتْ : " زَوْجِي رَجُلُ صِدْقٍ يَقُومُ اللَّيْلَ ، وَيَصُومُ النَّهَارَ ، وَلا أَصْبِرُ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : فَدَعَاهُ ، فَقَالَ : لَهَا مِنْ كُلِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ يَوْمٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ لَيْلَةٌ "

12184 عَنْ زَمْعَةَ ، وَغَيْرِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : بَلَغَنِي ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ , فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجَهَا لا يُصِيبُهَا , فَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِهَا فَسَأَلَهُ , فَقَالَ : قَدْ كَبِرْتُ ، وَذَهَبَتْ قُوتِي ، فَقَالَ عُمَرُ : أَتُصِيبُهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً ؟ قَالَ : فِي أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ عُمَرُ : فِي كَمْ ؟ قَالَ : أُصِيبُهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً ، قَالَ عُمَرُ : اذْهَبِي فَإِنَّ فِي هَذَا مَا يَكْفِي الْمَرْأَةَ "

12185 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : " دَخَلَتْ خَوْلَةُ ابْنَةُ حَكِيمٍ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ بَاذَّةُ الْهَيْئَةِ فَسَأَلَتْهَا ، مَا شَأْنُكِ ؟ فَقَالَتْ : زَوْجِي يَقُومُ اللَّيْلَ ، وَيَصُومُ النَّهَارَ ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَلَقِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ , فَقَالَ : يَا عُثْمَانُ ، إِنَّ الرَّهْبَانِيَّةَ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا ، أَفَمَا لَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ ، فَوَاللَّهِ إِنِّي أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ ، وَأَحْفَظُكُمْ لِحُدُودِهِ "

12186 قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ " لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ التَّبَتُّلَ ، وَلَوْ أَحَلَّهُ لَهُ لاخْتَصَيْنَا "

12187 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ تَبَتَّلَ فَلَيْسَ مِنَّا "

12188 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ ، أَنَّ عُمَرَ ، وَهُوَ يَطُوفُ ، " سَمِعَ امْرَأَةً ، وَهِيَ تَقُولُ : تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَاخْضَلَّ جَانِبُهْ وَأَرَّقَنِي لا خَلِيلَ أُلاعِبُهْ فَلَوْلا حَذَارِ اللَّهِ لا شَيْءَ مِثْلُهْ لَزُعْزِعَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهْ فَقَالَ عُمَرُ : فَمَا لَكِ ؟ قَالَتْ : أَغْرَبْتَ زَوْجِي مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، وَقَدِ اشْتَقْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَرَدْتِ سُوءًا ؟ قَالَتْ : مَعَاذَ اللَّهِ ، قَالَ : فَامْلُكِي عَلَى نَفْسِكِ فَإِنَّمَا هُوَ الْبَرِيدُ إِلَيْهِ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ , فَقَالَ : إِنِّي سَائِلُكِ عَنْ أَمْرٍ قَدْ أَهَمَّنِي فَأَفْرِجِيهِ عَنِّي ، كَمْ تَشْتَاقُ الْمَرْأَةُ إِلَى زَوْجِهَا ؟ فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا فَاسْتَحَيَتْ ، فَقَالَ : فَإِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، فَأَشَارَتْ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ وَإِلا فَأَرْبَعَةً ، فَكَتَبَ عُمَرُ : أَلا تُحْبَسَ الْجُيُوشُ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ "

12189 عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " سَمِعَ امْرَأَةً وَهِيَ تَقُولُ : طَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَاسْوَدَّ جَانِبُهْ وَأَرَّقَنِي إِذْ لا حَبِيبٌ أُلاعِبُهْ فَلَوْلا الَّذِي فَوْقَ السَّمَوَاتِ عَرْشُهْ لَزَعْزَعَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهْ فَأَصْبَحَ عُمَرُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا , فَقَالَ : أَنْتِ الْقَائِلَةُ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : وَلِمَ ؟ قَالَتْ : أَجْهَزْتَ زَوْجِي فِي هَذِهِ الْبُعُوثِ ، قَالَ : فَسَأَلَ عُمَرُ حَفْصَةَ كَمْ تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا ؟ فَقَالَتْ : سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، فَكَانَ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ يُقْفِلُ بُعُوثَهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ "

12190 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ ، قَالَ : " مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ , وَهُوَ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ : يَا أُخَيَّةُ ، فَزَجَرَهُ وَمَرَّ بِرَجُلٍ , وَهُوَ يَقُولُ : وَالأَمَانَةِ , فَقَالَ : قُلْتَ : وَالأَمَانَةِ ، قُلْتَ : وَالأَمَانَةِ "

12191 أَخْبَرَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، " أَنَّ امْرَأَةً طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَ وَلَدَهَا مِنْهَا ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، حِينَ كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً ، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً ، أَرَادَ أَبُوهُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَزَوَّجِي "

12192 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ , عَنِ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، " أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِابْنٍ لَهَا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، حِينَ كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً ، وَثَدْيِي سِقَاءً ، وَحِجْرِي حِوَاءً ، أَرَادَ أَبُوهُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَزَوَّجِي "

12193 عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، قَضَى عَلَى عُمَرَ فِي ابْنِهِ أَنَّهُ مَعَ أُمِّهِ ، وَقَالَ : أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ "

12194 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّجْ ، فَإِذَا تَزَوَّجَتْ فَإِنَّ أَبَاهُ يَأَخُذُهُ "

12195 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : " خَاصَمَتِ امْرَأَةٌ عُمَرَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَكَانَ طَلَّقَهَا , فَقَالَ : هِيَ أَعْطَفُ ، وَأَلْطَفُ ، وَأَرْحَمُ ، وَأَحْنَا ، وَأَرْأَفُ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّجْ "

12196 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " طَلَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ امْرَأَتَهُ الأَنْصَارِيَّةَ أُمَّ ابْنِهِ عَاصِمٍ , فَلَقِيهَا تَحْمِلُهُ بِمَحْسَرٍ ، وَلَقِيَهُ قَدْ فُطِمَ وَمَشَى ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ لِيَنْتَزِعَهُ مِنْهَا , وَنَازَعَهَا إِيَّاهُ حَتَّى أَوْجَعَ الْغُلامَ وَبَكَى ، وَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِابْنِي مِنْكِ فَاخْتَصَمَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ , فَقَضَى لَهَا بِهِ ، وَقَالَ : رِيحُهَا ، وَحَرُّهَا ، وَفَرْشُهَا ، خَيْرٌ لَهُ مِنْكَ , حَتَّى يَشِبَّ وَيَخْتَارَ لِنَفْسِهِ , وَمَحْسَرٌ : سُوقٌ بَيْنَ قُبَاء وَبَيْنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَزَعَمَ لِي أَهْلُ الْمَدِينَةِ : إِنَّمَا لَقِيَ جَدَّتَهُ الشَّمُوسَ تَحْمِلُهُ بِمَحْسَرٍ "

12197 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : " أَبْصَرَ عُمَرُ عَاصِمًا ابْنَهُ مَعَ جَدَّتِهِ أُمِّ أُمِّهِ ، فَكَأَنَّهُ جَاذَبَهَا إِيَّاهُ ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ مُقْبِلا , قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هِيَ أَحَقُّ بِهِ ، قَالَ : فَمَا رَاجَعَهُ الْكَلامَ "

12198 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ تَيْمٍ ، " أَنَّ امْرَأَةَ عُمَرَ هَذِهِ ابْنَةُ عَاصِمِ بْنِ الأَقْلَحِ ، وَالأَقْلَحُ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ مِنَ الأَوْسِ "

12199 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ , يَقُولُ : " طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلَى ، فَلَمْ يُطَلِّقْهَا بِشَيْءٍ حَامِلا ، وَلا وَالِدًا ، وَلا مُرْضِعًا ، وَلا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَلا ابْنَهُ ، حَتَّى أَنْشَأَ النَّاسُ مَرَّةً فِي الْحَجِّ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَالأَبُ فِي الرُّفْقَةِ : يَا فُلانُ أَتَرَى ابْنَكَ فِي الرُّفْقَةِ , أَتَعْرِفُهُ إِنْ رَأَيْتَهُ ؟ قَالَ : لا وَاللَّهِ ، قَالَ : هَذَا ابْنُكَ فَجَبَذَ بِخِطَامِهِ فَانْطَلَقَ , فَلَمَّا قَدِمَا لِعُمَرَ احْتَجَزَتْ أُمُّهُ بِرِدَائِهَا ، ثُمَّ ارْتَجَزَتْ , فَقَالَتْ : خَلُّوا إِلَيْكُمْ يَا عُبَيْدَ الرَّحْمَنِ : الْحَمْلُ حَوْلٌ وَالفِصَالُ حَوْلانِ فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَهَا , فَقَالَ : خَلُّوا عَنْهَا ، فَقَصَّتْ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ , فَخَيَّرَ الْفَتَى فَاخْتَارَ أُمَّهُ , فَانْطَلَقَتْ بِهِ "

12200 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ , يَقُولُ : " اخْتَصَمَ أَبٌ وَأُمٌّ فِي ابْنٍ لَهُمَا , إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : فَخَيَّرَهُ , فَاخْتَارَ أُمَّهُ فَانْطَلَقَتْ بِهِ "

12201 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ ، قَالَ : " اخْتُصِمَ إِلَى عُمَرَ فِي صَبِيٍّ , فَقَالَ : هُوَ مَعَ أُمِّهِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهُ لِسَانُهُ , فَيَخْتَارَ "

12202 عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ , يَقُولُ : " قَضَى عُمَرُ ، فِي خِلافَتِهِ أَنَّهُ مَعَ أُمِّهِ حَتَّى يَشِبَّ فَيَخْتَارَ "

12203 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ ، قَالَ : اخْتَصَمَ عَمٌّ ، وَأُمٌّ ، إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : " جَدْبُ أُمِّكَ ، خَيْرٌ لَكَ مِنْ خَصْبِ عَمِّكَ "

12204 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَرْمِيِّ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رَبِيعَةَ الْجَرْمِيِّ ، قَالَ : " خَاصَمَتْ فِي أُمِّي عَمِّي مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ إِلَى عَلِيٍّ ، قَالَ : فَجَاءَ عَمِّي وَأُمِّي ، فَأَرْسَلُونِي إِلَى عَلِيٍّ , فَدَعَوْتُهُ فَجَاءَ , فَقَصُّوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : أُمُّكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ عَمُّكَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : بَلْ أُمِّي ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، قَالَ : وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ الثَّلاثَ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، فَقَالَ لِي : أَنْتَ مَعَ أُمِّكِ , وَأَخُوكَ هَذَا إِذَا بَلَغَ مَا بَلَغْتَ خَيْرٌ كَمَا خُيِّرْتَ ، قَالَ : وَأَنَا غُلامٌ "

12205 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، " أَنَّهُ قَضَى أَنَّ الصَّبِيَّ مَعَ أُمِّهِ إِذَا كَانَتِ الدَّارُ وَاحِدَةً ، وَيَكُونُ مَعَهُمْ فِي النَّفَقَةِ مَا يُصْلِحُهُمْ ، قَالَ : فَنَظَرُوا فَإِذَا غُنَيْمَاتٌ وَأَبْعِرَةٌ , فَقَالَ : مَا فِي هَذِهِ فَضْلٌ عَنْ هَؤُلاءِ "

12206 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ زِيَادٍ ، عَنْ هِلالِ بْنِ أُسَامَةَ ، عَنْ سُلَيْمٍ أَبِي مَيْمُونَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ , يَقُولُ : " جَاءَتْ أُمٌّ وَأَبٌ يَخْتَصِمَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنٍ لَهُمَا ، فَقَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي ، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ وَنَفَعَنِي , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا غُلامُ ، هَذَا أَبُوكَ ، وَهَذِهِ أُمُّكَ ، فَخُذْ بِيدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ ، فَأَخَذَ بِيدِ أُمِّهِ , فَانْطَلَقَتْ بِهِ "

12207 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي زِيَادٌ ، عَنْ هِلالِ بْنِ أُسَامَةَ ، أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ سُلَيْمًا مَوْلًى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلَ صِدْقٍ ، قَالَ : " بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا قَدْ أَغْنَاهَا ، وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا , فَقَالَتْ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، ثُمَّ رَطَنَتْ بِالْفَارِسِيَّةِ ، زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : اسْتَهِمَا عَلَيْهِ وَرَطَنَ لَهَا بِذَلِكَ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : اللَّهُمَّ إِنِّي لا أَقُولُ هَذَا ، إِنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ , فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي ، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْتَهِمَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ زَوْجُهَا : مَنْ يُحَاقُّنِي عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْتَهِمَا عَلَيْهِ يَا غُلامُ ، هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ ، فَخُذْ بِيدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ ، فَأَخَذَ بِيدِ أُمِّهِ , فَانْطَلَقَتْ بِهِ "

12208 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَجْلَحُ ، قَالَ : إِنِّي لأَوَّلُ خَلْقِ اللَّهِ بِالْكُوفَةِ نَشَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ، أَنَّ جَدَّةً ، " وَأُمًّا اخْتَصَمَتَا إِلَى شُرَيْحٍ , فَقَالَتِ الْجَدَّةُ : أَبَا أُمَيَّةَ أَتَيْنَاكَ وَأَنْتَ الْمَرْؤُ نَأْتِيهِ أَتَاكَ ابْنِي وَأُمَّاهُ وَكِلْتَانَا نُفَدِّيهِ غُلامٌ هَالِكُ الْوَالِدْ رَجَا أَنْ تُرَّبِيهِ فَلَوْ كُنْتِ تَأَيَّمْتِ لَمَا نَازَعْتُكِ فِيهِ تَزَوَّجْتِ فَهَاتِيهِ وَلا يَذْهَبْ بِكِ التِّيهِ أَلا يَا أَيُّهَا الْقَاضِي فَهَذِي قِصَّتِي فِيهِ فَقَالَتِ الأُمُّ : أَلا يَا أَيُّهَا الْقَاضِي لَقَدْ قَالَتْ لَكَ الْجَدَّهْ حَدِيثًا فَاسْتَمِعْ مِنِّي وَلا يُنْظُرْكَ لِي رَدَّهْ أُعَزِّي النَّفْسَ عَنِ ابْنِي وَكِبْدِي حَمَلَتْ كِبْدَهْ فَلَمَّا كَانَ فِي حِجْرِي يَتيمًا ضَائعًا وَحْدَهُ تَزَوَّجْتُ لِذِي الْخَيْرِ لِمَنْ يَضْمَنُ لِي رِفْدَهْ وَمَنْ يَبْذُلُ لَهُ الْوُدَّ وَمَنْ يَكْفِينِي فَقْدَهْ فَقَالَ شُرَيْحٌ : قُومَا عَنْكُمَا إِلَى الْعَشِيَّةِ " ، فَرَجَعَتَا إِلَيْهِ , فَقَالَ : قَدْ سَمِعَ الْقَاضِي الَّذِي قُلْتُمَا فَقَضَى بَيْنَكُمَا ثُمَّ فَصَلَ بِقَضَاءٍ بَارِزٍ بَيْنَكُمَا وَعَلَى الْقَاضِي جَهْدٌ إِنْ عَدَلَ قَالَ لِلجَّدَّةِ : بِينِي بِالصَّبِي ابْنُكِ لُبُّكِ مِنْ ذَاتِ الْعِلَلْ إِنَّهَا لَوْ رَضِيتْ كَانَ لَهَا قَبْلَ دَعْوَاهَا الْبَدَلْ "

12209 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً ، " يُسْأَلُ عَنْ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ ، وَالعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ , فَقَالَ : أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا حُرَّةٌ "

12210 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِي وَالمُكَاتَبِ , فَقَالَ : وَلَدِ الْعَبْدِ ، أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ لأَنَّهَا حُرَّةٌ "

12211 أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عُثْمَانَ الْبُتِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الأَنْصَارِيِّ ، عَنِ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ جَدَّهُ أَسْلَمَ ، " وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ ، فَجَاءَ بِابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ لَمْ يَبْلُغْ ، قَالَ : فَأَجْلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَبَ هَاهُنَا ، وَالأُمَّ هَاهُنَا ، ثُمَّ خَيَّرَهُ , وَقَالَ : اللَّهُمَّ اهْدِهِ , فَذَهَبَ إِلَى أَبِيهِ "

12212 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ عَنِ الإِسْلامِ ، فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ " ، فَقَالَ الثَّوْرِيُّ : " وَالِرَجُلُ وَالْمَرْأَةُ سَوَاءٌ

12213 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَلا صَدَاقَ لَهَا ، وَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا , فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلا "

12214 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : " فِي الرَّجُلِ يُؤْسَرُ فَيَتَنَصَّرُ ، قَالَ : إِذَا عَلِمَ بِذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ , وَاعْتَدَّتْ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ "

12215 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، " عَنِ الْمُرْتَدِّ كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ : ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ، قَالَ : قُلْتُ : قُتِلَ ، قَالَ : فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "

12216 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ غَيْلانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ , وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنْ يَأَخُذَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا " ، ذَكَرَهُ عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ , يَقُولُ : " يَخْتَارُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا " ، قَالَ : وَقَالَ قَتَادَةُ : " يُمْسِكُ الأَرْبَعَ الأُولَ

12217 عَنِ ابْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " يُمْسِكُ الأَرْبَعَ الأُولَ " ، وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

12218 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، " فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الأُخْتَانِ ، ثُمَّ يُسْلِمُونَ ؟ قَالَ : يُفَارِقُ الآخِرَةَ ، وَيُقِرُّ عَلَى الأُولَى ، وَلا يُجَامِعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الآخِرَةِ ، وَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهُمَا فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ , فَارَقَهُمَا جَمِيعًا "

12219 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْكَلْبِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ الأَسَدِيِّ ، قَالَ : " أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا "

12220 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ : فَرَّقَ الإِسْلامُ بَيْنَ أَرْبَعٍ ، وَبَيْنَ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ حُمِينَةُ ابْنَةُ أَبِي طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ , كَانَتْ عِنْدَ خَلَفِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عِيَاضِ بْنِ عُمَارَةَ الْخُزَاعِيِّ , فَخُلِّفَ عَلَيْهَا الأَسْوَدُ بْنُ خَلَفٍ ، وَفَاخِتَةُ بِنْتُ الأَسْوَدِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدٍ , كَانَتْ عِنْدَ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ , فَخُلِّفَ عَلَيْهَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ ، وَأُمُّ عُبَيْدٍ بِنْتُ ضَمْرَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَزِيرٍ , كَانَتْ عِنْدَ الأَسْلَتِ , فَخُلِّفَ عَلَيْهَا أَبُو قَيْسِ بْنِ الأَسْلَتِ مِنَ الأَنْصَارِ ، وَمُلَيْكَةُ بِنْتُ خَارِجَةَ بْنِ سِنَانِ بْنِ أَبِي حَارِثَةَ , كَانَتْ عِنْدَ زَبَّانِ بْنِ سِنَانٍ , فَخُلِّفَ عَلَيْهَا مَنْظُورُ بْنُ زَبَّانِ بْنِ سِنَانٍ , وَجَاءَ الإِسْلامُ وَعِنْدَ الْقَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ جَدَلٍ الأَسَدِيِّ ثَمَانُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَلِّقْ وَأَمْسِكْ أَرْبَعًا ، وَطَلِّقْ أَرْبَعًا فَجَعَلَتْ , هَذِهِ تَقُولُ : أَنْشُدُكَ اللَّهَ وَالصُّحْبَةَ ، وَتَقُولُ هَذِهِ : أَنْشُدُكَ اللَّهَ وَالقَرَابَةَ

12221 قَالَ عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ : " وَجَاءَ الإِسْلامُ وَعِنْدَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ سِتُّ نِسْوَةٍ : عَاتِكَةُ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، وَآمِنَةُ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ ، وَبَرَزَةُ بِنْتُ مَسْعُودِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ يَالَيْلُ الثَّقَفِيِّ ، وَابْنَةُ عَامِرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ جَعْفَرٍ مُلاعِبِ الأَسِنَّةِ ، وَفَاخِتَةُ بِنْتُ الأَسْوَدِ بْنِ الْمُطَّلِبِ ، وَأُمُّ وَهْبٍ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ قَيْسٍ السَّهْمِيِّ , فَطَلَّقَ : أُمَّ وَهْبٍ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ ، وَكَانَتْ عَجُوزًا ، وَفَارَقَ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَ أَبِيهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهِيَ فَاخِتَةُ بِنْتُ الأَسْوَدِ ، وَكَانَتْ عَاتِكَةُ بِنْتُ الْوَلِيدِ مِنْ آخِرِ مَنْ نَكَحَ ، وَابْنَةُ عَامِرِ بْنِ مَالِكٍ , وَكَانَتْ مِمَّنْ أَمْسَكَ , حَتَّى طَلَّقَ عَاتِكَةَ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ "

12222 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : وَقَالَ عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ : " وَجَاءَ الإِسْلامُ وَعِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، وَعِنْدَ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ تِسْعُ نِسْوَةٍ ، وَعِنْدَ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ سِتُّ نِسْوَةٍ " ، قَالَ عَمْرٌو : هُنَّ سِتٌّ مِنْ جُمَحَ

12223 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ ، عَنْ أَبِي خِرَاشٍ ، عَنِ الدَّيْلِمِيِّ ، أَنَّهُ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ يَخْتَارَ أَيَّتَهُمَا شَاءَ , وَيُطَلِّقَ الأُخْرَى "

12224 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، " فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ ، قَالَ : " يُمْسِكُ الأُولَ الأَرْبَعَ ، وَيُخَلِّي سَبِيلَ الأُخَرِ "

12225 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، " فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ ، قَالَ : يُمْسِكُ الأَولَى مِنْهُمَا " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ , يَقُولُ : " يَخْتَارُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ "

12226 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَوْفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ هِنْدٍ ، " أَنَّ رَجُلا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : لَتُفَارِقِنَّ إِحْدَاهُمَا , أَوْ لأَضْرَبِنَّ عُنُقَكَ "

12227 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ , أَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِوَارِثِهِ , عَلَى نَحْوِ مَوَارِيثِهِمْ فِيهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلاقٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَأَدْرَكَهُ الإِسْلامُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّهُ عَلَى ذَلِكَ , إِلا الرِّبَا , فَمَا أَدْرَكَ الإِسْلامُ مِنْ رِبًا لَمْ يُقْبَضْ , رُدَّ إِلَى الْبَايِعِ رَأْسُ مَالِهِ , وَطُرِحَ الرِّبَا ، وَذُكِرَ أَنَّ النَّاسَ كَلَّمُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوَارِيثِهِمْ , وَكَانُوا يَتَوَارَثُونَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ لِيرْجِعَهَا , فَأَبَى

12228 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً : أَبَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ النَّاسَ عَلَى مَا أَدْرَكَهُمْ عَلَيْهِ الإِسْلامُ , مِنْ طَلاقٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ مِيرَاثٍ ؟ قَالَ : مَا بَلَغَنَا إِلا ذَلِكَ "

12229 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "

12230 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " كُلُّ مَالٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكُلُّ مَالٍ أَدْرَكَهُ الإِسْلامُ , فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلامِ "

12231 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَأَيُّوبَ , عَنِ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : " مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ , وَرِثَ مِنْهُ "

12232 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : " فَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ فِي الشِّرْكِ إِلا أَنْ يُسْلِمَ عَلَيْهِ , فَهُوَ عَلَيْهِ "

12233 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : " أَقَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَا أَدْرَكَهُ الإِسْلامُ لَمْ يُقْسَمْ , قُسِمَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلامِ "

12234 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ : " مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ اقْتُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَهُوَ عَلَى قِسْمَتِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَا أَدْرَكَ الإِسْلامُ , فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الإِسْلامِ "

12235 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : " وَلَقَدْ جَاءَ الإِسْلامُ وَنِسَاءٌ عِنْدَ رِجَالٍ , فَمَا عَلِمْتُهُنَّ إِلا كُنَّ عِنْدَهُمْ فِي الإِسْلامِ عَلَى نِكَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ "

12236 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِحِينٍ فَلَمْ يُجَدِّدْ نِكَاحًا " . وَذَكَرَ مَعْمَرٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

12237 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيَّانِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا "

12238 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، " فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ ، قَالَ : فَلا حَقَّ لَهُ , لأَنَّ الْمَوَارِيثَ وَقَعَتْ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ ، وَالعَبِيدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ "

12239 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ أَخْبَرَهُ ، " وَكَانَ تَزَوَّجَ ابْنَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَدِيجَةِ ، قَالَ : فَجِيءَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِدِّ ، فَحَلَّتْهُ زَيْنَبُ , قَالَ عَمْرٌو : فَلا أَظُنَّهُمَا إِلا أَقَرَّا عَلَى نِكَاحِهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ "

12240 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَزَوْجُهَا الْعَاصُ بْنُ الرَّبِيعِ يَعْنِي مُشْرِكًا ، ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَأَقَرَّهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نِكَاحِهِمَا "

12241 عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ : إِنِّي أَسْلَمْتُ مَعَهَا وَعُلِمْتُ بِإِسْلامِي مَعَهَا ، فَنَزَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ , وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ "

12242 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نِسَاءً فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ أَسْلَمْنَ بِأَرْضِهِنَّ غَيْرَ مُهَاجِرَاتٍ , وَأَزْوَاجُهُنَّ حِينَ أَسْلَمْنَ كُفَّارٌ ، مِنْهُنَّ عَاتِكَةُ ابْنَةُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ , كَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ مِنَ الإِسْلامِ , فَرَكِبَ الْبَحْرَ ، فَبَعَثَ رَسُولا إِلَيْهِ ابْنَ عَمِّهِ وَهْبَ بْنَ عُمَيْرِ بْنِ وَهْبِ بْنِ خَلَفِ , بِرِدَاءٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَمَانًا لِصَفْوَانَ فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الإِسْلامِ ، وَأَنْ يَقْدِمَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْلِمَ أَسْلَمَ , وَإِلا سَيَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرَيْنِ , فَلَمَّا قَدِمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِدَائِهِ , نَادَاهُ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ وَهُوَ عَلَى فَرَسِهِ , فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَهْبُ بْنُ عُمَيْرٍ أَتَانِي بِرِدَائِكَ ، يَزْعُمُ أَنَّكَ دَعَوْتَنِي إِلَى الْقُدُومِ عَلَيْكَ ، إِنْ رَضِيتَ مِنِّي أَمْرًا قَبِلْتَهُ ، وَإِلا سَيَّرْتَنِي شَهْرَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ ، قَالَ : لا ، وَاللَّهِ لا أَنْزِلُ حَتَّى تَبِينَ لِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا ، بَلْ لَكَ سَيْرُ أَرْبَعَةٍ ، قَالَ : فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ هَوَازِنَ بِجَيْشٍ , فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَفْوَانَ يَسْتَعِيرُهُ أَدَاةً وَسِلاحًا عِنْدَهُ ، فَقَالَ صَفْوَانُ : أَطَوْعًا أَوْ كَرْهًا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا ، بَلْ طَوْعًا ، فَأَعَارَهُ صَفْوَانُ الأَدَاةَ وَالسِّلاحَ الَّتِي عِنْدَهُ ، وَسَارَ صَفْوَانُ وَهُوَ كَافِرٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَشَهِدَ حُنَيْنًا وَالطَّائِفَ وَهُوَ كَافِرٌ وَامْرَأَتُهُ مُسْلِمَةٌ ، فَلَمْ يُفَرِّقْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ حَتَّى أَسْلَمَ صَفْوَانُ ، وَاسْتَقَرَّتِ امْرَأَتُهُ عِنْدَهُ بِذَلِكَ النِّكَاحِ , فَأَسْلَمَتْ أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ مِنَ الإِسْلامِ حَتَّى قَدِمَ الَيَمَنَ , فَارْتَحَلَتْ أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ الْحَارِثِ حَتَّى قَدِمَتِ الَيَمَنَ , فَدَعَتْهُ إِلَى الإِسْلامِ فَأَسْلَمَ ، فَقَدِمَتْ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَبَ إِلَيْهِ فَرَحًا ، وَمَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ حَتَّى بَايَعَهُ ، ثُمَّ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا , وَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ عَلَى ذَلِكَ النِّكَاحِ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ , إِلا فَرَّقَ هِجْرَتَهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْكَافِرِ , إِلا أَنْ يَقْدِمَ مُهَاجِرًا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، فَإِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا إِذَا قَدِمَ عَلَيْهَا مُهَاجِرًا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا "

12243 عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ " فَرَّ يَوْمَ الْفَتْحِ , فَكَتَبَتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ , فَرَدَّتْهُ فَأَسْلَمَ ، وَكَانَتْ قَدْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ ذَلِكَ , فَأَقَرَّهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نِكَاحِهِمَا "

12244 عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : " أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ ابْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بِسَنَةٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَ , فَرَدَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ "

12245 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : " أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهَاجَرَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهِجْرَةِ الأُولَى ، وَزَوْجُهَا أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بِمَكَّةَ مُشْرِكٌ ، ثُمَّ شَهِدَ أَبُو الْعَاصِ بَدْرًا مُشْرِكًا ، فَأُسِرَ فَفَدَى ، وَكَانَ مُوسِرًا ، ثُمَّ شَهِدَ أُحُدًا أَيْضًا مُشْرِكًا ، فَرَجَعَ عَنْ أُحُدٍ إِلَى مَكَّةَ ، ثُمَّ مَكَثَ بِمَكَّةَ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ تَاجِرًا , فَأَسَرَهُ بِطَرِيقِ الشَّامِ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَدَخَلَتْ زَيْنَبُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَتْ : إِنَّ الْمُسْلِمِينَ يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ يَا زَيْنَبُ ؟ قَالَتْ : أَجَرْتُ أَبَا الْعَاصِ ، فَقَالَ : قَدْ أَجَزْتُ جِوَارَكِ ، ثُمَّ لَمْ يُجِزْ جِوَارَ امْرَأَةٍ بَعْدَهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَ فَكَانَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، وَكَانَ عُمَرُ خَطَبَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ظَهْرَانِي ذَلِكَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا , فَقَالَتْ : أَبُو الْعَاصِ يَا رَسُولَ اللَّهِ , حَيْثُ قَدْ عَلِمْتَ ، وَقَدْ كَانَ نِعْمَ الصِّهْرُ ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَنْتَظِرَهُ ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ ، قَالَ : وَأَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِالرَّوْحَاءِ مَقْفِلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفَتْحِ ، فَقَدِمَ عَلَى جُمَانَةَ ابْنَةِ أَبِي طَالِبٍ مُشْرِكَةٍ ، فَأَسْلَمَتْ , فَجَلَسَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، وَأَسْلَمَ مَخْرَمَةُ بْنُ نَوْفَلٍ ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ ، وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ ، ثُمَّ قَدِمُوا عَلَى نِسَائِهِمْ مُشْرِكَاتٍ , فَأَسْلَمْنَ , فَجَلَسُوا عَلَى نِكَاحِهِمْ ، وَكَانَتِ امْرَأَةُ مَخْرَمَةَ شَفَا ابْنَةَ عَوْفٍ , أُخْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَامْرَأَةُ حَكِيمٍ زَيْنَبَ بِنْتَ الْعَوَّامِ ، وَامْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ هِنْدَ ابْنَةَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَكَانَ عِنْدَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ مَعَ عَاتِكَةَ ابْنَةِ الْوَلِيدِ , آمِنَةُ ابْنَةُ أَبِي سُفْيَانَ , فَأَسْلَمَتْ أَيْضًا مَعَ عَاتِكَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ صَفْوَانُ بَعْدَ مَا قَامَ عَلَيْهِمَا "

12246 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ شِهَابٍ , يَقُولُ : " يُخَيَّرُ زَوْجُهَا إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ , وَإِلا فَرَّقَ الإِسْلامُ بَيْنَهُمَا " ، قَالَ : وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ , خَلَعَهَا مِنْهُ الإِسْلامُ , كَمَا تُخْلَعُ الأَمَةُ مِنَ الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَتْ قَبْلَهُ "

12247 عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قال : " إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ أَيْضًا

12248 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِي الْمُشْرِكِينَ الْمُعَاهِدِينَ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا : مَتَى مَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الإِسْلامَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : كُلُّ فُرْقَةٍ طَلاقٌ ، قَالَ : وَقَالَ أَصْحَابُنَا : كُلُّ شَيْءٍ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ فَهُوَ طَلاقٌ ، وَكُلُّ شَيْءٍ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا فَهُوَ فُرْقَةٌ , وَلَيْسَ بِطَلاقٍ

12249 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا كَانَا مُحَارِبَيْنِ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا , فَقَدِ انْقَطَعَ النِّكَاحُ "

12250 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ , فَتُسْلِمُ الْمَرْأَةُ ، قَالَ : لا يَعْلُو النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَةَ ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا "

12251 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : " أَنْبَأَنِي ابْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ حِينَ عَرَضَ عَلَيْهِ الإِسْلامَ , فَأَبَى فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا "

12252 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ , يَقُولُ : " نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنَا حِلٌّ ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ "

12253 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " يُعْرَضُ عَلَيْهِ الإِسْلامُ ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِلا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الإِسْلامُ "

12254 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " أَرَأَيْتَ لَوْ أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ ، فَلَمْ تَنْقَضِ عدَّتُهَا حَتَّى أَسْلَمَ ، قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا ، قُلْتُ : كَيْفَ وَقَدْ فَرَّقَ الإِسْلامُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : لا أَدْرِي وَاللَّهِ

12255 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ ، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى أَسْلَمَ ، قَالَ : يُقِرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا ، إِلا أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُمَا قَدْ رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ ، فَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

12256 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ ، قَالَ : " أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ فِي أَهْلِ الْحِيرَةِ ، وَلَمْ يُسْلِمْ زَوْجُهَا ، فَكَتَبَ فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَنْ خَيِّرُوهَا فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ "

12257 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : " هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ مِصْرِهَا "

12258 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا "

12259 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالا : " لا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُنْكِحَ يَهُودِيًّا ، وَلا نَصْرَانِيًّا ، وَلا مَجُوسِيًّا ، وَلا رَجُلا مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِكَ "

12260 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، " أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ ، وَأَنَّ النَّصْرَانِيَّ لا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ ، وَيَتَزَوَّجُ الْمُهَاجِرُ الأَعْرَابِيَّةَ ، وَلا يَتَزَوَّجُ الأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ , لِيُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا "

12261 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ , يَقُولُ : " نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنَا حِلٌّ ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ "

12262 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِنِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَلا يَنْكِحُ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءَ الْعَرَبِ "

12263 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، " فِي قَوْلِه : ‏ وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ، قَالَ : الْمُشْرِكَاتُ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ "

12264 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ " ، أَنَّ حُذَيْفَةَ ، نَكَحَ يَهُودِيَّةً زَمَنَ عُمَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : طَلِّقْهَا ، فَإِنَّهَا جَمْرَهٌ ، قَالَ : أَحَرَامٌ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَلِمَ يُطَلِّقْهَا حُذَيْفَةُ , لِقَوْلِهِ : حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ طَلَّقَهَا "

12265 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ ، " عَمَّنْ نَكَحَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ ؟ فَقَالَ : حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ "

12266 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ : " أَنَّ حُذَيْفَةَ ، تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : أَنْ يُفَارِقَهَا "

12267 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ ، وَأَنَّ النَّصْرَانِيَّ لا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ ، وَيَتَزَوَّجُ الْمُهَاجِرُ الأَعْرَابِيَّةَ ، وَلا يَتَزَوَّجُ الأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ , لِيُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ جَازَتْ هِبَتُهُ ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلَمْ يُثِبْهُ مِنْ هِبَتِهِ , فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "

12268 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نِسْطَاسٍ ، أَنَّ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ " نَكَحَ بِنْتَ عَظِيمِ يَهُودٍ ، قَالَ : فَعَزَمَ عَلَيْهِ عُمَرُ إِلا مَا طَلَّقَهَا "

12269 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ " ، أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ : تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً "

12270 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " نَكَحَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ "

12271 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " لَيْسَ بِنِكَاحِهِنَّ بَأْسٌ "

12272 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " كَتَبَ إِلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَهُوَ بِالْكُوفَةِ ، وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَكَتَبَ أَنْ فَارِقْهَا , فَإِنَّكَ بِأَرْضِ الْمَجُوسِ ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ , يَقُولَ الْجَاهِلُ . . . . كَافِرَةً ، قَدْ تَزَوَّجَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَجْهَلُ الرُّخْصَةَ الَّتِي كَانَتْ مِنَ اللَّهِ , فَيَتَزَوَّجُوا نِسَاءَ الْمَجُوسِ , فَفَارِقْهَا "

12273 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، " يَسْأَلُ عَنْ نِكَاحِ الْمُسْلِمِ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ ، فَقَالَ : تَزَوَّجُوهُنَّ زَمَانَ الْفَتْحِ بِالْكُوفَةِ , مَعَ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَنَحْنُ لا نَكَادُ نَجِدُ الْمُسْلِمَاتِ كَثِيرًا ، فَلَمَّا رَجَعْنَا طَلَّقْنَاهُنَّ ، قَالَ : وَنِسَاؤُهُمْ لَنَا حِلٌّ ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ "

12274 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالا : " لا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَنْكِحَ يَهُودِيًّا , وَلا نَصْرَانِيًّا ، وَلا مَجُوسِيًّا "

12275 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ ، " عَنْ مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَ ، قَالَ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَعْتَزِلَهُمَا "

12276 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، " كَتَبَ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ , فِي مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا ، ثُمَّ أَسْلَمُوا جَمِيعًا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا جَمِيعًا "

12277 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، " فِي مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا ، ثُمَّ أَسْلَمُوا ، يُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا ، وَلا يَنْكِحُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا أَبَدًا "

12278 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " مَا كَانَ فِي الْحَلالِ يَحْرُمُ , فَهُوَ فِي الْحَرَامِ أَشَدُّ "

12279 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ جَمَعَ بَيْنَ مَجُوسِيَّتَيْنِ أُخْتَيْنِ ، ثُمَّ أَسْلَمُوا ، قَالَ : يُفَرَّقُ فِي الإِسْلامِ الأُخْتَيْنِ "

12280 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الشِّرْكِ ، وَبَتَّ طَلاقَهَا مَا كَانَ ، ثُمَّ أَسْلَمَا ، قَالَ : مَا أَرَى أَنْ تَحِلَّ لَهُ , حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "

12281 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : " لَقَدْ طَلَّقَ رِجَالٌ نِسَاءً فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، ثُمَّ جَاءَ الإِسْلامُ , فَمَا رَجَعْنَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ "

12282 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُ الطَّلاقَ فِي الشِّرْكِ "

12283 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي نَصْرَانِيَّةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ ، ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَلَمْ تَنْكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ "

12284 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ فِرَاسٍ الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، " عَمَّنْ طَلَّقَ فِي الشِّرْكِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ ، قَالَ : لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلامُ إِلا قُوَّةً وَشِدَّةً "

12285 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سُئِلَ عُمَرُ ، " عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَطَلِيقَتَيْنِ ، وَفِي الإِسْلامِ تَطْلِيقَةً ، فَقَالَ عُمَرُ : لا آمُرُكَ ، وَلا أَنْهَاكَ

! فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : لَكِنِّي آمُرُكَ لَيْسَ طَلاقُكَ فِي الشِّرْكِ بِشَيْءٍ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ , يَقُولُ : لَيْسَ طَلاقُكَ فِي الشِّرْكِ بِشَيْءٍ "

12286 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " عَنْ جَمْعِ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، قَالَ : لا بَأْسَ بِذَلِكَ "

12287 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، " أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَهَيْئَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ ، عِدَّتُهَا وَطَلاقُهَا وَالْقِسْمَةُ لَهَا , إِذْ كَانَتْ مَعَ الْمُسْلِمَةِ ، قَالَ : وَتُنْكَحُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ ، وَمَنْ نَكَحَهَا فَقَدْ أَحْصَنَ ، سُمِّينَ مُحْصَنَاتٍ "

12288 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى : " شَأْنُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ، كَشَأْنِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ , الطَّلاقُ , وَالعِدَّةُ , وَالإِحْصَانُ ، وَالقَسْمُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ "

12289 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، " أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ عِدَّتُهَا , وَطَلاقُهَا , وَقِسْمَتُهَا , كَهَيْئَةِ الْمُسْلِمِ " ، قَالَ : وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ

12290 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " رَجَمَ يَهُودِيًّا زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ "

12291 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , فِي قَوْلِهِ : " ‏ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ، قَالَ : إِذَا أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ، وَاغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ "

12292 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالا : " تُنْكَحُ الْيَهُودِيَّةُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ "

12293 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " أَعَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِلْمَجُوسِيِّ نِكَاحٌ أَوْ بَيْعٌ ؟ قَالَ : مَا أُحِبُّ ذَلِكَ "

12294 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، " أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تَكُونَ النَّصْرَانِيَّةُ عِنْدَ الْمَجُوسِيِّ ، وَكَرِهَ أَنْ تُبَاعَ نَصْرَانِيَّةٌ مِنْ مَجُوسِيٍّ "

12295 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ , يَقُولُ : " فِي الرَّجُلِ لَهُ الأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ ، وَعَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ يُزَوِّجُ الْعَبْدَ الأَمَةَ ؟ قَالَ : لا "

12296 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ , فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ قَالَ : تُفَارِقُهُ ، وَلا صَدَاقَ لَهَا " ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ ، قَالَ : وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ غَيْرُهُ : " لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، لأَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الإِسْلامِ

12297 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " تُفَارِقُهُ ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ " ، قَالَ قَتَادَةُ : " وَكَذَلِكَ الأَمَةُ تَحْتَ الْعَبْدِ , فَتُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

12298 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، " أَنَّهُ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ , لأَنَّ الطَّلاقَ الآنَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ "

12299 عَنْ رَبَاحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، " فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ , فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهَا ، وَلا صَدَاقَ لَهَا "

12300 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِي مُشْرِكٍ طَلَّقَ مُشْرِكَةً , فَلَمْ تَعْتَدَّ حَتَّى أَسْلَمَتْ ، قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ، وَلا مِيرَاثَ لَهَا ، وَقَالَ : فِي مُشْرِكٍ مَاتَ عَنْ مُشْرِكَةٍ , فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، قَالَ : تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَتَحْتَسِبُ بِمَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا فِي الشِّرْكِ قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ "

12301 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ أَقُولُ : " إِنْ طَلَّقَ مُشْرِكٌ مُشْرِكَةً فَلَمْ يَبِتَّهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا , اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُسْلِمَاتِ ، وَاحْتَسَبَتْ بِمَا اعْتَدَّتْ فِي شِرْكِهَا ، وَإِنْ بَتَّهَا فَكَذَلِكَ أَيْضًا , كَهَيْئَةِ الأَمَةِ تُطَلَّقُ , فَتَعْتَدُّ حَيْضَةً فَتُعْتَقُ ، وَإِنْ لَمْ تُسْلِمْ حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا , فَحَسْبُهَا مَا اعْتَدَّتْ ، وَعِدَّتُهَا عِدَّتُهَا مَا كَانَتْ فِي شِرْكِهَا ، وَطَلاقُهُ طَلاقُهُ مَا كَانَ فِي شِرْكِهِمَا عَلَى ذَلِكَ إِذَا أَسْلَمَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا , وَهُمَا مُشْرِكَانِ ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَتِ , اعْتَدَّتِ الْحَيْضَ , لِمَا مَضَى وَلَمْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ أَجْلِ الْبَتِّ ، وَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ الْبَتِّ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، ثُمَّ مَاتَ فَكَذَلِكَ أَيْضًا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا وَلَمْ يَبَتَّهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا , قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَأَسْلَمَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ , اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا , مِنْ أَجْلِ الإِسْلامِ كَانَ بَعْدَ مَوْتِهِ , كَمَا إِذَا طَلَّقَهَا فَلَمْ يَبَتَّهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا , اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُسْلِمَةِ , وَحَسَبَتْ مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا فِي شِرْكِهَا , فَقَدْ أَسْلَمَتْ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ، ثُمَّ لَمْ تَسْتَقْبِلْ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ "

12302 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً الْيَوْمَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ جَاءَتْ إِلَى الْمُسْلِمَيْنَ وَأَسْلَمَتْ , أَيُعَاضُ زَوْجُهَا مِنْهَا ؟ لِقَوْلِ اللَّهِ فِي الْمُمْتَحَنَةِ : ‏ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا ، قَالَ : لا ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَهْلِ الْعَهْدِ , بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ

12303 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " إِنَّمَا كَانَ هَذَا صُلْحًا بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَقَدِ انْقَطَعَ ذَلِكَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَلا يُعَاضُ زَوْجُهَا مِنْهَا بِشَيْءٍ "

12304 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " قَدِ انْقَطَعَ ذَلِكَ "

12305 عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي قَوْلِهِ : ‏ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ ، وَلا يُعْمَلُ بِهِ الْيَوْمَ "

12306 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ الآنَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ ؟ قَالَ : نَعَمْ , يُعَاضُ ، قَالَ : وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَايِقُ مَنْ جَاءَ مِنْ نِسَاءِ قُرَيْشٍ ، إِنَّمَا كَانَ يَشْرُطُ عَلَيْهِنَّ وَلا يُضَايِقُهُنَّ "

12307 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : " لَيْسَ نَصَارَى الْعَرَبِ أَهْلَ الْكِتَابِ ، إِنَّمَا أَهْلُ الْكِتَابِ بَنُو إِسْرَائِيلَ , الَّذِينَ جَاءَتْهُمُ التَّوْرَاةُ , وَالإِنْجِيلُ ، فَأَمَّا مَنْ دَخَلَ فِيهِمْ مِنَ النَّاسِ , فَلَيْسَ مِنْهُمْ "

12308 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، " كَانَ يَكْرَهُ ذَبَائِحَ بَنِي تَغْلِبَ , وَيَقُولُ : لا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلا بِشُرْبِ الْخَمْرِ " ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ مِثْلَهُ

12309 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : " لا تَأْكُلُوا ذَبَائِحَ نَصَارَى الْعَرَبِ , فَإِنَّهُمْ لا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلا بِشُرْبِ الْخَمْرِ "

12310 عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ ، مَنِ انْتَحَلَ دِينًا فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ ، وَتُنْكَحُ نِسَاؤُهُمْ "

12311 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ : " لا بَأْسَ ، أَلا تَسْمَعُ اللَّهَ , يَقُولُ : ‏ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ "

12312 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " ‏ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ "

12313 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ "

12314 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " أَحَلَّ اللَّهُ ذَبَائِحَهُمْ ، ‏ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا "

12315 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلاءِ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نَسِيٍّ ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ إِلَى عُمَرَ ، " أَنَّ قِبَلَنَا نَاسًا يُدْعَوْنَ السَّامِرَةَ , يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ ، وَيَسْبِتُونَ السَّبْتَ ، وَلا يُؤْمِنُونَ بِالْبَعْثِ ، فَمَا تَرَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي ذَبَائِحِهِمْ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَنَّهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ "

12316 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ أَبِي عِيَاضٍ ، " فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ فِي غَيْرِ عَهْدٍ أَنَّهُ كَرِهَ نِسَاءَهُمْ ، وَرَخَّصَ فِي ذَبَائِحِهِمْ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ " ، فَأَمَّا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ فَذَكَرَهُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ عَلِيٍّ

12317 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : " بَلَغَنِي أَنْ لا تُنْكَحَ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلا فِي عَهْدٍ "

12318 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ إِلَى جَنْبِهِ ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا بِمَا تَمْلُكُ الْيَمِينَ ؟ هَلْ يَطَؤُ إِحْديهِمَا بَعْدَ الأُخْرَى ؟ قَالَ : فَنَهَاهُ نَهَيًا وَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ النَّهْيِ ، قَالَ : مَا أُحِبُّ أَنْ يُحْسِرَهُمَا جَمِيعًا " ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ أَبِيهِ مِثْلَهُ

12319 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ " كَرِهَ الأَمَةَ وَابْنَتَهَا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ "

12320 عَنْ مَعْمَرٍ ، وَمَالِكٍ ,عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، أَنَّ رَجُلا سَأَلَ عُثْمَانَ ، " عَنِ الأُخْتَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، فَأَمَّا أَنَا فَلا أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ " ، قَالَ : فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ , فَلَقِي رَجُلا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ : " لَكِنِّي أَنْهَاكَ , وَلَوْ كَانَ مِنَ الأَمْرِ إِلَيَّ شَيْءٌ ، ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا يَفْعَلُ ذَلِكَ لَجَعَلْتُهُ نَكَالا " ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : " أُرَاهُ عَلِيًّا

12321 عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، " وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ جَمْعِ الأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ ، فَقَالَ : حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى "

12322 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَالأَسْلَمِيُّ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ الأَسْلَمِيِّ ، أَنَّ أَبَاهُ " اسْتَسَرَّ وَلِيدَةً لَهُ , يُقَالُ لَهَا : لُؤْلُؤَةُ , وَكَانَتْ لِوَلِيدَتِهِ ابْنَةٌ صَغِيرَةٌ ، قَالَ : فَلَمَّا تَرَعْرَعَتِ الْجَارِيَةُ نَزَعَ أُمَّهَا ، وَنَفَسَ فِيهَا , فَلَبِثَ كَذَلِكَ حَتَّى شَبَّتِ الْجَارِيَةُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَسِرَّهَا ، فَكَلَّمَ عُثْمَانَ فِي ذَلِكَ فِي خِلافَتِهِ ، فَقَالَ : مَا أَنَا بِآمِرِكَ ، وَلا نَاهِيكَ عَنْ ذَلِكَ ، وَمَا كُنْتُ لأَفْعَلَ ذَلِكَ أَنَا ، قَالَ نِيَارٌ حِينَئِذٍ : وَلا أَنَا , وَاللَّهِ لا أَفْعَلُ مَا لا تَفْعَلُ فِي ذَلِكَ , فَبَاعَ الْجَارِيَةَ بِسِتِّ مِائَةِ دِينَارٍ ، وَلَمْ يَطَأْهَا " , قَالَ أَبُو الزِّنَادِ : فَحَدَّثَنِي عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , أَنَّهُ أَفْتَى بِهَذَا سَوَاءً

12323 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ ، يُخْبِرُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ ، جَاءَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ , فَقَالَ لَهَا : " إِنَّ لِي سَرِيَّةً أَصَبْتُهَا ، وَإِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ لَهَا ابْنَةٌ جَارِيَةٌ أَفَأَسْتَسِرُّ ابْنَتَهَا ؟ قَالَتْ : لا ، قَالَ : أَحَرَمَّهَا اللَّهُ ؟ قَالَتْ : لا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي ، وَلا أَحَدٌ أَطَاعَنِي ، قَالَ : إِنِّي وَاللَّهِ لا أَدَعُهَا , إِلا أَنْ تَقُولِي : حَرَّمَهَا اللَّهُ ، قَالَتْ : لا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي , وَلا أَحَدٌ أَطَاعَنِي " ، وَسَأَلَ إِنْسَانٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ ، قَالَ : وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ عَائِشَةَ ، وَلَكِنْ أَنْبَأَنِيهِ مَنْ شِئْتُ مِنْ بَنِي تمَيْمٍ

12324 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ الأَسْلَمِيُّ ، " أَنَّهُ اسْتَفْتَى عُثْمَانَ فِي امْرَأَةٍ وَأُخْتِهَا مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، وَلَمْ أَكُنْ لأَفْعَلَ ذَلِكَ "

12325 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، " كَانَ يَكْرَهُ الأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَكْرَهُهُ أَيْضًا

12326 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ , وَغَيْرِهِ ، أَنَّ رَجُلا سَأَلَ عَائِشَةَ ، قَالَ : " قِنُّهُ أَمَةٌ لِي قَدْ كَبُرَتْ , وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ بَلَغَتْ ، وَكَانَ قَدْ أَصَابَ أُمَّهَا , أَفَأَسْتَسِرُّيهَا ؟ قَالَتْ : لا ، قَالَ : أَحَرَامٌ هِيَ ؟ قَالَتْ : أَنْهَاكَ عَنْهَا ، قَالَ : أَحَرَامٌ هِيَ ؟ قَالَتْ : أَنْهَاكَ عَنْهَا ، وَمَنْ أَطَاعَنِي "

12327 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ , " أَنَّهُمْ قَالُوا : " إِذَا زَوَّجَهَا فَلا بَأْسَ بِأُخْتِهَا " ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ " يَكْرَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ زَوْجَهَا

12328 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ عِكْرِمَةَ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، " كَانَ لا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَجْمَعَ إِنْسَانٌ بَيْنَ أُخْتَيْنِ , وَالمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا ، وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ , كَانَ يَقُولُ : لا تُحَرِّمُهُنَّ عَلَيْكَ قَرَابَةٌ بَيْنَهُنَّ , إِنَّمَا تُحَرِّمُهُنَّ عَلَيْكَ الْقَرَابَةُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُنَّ وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ , كَانَ يَقُولُ : ‏ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " , ثُمَّ يَقُولُ : هِيَ مُرْسَلَةٌ ، كُلُّ هَذَا أَخْبَرَنِي عَمْرٌو , أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَفْتَى مُعَاذَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ بِأَنَ : يَجْمَعَ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ أُخْتَيْنِ , أَوْ أُمٍّ وَابْنَتِهَا ، قَالَ : مَنْ أَخْبَرَكَ بِذَلِكَ ؟ ، قَالَ : عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , حَسِبْتُ قَالَ : ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَمَنْ شِئْتُ

12329 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرٌو ، أَيْضًا ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، " كَانَ يَعْجَبُ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ فِي الأُخْتَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا : حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى , وَيَقُولُ : ‏ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " هِيَ مُرْسَلَةٌ

12330 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ : " لا يُعْجِبُهُ رَأْيَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي جَمْعٍ بَيْنَهُمَا "

12331 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ ، " جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا "

12332 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَمَعْمَرٍ ، قَالا : أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، " أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ أُخْتَيْنِ وَلَكِنَّهُ , كَانَ يَقُولُ : إِذَا تَرَكَ هَذِهِ لا يَمَسُّهَا أَبَدًا , فَلْيُصِبْ هَذِهِ "

12333 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ : " أَيَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ , أَوْ يُصِيبُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ يُصِيبُ بَعْدَهَا أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا ، قَالَ : لا ، وَكَرِهَ ذَلِكَ "

12334 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، كَانَ يَكْرَهُ الأَمَةَ وَأُمَّهَا ‏ ، قَالَ قَتَادَةُ : " وَرَاجَعَ رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ فِي جَمْعٍ بَيْنَ أُخْتَيْنِ , فَقَالَ : قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ لِي مَا مَلَكَتْ يَمِينِي ، فَأُغْضِبَ ابْنُ مَسْعُودٍ , فَقَالَ لَهُ : جَمَلُكَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ "

12335 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " يُكْرَهُ مِنَ الإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ , إِلا الْعَدَدَ "

12336 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ ، يَقُولُ فِي التَّوْرَاةِ : مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا "

12337 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّا نَجِدُهُ مَكْتُوبًا : " مَنْ كَشَفَ عَنْ فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا فَهُوَ مَلْعُونٌ "

12338 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ : " سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ يَطَؤُهَا سَيِّدُهَا ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَطَأَ ابْنَتَهَا ؟ قَالَ : لا ، حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ "

12339 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ , أَنَّهُمْ قَالُوا : " إِذَا زَوَّجَهَا فَلا بَأْسَ بِأُخْتِهَا " ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ " يَكْرَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ زَوَّجَهَا "

12340 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : " مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

12341 عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا ، احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

12342 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنْ أَبِي الأَخْضَرِ التَّمِيمِيِّ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ : " مَا حَرَّمَ اللَّهُ شَيْئًا مِنَ الْحَرَائِرِ , إِلا قَدْ حَرَّمَهُ مِنَ الإِمَاءِ , أَنْ يَجْمَعَهُنَّ رَجُلٌ ، يَقُولُ : يَزِيدُ عَلَى أَرْبَعٍ فِي السَّرَارِي "

12343 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : " وَأَكْرَهُ أَمَتَكَ مُشْرِكَةً "

12344 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُشْرِكَةً أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّي , وَتَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً "

12345 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا أَصَابَ أَحَدُهُمُ الْجَارِيَةَ مِنَ الْفَيْءِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُصِيبَهَا , أَمَرَهَا فَغَسَلَتْ ثِيَابَهَا ، وَاغْتَسَلَتْ ، ثُمَّ عَلَّمَهَا الإِسْلامَ ، وَأَمَرَهَا بِالصَّلاةِ , وَاسْتَبْرَأَهَا بِحَيْضَةٍ ، ثُمَّ أَصَابَهَا

12346 عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُرَّةَ بْنَ شَرَاحِيلَ ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، " عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ الْمَجُوسِيَّةُ , أَيَطَؤُهَا ؟ قَالُوا : لا "

12347 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، قَالَ : " سَأَلْتُهُمَا عَنِ الرَّجُلِ لَهُ الْجَارِيَةُ الْمَجُوسِيَّةُ , أَيَطَؤُهَا ؟ فَقَالا : لا ، هُمْ أَنْجَاسٌ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ " ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ مِثْلَهُ ، إِلا أَنَّهُ قَالَ أَحَدُهُمَا : " لا " ، وَقَالَ الآخَرُ : " هُمْ أَنْجَاسٌ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ

12348 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " أَمَّا السُّنَّةُ فَلا يَقَعُ عَلَيْهَا حَتَّى تُصَلِّي إِذَا اسْتَبْرَأَهَا ، وَإِذَا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَسْتَبْرِئْهَا ، ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ , وَلْيُصِبْهَا "

12349 عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " فِي السُّنَّةِ تَسْتَحِدُّ ، وَتَأَخُذُ مِنْ شَعَرِهَا وَأَظْفَارِهَا ، وَتَغْتَسِلُ ، وَتَغْسِلُ ثِيَابَهَا ، وَتَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ , وَتُصَلِّي ، فَإِنْ أَبَتْ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا بَعْدَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا "

12350 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " يَعْرِضُ عَلَيْهَا الإِسْلامَ , فَإِنْ أَبَتْ فَلْيُصِبْهَا إِنْ شَاءَ إِذَا اسْتَبْرَأَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مَجُوسِيَّةً , وَلَكِنَّهُ يُكْرِهُهَا عَلَى الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ "

12351 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " لا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ الْمَجُوسِيَّةَ "

12352 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ ، " عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُصِيبُ امْرَأَةً سِفَاحًا , أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا ؟ قَالَ : لا ، وَقَدِ اطَّلَعَ عَلَى فَرْجِ أُمِّهَا ، فَقَالَ إِنْسَانٌ : أَلَمْ يَكُنْ , يُقَالُ : لا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلالا ؟ قَالَ : ذَلِكَ فِي الأَمَةِ , كَانَ يَبْغِي بِهَا ثُمَّ يَبْتَاعُهَا , أَوْ يَبْغِي بِالْحُرَّةِ ثُمَّ يَنْكِحُهَا , فَلا يَحْرُمُ حِينَئِذٍ مَا كَانَ صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ "

12353 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً , يَقُولُ : " إِنْ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا "

12354 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَعَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةِ امْرَأَتِهِ ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا "

12355 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، " فِي الرَّجُلِ كَانَ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ؟ لا يَنْكِحُ أُمَّهَا ، وَلا ابْنَتَهَا "

12356 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، مَوْلَى آلِ الأَسْوَدِ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، " عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِابْنَتِهَا ؟ فَقَالُوا : لا "

12357 عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، وَابْنِ أَبِي سَبْرَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، " عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا ؟ فَقَالا : لا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلالَ " ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ شِهَابٍ : أَتَأْثِرُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ ، فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ حَدَّثَهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنْ سَمِعَهُ مِنْ أُنَاسٍ مِنَ النَّاسِ

12358 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ يَحْيَى بْنُ يَعْمُرَ لِلشَّعْبِيِّ : وَاللَّهِ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلالا قَطُّ ، قَالَ لَهُ الشَّعْبِيُّ : " بَلْ لَوْ أَخَذْتَ كُوزًا مِنْ خَمْرٍ فَسَكَبْتَهُ فِي جُبٍّ مِنْ مَاءٍ ، لَكَانَ ذَلِكَ الْمَاءُ حَرَامًا " ، قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ

12359 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، " عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : تَخَطَّى بِحُرْمَةٍ إِلَى حُرْمَةٍ ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ "

12360 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، " فِيمَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ ؟ قَالَ : تَحْرُمُ عَلَى كُلِّ حَالٍ " ، قَالَ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالحَسَنُ : حَدُّ الزِّنَا "

12361 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَدْخُلُ الْجنَّةَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ "

12362 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " مَا اجْتَمَعَ حَلالٌ وَحَرَامٌ إِلا غَلَبَ الْحَرَامُ عَلَى الْحَلالِ " ، قَالَ سُفْيَانُ : " وذَلِكَ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِامْرَأَةٍ وَعِنْدَهُ ابْنَتُهَا أَوْ أُمِّهَا ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ , فَارَقَهَا "

12363 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " مَا كَانَ فِي الْحَلالِ حَرَامًا فَهُوَ فِي الْحَرَامِ حَرَامٌ "

12364 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَصْبَهَانِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَّرِنٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " هِيَ مُحَّرَمٌ عَلَيْهِ فِي الْحَلالِ ، فكَيْفَ لا تَحْرُمُ عَلَيْهِ فِي الْحَرَامِ "

12365 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : أَمَرَنِي أَبُو الشَّعْثَاءِ ، أَنْ أَسَأَلَ عِكْرِمَةَ ، " عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ رَأَى لَهَا جَارِيَةً , هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَطَأَ الْجَارِيَةَ ؟ فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ : لا "

12366 عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، " فِي الَّذِي يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، قَدْ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا "

12367 عَنْ مَعْمَرٍ ، وَسُئِلَ عَنْ قَتَادَةَ ، " عَنْ رَجُلٍ جَامَعَ يَعْنِي أُمَّ امْرَأَتِهِ ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا , حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ , قِيلَ لَهُ : فَبَاشَرَهَا ، قَالَ : لَمْ يَحْرُمْ إِذًا "

12368 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِيمَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ ؟ قَالَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ جُلِدَ مِائَةً ، وَغُلِّظَ عَلَيْهِ فِي الْحَبْسِ وَالنَّفْيِ "

12369 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، " أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِأُمِّ الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا أَوْ يَفْجُرَ بِابْنَتِهَا ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا ، قَالَ : لا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلالا " ، ثُمَّ جِئْتُ عُرْوَةَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ

12370 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِي الرَّجُلِ بَغَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : لا يُفْسِدُهَا عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ فِي الزِّنَا عِدَّةٌ "

12371 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، " فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ : تَخَطَّى حُرْمَةً إِلَى حُرْمَةٍ ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ " ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : وَبَلَغَنِي عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلُهُ

12372 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً , فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ : إِنِّي قَدْ أَصَبْتُهَا حَرَامًا فَلا تَقْرَبْهَا ، قَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يُصَدِّقْهُ ابْنُهُ "

12373 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُمِّ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي زَنَيْتُ بِامْرَأَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَابْنَتِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا أَرَى ذَلِكَ ، وَلا يَصْلُحُ ذَلِكَ : أَنْ تَنْكِحَ امْرَأَةً تَطَّلِعُ مِنَ ابْنَتِهَا عَلَى مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْهَا

12374 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : " فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يُرِيدُ نِكَاحَهَا ، قَالَ : أَوَّلُ أَمْرِهَا سِفَاحٌ ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ "

12375 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ , يَقُولُ : " لا بَأْسَ بِذَلِكَ ، أَوَّلُ أَمْرِهَا زِنًا حَرَامٌ ، وَآخِرُهُ حَلالٌ "

12376 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَنْكَحُهَا , إِذَا تَابَا فَإِنَّهُ يَنْكِحُهَا ، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ ، وَآخِرُهُ حَلالٌ " ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

12377 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ نَعَامَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، " فِي امْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟ قَالَ : أَوَّلُهُ سِفَاحٌ ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ ، وَأَحَلَّهَا لَهُ مَالَهُ "

12378 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : قِيلَ لابْنِ عَبَّاسٍ : " الرَّجُلُ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ : إِذْ ذَاكَ خَيْرٌ أَوْ ، قَالَ : ذَاكَ أَحْسَنُ "

12379 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، " عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ : الآنَ حَسَنٌ ، أَصَابَ الْحَلالَ " ، قَالَ : وَقَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ : " وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ ؟ " , قُلْتُ : إِنَّهُ يَقُولُ : إِنَّهُ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : " فَهُوَ كَذَا "

12380 عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْهُمَا جَمِيعًا , كَمَا يَقْبَلُهَا مِنْهُمَا مُتَفَرِّقَيْنِ "

12381 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَبَّاعَ بْنَ ثَابِتٍ الزُّهْرِيَّ , يَقُولُ : إِنَّ مَوْهَبَ بْنَ رَبَاحٍ ، " تَزَوَّجَ امْرَأَةً , وَلِلْمَرْأَةِ ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِ مَوْهَبٍ , وَلِمَوْهَبٍ ابْنٌ مِنْ غَيْرِ امْرَأَتِهِ ، فَأَصَابَ ابْنُ مَوْهَبٍ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ , فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَحَدَّ عُمَرُ ابْنَ مَوْهَبٍ ، وَأَخَّرَ الْمَرْأَةَ حَتَّى وَضَعَتْ ، ثُمَّ حَدَّهَا , وَحَرِصَ عَلَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا " ، فَأَبَى ابْنُ مَوْهَبٍ "

12382 عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، " عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يُرِيدُ نِكَاحَهَا ، قَالَ : لا بَأْسَ بِهِ "

12383 عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ : مَا مِنْ تَوْبَةٍ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا خَرَجَا مِنْ سِفَاحٍ إِلَى نِكَاحٍ "

12384 أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَذَكَرَ لَهُ ، " أَنَّ ضَيْفًا لَهُ افْتَضَّ أُخْتَهُ , اسْتَكْرَهَهَا عَلَى نَفْسِهَا ، فَسَأَلَهُ فَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ ، فَضَرَبَهُ أَبُو بَكْرٍ الْحَدَّ ، وَنَفَاهُ سَنَةً إِلَى فَدَكٍ ، وَلَمْ يَضْرِبْهَا ، وَلَمْ يَنْفِهَا , لأَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا ، ثُمَّ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَأَدْخَلَهُ عَلَيْهَا "

12385 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَتْ جَارِيَةٌ لابْنِ عُمَرَ , " وَكَانَ لَهُ غُلامٌ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَسَبَّهُ ، فَرَآهُ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا , فَقَالَ : أَحَامِلٌ أَنْتِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : مِمَّنْ ؟ قَالَتْ : مِنْ فُلانٍ ، قَالَ : الَّذِي سَبَبْتُهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، فَسَأَلَهُ ابْنُ عُمَرَ فَجَحَدَ ، وَكَانَتْ لَهُ إِصْبَعٌ زَايِدَةٌ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ ذَا زَايِدَةٍ ؟ قَالَ : هُوَ إِذًا مِنِّي ، قَالَ : فَوَلَدَتْ غُلامًا لَهُ إِصْبَعٌ زَايِدَةٌ ، قَالَ : فَضَرَبَهُمَا ابْنُ عُمَرَ الْحَدَّ ، وَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ ، وَأَعْتَقَ الْغُلامَ الَّذِي وَلَدَتْ

12386 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، " عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا ، قَالَ : هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا ، قَالَ : فَقِيلَ لابْنِ مَسْعُودٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ تَابَا ؟ قَالَ : ‏ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ ، قَالَ : فَلَمْ يَزَلِ ابْنُ مَسْعُودٍ يُرَدِّدُهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لا يَرَى بِهِ بَأْسًا

12387 سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سُئِلَ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ ، " عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟ قَالَ : ‏ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ " الآيَةَ

12388 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، " عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا ، فَقَالَ : سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : ‏ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ "

12389 عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ : " لا نَرَى إِلا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا " ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَائِشَةَ مِثْلَهُ

12390 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " هُوَ أَحَقُّ بِهَا لأَنَّهُ يُحِبُّهَا "

12391 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ ، وَإِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَجُلِدَتْ , لِينْكِحْهَا إِنْ شَاءَ ، فَإِذَا تَابَا حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا "

12392 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : " هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ "

12393 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " إِذَا تَابَا حَلَّ نِكَاحُهُمَا ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ مَا تَوْبَتُهُمَا ؟ قَالَ : أَنْ يَخْلُوَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ فَلا يَهُمَّ بِهِ "

12394 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " إِذَا زَنَتِ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ أُونِسَ مِنْهَا تَوْبَةٌ ، حَلَّ نِكَاحُهَا "

12395 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : " إِذَا تَابَتْ فَعُلِمَتْ تَوْبَتُهَا , حَلَّتْ لِمَنْ أَرَادَ نِكَاحَهَا "

12396 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُولا , يَقُولُ : " لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ حُدَّتْ فِي الزِّنَا ، وَلا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَنْ تَتَزَوَّجَ رَجُلا قَدْ حُدَّ فِي الزِّنَا ، وَإِنَّمَا أَنْزَلُ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ : ‏ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً " ، فِي هَذَا

12397 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، " أَوَّلَ النَّهَارِ ، فَوَجَدْتُهُ صَائِمًا ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فِي نَهَارِي ذَلِكَ فَوَجَدْتُهُ مُفْطِرًا ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي فَأَعْجَبَتْنِي فَأَصَبْتُهَا ، قَالَ : أَمَا إِنِّي أَزِيدُكَ أُخْرَى ، قَدْ كَانَتْ أَصَابَتْ فَاحِشَةً فَحَصَّنَّاهَا "

12398 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، " أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ فَجَرَتْ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَتَقَعُ عَلَيْهَا وَقَدْ فَجَرَتْ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ لا أُمَّ لَكَ مِلْكُ يَمِينِي "

12399 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، قَالَ : " وَطِئَ ابْنُ عَبَّاسٍ أُمَّ سَلِيطٍ بَعْدَمَا أَنْكَرَ حَمْلَهَا "

12400 عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابني عمر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّأَبَاهُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ : " وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ قَدْ فَجَرَتْ "

12401 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : " أَكْرَهُ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ أَمَتَهَ بَغِيًّا "

12402 عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : وَبَلَغَنِي ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " إِذَا رَأَيْتَ الزِّنَا مِنْ جَارِيَتِكَ ، فَلا تَقَرَبَنَّهَا ، وَإِذَا رَأَيْتَ ذَلِكَ مِنَ امْرَأَتِكَ فَلا تَمَسَّهَا ، أَوْ لا تُمْسِكْهَا "

12403 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ ، " يَنْهَى عَنْ نِكَاحِ الْعَبْدِ سَيِّدَتَهُ "

12404 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ , يَقُولُ : " جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ بِالْجَابِيَةِ , نَكَحَتْ عَبْدَهَا , فَانْتَهَرَهَا وَهَمَّ أَنْ يَرْجُمَهَا , وَقَالَ : لا يَحِلُّ لَكِ مُسْلِمٌ بَعْدَهُ "

12405 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : تَسَرَّتِ امْرَأَةٌ غُلامًا لَهَا ، فَذَكَرَتْ لِعُمَرَ فَسَأَلَهَا : " مَا حَمَلَكِ عَلَى هَذَا ؟ فَقَالَتْ : كُنْتُ أَرَى أَنَّهُ يَحِلُّ لِي مَا يَحِلُّ لِلرِّجَالِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ فِيهَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالُوا : تَأَوَّلَتْ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : لا جَرَمَ وَاللَّهِ ، لا أُحِلُّكِ لِحُرٍّ بَعْدَهُ أَبَدًا , كَأَنَّهُ عَاقَبَهَا بِذَلِكَ , وَدَرَأَ الْحَدَّ عَنْهَا ، وَأَمَرَ الْعَبْدَ أَنْ لا يَقْرَبَهَا "

12406 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ , فَقَالَتْ : " أَتَدْرِي أَرَدْتَ عِتْقَ عَبْدِي وَأَتَزَوَّجُهُ ؟ فَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيَّ مُؤْنَةً مِنْ غَيْرِهِ ، فَقَالَ : ايتِي عُمَرَ فَسَلِيهِ ، فَسَأَلَتْ عُمَرَ , فَضَرَبَهَا عُمَرُ , أَحْسَبُهُ ، قَالَ : حَتَّى قَشَعَتْ ، أَوْ قَالَ : فَأَقْشَعَتِ بِبَوْلِهَا ، ثُمَّ قَالَ : لَنْ يَزَالَ الْعَرَبُ بِخَيْرٍ مَا مُنِعَتْ نِسَاؤُهَا "

12407 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " كَتَبَ إِلَيْهِ فِي : الْعَبْدِ يَنْكِحُ سَيِّدَتَهُ ، فَكَتَبَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ ، وَأَوْعَدَ فِيهِ "

12408 عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ , يَقُولُ : حَضَرْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، " جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ بِغُلامٍ لَهَا رُومِيٍّ , فَقَالَتْ : إِنِّي اسْتَسْرَرْتُهُ فَمَنَعَنِي بَنُو عَمِّي ، وَإِنَّمَا أَنَا بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْوَلِيدَةُ فَيَطَؤُهَا , فَانْهَ عَنِّي بَنِي عَمِّي ، فَقَالَ لَهَا عُمَرُ : أَتَزَوَّجْتِ قَبْلَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : أَمَا وَاللَّهِ ، لَوْلا مَنْزِلَتُكِ مِنَ الْجَهَالَةِ لَرَجَمْتُكِ بِالْحِجَارَةِ ، وَلَكِنِ اذْهَبُوا بِهِ فَبِيعُوهُ إِلَى مَنْ يَخْرُجُ بِهِ إِلَى بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهَا "

12409 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتَهُ غُلامًا لَهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ غَيْرُهُ فَأَجَازَ النِّكَاحَ , وَإِلا فَلا "

12410 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلامَهُ ، قَالَ : لا يَنْبَغِي أَنْ تَرَى مِنْ سَيِّدِهَا شَيْئًا ، وَلا يَرَى مِنْهَا شَيْئًا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ "

12411 عَنْ مَعْمَرٍ ، " فِي رَجُلٍ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلامَهُ ، قَالَ : يُكْرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهَا "

12412 أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : " هَلْ يَرَى غُلامُ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا وَقَدَمَهَا ؟ قَالَ : مَا أُحِبُّ ذَلِكَ ، إِلا أَنْ يَكُونَ غُلامًا يَسِيرًا ، فَأَمَّا رَجُلٌ ذُو هَيْبَةٍ فَلا "

12413 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ , يَقُولُ : " لا تَضَعُ الْمَرْأَةُ خِمَارًا عِنْدَ غُلامِ زَوْجِهَا "

12414 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالا : " لا يَنْظُرُ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَعْرِ سَيِّدَتِهِ ، قَالَ : فِي بَعْضِ الْقِرَاءَةِ : ‏ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ "

12415 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ جَدَّتِهِ , قَالَتْ : " إِنِّي لَجَالِسَةٌ عِنْدَ أَمَةَ ابْنَةِ عَبْدِ بْنِ عَمْرٍو أُخْتِ ذِي الْيَدَيْنِ ، وَعِنْدَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ , فَلَمْ يَرُعْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ إِلا غُلامٌ لأَمَةَ , يُقَالُ لَهُ : رُكَانَةُ , قَدْ دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنٍ , فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَتْ أَمَةُ : غُلامٌ لِي ، قَالَ : أَخْرُجْ لا أُمَّ لَكَ ، فَاسْتَأْذِنْ , وَقُلْ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ ، أَدْخُلُ ؟ فَفَعَلَ الْغُلامُ

12416 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " لا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى قُصَّةِ الْمَرْأَةِ مِنْ تَحْتِ الْخِمَارِ ، إِذَا كَانَ ذَا مَحْرَمٍ ، فَأَمَّا أَنْ تَسْلُخَ خِمَارَهَا عِنْدَهُ , فَلا "

12417 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي الْمَرْأَةِ تَسْلُخُ خِمَارَهَا عِنْدَ ذِي مَحْرَمٍ ، قَالَ : أَمَّا أَنْ يَرَى الشَّيْءَ مِنْ دُونِ الْخِمَارِ ، فَلا بَأْسَ ، وَأَمَّا أَنْ تَسْلُخَ الْخِمَارَ , فَلا "

12418 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " مَا كَانَ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرَى عَوْرَةً مِنْ ذَاتِ مَحْرَمٍ ، قَالَ : وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ تَسْلَخَ خِمَارَهَا عِنْدَهُ "

12419 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، " أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَ ابْنَتِهِ " ، قَالَ لَيْثٌ : وَكَانَ الشَّعْبِيُّ " يَكْرَهُ مِنْ كُلِّ ذِي ذَاتِ مَحْرَمٍ

12420 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، " يدوت # # أُمَّهَ , يَقُولُ : يُمَشِّطُهَا

12421 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي هَذِهِ الآيَةِ : " ‏ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ، قَالَ : يَنْظُرُوا إِلَى مَا فَوْقَ الذِّرَاعِ , وَالرَّأْسِ , وَالأُذُنِ "

12422 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : " كُنْتُ لا أَعْلَمُ عَطَاءً ، لا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَسَرَّ الْعَبْدُ فِي مَالِهِ , أَوْ قَالَ : سَيِّدُهُ بِإِذْنِهِ "

12423 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : " كَانَ ابْنُ عُمَرَ ، يَرَى لِمَمْلُوكِهِ سَرَارِيَ , لا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ "

12424 عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : " إِذَا أَعْتَقَ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ سَرِيَّةٌ , فَأَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا ، فَلا يَقْرَبْهَا إِلا بِنِكَاحٍ "

12425 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " يَتَسَرَّرُ الْعَبْدُ مَا شَاءَ " ، وَيُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ

12426 عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، " كَرِهَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ "

12427 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : كَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ " لا يَحِلُّ فَرْجُهَا لِرَجُلَيْنِ "

12428 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " وَلِلْعَبْدِ أَنْ يَتْبَعَ ابْنَتَهِ إِذَا تَسَرَّى فِي مَالِ سَيِّدِهِ " ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَرِهَهُ

12429 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدًا كَانَ لابْنِ عَبَّاسٍ ، " وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ جَارِيَةٌ لابْنِ عَبَّاسٍ ، فَطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّكَ لا طَلاقَ لَكَ ، فَارْجِعْهَا فأَبَى ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هِيَ لَكَ ، فَاسْتَحْلِلْهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ , فَأَبَى "

12430 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " لا بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ "

12431 عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ : " كَانَ لا يَرَى بِهِ بَأْسًا ، وَأَنَّهُ أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ سَرِيَّتَانِ أَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا ، وَقَالَ : لا تَقْرَبْهُمَا إِلا بِنِكَاحٍ " ، وَأَخْبَرَنَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ

12432 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ , يَقُولُ : " إِذَا أُحَلَّ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ لِلرَّجُلِ ، فَعَتَقَهَا لَهُ ، فَإِنْ حَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ "

12433 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : " لا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَطَأَ فَرْجًا ، إِلا فَرْجًا إِنْ شِئْتَ بِعْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَ "

12434 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : " إِنَّ أُمِّي كَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ ، وَإِنَّهَا أَحَلَّتْهَا لِي أَطُوفُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : لا تَحِلُّ لَكَ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ : إِمَّا أَنْ تَزَوَّجَهَا ، وَإِمَا أَنْ تَشْتَرِيَهَا ، أَوْ تَهِبَهَا لَكَ "

12435 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ الْجَارِيَةَ لِلرَّجُلِ ، فَقَالَ : إِنْ وَطِئِهَا جُلِدَ مِائَةً , أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ ، فَإِنْ حَمَلَتْ لَمْ يُلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ , وَلَمْ يَرِثْهُ ، وَلَهُ أَنْ يَفْدِيَهُ , لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ "

12436 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، قَالَ : " كَانَ يُفْعَلُ : يُحِلُّ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ لِغُلامِهِ ، وَابْنِهِ , وَأَخِيهِ , وَأَبِيهِ ، وَالْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ يُفْعَلَ ذَلِكَ , وَمَا بَلَغَنِي عَنْ ثَبْتٍ ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ يُرْسِلُ وَلِيدَتَهُ إِلَى ضَيْفِهِ "

12437 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَادَوَيْهِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " هِيَ أَحَلُّ مِنَ الطَّعَامِ ، فَإِنْ وَلَدَتْ , فَوَلَدُهَا لِلَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ , وَهِيَ لِسَيِّدِهَا الأَوَّلِ "

12438 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسَ , يَقُولُ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " إِذَا أَحَلَّتِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ ، أَوِ ابْنَتُهُ ، أَوْ أُخْتُهُ لَهُ جَارِيَتَهَا , فَلْيُصِبْهَا وَهِيَ لَهَا , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَلْيَجْعَلْ بِهِ بَيْنَ وَرِكَيْهَا "

12439 عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : قِيلَ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : إِنَّ طَاوُسًا ، لا يَرَى بِهِ بَأْسًا ؟ فَقَالَ : لا تُعَارُ الْفُرُوجُ "

12440 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، " كَانَ لا يَرَى بَأْسًا ، قَالَ : هُوَ حَلالٌ ، فَإِنْ وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا حُرٌّ ، وَالأَمَةُ لامْرَأَتِهِ ، لا يُغَرَّمُ زَوْجُهَا شَيْئًا "

12441 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : امْرَأَتُهُ أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لابْنِهَا ؟ قَالَ : فَهِيَ لَهُ "

12442 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " إِذَا أَحَلَّتْهَا لَهُ فَأَعْتَقَهَا لَهُ ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ "

12443 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " رَجُلٌ أَصَابَ أَمَتَهُ عِنْدَ عَبْدِهِ ، قَالَ : يُنَكَّلُ وَلا يُحَدُّ "

12444 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً ، وَغَيْرَهُ يُحَدِّثُ ، أن . . . . ، فَقَالَ : " أَمَا وَاللَّهِ لَوْ أَقْرَرْتَ بِذَلِكَ لَرَجَمْتُكَ " ، قَالَ عَطَاءٌ وَغَيْرُهُ : " لَمْ يَكُنْ لِيَرْجُمَهُ وَلَكِنْ فَرَقَهُ

12445 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ : قَالَ غَيْرُ أَيُّوبَ ، وَهُوَ الْمُغِيرَةُ ابْنُ شُعْبَةَ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَا فَعَلَ غُلامُكَ الْمُوَلَّدُ ؟ قَالَ : فَذَلِكَ حِينَ دَعَاهُ عُمَرُ فَسَأَلَهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : خَيْرًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَدْ أَنْكَحْتُهُ ، قَالَ : فَلعَلَّكَ تُخَالِفُهُ إِلَى امْرَأَتِهِ إِذَا غَابَ ؟ فَقَالَ : لا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ : لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَفْعَلُ لَجَعَلْتُكَ نَكَالا " ، قَالَ : وَبَلَغَنِي أَنَّ عَلِيًّا أَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ لا يَعْتَرِفَ

12446 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، " أَنَّ رَجُلا مِنْهُمْ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَتِهِ ، وَكَانَتْ عِنْدَ عَبْدِهِ , فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِائَةَ جَلْدَةٍ "

12447 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ أَصَابَ أَمَتَهُ عِنْدَ عَبْدِهِ ، قَالَ : يُجْلَدُ مِائَةً "

12448 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدٍ ، يَسْأَلُ عَطَاءٍ ، عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ عَبْدًا لَهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ فَادَّعَى السَّيِّدُ بَعْضَ أَوْلادِهَا ، فَقَالَ : لا دَعْوَى لَهُ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "

12449 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ رَجُلا مِنْ ثَقِيفَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَجُلا مِنْهُمْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ حَسْنَاءُ ، كَانَ عُمَرُ يَعْرِفُ تِلْكَ الْجَارِيَةَ ، فَأَنْكَحَهَا الرَّجُلُ غُلامًا لَهُ ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَيْهَا ، فَأَتَى الْعَبْدُ إِلَى عُمَرَ ، فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ ، فَغَيَّبَ عُمَرُ الْعَبْدَ وَأَرْسَلَ إِلَى سَيِّدِهِ ، فَسَأَلَهُ : مَا فَعَلَتْ فُلانَةُ ؟ , فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدِي ، وَقَدْ أَنْكَحْتُهَا غُلامًا لِي ، فَقَالَ عُمَرُ : هَلْ تَقَعُ عَلَيْهَا ؟ فَأَشَارَ إِلَيْهِ مَنْ عِنْدَ عُمَرَ , أَنْ قُلْ : لا ، فَقَالَ : لا ، فَقَالَ : أَمَ وَاللَّهِ ، لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَفْعَلُ لَجَعَلْتُكَ نَكَالا لِلنَّاسِ "

12450 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا , لَهُمَا جَارِيَةٌ وَلَهَا زَوْجٌ ، فَوَقَعَ زَوْجِ الْمَرْأَةِ عَلَى الْجَارِيَةِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ لَمْ يُطَلِّقْهَا , أَوْ قَالَ : هُوَ ابْنِي فَلَهُ الْوَلَدُ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ قَدْ طَلَّقَهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا السَّيِّدُ فِي الْعِدَّةِ , دُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ " ، فَإِنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، أَخْبَرَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دَعَا الْقَافَةَ فِي رَجُلَيْنِ , ادَّعَيَا وَلَدَ امْرأَةٍ وَقَعَا عَلَيْهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، وَإِنْ كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا السَّيِّدُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَالْوَلَدُ لِسَيِّدِهَا ، وَذَكَرَ النَّكَالَ

12451 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، " فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا ، قَالَ : لا يَأْخُذُ السَّيِّدُ مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا ، لأَنَّهُ مَالُهُ ، وَلا يَكُونُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ ، وَلا يَأْخُذُ مِنَ الْعَبْدِ شَيْئًا ، قَالَ : وَلا بَأْسَ أَنْ يُزَوِّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ ، وَلا يَجْعَلَ لَهَا مَهْرًا ، وَلَكِنَّهُ لَوْ أَنْكَحَ جَارِيَتَهُ بِكْرًا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا كَانَ لِسَيِّدِهَا الصَّدَاقُ "

12452 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لا يُعْطِي أَهْلَهَا مَهْرَهَا , فلأن ذَلِكَ إِنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِهِمْ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالصَّدَاقُ لِلَّذِي بَاعَهَا "

12453 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ بِصَدَاقٍ مَعْلُومٍ مُؤَخَّرٍ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا ، قَالَ : الْمَهْرُ لِلسَّيِّدِ ، لأَنَّهُ وَقَعَ يَوْمَ وَقَعَ ، وَهُوَ لَهُ "

12454 عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا " ، قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : قَالَ : " الصَّدَاقُ لِلْمَوْلَى "

12455 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِي مَمْلُوكٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التَّجَارَةِ ، كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ أَمَةٌ ، فَاشْتَرَاهَا ، قَالَ : لا يَفْسِدُ النِّكَاحُ لأَنَّ الْمِلْكَ لِغَيْرِهِ ، وَإِنْ شَاءَ الْعَبْدُ بَاعَهَا "

12456 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " عِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَةٌ "

12457 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرِّرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : " طَلاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ "

12458 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : " يَنْكِحُ الْعَبْدُ ثِنْتَيْنِ ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَتَعْتَدُّ الأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَشَهْرَيْنِ , أَوْ قَالَ : فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ "

12459 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : " يَنْكِحُ الْعَبْدُ ثِنْتَيْنِ ، وَعِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ "

12460 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ ، أَخْبَرَهُ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : " لَوِ اسْتَطَعْتُ جَعَلْتُ عِدَّةَ الأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفًا " ، قَالَ قَتَادَةُ : فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : فَاجْعَلْهَا شَهْرًا وَنِصْفَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَسَكَتَ

12461 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ , يَقُولُ : " جَعَلَ لَهَا عُمَرُ حَيْضَتَيْنِ "

12462 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالا : " عِدَّةُ الأَمَةِ تُطَلَّقُ حَيْضَتَانِ " ، قَالَ : وَذَكَرَهُ قَتَادَةُ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ

12463 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : عِدَّةُ الأَمَةِ ؟ قَالَ : حَيْضَتَانِ ، قَالَ : ذَكَرُوا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : " لَوِ اسْتَطَعْتُ لَجَعَلْتُهَا حَيْضَةً وَنِصْفًا "

12464 عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، " عَنْ عِدَّةِ الأَمَةِ ، فَقَالَ : حَيْضَتَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ لا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ "

12465 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : " يَكُونُ عَلَيْهَا نِصْفُ الْعَذَابِ ، وَلا يَكُونُ لَهَا نِصْفُ الرُّخْصَةِ "

12466 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " مَا أَرَى عِدَّةَ الأَمَةِ إِلا كَعِدَّةِ الْحُرَّةِ ، إِلا أَنْ يَكُونَ مَضَتْ بِذَلِكَ سُنَّةٌ ، فَالسُّنَّةُ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ "

12467 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " أَمَةٌ تَكُونُ عَبْدٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ عُتِقَتْ بَعَدَمَا اعْتَدَّتْ حَيْضَةً ، فَاخْتَارَتِ الْخُرُوجَ ، قَالَ : تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ ، وَتَحْتَسِبُ بِمَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا أَمَةٌ " ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ ؟ ، قَالَ : " إِنْ بُتَّتْ ، وَإِنْ لَمْ تُبَتَّ " ، قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : عَنْ أَشْيَاخِهِمْ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ

12468 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، " في الأمة يطلقها العبد تطليقة ، فتحيض حيضة ، ثم تعتق , فتختار الزوج ، قال : تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ ، وَتَحْتَسِبُ بِتِلكَ الْحَيْضَةِ ، إِلا أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا ارْتَجَعَهَا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ عُتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ اعْتَدَّتْ أَيْضًا عِدَّةَ الْحُرَّةِ " ، قَالَ قَتَادَةَ : وَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ ، وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : لا تَحِلُّ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "

12469 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَيُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، " فِي الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ ، فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يُدْرِكُهَا عَتَاقَةً فِي الْعِدَّةِ ، قَالا : تَعْتَدُّ ثَلاثَ حِيَضٍ ، وَإِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَأَدْرَكَهَا عَتَاقَةً فِي الْعِدَّةِ , اعْتَدَّتْ حَيْضَتَيْنِ "

12470 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : تَدَاوَلَ ثَلاثَةٌ مِنَ التُّجَّارِ جَارِيَةً فَوَلَدَتْ ، فَدَعَا عُمَرُ الْقَافَةَ ، فَأَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِأَحَدِهِمْ ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ : " مَنِ ابْتَاعَ جَارِيَةً قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ ، فَلْيَتَربَّصْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ ، فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ , فَخَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا "

12471 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، " فِي عِدَّةِ الأَمَةِ صَغِيرَةً ، أَوْ قَاعِدًا ؟ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : " شَهْرٌ وَنِصْفٌ "

12472 عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً "

12473 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " عِدَّةُ الأَمَةِ صَغِيرَةً ، أَوْ قَعَدَتْ شَهْرٌ وَنِصْفٌ "

12474 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " عِدَّتُهَا شَهْرَانِ ، لِكُلِّ حَيْضَةٍ شَهْرٌ "

12475 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ "

12476 عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ "

12477 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ "

12478 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ "

12479 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : خَاصَمْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فِي أَمَةٍ لَمْ تَحِضْ ، فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : لا أَعْلَمُهُ ، إِلا قَالَ : " جَعَلَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ "

12480 عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ ، سَمِعَ الْحَسَنَ , يَقُولُ : " ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ "

12481 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " عِدَّةُ الأَمَةِ تُبَاعُ قَدْ حَاضَتْ ؟ قَالَ : حَيْضَةٌ " ، وَقَالَ عَمْرٌو : " حَيْضَةٌ "

12482 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : تَدَاوَلَ ثَلاثَةٌ مِنَ التُّجَّارِ جَارِيَةً ، فَوَلَدَتْ ، فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْقَافَةَ ، فَأَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِأَحِدِهِمْ ، ثُمَّ ، قَالَ عُمَرُ : " مَنِ ابْتَاعَ جَارِيَةً قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ ، فَلْيَتَربَّصْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ فَلْيَتَربَّصْ بِهَا خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً "

12483 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : " تُسْتَبْرَأُ الأَمَةُ بِحَيْضَةٍ "

12484 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : " اسْتَبْرأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ بِحَيْضَةٍ "

12485 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، " أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ عِدَّةَ الأَمَةِ تُبَاعُ حَيْضَةً

12486 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، " فِي الأَمَةِ تُبَاعُ ، قَالَ : تَسْتَبْرِأ بِحَيْضَةٍ "

12487 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، " فِي الأَمَةِ تُبَاعُ قَدْ حَاضَتْ ، قَالَ : تَسْتَبْرِأ بِحَيْضَةٍ " ، قَالَ مَعْمَرٌ ، وَأَخْبَرَنِي ، مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَهُ

12488 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، " فِي الأَمَةِ تُبَاعُ وَقَدْ حَاضَتْ ، قَالَ : يَسْتَبْرِئُهَا الَّذِي بَاعَهَا ، وَيَسْتَبْرِئُهَا الَّذِي ابْتَاعَهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرَى " ، وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا

12489 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : " أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ : لا يَقَعَنَّ رَجُلٌ عَلَى حَامِلٍ ، وَلا حَائِلٍ , حَتَّى تَحِيضَ "

12490 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءً يَوْمَ أَوْطَاسَ ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لا يَقَعُوا عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ ، وَلا عَلَى غَيْرِ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً "

12491 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، " فِي الأَمَةِ تُشْتَرَى وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : تُجْزِئُهَا تِلْكَ الْحَيْضَةُ " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ غَيْرُهُ : " لا تُجْزِئُهَا حَتَّى تَسْتَبْرِأ بِحَيْضَةٍ أُخْرَى "

12492 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " إِذَا كَانَتِ الأَمَةُ عَذْرَاءَ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ أَيُّوبُ : " يَسْتَبْرِئُهَا قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا "

12493 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، " فِي أَمَةٍ عَذْرَاءَ اشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنِ امْرَأَةٍ ، قَالَ : لا يَسْتَبْرِئُهَا ، وَإِنِ اشْتَرَاهَا مِنْ رَجُلٍ يَسْتَبْرِئُهَا "

12494 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : سُئِلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ ، " عَنِ الأَمَةِ الْعَذْرَاءِ تُبَاعُ , يُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، تُسْتَبْرَأُ ، قِيلَ : فَمَا شَأْنُ الْحُرَّةِ إِذَا نَكَحَتْ لَمْ تُسْتَبْرَأْ ؟ قَالَ : إِنَّ الْحُرَّةَ تُؤْمَنُ عَلَى مَا لَمْ تُؤْمَنْ عَلَيْهِ الأَمَةُ "

12495 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِي الأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ ، قَالَ : " تُسْتَبْرَأُ كَمَا تُسْتَبْرَأُ الْعَجُوزُ إِذَا وُهِبَتْ , أَوْ تُصَدِّقَ بِهَا عَلَيْهِ ، أَوْ وَرِثَهَا اسْتَبْرَأَهَا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي مِلْكِهِ وَاسْتَخْلَصَهَا , اسْتَبْرَأَهَا "

12496 عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيِّ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِخَيْبَرَ مَرَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ وَهِيَ مُجَحٌّ ، فَقَالَ : لِمَنْ هَذِهِ ؟ فَقِيلَ لِفُلانٍ ، قَالَ : فَلَعَلَّهُ يَطَؤُهَا ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَكَيْفَ يَصْنَعُ بِوَلَدِهَا ؟ أَيَرِثُهُ وَلَيْسَ بِابْنِهِ ، أَمْ يَسْتَرِقُّهُ وَهُوَ يَغْذُوهُ فِي سَمْعِهِ وَبَصِرِهِ ؟ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ "

12497 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " الْمَنِيُّ يَزِيدُ فِي الْوَلِدِ "

12498 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ , أَنْ يُجَامِعَ عَلَى حَبَلٍ لَيْسَ مِنْهُ ، قَالَ : وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقْسَمَ "

12499 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، " فِي رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ قَدْ كَانَ يُصِيبُهَا ، قَالَ : عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ بَعْدَمَا يَنْكَحُهَا "

12500 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " حَيْضَتَانِ "

12501 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَةٍ "

12502 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَطَؤُ جَارِيَتَهُ , فَعِدَّتُهَا ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ "

12503 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ ، رَجُلٌ أَنْكَحَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَامْرَأَةٌ أَنْكَحَتْ أَمَتَهَا ؟ قَالَ : تَعْتَدُّ ، قُلْتُ : مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ؟ قَالَ : كَانَتَا أَمَتَيْنِ "

12504 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، " فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ، فَيَسْتَبْرِئُهَا ، قَالَ : يُقَبِّلُ وَيُبَاشَرُ فِي اسْتَبْرَائِهَا "

12505 عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " يُصِيبُ مَا دُونَ الْفَرْجِ "

12506 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " يُصِيبُ مَا دُونَ الْفَرجِ "

12507 عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " لا يُقَبِّلُ ، وَلا يُبَاشِرُ "

12508 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " لا يُقَبِّلُ ، وَلا يُبَاشِرُ " ، وَهُوَ قَوْلُ أَيُّوبَ أَيْضًا

12509 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : نَحْنُ نَقُولُ بِقَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ : " لا يُقَبِّلُ ، وَلا يُبَاشِرُ "

12510 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي الرَّجُلِ يَطَؤُ أَمَتَهُ وَلا تَلِدُ لَهُ ، ثُمَّ يَمُوتُ عَنْهَا ، قَالَ : تُسْتَبْرَأُ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسِ لَيَالٍ "

12511 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، " فِي الأَمَةِ يُصِيبُهَا سَيِّدُهَا ، وَلَمْ تَلِدْ لَهُ ، قَالَ : إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا وَلَمْ تَلِدْ لَهُ ، فَأَعْتَقَهَا فَإِنَّهَا , تَعْتَدُّ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ "

12512 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، " فِي رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَةً كَانَ يَطَؤُهَا ، ثُمَّ مَاتَ ، قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاثَ حِيَضٍ " وَعَمْرٌو قَالَهُ أَيْضًا

12513 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ، قَالَ : " فِي الْمُعْتَقَةِ عَنْ دَبْرٍ إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا ، فَإِنْ لَمْ تَلِدْ لَهُ , فَعِدَّتُهَا إِذَا مَاتَ عَنْهَا , أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "

12514 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " تَعْتَدُّ الْمُدَبَّرَةُ ثَلاثَ حِيَضٍ "

12515 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، " فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ حُبْلَى ، قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاثَ حِيَضٍ ، قَالَ : هِيَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ " ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

12516 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " تَعْتَدُّ حَيْضَةً "

12517 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَمَعْمَرٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا أُعْتِقَتِ السُّرِّيَّةُ ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ "

12518 عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " عِدَّةُ السُّرِّيَّةِ ثَلاثُ حِيَضٍ "

12519 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " تَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا , أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "

12520 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "

12521 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : " تَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا , أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "

12522 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " تَعْتَدُّ حَيْضَةً "

12523 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَنْعَمَ ، عَنْ رَاشَدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ : " أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا ، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ "

12524 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " تَعْتَدُّ حَيْضَةً "

12525 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، أَنَّ الشَّعْبِيَّ ، قَالَ : " تَعْتَدُّ حَيْضَةً "

12526 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " إِذَا أُعْتِقَتْ فَعِدَّتُهَا حَيْضَةٌ "

12527 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا ، فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَاعْتَدَّتْ ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى سَيِّدِهَا ، فَمَاتَ عَنْهَا ، قَالَ : عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَوْ مَاتَ سَيِّدُهَا , وَهِيَ فِي عِدَّةِ زَوْجِهَا أَجْزَأَهَا "

12528 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا ، فَلَمْ يَبْنِ بِهَا زَوْجُهَا حَتَّى مَاتَ سَيِّدُهَا ، ثُمَّ فَارَقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ السَّيِّدِ وَلا مِنَ الزَّوْجِ

12529 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، " فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ حُبْلَى ؟ قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاثَ حِيَضٍ ، قَالَ : هِيَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ " ، قَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

12530 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : قَضَى عُثْمَانُ ، " فِي مُكَاتَبٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَهِيَ حُرَّةٌ ، فَقَضَى لَهُ أَنْ لا تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "

12531 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَمْ يُطَلِّقُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ ؟ قَالَ : يَقُولُ نَاسٌ : الْعِدَّةُ وَالطَّلاقُ لِلنِّسَاءِ ، وَقَالَ نَاسٌ : الطَّلاقَ لِلرِّجَالِ مَا كَانُوا , وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ مَا كُنَّ ، قُلْتُ : فَأَيُّ ذَلِكَ أَعْجَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : الطَّلاقُ لِلرِّجَالِ ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ "

12532 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، قَالا : " الطَّلاقُ لِلرِّجَالِ ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ " ، ذَكَرَهُ أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ نُفَيْعٍ مُكَاتَبِ أُمِّ سَلَمَةَ

12533 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، قَالا : " فِي مَمْلُوكٍ كَانَ لأُمِّ سَلَمَةَ اسْمُهُ : نُفَيْعٌ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ حُرَّةً

12534 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : " جَاءَهَا غُلامٌ لَهَا تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، فَقَالَ لَهَا : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لا تَقَرَبْهَا " ، وَانْطَلِقْ فَسَأَلْ : فَسُئِلَ عُثْمَانُ , فَقَالَ : لا تَقَرَبْهَا ، ثُمَّ جَاءَ عَائِشَةَ فَحَدَّثَهَا ، ثُمَّ انْطَلَقَ نَحْوَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَلَهُ , فَقَالَ : " لا تَقَرَبْهَا "

12535 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ مُكَاتَبًا لأُمِّ سَلَمَةَ ، اسْمُهُ : نُفَيْعٌ ، كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ ، فَيسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ آخِذًا بِيَدِ زَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ ، فَسَأَلَهُمَا فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعًا ، فَقَالا : حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ " ، إِلا أَنَّ الثَّوْرِيَّ ، قَالَ : " لَقِيَهُمَا وَهُمَا مُتَخَاصِرَانِ

12536 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ , عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ , يَقُولُ : " الطَّلاقُ لِلرِّجَالِ مَا كَانُوا ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ مَا كُنَّ "

12537 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " الطَّلاقُ بِالرِّجَالِ ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ "

12538 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " أَنَّ غُلامًا لَهَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَاسْتَفْتَتْ أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَرُمُتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَسَأَلتُ أَنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ

12539 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : " الطَّلاقُ وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ "

12540 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " الطَّلاقُ وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ "

12541 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : " السُّنَّةُ بِالْمَرْأَةِ يَعْنِي الطَّلاقَ , وَالْعِدَّةَ بِهَا " ، قَالَ مَعْمَرٌ ، وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ , يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ

12542 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَغَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، " فِي اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالُوا : " الطَّلاقُ وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ "

12543 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " أَيُّهُمَا رُقَّ نَقَصَ الطَّلاقُ بِرِقِّهِ ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ "

12544 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " أَيُّهُمَا رُقَّ نَقَصَ الطَّلاقُ بِرِقِّهِ ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ "

12545 عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " أَيُّهُمَا رُقَّ نَقَصَ الطَّلاقُ بِرِقِّهِ ، وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ , يَقُولُ : إِذَا كَانَتِ الأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَطَلَّقَهَا , فَطَلاقُهَا ثِنْتَانِ ، وَعِدَّتُهَا حَيضَتَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً تَحْتَ عَبْدٍ فَطَلاقُهَا ثِنْتَانِ ، وَعِدَّتُهَا ثَلاثُ حِيَضٍ "

12546 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، كَانَ يَقُولُ : " طَلاقُ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ ، إِنْ طَلَّقَ جَازَ ، وَإِنْ فَرَّقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ , إِذَا كَانَا لَهُ جَمِيعًا ، وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ لَهُ وَالأَمَةُ لِغَيْرِهِ , طَلَّقَ لِلسَّيِّدِ إِنْ شَاءَ "

12547 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ ، كَانَ يَقُولُ : " لا طَلاقَ لِعَبْدٍ إِلا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ "

12548 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدًا كَانَ لابْنِ عَبَّاسٍ ، " وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ جَارِيَةٌ لابْنِ عَبَّاسٍ ، فَطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا طَلاقَ لَكَ فَارْجِعْهَا " , فَأَبَى

12549 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، " أَنَّ الْعَبْدَ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : " لا تَرْجِعُ إِلَيْهَا ، وَإِنْ ضُرِبَ رَأْسُكَ "

12550 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ فِي الْعَبْدِ وَالأَمَةِ : " سَيِّدُهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَيُفَرِّقُ "

12551 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، أَنَّهُ قَالَ : " لا طَلاقَ لِعَبْدٍ إِلا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، إِنْ طَلَّقَ اثْنَتَيْنِ لَمْ يُجِزْهُ سَيِّدُهُ إِنْ شَاءَ " ، أَبُو الشَّعْثَاءِ يَقُولُ ذَلِكَ

12552 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ : إِنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ , يَقُولُ فِي طَلاقِ الْعَبْدِ : " طَلاقُهُ بِيَدِ سَيِّدِهِ " ، قَالَ سَعِيدٌ : " كَذَبَ جَابِرٌ ، إِنَّمَا الطَّلاقُ بِيَدِ الَّذِي يَعْلُو الْمَرْأَةَ "

12553 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " إِذَا أَنْكَحَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، قَالَ : سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ عَبْدَهُ امْرَأَةً ، هَلْ يَسَعُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهُ ؟ ، قَالَ : " لا ، وَلَكِنْ إِذَا ابْتَاعَهُ وَقَدْ أَنْكَحَهُ غَيْرُهُ فَهُوَ أَمْلَكُ ، إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا "

12554 عَنْ مَالْكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ لامْرَأَتِهِ طَلاقٌ , إِلا أَنْ يُطَلِّقَهَا الْعَبْدُ ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ أَمَةَ غُلامِهِ ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ , فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ "

12555 أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، " أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلاقَ الْعَبْدِ ، وَلا يُجِيزُ نِكَاحَهُ ، وَتَفْسِيرُهُ أَنَّهُ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ إِلا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَإِذَا نَكَحَ فَالطَّلاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ "

12556 عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : " طَلاقُ الْعَبْدِ جَائِزٌ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا أَنْكَحَهُ سَيِّدُهُ فَالطَّلاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ "

12557 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ أَجِيرًا لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : " إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ ، وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَالطَّلاقُ بِيَدَيْ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ "

12558 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، " أَنَّ رَجُلا زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ جَعَلَ بِيَدِهِ لِيُطَلِّقَهَا ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : بِئْسَ مَا صَنَعَ "

12559 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا أَنْكَحْتَ أَمَتَكَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْتَزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا "

12560 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " أَنْتَزِعُ أَمَتِي مِنْ عَبْدِ قَوْمٍ آخَرِينَ أَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ ، قَالَ : نَعَمْ ، وَأَرْضِهِ ، قُلْتُ : أَبَى إِلا صَدَاقَهُ ، قَالَ : هُوَ لَهُ كُلُّهُ ، فَإِنْ أَبَى فَانْتَزِعْهَا إِنْ شِئْتَ ، وَمِنْ حُرٍّ إِنْ أَنْكَحْتَهَا إِيَّاهُ ، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لا تَنْزِعْهَا مِنَ الْحُرِّ ، وَإِنْ أَعْطَيْتَهُ الصَّدَاقَ ، وَلا تَسْتَخْدِمْهَا ، وَلا تَبِعْهَا ، وَلا تَنْتَزِعْهَا "

12561 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " أَيَنتَزِعُهَا سَيِّدُهَا ضِرَارًا لِغَيْرِ حَاجَةٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَكِنَّهُ يَأْثَمُ "

12562 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ أَجِيرًا لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَالْمٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ ، وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَالطَّلاقُ بِيَدِ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ "

12563 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " رَجُلٌ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَ وَلَمْ يَعْلَمْ سَيِّدُهُ ، قَالَ : لا يَجُوزُ نِكَاحُهُ ، لَيْسَ ذَلِكَ بِنِكَاحٍ ، وَلا طَلاقُهُ بِطَلاقٍ ، قَالَ عَطَاءٌ : وَلَكِنَّهُ قَدْ أَخْطَأَ السُّنَّةَ "

12564 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " لا نِكَاحَ لِعَبْدٍ ، إِلا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ " ، وَذَكَرَهُ قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ

12565 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ , يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَهُوَ عَاهِرٌ "

12566 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، " ضَرَبَ غُلامًا لَهُ الْحَدَّ , تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا "

12567 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، " وَجَدَ عَبْدًا لَهُ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَأَبْطَلَ صَدَاقَهُ ، وَضَرَبَهُ حَدًّا "

12568 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، " كَانَ يَرَى نِكَاحَ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ زِنًا ، وَيَرَى عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَعَلَى الَّتِي نَكَحَ إِذَا أَصَابَهَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّهُ عَبْدٌ ، وَيُعَاقَبُ الَّذِينَ أَنْكَحُوهُ "

12569 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ تَمَّامٍ ، " عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهُ ، قَالَ : هِيَ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا "

12570 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " تَزَوَّجُ غُلامٌ لأَبِي مُوسَى امْرَأَةً ، فَسَاقَ إِلَيْهَا خَمْسَ قَلائِصَ ، فَخَاصَمَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَبْطَلَ النِّكَاحَ ، وَأَعْطَاهَا قَلُوصَيْنِ ، وَرَدَّ إِلَى أَبِي مُوسَى ثَلاثًا "

12571 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، " فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ السَّيِّدُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ شَاءَ أَقَرَّهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا " . عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ

12572 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا ، فَبَتَّهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ، قَالَ : لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " . وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ

12573 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ فِيهَا : لا تَحِلُّ لَهُ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، لا تَحِلُّ إِلا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ "

12574 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَتَّبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ مَوْلَى ابْنِ نَوْفَلٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ , " عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ عَمَّنْ ؟ قَالَ : أَفْتَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

12575 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " رَجُلٌ بِتَّ أَمَةً ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا ، وَلَمْ تَنكِحْ بَعْدَهُ أَحَدًا ، أَتَحِلُّ لَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُهُ ، قَالَ عَطَاءٌ : وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا حِينَ ابْتَاعَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ، فَلْيَنْكِحْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا فَلا "

12576 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ جَارِيَةَ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ ، " كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأَبَانَهَا ، ثُمَّ قُضِيَ لَهُ : أَنْ أَعْتِقْ ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : لا تَحِلُّ لَكَ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ "

12577 عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، " فِي الأَمَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا ، أَنَّهُ لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " . قَالَهُ مَالْكٌ ، وَقَالَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ

12578 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ كَثِيرًا مَوْلَى الصَّلْتِ , " طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، فَسَأَلَ عَنْهَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَقَالَ : لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "

12579 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، عَنْ قُسَيْطٍ ، وَرَجُلٍ آخَرَ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، قَالَ : " فِي رَجُلٍ بَتَّ أَمَةً ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا ، فَأَعْتَقَهَا ، فَقَالَ زَيْدٌ : إِنْ أَصَابَهَا حِينَ ابْتَاعَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ، فَلا يَنْكِحْهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : اسْمُ الْعَبْدِ قِسْطَاسٌ غُلامُ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ

12580 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ ، أَنَّ كَثِيرًا مَوْلَى الصَّلْتِ , " كَانَ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، وَأَعْتَقَهَا ، فَقَالَ زَيْدٌ : لَوْ كُنْتَ وَطِئْتَهَا بِالْمِلْكِ حَلَّتْ لَكَ ، وَلَكِنْ لا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ "

12581 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ , أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : " فِي الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ ، فَيُطَلِّقَهَا ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَيَتَسَرَّاهَا ، قَالَ : أَكْرَهُ ذَلِكَ "

12582 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، " أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، قَالَ : لا تَحِلُّ لَهُ إِلا مِنَ الْبَابِ الَّذِي حُرِّمَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ "

12583 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : " لا تَحِلُّ لَهُ "

12584 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : سُئِلَ الشَّعْبِيُّ ، " أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ سَيِّدَهَا وَقَعَ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : لَيْسَ بِزَوْجٍ "

12585 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، " أَنَّ عَبْدًا مِنْ أَهْلِ الَيَمَنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَبَتَّهَا ، ثُمَّ أَرَادَ الْعَبْدُ أَنْ يَبْتَاعَهَا ، فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ، " فَأَمَرَهُ أَنْ يَبْتَاعَهَا إِنْ شَاءَ "

12586 عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي صَالْحٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، " فِي رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، قَالَ : قِيلَ لَهُ : أَيَأْتِيهَا ؟ " فَأَبَى "

12587 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " إِذَا أُعْتِقَتِ الأَمَةُ عِنْدَ الْعَبْدِ خُيِّرَتْ ، فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَإِلا فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ "

12588 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ " . قَالَ مَعْمَرٌ ، وَأَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : " هِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "

12589 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : " إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ فُرْقَةٌ وَلَيْسَ بِطَلاقٍ " . وَذَكَرَهُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ

12590 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنِ أَبِيهِ ، قَالَ : " إِنْ شَاءَتْ جَلَسَتْ عِنْدَهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ " . وَحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَغَيْرُهُ

12591 عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : جَاءَتْ بَرِيرَةُ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : " أَرَأَيْتَ إِنْ عَدَدْتَ لَهُمْ مَا يَسْأَلُونَكَ عِدَّةً وَاحِدَةً ، أَيَبِيعُونَكَ فَأَعْتِقُكَ ؟ قَالَتْ : حَتَّى أَسْأَلَهُمْ ، فَذَهَبَتْ فَسَأَلَتْهُمْ , فَقَالُوا : نَعَمْ ، وَالْوَلاءُ لَنَا ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ، فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا ، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا ، فَقَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَشَرْطُهُ ذَلِكَ بَاطِلٌ ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ ، شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ "

12592 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ , يَقُولُ : لَمَّا سَامَتْ عَائِشَةُ بَرِيرَةَ , فَقَالَتْ : أَعْتِقْهَا , فَقَالُوا وَتَشْتَرِطِينَ لَنَا وَلاءَهَا ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَتْ : ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، اشْتَرِطِيهِ فَإِنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ " ، ثُمَّ قَامَ ، فَخَطَبَ ، فَقَالَ : مَا بَالُ الشَّرْطِ قَدْ وَقَعَ قَبْلَهُ حَقُّ اللَّهِ ، الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "

12593 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ , يَقُولُ : جَاءَتْ وَلِيدَةٌ لِبَنِي هِلالٍ , يُقَالُ لَهَا : بَرِيرَةُ , تَسْتَعِينُ عَائِشَةُ فِي كِتَابَتِهَا ، فَسَامَتْ عَائِشَةُ بِهَا أَهْلَهَا , فَقَالُوا : لا نَبِيعُهَا إِلا وَلَنَا وَلاؤُهَا ، فَتَرَكَتْهَا ، وَقَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهَا إِلا وَلَهُمُ الْوَلاءُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : لا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ ، إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " ، فَابْتَاعَتْهَا عَائِشَةُ ، وَأَعْتَقَتْهَا ، فَخُيِّرَتْ بَرِيرَةُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَقَسَمَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً ، فَأَهْدَتْ لِعَائِشَةَ نِصْفَهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامٍ ؟ " قَالَتْ : لا ، إِلا ذَا الشَّاةَ الَّتِي أَعْطَيْتَ بَرِيرَةَ ، فَنَظَرَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : " قَدْ وَقَعَتْ مَوْقِعَهَا ، هِيَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ " ، فَأَكَلَ مِنْهَا ، وَقَالَ عُرْوَةُ : ابْتَاعَتْهَا مُكَاتَبَةً عَلَى ثَمَانِ أَوَاقٍ , لَمْ تَقْضِ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا

12594 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " أَهْدَتْ بَرِيرَةُ إِلَى عَائِشَةَ شَيْئًا مِنَ الصَّدَقَةِ , تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ذَكَرَتْ لَهُ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ , وَعَلَيْنَا هَدِيَّةٌ "

12595 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَمَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا لِبَنِي فُلانٍ , نَاسٌ مِنَ الأَنْصَارِ , يُقَالُ لَهُ : مُغِيثٌ ، وَاللَّهِ ، لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ جَاءَ يَتْبَعُهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ , وَهُوَ يَبْكِي "

فَقَالَ أَيُّوبُ : عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , كَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيرَةَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولُ اللَّهِ ، أَتَأَمْرُنِي بِذَلِكَ ؟ , فَقَالَ : إِنَّمَا أَنَا شَفِيعٌ لَهُ ، فَقَالَتْ : لا وَاللَّهِ لا أَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَدًا

12596 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : " اعْتَدَّتْ بَرِيرَةُ ثَلاثَ حِيَضٍ "

12597 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : " كَانَ عَبْدٌ , يُقَالُ لَهُ : مُغِيثٌ , وَقَالَ غَيْرُ خَالِدٍ : يَتْبَعُهَا فِي السِّكَكِ , تَسِيلُ عَيْنَاهُ "

12598 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " لا تُخَيَّرُ إِلا أَنْ تَكُونَ عِنْدَ عَبْدٍ " . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

12599 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، " في الأمة تعتق عند العبد ، ثم لا تَخْتَارُ حَتَّى يُصِيبَهَا زَوْجُهَا ، قَالا : " لا خِيَارَ لَهَا " . قَالَ مَعْمَرٌ ، وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ ، عَنِ أَبِي قِلابَةَ ، وَعَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ

12600 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " إِذَا أَصَابَهَا فَلا خِيَارَ لَهَا "

12601 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، " أَنَّ مَوْلاةً لِبَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ , يُقَالُ لَهَا : زَبْرَاءُ , حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَبْدٍ ، فَعُتِقَتْ ، قَالَتْ : فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي مُخْبِرَتُكِ بِخَبَرٍ ، وَلا أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا , إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ حَتَّى يَمَسَّكِ زَوْجُكِ ، فَإِذَا مَسَّكَ فَلَيْسَ لَكِ ، قَالَتْ : قُلْتُ : فَهُوَ الطَّلاقُ ، فَهُوَ الطَّلاقُ ، فَهُوَ الطَّلاقُ " ، وَأَمَّا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، فَذَكَرَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ زَبْرَاءَ

12602 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : " لَهَا الْخِيَارُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا زَوْجُهَا ، فَإِنْ أَقَرَّتْ لَهُ فَأَصَابَهَا , فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا إِلا أَنْ يَشَاءَ "

12603 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " إِنْ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ , فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ ، فَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ ، ثُمَّ أَصَابَهَا , فَلا خِيَارَ لَهَا "

12604 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : " إِنْ أَصَابَهَا وَقَدْ عَرَفَتْ ، فَلَيْسَ لَهَا الْخِيَارُ ، وَإِنْ أَصَابَهَا وَلَمْ تَعْرِفْ فَإِنَّ لَهَا الْخِيَارَ إِذَا عَلِمتْ ، وَإِنْ أَصَابَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ , حَتَّى يَشْهَدَ الْعُدُولُ عَلَى أَنْ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ "

12605 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " إِنْ أُعْتِقَتْ وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ ، فَبَادَرَ إِلَيْهَا فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ , فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ ، وَلَوْ وَلَيْتَ لَضَرَبْتُهُ ضَرْبًا أُولِمُ مِنْهُ كَتِفَيْهِ "

12606 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : " إِذَا جَامَعَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ ، فَلا خِيَارَ لَهَا "

12607 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا أُعْتِقَتْ يَعْنِي وَزَوْجُهَا , وَهِيَ فِي مَجْلِسٍ ، وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ ، فَلَمْ تَخَتَرْ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ حَتَّى تَقُومَ , فَلا خِيَارَ لَهَا ، وَإِنِ ادَّعَتْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ، اسْتُحْلِفَتْ , ثُمَّ خُيِّرَتْ " ، قَالَ سُفْيَانُ : " وَيَقُولُ نَاسٌ : إِنَّ لَهَا الْخِيَارَ أَبَدًا , حَتَّى يَقِفَهَا الإِمَامُ فَيُخَيِّرَهَا " بَلَغَنِي هَذَا عَنْهُ

12608 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : " إِنْ أُعْتِقَتْ عِنْدَ عَبْدٍ ، فَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ ، أَوْ لَمْ تَخْتَرْ حَتَّى عُتِقَ زَوْجُهَا ، أَوْ حَتَّى تَمُوتَ أَوْ يَمُوتَ تَوَارَثَا "

12609 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالا : " إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ الْحُرِّ , فَلا خِيَارَ "

12610 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، قَالا : " إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ ، فَلا خِيَارَ لَهَا ، أَتَخْتَارُ وَهِيَ عِنْدَ مِثْلِهَا "

12611 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَالثَّوْرِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَالثَّوْرِيِّ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ ، فَلا خِيَارَ لَهَا "

12612 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ ، فَلَهَا الْخِيَارُ "

12613 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " تُخَيَّرُ عِنْدَ حُرٍّ كَانَتْ , أَوْ عِنْدَ عَبْدٍ "

12614 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ ، فَلَهَا الْخِيَارُ "

12615 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا "

12616 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، " أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا "

12617 عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ فَلَهَا الْخِيَارُ ، إِنْ شَاءَتْ جَلَسَتْ عِنْدَهُ وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ " ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ : نَحْوَهُ

12618 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ , فَلَهَا الْخِيَارُ "

12619 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " تُخَيَّرُ ، وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ قُرَشِيٍّ "

12620 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَمَةٍ عُتِقَتْ وَلَهَا زَوْجٌ : " إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلا عَلَيْكِ أَنْ لا تَفْعَلِيهِ ، وَلَكِنِّي أَتَحَرَّجُ أَنْ أَكْتُمَكِيهِ ، إِنَّ لَكِ الْخِيَارَ عَلَى زَوْجِكِ "

12621 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ ، كَانَ لَهَا غُلامٌ وَجَارِيَةٌ أَنْكَحَتْ بَيْنَهُمَا ، فَأَرَادَتْ عِتْقَ الأَمَةِ ، فَخَشِيَتْ أَنْ تُفَارِقَ زَوْجَهَا ، فَبَدَأَتْ ، فَأَعْتَقَتْ زَوْجَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَتْهَا ، قَالَ نَافِعٌ : " وَكَانَتْ تَبْغَضُ زَوْجَهَا , فَخَشِيَتْ أَنْ تَخْتَارَ فِرَاقَهُ "

12622 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي أَمَةٍ عُتِقَتْ عِنْدَ عَبْدٍ ، فَعُتِقَ قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ شَيْئًا , وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، فَقَالَ : لَهَا الْخِيَارُ "

12623 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، " فِي أَمَةٍ عُتِقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ ، قَالَ : فَهِيَ بِالْخِيَارِ ، فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ , فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ "

12624 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ ، إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا " ، قَالَ مَعْمَرٌ : " وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَيَّ "

12625 عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، " فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ الأَمَةَ عَلَى مَهْرٍ مُسَمًّى ، فَأَعْتَقَهَا مَوَالِيهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَإِنَّ ابْنَ شُبْرُمَةَ ، قَالَ : الصَّدَاقُ لِلْمَوَالِي "

12626 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِي أَمَةٍ كَانَتْ عِنْدَ حُرٍّ ، فَعُتِقَتْ ، قَالَ : إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا وَهِيَ لا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا خِيَارًا ، ثُمَّ أَحْدَثَتْ بَعْدَ ذَلِكَ حَدَثًا أَوْ هُمَا ، فَإِنَّهُمَا يُجْلَدَانِ وَلا يُرْجَمَانِ ، وَإِنْ خُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْهُ ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ أَحْدَثَا بَعْدَ ذَلِكَ الْوِقَاعِ رُجِمَا ، وَإِنِ اخْتَارَتْهُ فَلَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا حَتَّى يُحْدِثَا ، فَإِنَّهُمَا يُجْلَدَانِ "

12627 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " الْمُكَاتَبَةُ تُخَيَّرُ "

12628 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " إِنْ كَاتَبَهُمَا سَيِّدُهُمَا , وَأَعْتَقَهُمَا ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ ، لا خِيَارَ لَهَا "

12629 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " وَكَاتَبَ الْعَبْدُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَحَدَّثَهَا ، وَعُتِقَتْ ، قَالَ : هِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا "

12630 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا ، فَلا خِيَارَ لَهَا " ، وَقَالَ فِرَاسٌ : عَنِ الشَّعْبِيِّ : " تُخَيَّرُ ، وَإِنْ أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا "

12631 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : وَيُقَالُ : " إِنْ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ ، فَلا خِيَارَ لَهَا ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ الْمُكَاتَبَةِ , فَلَهَا الْخِيَارُ "

12632 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ أَصْحَابُنَا : " أُمُّ الْوَلَدِ تُخَيَّرُ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا وَلَهَا زَوْجٌ , وَالْمُدَبَّرَةُ , وَالْمُكَاتَبَةُ ، وَمِنَ الْحُرِّ أَيْضًا لَهُنَّ الْخِيَارُ "

12633 عَنِ ، وَامْرَأَتُهُ مُكَاتَبَةٌ , " إِذَا أَدَّيَا مَا عَلَيْهِمَا ، فَإِنَّ امْرَأَتَهُ تُخَيَّرُ الثَّوْرِيِّ فِي الْمُكَاتَبِ "

12634 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، " فِي رَجُلٍ نَكَحَ مُكَاتَبَةً ، فَعُتِقَتْ عِنْدَهُ ، قَالَ : لا خِيَارَ لَهَا "

12635 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، قَالَ : " لا خِيَارَ لَهَا "

12636 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " لا خِيَارَ لَهَا "

12637 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَأيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالا : " لَهَا الْخِيَارُ "

12638 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : " لَهَا الْخِيَارُ ، وَإِنْ أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا "

12639 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ فِي الأَمَةِ " تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ : لا بَأَسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ، فَيُعْتِقَهَا ، ثُمَّ يَنْكِحَهَا "

12640 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ امْرَأةٌ ، فَابْتَاعَهَا ، فَأَعْتَقَهَا ، قَالَ : لَيْسَتْ بِامْرَأَةٍ ، يَسْتَقْبِلُ نِكَاحًا جَدِيدًا ، وَصَدَاقًا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَلَكَهَا ، فَمَحَا الرِّقَّ وَالنِّكَاحَ "

12641 مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، " فِي رَجُلٍ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ ، فَاشْتَرَاهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ، قَالَ : يَنْكِحُهَا نِكَاحًا جَدِيدًا ، وَيُصْدِقُهَا ، فَإِنَّ النِّكَاحَ الأَوَّلَ قَدِ انْقَطَعَ "

12642 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، " فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا ، قَالَ : إِذَا مَلَكَتْ مِنْهُ شَيْئًا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ شَاءَتْ أُعْتِقَتْ وَتَزَوَّجَتْهُ ، وَتَكُونُ تَلكَ الْفُرْقَةُ تَطِلِيقَةً "

12643 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : " قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ , فَقُلتُ : أَيُّ أَهْلِهَا أَعْلَمُ ؟ فَكُلُّهُمْ أَمَرَنِي بِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ : امْرَأَةٌ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا فَاشْتَرَتْهُ ؟ فَقَالَ : إِنِ اقْتَوَتْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ أَعْتَقَتْهُ فَهُوَ عَلَى نِكَاحِهَا ، وَلا صَدَاقَ وَلا عِدَّةَ " ، قَالَ مَعْمَرٌ ، وَبَلَغَنِي عَنِ النَّخَعِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ ، قَالَ مَعْمَرٌ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : " يُفَارِقُهُ لا "

12644 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ ، أَنْ أَسْأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا ، فَوَرِثَتْهُ ، فَسَأَلَتْ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ ، فَقَالَ : إِنْ أَعْتَقَتْهُ حِينَئِذٍ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، وَإِنِ اقْتَوَتْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا "

12645 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً أَوْ سُئِلَ " عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أُمَّ وَلَدِهِ عَبْدَهُ ، فَتُوُفِّيَ السَّيِّدُ وَلَهُ وَلَدٌ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ تِلْكَ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ صَارَ لِوَلدِهَا مِنَ الْعَبْدِ شَيْءٌ ، قَالَ وَلَدُهَا فِي قَوْلِ عَطَاءٍ : إِذَا مَلَكَتْ مِنْهُ شَيْءٌ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ

12646 عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : " بَلَغَنِي عَنْ . . . . . . . . . . . " إِذَا أَنْكَحَ أُمَّ وَلَدِهِ غُلامَهُ ، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ , كَانَ لَهَا الْخِيَارُ ، فَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلا يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ " ، قِيلَ لِمَعْمَرٍ : فَإِنَّ لَهَا ابْنًا مِنْ سَيِّدِّهَا ، فَصَارَ زَوْجُهَا لابْنِهَا ذَلِكَ ، قَالَ : " الْوَلَدُ لأُمِّهِ وَهُوَ عَبْدٌ ، فَيَنْكِحُ أُمَّ وَلَدِ سَيِّدِهِ " ، قَالَ : " وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا " ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : " لا يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلا أَنْ يَحْتَاجَ ، فَيَسْتَنْفِقَ بِالْمَعْرُوفِ " ، وَذَكَرَهُ مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، نَحْوًا مِنْ قَوْلِ عَطَاءٍ حِينَ ، قَالَ : " وَإِنْ كَانَتْ لابْنِهِ جَارِيَةٌ أَخَذَهَا فَوَطِئَهَا " ، قَالَ قَتَادَةُ : " فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ "

12647 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً ، فَاشْتَرَى بَعْضَهَا ، قَالَ : حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَخْلِصَهَا ، وَإِنْ أَصَابَهَا فَحَمَلَتْ , فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ ، وَتُقَوَّمُ لِشُرَكَائِهِ " ، قَالَ مَعْمَرٌ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : " لَمْ تُقَمْ مِنْهُ إِلا قُرْبًا ، وَتَكُونُ عَلَى حَالِهَا "

12648 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، أَنَّ أَبَاهُ سُئِلَ عَنْهَا ، فَقَالَ : " مَا هِيَ امْرَأَتَهُ ، هِيَ جَارِيَتُهُ كَأَنَّهُ كَرِهَهَا "

12649 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : " سَأَلتُ إِبْرَاهِيمَ الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ الْحُرِّ ، فَيَرِثُ بَعْضَهَا ، أَوِ الْحُرَّةِ فَيَتَزَوَّجُهَا الْعَبْدُ ، فَتَرِثُ بَعْضَهُ ، قَالَ إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ شَيْئًا ، فَقَدْ فَسَدَ النِّكَاحُ "

12650 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَجَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، " فِي الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الأَمَةُ فَيَشْتَرِيهَا ، قَالَ : لا ، أَبْطَلَ الشِّرَى النِّكَاحَ ، وَتَكُونُ عِنْدَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ "

12651 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، " فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ مَتَاعًا ، فَتَزَوَّجَ بِهِ امْرَأَةً ، فَقَالَ : يَأْخُذُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ ، وَحَقُّهُمْ عَلَى الَّذِي غَرَّهُمْ "

12652 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : " إِذَا نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلا لا تَعْلَمُ إِلا أَنَّهُ حُرٌّ ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ رِقٌّ ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ ، فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ "

12653 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " إِنْ أَقْدَمَتْ وَقَدَ طَعَنَ لَهَا فِي رِقِّهِ ، فَلا خِيَرَةَ لَهَا بَعْدُ " ، وَقَالَ عَمْرٌو : " لَهَا الْخِيَارُ ، إِلا أَنْ تَكُونَ اسْتَيْقَنَتْ "

12654 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ نَكَحَ حُرَّةً ، غَرَّهَا بِنَفْسِهِ ، وَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى دَخَلَ بِهَا ، قَالَ : تُخَيَّرُ ، فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ ، وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا بِغُرُورِهِ إِيَّاهَا "

12655 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، " أَنَّ غُلامًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَرَّهَا بِنَفْسِهِ ، وَسَاقَ إِلَيْهَا خَمْسَ قِلاصٍ ، فَخَاصَمُوهُ إِلَى عُثْمَانَ ، فَأَبْطَلَ النِّكَاحَ ، وَأَعْطَاهَا قَلُوصَيْنِ ، وَرَدَّ إِلَى أَبِي مُوسَى ثَلاثًا "

12656 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : " عَبْدٌ تَزَوَّجَ حُرَّةً غَرَّهَا بِنَفْسِهِ ، زَعَمَ أَنَّهُ حُرٌّ ، وَسَاقَ إِلَيْهَا مَالا لِسَيِّدِهِ ، قَالَ : مَا وَجَدَ مِنْ مَالِهِ بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ ، وَمَا اسْتَهْلَكَتْ فَلا شَيْءَ عَلَيْهَا ، فَإِنْ كَانَ الْمَالُ لِلْعَبْدِ فَهُوَ لَهَا " ، وَأَقُولُ أَنَا وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ : " مَالِي وَمَالُ عَبْدِي سَوَاءٌ ، يَأْخُذُهُ مِنْهَا ، وَيَكُونُ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا "

12657 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ فُقَهَائِهِمْ : " لِسَيِّدِ الْعَبْدِ مَا أَصْدَقَهَا غُلامُهُ ، يَأْخُذُهُ مِنْهَا , عَجِلَتْ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ "

12658 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ، " كَانَ غُلامٌ لأَبِي مُوسَى رَاعٍ , فَغَرَّ حُرَّةً ، فَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِي مُوسَى ، وَأَصْدَقَهَا خَمْسَ ذَوْدٍ مِنْ إِبِلِ أَبِي مُوسَى ، فَأَعْطَاهَا عُثْمَانُ بَعِيرَيْنِ ، وَرَدَّ إِلَيْهِ ثَلاثَةَ أَبْعِرَةٍ ، وَكَانَتْ مَوْلاةً لأَبِي جَعْدَةَ ، فَأَخْبَرَتْ أَنَّ غُلامَ أَبِي مُوسَى أَفْلَحَ "

12659 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " لا يَحِلُّ لِحُرٍّ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً الْيَوْمَ وَهُوَ يَجِدُ بِصَدَاقِهَا حُرَّةً " ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنِ أَبِيهِ مِثْلَهُ ، قَالَ : قُلْتُ : فَخَافَ الزِّنَا ، قَالَ : مَا أَعْلَمُهُ يَحِلُّ لَهُ

12660 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " إِذَا خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ ، فَلْيَنْكِحْهَا "

12661 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً , يَقُولُ : " إِذَا خَشِيَ أَنْ يَبْغِيَ بِهَا ، فَلا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا "

12662 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ : " لا يَنْكِحُ الْحُرُّ الأَمَةَ ، إِلا أَنْ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ " ، وَذَكَرَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمُ

12663 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " لا يَحِلُّ لِحُرٍّ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً ، وَهُوَ يَجِدُ طَوْلَ حُرَّةٍ " عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، مِثْلَ قَوْلِ طَاوُسٍ

12664 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ , يَقُولُ : " مَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ ، فَلا يَنْكِحُ أَمَةً "

12665 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " لا يَنْكِحُ الْحُرُّ الأَمَةَ ، إِلا أَنْ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ ، وَلا يَجِدَ طَوْلَ الْحُرَّةَ "

12666 عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، " كَانَا يَكْرَهَانِ نِكَاحَ الأَمَةِ فِي هَذَا الزَّمَانِ ، قَالا : إِنَّمَا رُخِّصَ فِي نِكَاحِهِنَّ حِينَ كَانَتِ الْحُرَّةُ يَشْتَدَّ الْمُؤْنَةُ فِيهِنَّ "

12667 عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنِ النَّزَّالِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ ثَلاثَ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ الإِمَاءُ "

12668 عَنِ ابْنِ سَمْعَانَ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُجَاهِدًا ، يَقُولُ فِي قَولِهِ : " ‏ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ , يَقُولُ : فِي نِكَاحِ الإِمَاءِ , يَقُولُ : لا بَأَسَ بِهِ "

12669 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، " فِي الرَّجُلِ يَنكِحُ الأَمَةَ ، قَالَ : هُوَ مِمَّا وُسِّعَ بِهِ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ ، نِكَاحُ الأَمَةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا " ، وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ , يَقُولُ : لا بَأَسَ بِنِكَاحِ الأَمَةِ "

12670 ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلأَمَةِ يَوْمٌ " ، " ذَلِكَ أَنِّي سَأَلْتُهُ عَنْ نِكَاحِ الأَمَةِ " ، فَحَدَّثَنِي بِحَدِيثِ عَلِيٍّ هَذَا , وَقَالَ : لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا

12671 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : " لا تُنكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلا بِأَمْرِهَا ، فَإِنِ اجْتَمَعَتَا تَحْتَهُ فَلِلْحُرَّةِ ثُلُثَا النَّفَقَةِ ، وَلِلأَمَةِ الثُّلُثُ "

12672 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ , يَقُولُ : " لا تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ "

12673 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : " إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ ، كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلأَمَةِ يَوْمٌ "

12674 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ ، قَالَ : وَلا تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، فَإِنِ الْحُرَّةُ رَضِيَتْ كَانَ لَهَا مِنَ الْقَسَمِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلأَمَةِ الثُّلُثُ "

12675 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالا : " لا تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ ، وَيُقْسَمُ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلأَمَةِ يَوْمٌ ، وَالنَّفَقَةُ كَذَلِكَ "

12676 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالا : " إِنْ نَكَحَ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ ، كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلأَمَةِ يَوْمٌ "

12677 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " إِنْ نَكَحَ الأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، خُيِّرَتِ الْحُرَّةُ ، فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تُقِرَّ عِنْدَهُ , فَلَهَا مِثْلا مَا لِلأَمَةِ مِنْ قِسْمَةٍ وَنَفَقَةٍ ، وَإِنْ شَاءَتْ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَمَةِ "

12678 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " لا بَأَسَ بِأَنْ تُنكحَ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ ، وَلا تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، فَإِنْ نَكَحَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ ، فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَمَةِ ، وَعُوقِبَ ، وَإِنْ نَكَحَ حُرَّةً عَلَى أَمَةٍ وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّ تَحْتَهُ أَمَةً ، فَلَهَا مِثْلا مَا لِلأَمَةِ مِنْ قِسْمَةٍ وَنَفَقَةٍ ، وَإِنْ نُكِحَتْ وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ تَحْتَهُ أَمَةً ، خُيِّرَتْ ، فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ "

12679 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، " عَنِ الْحُرَّةِ تُنْكَحُ عَلَى الأَمَةِ ، أَنَّ السُّنَّةَ فِيهَا الَّتِي يَعْمَلُ الْحُرُّ بِهَا ، أَنْ لا يَنْكِحَ الْحُرُّ أَمَةً ، وَهُوَ يَجِدُ طَوْلا لِحُرَّةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ طَوْلا خُلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِكَاحِ الأَمَةِ ، فَإِنْ نَكَحَ عَلَيْهَا حُرَّةً خُلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ ، إِذَا عَلِمَتِ الْحُرَّةُ أَنَّ تَحْتَهُ أَمَةً ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ , خُيِّرَتِ الْحُرَّةُ بَيْنَ فِرَاقِهِ وَالْمُكْثِ عِنْدَهُ , عَلَى مِثْلَيْ مَا لِلأَمَةِ مِنْ قِسْمَةٍ وَنَفَقَةٍ ، وَإِنْ نَكَحَ عَلَيْهَا أَمَةً نُزِعَتْ وَعُوقِبَ "

12680 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " لا تَجْتَمِعُ الأَمَةُ وَالْحُرَّةُ فِي النِّكَاحِ عِنْدَ الرَّجُلِ ، قَالَ طَاوُسٌ : ‏ وَأَنْ تَصْبِرُوا ، عَنْ نِكَاحِ الأَمَةِ ‏ خَيْرٌ لَكُمْ "

12681 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : " أَمَّا نِكَاحُ الأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ فَهُوَ مِثْلُ لَحْمِ الْخَنْزِيرِ ، اضْطُرَّ إِلَيْهِ ، ثُمَّ اسْتَغْنَى عَنْهُ ، قَالَ : وَلا بَأَسَ أَنْ يَنْكِحَ الْعَبْدُ الأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ "

12682 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ "

12683 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُدِّثْتُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , يَقُولُ : " مَا أَرَ لِحُرٍّ نَكَاحَ الأَمَةِ عَنِ الزِّنَا إِلا قَلِيلا " ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ

12684 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن تُنْكَحَ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ "

12685 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الأَمَةِ طَلاقُ الأَمَةِ "

12686 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : " إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ ، فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ ، وَإِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الأَمَةَ ، فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ " ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ذَكَرَهُ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ

12687 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ لُقْمَانَ ، قَالَ : " لا تَنْكَحْ أَمَةَ غَيْرِكَ ، فَتُورِثَ بَنِيكَ حُزْنًا طَوِيلا "

12688 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ فِي مَمْلُوكَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ : " لا يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْمُسْلِمُ ، أَلَمْ تَسْمَعِ اللَّهَ , يَقُولُ : ‏ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ؟ "

12689 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، ثُمَّ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا " ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ ، وَجَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهَا صَفِيَّةُ

12690 عَنِ الأَسْلَمِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالْكٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " اسْتَبَرَأَ صَفِيَّةَ بِحَيْضَةٍ "

12691 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا "

12692 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الشَّعْبِيِّ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ ، فَقَالَ : إِنَّ عِندَنَا رَجُلا , يَقُولُ : مَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَهُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ ، فَقَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ : حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يَقُولُ : " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَدَّبَ الأَمَةَ ، فَأَحْسَنَ أَدَّبَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا آمَنَ بِكِتَابِهِ ، ثُمَّ آمَنَ بِكِتَابِنَا ، فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ ، وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : خُذْهَا ، أعْطَيْتُكَهَا بِغَيْرِ ثَمَنٍ ، إِنْ كَانَ لَيُرْتَحَلُ فِيمَا هُوَ أَهَوْنُ مِنْهَا إِلَى الْمَدِينَةِ "

12693 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ صَالْحٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ ، فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا ، فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا ، فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ "

12694 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : " بَلَغَنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ قَالَ : ثَلاثَةٌ لَهُمْ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ : عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ ، وَرَجُلٌ أَعَتَقَّ سَرِيَّتَهُ ، ثُمَّ نَكَحَهَا ، وَمُسْلِمَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ "

12695 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، " فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ جَارِيَتَهُ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، قَالَ : لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ "

12696 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُعْتِقَهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا ، وَلا يَرُونَ بَأَسًا أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا " ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ ذَلِكَ حَسَنٌ

12697 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : " لا بَأَسَ أَنْ يَعْتِقَ الرَّجُلُ الأَمَةَ ، فَيَتَزَوَّجَهَا ، وَيَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا " ، قَالَ مَعْمَرٌ ، وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ , يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ

12698 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " كَانَتْ جُوَيْرِيَّةُ مِلْكَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَعْتَقَهَا ، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَ كُلِّ أَسِيرٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ "

12699 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " قَالَتْ جُوَيْرِيَّةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَفْخَرْنَ عَلَيَّ ، وَيَقُلْنَ لَمْ يُزَوِّجْكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَوَلَمْ أُعْظِمْ صَدَاقَكِ ، أَلَمْ أَعْتِقْ أَرْبَعِينَ مِنْ قَومِكِ "

12700 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلا بَأْسَ عَلَيْهَا "

12701 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : يَقُولُ : " إِنْ طَلَّقَهَا سَعَتْ لَهُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا " ، وَهُوَ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ بِقَوْلِ عَطَاءٍ

12702 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا , سَعَتْ لَهُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا " ، فِي قَوْلِ , مَنْ قَالَ : " عِتْقُهَا صَدَاقُهَا " ، وَفِي قَوْلِ , مَنْ قَالَ : " لا يَكُونُ نِكَاحًا أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا "

12703 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْكَنُودِ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : " مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ سَرِيَّتَهُ ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا ، مِثْلُ الَّذِي أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ رَكَبِهَا "

12704 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " قَالَ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الأَمَةَ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ : يُمْهِرُهَا سِوَى عِتْقِهَا "

12705 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ نَكَحَهَا ، فَلُيْسَمِّ شَيْئًا يَتَحَلَّلُهَا بِهِ "

12706 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " لا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَنْ لا يَشْهَدَ عَلَى نِكَاحِ غُلامِهِ أَمَتَهُ ، وَلا عَلَى تَفْرِيقٍ بَيْنَهُمَا "

12707 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عُمَيْرٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، " أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهَا مِنَ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ ، فَأَمَرَ غَيْرَهُ أَبْعَدَ مِنْهُ ، فَزَوَجَّهَا إِيَّاهُ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا "

12708 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ، " عَنِ أمْرَأَةٍ لَهَا أَمَةٌ , أَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : لا ، وَلَكِنْ لِيَأْمُرْ وَلِيَّهَا فَلْيُزَوِّجْهَا " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : " يَشْهَدُ الرَّجُلُ إِذَا أَنْكَحَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ أَوْ غَيْرَهُ "

12709 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " لا نِكَاحَ إِلا بِأَرْبَعَةٍ : بِوَلِيٍّ ، وَخَاطِبٍ ، وَشَاهِدَيْنِ "

12710 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " فَرَّقَ بَيْنَ السِّفَاحِ ، وَالنِّكَاحِ الشُّهُودُ "

12711 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا أَعْلَمُوا ذَلِكَ , كَفَى "

12712 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " سَأَلَ النَّاسَ : كَمْ يَنْكِحُ الْعَبْدُ ؟ فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنْ لا يَزِيدَ عَلَى اثْنَتَيْنِ "

12713 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، قَالا : أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : " يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ "

12714 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : " يَنكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ "

12715 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، سَأَلَ النَّاسَ : كَمْ يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : اثْنَتَيْنِ " ، فَصَمَتَ عُمَرُ كَأَنَّهُ رَضِيَ بِذَلِكَ وَأَحَبَّهُ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : قَالَ : قَالَ لَهُ عُمَرُ : " وَافَقْتَ الَّذِي فِي نَفْسِي "

12716 عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : " يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ "

12717 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا "

12718 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " أَيَنْكَحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ؟ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكْرَهُ ذَلِكَ "

12719 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ " ، قَالَ : وَقَالَ مُجَاهِدٌ : " يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا "

12720 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " الشِّغَارُ فِي الإِمَاءِ ؟ قَالَ : لا ، لَهَا صَدَاقُهَا "

12721 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " الشِّغَارُ فِي الإِمَاءِ مِثْلُ الشِّغَارِ فِي الْحَرَائِرِ ، فَإِذَا شَاغَرَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا "

12722 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، " فِي الرَّجُلِ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلامَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ ، قَالَ : لا بَأَسَ بِذَلِكَ "

12723 عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : " أَخْبَرَنِي أَنَّهُ كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُنْكِحَ الرَّجُلُ غُلامَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُسَمِّيَ صَدَاقًا "

12724 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالُوا : " فِي الأَمَةِ يُنْكِحُهَا سَيَّدَهَا ، وَيُصْدِقُهَا زَوْجَهَا ، وَيُعْطِي بَعْضَ الصَّدَاقِ وَيَبْقِي بَعْضَهُ ، وَيُعْتِقُهَا سَيِّدُهَا ، قَالُوا : لِسَيِّدِهَا مَا بَقِي مِنْ صَدَاقِهَا عَلَى زَوْجِهَا كَمَا لَوْ آجَرَهَا رَجُلا ، فَكَانَتْ إِجِارَتُهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا كَانَتِ الإِجَارَةُ لِسَيِّدِهَا "

12725 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " أَيُنْكِحُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَبْدَهُ أَوْ غُلامًا عِنْدَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ ؟ قَالَ : لا ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ ، قَالَ : أَمَتِي أَنُكِحُهَا غُلامِي بِغَيْرِ مَهْرٍ " ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ ذَلِكَ

12726 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : " لا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَنْ لا يَشْهَدَ عَلَى نِكَاحِ غُلامِهِ أَمَتَهُ ، وَلا يَحِلُّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا "

12727 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " لِلأَمَةِ مِنَ الْحُرِّ ، أَوِ الْعَبْدِ مُتْعَةٌ ؟ قَالَ : لا ، قُلْتُ : فَالْحُرَّةُ عِنْدَ الْعَبْدِ ؟ قَالَ : وَلا "

12728 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " وَلا مُتْعَةَ لَهَا "

12729 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ , يَقُولُ : " لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ ، وَلِلأَمَةِ مِنَ الْعَبْدِ مُتْعَةٌ إِنْ طَلَّقَهَا "

12730 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : " ‏ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ "

12731 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، " في الحرة يطلقها العبد حاملا ، النَّفَقَةُ عَلَى الْعَبْدِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَجْرُ الرَّضَاعِ ، قَالَ : وَهِيَ فِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الأَمَةُ كَذَلِكَ "

12732 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا "

12733 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي " أَنَّ الْحُرَّةَ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ حَامِلا ، فَإِذَا وَضَعَتْ ، فَلا يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لا يَرِثُهَا ، وَلا يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَامِلا إِلا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَالأَمَةُ كَذَلِكَ "

12734 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَغَيْرِهِ ، " فِي الأَمَةِ تَأْتِي قَوْمًا ، فَتُخْبِرُهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَيَنْكِحُهَا أَحَدُهُمْ ، فَتَلِدُ لَهُمْ إِنَّ أَبَاهُمْ يُفَادِي فِيهِمْ "

12735 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى ، يَذْكُرُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " قَضَى فِي مِثْلِ ذَلِكَ عَلَى آبَائِهِمْ ، كُلُّ وَلَدٍ لَهُ مِنَ الرَّقِيقِ فِي الشِّبْرِ وَالذَّرْعِ ، قُلْتُ لَهُ : فَكَانَ أَوْلادُهُ حِسَانًا ، قَالَ : لا يُكَلَّفُ مِثْلُهُمْ فِي الذَّرْعِ "

12736 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ لِي عُمَرُ : " اعْقِلْ عَنِّي ثَلاثًا : الإِمَارَةُ شُورَى ، وَفِي فِدَاءِ الْعَرَبِ ، مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ ، وَفِي ابْنِ الأَمَةِ عَبْدٌ " ، وَكَتَمَ ابْنُ طَاوُسٍ الثَّالِثَةَ

12737 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، " فِي الأَمَةِ يَنْكِحُهَا الرَّجُلُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَتَلِدُ أَوْلادًا " ، قَال : قَضَى عُثْمَانُ فِي أَوْلادِهَا مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ ، وَمَكَانَ كُلِّ جَارِيَةِ جَارِيَتَانِ "

12738 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، " فِي فِدَاءِ سَبْيِ الْعَرَبِ سِتَّةَ فَرَائِضَ " ، وَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي " فِدَاءِ سَبْيِ الْعَرَبِ فِي كُلِّ رَأْسِ أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : " ثُمَّ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ فِي أَهْلِ عُمَانَ ، فَقَالَ : هُمْ أَحْرَارٌ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ "

12739 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ ، عَنْ غَاضِرَةَ الْعَنْبِرِيِّ ، قَالَ : أَتَيْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " فِي نِسَاءٍ تَبَايَعْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَمَرَ أَنْ يُقَوَّمَ أَوْلادُهُنَّ عَلَى آبَائِهِمْ ، وَلا يُسْتَرَقُّوا "

12740 عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ , قَالَ أَبُو حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَى عَرَبِيٍّ مِلْكٌ ، وَلَسْنَا بِنَازِعِينَ مِنْ يَدِ أَحَدٍ شَيْئًا أَسْلَمَ عَلَيْهِ ، وَلَكِنَّا نُقَوِّمُهُمُ الْمِلَّةَ "

12741 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى الْعَشَّاوِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " قَضَى فِي فِدَاءِ سَبْيِ الْعَرَبِ ، فِي كُلِّ رَأْسِ مِائَةٍ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ "

12742 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبْيِ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، أَنَّ فِدَاءَ الرَّجُلِ ثَمَانٍ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي الأُنْثَى عَشَرَةً " ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، فَأَخْبَرَنِي الْمُجَالِدُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ ذَلِكَ شُكِيَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ " فَجَعَلَ فِدَاءَ الرَّجُلِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ

12743 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ , قُولُ : " مَكَانُ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ ، وَمَكَانُ كُلِّ جَارِيَةٍ جَارِيَةٌ "

12744 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِدَاءِ رَقِيقِ الْعَرَبِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ , فِي الرَّجُلِ يُسْبَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ بثَمَانٍ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي وَلَدٍ إِنْ كَانَ لأَمَةٍ بِوَصِيفَيْنِ وَصِيفَيْنِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى ، وَقَضَى فِي سَبِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ بِعَشْرٍ مِنَ الإِبِلِ ، وَقَضَى فِي وَلَدِهَا مِنَ الْعَبْدِ بِوَصِيفَيْنِ يَفْدِيهِ مَوَالِي أُمِّهِ ، وَهُمْ عَصَبَتُهَا لَهُمْ مِيرَاثُهَا وَمِيرَاثُهُ مَا لَمْ يُعْتَقُ أَبُوهُ ، وَقَضَى فِي سَبْيِ الإِسْلامِ بِسِتَّةٍ مِنَ الإِبِلِ فِي الرَّجُلِ ، وَالْمَرْأَةِ ، وَالصَبِيِّ ، فَذَاكَ فِدَاءُ الْعَرَبِ "

12745 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِي الأَمَةِ تَغُرُّ الْحُرَّ بنَفْسِهَا ، قَالَ عَلَى : الأَبِ قِيمَةُ الْوَلَدِ ، وَلَوْ غَرَّهُ غَيْرُهَا كَانَتِ الْقِيمَةُ عَلَى الأَبِ ، وَيَتْبَعُ الَّذِي غَرَّهُ " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : " تُهْضَمُ الْقِيمَةُ " ، قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : " يُقَوَّمُونَ حِينَ وُلِدُوا إِلا أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ " ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَقَوْلُنَا : " يُقَوَّمُونَ حِينَ يَقْضِي الْقَاضِي فِيهِمْ "

12746 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ ، وَيُقَالُ : إِنَّهَا حُرَّةٌ ؟ قَالَ : صَدَاقُهَا عَلَى الَّذِي غَرَّهُ " ، قَالَ : وَقَالَ حَمَّادٌ مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ : وَقَالَ الْحَكَمُ : " إِذَا وَلَدَتْ ، فَفِكَاكُ الْوَلِدِ عَلَى الأَبِ

12747 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : " نَكَحَ رَجُلٌ أَمَةً ، فَوَلَدَتْ لَهُ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ : فَكَتَبَ أَنْ يُفَادِيَ أَوْلادَهُ ، وَذَلِكَ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ كَرِهُوا "

12748 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، قَالَ : " بَيْعُهَا طَلاقُهَا "

12749 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي الأَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ ، قَالَ : بَيْعُهَا طَلاقُهَا "

12750 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " بَيْعُهَا طَلاقُهَا "

12751 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " بَيْعُهَا طَلاقُهَا ، فَإِنْ بِيعَ الْعَبْدُ لَمْ تُطَلَّقْ هِيَ حِينَئِذٍ "

12752 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " بَيْعُهَا طَلاقُهَا ، وَأَيُّهُمَا بِيعَ فَهُوَ طَلاقُهَا ، فَإِذَا نَكَحَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ "

12753 عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " بَيْعُهَا طَلاقُهَا "

12754 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلِيًّا , قَالَ : " هُوَ زَوْجُهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا أَوْ يَمُوتَ "

12755 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " اشْتَرَى شُرَحْبِيلُ بْنُ السِّمْطِ جَارِيَةً ، فَأَهْدَاهَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالْبٍ , أَحْسَبُهُ قَالَ : فَدَعَاهَا عَلِيٌّ , فَقَالَتْ : إِنِّي مَشْغُولَةٌ ، فَقَالَ : مَا شَغَلَكِ ؟ قَالَتْ : إِنَّ لِي زَوْجًا ، قَالَ : فَلا حَاجَةَ لَنَا فِي شَيْءٍ مَشْغُولٍ ، فَرُدَّهَا عَلَيْهِ "

12756 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، " أَنَّ شَرَاحِيلَ بْنَ مُرَّةَ ، بَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ بِجَارِيَةٍ ، فَقَالَ لَهَا عَلِيّ : أَفَارِغَةٌ أَنْتِ ، أَمْ مَشْغُولَةٌ ؟ فَقَالَتْ : بَلْ مَشْغُولَةٌ , لَهَا زَوْجٌ , فَرَدَّهَا ، فَاشْتَرَى شَرَاحِيلُ بُضْعَهَا بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَبِلَهَا "

12757 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، قَالَ لِزَوْجِهَا : " لَكَ كَذَا وَكَذَا ، وَطَلِّقْهَا ، قَالَ : لا "

12758 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " أَهْدَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ كَرِيزٍ جَارِيَةً مِنَ الْبَصْرَةِ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا , فَرَدَّهَا عَلَيْهِ "

12759 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، " كَانَا يَكْرَهَانِ الأَمَةَ لَهَا زَوْجٌ ، وَإِنْ بِيعَتْ "

12760 عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ , يَقُولُ : " سُئِلَ عَنْ جَارِيَةٍ سُبِيَتْ وَلَهَا زَوْجٌ ، أَتَحِلُّ لِسَيِّدِهَا ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ : أَمَا تَرَوْنَ قَوْلَ الْفَرَزْدَقِ : وَذَاتُ خَلِيلٍ "

12761 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، " فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ أَمَةٍ ، قَالَ : لَوْ صَامَ شَهْرًا أَجْزَأَ عَنْهُ " ، قَالَ قَتَادَةُ : وَقَالَ الْحَسَنُ : " يَصُومُ شَهْرَيْنِ "

12762 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرِّرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " يَصُومُ شَهْرَيْنِ إِلا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ ، فَيُعْتِقُ رَقَبَةً " ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

12763 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " يَصُومُ شَهْرَيْنِ ، وَإِنْ أَذِنُوا لَهُ أَنْ يَعْتِقَ جَازَ ، وَأَنْ يُطْعِمَ إِذَا ظَاهَرَ " ، قَالَ سُفْيَانُ : " لا يَجُوزُ لأَنَّ الْوَلاءَ يَكُونُ لِغَيْرِهِ "

12764 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، " فِي تَكْفِيرِ الْعَبْدِ , لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلا الصَّوْمُ وَالصَّلاةُ

12765 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي ظِهَارِ الْعَبْدِ شَهْرَيْنِ , يَصُومُ شَهْرَيْنِ

12766 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ ، أَوْ يُؤْلِي ، قَالَ : يَقَعُ عَلَيْهِ "

12767 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " لا إِيلاءَ لَهُ دُونَ سَيِّدِهِ ، وَهُوَ شَهْرَانِ "

12768 قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : " إِيلاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ "

12769 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ : " إِيلاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ "

12770 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " إِيلاءُ الْعَبْدِ مِنَ الأَمَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ "

12771 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، " فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَمَةٍ ، قَالَ : شَطْرُ الصَّوْمِ ، وَلا ظِهَارَ لِعَبْدٍ دُونَ سَيِّدِهِ "

12772 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا ظَاهَرَ الْعَبْدُ ، أَوْ آلَى وَقَعَ عَلَيْهِ "

12773 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " إِيلاءُ الْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ "

12774 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : " فِي عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ حُرَّةً ، قَالَ : لا لِعَانَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : لَوْ قَذَفَ حُرٌّ امْرَأَتَهُ أَمةً ؟ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءُ ، قَالَ : وَإِنْ قَذَفَ عَبْدٌ امْرَأَتَهُ أَمَةً ، فَلا مُلاعَنَةَ بَيْنَهُمَا ، لَيْسَ مَنْ قَذَفَ أَمَةً شَيْءٌ "

12775 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " فِي الْعَبْدِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ أَمَةً ، قَالَ : لَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ ، وَإِنْ قَذَفَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُرَّةٌ ، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهَا ، وَلا لِعَانَ ، وَتَكُونُ امْرَأَتَهُ "

12776 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي الْعَبْدِ يَقْذِفُ حُرَّةً ، قَالَ : لا مُلاعَنَةَ بَيْنَهُمَا ، وَيُجْلَدُ الْحَدُّ ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ "

12777 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، " أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَبْدِ قَذَفَ امْرَأَةً حُرَّةً ، قَالَ : لا مُلاعَنَةَ بَيْنَهُمَا "

12778 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : " الرَّجُلُ يَشْتَرِي الأَمَةَ ، أَيَنْظُرُ إِلَى سَاقَيْهَا ، وَقَدْ حَاضَتْ ، أَوْ إِلَى بَطْنِهَا ؟ قَالَ نَعَمْ " ، قَالَ عَطَاءٌ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ " يَضَعُ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهَا ، وَيَنْظُرُ إِلَى بَطْنِهَا ، وَيَنْظُرُ إِلَى سَاقَيْهَا ، أَوْ يَأْمُرُ بِهِ

12779 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَوْ أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، " أَنَّهُ وَجَدَ تُجَّارًا مُجْتَمِعِينَ عَلَى أَمَةٍ ، فَكَشَفَ عَنْ بَعْضِ سَاقِهَا ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى بَطْنِهَا "

12780 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ جَارِيَةً ، فَرَاضَاهُمْ عَلَى ثَمَنٍ ، وَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَجُزِهَا ، وَيَنْظُرُ إِلَى سَاقَيْهَا وَقُبُلِهَا يَعْنِي بَطْنَهَا " ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

12781 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " مَرَّ ابْنُ عُمَرَ عَلَى قَوْمٍ يَبْتَاعُونَ جَارِيَةً ، فَلَمَّا رَأَوْهُ وَهُمْ يُقَلِّبُونَهَا ، أَمْسَكُوا عَنْ ذَلِكَ ، فَجَاءَهُمُ ابْنُ عُمَرَ ، فَكَشَفَ عَنْ سَاقِهَا ، ثُمَّ دَفَعَ فِي صَدْرِهَا ، وَقَالَ : اشْتَرُوا " ، قَالَ مَعْمَرٌ ، وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : وَضَعَ ابْنُ عُمَرَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهَا ، ثُمَّ هَزَّهَا

12782 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي السُّوقِ ، فَأَبْصَرَ بِجَارِيَةٍ تُبَاعُ ، فَكَشَفَ عَنْ سَاقِهَا ، وَصَكَّ فِي صَدْرِهَا ، وَقَالَ : اشْتَرُوا ، يُرِيهِمْ أَنَّهُ لا بَأْسَ بِذَلِكَ "

12783 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " وَضَعَ ابْنُ عُمَرَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهَا ، ثُمَّ هَزَّهَا "

12784 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، " كَانَ يَكْشِفُ عَنْ ظَهْرِهَا ، وَبَطْنِهَا ، وَسَاقِهَا ، وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى عَجُزِهَا

12785 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : " يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى كُلِّ شَيْءٍ فِيهَا ، مَا عَدَا فَرْجَهَا "

12786 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الأَمَةَ ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى كُلِّهَا إِلا الْفَرْجَ "

12787 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ عَمَّنْ ، سَمِعَ عَلِيًّا ، " يَسْأَلُ عَنِ الأَمَةِ تُبَاعُ ، أَيَنْظُرُ إِلَى سَاقِهَا ، وَعَجُزِهَا ، وَإِلَى بَطْنِهَا ؟ قَالَ : لا بَأَسَ بِذَلِكَ ، لا حُرْمَةَ لَهَا ، إِنَّمَا وَقَفَتْ لِنُسَاوِمَهَا "

12788 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ الْمَكْتَبِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الأَمَةِ : " تُبَاعُ مَا أُبَالِي إِيَّاهَا مَسَسْتُ ، أَوِ الْحَائِطَ "

12789 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْوَلِيدِ ، أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيَّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا بَكَرٍ ، " كَانَ يَبِيعُ أُمَّهَاتُ الأَوْلادِ فِي إِمَارَتِهِ ، وَعُمَرُ فِي نِصْفِ إِمَارَتِهِ ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ ، قَالَ : كَيْفَ تُبَاعُ وَوَلَدُهَا حُرٌّ ، فَحَرَّمَ بَيْعَهَا ، حَتَّى إِذَا كَانَ عُثْمَانُ شَكُّوا , أَوْ رَكِبُوا فِي ذَلِكَ "

12790 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ , يَقُولُ : " كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا حَيٌّ , لا نَرَى بِذَلِكَ بَأَسًا "

12791 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَلِيًّا " كَتَبَ فِي عَهْدِهِ ، وَإِنِّي تَرَكْتُ تِسْعَ عَشْرَةَ سُرِّيَّةً ، فَأَيَّتُهُنَّ مَا كَانَتْ ذَاتَ وَلَدٍ قُوِّمَتْ بِحِصَّةِ وَلَدِهَا بِمِيرَاثِهِ مِنِّي ، وَأَيَّتُهُنَّ مَا لَمْ تَكُنْ ذَاتَ وَلَدٍ فَهِيَ حُرَّةٌ " ، قَالَ : فَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ الأَكْبَرَ : أَذَلِكَ فِي عَهْدِ عَلِيٍّ ؟ ، قَالَ : " نَعَمْ

12792 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : " كَتَبَ عَلِيٌّ فِي وَصِيَّتِهِ : فَإِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فِي هَذَا الْغَزْوِ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ وَلائِدِي اللاتِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ تِسْعَ عَشْرَةَ وَلِيدَةً ، مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُ أَوْلادٍ مَعَهُنَّ أَوْلادُهُنَّ ، وَمِنْهُنَّ حَبَالَى ، وَمِنْهُنَّ مَنْ لا وَلَدَ لَهُنَّ ، فَقَضَيْتُ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فِي هَذَا الْغَزْوِ ، فَإِنَّ مَنْ كَانَتْ مِنْهُنَّ لَيْسَتْ بِحُبْلَى وَلَيْسَ لَهَا وَلَدٌ ، فَهِيَ عَتِيقَةٌ لِوَجْهِ اللَّهِ لَيْسَ لأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ ، وَمَنْ كَانَتْ مِنْهُنَّ حُبْلَى أَوْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنَّهَا تُحْبَسُ عَلَى وَلَدِهَا وَهِيَ مِنْ حَظِّهِ ، فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَهِيَ حَيَّةٌ ، فَإِنَّهَا عَتِيقَةٌ لِوَجْهِ اللَّهِ ، هَذَا مَا قَضَيْتَ فِي وَلائِدِي التِّسْعَ عَشْرَةَ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ " ، " شَهِدَ هَيَّاجُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ وَكُتِبَ فِي جُمَادَى سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلاثِينَ

12793 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : " مَاتَ رَجُلٌ مِنَّا ، وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ ، فَأَرَادَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ أَنْ يَبِيعَهَا فِي دَيْنِهِ ، فَأَتَيْنَا ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي ، فَانْتَظَرْنَاهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتُمْ لا بُدَّ فَاعِلِينَ ، فَاجْعَلُوهَا فِي نَصِيبِ وَلَدِهَا

قَالَ : فَجَاءَهُ رَجُلانِ قَدِ اخْتَلَفَا فِي آيَةٍ ، فَقَرأَ أَحَدُهُمَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَحْسَنْتَ ، مَنْ أَقْرَأَكَ ؟ قَالَ : أَقْرَأَنِي أَبُو حَكِيمٍ الْمُزَنِيُّ ، فَاسْتَقْرَأَ الآخَرَ ، فَقَالَ : أَحْسَنْتَ ، مَنْ أَقْرَأَكَ ؟ فَقَالَ : أَقْرَأَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، قَالَ : فَبَكَى عَبْدُ اللَّهِ حَتَّى خَضَّبَ دُمُوعُهُ الْحَصَى ، ثُمَّ قَالَ : اقْرَأْ كَمَا أَقْرَأَكَ عُمَرُ ، ثُمَّ دَوَّرَ دَارَهُ بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ عُمَرَ كَانَ حِصْنًا حَصِينًا لِلإِسْلامِ ، يَدْخُلُ النَّاسُ فِيهِ وَلا يَخْرُجُونَ ، قَالَ : فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ أَسْلَمَ الْحِصْنُ ، وَالنَّاسُ يَخْرُجُونَ مِنْهُ ، وَلا يَدْخُلُونَ فِيهِ "

12794 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُتَيْبَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : " أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، أَنَا وَرَجُلٌ نَسْأَلُهُ ، عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ ، قَالَ : فَكَانَ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ ، وَقَدِ اكْتَنَفَهُ رَجُلانٍ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ سَأَلَهُ رَجُلٌ ، عَنْ آيَةٍ مِنَ الْقُرآنِ ، فَقَالَ : مَنْ أَقْرَأَكَ ؟ قَالَ : أَقْرَأَنِي أَبُو حَكِيمٍ وَأَبُو عَمْرَةَ , وَقَالَ لِلآخَرِ : مَنْ أَقْرَأَكَ ؟ قَالَ : أَقْرَأَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : فَبَكَى عَبْدُ اللَّهِ حَتَّى بَلَّ الْحَصَى ، قَالَ : اقْرَأْ كَمَا أَقْرَأَكَ عُمَرُ ، إِنَّ عُمَرَ كَانَ لِلإِسْلامِ حِصْنًا حَصِينًا

، قَالَ : فَسَأَلْتُهُ عَنْ أُمَّ الْوَلَدِ ؟ قَالَ : تُعْتَقُ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا "

12795 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " لا تُعْتَقُ أَمُّ الْوَلَدِ حَتَى يُتَكَلَّمَ بِعِتْقِهَا "

12796 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، " جَعَلَهَا فِي نَصِيبِ ابْنِهَا

12797 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَظُنُّهُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " فِي أَمِ الْوَلَدُ وَاللَّهِ مَا هِيَ إِلا بِمَنْزِلَةِ بَعِيرِكَ أَوْ شَاتِكَ "

12798 عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَتُهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ ، عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ "

12799 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، " أَقَامَ أُمَّ حُبَيٍّ أَمُّ وَلَدٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ صُهَيْبٍ , يُقَالُ لَهُ : خَالِدٌ فِي مَالِ ابْنِهَا "

12800 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ الْحَكَمَ بْنِ عُتَيْبَةَ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَلِيًّا خَالَفَ عُمَرَ ، " فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِنَّهَا لا تُعْتَقُ إِذَا وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا

12801 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، أَنَّ طَاوُسًا ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ لابْنَةِ لَهُ لأُمِّ وَلَدٍ : " أُشْهِدُكُمْ أَنَّ هَذِهِ حُرَّةٌ " ‏ ، قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّ طَاوُسًا ، قَالَ : " وَهِيَ تَلْعَبُ عَلَى بَطْنِهِ " ، فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ مُجَاهِدًا ، فَقَالَ : " وَأَنَا أَشْهِدُكُمْ أَنَّ هَذَا حُرٌّ لِلْصَبَاحِ ابْنُهُ "

12802 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " لَقِيَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، وَمَعَ عُمَرَ ابْنَتُهُ زَيْنَبُ أُمُّ أَبِي سُرَاقَةَ ، وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُهُ عُثْمَانُ ، وَكِلاهُمَا لأُمِّ وَلَدٍ زَيْنَبُ وَعُثْمَانُ , فَقَالَ عُمَرُ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، كَيْفَ صَنَعْتَ فِي هَذَا لِعُثْمَانَ ؟ فَأَمَّا هَذِهِ لِزَيْنَبَ ، فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّهَا حُرَّةٌ " ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : مَاذَا تَقَوْلُ ؟ فَإِنَّمَا ذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ , مَاذَا تَقُولُ ؟ كَالْمُنْتَهِرِ ، فَسَكَتَ عُمَرُ

12860SahihСаҳиҳ

12803 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِ ، يُقَالُ : سَمِعْتُ عَلِيًّا , يَقُولُ : " اجْتَمَعَ رَأْيِي وَرَأْيُ عُمَرَ فِي أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ , أَنْ لا يَبِعْنَ ، قَالَ : ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْدَ أَنْ يَبِعْنَ " ، قَالَ عُبَيْدَةُ : فَقُلْتُ لَهُ : فَرَأْيُكَ وَرَأْيُ عُمَرَ فِي الُجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَأْيِكَ وَحْدَكَ فِي الْفِرْقَةِ , أَوْ قَالَ : فِي الْفِتْنَةِ ، قَالَ : فَضَحِكَ عَلِيٌّ

12804 عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " قَضَى عُمَرُ فِي أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ أَنْ لا يُبَعْنَ ، وَلا يُوهَبْنَ ، وَلا يُورَثْنَ ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبَهَا مَا كَانَ حَيًّا ، فَإِذَا مَاتَ عُتِقَتْ "

12805 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ ، " أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ ، إِذَا مَاتَ سَادَاتُهُنَّ " ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، مِثْلُ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ

12806 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَقِيَهُ نَفَرٌ ، فَقَالَ : مَنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمْ ؟ قَالُوا : مِنَ الْعِرَاقَ ، قَالَ : فَمَنْ لَقَيْتُمْ ؟ قَالُوا : ابْنِ الزّبَيْرَ , قَالُوا : فَأَحَلَّ لَنَا أَشْيَاءَ كَانَتْ تُحَرَّمُ عَلَيْنَا ، قَالَ : مَا أَحَلَّ لَكُمْ مِمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ؟ قَالُوا : بَيْعُ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ ، قَالَ : تَعْرِفُونَ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ , " نَهَى أَنْ تُبَاعَ ، أَوْ تُوهَبَ ، أَوْ تُوَرَّثُ ، وَقَالَ : يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا صَاحِبَهَا مَا كَانَ حَيًّا ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ "

12807 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : " جَاءَ رَجُلٌ ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، قَدْ أَذِنَ ببَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ ، قَالَ : فَقَالَ ابْنِ عُمَرَ : لَكِنَّ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَتَعْرِفُونَهُ ؟ لَمْ يَأْذَنْ بِبَيْعِهُنَّ وَأَعْتَقَهُنَّ "

12808 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عُمَرَ ، " أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ ، إِذَا مَاتَ سَادَاتُهُنَّ "

12809 عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاءِ ، عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " أَعْتَقَ عُمَرُ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ إِذَا مَاتَ سَادَاتُهُنَّ ، فَأَتَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلِيًّا أَرَادَ سَيِّدُهَا أَنْ يَبِيعَهَا فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : اذْهَبِي فَقَدْ أَعْتَقَكُنْ عُمَرُ "

12810 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، " أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارَ تُوُفِّيَ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ ، فَأَعْتَقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ أَصَابَ غَنِيمَةً ، فَأَعَاضَ أَهْلَهَا "

12811 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَنْعَمَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ الْمُسَيِّبِ : " أَعُمَرُ أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ ؟ قَالَ : لا ، وَلَكِنْ أَعْتَقَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

12812 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " ضُرِبَ عَلَى صَفِيَّةَ ، وَجُوَيْرِيَةَ الْحِجَابُ ، وَقَسَمَ لَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَسَمَ لِنِسَائِهِ "

12813 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، " قَضَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْيَاءَ بَعْدَ وَفَاتِهِ كَانَ عَامَّتُهَا عِدَةً ، قَالَ : حَسِبْتُ , أَنَّهُ قَالَ : خَمْسُمِائَةِ أَلْفٍ " ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : يَعْنِي دَرَاهِمَ ، قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ : وَكَيْفَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَوْصَى إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ لا أَشُكُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ ، فَلَوْلا ذَلِكَ مَا تَرَكُوهُ أَنْ يَقْضِيَ

12814 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : " عَهِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ حُرَّةٌ "

12815 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : " الأَمَةُ إِذَا أَسْلَمَتْ ، وَعَفَّتْ ، وَحَصَّنَتْ ، فَإِنْ وَلَدَهَا يُعْتِقُهَا ، وَإِنْ فَجَرَتْ ، وَكَفَرَتْ , أَوْ قَالَ : زَنَتْ رَقَّتْ "

12816 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ إِيَاسٍ ، " أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : فِي أُمِّ الْوَلَدِ ، يَعْنِي يَرَى ، قَالَ : فَأَرَانِي رَجْعَةَ الْكِتَابِ حِينَ جَاءَهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنْ أَقِمْ عَلَيْهَا الُحَدَّ ، لا تَرُدَّهَا عَلَيْهِ ، وَلا تَسْتَرِقُّ "

12817 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، " فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا زَنَتْ ، قَالَ : يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبَهَا ، وَلا تُبَاعُ "

12818 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنِ شِهَابٍ ، " عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ تَزْنِي , أَيَبِيعُهَا سَيِّدُهَا ؟ قَالَ : لا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا ، وَلَكِنَّ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، حَدَّ الأَمَةِ "

12819 عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حُسَيْنِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " لا يَرُقْهَا حَدَّثَ "

12820 وَأَخْبَرْنَنِي ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : " قَالَ رَجُلٌ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أُمُّ وَلَدٍ لأَبِي فَجَرَتْ ، قَالَ : فُجُورُهَا عَلَى نَفْسِهَا ، وَهِيَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ "

12821 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَّانِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : " الأَمَةُ يُعْتِقُهَا وَلَدُهَا ، وَإِنْ كَانَ سَقْطًا " ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ

12822 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " السَّقْطُ بَيِّنًا مُضْغَةً كَانَ أَوْ عَلَقَةً "

12823 عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " إِذَا كَانَ سَقْطًا بَيِّنًا "

12824 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا أَسْقَطَتْ سَقْطًا بَيِّنًا ، فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَا فَهِيَ أَمَةٌ "

12825 عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ ، " أَنَّ أَبَاهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارَبَ ، اشْتَرَى جَارِيَةً بِأَرْبَعَةِ آلافٍ ، قَدْ أَسْقَطَتْ لِرَجُلٍ سَقْطًا ، فَسَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ، قَالَ : وَكَانَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِبٍ صَدِيقًا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَلامَهُ لَوْمًا شَدِيدًا ، وَقَالَ : وَاللَّهِ إِنِّي كُنْتُ لأُنَزِّهَكَ ، عَنْ هَذَا أَوْ عَنْ مِثْلِ هَذَا ، قَالَ : وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ ضَرَبًا بِالدَّرَّةِ ، وَقَالَ : الآنَ حِينَ اخْتَلَطَتْ لُحُومُكُمْ وَلُحُومُهُنَّ ، وَدِمَاؤُكُمْ وَدِمَاؤُهُنَّ ، تَبِيعُونَهُنَّ ، تَأْكُلُونَ أَثْمَانَهُنَّ ، قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ , أَوْ قَالَ : حَرَّمُوا شُحُومَهَا , فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا ، ارْدَدْهَا ، قَالَ : فَرَدَدْتُهَا , وَأَدْرَكْتُ مِنْ مَالِي ثَلاثَةَ آلافِ دِرْهَمٍ ، وَتَوَى أَلْفٌ "

12826 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا أَسْقَطَتِ الأَمَةُ سَقْطًا بَيِّنًا ، فَلا سَبِيلَ إِلَى بَيْعِهَا "

12827 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي الرَّجُلِ تَلِدُ لَهُ الأَمَةُ ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا ، فَتَلِدُ لَهُ أَوْلادًا ، قَالَ : هُمْ مَمْلُوكُونَ "

12828 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ : " هُمْ مَمْلُوكُونَ " ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ ، وَالْخُلَفَاءُ " حُرًّا

12829 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : " فِي الأَمَةِ تَلِدُ لِسَيِّدِهَا ، ثُمَّ يَنكِحُهَا ، فَتَلِدُ ، قَالَ : لا يُعْتَقُ وَلَدُهَا "

12830 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَوْحَ بْنَ زِنْبَاعٍ ، " اسْتَسَرَّ وَلِيدَةً لَهُ ، فَوَلَدَتْ ، ثُمَّ أَنْكَحَهَا غُلامًا لَهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ ، فَجَاءَ عَبْدَ الْمَلِكِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : أَوْلادُهَا لَكَ حَيَّا وَمَيِّتًا "

12831 عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " إِذَا أُعْتِقَتْ عُتِقُ وَلَدُهَا ، يُعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا " ، أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

12832 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " إِذَا أُعْتِقَتْ عُتِقَ وَلَدُهَا " ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُرْوَةَ الْعَتْوَارِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي أَوْلادِ أُمِّ الْوَلَدِ : مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ

12833 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ ، قَالا : " إِذَا أَنْكَحَهَا سَيِّدُهَا وَقَدْ وَلَدَتْ لَهُ ، فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ "

12834 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَغَيْرِهِ ، قال : " هُمْ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَإِبْرَاهِيمُ يَقُولُ ذَلِكَ أَيْضًا ، وَالْمُدَبَّرَةُ ، وَالْمُكَاتَبَةُ

12835 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : " فِي أَمَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، فَوَلَدَتْ لَهُ ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا زَوْجُهَا ، قَالَ : لِيَبِيعْهَا إِنْ شَاءَ ، إِلا أَنْ يَكُونَ ابْتَاعَهَا ، وَهِيَ حَامِلٌ ، أَوْ وَلَدَتْ لَهُ بَعْدَ مَا ابْتَاعَهَا " ، قَالَ مَعْمَرٌ ، وَقَالَهُ حَمَّادٌ : عَنِ النَّخَعِيِّ أَيْضًا

12836 عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ , يَقُولُ : " هِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ " ، قَالَ : " وَقَوْلُ الْحَسَنِ أَحَبُّ إِلَيَّ "

12837 عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " هِيَ أَمَةٌ ، حَتَّى تُحْدِثَ عِنْدَهُ حَمْلا "

12838 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَوْ غَيْرِهِ ، قَالَ : " جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّهَا زَنتْ ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّهَا غَيْرَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ شِئْتُمْ لأَحْلِفَنَّ لَكُمْ أَنَّ التَّاجِرَ فَاجِرٌ ، وَأَنَّ الْغَيْرَانَ مَا يَدْرِي أَيْنَ أَعْلَى الْوَادِي مِنْ أَسْفَلِهِ "

12839 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، " أَنَّ امْرَأَةً وَجَدَتْ زَوْجَهَا عَلَى جَارِيَةٍ لَهَا ، فَغَارتْ ، فَانْطَلَقَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاتَّبعَهَا حَتَّى أَدْرَكَهَا ، فَقَالَتْ : إِنَّهَا زَنتْ ، فَقَالَ : كَذَبَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَكِنَّهَا كَانَ مِنْ أَمْرِهَا كَذَا وَكَذَا ، وَأَخَذَتْ بِلِحْيَتِهِ ، فَانَتَهَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَرْسَلَتْهُ ، فَقَالَ : مَا تَدْرِي الآنَ أَعْلَى الْوَادِي مِنْ أَسْفَلِهِ "

12840 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ ، " أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَتْ : إِنَّ زَوجَهَا وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهَا ، فَقَالَ : إِنْ تَكُونِي صَادِقَةً نَرْجُمْهُ ، وَإِنْ تَكُونِي كَاذِبَةً نَجْلِدْكِ ، فَقَالَتْ : يَا وَيْلَهَا غَيْرَى نَغِرَةٌ ، قَالَ : وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ ، فَذَهَبَتْ "

12841 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ عَلِيًّا ، " خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ الْعَوْرَاءَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ ، وَلا تَجْتَمِعُ بِنْتُ نَبِيِّ اللَّهِ ، وَابْنَةُ عَدُوِّ اللَّهِ "

12842 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : " خَطَبَ عَلِيٌّ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ الْعَوَرَاءَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ أَنْ تَجْتَمِعَ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ ، وَإِنَّمَا فَاطِمَةُ مِنِّي "

12843 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " جَاءَ عَلِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَسْأَلُهُ عَنِ ابْنَةِ أَبِي جَهْلٍ ، وَخَطَبَهَا إِلَى عَمِّهَا الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ أَيِّ بَالِهَا تَسْأَلُنِي ، أَعَنْ حَسَبِهَا ؟ قَالَ : لا ، وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا ، أَتَكْرَهُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا فَاطِمَةُ بُضْعَةٌ مِنِّي ، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْزَنَ أَوْ تَغْضَبَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : فَلَنْ آتِيَ شَيْئًا سَاءَكَ "

12844 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ ، حَتَّى وَعَدَ النِّكَاحَ ، فَبَلغَ ذَلِكَ فَاطِمَةَ ، فَقَالَتْ لأَبِيهَا : يَزْعُمُ النَّاسُ أَنَّكَ لا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ ، وَهَذَا أَبُو الْحَسَنِ قَدْ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ ، حَتَّى وُعِدَ النِّكَاحَ ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا ، فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي صِهْرِهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا فَاطِمَةُ بُضْعةٌ مِنِّي ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَفْتِنُوهَا وَاللَّهِ ، لا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ، وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ تَحْتَ رَجُلٍ ، قَالَ : فَسَكَتَ عَلِيٌّ عَنْ ذَلِكَ النِّكَاحِ وَتَرَكَهُ "

12845 عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : لا أَدْرِي أَرَفَعَهُ أَمْ لا ؟ قَالَ : " مَا أَحَلَّ اللَّهُ حَلالا أَكَرْهَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاقِ ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ الْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ ، وَالْغَيْرَةَ عَلَى النِّسَاءِ ، فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِ الْمُجَاهِدِ "

12846 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : " أَعْطَى أَبُو بَكْرٍ عَلِيًّا جَارِيَةً ، فَدخَلَتْ أَمُّ أَيْمَنَ عَلَى فَاطِمَةَ ، فَرَأَتْ فِيهَا شَيْئًا كَرِهَتْهُ ، فَقَالَتْ : مَا لَكِ ؟ فَلَمْ تُخْبِرْهَا ، فَقَالَتْ : مَا لَكِ ، فَوَاللَّهِ مَا كَانَ أَبُوكِ يَكْتُمُنِي شَيْئًا ، فَقَالَتْ : جَارِيَةٌ : أَعْطَوْهَا أَبَا حَسَنٍ ، فَخَرَجَتْ أُمُّ أَيْمَنَ ، فَنَادَتْ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ عَلِيٌّ بأَعَلَى صَوتِهَا : أَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْفَظُ فِي أَهْلِهِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا الصَّوتُ ؟ فَقَالُوا : أُمُّ أَيْمَنَ , تَقُولُ : أَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَحْفَظُ فِي أَهْلِهِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَتْ : جَارِيَةٌ بُعِثَ بِهَا إِلَيْكَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : الْجَارِيَةُ لِفَاطِمَةَ "

12847 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْهُمْ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " جَاءَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عُمَرَ يَشْكُو إِلَيْهِ مَا يَلْقَى مِنَ النِّسَاءِ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّا لَنَجِدُ ذَلِكَ حَتَّى إِنِّي لأُرِيدُ الْحَاجَةَ ، فَتَقُولُ : مَا تَذْهَبُ إِلا إِلَى فَتَاةِ بَنِي فُلانٍ تَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : أَمَا بَلَغَكَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ شَكَا إِلَى اللَّهِ دَرْءَ خُلُقِ سَارَةَ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الضِّلْعِ ، فَأَلْبَسَهَا عَلَى مَا كَانَ مِنْهَا مَا لَمْ تَرَ عَلَيْهَا خِرْبَةً فِي دِينِهَا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : لَقَدْ حَشَا اللَّهُ بَيْنَ أضْلاعِكَ عِلْمًا كَثِيرًا "

12848 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " أُخْرِجْتُ مِنْ نِكَاحٍ ، وَلَمْ أُخْرَجْ مِنْ سِفَاحٍ "

12849 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ , يَقُولُ : " كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، " يُلَيِّطُ أَوْلادَ الشِّرْكِ بِآبَائِهِمْ "

12850 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ ، عَنْ غَاضِرَةَ الْعَنْبَرِيِّ ، قَالَ : أَتَيْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فِي نِسَاءٍ تَبَايَعْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ " فَأَمَرَ أَنْ يُقَوَّمَ أَوْلادُهُنَّ عَلَى آبَائِهِنَّ ، وَلا يُسْتَرَقُّوا تَبَايَعْنَ يَعْنِي بِعْنَ "

12851 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " الإِحْصَانُ أَنْ يُجَامِعَهَا لَيْسَ دُونَ ذَلِكَ إِحْصَانٍ ، وَلا يُرْجَمُ حَتَّى يَشْهَدُوا لَرَأَيْنَاهُ يُغَيِّبُ فِي ذَلِكَ مِنْهَا " ، وَعَمْرٌو ، وَابْنُ طَاوُسٍ مِثْلَهُ

12852 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ , يَقُولُ : " فِي الْبِكْرِ يَنْكِحُ ، ثُمَّ يَزْنِي قَبْلَ أَنْ يَجْمَعَ مَعَ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : الْجَلْدُ عَلَيْهِ ، وَلا رَجْمَ "

12853 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، " عَنْ رَجُلٍ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ ، وَلَمْ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : لا يُرْجَمُ ، وَلَكِنْ يُجْلَدُ مِئةً "

12854 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، " في الرجل ينكح المرأة ، فيزني قبل أَنْ يُجَامِعَهَا ، قَالا : لَيْسَ بِإِحْصَانٍ حَتَّى يُجَامِعَهَا " ، قَالَ مَعْمَرٌ : " وَلا أَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ قَوْلَهُمَا ، قَالَ : وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لا يُرْجَمُ حَتَّى يَشْهَدُوا لَرَأَيْنَاهُ يُغَيِّبُ فِي ذَلِكَ مِنْهَا

12855 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : لا يَكُونُ الإِحْصَانُ إِلا بِالْجِمَاعِ ، ثُمَّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ حَنَشٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، " أَنَّهُ أَتَى رَجُلٌ زَنَى ، فَقَالَ : أَدَخَلْتَ بِامْرَأَتِكَ ؟ قَالَ : لا ، فَضَرَبَهُ "

12856 عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ حَنَشٍ ، قَالَ : " أَتَى عَلِيًّا رَجُلٌ قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، وَقَدْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ، وَلَمْ يَدْخُلْ ، فَقَالَ : أَزَنَيْتَ ؟ فَقَالَ : لَمْ أُحْصِنْ ، قَالَ : فَأَمْرَ بِهِ , فَجُلِدَ مِائَةً "

12857 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ بَدْرٍ ، قَالَ : " فَجَرَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَقَدْ تَزَوَّجَتْ ، وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا , فَأُتِيَ بِهَا عَلِيٌّ ، فَجَلَدَهَا مِائَةً ، وَنَفَاهَا سَنَةً إِلَى نَهْرَيْ كَرْبِلاءَ "

12858 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " لَيْسَ نِكَاحُ الأَمَةِ بِإِحْصَانٍ "

12859 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَالنَّخَعِيِّ ، قَالا : " لا تُحْصِنُ الأَمَةُ الْحُرَّ "

12860 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لا يُحْصَنُ الْحُرُّ بِالْمَمْلُوكَةِ " ، قَالَهُ إِبْرَاهِيمُ

12861 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " الأَمَةُ تُحْصَنُ بِحُرٍّ "

12862 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، " عَنْ رَجُلٍ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ أَمَةً ، قَالَ : حَدٌّ فَحَدُّ الْمُحْصَنِ مِنَ الرَّجْمِ إِذَا كَانَ حُرًّا "

12863 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَأَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ ، عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ : " أَتُحْصِنُ الأَمَةُ الْحُرَّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : عَمَّنْ ؟ قَالَ : أَدْرَكْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ ذَلِكَ "

12864 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " لَيْسَ نِكَاحُ الأَمَةِ بِإِحْصَانٍ "

12865 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " لَيْسَ نِكَاحُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ بِإِحْصَانٍ "

12866 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : " لا يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ "

12867 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ ، قَالا : " يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ "

12868 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَالنَّخَعِيِّ ، " فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ أُعْتِقَ ، فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، قَالا : يُجْلَدُ وَلا رَجْمَ عَلَيْهِ " ، وَقَالَ قَتَادَةُ : " يُرْجَمُ "

12869 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي عَبْدَيْنِ تَنَاكَحَا ، ثُمَّ عُتِقَا ، ثُمَّ بَغَيَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، قَالَ : يُجْلَدَانِ " ، وَقَالَ غَيْرُهُ : " إِنْ أَصَابَهَا ، ثُمَّ زَنَيَا رُجِمَ وَرُجِمَتْ "

12870 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " نِكَاحُ الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِحْصَانٌ "

12871 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالا : " تُحْصِنُ الْيَهُودِيَّةُ , وَالنَّصْرَانِيَّةُ الْمُسْلِمَ "

12872 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ إِحْصَانٌ "

12873 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : " هُوَ إِحْصَانٌ "

12874 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : " هُوَ إِحْصَانٌ "

12875 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لا يُحْصَنُ الْحُرُّ بِالنَّصْرَانِيَّةِ " ، وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ

12876 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لا تُحْصِنُ الْمُسْلِمَ الْيَهُودِيَّةُ ، وَلا النَّصْرَانِيَّةُ ، وَهُوَ يُحْصِنُهُمَا "

12877 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، " فِي الرَّجُلِ يُحْصَنُ فِي الشِّرْكِ ، ثُمَّ يَزْنِي فِي الإِسْلامِ ، قَالَ : لَيْسَ بِإِحْصَانٍ حَتَّى يُصِيبَهَا فِي الإِسْلامِ " ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : " يُرْجَمُ لأَنَّهُ قَدْ أَحْصَنَ "

12878 عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالا : " لَيْسَ إِحْصَانُهُ فِي الشِّرْكِ بِشَيْءٍ حَتَّى يَغْشَاهَا فِي الإِسْلامِ "

12879 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مُشْرِكٌ فَدَخَلَ بِامْرَأَتِهِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ ، ثُمَّ زَنَى ، قَالَ : يُرْجَمُ لأَنَّهُ قَدْ أَحْصَنَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلا " ، وَقَالَ قَتَادَةُ : " يُرْجَمُ "

12880 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، " فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، قَالَ : لَيْسَ بِإِحْصَانٍ " ، وَقَالَهُ مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ

12881 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " الْبِكْرُ يُجْلَدُ مِائَةً ، وَيُنْفَى سَنَةً "

12882 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، " أَنَّهُ قَالَ فِي الْبِكْرِ يَزْنِي : يُجْلَدُ مِائَةً ، وَيُغَرَّبُ سَنَةً "

12883 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " أُوحِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , ثُمَّ قَالَ : خُذُوا ! خُذُوا ! قَدْ جَعَلَ اللُّهُ لَهُنَّ سَبِيلا ، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ ، جَلْدُ مِائَةٍ ، وَالرَّجْمُ ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ ، وَنَفْيُ سَنَةٍ " ، قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ يُفْتِي بِهِ

12884 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا , فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ , فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِوَلِيدَةٍ وَمِائَةِ شَاةٍ ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ ، وَتَغْرِيبَ عَامٍ ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ حَسِبْتُهُ ، قَالَ : فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ , فَقَالَ : أَمَّا الْغَنَمُ وَالْوَلِيدَةُ فَرْدٌ عَلَيْكَ ، وَأَمَّا ابْنُكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِائَةٍ ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ " ، ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسْلَمَ , يُقَالُ لَهُ : أُنَيْسٌ : قُمْ يَا أُنَيْسُ فَأَرْسِلِ امْرَأَةَ هَذَا ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا "

12885 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، " أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ : نَعَمْ ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَذِنَ لِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُلْ ، قَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهَلَ الْعِلْمِ ، فَأَخْبَرُونِي إِنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ ، وَتَغْرِيبَ عَامٍ ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : الْغَنَمُ وَالْوَلِيدَةُ رَدٌّ عَلَيْكَ ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ " ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ لامْرَأَةِ هَذَا ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ، فَغَدَا عَلَيْهَا ، فَاعْتَرَفَتْ ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرُجِمَتْ

12886 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، " أَنَّ رَجُلا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ ، فَأَحْبَلَهَا ، فَاعْتَرَفَتْ وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ , فَجُلِدَ مِائَةً ، ثُمَّ نُفِيَ " ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ مِثْلَهُ

12887 عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ,عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، " فِي الْبِكْرِ يَزْنِي بِالْبِكْرِ : يُجْلَدَانِ مِائَةً ، وَيُنْفَيَانِ سَنَةً " , قَالَ إِبْرَاهِيمُ : " لا يُنْفَيَانِ إِلَى قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ ، يُنْفَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى قَرْيَةٍ " ، وَقَالَ عَلِيٌّ : " حَسْبُهُمَا مِنَ الْفِتْنَةِ أَنْ يُنْفَيَا "

12888 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِينَ نَفْيٌ ، وَلا رَجْمٌ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ ذَلِكَ

12889 عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، " قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ : إِذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، ثُمَّ زَنَتْ ، فَإِنَّهَا تُجْلَدُ ، وَلا تُنْفَى " ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : " تُجْلَدُ وَتُنْفَى ، وَلا تُرْجَمُ "

12890 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، " حَدَّ مَمْلُوكَةً لَهُ فِي الزِّنَا ، وَنَفَاهَا إِلَى فَدَكَ "

12891 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " عَلَى الْعَبِيدِ وَالإِمَاءِ الْجَلْدُ , تَزَوَّجُوا أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجُوا " ، وَكَانَ الزُّهْرِيُّ , يَقُولُ : " إِنَّ الإِحْصَانَ يَكُونُ عَلَى غَيْرِ الْمُتَزَوِّجِ يَكُونُ عَلَى الْعِفَّةِ "

12892 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَقَدْ قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ : إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى بِكْرَيْنِ جُلِدَا , كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ‏ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ، وَغُرِّبَا سَنَةً غَيْرَ الأَرْضِ الَّتِي كَانَا بِهَا ، وَتَغْرِيبُهُمَا شَتَّى , وَقِيلَ : إِنَّ أَوَّلَ حَدٍّ أُقِيمَ فِي الإِسْلامِ لِرَجُلٍ أُتِيَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَ ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطَعَ ، فَلَمَّا حُفَّ الرَّجُلُ , نَظَرَ إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَأَنَّمَا سُفِيَ فِيهِ الرَّمَادُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كَأَنَّهُ اشْتَدَّ عَلَيْكَ قَطْعُ هَذَا ، فَقَالَ : وَمَا يَمْنَعُنِي ، وَأَنْتُمْ أَعْوَانٌ لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ ، قَالُوا : فَأَرْسِلْهُ ، قَالَ : فَهَلا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ ، إِنَّ الإِمَامَ إِذَا أُتِيَ بِحَدٍّ لَمْ يَنْبَغِ لَهُ أَنْ يُعَطِّلَهُ "

12893 عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا نُفِيَ الزَّانِيَانِ , نُفِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى قَرْيَةٍ "

12894 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، " أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ ، غُرِّبَ فِي الْخَمْرِ إِلَى خَيْبَرَ ، فَلَحِقَ بِهِرَقْلَ ، قَالَ : فَتَنَصَّرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : لا أُغَرِّبُ مُسْلِمًا بَعْدَهُ أَبَدًا " ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : " حَسْبُهُمْ مِنَ الْفِتْنَةِ أَنْ يُنْفَوْا "

12895 عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : " وَسُئِلَ : إِلَى كَمْ يُنْفَى الزَّانِي ؟ ، سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ ، نَفَى عُمَرُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ ، وَمِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى خَيْبَرَ " ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ

12896 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، " نَفَى مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ " ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ

12897 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قُلتُ لِعَطَاءٍ : " نَفْيٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الطَّائِفِ " ، قَالَ " حَسْبُهُ ذَلِكَ "

12898 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، " نَفَى إِلَى فَدَكَ "

12899 عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ، " فِي الْبِكْرِ ، تَزْنِي بِالْبِكْرِ : يُجْلَدَانِ مِائَةً وَيُنْفَيَانِ " ، قَالَ : وَقَالَ عَلِيٌّ : " حَسْبُهُمَا مِنَ الْفِتْنَةِ أَنْ يُنْفَيَا "

12900 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، " نَفَى إِلَى فَدَكَ وَعُمَرَ "

12901 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ , يَقُولُ : " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ ، وَأَنْزَلَ مَعَهُ الْكِتَابَ , فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ ، فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ ، وَإِنِّي خَائِفٌ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ الزَّمَانُ , فَيَقُولَ قَائِلٌ : وَاللَّهِ ، مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَيَضِلُّوا بِتَركِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ ، أَلا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ ، وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ , أَوْ كَانَ الْحَمْلُ , أَوِ الاعْتِرَافُ "

12902 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ ، وَنَحْنُ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " أَوَّلُ مَرْجُومٍ رَجَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَهُودِ زَنَى ، رَجُلٌ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٌ ، فَتَشَاوَرَ عُلَمَاؤُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعُوا أَمْرَهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : إِنَّ هَذَا النَّبِيَّ بُعِثَ بِتَخْفِيفٍ ، وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ الرَّجْمَ فُرِضَ فِي التَّوْرَاةِ ، فَانْطَلِقُوا بِنَا نَسْأَلُ هَذَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ أَمْرِ صَاحِبَيْنَا اللَّذَيْنِ زَنَيَا بَعْدَمَا أَحْصَنَا ، فَإِنْ أَفْتَانَا بِفُتْيَا دُونَ الرَّجْمِ قَبِلْنَا وَأَخَذْنَا بِتَخْفِيفٍ ، وَاحْتَجَجْنَا بِهَا عِنْدَ اللَّهِ حِينَ نَلْقَاهُ ، وَقُلْنَا : قَبِلَنَا فُتْيَا نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِكَ ، وَإِنْ أَمَرَنَا بِالرَّجْمِ عَصَيْنَاهُ ، فَقَدْ عَصَيْنَا اللَّهَ فِيمَا كَتَبَ عَلَيْنَا ، أَنَّ الرَّجْمَ فِي التَّوْرَاةِ ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي أَصْحَابِهِ , فَقَالُوا : يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ , زَنَيَا بَعْدَمَا أَحْصَنَا ؟ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِمَا شَيْئًا ، وَقَامَ مَعَهُ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى أَتَوْا بَيْتَ مَدَراسِ الْيَهُودِ , وَهُمْ يَتَدَارَسُونَ التَّوْرَاةَ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْبَابِ , فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ ، أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى , مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ ؟ قَالُوا : يُحَمَّمُ وَيُجَبُّهُ ، قَالُوا : وَالتَّحْمِيمُ : أَنْ يُحْمَلَ الزَّانِيَانِ عَلَى حِمَارٍ وَيُقَابَلُ أقْفِيتُهُمَا وَيُطَافُ بِهِمَا ، قَالَ : وَسَكَتَ حَبْرُهُمْ وَهُوَ فَتًى شَابٌّ ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَظَّ بِهِ , فَقَالَ حَبْرُهُمْ : اللَّهُمَّ إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَا نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَمَا أَوَّلُ مَا ارْتَخَصْتُمْ أَمْرَ اللَّهِ ؟ قَالُوا : زَنَى رَجُلٌ مِنَّا ذُو قَرَابَةٍ ، مِنْ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِنَا فَسَجَنَهُ ، وَأَخَرَّ عَنْهُ الرَّجْمَ ، ثُمَّ زَنَى بَعْدَهُ آخَرُ فِي أُسْرَةٍ مِنَ النَّاسِ ، فَأَرَادَ الْمَلِكُ رَجْمَهُ فَحَالَ قَوْمُهُ , أَوْ قَالَ : فَقَامَ قَوْمٌ دُونَهُ , فَقَالُوا : لا وَاللَّهِ ، لا يُرْجَمُ صَاحِبُنَا حَتَّى تَجِيءَ بِصَاحِبِكَ فَتَرْجُمَهُ , فَأَصْلَحُوا هَذِهِ الْعُقُوبَةَ بَيْنَهُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِنِّي أَحْكُمُ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ ، فَأَمَرَ بِهِمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا " , قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَأَخْبَرَنِي سَالِمٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " لَقَدْ رَأَيْتُهُمَا حِينَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهِمَا ، فَلَمَّا جَاءَ رَأَيْتُهُ يُجَافِي بِيَدِهِ عَنْهَا , لِيَقِيَهَا الْحِجَارَةَ ، فَبَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ أُنْزِلَتْ فِيهِ : ‏ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ

12903 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُتِيَ بِيَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا ، فَأَرْسَلَ إِلَى قَارِئِهِمْ ، فَجَاءَهُ بِالتَّوْرَاةِ فَسَأَلَهُ : أَتَجِدُونَ الرَّجْمَ فِي كِتَابِكُمْ ؟ فَقَالُوا : لا ، وَلَكِنْ يُجَبَّهَانِ وَيُحَمَّمَانِ ، قَالَ : فَقَالَ أَوْ قِيلَ لَهُ : اقْرَأْ ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا حَوْلَهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ : أَخِّرْ كَفَّكَ ، فَأَخَّرَ كَفَّهُ ، فَإِذَا هُوَ بِآيَةِ الرَّجْمِ ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمَا يُرْجَمَانِ ، وَإِنَّهُ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ "

12904 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، " أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ ، وَامْرَأَةٍ قَدْ زَنَيَا ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ تَفْعَلُونَ بِمَنْ زَنَى مِنْكُمْ ؟ قَالُوا : نَضْرِبُهُمَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَمَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ ؟ قَالُوا : لا نَجِدُ فِيهَا شَيْئًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ : كَذَبْتُمْ , فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمُ ، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ ، فَاقْرَءُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ , فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ , فَوَضَعَ مُدَارِسُهَا الَّذِي يَدْرُسُهَا كَفَّهُ عَلَى آيِ الرَّجْمِ , فَطَفِقَ يَقْرَأُ مَا فَوْقَ يَدِهِ ، وَمَا وَرَاءَهَا ، وَلا يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجْمِ ، فَنَزَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ يَدَهُ عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ , فَقَالَ : مَا هَذِهِ ؟ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ ، قَالَ : هِيَ آيَةُ الرَّجْمِ ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا ، حَيْثُ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَرَأَيْتُ صَاحِبَهَا يَحْنُو عَلَيْهَا لِيَقِيَهَا الْحِجَارَةَ "

12905 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ , يَقُولُ : " رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا مِنْ أَسْلَمَ ، وَرَجُلا مِنَ الْيَهُودِ ، وَامْرَأَةً "

12906 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، " أَنَّ رَجُلا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ : زَنَيْتُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ , ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ قَالَ الرَّابِعَةَ ، فَقَالَ : ارْجِمُوهُ ، قَالَ عَطَاءٌ : فَجَزَعَ فَفَرَّ ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالُوا : فَرَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : فَهَلا تَرَكْتُمُوهُ ؟ فَلِذَلِكَ يَقُولُونَ : إِذَا رَجَعَ بَعْدَ الأَرْبَعِ أُقِيلَ وَلَمْ يُرْجَمْ ، وَإِذَا اعْتَرَفَ عِنْدَ غَيْرِ الإِمَامِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ شَيْئًا , حَتَّى يَعْتَرِفَ عِنْدَ الإِمَامِ أَرْبَعًا "

12907 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا اعْتَرَفَ بِالزِّنَا ، ثُمَّ أَنْكَرَ فَلا يُحَدُّ ، وَإِنِ اعْتَرَفَ مَرَّاتٍ "

12908 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، " أَنَّ رَجُلا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ زَنَى , شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ : فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَرُجِمَ " ، وَكَانَ قَدْ أَحْصَنَ ، زَعَمُوا أَنَّهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ رَجُلا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ : " اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَةَ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا ، فَمَنْ أَلَمَّ بِشَيْءٍ مِنْهَا ، فَلْيَسْتَتِرْ

12909 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، " أَنَّ رَجُلا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ اعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبِكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : أَحْصَنَتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ ، فَأُدْرِكَ , فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرًا ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَرَّ ، قَالَ : " فَهَلا تَرَكْتُمُوهُ , أَوْ قَالَ : فَلَوْلا تَرَكْتُمُوهُ ! " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ ، قَالَ : لَمَّا رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَسْلَمِيَّ ، قَالَ : " وَارُوا عَنِّي مِنْ عَوْرَاتِكُمْ مَا وَارَى اللَّهُ مِنْهَا ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئًا ، فَلْيَسْتَتِرْ

12910 عَنْ مَعْمَرٍ ، وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِمَاعِزٍ حِينَ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا : أَقَبَّلْتَ ، أَبَاشَرْتَ ؟ "

12911 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ الأَنْصَارِيِّ ، " أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ ضُرِبَ مَاعِزٌ ، وَطَوَّلَ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ ، حَتَّى كَادَ النَّاسُ يَعْجِزُوا عَنْهَا مِنْ طُولِ الْقِيَامِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ ، فَرُجِمَ ، فَلَمْ يُقْتَلْ ، حَتَّى رَمَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِلَحْيَيْ بَعِيرٍ ، فَأَصَابَ رَأْسَهُ ، فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ : فَاظَ حِينَ لِمَاعِزٍ نَفْسَتْ ، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! تُصَلِّي عَلَيْهِ ؟ قَالَ : لا ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى الظُّهْرَ ، فَطَوَّلَ الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ كَمَا طَوَّلَهُمَا بِالأَمْسِ ، أَوْ أَدْنَى شَيْئًا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ : فَصَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ "

12912 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ , يَقُولُ : " جَاءَ الأَسْلَمِيُّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ حُرَّةً حَرَامًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ ، فَأَقْبَلَ فِي الْخَامِسَةِ ، قَالَ : أَنِكْتَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا , كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحُلَةِ ، وَالرِّشَاءُ فِي الْبِئْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : هَلْ تَدْرِي مَا الزِّنَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ حَلالا ، قَالَ : فَمَا تُرِيدُ بِهَذَا الْقَوْلِ ؟ قَالَ : أُرِيدُ أَنْ تَطَهِّرَنِي ، قَالَ : فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ , يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : انْظُرْ إِلَى هَذَا الَّذِي سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسُهُ ، حَتَّى رُجِمَ رَجْمَ الْكَلِبِ ، فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا ، حَتَّى مَرَّ بِجِيفَةِ حِمَارٍ شَائِلٍ بِرِجْلِهِ ، فَقَالَ : أَيْنَ فُلانٌ وَفُلانٌ ؟ قَالا : نَحْنُ ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ : انْزِلا فَكُلا مِنْ جِيفَةِ هَذَا الْحِمَارِ ، فَقَالا : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَنْ يَأكُلُ مِنْ هَذَا ؟ قَالَ : فَمَا نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ أَخِيكُمَا آنِفًا أَشَدُّ مِنْ أَكْلِ الْمَيْتَةِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّهُ الآنَ لَفِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَتَغَمَّسُ فِيهَا "

12913 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَدَّهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَرَدَّهُ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ ، فَلَمَّا مَسَّتْهُ الْحِجَارَةُ حَالَ وَجَزَعَ ، فَلَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : هَلا تَرَكْتُمُوهُ "

12914 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ رَجُلا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ الأَخَرَ زَنَى ، قَالَ : فَتُبْ إِلَى اللَّهِ ، وَاسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ، وَإِنَّ النَّاسَ يُعْذَرُونَ وَلا يُعيرُونَ ، فَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسُهُ حَتَّى أَتَى أَبَا بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ ، فَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسُهُ ، حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَأَتَاهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَأَتَاهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِهِ فَسَأَلَهُمْ عَنْهُ : أَبِهِ جُنُونٌ ، أَبِهِ رِيحٌ ؟ قَالُوا : لا ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَةَ الَّتِي نَهَاكُمُ اللَّهُ عَنْهَا ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، فَلْيَسْتَتِرْ " ، قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَزَّالٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ لِهَزَّالٍ : " لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ " ، قَالَ : وَهَزَّالٌ الَّذِي كَانَ أَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيُخْبِرَهُ

12915 عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ , يَقُولُ : " أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاعِزِ بْنِ مَالَكٍ رَجُلٍ قَصِيرٍ فِي إِزَارٍ مَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ ، قَالَ : وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ ، فَكَلَّمَهُ وَمَا أَدْرِي مَا كَلَّمَهُ ، وَأَنَا بَعيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْقَوْمُ ، فَقَالَ : اذْهَبُوا بِهِ , ثُمَّ قَالَ : رُدُّوهُ وَكَلَّمَهُ وَأَنَا أَسْمَعُ غَيْرَ أَنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْقَوْمَ , ثُمَّ قَالَ : اذْهَبُوا بِهِ ، فَارْجُمُوهُ ، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا , فَقَالَ : كُلَمَّا نَفَرْنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَلْفَ أَحَدِهِمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ ، يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ مِنَ الْكُثْبَةِ مِنَ اللَّبْنِ ، وَاللَّهِ ، وَاللَّهِ ، لا أَقْدِرُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلا نَكَّلْتُ بِهِ "

12916 عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاعِزٍ فَاعْتَرَفَ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : اذْهَبُوا بِهِ ، ثُمَّ قَالَ : رُدُّوهُ ، فَاعْتَرَفَ مَرَّتَيْنِ حَتَّى اعْتَرَفَ أَرْبَعًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ "

12917 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، " أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَتْ عَلَى نَفْسِهَا بِالزِّنَا ، فَرَدَّهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَتْ لَهُ فِي الرَّابِعَةِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَتُرِيدُ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ ؟ قَالَ : فَأَخَرَّهَا حَتَّى وَضَعَتْ ، ثُمَّ قَالَ : أَرْضِعِيهِ , فَقَالَ رَجُلٌ إِلَيَّ رَضَاعُهُ ، فَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ "

12918 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لا يُقَامُ حَدٌّ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ "

12919 عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ,عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ ، قَالَ : " اعْتَرَفَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالزِّنَا ، فَأَمَرَ بِهَا ، فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ، ثُمَّ رَجَمَهَا ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! رَجَمْتَهَا ، ثُمَّ تُصَلِّي عَلَيْهَا ؟ فَقَالَ : لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً , لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ , وَسِعَتْهُمْ ، وَهَلْ وَجَدْتَ شَيْئًا أَفْضَلَ بِأَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا للَّهِ "

12920 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيَنٍ ، " أَنَّ امْرَأَةً مِنَ جُهَينَةَ اعْتَرَفَتْ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالزِّنَا ، وَقَالَتْ : أَنَا حُبْلَى ، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا ، فَقَالَ : أَحْسِنْ إِلَيْهَا ، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأَخْبِرْنِي ، فَفَعَلَ ، فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! رَجَمْتَهَا وَتُصَلِّي عَلَيْهَا ؟ قَالَ : لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَسِعَتْهُمْ ، وَهَلْ وَجَدَتْ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا للَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "

12921 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، " أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ امْرَأَةً ، فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ : حَبِطَ عَمَلُ هَذِهِ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلْ هَذِهِ كَفَّارَةٌ لِمَا عَمِلَتْ ، وَتُحَاسَبُ أَنْتَ بَعْدُ بِمَا عَمِلْتَ " ، وَذَكَرَهُ إِبْرَاهِيمُ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ

12922 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو جُحَيْفَةَ ، أَنَّ الشَّعْبِيَّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَلِيًّا ، " أُتِيَ بِامْرَأَةٍ مِنْ هَمْدَانَ حُبْلَى ، قَالَ لَهَا شَرَاحَةُ : قَدْ زَنَتْ ، فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ : لَعَلَّ الرَّجُلَ اسْتَكْرَهَكِ ؟ قَالَتْ : لا ، قَالَ : فَلَعَلَّ الرَّجُلَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكِ ، وَأَنْتِ رَاقِدَةٌ ؟ قَالَتْ : لا ، قَالَ : فَلَعَلَّ لَكِ زَوْجًا مِنْ عَدُوِّنَا هَؤُلاءِ ، وَأَنْتِ تَكْتُمِينَهُ ؟ قَالَتْ : لا ، فَحَبَسَهَا حَتَّى إِذَا وَضَعَتْ جَلَدَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ مِائَةَ جَلْدَةً ، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَأَمَرَ فَحُفِرَ لَهَا حُفْرَةً بِالسُّوقِ فَدَارَ النَّاسُ عَلَيْهَا , أَوْ قَالَ بِهَا فَضَرَبَهُمْ بِالدِّرَّةِ ، ثُمَّ قَالَ : لَيْسَ هَكَذَا الرَّجْمُ ، إِنَّكُمْ إِنْ تَفْعَلُوا هَذَا يَفْتِكْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، وَلَكِنْ صُفُّوا كَصُفُوفِكُمُ لِلصَّلاةِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يَرْجِمُ الزَّانِيَ : الإِمَامُ إِذَا كَانَ الاعْتِرَافُ ، وَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ عَلَى الزِّنَا ، أَوَّلُ النَّاسِ يُرْجَمُ الشُّهُودُ بِشَهَادِتِهِمْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ الإِمَامُ ، ثُمَّ النَّاسُ ، ثُمَّ رَمَاهَا بِحَجَرٍ ، وَكَبَّرَ ، ثُمَّ أَمَرَ الصَّفَّ الأَوَّلَ , فَقَالَ : ارْمُوا , ثُمَّ قَالَ : انْصَرِفُوا ، وَكَذَلِكَ صِفًّا حَتَّى قَتَلُوهَا "

12923 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : " حَفَرَ عَلِيٌّ لِشَرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةِ حِينَ رَجَمَهَا ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُحْبَسَ حَتَّى تَضَعَ "

12924 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " يُحْفَرُ لِلْمَرْجُومِ حَتَّى يَغِيبَ بَعْضُهُ "

12925 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، وَإِسْمَاعِيلَ ,عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " أُتِيَ عَلِيٌّ بِشَرَاحَةَ , فَجَلَدَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ ، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ قَالَ : الرَّجْمُ رَجْمَانِ : رَجْمُ سِرٍّ ، وَرَجْمُ عَلانِيَةٍ ، فَأَمَّا رَجْمُ الْعَلانِيَةِ : فَالشُّهُودُ ، ثُمَّ الإِمَامُ ، وَأَمَّا رَجْمُ السِّرِّ : فَالاعْتِرَافُ ، فَالإِمَامُ ، ثُمَّ النَّاسُ "

12926 قَالَ الثَّوْرِيُّ : فَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَرْبٍ يَعْنِي سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ هُذَيْلٍ ، وَعِدَادُهُ فِي قُرَيْشٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ حِينَ رَجَمَ شَرَاحَةَ ، فَقُلْتُ : لَقَدْ مَاتَتْ هَذِهِ عَلَى شَرِّ حَالِهَا ، فَضَرَبَنِي بِقَضِيبٍ أَوْ بِسَوْطٍ كَانَ فِي يَدِهِ حَتَّى أَوْجَعَنِي ، فَقُلْتُ : قَدْ أَوْجَعْتَنِي ، قَالَ : وَإِنْ أَوْجَعْتُكَ ، قَالَ : فَقَالَ : إِنَّهَا لَنْ تُسْأَلَ عَنْ ذَنْبِهَا هَذَا أَبَدًا كَالدَّيْنِ يُقْضَى "

12927 قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لَمَّا رَجَمَ عَلِيٌّ شَرَاحَةَ جَاءَ أَوْلَيَاؤُهَا , فَقَالُوا : كَيْفَ نَصَنْعُ بِهَا ؟ فَقَالَ : اصْنَعُوا بِهَا مَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ يَعْنِي مِنَ الْغُسْلِ وَالصَّلاةِ عَلَيْهَا

12928 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، " جَلَدَ يَوْمَ الْخَمِيسِ ، وَرَجَمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : أَجْلِدُكِ بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَأَجْلِدُكِ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

12929 عَنْ إِسْرَائِيلَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ ، وَعِدَادُهُ فِي قُرَيْشٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا , يَقُولُ : " مَنْ عَمِلَ سُوءًا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ , فَهُوَ كَفَّارَةٌ "

12930 عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ ، " فِي الثَّيِّبِ : أَجْلِدُهَا بِالْقُرْآنِ ، وَأَرْجُمُهَا بِالسُّنَّةِ " ، قَالَ : وَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ مِثْلَ ذَلِكَ

12931 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَى الْمَرْجُومِ جَلْدٌ " ، بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ " رَجَمَ وَلَمْ يَجْلِدْ "

12932 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الْجَلْدَ مَعَ الرَّجْمِ ، وَيَقُولُ : قَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْجَلْدَ "

12933 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرِّرٍ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ تَرَبَّدَ لِذَلِكَ وَجْهُهُ ، قَالَ : فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَلَقِيَ , فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ ، قَالَ : خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا ، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ ، ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ ، ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ " ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ مِثْلَهُ

12934 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : " الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ أَوْ يُنْفَيَانِ ، وَالثَّيِّبَانِ يُرْجَمَانِ وَلا يُجْلَدَانِ ، وَالشَّيْخَانِ يُجْلَدَانِ وَيُرْجَمَانِ "

12935 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " فِي الرَّجُلِ الثَّيِّبِ يَزْنِي ، ثُمَّ يُجْلَدُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ يَكْبُرُ ، ثُمَّ يَعْلَمُ ذَلِكَ ، قَالَ : يُرْجَمُ " ، قَالَ : قَدْ أَخْبَرَنِي بِهِ أَبُو حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا : " جَلَدَ وَرَجَمَ "

12936 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حَبَيْشٍ ، قَالَ : قَالَ لِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ : " كَأَيِّنْ تَقْرَءُونَ سُورَةَ الأَحْزَابِ ؟ قَالَ : قُلْتُ : إِمَّا ثَلاثًا وَسَبْعِينَ ، وَإِمَّا أَرْبَعًا وَسَبْعِينَ ، قَالَ : أَقَطُّ ؟ إِنْ كَانَتْ لَتُقَارِبُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، أَوْ لَهِيَ أَطْوَلُ مِنْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ ، قَالَ : قُلْتُ : أَبَا الْمُنْذِرِ ! وَمَا آيَةُ الرَّجْمِ ؟ قَالَ : إِذَا زَنَيَا الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ ، فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالا مِنَ اللَّهِ , وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَبَلَغَنَا أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ , أُصِيبُوا يَوْمَ مُسَيْلِمَةَ فَذَهَبَتْ حُرُوفٌ مِنَ الْقُرْآنِ "

12937 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ , يَقُولُ : " أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مُنَادِيًا فَنَادَى أَنَّ الصَّلاةَ جَامِعَةٌ ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لا تُخْدَعُنَّ عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ ، فَإِنَّهَا قَدْ نَزَلَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَرأَنَاهَا ، وَلَكِنَّهَا ذَهَبَتْ فِي قُرْآنٍ كَثِيرٍ ذَهَبَ مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَجَمَ ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَدْ رَجَمَ ، وَرَجَمْتُ بَعْدَهُمَا ، وَإِنَّهُ سَيَجِيءُ قَوْمٌ مِنَ هَذِهِ الأُمَّةِ يُكَذِّبُونَ بِالرَّجْمِ ، وَيُكَذِّبُونَ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا , وَيُكَذِّبُونَ بِالشَّفَاعَةِ ، وَيُكَذِّبُونَ بِالْحَوْضِ ، وَيُكَذِّبُونَ بِالدَّجَّالِ ، وَيُكَذِّبُونَ بِعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَيُكَذِّبُونَ بِقَوْمٍ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَمَا أُدْخِلُوهَا "

12938 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُصَيْنٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ , يَقُولُ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، " لا يَرَى عَلَى الْمَرْأَةِ رَجْمًا شَهِدَ عَلَيْهَا ثَلاثَةُ رِجَالٍ ، وَزَوْجُهَا الرَّابِعُ بِالزِّنَا ، وَيَقُولُ : يُلاعِنُهَا " ، قَالَ : وَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ : " مَا أُرَاهَا إِلا تُرْجَمُ "

12939 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، " فِي امْرَأَةٍ شَهِدَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا ، قَالَ : يُلاعِنُهَا زَوْجُهَا ، وَيُجْلَدُ الثَّلاثَةُ " ، قَالَ : وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : تُرْجَمُ

12940 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً أَحَدُهُمُ الزَّوْجُ أَحْرَزُوا ظُهُورَهُمْ ، وَأُقِيَمَ الْحَدُّ " ، قَالَ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : " يُضْرَبُونَ حَتَّى يَجِيءَ مَعَهُمْ رَابِعٌ غَيْرُ الزَّوْجِ "

12941 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، " فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَجَاءَ بِثَلاثَةٍ يَشْهَدُونَ ، قَالا : يُجْلَدُونَ ، وَلا يُلاعِنُهَا زَوْجُهَا "

12942 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، وَجَاءَ بِثَلاثَةٍ يَشْهَدُونَ ، فَجُلِدُوا الْحَدَّ ، ثُمَّ جَاءَ بِرَجُلَيْنِ فَشَهِدَا ، قَالَ : يُجْلَدَانِ ، وَيُحَدُّ مَعَهُمَا , لأَنَّهُ أَعْقَبَ شَهَادَةً خَالَفَ الْحَقَّ , بَعْدَمَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، كَأَنَّهُ يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ قَدْ لاعَنَ ، ثُمَّ جَاءَ بِشُهَدَاءَ "

12943 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " سَأَلَهُ وَبْرَةُ عَنْ ثَلاثِ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا ، فَقَالَ : لا ، إِلا هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ , يَقُولُ : إِلا الأَرْبَعَةَ "

12944 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " لَوْ شَهِدَ سِتُّ نِسْوَةٍ عَلَى زِنًا مَعَ رَجُلٍ ، قَالَ : لا ، إِلا ثَلاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ "

12945 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ ، " عَنْ بَعْضِ مَنْ يَرْضَى بِهِ كَأَنَّهُ ابْنُ طَاوُسٍ ، " فَإِنَّهُ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَهُنَّ الرِّجَالُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ , إِلا الزِّنَا ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُنَّ لا يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى ذَلِكَ ، قَالَ : وَالرَّجُلُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ذَلِكَ حَتَّى يَعْلَمَهُ "

12946 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، " في رجل شهد ست نسوة ورجل بالزنا ، قال : لا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي ذَلِكَ ، قَالَ : لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ ، وَلا نِكَاحٍ ، وَلا طَلاقٍ "

12947 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ ، وَلا شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ ، وَلا تُكْفَلُ فِي حَدٍّ "

12948 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ "

12949 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، " فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ ، ثُمَّ يَأْتِي بِثَلاثَةٍ يَشْهَدُونَ ، قَالَ : يُجْلَدُونَ ، وَيُجْلَدُ إِلا أَنْ يَأْتِيَ بِأَرْبَعَةٍ ، فَإِنْ جَاءَ بِأَرْبَعَةٍ , فَشَهِدُوا جَمِيعًا أُقِيمَ الْحَدُّ "

12950 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " يُضْرَبُونَ حَتَّى يَأْتِيَ بِرَابِعٍ "

12951 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ قَفَا امْرَأَةً لَهُ ، وَجَاءَ بِثَلاثَةٍ ، فَجُلِدُوا الْحَدَّ ، ثُمَّ جَاءَ بِرَجُلَيْنِ ، فَشَهِدُوا ، قَالَ : يُجْلَدَانِ وَيُحَدُّ مَعَهُمَا لأَنَّهُ أَعْقَبَ بِشَهَادَةٍ تُخَالِفُ الْحَقَّ بَعْدَمَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، كَأَنَّهُ يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ قَدْ لاعَنَ ، ثُمَّ جَاءَ بِرَجُلَيْنِ "

12952 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، " فِي أَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا ، فَإِذَا هِيَ عَذْرَاءُ ، فَقَالَ : أَضْرِبُهَا ، وَعَلَيْهَا خَاتَمُ رَبِّهَا ، فَتَرَكَهَا وَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ "

12953 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، " فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْمَوْضِعِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : بِالْكُوفَةِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : يُدْرَأُ عَنْهُمْ جَمِيعًا "

12954 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، " فِي امْرَأَةٍ شَهِدَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ عُدُولٌ بِالزِّنَا ، وَأَتَى أَرْبَعَةٌ عُدُولٌ , فَشَهِدُوا بِاللَّهِ لَكَانَتْ عِنْدَنَا لَيْلَةَ شَهِدُوا هَؤُلاءِ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا تَزْنِي ، وَإِنَّ هَؤُلاءِ لَكَذَبَةٌ أَثَمَةٌ , وَكِلا الْفَرِيقَيْنِ عُدُولٌ مَقْبُولَةٌ شَهَادَتُهُمْ ، قَالَ : سَوَاءٌ عَدْلُهُمْ ، قَالَ : يُحَدُّ الَّذِينَ قَفَوْهَا إِذَا سَمُّوا لَيْلَةً وَاحِدَةً , لا يَخْتَلِفُونَ فِيهَا "

12955 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاكِبَةَ ، وَالْمَرْكُوبَةَ "

12956 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، قَالَ : " أَدْرَكْتُ عُلَمَاءَنَا , يَقُولُونَ فِي الْمَرْأَةِ تَأْتِي الْمَرْأَةَ بِالرَّفْغَةِ وَأَشْبَاهِهَا ، تُجْلَدَانِ مِائَةً مِائَةً ، الْفَاعِلَةُ وَالْمَفْعُولَةُ بِهَا "

12957 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي الْمَرْأَةِ تَأْتِي الْمَرْأَةَ بِالرَّفْغَةِ ، قَالَ : تُجْلَدَانِ ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةً "

12958 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : ثَيِّبٌ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ ثَلاثًا ، ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ أَرْبَعًا أَوْ يُكَبِّرَ ، قَالَ : يُنَكَّلُ بِهِمَا ، قَالَ : غَيْرُ حَدٍّ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ : ذَكَرَ أَمْرَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ الَّتِي قَضَى فِيهَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : ، سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا ، " يُحَدِّثُ عَنِ امْرَأَةٍ بِالْيَمَنِ اعْتَرَفَتْ عَلَى نَفْسِهَا بِالزِّنَا ، فَكَتَبَ فِيهَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَكَتَبَ أَنِ احْبِسْهَا سَنَةً ، ثُمَّ سَلْهَا بَعْدَ كُلِّ ثَلاثَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ أَرْبَعَ مِرَارٍ فَارْجُمْهَا ، فَاعْتَرَفَتْ بَعْدَ ثَلاثَةٍ , أَوْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ , أَوْ تِسْعَةِ شُهُورٍ ، ثُمَّ نُكِّلَتْ بَعْدَ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا ، فَتُرِكَتْ ، لا نَرَى إِلا أَنَّ اعْتِرَافَهَا الأَوَّلَ ، كَانَ عِنْدَهُ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا "

12959 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ ، ثُمَّ يُنْكِرُ ، قَالَ : لا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِذَا أَنْ كَرَ بَعْدَ اعْتَرَافِهِ ، وَإِنِ اعْتَرَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ "

12960 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ أَوْ أَرْبَعًا ، ثُمَّ نُكِّلَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ تَعْزِيرٌ وَلا شَيْءٌ " , قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : " وَالنَّاسُ عَلَيْهِ

12961 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ سَرَقَ وَاحِدَةً ، ثُمَّ نَزَعَ ، قَالَ : حَسِبَهُ ، قُلْتُ : لِمَ لا يَكُونُ مِثْلَ الزِّنَا حَتَّى يَشْهَدَ مَرَّتَيْنِ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ " ، قَالَ : لَيْسَ مِثْلَهُ ، قِيلَ فِي ذَلِكَ : " وَلِمَ يُقَلْ فِي هَذَا

12962 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا اعْتَرَفَ بَعْدَ عُقُوبَةٍ ، فَلا يُؤْخَذُ بِهِ فِي حَدٍّ وَلا غَيْرِهِ "

12963 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " إِذَا زَنَى حُرٌّ بِأَمَةٍ رُجِمَ إِذَا كَانَ قَدْ أُحْصِنَ "

12964 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " لا يُرْجَمُ إِذَا زَنَى بِكْرٌ أَوْ ثَيِّبٌ بِأَمَةٍ يُجْلَدَانِ مِائَةً ، وَيُنْفَيَانِ سَنَةً " ، قَالَ : " وَكَذَلِكَ إِنْ زَنَتْ حُرَّةٌ بِعَبْدٍ " ، وَكَانَ يَقُولُ : قَبْلَ ذَلِكَ غَيْرَ ذَلِكَ , حَتَّى سَمِعَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ ثَابِتٍ يَقُولُ ذَلِكَ , فَقَالَهُ

12965 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " فِي الْحُرِّ يَزْنِي بِالأَمَةِ عَلَيْهِ الرَّجْمُ إِنْ كَانَ قَدْ أُحْصَنَ "

12966 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " غُلامٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَبْلُغْ أَنْ يُنْزِلَ ، ثُمَّ زَنَى بَعْدَ ذَلِكَ ، أَيُرْجَمُ ؟ قَالَ : مَا أَرَى أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يُنْزِلَ إِذَا أَصَابَهَا , قُلْتُ : شَهِدَ رَجُلانِ لَرَأَيْنَاهُ عَلَى بَطْنِهِا يُرِيدَانِ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : يُنَكَّلانِ " ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَقُولُ أَنَا : " لا يُحَدَّانِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا لَمْ يَشْهَدَا عَلَى الزِّنَا ، وَلَكِنْ يُنَكَّلانِ نَكَالا

12967 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَحَمَّادٍ ، " فِي جَارِيَةٍ بَنَى بِهَا زَوْجُهَا ، وَلَمْ تَكُنْ حَاضَتْ ، ثُمَّ أَتَتِ الْفَاحِشَةَ ، قَالا : " إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَجَبَ عَلَيْهَا الْحَدُّ ، وَإِلا فَلا "

12968 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي الصِّبْيَانِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِمْ حَدٌّ حَتَّى يَحْتَلِمُوا أَوْ تَحِيضَ الْجَوَارِي ، وَمَنْ قَذَفَهُمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ , لأَنَّهُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ ، فَلا حَدَّ عَلَى مَنْ قَفَاهُمْ ، إِذَا قَفَاهُمْ خَاصَّةً لا يَذْكُرُ آبَاءَهُمْ ، وَلا يَذْكُرُ أُمَّهَاتِهِمْ "

12969 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " سَمِعْنَا أَنَّ الْحُلُمَ أَدْنَاهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَأَقْصَاهُ ثَمَانِ عَشْرَةَ ، فَإِذَا جَاءَتِ الْحُدُودُ أُخِذَ بِأَقْصَاهَا "

12970 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حِبَّانَ ، قَالَ : " ابْتَهَرَ ابْنُ أَبِي الصَّعْبَةِ بِامْرَأَةٍ فِي شِعْرِهِ ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ , فَقَالَ : انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ ، فَلَمْ يُنْبِتْ ، قَالَ : لَوْ كُنْتَ أَنْبَتَّ بِالشَّعْرِ لَجَلَدْتُكَ الْحَدَّ "

12971 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ ، " أُتِيَ بِغُلامٍ قَدْ سَرَقَ , فَقَالَ : انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ ، فَنَظَرُوا ، فَلَمْ يَجِدُوهُ أَنْبَتَ فَلَمْ يُقْطَعُ

12972 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : " أُتِيَ بِجَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ سَرَقَتْ , فَلَمْ يَقْطَعْهَا "

12973 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِي الصَّغِيرِ يُصِيبُ ، وَلا يُنْزِلُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، وَلا عَلَيْهَا حَتَّى يَحْتَلِمَ "

12974 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " إِنْ أَصَابَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ ، وَهُوَ صَغِيرٌ أَوْ هُوَ كَبِيرٌ ، وَهِيَ صَغِيرَةٌ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ ، وَلا يُقَامُ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا افْتَضَّ بِكْرًا حُدَّ ، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ فِي مَالِهِ لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ "

12975 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الأَكْبَرَيْنِ إِذَا أَصَابَ صَغِيرٌ كَبَيِرَةً ، أَوْ أَصَابَ كَبِيرٌ صَغِيرَةً "

12976 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْكَبِيرِ ، وَلَيْسَ عَلَى الصَّغِيرِ حَدٌّ "

12977 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، " في رجل طلق امرأته عند شهيدين وهو غائب ثلاثا ، ثم قدم فدخل على امرأته فأصابها ، وَقَالَ : الشَّاهِدَانِ شَهِدْنَا لَقَدْ طَلَّقَهَا , قَالا : يُحَدُّ مِائَةً ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَإِذَا هُوَ جَحَدَ , فَقَالَ : وَاللَّهِ ، لَقَدْ شَهِدَ هَذَانِ عَلَيَّ بِبَاطِلٍ ، وَإِنِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا رُجِمَ "

12978 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ طَلَّقَ ثَلاثًا ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا ، قَالَ : يُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ ، وَيَكُونُ عَلَيْهَا الصَّدَاقُ "

12979 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ عِيسَى ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، " أَنَّ رَجُلا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ قَوْمٌ أَنَّهُ يُجَامِعُهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ : إِنْ شِئْتُمْ شَهَدْتُمْ أَنَّهُ زَانٍ "

12980 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، ثُمَّ أَفْتَاهُ رَجُلٌ بِأَنْ يُرَاجِعَهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا ، قَالَ : يُنَكَّلُ الَّذِي أَفْتَاهُ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، وَيُغَرَّمُ الصَّدَاقَ "

12981 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، " فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، ثُمَّ أَصَابَهَا ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ بِطَلاقِهَا ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ رَجْمٌ ، وَلا عُقُوبَةٌ " ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى بِذَلِكَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، وَغَيْرُهُ ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ

12982 عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، " فِي الرَّجُلِ , يَقُولُ لامْرَأَتِهِ : رَأَيْتُكِ تَزْنِينَ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ ، قَالَ يُجْلَدُ ، وَلا مُلاعَنَةَ بَيْنَهُمَا " ، وَقَالَ قَتَادَةُ : قَالَ الْحَسَنُ : وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى : " يُلاعِنُهَا " ، وَهُوَ قَوْلُ النَّاسِ ، هَكَذَا قَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى

12983 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : " فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، فَأَقَامَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ ، فَرُجِمَتْ ، قَالَ : يَرِثُهَا "

12984 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " إِذَا جُلِدَ الرَّجُلُ فِي حَدٍّ ، ثُمَّ أُونِسَ مِنْهُ تَوْبَةً فَغَيَّرَ بِهِ إِنْسَانٌ نُكِّلَ "

12985 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : " أُخْبَرْتُ فِي رَجُلٍ جُلِدَ فِي الزِّنَا ، ثُمَّ تَابَ ، قَالَ : لا حَدَّ عَلَى الَّذِي رَمَاهُ "

12986 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ عَلِيٌّ : " مَنِ ابْتَاعَ بِالزِّنَا نُكِّلَ ، وَإِنْ صَدَقَ "

12987 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " لَوْ أَنَّ رَجُلا أَصَابَ حَدًّا فِي الشِّرْكِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ ، فَعَيَّرَهُ بِهِ رَجُلٌ فِي الإِسْلامِ نُكِّلَ ، وَقَالَ فِي الْعَبْدِ وَالأَمَةِ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالنَّصْرَانِيَّةِ : يُنَكَّلُ قَاذِفُهُمْ "

12988 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ قَابُوسِ بْنِ مُخَارِقٍ ، أَنْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، " كَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمَيْنِ تَزَنْدَقَا ، وَعَنْ مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ ، وَعَنْ مُكَاتَبٍ تَرَكَ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ ، وَتَرَكَ وَلَدًا أَحْرَارًا فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ : أَمَّا اللَّذَيْنِ تَزَنْدَقَا ، فَإِنْ تَابَا وَإِلا فَاضْرِبْ عُنُقَهُمَا ، وَأَمَّا الْمُسْلِمُ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَادْفَعِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهِا ، وَأَمَّا الْمُكَاتِبُ فَيُؤَدِّي بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ الأَحْرَارُ "

12989 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ ، قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ، إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ ، وَعَلَيْهِ مِثْلَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ , وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلَهَا " ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ ، يُحَدِّثُ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

12990 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَطَرٍ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : " إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا , عُتِقَتْ وَغُرِّمَ لَهَا مِثْلَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ أَمْسَكَهَا هُوَ , وَغُرِّمَ لَهَا مِثْلَهَا "

12991 عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، أَنَّ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ ، أَخْبَرَهُ ، عَنْ مَعْبَدٍ ، وَعُبَيْدِ ابْنَيْ حُمْرَانَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ، " ضَرَبَهُ دُونَ الْحَدِّ ، وَلَمْ يَرْجُمْهُ "

12992 عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ مَعْبَدٍ ، وَعُبَيْدٍ ابْنَيْ حُمْرَانَ بْنِ ذُهَلٍ ، قَالا : " مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ , فَقَالَ : إِنِّي زَنَيْتُ ، فَقَالَ : إِذًا نَرْجُمُكَ إِنْ كُنْتَ أَحْصَنْتَ , فَقَالَ : إِنَّمَا أَتَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِنْ كُنْتَ اسْتَكْرَهْتَهَا فَأَعْتِقْهَا ، وَأَعْطِ امْرَأَتَكَ جَارِيَةً مَكَانَهَا ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَكْرَهْتَهَا وَضَرَبْتَهَا ، قَالَ : فَلِمَ يَرْجُمْهُ ، وَأَمَرَ بِهِ ، فَضُرِبَ دُونَ الْحَدِّ "

12993 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " يُعَزَّرُ وَلا حَدَّ "

12994 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : " لا نَرَى عَلَيْهِ حَدًّا ، وَلا عُقْرًا "

12995 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : " لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَرَجَمْتُهُ يَعْنِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ " ، إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لا يَدْرِي مَا حَدَّثَ بَعْدَهُ

12996 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " لَوْ أُتِيتُ بِهِ الَّذِي يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ , لَرَجَمْتُهُ وَهُوَ مُحْصَنٌ "

12997 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : " مَا أُبَالِي أَعَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِي وَقَعَتُ , أَمْ عَلَى جَارِيَةِ عَوْسَجَةَ , رَجُلٍ مِنَ النَّخَعِ "

12998 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " مَا أُبَالِي أَعَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِي وَقَعَتُ أَمْ عَلَى جَارِيَةٍ مِنَ النَّخَعِ "

12999 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : " خَرَجَ رَجُلٌ مُسَافِرًا , وَبَعَثَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ بِجَارِيَةٍ لَهَا , لِتَخْدُمَهَ فَقَوَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ ، وَأَصَابَهَا فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَقَالَ : بِعْتَ إِحْدَى يَدَيْكَ مِنَ الأُخْرَى ، فَجَلَدَهُ مِائَةً ، وَلِمَ يَرْجُمْهُ " ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ مِثْلَهُ ، إِلا أَنَّهُ قَالَ : " مَرِضَ فَكَانَتْ تَطَّلِعُ مِنْهُ " يَعْنِي الْعَوْرَةَ

13000 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْبَيْلَمَانِيُّ ، قَالَ : " مَرَرْتُ بِأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ يُحَدِّثُهُ فَدَعَانِي ، فَقَالَ : إِذَا سَمِعْنَا مُغَرَّبَةً أَحْبَبْنَا أَنْ نُسْمِعَكُمَا ، وَإِذَا سَمِعْتُمَا أَحْبَبْنَا أَنْ تُحَدِّثَا بِهَا ، ثُمَّ قَالَ : لِي سَلْهُ يُرِيدُ الرَّجُلَ الَّذِي عِنْدَهُ عَمَّا يُحَدِّثُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : بَعَثَ عُثْمَانُ مُصَّدِقًا إِلَى بَنِي سَعْدِ بْنِ هُدَيْرٍ فَبَيْنَا هُوَ يَصَّدَّقُ ، إِذْ قَالَ رَجُلٌ لامْرَأَتِهِ وَمَعَهَا جَارِيَةٌ , فَقَالَ لامْرَأَتِهِ : اصَّدَّقِي عَنْ مَوْلاتِكِ يَعْنِي الْجَارِيَةَ , فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ : بَلِ اصَّدَّقْ عَنِ ابْنَتِكَ ، فَقَالَ الْمُصَّدِّقُ : وَمَا شَأَنُ هَذِهِ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : كَانَتْ أُمُّ هَذِهِ الْجَارِيَةِ أَمَةً لامْرَأَتِي هَذِهِ ، فَوَقَعَتْ عَلَيْهَا ، فَوَلَدَتْ هَذِهِ الْجَارِيَةُ ، فَقَالَ الْمُصَّدَّقُ : لأَرْفَعَنَّكَ حَتَّى أَبْلُغَكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ : فَإِنْ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ قَضَى فِينَا ، قَالَ الْمُصَّدِّقُ : وَمَا قَضَى فِيكُمْ ؟ قَالَ : رُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَجَلَدَهُ مِائَةً ، وَلَمْ يَرْجُمْهُ " , فَقَالَ : لا أَعْلَمُهَ , إِلا قَالَ : فَسَأَلَ الْمُصَّدَّقُ عَنْ ذَلِكَ , فَوَجَدَهُ كَمَا أَخْبَرَ الرَّجُلُ

13001 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ زَنَى بِوَلِيدَةِ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : يُجْلَدُ ، وَلا يُرْجَمُ "

13002 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " مَنْ زَنَى بِوَلِيدَةِ امْرَأَتِهِ رُجِمَ "

13003 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، قَالَ : رُفِعَ إِلَى عُمَرَ ، " رَجُلٌ زَنَى بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَجَلَدَهُ مِائَةً ، وَلَمْ يَرْجُمْهُ "

13004 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : ذُكِرَ لِعَلِيٍّ ، " أَنَّ رَجُلا , يَقُولُ : لا بَأْسَ أَنْ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ : يُصِيبَ الرَّجُلُ لَوْ أُتِينَا بِهِ لَثَلَغْنَا رَأْسَهُ بِالصَّخْرِ "

13005 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، " فِي الَّذِي يُصِيبُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : هُوَ الزِّنَا "

13006 عَنْ عَمْرِو بْنِ حَوْشَبٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، " عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، فَقَذَفَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا زَانِي ، لَيْسَ عَلَى قَاذِفِهِ حَدٌّ "

13007 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ ، " أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجَهَا وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهَا ، فَقَالَ : إِنْ تَكُونِي صَادِقَةً نَرْجُمْهُ ، وَإِنْ تَكُونِي كَاذِبَةً نَجْلُدْكِ ثَمَانِينَ ، فَقَالَتْ : يَا وَيْلُهَا غَيْرَى نَغِرَةً ، قَالَ : وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ ، فَذَهَبَتْ ، قَالَ : وَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! الْبَقَرَةُ ، قَالَ : عَنْ سَبْعَةٍ ، قَالَ : الْقَرْنُ ؟ قَالَ : لا يَضُرُّكَ ، قَالَ : الْعَرْجَاءُ ؟ قَالَ : إِذَا بَلَغَتَ الْمَنْسَكَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَ "

13008 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، قَالَ : " كَانَتِ ابْنَةٌ لِخَارِجَةَ تَحْتَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ . . . . . . وَهَبَتْهَا لَهُ ، فَجَلَدَهَا عُمَرُ حَدَّ الْفِرْيَةِ "

13009 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ ، وَهِيَ أَنْصَارِيَّةٌ أَخْبَرَتْهُ ، " أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ خَارِجَةَ ، بَعَثَتْ بِجَارِيَةٍ لَهَا مَعَ زَوْجٍ لَهَا مِنَ الأَنْصَارِ , يُقَالُ لَهُ : حَبِيبُ بْنُ إِسَافٍ إِلَى الشَّامِ ، فَقَالَتْ : إِنَّهَا بِالشَّامِ أَنْفِقْ لَهَا ، فَبِعْهَا مَا رَأَيْتَ ، وَقَالَتْ : تَغْسِلُ ثِيَابَكَ ، وَتَنْظُرُ رَحْلَكَ ، وَتَخْدُمُكَ فَذَهَبَ ، فَابْتَاعَهَا لِنَفْسِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ بِهَا إِلَى الْمَدِينَةِ حُبْلَى , فَجَاءَتِ ابْنَةُ خَارِجَةَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ أَمَرَتْهُ بِبَيْعِهَا ، فَهَمَّ عُمَرُ بِزَوْجِهَا يَرْجُمُهُ ، حَتَّى كَلَّمَهَا قَوْمُهَا ، فَقَالَتِ : اللَّهُمَّ آنِفًا أَشْهَدُ أَنِّي كُنْتُ أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا ، فَأَقَرَّتْ بِذَلِكَ لِعُمَرَ فَضَرَبَهَا ثَمَانِينَ "

13010 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، " أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجَهَا زَنَى بِوَلِيدَتِهَا ، فَقَالَ الرَّجُلُ لِعُمَرَ : إِنَّ الْمَرْأَةَ وَهَبَتْهَا لِي ، فَقَالَ عُمَرُ : لَتَأْتِيَنَّ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ لأَرْضَخَنَّ رَأْسَكَ بِالْحِجَارَةِ ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ , قَالَتْ : صَدَقَ ، قَدْ كُنْتُ وَهَبْتُهَا لَهُ ، وَلَكِنْ حَمَلَتْنِي الْغَيْرَةُ ، فَجَلَدَهَا عُمَرُ الْحَدَّ ، وَخَلَّى سَبِيلَهُ

13011 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ، قَالَ : إِنِّي لَمَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : " عَبْدِي زَنَى بِامْرَأَتِي وَهِيَ هَذِهِ تَعْتَرِفُ ، قَالَ أَبُو وَاقِدٍ : فَأَرْسَلَنِي إِلَيْهَا ، فَقَالَ : سَلِ امْرَأَةَ هَذَا عَمَّا ، قَالَ : قَالَ : فَانْطَلَقْتُ ، فَإِذَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ قَدْ لَبِسَتْ ثِيَابَهَا قَاعِدَةً عَلَى فِنَائِهَا ، فَقُلْتُ لَهَا : إِنَّ زَوْجَكِ جَاءَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّكِ زَنَيْتِ بِعَبْدِهِ ، فَأَرْسَلَنِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لِنَسْأَلَكِ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ أَبُو وَاقِدٍ : فَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَفْعَلِي ، فَلا بَأْسَ عَلَيْكِ فَصَمَتَتْ سَاعَةً ، ثُمّ قُلْتُ : اللَّهُمَّ أَفْرِخْ فَاهَا عَمَّا شِئْتَ الْيَوْمَ ، أَبُو وَاقِدٍ الْقَائِلُ ، فَقَالَتْ : وَاللَّهِ لا أَجْمَعُ فَاحِشَةً وَكَذِبًا ، ثُمَّ قَالَتْ : صَدَقَ ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ ، فَرُجِمَتْ

13012 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِي الْعَبْدِ يَزْنِي بِامْرَأَةِ سَيِّدِهِ , فَقَالَ : يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ "

13013 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : رُفِعَ إِلَى عُمَرَ ، " امْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ , فَسَأَلَ عَنْهَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : أَلا تَرَى , أَنَّهُ يَقُولُ : ‏ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا , وَقَالَ : ‏ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ، فَكَانَ الْحَمْلُ هَاهُنَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَتَرَكَهَا ، ثُمَّ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّهَا وَلَدَتْ آخَرَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ "

13014 عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رُفِعَ إِلَى عُمَرَ ، " امْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَرْجُمَهَا , فَجَاءَتْ أُخْتَهَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَتْ : إِنَّ عُمَرَ يَرْجُمُ أُخْتِي ، فَأَنْشُدُكَ اللَّهَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا عُذْرًا لِمَا أَخْبَرْتَنِي بِهِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنَّ لَهَا عُذْرًا ، فَكَبَّرَتْ تَكْبِيرَةً سَمِعَهَا عُمَرُ مِنْ عِنْدِهِ ، فَانْطَلَقَتْ إِلَى عُمَرَ , فَقَالَتْ : إِنَّ عَلِيًّا زَعَمَ أَنَّ لأُخْتِي عُذْرًا ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ : مَا عُذْرُهَا ؟ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ , يَقُولُ : ‏ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ , وَقَالَ : ‏ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا فَالْحَمْلُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ ، وَالْفَصْلُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا ، قَالَ : فَخَلَّى عُمَرُ سَبِيلَهَا ، قَالَ : ثُمَّ إِنَّهَا وَلَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ " ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَامَعَهَا لَيْلَةَ تَزَوَّجَهَا , فَوَضَعَتْ عِنْدَهُ وَلَدًا لَهَا تَامًّا لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَتُرْجَمُ ؟ فَذَكَرَ عَلِيًّا وَمَا قَالَ فِي ذَلِكَ

13015 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : " رُفِعَتْ إِلَى عُثْمَانَ ، " امْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ , فَقَالَ : إِنَّهَا رُفِعَتْ إِلَيَّ امْرَأَةٌ لا أُرَاهُ , إِلا قَالَ : وَقَدْ جَاءَتْ بِشَرٍّ أَوْ نَحْوَ هَذَا وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ , فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِذَا أَتَمَّتِ الرَّضَاعَ كَانَ الْحَمْلُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، قَالَ : وَتَلا ابْنُ عَبَّاسٍ : ‏ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا , فَإِذَا أَتَمَّتِ الرَّضَاعَ , كَانَ الْحَمْلُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ "

13016 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ قَائِدٍ لابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " كُنْتُ مَعَهُ فَأُتِيَ عُثْمَانُ بِامْرَأَةٍ وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ , فَأَمَرَ عُثْمَانُ بِرَجْمِهَا ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنْ خَاصَمَتْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَخَصَمَتْكُمْ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ‏ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا ، فَالْحَمْلُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَالرَّضَاعُ سَنَتَانِ ، قَالَ : فَدُرِئَ عَنْهَا " ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ عُمَرَ ، أُتِيَ بِمِثْلِ الَّذِي أُتِيَ بِهِ عُثْمَانُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : فِيهَا نَحْوَ مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

13017 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ ، قَالَ : " إِنِّي لَصَاحِبُ الْمَرْأَةِ الَّتِي أُتِيَ بِهَا عُمَرَ وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ , فَقُلْتُ لِعُمَرَ : لِمَ تَظْلِمُ ؟ فَقَالَ : كَيْفَ ؟ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : اقْرَأُ : ‏ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا , وَقَالَ : ‏ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ، كَمِ الْحَوْلُ ؟ قَالَ : سَنَةٌ ، قَالَ : قُلْتُ : كَمِ السَّنَةُ ؟ قَالَ : اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ، قَالَ : قُلْتُ : فَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا ، حَوْلانِ كَامِلانِ , وَيُؤَخَّرُ مِنَ الْحَمْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ وَيُقَدَّمُ , فَاسْتَرَاحَ عُمَرُ إِلَى قَوْلِي "

13018 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ، " أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَعَرَّضَ لَهَا رَجُلٌ بِالْخِطْبَةِ حَتَّى إِذَا خَلَتْ إِلَى زَوْجِهَا , فَمَكَثَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَنِصْفَ شَهْرٍ ، ثُمَّ وَضَعَتْ , فَقَالَ الرَّجُلُ : مَا هَذَا ؟ فَقَالَتْ : هُوَ مِنْكَ ، فَقَالَ : لا وَاللَّهِ مَا هُوَ مِنِّي ، فَبَلَغَ شَأْنُهُمَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا , فَقَالَتْ : هُوَ وَاللَّهِ وَلَدُهُ ، فَسَأَلَ عَنِ الْمَرْأَةِ , فَلَمْ يُخْبَرْ عَنْهَا إِلا خَيْرًا , فَأُسْقِطَ فِي يَدَيْ عُمَرَ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ , فَجَمَعَهُنَّ فَسَأَلَهُنَّ عَنْ شَأْنِهَا ، وَأَخْبَرَهُنَّ خَبْرَهَا ، فَقَالَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ : أَكُنْتِ تَحِيضِينَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَتْ : أَنَا أُخْبِرُكَ خَبَرَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ ، حَمَلَتْ مِنْ زَوْجِهَا الأَوَّلِ ، وَكَانَتْ تُهْرِيقُ عَلَيْهِ , فُحَشَّ وَلَدُهَا عَلَى الإِهْرَاقَةِ , حَتَّى إِذَا تَزَوَّجَتْ وَأَصَابَهُ الْمَاءُ مِنْ زَوْجِهَا , انْتَعَشَ وَتَحَرَّكَ وَانْقَطَعَ عَنْهُ الدَّمُ ، فَهَذَا حِينَ وَلَدَتْ لِتَمَامِ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ ، فَقَالَتِ النِّسَاءُ : صَدَقَتْ هَذَا شَأْنُهُ ، فَفَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ : إِنِي لَمْ أُفَرِّقْ بَيْنَكُمَا سَخْطَةً عَلَيْكُمَا ، وَقَدْ سَأَلْتُ عَنْكُمَا فَلَمْ يَبْلُغْنِي إِلا خَيْرٌ ، وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ تَحْتَاطَ النِّسَاءُ فَلا يَعْجَلْنَ بِالنِّكَاحِ " ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ ، وَزَادَ " وَأَلْحَقَهُ بِالأَوَّلِ

13019 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى وَقَدْ دَخَلَ بِهَا ، قَالَ : إِنْ جَاءَتْ بِهِ فِيمَا لا تَضَعُ لَهُ النِّسَاءُ , فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ "

13020 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ , فَاعْتَدَّتْ ثَلاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ رَجُلا فَاسْتَبَانَ حَمْلَهَا مِنْ زَوْجِهَا الأَوَّلِ , فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، وَأَعْطَى صَدَاقَهَا مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا , فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالأَوَّلِ ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ "

13021 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنِ أَشْيَاخٍ لَهُمْ ، عَنْ عُمَرَ ، " أَنَّهُ رُفِعَتْ لَهُ امْرَأَةٌ قَدْ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا سَنَتَيْنِ , فَجَاءَ وَهِيَ حُبْلَى فَهَمَّ عُمَرُ بِرَجْمِهَا ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! إِنْ يَكُ لَكَ السَّبِيلُ عَلَيْهَا , فَلَيْسَ لَكَ السَّبِيلُ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا ، فَتَرَكَهَا عُمَرُ حَتَّى وَلَدَتْ غُلامًا قَدْ نَبَتَتْ ثَنَايَاهُ ، فَعَرَفَ زَوْجُهَا شَبَهَهُ بِهِ ، قَالَ عُمَرُ : عَجَزَ النِّسَاءُ أَنْ يَلِدْنَ مِثْلَ مُعَاذٍ ، لَوْلا مُعَاذٌ هَلَكَ عُمَرُ "

13022 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ ، قَالَ : يُجْلَدُ مِائَةً ، وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ وَوَلَدُهَا " ، قَالَ مَعْمَرٌ : فَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ ، قَالَ : " تُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَلا يُقَوَّمُ وَلَدُهَا , لأَنَّهُ وَلَدٌ لأَبِيهِ وَهُوَ حُرٌّ

13023 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَرَجُلانِ مَعَهُ ، مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ ، " عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ , فَقَالُوا : يُجْلَدُ مِائَةً ، إِلا سَوْطًا ، وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ وَوَلَدُهَا "

13024 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَابْنِ سَبْرَةَ ، قَالا : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَأَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " وَلْيُحَدُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الأَدْنَى ، وَإِنْ كَانَ وَلَدَهَا , فَلْيُدْعَ لَهُ الْقَافَةُ " , قَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَقَالَهُ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ أَيْضًا

13025 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ ، " عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ شَطْرَيْنِ ، فَأَصَابَاهَا كِلاهُمَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، بَيْنَهُمَا ثَلاثُ لَيَالٍ ، فَوَلَدَتْ غُلامًا فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى عَامِلِهِ بِالْمَدِينَةِ أَنْ سَلْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : اكْتُبُوا إِلَيْهِ , وَأَبَى هُوَ أَنْ يَكْتُبَ أَنْ تَدْعُوا الْقَافَةَ فَأَلْحَقُوهُ بِشَبَهِهَا ، وَلْيُجْلَدْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَطْرَ الْعَذَابِ ، فَإِنَّمَا دَرَأَ عَنْهُمَا الرَّجْمُ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا ، ثُمَّ لِيَبِعْ كُلٌّ شَطْرَ الْغُلامِ الَّذِي لَمْ يُلْحَقْ بِهِ مِنَ الَّذِي لُحِقَ بِهِ ، وَلْيُقَارِبْهُ فِيهِ " ، فَفَعَلَ ذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ

13026 أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَدَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، " أَنَّ امْرَأَةً تُوفِّيتْ بِالشَّامِ فَتَرَكَتْ جَارِيَةً بَيْنَ زَوْجِهَا وَبَيْنَ شُرَكَاءٍ ، فَأَصَابَهَا زَوْجُهَا ، وَكَانَ لَهُ الرُّبُعُ ، فَأُتِيَ فِي ذَلِكَ ابْنُ بَحْدَلٍ قَاضٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، فَقَالَ : ارْجِمُوهُ ، ثُمَّ نَمَا ذَلِكَ إِلَى ابْنِ غَنَمٍ ، فَقَالَ : اجْلِدُوهُ ثَلاثَةَ أَرْبَاعِ الْحَدِّ ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِرَجْمِهِ مِنْ أَجْلِ الَّذِي لَهُ فِيهَا "

13027 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، " فِي جَارِيَةٍ تَدَاوَلَهَا تُجَّارٌ , قَالا : يُدْعَى الْقَافَةُ فَيُلْحِقُوا بِالشَّبِهِ ، وَتَكُونُ أُمُّهُ أَمَةً , وَيُنَكَّلُونَ عَنْ مِثْلِ هَذَا "

13028 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ ، قَالَ : يُجْلَدُ مِائَةً ، وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ وَوَلَدُهَا ، ثُمَّ يُغَرَّمُ لِصَاحِبِهِ الثَّمَنَ " ، وَأَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ , فَيَقُولُونَ : " تُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ ، وَلا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَلَدُهَا

13029 عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، " فِي الْجَارِيَةِ تَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَتَلِدُ ، عَنْ أَحَدِهِمَا ، قَالَ : يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ بِجَهَالَتِهِ ، وَيُضْمَنُ لِصَاحِبِهِ نَصِيبُهُ وَنِصْفُ ثَمَنِ وَلَدِهِ ، قَالَ : وَإِنْ كَانَتْ مَنْ أَخَوَيْنِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا فَوَلَدَتْ ، قَالَ : يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ ، وَيُضْمَنُ لأَخِيهِ قِيمَةُ نَصِيبِهِ مِنَ الْجَارِيَةِ , وَلَيْسَ عَلَيْهِ قِيمَةٌ فِي وَلَدِهَا , لأَنَّهُ يُعْتَقُ حِينَ يَمْلِكُهُ "

13030 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ أَبِي السَّرِيَّةِ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شُرَكَاءٍ ، قَالَ : هُوَ خَائِنٌ لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ " ، قَالَ سُفْيَانُ : " وَنَحْنُ نَقُولُ : لا جَلْدَ وَلا رَجْمَ وَلَكِنْ تَعْزِيرٌ "

13031 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " يُجْلَدُ مِائَةً أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ "

13032 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يَطَأُ فَرْجًا إِلا فَرْجًا ، إِنْ شَاءَ بَاعَ ، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ "

13033 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، " أَنَّ رَجُلا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ فِيهَا شِرْكٌ ، فَأَصَابَهَا ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ مِائَةَ سَوْطٍ إِلا سَوْطًا "

13034 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، " فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً مِنَ الْغَنَائِمِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ ، قَالَ : يُجْلَدُ مِائَةً إِلا سَوْطًا أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ "

13035 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، " أَنَّ غُلامًا لِعُمَرَ اسْتَكْرَهَ وَلِيدَةً مِنَ الْخُمُسِ ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ وَلَمْ يَضْرِبْهَا "

13036 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ ، " أَنَّ رَجُلا عَجَّلَ فَأَصَابَ وَلِيدَةً مِنَ الْخُمُسِ ، قَالَ : ظَنَنْتُ أَنَّهَا لِي ، فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنَّ لِي فِيهَا حَقًّا فَلَمْ يَجْلِدْهُ ، وَلَمْ يَحُدَّهُ مِنْ أَجْلِ الَّذِي لَهُ فِيهَا "

13037 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، " أَنَّ غُلامًا لِعُمَرَ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ اسْتَكْرَهَهَا ، فَأَصَابَهَا وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى ذَلِكَ الرَّقِيقِ ، فَجَلَدَهُ الْحَدَّ ، وَنَفَاهُ ، وَتَرَكَ الْجَارِيَةَ فَلَمْ يَجْلِدْهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا "

13038 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، " أَنَّهُ عَبْدٌ مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ "

13039 أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الْحَضَرِمِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : " كَانَ عَلِيٌّ بِالْيَمَنِ ، فَأُتِيَ بِامْرَأَةٍ وَطِئَهَا ثَلاثَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ فَلَمْ يُقِرَّا ، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ فَلَمْ يُقِرَّا ، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ حَتَّى فَرَغَ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ فَلَمْ يُقِرُّوا ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلَزْمَ الْوَلَدَ الَّذِي خَرَجَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ "

13040 أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ قَابُوسِ ابْنِ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " أَتَاهُ رَجُلانِ وَقَعَا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ , قَالَ : الْوَلَدُ لَكُمَا وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْكُمَا "

13041 أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، " فِي الرَّجُلَيْنِ يَقَعَانِ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ تَلِدُ ، قَالَ : إِنِ ادَّعَاهُ الأَوَّلُ أُلْحِقَ بِهِ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ الآخَرُ أُلْحِقَ بِهِ ، وَإِنْ شَكَّا فِيهِ فَهُوَ ابْنُهُمَا يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ "

13042 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، " أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا وَلَدًا : فَدَعَا عُمَرُ الْقَافَةَ ، وَاقْتَدَى فِي ذَلِكَ بِبَصَرِ الْقَافَةِ , أَلْحَقَهُ أَحَدَ الرَّجُلَيْنِ "

13043 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ : رَأَى عُمَرُ ، " وَالْقَافَةُ جَمِيعًا شَبَهَهُ فِيهِمَا وَشَبَهَهُمَا فِيهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : هُوَ بَيْنَكُمَا تَرِثَانِهِ وَيَرِثُكُمَا " ، قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لابْنِ الْمُسَيِّبِ ، فَقَالَ : " نَعَمْ هُوَ لِلآخَرِ مِنْهُمَا

13044 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " لَمَّا دَعَا عُمَرُ الْقَافَةَ فَرَأَوْا شَبَهَهُ فِيهِمَا , رَأَى عُمَرُ مِثْلَ مَا رَأَتِ الْقَافَةُ ، قَالَ : قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ الْكَلْبَةَ تُلْقَحُ لأَكْلُبٍ , يَكُونُ كُلُّ جَرْوٍ لأَبِيهِ , مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ مِئِينَ يَجْتَمِعَانِ فِي وَلَدٍ وَاحِدٍ "

13045 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ أَبِي قِلابَةَ ، " أَنَّ رَجُلَيْنِ وَقَعَا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ , فَحَمَلَتْ فَنَفَسَتْ غُلامًا , فَأبْصَرَ الْقَافَةَ شَبَهَهُ فِيهِمَا , فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : هَذَا أَمْرٌ لا أَقْضِي فِيهِ شَيْئًا ، ثُمَّ قَالَ لِلْغُلامِ : اجْعَلْ نَفْسَكَ حَيْثُ شِئْتِ "

13046 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " اخْتَصَمَ إِلَى الأَشْعَرِيِّ ، فِي وَلَدٍ ادَّعَاهُ دِهْقَانُ ، وَرَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ ، فَدَعَا الْقَافَةَ فَنَظَرُوا إِلَيْهِ , فَقَالُوا لِلْعَرَبِي : أَنْتَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مَنْ هَذَا الْعِلْجِ ، أَوْ كَمَا قَالَ : وَلَكِنَّ لَيْسَ بِابْنِكَ فَخَلِّ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ ابْنُهُ "

13047 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَمَتِهِ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا ، فَقَالَ : يُدْعَى لِوَلَدِهَا الْقَافَةَ ، فَإِنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ ، وَمَنْ بَعْدَهُ قَدْ أَخَذُوا بِنَظَرِ الْقَافَةِ فِي مِثْلِ هَذَا "

13048 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ رَاقِدَتَانِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَبِيٌّ لَهَا , وَذَلِكَ أَوَّلُ مَا بُنِيَتِ الْبَصْرَةُ جَاءَ الذِّئْبُ فَخَطَفَ بِأَحَدِ الصَّبِيَيْنِ ، فَادَّعَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الْبَاقِي مِنَ الصَّبِيَيْنِ , فَرُفِعَ أَمْرُهُمَا إِلَى كَعْبِ بْنِ سُورٍ ، فَدَعَا أَرْبَعَةً مِنَ الْقَافَةِ ، ثُمَّ دَعَا بِرَمْلٍ فَبَسَطَ ، ثُمَّ دَعَا أَحَدَ الْفَرِيقَيْنِ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْشُوا فِي الرَّمْلِ ، ثُمَّ مَشَى الآخَرُونَ ، ثُمَّ جَاءَ بِالصَّبِيِّ ، فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرَّمْلِ ، ثُمَّ فَرَّقَ الْقَافَةَ فَدَعَاهُمْ رَجُلا ، فَسَأَلَهُمْ , فَجَعَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَنْسُبُهُ إِلَى أَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ ، فَيَقُولُ هَذَا ابْنِ عَمِّهِ ، وَهَذَا كَذَا مِنْهُ حَتَّى اتَّفَقُوا عَلَى ذَلِكَ كُلُّهُمْ ، ثُمَّ جَمَعَهُمْ ، فَقَالَ : أَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ مِنْهُمْ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لا أَجِدُ لَكُمْ قَضَاءً غَيْرَ هَذَا إِنِّي لَسْتُ بِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ "

13049 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِي الْمَرْأَتَيْنِ تَدَّعِيَانِ الْوَلَدَ هُوَ لَهُمَا جَمِيعًا مِثْلَ الرِّجَالِ يَدَّعُونَ الْوَلَدَ "

13050 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَغَيْرِهِ ، عَنِ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ نَائِمَتَانِ مَعَهُمَا وَلَدَاهُمَا عَدَا الذِّئْبُ عَلَيْهِمَا ، فَأَخَذَ وَلَدَ إِحْدَاهُمَا فَاخْتَصَمَا إِلَى دَاوُدَ فِي الْبَاقِي ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا , فَخَرَجَتَا فَلَقِيَهُمَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ , فَقَالَ : مَا قَضَى بِهِ الْمَلِكُ بَيْنَكُمَا , قَالَتْ : الصُّغْرَى قَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى , قَالَ سُلَيْمَانُ : هَاتُوا السِّكّيِنَ نَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا , قَالَتِ الصُّغْرَى : هُوَ لِلْكُبْرَى دَعْهُ لَهَا , فَقَالَ سُلَيْمَانُ : هُوَ لَكِ خُذْيهِ يَعْنِي الصُّغْرَى , حِينَ رَأَى رَحْمَتَهَا لَهُ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَمَا سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطْ إِلا يَوْمَئِذٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا كُنَّا نَسَمِّيهِ إِلا الَمُدْيَةُ "

13051 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، " فِي الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، قَالَ : يُرْجَمُ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا وَيُجْلَدُ ، وَيُنْفَى إِنْ كَانَ بِكْرًا " , وَقَالَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ

13052 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " يُرْجَمُ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا ، وَيُجْلَدُ إِنْ كَانَ بِكْرًا ، وَيُغَلَّظُ عَلَيْهِ فِي الْحَبْسِ وَالنَّفْيِ "

13053 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " يُرْجَمُ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا ، وَإِنْ كَانَ بِكْرًا جُلِدَ مِائَةً "

13054 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " فِي الرَّجُلِ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ حَدُّ الزِّنَا ، إِنْ كَانَ مُحْصَنًا رُجِمَ ، وَإِلا جُلِدَ "

13055 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، رَفَعَهُ إِلَى عَلِيٍّ ، " أَنَّهُ رَجَمَ فِي اللُّوطِيَّةِ "

13056 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : " فِيهِ مِثْلُ حَدِّ الزَّانِي إِنْ كَانَ مُحْصَنًا رُجِمَ " ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَعَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ

13057 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، سَمِعَ مُجَاهِدًا ، وَابْنَ جُبَيْرٍ ، يُحَدِّثَانِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُ قَالَ : " فِي الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ ، قَالَ : يُرْجَمُ "

13058 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ يَعْنِي الَّذِي يَعْمَلُ بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً , فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ " ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " لِئَّلا يُعَيَّرُ أَهْلُهَا بِهَا ، وَمَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ

13059 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، " أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزِينًا , فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَمَا الَّذِي يُحْزِنُكَ ؟ قَالَ : شَيْءٌ تَخَوَّفْتُ عَلَى أُمَّتِي أَنْ يَعْمَلُوا بَعْدِي , بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ "

13060 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ : " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةَ نَفَرٍ ، فَلَعَنَ وَاحِدَا مِنْهُمْ ثَلاثَ لَعَنَاتٍ ، وَلَعَنَ سَائِرَهُمْ لَعْنَةً لَعْنَةً ، فَقَالَ : مَلْعُونٌ ، مَلْعُونٌ ، مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ شَيْئًا مِنْ وَالِدَيْهِ ، مَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ شَيْئًا مِنْ تُخُومِ الأَرْضِ ، مَلْعُونٌ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا ، مَلْعُونٌ مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، مَلْعُونٌ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ ، مَلْعُونٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي , عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ , إِلا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْبَهِيمَةَ

13061 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، " عَنِ الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ , لَمْ يَكُنِ اللَّهُ نَسِيًّا أَنْ يُنْزِلَ فِيهِ ، وَلَكِنَّهُ قَبِيحٌ , فَقَبِّحُوا مَا كَانَ قَبِيحًا "

13062 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ أَبِي رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، " فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى الْبَهِيمَةِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌ "

13063 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ ، قَالَ : يُجْلَدُ مِائَةً أُحْصِنَ ، أَوْ لَمْ يُحْصَنْ "

13064 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ ابْنَ مُنَبِّهٍ ، أَخْبَرَهُ : إِنَّ فِي التَّوْرَاةِ مَنْ أَصَابَ بَهِيمَةً فَهُوَ مَلْعُونٌ عِنْدَ اللَّهِ "

13065 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : " فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى الْبَهِيمَةِ مِنَ الأَنْعَامِ ، قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ فِيهَا سُنَّةً ، وَلَكِنْ نَرَاهُ مِثْلَ الزَّانِي إِنْ كَانَ أُحْصِنَ أَوْلَمْ يُحْصَنْ "

13066 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُذِفَ بِبَهِيمَةٍ ، أَوْ وُجِدَ عَلَى بَهِيمَةٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ "

13067 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " مَنْ قَذَفَ رَجُلا بِبَهِيمَةٍ جُلِدَ حَدَّ الْفِرْيَةِ "

13068 أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , " فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ‏ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ، قَالَ : ذَلِكَ فِي أَنْ تُضَيِّعُوا حُدُودَ اللَّهِ ، وَلا تُقِيمُوهَا " , وَقَالَهُ مُجَاهِدٌ

13069 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ , " فِي قَوْلِهِ : ‏ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ ، قَالَ : أَنْ لا يُقَامَ الْحَدُّ ، وَفِي قَوْلِهِ : ‏ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : الطَّائِفَةُ : رَجُلٌ فَمَا فَوْقَهُ "

13070 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ , " فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ‏ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : وَاحِدٌ إِلَى أَلْفٍ " ، قَالَ : وَقَالَ عَطَاءٌ : " اثْنَانِ فَصَاعِدًا

13071 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْكَلْبِيِّ , " فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ‏ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ ، قَالَ : تَعْطِيلُ الْحُدُودِ "

13072 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، " ضَرَبَ رَجُلا فِي حَدٍّ قَاعِدًا "

13073 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " جَلْدُ الزَّانِي أَشَدُّ مِنْ جَلْدِ الْفِرْيَةِ وَالْخَمْرِ ، قَالَ : وَجَلْدُ الْفِرْيَةِ وَالْخَمْرِ نَحْوٌ وَاحِدٌ ، فَأَمَّا الْخَمْرُ ، فَإِنَّمَا كَانُوا يَضْرِبُونَ بِالأَيْدِي حَتَّى جَعَلَهُ عُمَرُ الْحَدَّ "

13074 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " الزَّنَا أَشَدُّ مِنْ حَدِّ الْقَذْفِ ، وَالْقَذْفُ أَشَدُّ مِنَ الشُّرْبِ "

13075 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ أَخْبَرَنِي ، " أَنَّ أُمَّهُ أَمَرَتْ بِشَاةٍ , فَسُلِخَتْ حِينَ جَلَدَ عُمَرُ أَبَا بَكْرَةَ , فَأَلْبَسَتْهَا إِيَّاهُ , فَهَلْ كَانَ ذَلِكَ إِلا مِنْ جَلْدٍ شَدِيدٍ "

13076 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " أَمَّا الْفِرْيَةُ فَيُجْلَدُ , وَلا يَرْفَعُ يَدَهُ "

13077 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " يُجْتَهَدُ فِي حَدِّ الزِّنَا ، وَيُخَفَّفُ فِي الْفِرْيَةِ وَالشَّرَابِ "

13078 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " يُجْتَهَدُ فِي جَلْدِ الزَّنَا وَالْفِرْيَةِ ، وَيُخَفَّفُ فِي الشَّرَابِ "

13079 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ , يَقُولُ : " بُعِثَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الْهَمْدَانِيُ , يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَى أَيُّوبَ الْهَمْدَانِيِّ ، وَعَلَى صَفْوَانَ بْنِ صَفْوَانَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ , لَمْ يُجْلَدْ بِهِ قَطُّ ، قَالَ : ارْفَعْ يَدَكَ حَتَّى إِذَا رُئِيَ إِبْطُكَ فَحَسْبُكَ ، قَالَ : فَنَظَرْتُ إِلَى ظَهْرِ صَفْوَانَ قَدْ حُدَّ ، وَلَمْ يُبْضَعْ ، وَنَظَرْتُ إِلَى ظَهْرِ أَيُّوبَ وَقَدْ بُضِعَ بَعْضُهُ ، قَالَ : وَرَأَيْتُ الْهَمْدَانِيَّ وَضَعَ أَرْدِيتَهُمَا حِينَ جَلَدَهُمَا "

13080 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، " أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ , فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوْطٍ ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ عَلَيْهِ ثَمَرَتُهُ ، فَقَالَ : لا ، سَوْطٌ دُونَ هَذَا ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورِ الْعَجُزِ ، فَقَالَ : لا ، سَوْطٌ فَوْقَ هَذَا ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ بَيْنَ السَّوْطَيْنِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، وَالْغَضَبُ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ , فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ , فَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَرْفَعُ إِلَيْنَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا نُقِمْهُ "

13081 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحَوْلِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، قَالَ : " أُتِيَ عُمَرَ بِرَجُلٍ فِي حَدٍّ ، فَأَمَرَ بِسَوْطٍ فَجِيءَ بِسَوْطٍ فِيهِ شِدَّةٌ ، فَقَالَ : أُرِيدُ أَلْيَنَ مِنْ هَذَا ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ فِيهِ لِينٌ ، فَقَالَ : أُرِيدُ أَشَدَّ مِنْ هَذَا ، قَالَ : فَأُتِيَ بِسَوْطٍ بَيْنَ السَّوْطَيْنِ , فَقَالَ : اضْرِبْ بِهِ ، وَلا يُرَى إِبْطُكَ وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ "

13082 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : أَتَى عَلِيًّا ، " رَجُلٌ فِي حَدٍّ , فَقَالَ : اضْرِبْ ، وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ ، وَاجْتَنِبْ وَجْهَهُ وَمَذَاكِيرَهُ "

13083 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ مُخْبِرٍ ، حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : أَتَى رَجُلٌ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : اضْرِبِ وَدَعْ يَدَيْهِ يَتَّقِ بِهِمَا "

13084 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مَاجِدٍ الْحَنَفِيِّ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، " أَتَاهُ رَجُلٌ بِابْنِ أَخِيهِ وَهُوَ سَكْرَانُ , فَقَالَ : إِنِّي وَجَدْتُ هَذَا سَكْرَانَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَ : تَرْتِرُوهُ , وَمَزْمِزُوهُ , وَاسْتَنْكِهُوهُ , فَتَرْتَرُوهُ وَمَزْمَزُوهُ وَاسْتَنْكَهُوهُ ، فَوَجَدُوا مِنْهُ رِيحَ شَرَابٍ , فَأَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى السِّجْنِ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنَ الْغَدِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِسَوْطٍ , فَدُقَّتْ ثَمَرَتُهُ حَتَّى آضَتْ لَهُ مِخْفَقَةٌ يَعْنِي صَارَتْ ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ لِلْجَلادِ : اضْرِبْ وَأَرْجِعْ يَدَكَ ، وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ ، قَالَ : فَضَرَبَهُ عَبْدُ اللَّهِ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، وَأَوْجَعَهُ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا مَاجِدٍ ، مَا الْمُبَرِّحُ ؟ قَالَ : ضَرْبُ الأَمَرِّ ، قَالَ : فَمَا قَوْلُهُ : أَرْجِعْ يَدَكَ ؟ قَالَ : لا يَتَمَتَّى ، قَالَ : يَعْنِي يَتَمَطَّى ، وَلا يُرَى إِبْطُهُ ، قَالَ : فَأقَامَهُ فِي قَبَاءٍ وَسَرَاوِيلَ ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ : بِئْسَ ، لَعَمْرُ اللَّهِ وَالِي الْيَتِيمِ هَذَا , مَا أَدَّبْتَ فَأَحْسَنْتَ الأَدَبَ ، وَلا سَتَرْتَ الْخَرِبَةَ الْخَرِبَةَ ، قَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ! إِنَّهُ لابْنُ أَخِي ، وَإِنِّي لأَجِدُ لَهُ مِنَ اللَّوْعَةِ يَعْنِي الشَّفَقَةَ , مَا أَجِدُ لِوَلَدِي ، وَلَكِنْ لَمْ آلُهْ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ ، يُحِبُّ الْعَفْوَ ، وَإِنَّهُ لا يَنْبَغِي لِوَالٍ أَنْ يُؤْتَى بِحَدٍّ إِلا أَقَامَهُ ، ثُمَّ أَنْشَأَ عَبْدُ اللَّهِ يُحَدِّثُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ : أَوَّلُ رَجُلٍ قُطِعَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ , رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ أَوْ فِي الأَنْصَارِ , أُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَأَنَّمَا أُسِفَّ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَادًا , يَعْنِي ذُرَّ عَلَيْهِ رَمَادٌ , فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كَأَنَّ هَذَا شَقَّ عَلَيْكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَمَا يَمْنَعُنِي وَأَنْتُمْ أَعْوَانُ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ يُحِبُّ الْعَفْوَ ، وَإِنَّهُ لا يَنْبَغِي لِوَالٍ أَنْ يُؤْتَى بِحَدٍّ إِلا أَقَامَهُ ، ثُمَّ قَرَأَ : ‏ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا "

13085 عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، قَالَ : شَهِدْتُ عَامِرًا ، " يَنْهَى عَنْ ضَرْبِ رَأْسِ رَجُلٍ قُذِفَ , وَهُوَ يُضْرَبُ "

13086 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " كَانَ يَخْتَارُ لِلْحُدُودِ رَجُلا ، وَإِنَّهُ كَانَ يُقِيمُ الْحُدُودَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، وَأَمِيرُ مَكَّةَ يَوْمَئِذٍ مُحْرِزُ بْنُ حَارِثَةَ ، ثُمّ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ : إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَجْلِدَ فَلا تَجْلِدْ حَتَّى تَدُقَّ ثَمَرَةَ السَّوْطِ بَيْنَ حَجَرَيْنِ حَتَّى تُلَيِّنَهَا "

13087 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : " لا يَحِلُّ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ التَّجْرِيدُ ، وَلا مَدٌّ ، وَلا غَلٌّ ، وَلا صَفْدٌ "

13088 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، " أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ فِي حَدٍّ , فَضَرَبَهُ وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ لَهُ قَسْطَلانِيٌّ قَاعِدًا "

13089 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " رَأَيْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ ، " جَلَدَ رَجُلا فِي حَدِّ فِرْيَةٍ ، فَجَلَدَهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ "

13090 عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ ، " ضَرَبَ رَجُلا افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ فِي قَمِيصٍ ، وَلَمْ يَضْرِبْهُ فِي الْمَسْجِدِ "

13091 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ ، عَنِ الْقَاذِفِ أَتُنْزَعُ عَنْهُ ثِيَابُهُ ؟ قَالَ : لا تُنْزَعُ عَنْهُ إِلا أَنْ يَكُونَ فَرْوًا أَوْ مَحْشُوًّا "

13092 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لا يُوضَعُ عَنِ الْقَاذِفِ ، إِلا الرِّدَاءُ " ، قَالَ الْحَكَمُ : أَخْبَرَنِي وَيَحْيَى الْجَزَّارُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ

13093 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " يُجْلَدُ الْقَاذِفُ وَالشَّارِبُ , وَعَلَيْهِمَا ثِيَابُهُمَا , وَيُنْزَعُ عَنِ الزَّانِي ثِيَابُهُ , حَتَّى يَكُونَ فِي إِزَارِهِ "

13094 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَضَرْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، " يَجْلِدُ فِي الْحَدِّ ، فَيَضَعُ الرِّدَاءَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ إِزَارٌ وَردَاءٌ , فَهُوَ وَاضِعٌ الرِّدَاءَ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، قَالَ : فَأمَا الْقَمِيصُ فَرُبُّمَا وُضِعَ عَنِ الرَّجُلِ ، وَهُوَ يَنْظُرُ فَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ ، وَرُبُّمَا أَرَادُوا أَنْ يَضَعُوهُ عَنِ الرَّجُلِ , فَيَنْهَاهُمْ ، قَالَ : فَأَمَّا الرِّدَاءُ فَهُوَ وَاضِعُهُ عَنْ هَذَا وَهَذَا " ، قَالَ : وَضَعَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ رِدَاءَ أَبِي الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي حُبَيْشٍ , وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ حِينَ حَدُّوهُ , وَحَدَّهُ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ

13095 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ مَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ ، قَالَ : " أُتِيَ عُمَرَ بِامْرَأَةٍ رَاعِيَةٍ زَنَتْ ، فَقَالَ عُمَرُ : وَيْحَ الْمَرَيَّةِ أَذَهَبَتْ حُسْنَهَا , اذْهَبَا فَاضْرِبَاهَا ، وَلا تَخْرِقَا جِلْدَهَا , إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ سِتْرًا , سَتَرَكُمْ بِهِ دُونَ فَوَاحِشِكُمْ , فَلا يَطَّلِعَنَّ سِتْرَ اللَّهِ مِنْكُمْ أَحَدٌ , وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ رَجُلا صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا "

13096 عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، " أَنَّ رَجُلا جَلَدَ جَارِيَةً فَجَرَتْ ، وَتَحْتَ ثِيَابِهَا دِرْعُ حَدِيدٍ أَلْبَسَهَا إِيَّاهُ أَهْلُهَا ، وَنَفَاهَا إِلَى الْبَصْرَةِ "

13097 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " تُضْرَبُ الْمَرْأَةُ جَالِسَةً ، وَالرَّجُلُ قَائِمًا فِي الْحَدِّ "

13098 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، " ضَرَبَ رَجُلا فِي الْحَدِّ قَاعِدًا "

13099 عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : " بَلَغَنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ تُضْرَبُ قَاعِدَةً , عَلَيْهَا ثِيَابُهَا فِي الْحَدِّ "

13100 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : " سَمِعْتُ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُضْرَبُ قَاعِدَةً "

13101 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ ، أَنَّ شُرَيْحًا ، " كَانَ يَأْمُرُ بِهَا ، فَتُرْبَطُ رِجْلاهَا وَسَاقَاهَا إِلَى فَخِذَيْهَا ، فَتُجْلَدُ كَذَلِكَ جَالِسَةً عَلَيْهَا ثِيَابُهَا "

13102 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، " عَنْ أَمَتِهِ الَّتِي حُدَّتْ فِي الزِّنَا , أَنَّهُ حَدَّهَا فِي الزِّنَا , قَالَ لِلْجَالِدِ , وَأَشَارَ إِلَى الرِّجْلَيْنِ : وَخَفِّفْ ، قُلْتُ : فَأَيْنَ قَوْلُهُ : ‏ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ، قَالَ : أَفَيَقْتُلُهَا ؟ "

13103 عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : " أُتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ , فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ , فَضَرَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَرْبَتَيْنِ بِنَعْلِهِ أَوْ سَوْطِهِ ، أَوْ مَا كَانَ فِي يَدِهِ , وَهُمْ حِينَئِذٍ عِشْرُونَ رَجُلا أَوْ قَرَيبُهُ "

13104 عَنْ مَعْمَرٍ ، . . . . . . . . . . . . عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : " أُتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ شَرِبَ خَمْرًا , فَأَمَرَ فَضَرَبُوا بِالأَيْدِي ، وَبِجَرِيدِ النَّخْلِ " ، فَكُنْتُ فِيهِمْ

13105 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ : " كَمْ جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ ؟ قَالَ : لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ فِيهَا حَدًّا ، كَانَ يَأْمُرُ مَنْ حَضَرَهُ يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ وَنِعَالِهِمْ , حَتَّى يَقُولَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ارْفَعُوا " ، وَفَرَضَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ سَوْطًا ، وَفَرَضَ فِيهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ سَوْطًا

13106 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ , يَقُولُ : " كَانَ الَّذِي يَشْرَبُ الْخَمْرَ يَضْرِبُونَهُ بِأَيْدِيهِمْ وَنِعَالِهِمْ وَيَصُكُّونَهُ ، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ، وَأَبِي بَكْرٍ وَبَعْضِ إِمَارَةِ عُمَرَ ، ثُمَّ خَشِيَ أَنْ يَغْتَالَ الرَّجُلُ , فَجَعَلَهُ أَرْبَعِينَ سَوْطًا ، فَلَمَّا رَآهُمْ لا يَتَنَاهَوْنَ جَعَلَهُ سِتِّينَ ، فَلَمَّا رَآهُمْ لا يَتَنَاهَوْنَ جَعَلَهُ ثَمَانِينَ ، ثُمَّ قَالَ : " هَذَا أَدْنَى الْحُدُودِ "

13107 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، شَاوَرَ النَّاسَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ ، وَقَالَ : " إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَرِبُوهَا وَاجْتَرَءُوا عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : إِنَّ السَّكْرَانَ إِذَا سَكِرَ هَذَى ، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى ، فَاجْعَلْهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ، فَجَعَلَهُ عُمَرُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ "

13108 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : " مَا كُنْتُ لأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا ، فَيَمُوتَ ، فَأَجِدَ عَلَى نَفْسِي إِلا صَاحِبَ الْخَمْرِ ، لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُسِنَّهُ "

13109 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : " جَلَدَ عَلِيٌّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً فِي الْخَمْرِ , بِسَوْطٍ لَهُ طَرَفَانِ "

13110 عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ رَجُلٍ , يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ اللَّهِ ، عَنِ الْحُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، أَمَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَجَلَدَهُ , وَعُثْمَانُ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَوْطًا ، ثُمّ قَالَ : أَمْسِكْ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : " جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ ، فَكَمَّلَهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ "

13111 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ ، عَنْ أَبِي صَدِيقٍ النَّاجِي ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، " ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالنَّعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ "

13112 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَوْفٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، " أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ "

13113 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هَمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، أَنْ يَكْتُبَ فِي الْمُصْحَفِ ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ ، وَوَقَّتَ لأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ "

13114 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ " ، فَقَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ : " قَدْ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ " , " قَدْ أُتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَهُ ، وَلَمْ يَزِدْهُ عَلَى ذَلِكَ "

13115 أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمٍ ابْنُ أَبِي النَّجُودِ , عَنْ ذَكْوَانَ , عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ : " إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ , ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ , ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ , ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ " , قَالَ الثَّوْرِيُّ : فَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ ابْنَ النُّعْمَانِ ضُرِبَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ , وَرُفِعَ الْقَتْلُ

13116 عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ , يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الثَّانِيَةَ فَاضْرِبُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَاضْرِبُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ ، قَالَ : فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَضَرَبَهُ ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ فَضَرَبَهُ ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ فَضَرَبَهُ ، ثُمَّ الرَّابِعَةَ فَضَرَبَهُ , وَوَضَعَ اللَّهُ تَعَالَى الْقَتْلَ "

13117 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : " أُتِيَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَارًا ، أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ ، فَجَلَدَهُ فِي كُلَّ ذَلِكَ ، فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يَشْرَبُ ، وَمَا أَكْثَرَ مَا يُجْلَدُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا تَلْعَنْهُ ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ "

13118 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، قَالَ : " أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ ، ثُمَّ الرَّابِعَةَ فِي كُلِّ ذَلِكَ يَجْلِدُهُ " ، لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ

13119 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ضَرَبَ رَجُلا فِي الْخَمْرِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، وَأَنَّ عُمَرَ : ضَرَبَ أَبَا مِحْجَنَ الثَّقَفِيَّ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِ مَرَّاتٍ "

13120 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ ، يُحَدِّثُ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ ، " حِينَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ ، سَأَلَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ قَوْمِي يَصْنَعُونَ شَرَابًا مِنَ الذُّرَةِ ، يُقَالُ لَهُ : الْمِزْرُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُسْكِرُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَانْهَهُمْ عَنْهُ ، قَالَ : ثُمَّ رَجَعَ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : انْهَهُمْ عَنْهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ : قَدْ نَهَيْتُهُمْ عَنْهُ ، فَلَمْ يَنْتَهُوا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لَمْ يَنْتَهِ فَاقْتُلْهُ "

13121 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، " ضَرَبَ النَّجَاشِيَّ الْحَارِثِيَّ الشَّاعِرَ , شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ , فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ ، ثُمَّ حَبَسَهُ ، فَأَخْرَجَهُ الْغَدَ ، فَضَرَبَهُ عِشْرِينَ ، ثُمّ قَالَ لَهُ : إِنَّمَا جَلَدْتُكَ هَذِهِ الْعِشْرِينَ لِجُرْأَتِكَ عَلَى اللَّهِ ، وَإِفْطَارِكَ فِي رَمَضَانَ "

13122 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلٍ ، قَالَ : أُتِيَ عُمَرَ بِشَيْخٍ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَ : " لِلْمَنْخِرَيْنِ لِلْمَنْخِرَيْنِ ، وَوِلْدَانُنَا صِيَامٌ ، قَالَ : فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ ، ثُمَّ سَيَّرَهُ إِلَى الشَّامِ "

13123 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي الْعَبْدِ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ، قَالَ : يُضْرَبُ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ " ، وَقَدْ ضَرَبَ عُثْمَانُ غُلامًا لَهُ نِصْفُ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ

13124 عَنْ مَعْمَرٍ ، وَمَالِكٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، " جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ فِي الْخَمْرِ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ "

13125 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ، أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدٍ ، " أَجَازَا شَهَادَةَ الْقَاذِفِ بَعْدَمَا تَابَ "

13126 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، " فِي قَوْلِهِ : ‏ وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ، قَالَ : إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ "

13127 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " إِذَا تَابَ مِنْ فِرْيَتِهِ , قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ "

13128 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ قُبِلَتْ ، وَتَوْبَتُهُ أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ "

13129 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، ثَلاثَةٌ بِالزِّنَا ، وَنُكِّلَ زِيَادٌ ، فَحَدَّ عُمَرُ الثَّلاثَةَ ، وَقَالَ لَهُمْ : تُوبُوا تُقْبَلْ شَهَادَتُكُمْ ، فَتَابَ رَجُلانِ ، وَلَمْ يَتُبْ أَبُو بَكْرَةَ ، فَكَانَ لا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ ، وَأَبُو بَكْرَةَ أَخُو زِيَادٍ لأُمِّهِ ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ زِيَادٍ مَا كَانَ حَلَفَ أَبُو بَكْرَةَ ، أَنْ لا يُكَلِّمَ زِيَادًا أَبَدًا ، فَلَمْ يُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَ "

13130 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا ، فَنُكِّلَ زِيَادٌ ، فَحَدَّ عُمَرُ الثَّلاثَةَ ، ثُمَّ سَأَلُهُمْ أَنْ يَتُوبُوا ، فَتَابَ اثْنَانِ فَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا ، وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَتُوبَ ، فَكَانَتْ لا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، وَكَانَ قَدْ عَادَ مِثْلَ النَّصْلِ مِنَ الْعِبَادَةِ ، حَتَّى مَاتَ "

13131 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، قَالَ : " شَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ ، وَنَافِعٌ ، وَشِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ , أَنَّهُمْ نَظَرُوا إِلَيْهِ كَمَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ ، قَالَ : فَجَاءَ زِيَادٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : جَاءَ رَجُلٌ لا يَشْهَدُ إِلا بِالْحَقِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ مَجْلِسًا قَبِيحًا وَانْبِهَارًا ، قَالَ : فَجَلَدَهُمْ عُمَرُ الْحَدَّ "

13132 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : " حِينَ شَهِدَ الثَّلاثَةُ ، أَوْدَى الْمُغِيرَةُ الأَرْبَعَةَ "

13133 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ ، قَالَ : " شَهِدَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ عَلَى رَجُلٍ ، وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا ، وَقَالَ الرَّابِعُ : رَأَيْتُهُمَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَإِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الزِّنَا ، فَهُوَ ذَلِكَ فَجَلَدَ عَلِيٌّ الثَّلاثَةَ ، وَعَزَّرَ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ "

13134 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : " اسْتَسَبَّ هِشَامُ بْنُ مِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، وَالْمِسْوَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عِنْدَ هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، فَافْتَرَى هِشَامُ بْنُ الْمِسْوَرِ عَلَى الْمِسْوَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، فَأَخَذَهُ هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ عِمْرَانُ : فَلا أَقُولُ : حَضَرْتُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمَا ، وَلَكِنْ أَقُولُ : قَدْ كَانَ ، قَالَ : ثُمَّ حَضَرْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فِي آخِرِ زَمَانِهِ ، وَهُوَ عَلَى الْمَدِينَةِ ، وَمُرَّةُ بْنُ أَبِي مُرَّةَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى الْكَثِير بْنِ الصَّلْتِ ، وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ ، فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُرَّةَ ادَّعَى شَهَادَةَ هِشَامِ بْنِ الْمِسْوَرِ ، فَقَالَ مُرَّةَ : ذَلِكَ رَجُلٌ لا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ عَلَيَّ وَلا عَلَى مُسْلِمٍ ، لأَنَّهُ مَحْدُودٌ مَسْخُوطٌ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : ذَلِكَ إِلَيْكَ أَوْ إِلَى أُمِّكَ ؟ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ ، فَأُدْنِيَ مِنْهُ حَتَّى نَالَتْهُ الْعَصَا ، فَضَرَبَهُ بِهَا ، حَتَّى شَقَّهَا عَلَى رَأْسِهِ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَجُرَّ عَلَى اسْتِهِ ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى طَرَفِ السِّمَاطِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُرَّةَ الْمُدَّعِي شَهَادَةَ هِشَامٍ , فَقَالَ : جَازَتْ شَهَادَةُ هِشَامٍ لَكَ مَعَ عَدْلٍ "

13135 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ، " أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَبَيْنَ أَبِي الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ خُصُومَةٌ ، قَالَ : فَافْتَرَى أَبُو الْحَارِثِ عَلَى عِيسَى عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، فَحَدَّ أَبُو بَكْرٍ أَبَا الْحَارِثِ وَأَنَا حَاضِرٌ ، قَالَ : ثُمَّ حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ وَحَضَرَهُ أَبُو الْحَارِثِ ، فَأَمَرَ كَاتِبَهُ أَنْ يَكْتُبَ شَهَادَةَ أَبِي الْحَارِثِ عَلَى قَضَائِهِ ذَلِكَ ، وَنَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، قَالَ عِمْرَانُ : وَكَانَتْ فِرْيَةُ أَبِي الْحَارِثِ عَلَى عِيسَى أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ جَعَلَهَا أَبُوهَا إِلَى عِيسَى مَالَهَا وَبُضْعَهَا ، فَأَنْكَحَهَا عَمُّهَا عِيَاضَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ ، وَهِيَ ابْنَةُ أَخِي عِيَاضِ بْنِ نَوْفَلٍ ، فَكَلَّمَ عِيسَى عُمَرَ فِي ذَلِكَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا ، ثُمَّ إِنَّ عِيسَى خَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ , فَذَكَرَ ذَلِكَ عِيسَى لِعُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ابْنَ الْمُنْكَدِرِ وَآخَرَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهَا فَسَكَتَتْ ، فَنَكَحَهَا عِيسَى ، فَلَمَّا اخْتَصَمَ أَبُو الْحَارِثِ وَعِيسَى إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ أَبُو الْحَارِثِ : وَهَذَا أَنْتَ تَبُوكُ امْرَأَةَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، فَكَتَبَ أَبُو بَكْرٍ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ خَلِيفَةٌ ، فَكَتَبَ أَنِ احْدُدْ أَبَا الْحَارِثِ "

13136 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ لا تُقْبَلَ شَهَادَةُ ثَلاثٍ ، وَلا اثْنَيْنِ ، وَلا وَاحِدٍ عَلَى الزِّنَا ، وَيُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ ، وَلا تُقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةٌ حَتَّى تَتَبَيَّنَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ تَوْبَةٌ نَصُوحٌ وَإِصْلاحٌ "

13137 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَغَيْرِهِ ، قال : لا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا إِنَّمَا تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ " ، قَالَ : وَقَالَهُ شُرَيْحٌ أَيْضًا

13138 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : " لا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : " وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ

13139 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " جَاءَهُ رَجُلٌ فَشَهِدَ عِنْدَهُ بِشَهَادَةٍ , فَقَالَ : قُمْ قَدْ عَرَفْنَاكَ ، وَكَانَ جُلِدَ حَدًّا فِي الْقَذْفِ "

13140 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " أُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ إِلا الْقَاذِفَ ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ "

13141 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : " يَقْبَلُ اللَّهُ تَوْبَتَهُ ، وَلا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ يَعْنِي الْقَاذِفَ " ، قَالَ : وَبِهِ آخُذُ

13142 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ ، قَالَ : " شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، وَكَانَ قَاضِيًا بِخُرَاسَانَ , لَمْ يَعْدِلُوا فَدَرَأَ الرَّجْمُ عَنِ الرَّجُلِ ، وَتَرَكَ الشُّهُودَ ، فَلَمْ يَحْدُدْهُمْ ، قَالَ : وَمَا أَحْسَبُهُ مِنْ حَدِيثٍ , إِنَّ شَهَادَتَهُمْ لَمْ تَصِحَّ عِنْدَهُ حِينَ لَمْ يَعْدِلُوا "

13143 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " شَهِدَ رَجُلانِ لَرَأَيْنَاهُ عَلَى بَطْنِهَا لا يَزِيدَانِ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : يُنَكَّلانِ "

13144 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِي قَوْمٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ , رَأَيْنَاهُ عَلَى بَطْنِهَا ، لا يَزِيدُونَ ، قَالَ : يُعَزَّرُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ ، وَلا يُعَزَّرُ الشُّهُودُ "

13145 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَضَرْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، " جَلَدَ إِنْسَانًا الْحَدَّ فِي فِرْيَةٍ ، فَلَمَّا فَرَغَ ذَكَرَ لَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، أَنَّ مِنَ الأَمْرِ أَنْ يُسْتَتَابَ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ لِلْمَجْلُودِ : تُبْ ، فَحَسِبْتُ , أَنَّهُ قَالَ : أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ "

13146 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي بَعْضُ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، " أَنَّهُمْ لا يَخْتَلِفُونَ أَنَّهُ يُسْتَتَابُ كُلُّ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، أَوْ زَنَى ، أَوِ افْتَرَى ، أَوْ شَرِبَ ، أَوْ سَرَقَ ، أَوْ حَرْبٍ "

13147 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : " سُنَّةُ الْحَدِّ أَنْ يُسْتَتَابَ صَاحِبُهُ إِذَا فُرِغَ مِنْ جَلْدِهِ " ، قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : إِنْ قَالَ : قَدْ تُبْتُ ، وَهُوَ غَيْرُ رَضِيٍّ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ "

13148 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ خُصَيْفَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، قَالَ : " أُتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ سَرَقَ شَمْلَةً , فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ هَذَا قَدْ سَرَقَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا إِخَالُهُ يَسْرِقُ ، أَسَرَقْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَاذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ، ثُمَّ احْسِمُوهَا ، ثُمَّ ائْتُونِي بِهِ ، فَأَتَوْا بِهِ ، فَقَالَ : تُبْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، قَالَ : فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ ، قَالَ : اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ " ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ مِثْلَهُ

13149 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ رَجُلا ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَحُسِمَ ، وَقَالَ : تُبْ إِلَى اللَّهِ ، فَقَالَ : أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ السَّارِقَ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ وَقَعَتْ فِي النَّارِ ، فَإِنْ عَادَ تَبِعَهَا ، وَإِنْ تَابَ اسْتَشْلاهَا " ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ , يَقُولُ : " اسْتَرْجَعَهَا

13150 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ الاسْتِمْنَاءَ ، قُلْتُ : أَفِيهِ ؟ قَالَ : مَا سَمِعْتُهُ "

13151 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْهُ ، قَالَ : " ذَلِكَ نَائِكُ نَفْسِهِ "

13152 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَمَعْمَرٍ , عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " قَالَ رَجُلٌ : إِنِّي أَعْبَثُ بِذَكَرِي حَتَّى أُنْزِلَ ؟ قَالَ : إِنَّ نِكَاحَ الأَمَةِ خَيْرٌ مِنْهُ ، وَهُوَ خَيْرٌ مِنَ الزِّنَا " , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

13153 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، لَقِيَ أَبَا يَحْيَى فَتَذَاكَرَا حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ , فَقَالَ لَهُ أَبُو يَحْيَى : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ! ، " عَنْ رَجُلٍ يَعْبَثُ بِذَكَرِهِ حَتَّى يُنْزِلَ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ نِكَاحَ الأَمَةِ خَيْرٌ مِنْ هَذَا ، وَهَذَا خَيْرٌ مِنَ الزِّنَا "

13154 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبَّادٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : " هُوَ مَاؤُكَ فَأَهْرِقْهُ "

13155 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " وَمَا هُوَ إِلا أَنْ يَعْرُكَ أَحَدُكُمْ زُبَّهُ حَتَّى يُنْزِلَ مَاءً "

13156 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " كَانَ مَنْ مَضَى يَأْمُرُونَ شُبَّانَهُمْ بِالاسْتِمْنَاءِ ، وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ تُدْخِلُ شَيْئًا ، قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ : مَا تُدْخِلُ شَيْئًا ؟ قَالَ : يُرِيدُ السقَ , يَقُولُ : تَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ الزِّنَا "

13157 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : " مَا أَرَى بِالاسْتِمْنَاءِ بَأْسًا "

13158 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " فِي أَمَةٍ زَنَتْ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ , فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا الْحَدُّ حَتَّى عُتِقَتْ ، قَالَ : يُقَامُ عَلَيْهَا حَدُّ الأَمَةِ لأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ " ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ

13159 عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ , يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَجْلِدْهَا ، وَلا يُعَيِّرْهَا ، وَلا يُفَنِّدْهَا ، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا ، وَلا يُعَيِّرْهَا ، وَلا يُفَنِّدْهَا ، ثُمَّ إِذَا زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا ، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ "

13160 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالا : " سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الأَمَةِ الَّتِي لَمْ تُحْصَنْ ؟ فَقَالَ : إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ " , الزُّهْرِيُّ يَشُكُّ , فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ

13161 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِذَا زَنَتِ الثَّالِثَةَ ، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ "

13162 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، أنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولا , يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِذَا زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ "

13163 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الأَعَلَى ، عَنْ مَيْسَرَةَ الطُّهَوِيِّ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " أَحْدَثَتْ جَارِيَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَتْ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا أَنْ يَجْلِدَهَا ، فَوَجَدَهَا عَلِيٌّ قَدْ وَضَعَتْ ، فَلَمْ يَجْلِدْهَا حَتَّى تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا ، فَجَلَدَهَا خَمْسِينَ جَلْدَةً ، فَقَالَ : أَحْسَنْتَ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ حَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَتْ أَمَةً لَهَا ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ

13164 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنْ مَعْقِلَ بْنَ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيَّ ، جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ : " إِنَّ جَارِيَةً لِي زَنَتْ ؟ فَقَالَ : اجْلِدْهَا خَمْسِينَ ، قَالَ : لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ ، قَالَ : إِسْلامُهَا إِحْصَانُهَا "

13165 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ وَالأَسْوَدُ ، " يُقِيمَانِ الْحُدُودَ عَلَى جَوَارِي قَومِهِمَا "

13166 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يَحُدَّ الْعَبْدُ وَالأَمَةُ أَهْلُوهُمَا فِي الْفَاحِشَةِ , إِلا أَنْ يُرْفَعَ أَمْرُهُمَا إِلَى السُّلْطَانِ , فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَفْتَاتَ عَلَى السُّلْطَانِ " ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ

13167 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، قَالَ : " أَحْدَثَتْ وَلائِدُ مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ ، فَأَمَرَ بِهِنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِتْيَانًا مِنْ فِتْيَانِ قُرَيْشٍ , فَجَلَدُوهُنَّ الْحَدَّ " ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ : " وَكُنْتُ مِمَّنْ جَلَدَهُنَّ "

13168 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، قَالَ : " أَحْدَثَتْ وَلائِدُ لِلإِمَارَةِ فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ شَبَابًا مِنْ قُرَيْشٍ , فَجَلَدُوهُنَّ الْحَدَّ " ، قَالَ : " فَكُنْتُ مِمَّنْ جَلَدَهُنَّ "

13169 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " فِي الأَمَةِ إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بِذَاتِ زَوْجٍ ، فَزَنَتْ جُلِدَتْ نِصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ , يَجْلِدُهَا سَيِّدُهَا ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الأَزَوَاجِ رُفِعَ أَمْرُهَا إِلَى السُّلْطَانِ "

13170 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " جَلَدَ وَلائِدَ مِنَ الْخُمُسِ أَبْكَارًا فِي الزِّنَا "

13171 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَمْرٍو , عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، عَنِ الأَمَةِ كَمْ حَدُّهَا ؟ فَقَالَ : أَلْقَتْ فَرْوَتَهَا وَرَاءَ الدَّارِ "

13172 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، " أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ حَدِّ الأَمَةِ , فَقَالَ : أَلْقَتْ فَرْوَتَهَا وَرَاءَ الدَّارِ "

13173 عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، " أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ ، عَنْ حَدِّ الأَمَةِ , فَقَالَ : أَلْقَتْ فَرْوَتَهَا وَرَاءَ الدَّارِ "

13174 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، " كَانَ لا يَرَى عَلَى عَبْدٍ ، وَلا عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ ، الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى حَدًّا " ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

13175 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " لا حَدَّ عَلَى عَبْدٍ ، وَلا عَلَى مُعَاهِدٍ "

13176 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " كَانَ لا يَرَى عَلَى عَبْدٍ حَدًّا ، إِلا أَنْ تُحْصَنَ الأَمَةُ بِنِكَاحٍ ، فَيَكُونَ عَلَيْهَا شَطْرُ الْعَذَابِ ، فَكَانَ ذَلِكَ قَوْلَهُ "

13177 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَى الأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ "

13178 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، " أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى عَلَى الْعَبْدِ حَدًّا ، إِلا أَنْ تَنْكِحَ الأَمَةَ حُرًّا فَيُحْصِنَهَا ، فَيَجِبَ عَلَيْهِ مَهْرُهَا تُجْلَدُ "

13179 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " فَزَنَى عَبْدٌ وَلَمْ يُحْصَنْ ؟ قَالَ : يُجْلَدُ غَيْرَ حَدٍّ " ، قَالَ : قُلْتُ : فَزَنَتْ هِيَ ، وَلَمْ يُحْصِنْهَا حُرٌّ بِنِكَاحٍ ؟ ، قَالَ : " كِتَابَ اللَّهِ : فَإِذَا أُحْصِنَّ "

13180 عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، " فِي الأَمَةِ تَزْنِي ؟ قَالَ : تُجْلَدُ خَمْسِينَ ، فَإِنْ عَفَا عَنْهَا سَيِّدُهَا فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ " ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَمَا أَحْسَنَهُ ! , قُلْنَا لَهُ : وَتَأْخُذُ بِهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ

13181 عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي فَضَالَةَ ، أَنَّ صَالْحَ بْنَ كِرِيزٍ ، " حَدَّثَهُ أَنَّهُ جَاءَ بِجَارِيَةٍ زَنَتْ إِلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ ، قَالَ : فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ ، إِذْ جَاءَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَجَلَسَ , فَقَالَ : يَا صَالِحُ ، مَا هَذِهِ الْجَارِيَةُ مَعَكَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : جَارِيَةٌ لِي بَغَتْ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَى الإِمَامِ لِيُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ ، فَقَالَ : لا تَفْعَلْ ، رُدَّ جَارِيَتَكَ ، وَاتَّقِ اللَّهَ وَاسْتُرْ عَلَيْهَا ، قَالَ : مَا أَنَا بِفَاعِلٍ حَتَّى أَدْفَعَهَا ، قَالَ لَهُ أَنَسٌ : لا تَفْعَلْ ، وَأَطِعْنِي , قَالَ صَالِحٌ : فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُنِي حَتَّى , قُلْتُ لَهُ : أَرُدُّهَا عَلَى أَنَّهُ مَا كَانَ عَلَيَّ فِيهَا مِنْ ذَنْبٍ ، فَأَنْتَ ضَامِنٌ ؟ قَالَ : فَقَالَ أَنَسٌ : نَعَمْ ، قَالَ : فَرَدَّهَا "

13182 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " امْرَأَةٌ ذَاتُ زَوْجٍ انْطَلَقَتْ إِلَى قَرْيَةٍ ، فَنُكِحَتْ فَجُومِعَتْ ، قَالَ : إِنِ اعْتَلَّتْ ، فَقَالَتْ : أُخْبِرْتُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ ، لَمْ تُرْجَمْ ، وَإِنْ لَمْ تَعْتَلَّ رُجِمَتْ ، قُلْتُ : فَالصَّدَاقُ الَّذِي أَصْدَقَهَا الآخَرُ ، قَالَ : هُوَ لِزَوْجِهَا دُونَ وَارِثِهَا "

13183 قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، " وَهُوَ لِوَرَثَتِهَا كُلِّهِمْ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " كَيْفَ يَكُونُ لَهَا صَدَاقٌ ، وَإِنَّمَا هِيَ زَانِيَةٌ جَاءَتْهُ طَائِعَةً ؟ قَالَ : قَدْ أَصْدَقَهَا ، وَأَخَذَتْ مِنْهُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا "

13184 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، " رَجَمَ امْرَأَةً كَذَلِكَ ، كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ فَجَاءَتْ أَرْضًا ، فَتَزَوَّجَتْ ، وَلَمْ تَعْتَلَّ أَنَّهُ جَاءَهَا مَوْتُ زَوْجِهَا ، وَلا طَلاقُهُ "

13185 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا تَزَوَّجَّتْ وَلَهَا زَوْجٌ ، فَإِنهَا تُجْلَدُ مِائَةً ، وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ ، وَلَهَا مَهْرُهَا مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ "

13186 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : " تُجْلَدُ مِائَةً وَلا تُرْجَمُ ، إِنَّهَا أَتَتْ ذَلِكَ عَلانِيَةً ، وَجَهَرَتْ بِهِ "

13187 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَرْضٍ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ ، فَقَالَتْ : إِنَّهُ كَانَ قَدْ طَلَّقَنِي ، قَالَ : إِنْ لَمْ تُقِمِ الْبَيِّنَةَ جُلِدَتْ أَهْوَنَ الْحَدَّيْنِ ، وَفُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الآخَرِ ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتُحِلَّ مِنْهَا ، وَتُعَزَّرُ وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ ، وَيُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا كَانَ طَلَّقَهَا ، فَإِنْ لَمْ تَدَّعِي أَنَّهُ طَلَّقَهَا ، وَلَمْ تَدْخُلْ عُذْرًا ، فَإِنهَا تُرْجَمُ "

13188 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِي الْمَرْأَةِ تَغُرُّ الرَّجُلَ ، وَلَهَا زَوْجٌ ؟ قَالَ : تُعَزَّرُ ، وَلا حَدَّ "

13189 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي الرَّجُلِ تَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ ؟ قَالَ : يُجْلَدُ ، فَإِنْ طَلَّقَ الرَّابِعَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ قَبْلَ عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ ، جُلِدَ مِائَةً "

13190 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ، " فِي رَجُلٍ نَكَحَ الْخَامِسَةَ , فَدَخَلَ بِهَا ، قَالَ : إِنْ كَانَ عَلِمَ ذَلِكَ ، أَنَّ الْخَامِسَةَ لا تَحِلُّ لَهُ رُجِمَ ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلا جُلِدَ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ، ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ، وَذَكَرَ مِثْلَ هَذِهِ الْقِصَّةِ فِي عِلْمِهَا وَجَهَالَتِهَا ، إِنْ كَانَتْ أُحْصِنَتْ رُجِمَتْ ، وَجُلِدَتْ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُحْصِنَتْ ، وَلَمْ تَحِلَّ بِعِلْمٍ أَنَّ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَلا عُقُوبَةَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ وَلَدَتْ ، فَلَيْسَ لَهَا وَلا لِوَلَدِهَا مِنْهُ مِيرَاثٌ "

13191 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، " فِي الَّذِي يَنْكِحُ الْخَامِسَةَ مُتَعَمِّدًا ، قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ مِنْ نِسَائِهِ ، قَالَ : يُجْلَدُ مِائَةً ، وَلا يُنْفَى "

13192 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْخَامِسَةَ ، قَالَ : يُعَزَّرُ وَلا حَدَّ " ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : " وَالنَّاسُ عَلَيْهِ "

13193 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، " أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ جَلَدَهُمَا مِائَةً ، كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمَا "

13194 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، " أَنَّ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا قَدْ أَغْلَقَ عَلَيْهِمَا ، وَقَدْ أَرْخَى عَلَيْهِمَا الأَسْتَارَ , فَجَلَدَهُمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِائَةً ، مِائَةً "

13195 عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ ، قَالَ : " شَهِدَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا ، وَقَالَ الرَّابِعُ : رَأَيْتُهُمَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَإِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الزِّنَا فَهُوَ ذَاكَ ، فَجَلَدَ عَلِيٌّ الثَّلاثَةَ ، وَعَزَّرَ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ "

13196 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُولا ، فَحَدَّثَ ، " أَنَّ رَجُلا وُجِدَ فِي بَيْتِ رَجُلٍ بَعْدَ الْعَتْمَةِ مُلَفَّفًا فِي حَصِيرٍ ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِائَةً "

13197 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ فِي لِحَافٍ ، فَضَرَبَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ سَوْطًا ، وَأَقَامَهُمَا لِلنَّاسِ ، فَذَهَبَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ وَأَهْلُ الرَّجُلِ ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ عُمَرُ لابْنِ مَسْعُودٍ : مَا يَقُولُ هَؤُلاءِ ؟ قَالَ : قَدْ فَعَلْتَ ذَلِكَ ، قَالَ : أَوَ رَأَيْتَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : نِعِمَّا مَا رَأَيْتَ ، فَقَالُوا : أَتَيْنَاهُ نَسْتَأْدِيهِ ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ "

13198 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَمَعْمَرٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : " ادْرَءُوا الْحُدُودَ وَالْقَتْلَ عَنْ عِبَادِ اللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ "

13199 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : " ادْرَءُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ "

13200 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عَامِلا لِعُمَرَ , قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ غَيْرَ عَمْرٍو يَزْعُمُ ، " أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلا اعْتَرَفَ عَبْدُهُ بِالزِّنَا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَهُ : هَلْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ ؟ فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَقِمْ عَلَيْهِ حَدَّ اللَّهِ ، وَإِنْ قَالَ : لا ، فَأَعْلِمْهُ أَنَّهُ حَرَامٌ ، فَإِنْ عَادَ فَاحْدُدْهُ "

13201 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " ذَكَرُوا الزِّنَا بِالشَّامِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : زَنَيْتُ ، قِيلَ : مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : أَوَ حَرَّمَهُ اللَّهُ ؟ قَالَ : مَا عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ ، فَكُتِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ : إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ فَحُدُّوهُ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَعَلِّمُوهُ ، وَإِنْ عَادَ فَحُدُّوهُ "

13202 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ حَدَّثَهُ ، قَالَ : " تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَاطِبٍ ، وَأَعْتَقَ مَنْ صَلَّى مِنْ رَقِيقِهِ وَصَامَ ، وَكَانَتْ لَهُ نُوبِيَّةٌ قَدْ صَلَّتْ وَصَامَتْ وَهِيَ أَعْجَمِيَّةٌ لَمْ تَفْقَهْ ، فَلَمْ يُرَعْ إِلا حَبَلُهَا ، وَكَانَتْ ثَيِّبًا ، فَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ فَزِعًا فَحَدَّثَهُ , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : لأَنْتَ الرَّجُلُ لا يَأْتِي بِخَيْرٍ ، فَأَفْزَعَهُ ذَلِكَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَسَأَلَهَا , فَقَالَ : حَبِلْتِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ مِنْ مَرْغُوشٍ بِدِرْهَمَيْنِ ، وَإِذَا هِيَ تَسْتَهِلُّ بِذَلِكَ لا تَكْتُمُهُ ، فَصَادَفَ عِنْدَهُ عَلِيًّا , وَعُثْمَانَ , وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ , فَقَالَ : أَشِيرُوا عَلَيَّ ، وَكَانَ عُثْمَانُ جَالِسًا ، فَاضْطَجَعَ , فَقَالَ عَلِيٌّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ : قَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا الْحَدُّ ، فَقَالَ : أَشِرْ عَلَيَّ يَا عُثْمَانُ ، فَقَالَ : قَدْ أَشَارَ عَلَيْكَ أَخَوَاكَ ، قَالَ : أَشِرْ عَلَيَّ أَنْتَ ، قَالَ عُثْمَانُ : أُرَاهَا تَسْتَهِلُّ بِهِ كَأَنَّهَا لا تَعْلَمُهُ ، وَلَيْسَ الْحَدُّ إِلا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ ، فَأَمَرَ بِهَا فَجُلِدَتْ مِائَةً ، ثُمَّ غَرَّبَهَا ، ثُمَّ قَالَ : صَدَقَتْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا الْحَدُّ إِلا عَلَى مَنْ عَلِمَ "

13203 عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، " أَنَّ يَحْيَى بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ جَاءَ إِلَى عُمَرَ بِأَمَةٍ سَوْدَاءَ كَانَتْ لِحَاطِبٍ ، فَقَالَ لِعُمَرَ : إِنَّ الْعِتَاقَةَ أَدْرَكَتْ هَذِهِ ، وَقَدْ أَصَابَتْ فَاحِشَةً ، وَقَدْ أُحْصِنَتْ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَنْتَ الرَّجُلُ ، لا يَأْتِي بِخَيْرٍ ، فَدَعَاهَا عُمَرُ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ : نَعَمْ ، مِنْ مَرْغُوشٍ بِدِرْهَمَيْنِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ مَرْغُوشٍ ، وَهِيَ حِينَئِذٍ تَذْكُرُ ذَلِكَ لا تَرَى بِهِ بَأْسًا ، فَقَالَ عُمَرُ : لِعَلِيٍّ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعُثْمَانَ وَهُمْ عِنْدَهُ جُلُوسٌ : أَشِيرُوا عَلَيَّ ، قَالَ عَلِيٌّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ : نَرَى أَنْ تَرْجُمَهَا ، فَقَالَ عُمَرُ لِعُثْمَانَ : أَشِرْ عَلَيَّ ، قَالَ : قَدْ أَشَارَ عَلَيْكَ أَخَوَاكَ ، قَالَ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِلا مَا أَشَرْتَ عَلَيَّ بِرَأْيِكَ ، قَالَ : فَإِنِّي لا أَرَى الْحَدَّ إِلا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ ، وَأُرَاهَا تَسْتَهِلُّ بِهِ كَأَنَّهَا لا تَرَى بِهِ بَأْسًا ، فَقَالَ عُمَرُ : صَدَقْتَ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا الْحَدُّ إِلا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ ، فَضَرَبَهَا عُمَرُ مِائَةً ، وَغَرَّبَهَا عَامًا "

13204 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَتَبَ : " وَلا قَوْدَ ، وَلا قِصَاصَ ، وَلا جِرَاحَ ، وَلا قَتْلَ ، وَلا حَدَّ ، وَلا نَكَالَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ حَتَّى يَعْلَمَ مَا لَهُ فِي الإِسْلامِ ، وَمَا عَلَيْهِ "

13205 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَاطِبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : زَنَتْ مَوْلاةٌ لَهُ , يُقَالُ لَهَا : مَرْكُوشٌ ، فَجَاءَتْ تَسْتَهِلُّ بِالزِّنَا ، فَسَأَلَ عَنْهَا عُمَرُ عَلِيًّا ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، فَقَالا : تُحَدُّ ، فَسَأَلَ عَنْهَا عُثْمَانَ ، فَقَالَ : أُرَاهَا تَسْتَهِلُّ بِهِ كَأَنَّهَا لا تَعْلَمُ ، وَإِنَّمَا الْحَدُّ عَلَى مَنْ عَلِمَهُ ، فَوَافَقَ عُمَرُ فَضَرَبَهَا ، وَلَمْ يَرْجُمْهَا "

13206 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنْ حَرْقُوصٍ ، قَالَ : أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ , فَقَالَتْ : " إِنَّ زَوْجِي زَنَى بِجَارِيَتِي ؟ فَقَالَ : صَدَقَتْ هِيَ ، وَمَا لَهَا حِلٌّ لِي ، قَالَ : اذْهَبْ وَلا تَعُدْ ، كَأَنَّهُ دَرَأَ عَنْهُ بِالْجَهَالَةِ "

13207 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رُفْقَةً مِنْ أَهْلِ الَيَمَنِ نَزَلُوا الْحَرَّةَ ، وَمَعَهُمُ امْرَأَةٌ قَدْ أَصَابَتْ فَاحِشَةً ، فَارْتَحَلُوا وَتَرَكُوهَا ، فَأُخْبِرَ عُمَرُ خَبَرَهَا فَسَأَلَهَا ، فَقَالَتْ : كُنْتُ امْرَأَةً مِسْكِينَةً لا يَعْطِفُ عَلَيَّ أَحَدٌ بِشَيْءٍ ، فَمَا وَجَدْتُ إِلا نَفْسِي ، قَالَ : فَأَرْسَلَ إِلَى رُفْقَتِهَا ، فَرَدُّوهُمْ ، وَسَأَلَهُمْ عَنْ حَاجَتِهَا ، فَصَدَّقُوهَا ، فَجَلَدَهَا مِائَةً ، وَأَعْطَاهَا ، وَكَسَاهَا ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهَا مَعَهُمْ "

13208 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، " أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الَيَمَنِ قَدِمَتْ فِي رَكْبٍ حَاجِّينَ ، فَنَزَلُوا بِالْحَرَّةِ حَتَّى إِذَا ارْتَحَلُوا ذَاهِبِينَ تَرَكُوهَا ، وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ عُمَرَ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ قَدْ زَنَتْ وَهِيَ بِالْحَرَّةِ ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَيْهَا فَسَأَلَهَا ، فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! كُنْتُ يَتِيمَةً , لَيْسَ لِي شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا , وَ . . . . . . عَلَى الْمَوَالِي ، فَلا يُقْبِلُ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ ، وَلَمْ أَجِدْ إِلا نَفْسِي ، وَهِيَ ثَيِّبٌ ، فَبَعَثَ فِي أَثَرِ الرَّكْبِ ، فَرَدَّهُمْ ، فَسَأَلَهُمْ عَمَّا قَالَتْ ، و . . . . . . . فَصَدَّقُوهَا ، فَجَلَدَهَا مِائَةً ، ثُمَّ كَسَاهَا وَحَمَلَهَا ، ثُمَّ قَالَ : اذْهَبُوا بِهَا " ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدِّثُ نَحْوَ هَذَا غَيْرَ , أَنَّهُ قَالَ : فَتَرَكُوهَا بِبَعْضِ الْحَرَّةِ حَتَّى بَذَلَتْ نَفْسَهَا ، فَرَدَّهَا عُمَرُ إِلَى الَيَمَنِ ، وَقَالَ : " لا تَذْكُرُوا مَا فَعَلَتْ

13209 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ ، " أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! أَقْبَلْتُ أُسَوِّقُ غَنَمًا ، فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فَحَفَنَ لِي حِفْنَةً مِنْ تَمْرٍ ، ثُمَّ حَفَنَ لِي حِفْنَةً مِنْ تَمْرٍ ، ثُمَّ حَفَنَ لِي حِفْنَةً مِنْ تَمْرٍ ، ثُمَّ أَصَابَنِي ، فَقَالَ عُمَرُ : قُلتِ مَاذَا ؟ فَأَعَادَتْ ، فَقَالَ عُمَرُ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ : مَهْرٌ مَهْرٌ ، وَيُشِيرُ بِيَدِهِ كُلَمَّا قَالَ ، ثُمَّ تَرَكَهَا "

13210 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، " أَنَّ امْرَأَةً أَصَابَهَا جُوعٌ ، فَأَتَتْ رَاعِيًا ، فَسَأَلَتْهُ الطَّعَامَ ، فَأَبَى عَلَيْهَا حَتَّى تُعْطِيَهُ نَفْسَهَا , قَالَتْ : فَحَثَا لِي ثَلاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ تَمْرٍ ، وَذَكَرَتْ أَنَّهَا كَانَتْ جُهِدَتْ مِنَ الجُّوعِ ، فَأَخْبَرَتْ عُمَرَ فَكَبَّرَ ، وَقَالَ : " مَهْرٌ مَهْرٌ مَهْرٌ ، كُلُّ حِفْنَةٍ مَهْرٌ " , وَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ

13211 أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " أُتِيَ بِامْرَأَةٍ لَقِيهَا رَاعٍ بِفَلاةٍ مِنَ الأَرْضِ وَهِيَ عَطْشَى ، فَاسْتَسْقَتْهُ ، فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَهَا إِلا أَنْ تَتْرُكَهُ فَيَقَعَ بِهَا ، فَنَاشَدَتْهُ بِاللَّهِ فَأَبَى ، فَلَمَّا بَلَغَتْ جَهْدَهَا أَمْكَنَتْهُ ، فَدَرَأَ عَنْهَا عُمَرُ الْحَدَّ بِالضَّرُورَةِ "

13212 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " الْبِكْرُ تُسْتَكْرَهُ نَفْسُهَا ؟ قَالَ : مِثْلُ صَدَاقِ إِحْدَى نِسَائِهَا ، قَالَ : وَصَدَاقٌ . . . . أَنْ تَصِيحَ ، أَوْ يُوجَدَ بِهَا أَثَرٌ ، قُلْتُ : الثَّيِّبُ ؟ قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ فِيهَا بِشَيْءٍ "

13213 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " مَنِ اسْتَكَرَهَ امْرَأَةً بِكْرًا ، فَلَهَا صَدَاقُهَا وَعَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَلا حَدَّ عَلَيْهَا " ، قَالَ مَعْمَرٌ ، وَقَالَ قَتَادَةُ مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ : " وَآيَةُ الْبِكْرِ تُسْتَكْرَهَ أَنْ تَصِيحَ " ، وَقَالا : " الثَّيِّبُ فِي ذَلِكَ مِثْلُ الْبِكْرِ "

13214 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، قَالَ : أُنْبِئْتُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَيَرْوِيهِ أَصْحَابُ هَذَا عَنْ هَذَا فِي الْبِكْرِ تُسْتَكْرَهُ نَفْسُهَا : " أَنَّ لِلْبِكْرِ مِثْلَ صَدَاقِ إِحْدَى نِسَائِهَا ، وَلِلثَّيِّبِ مِثْلَ صَدَاقِ مِثْلِهَا "

13215 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ فَصَاحَتْ ، وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ ، فَأخَذَهَا وَهِيَ تَصِيحُ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، قَالَ : إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَمْ يَعْلَمْ جُلِدَ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ لِصِيَاحِ الْمَرْأَةِ ، وَقَوْلِهَا : لَسْتُ امْرَأَتَكَ ، وَغُرِّمَ صَدَاقَهَا ، وَإِنْ كَانَ عَلِمَ ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ الأَكْبَرُ إِنْ كَانَ أَحْصَنَ "

13216 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، " فِي بِكْرٍ افْتُضَّتْ كَصَدَاقِ نِسَائِهَا ، قَالَ : قَضَى بِذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ "

13217 عَنِ الثَّوْرِيِّ , فِي الَّتِي تَقُولُ : " غُصِبَتْ نَفْسِي يُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ ، وَإِنْ كَانَ حَمْلٌ "

13218 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ ، يَسْتَكْرِهُ الْجَارِيَةَ ، فَقَالَ : إِذَا أُقِيمَ الْحَدُّ بَطَلَ الصَّدَاقُ " ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ

13219 عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، " أَنَّ رَجُلا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً ، فَافْتَضَّهَا : فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْحَدَّ ، وَأَغْرَمَهُ ثُلُثَ دِيَتِهَا "

13220 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : بَلَغَ عُمَرَ ، " أَنَّ امْرَأَةً مُتَعَبِّدَةً حَمَلَتْ ، فَقَالَ عُمَرُ : أُرَاهَا قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ تُصَلِّي فَخَشَعَتْ فَسَجَدَتْ , فَأتَاهَا غَاوٍ مِنَ الْغُوَاةِ فَتَحَشَّمَهَا ، فَأَتَتْهُ , فَحَدَّثَتْهُ بِذَلِكَ سَوَاءً , فَخَلَّى سَبِيلَهَا "

13221 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : بَلَغَ عُمَرَ ، " عَنِ امْرَأَةٍ أَنَّهَا حَامِلٌ ، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُحْرَسَ حَتَّى تَضَعَ ، فَوَضَعَتْ مَاءً أَسْوَدَ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَمَّةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ "

13222 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، " أَنَّ أَبَا مُوسَى ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ فِي امْرَأَةٍ أَتَاهَا رَجُلٌ وَهِيَ نَائِمَةٌ , فَقَالَتْ : إِنَّ رَجُلا أَتَانِي ، وَأَنَا نَائِمَةٌ ، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ حَتَّى قَذَفَ فِيَّ مِثْلَ شِهَابِ النَّارِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : تِهَامِيَّةٌ تَنَوَمَّتْ قَدْ يَكُونُ مِثْلُ هَذَا ، وَأَمَرَ أَنْ يُدْرَأَ عَنْهَا الْحَدُّ "

13223 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الأَمَةُ ثَيِّبًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمِنِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُشْرُ "

13224 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالا : " فِي الأَمَةِ إِذَا اسْتُكْرِهَتْ : إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعُشْرُ ثَمِنِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبَا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمِنِهَا "

13225 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، قَالا : " إِذَا افْتَضَّ الْعَبْدُ الأَمَةَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ صَدَاقٌ " ، قَالَ شُعْبَةُ ، وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : عَلَيْهِ الصَّدَاقُ

13226 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " وَسُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي مَنْزِلٍ وَاحِدٍ ، مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَارِيَةٌ ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا فَدَعَا جَارِيَتَهُ ، فَجَاءَتْ جَارِيَةُ صَاحِبِهِ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ ، قَالَ : أَرَى أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ أَهْوَنُ الْحَدَّيْنِ ، أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ ، حِينَ لَمْ يَتَبَيَّنْ وَيُسْأَلْ عَنْ ذَلِكَ ، وَتُجْلَدُ الْجَارِيَةُ خَمْسِينَ جَلْدَةً ، حِينَ قَرَّتْ لَهُ "

13227 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الْكَرِيمِ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، " أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ ، فَخَشِيتِ امْرَأَتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَّهَا فَافْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا ، وَأَمْسَكَهَا نِسَاءٌ مَعَهَا فَرُفِعَتْ إِلَى عَلِيٍّ ، فَأَمَرَ الْحَسَنَ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَهُمْ , فَقَالَ : أَرَى أَنْ تُجْلَدَ الْحَدَّ لِقَذْفِهَا إِيَّاهَا ، وَأَنْ تُغَرَّمَ الصَّدَاقَ بِافْتِضَاضِهَا " ، فَقَالَ عَلِيّ : كَانَ يُقَالُ : لَوْ عَلِمَتِ الإِبِلُ طَحِينًا لَطَحَنَت ، قَالَ : وَقَالَ مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ الْحَسَنُ : عَلَيْهَا الصَّدَاقُ ، وَعَلَى الْمُمْسِكَاتِ " ، " لَمْ يَقُلْهُ غَيْرُ الْمُغِيرَةِ

13228 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، " أَنَّ رَجُلا كَانَتْ عِنْدَهُ يَتِيمَةٌ , فَغَارَتِ امْرَأَتُهُ عَلَيْهَا فَدَعَتْ نِسْوَةً ، فَأَمْسَكْنَهَا ، فَافْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا ، وَقَالَتْ لِزَوْجِهَا : زَنَتْ ، فَحَلَفَ لَيَرْفَعَنَّ شَأْنَهَا , فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ : كَذَبَتْ ، فَأخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ ، فَرُفِعَ شَأْنُهَا إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ لِلْحَسَنِ : قُلِ فِيهَا ، فَقَالَ : بَلْ أَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : لَتَقُولَنَّ ، قَالَ : تُجْلَدُ أَوَّلَ ذَلِكَ بِمَا اقْتَرَفَ عَلَيْهَا ، وَعَلَى النِّسْوَةِ مِثْلُ صَدَاقِ إِحْدَى نِسَائِهَا ، سِوَى الْعَقْلِ بَيْنَهُنَّ " ، فَقَالَ عَلِيٌّ " لَوْ عَلِمَتِ الإِبِلُ طَحِينًا لَطَحَنَتْ " ، قَالَ : وَمَا طَحَنَتِ الإِبِلُ حِينَئِذٍ , فَقَضَى بِذَلِكَ عَلِيٌّ

13229 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " لَوِ افْتَضَّتْ جَارِيَةٌ جَارِيَةً بِإِصْبَعِهَا غَرِمَتْ صَدَاقَهَا كَصَدَاقِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا ، فَقَضَى بِذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ "

13230 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، أَنَّ عُمَرَ ، " كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، " وَلا يَبْلُغُ بِنَكَالٍ فَوْقَ عِشْرِينَ سَوْطًا "

13231 عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حُصَيْنٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَهْبَانَ ، سَمِعْتُ عُمَرَ , يَقُولُ : " ظُهُورُ الْمُسْلِمِينَ حِمًى لا يَحِلُّ لأَحَدٍ إِلا أَنْ يُخْرِجَهَا حَدٌّ ، قَالَ : وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطِهِ قَائِمَا بِنَفْسِهِ "

13232 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَغَيْرِهِ , عَنْ أَبِي بِكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارثِ ، أَنَّهُ قَالَ : " لا تَبْلُغُ الْعُقُوبَةُ بِالْحُدُودِ "

13233 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَهُ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشَرَةِ أسْوَاطٍ , إِلا أَنْ يَكُونَ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ "

13234 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : " صَاحَتْ جَارِيَةٌ فِي بَيْتٍ بِدِمَشْقَ فَتَغَوَّثَتْ ، فَإِذَا هِيَ قَدْ أَفْرَغَتِ الدَّمَ فِي الْبَيْتِ ، وَقَدْ فَرَّ صَاحِبُ الْبَيْتِ , فَكَتَبَ فِيهَا الضَّحَّاكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلافَتِهِ ، فَكَتَبَ : أَنْ قَدِ اتُّهِمَ بِنَفْسِهِ ، فَعَاقِبْهُ عُقُوبَةً مُؤْلِمَةً ، وَلا تَبْلُغْ حَدًّا , وَأَنِ انْفِهِ "

13235 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا ضَرَبَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ , إِلا فِي حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "

13236 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً , يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ مِرَارًا , يَقُولُ : " الْعَيْنُ تَزْنِي ، وَالْفَمُ يَزْنِي ، وَالْقَلْبُ يَزْنِي ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ ، وَالرِّجْلُ تَزْنِي فَعَدَّدَهُنَّ كَذَلِكَ ، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ "

13237 قَالَ : وَأَخْبَرَنِي ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ , يَقُولُ : " لا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَشْرَبُ " ، قَالَ : لا أَعْلَمُهُ , إِلا قَالَ : " وَإِذِ اعْتَزَلَ خَطِيئَتَهُ رَجَعَ إِلَيْهِ الإِيمَانُ

13238 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " لا يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَزْنِي ، وَلا يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَسْرِقُ ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَشْرَبُ " ، قَالَ : وَمَا أَعْلَمُهُ إِلا كَانَ يُخْبِرُهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

13239 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَغُلُّ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ إِلَيْهِ النَّاسُ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ " , قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ زَالَ مِنْهُ الإِيمَانُ ، قَالَ : يَقُولُ : الإِيمَانُ كَالظِّلِّ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، وَعَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَنْ أَبِي هَارُونَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ، قَالَ : " لا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ " ، قَالَ : هَذَا نَهْيٌ ، يَقُولُ حِينَ هُوَ مُؤْمِنٌ لا يَفْعَلَنَّ يَعْنِي لا يَسْرِقُ ، وَلا يَزْنِي ، وَيَغُلُّ

13240 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ , يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَسْرِقُ سَارِقٌ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَزْنِي زَانٍ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَشْرَبُ الْحُدُودَ يَعْنِي الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , لا يَنْتَهِبُ أَحَدُكُمْ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ , يَرْفَعُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ أَعْيُنَهُمْ فِيهَا وَهُوَ حِينَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ ، وَلا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ " ، قَالَ : ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : " إِيَّاكُمْ ، إِيَّاكُمْ

13241 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ , يَقُولُ : " لا يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَزْنِي ، فَإِذَا زَالَ رَجَعَ إِلَيْهِ الإِيمَانُ لَيْسَ إِذَا تَابَ مِنْهُ ، وَلَكِنْ إِذَا ارْتَجَعَ عَنِ الْعَمَلِ " ، قَالَ : وَحَسِبْتُ أَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

13242 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ ذَكْوَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أُرَاهُ قَالَ : " لا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ "

13243 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " كَانَ يَعْرِضُ عَلَى مَمْلُوكِهِ الْبَاءَةَ , وَيَقُولُ : مَنْ أَرَادَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ زَوَّجْتُهُ ، فَإِنَّهُ لا يَزْنِي زَانٍ إِلا نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ رِبْقَةَ الإِسْلامِ ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِ بَعْدُ رَدَّهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَمْنَعَهُ مَنَعَهُ "

13244 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، أَنَّ أَبَا صَالِحٍ ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ "

13245 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، " وَجَاءَهُ رَجُلٌ , فَقَالَ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ قَبَّلَ أَمَةً ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : زَنَى فُوهُ ، قَالَ : ابْتَاعَهَا بَعْدُ ، قَالَ : هِيَ لَهُ حَلالٌ ، قَالَ : فَمَا كَفَّارَةُ مَا مَضَى ، قَالَ : يَتُوبُ وَلا يَعُودُ " ، عَنِ ابْنِ مُحَرِّرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ ، يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

13246 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : " سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : قَبَّلْتُ امْرَأَةً لا تَحِلُّ لِي ، قَالَ : زَنَى فُوكَ ، قَالَ : فَمَا عَلَيَّ فِي ذَلِكَ ؟ قَالَ : اسْتَغْفِرِ اللَّهَ "

13247 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ , فَقَالَ : قَبَّلْتُ جَارِيَةً ، قَالَ : زَنَى فُوكَ "

13248 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ ، فَقَالَ : رَجُلٌ قَبَّلَ أَمَةً لِغَيْرِهِ ، قَالَ : زَنَى فُوهُ ، قَالَ : يَشْتَرِيهَا فَيُصِيبُهَا ؟ قَالَ : إِنْ شَاءَ فَعَلَ " ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، أَنَّهُ قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ : مَا تَوْبَتُهُ ، قَالَ : أَنْ لا يَعُودَ

13249 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : " مَا شَيْءٌ فِي النَّاسِ أَكْثَرَ مِنَ الزِّنَا , لَيْسَ لَهُ رِيحٌ يُوجَدُ ، وَلا يَظْهَرُ فَتَقُومُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ "

13250 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " إِنَّمَا الْبَيِّنَةُ عَلَى النَّافِي " ، وَاسْتَشَارَنِي عِيَاضٌ فِي عَاتِقٍ رُمِيَتْ ، قَالَ : " فَأَرَادَ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا لِيَكْشِفَهَا ، فَنَهَيْتُهُ " ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي سَلَمَةَ فَنَهَيَاهُ عَنْ ذَلِكَ

13251 وَسَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ ، " يَسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلا فَلَمَّا رَفَعَهُ ، قَالَ : إِنَّ أُمَّهَ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ ، قَالَ : يُسْأَلُ هَذَا يَعْنِي الْبَيِّنَةَ أَنَّ أُمَّهَ حُرَّةٌ مُسْلِمَةٌ " ، قَالَ سُفْيَانُ فِي الرَّجُلِ يَنْفِي الرَّجُلَ , أَيُّهُمَا يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ , يَقُولُ : " لَسْتَ ابْنَ فُلانٍ " ، قَالَ : يُسْأَلُ الْمُنْفَى الْبَيِّنَةَ ، وَأَنَّهُ ابْنُ فُلانٍ ، فَإِنْ أَخْرَجَ ضُرِبَ الْقَاذِفُ ، قَالَ سُفْيَانُ : " لا يُسْتَحْلَفُ الْقَاذِفُ ، وَلا الْمَقْذُوفُ ، وَكَذَلِكَ الْقَذْفُ كُلُّهُ إِنْ قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلا : لَيْسَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يُحَلَّفْ وَاحِدَا مِنْهُمَا

13252 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، سَأَلَهُ عَنِ الْقَاذِفِ ، فَقَالَ الزُّهْرِيّ : " يُسْتَحْلَفُ " ، وَقَالَ حَمَّادٌ : " لا يُسْتَحْلَفُ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْتَحْلِفُهُ إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ ، قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ : فَأَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ ، قَالَ : " يُسْتَحْلَفُ

13253 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ أشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " سُئِلَ عَنِ الْقَوْمِ يَشْهَدُونَ أَنَّ فُلانًا لَيْسَ بِابْنِ فُلانٍ ، قَالَ : إِذَا أَثْبَتَ نَسَبَهُ ، فَلَوْ جَاءَ بِمِثْلِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ يَشْهَدُونَ لَمْ يُخْرِجُوهُ مِنْ نَسَبِهِ "

13254 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " مَنْ قَذَفَ صَبِيًّا أَوْ صَبِيَّةً ، فَلا حَدَّ عَلَيْهِ "

13255 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَى قَاذِفِ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ حَدٌّ "

13256 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : التَّعْرِيضُ ؟ قَالَ : لَيْسَ فِيهِ حَدٌّ " , قَالَ هُوَ وَعُمَرُ : " فِيهِ نَكَالٌ " ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : " يُسْتَحْلَفُ مَا أَرَادَ كَذَا وَكَذَا ؟

13257 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ ، " قَالَ رَجُلٌ لأَخِيهِ إِنَّ ابْنَهُ لَيْسَ بِأَخِي ، قَالَ : لا يُحَدُّ "

13258 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ ، " كَانَ يَحُدَّ فِي التَّعْرِيضِ بِالْفَاحِشَةِ "

13259 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : " قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلا فِي هِجَاءٍ ، أَوْ عِرْضٍ لَهُ فِيهِ ، فَاسْتَأْدَى عَلَيْهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ لَهُ : لَمْ أَعْنِ هَذِهِ إِنَّمَا أَرَدْتُ شَيْئًا آخَرَ ، قَالَ الرَّجُلُ : فَيُسَمِّي لَكَ مَنْ عَنَى ، قَالَ عُمَرُ : صَدَقَ ، قَدْ أَقْرَرْتَ عَلَى نَفْسِكَ بِالْقَبِيحِ , أَوْ قَالَ : بِالأَمْرِ الْقَبِيحِ ، فَوَرِّكْهُ عَلَى مَنْ شِئْتَ ، فَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدًا فَجَلَدَهُ الْحَدَّ " , أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، وَأَيُّوبَ ، أَنَّهُ حُدَّ فِي التَّعْرِيضِ ، وَالَّذِي كَانَ يَحُدُّ فِي التَّعْرِيضِ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , عِكْرِمَةَ بْنَ عَامِرِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ , هَجَا وَهْبَ بْنَ زَمْعَةَ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدٍ , فَتَعَرَّضَ لَهُ فِي هِجَائِهِ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَسَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ ذَلِكَ

13260 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ , قَالَ لآخَرَ : " يَا ابْنَ الْعَبْدِ ، أَوْ أَيُّهَا الْعَبْدُ ، قَالَ : إِنَّمَا عَنَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ يُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا أَرَادَ إِلا ذَلِكَ ، وَلا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ نَكَلَ ، عَنْ ذَلِكَ جُلِدَ "

13261 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ , قَالَ لآخَرَ : يَا ابْنَ الْحَائِكِ ، يَا ابْنَ الْخَيَّاطِ ، يَا ابْنَ الإِسْكَافِ ، يُعَيِّرُهُ بِبَعْضِ الأَعْمَالِ ، قَالَ : يُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا أَرَادَ نَفْيَهُ ، وَمَا عَنَى إِلا عَمَلَ أَبِيهِ ، فَإِنْ حَلَفَ تُرِكَ ، وَإِنْ نَكَلَ حُدَّ "

13262 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " فِي التَّعْرِيضِ عُقُوبَةٌ "

13263 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، " أَنَّ رَجُلا قَالَ لِرَجُلٍ : " يَا ابْنَ أَبِي كِرَانَةَ ، قَالَ : يُضْرَبُ الْحَدَّ إِلا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَقَبٌ "

13264 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : إِنَّكَ الدَّعِيُّ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، وَلَوْ قَالَ : ادَّعَاكَ سِتَّةٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ "

13265 عَنْ سُفْيَانَ ، " فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ الزِّنْجِيِّ ، قَالَ : يُضْرَبُ إِذَا نَقَلَ نَسَبًا إِلَى نَسَبٍ "

13266 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " لَوْ قَالَ رَجُلٌ لآخَرَ : إِنِّي أَرَاكَ زَانِيًا عُزِّرَ ، وَلَمْ يُحَدَّ ، وَالتَّعْرِيضُ كُلُّهُ يُعَزَّرُ فِيهِ " ، فِي قَوْلِ قَتَادَةَ

13267 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " إِنَّمَا الْحَدُّ عَلَى مَنْ نَصَبَ الْحَدَّ نَصْبًا "

13268 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، " أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ الْجَزَّارِ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا نَعْلَمُ الْحَدَّ إِلا فِي الْقَذْفِ الْبَيِّنِ ، وَالنَّفْيِ الْبَيِّنِ "

13269 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : " لا حَدَّ إِلا فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٍ نَفَى مِنْ أَبِيهِ ، أَوْ قَذَفَ مُحْصَنَةً " . عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ

13270 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : ، قَالَ زِيَادٌ : " مَنْ عَرَّضَ عَرَّضْنَا لَهُ ، وَمَنْ صَرَّحَ صَرَّحْنَا لَهُ " ، قَالَ : وَقَالَ قَتَادَةُ : " يُعَزَّرُ فِي التَّعْرِيضِ

13271 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : " مَنْ عَرَّضَ عَرَّضْنَا لَهُ بِالسِّيَاطِ ، وَكَانَ يَجْلِدُ فِي التَّعْرِيضِ "

13272 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عُمَرَ بْنِ رَفِيعٍ , يَقُولُ : " كَانَ بَيْنَ أَبِي وَبَيْنَ يَهُودِيٍّ مُدَافَعَةٌ فِي الْقَوْلِ فِي شُفْعَةٍ ، فَقَالَ أَبِي لِلْيَهُودِيِّ : يَهُودِيٌّ ابْنُ يَهُودِيٍّ ، فَقَالَ : أَجَلْ ، وَاللَّهِ إِنِّي لَيَهُودِيٌّ ابْنُ يَهُودِيٍّ إِذْ لا يَعْرِفُ رِجَالٌ كَثِيرٌ آبَاءَهُمْ ، فَكَتَبَ عَامِلُ الأَرْضِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ عَامِلٌ عَلَى الْمَدِينَةِ بِذَلِكَ فَكَتَبَ : إِنْ كَانَ الَّذِي قَالَ لَهُ ذَلِكَ يُعْرِفُ أَبُوهُ ، فَحُدَّ الْيَهُودِيَّ ، فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ سَوْطًا "

13273 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ هِشَامٍ , يَقُولُ : " قَالَ رَجُلٌ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِرَجُلٍ : إِنَّكَ لَتُسَرِّي عَلَى جَارَاتِكَ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلا نَخْلاتٍ كَانَ يَسْرِقُهُنَّ ، فَحَدَّهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ "

13274 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : " قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ الْمُطَوَّقِ ، فَكَتَبَ فِيهِ هِشَامٌ ، إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ أَبُوهُ مُطَوَّقَا فَاحْدُدْهُ "

13275 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : يَا ابْنَ الْقَيْنِ ، وَلَمْ يَكُنْ أَبُوهُ قَيْنًا ، قَالَ : " نَهَى أَنْ يُجْلَدَ الْحَدَّ "

13276 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنِ شِهَابٍ ، " فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا مَوْلًى ، يَا دَعِيُّ ، قَالَ : يُجْلَدُ الْحَدَّ "

13277 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ قَالَ لآخَرَ : " إِنَّمَا الْتُقِطَتْ أُمُّكَ لَقْطًا ، قَالَ : يُجْلَدُ حَدَّ الْفِرْيَةِ لأَنَّهُ نَفَى امْرَأَةً مِنْ أَبِيهَا "

13278 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : " إِنَّ رَجُلا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ لِرَجُلٍ : مَا أُمِّي بِزَانِيَةٍ ، وَلا أَبِي بِزَانٍ ، قَالَ عُمَرُ : مَاذَا تَرَوْنَ ؟ قَالُوا : رَجُلٌ مَدَحَ نَفْسَهُ ، قَالَ : بَلْ هُوَ ، انْظُرُوا ، فَإِنْ كَانَ بِالآخَرِ بَأْسٌ فَقَدْ مَدَحَ نَفْسَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ ، فَلِمَ قَالَهَا ؟ فَوَاللَّهِ لأَحُدَّنَّهُ ، فَحَدَّهُ "

13279 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالا : " لَيْسَ الْحَدُّ إِلا فِي الْكَلِمَةِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا مَصْرَفٌ ، وَلَيْسَ لَهَا إِلا وَجْهٌ وَاحِدٌ "

13280 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " إِذَا بَلَغَ فِي الْحُدُودِ لَعَلَّ وَعَسَى , فَالْحَدُّ مُعَطَّلٌ "

13281 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : " لا حَدَّ فِي أَنْ يُقَالَ : يَا سَكْرَانُ ، وَلا يَا سَارِقُ ، وَلَكِنْ جَلْدٌ "

13282 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ ، قَالَ لآخَرَ ، حَتَّى يَقُولَ : " إِنَّكَ لَتَصْنَعُ بِفُلانٍ "

13283 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، " فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا لُوطِيُّ ، قَالَ : نِيَّتُهُ يُسْأَلُ مَاذَا أَرَادَ بِذَلِكَ "

13284 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ قَالَ لآخَرَ : لَقَدْ جُلِدْتَ فِي الزِّنَا ، قَالَ : يُجْلَدُ ثَمَانِينَ حَدَّ الْفِرْيَةِ ، قَالَ : فَإِنْ قَالَ : جُلِدْتَ حَدًّا فِي الْخَمْرِ ، نُكِّلَ نَكَالا "

13285 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ يَقُولُ لآخَرَ : يَا ابْنَ الْبَرْبَرِيَّةِ ، يَا ابْنَ الْحَبَشِيَّةِ ، وَأُمُّهُ عَرَبِيَّةٌ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ جَلْدٌ ، قَالَ : فَإِنْ قَالَ : يَا ابْنَ فُلانٍ لِغَيْرِ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ضُرِبِ الْحَدَّ "

13286 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، " فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا لُوطِيُّ ، قَالا : لا يُحَدُّ "

13287 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ قَالَ لآخَرَ : مَا أُمُّكَ فُلانَةَ ، قَالَ : لا يُحَدُّ حَتَّى يَنْفِيَهِ مِنْ أُمِّهِ هَذِهِ كَذْبَةً "

13288 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، " فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : لَسْتَ بِابْنِ فُلانَةَ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ "

13289 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ قَالَ : هُوَ زَانٍ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ لَمْ يَفْعَل ، قَالَ : أَرَى أَنْ يُضْرَبَ حَدًّا "

13290 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، " أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ , قَالَ لِرَجُلٍ عَرَبِيٍّ : يَا نَبَطِيُّ ، قَالَ : كُلُّنَا نَبَطِيٌّ لَيْسَ فِي هَذَا حَدٌّ "

13291 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : " لا حَدَّ فِي أَنْ يُقَالَ : يَا سَكْرَانُ ، وَلا يَا سَارِقُ ، وَلَكِنْ جَلْدٌ "

13292 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، قَالَ : " اسْتَقَامَ سُلَيْمَانُ بِنَا فِي خِلافَتِهِ ، وَمَعَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , فَقَالَ : كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا شَارِبَ الْخَمْرِ ؟ قَالَ : قُلْنَا يُحَدُّ ، قَالَ عُمَرُ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، مَا الْحَدُّ إِلا عَلَى مَنْ قَذَفَ مُسْلِمًا "

13293 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالا : " إِذَا قَالَ : يَا سَارِقُ ، يَا مُنَافِقُ ، يَا كَافِرُ ، يَا شَارِبَ الْخَمْرِ ، قَالَ : فِي هَذَا كُلِّهُ تَعْزِيرٌ "

13294 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " إِذَا قَالَ رَجُلٌ لآخَرَ : إِنَّ فُلانًا يَزْعُمُ أَنَّكَ زَانٍ ، قَالَ : يُسْأَلُ فُلانٌ عَنْ ذَلِكَ ، فَإِنْ أَقَرَّ ، وَإِلا عُزِّرَ الَّذِي بَلَّغَهُ "

13295 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ : إِنَّ فُلانَا يَقُولُ : إِنَّكَ زَانٍ ، قَالَ : إِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ قَدْ قَالَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلا أَنَّهُ بِئْسَ مَا مَشَى بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ عَلَى ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ جُلِدَ الْمُبَلِّغُ " . وَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، وَنَحْنُ مَعَ عَطَاءٍ ، إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ يَرَوْنَ إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا ، فَتَقَدَّمَ أَحَدُهُمْ إِلَى الإِمَامِ , يَقُولُونَ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ خَصْمٍ ، وَلا يَجْعَلُونَهُ شَاهِدًا ، وَإِنْ أَتَوْا مَرَّةً وَاحِدَةً جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ ، فَوَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ عَطَاءٌ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَقُولُ : أَنَا وَشَأْنُ الْمُغِيرَةِ

13296 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : " بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ أَمِيرُ مِصْرَ ، قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ تُجِيبُ يُقَالُ لَهُ قَنْبَرَةُ : يَا مُنَافِقُ ، قَالَ : فَأتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَمْرٍو : إِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْكَ جَلَدْتُكَ تِسْعِينَ " ، فَنَشَدَ النَّاسَ ، فَاعْتَرَفَ عَمْرٌو حِينَ شَهِدَ عَلَيْهِ زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ , قَالَ لِعَمْرٍو : أَكْذِبْ نَفْسَكَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَفَعَلَ ، فَأَمْكَنَ عَمْرٌو قَنْبَرَةَ مِنْ نَفْسِهِ ، فَعَفَا عَنْهُ للَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

13297 عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ : " مَنْ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا مُخَنَّثُ ، فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ "

13298 أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ يَا يَهُودِيُّ ، فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ "

13299 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ مُحَبِّقٍ ، " ‏ وَكَانَ سَلَمَةُ قَدْ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : يَا لُوطِيُّ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ , فَقَالَ : نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ إِنْ كُنْتَ مِنْ قَوْمِ لُوطٍ "

13300 قَالَ سُفْيَانَ ، " فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : زَنَيْتَ فِي الشِّرْكِ ، قَالَ : يُضْرَبُ الْحَدَّ إِلا أَنْ يَأْتِيَ بِالْبَيِّنَةِ , لأَنَّهُ إِنَّمَا قَذَفَهُ حِينَئِذٍ ، وَإِنْ قَالَ : زَنَيْتَ وَأَنْتَ مَمْلُوكٌ ضُرِبَ الْحَدَّ ، فَإِنْ قَالَ : زَنَيْتَ وَأَنْتَ صَبِيٌّ لَمْ يُضْرَبْ , لأَنَّ الصَّبِيِّ لا يَزْنِي "

13301 عَنْ سُفْيَانَ ، " فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَةٍ كَانَتْ أَمَةً ، ثُمَّ عُتِقَتْ قَدْ زَنَيْتِ ، وَأَنْتِ أَمَةٌ ، قَالَ : يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ عَنْ ذَلِكَ ، وَإِلا ضُرِبَ الْحَدَّ لأَنَّهُ إِنَّمَا قَذَفَهَا وَهِيَ حُرَّةٌ "

13302 قَالَ سُفْيَانُ ، " فِي الَّذِي يَقُولُ : زَنَيْتُ بِفُلانَةٍ ، قَالَ : تُسْأَلُ ، فَإِنْ أَنْكَرَتْ ضُرِبَ الْحَدَّ بِقَذْفِهِ إِيَّاهَا ، ثُمَّ قِيلَ لَهُ : إِنْ شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ أَقَمْنَا عَلَيْكَ الْحَدَّ ، وَإِنْ لَمْ تَشْهَدْ لَمْ نُقِمْ عَلَيْكَ الْحَدَّ "

13303 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " رَجُلٌ قَالَ لامْرَأَةٍ كَانَتْ أَمَةً ثُمَّ عُتِقَتْ : قَدْ زَنَيْتِ ، وَأَنْتِ بَيِّعَةٌ ، فَلَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : يُجْلَدُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَأْتِ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ , قِيلَ لَهُ : فَكَانَتْ قَدْ زَنَتْ وَهِيَ أَمَةٌ ، قَالَ : فَلا حَدَّ "

13304 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ : قَدْ زَنَيْتَ بِفُلانَةٍ ، وَسَمَّاهَا ، قَالَ : يُجْلَدُ مِائَةً إِنْ كَانَ بِكْرًا ، وَيُنْفَى سَنَةً ، وَيُرْجَمُ إِنْ كَانَ ثَيِّبًا ، قُلْتُ : أَفَلا يُحَدُّ بِمَا قَالَ ؟ قَالَ : حَسْبُهُ حَدٌّ وَاحِدٌ ، قُلْتُ : فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ : لا تُحَدُّ هِيَ ، وَلا بُدَّ إِنْ صَدَّقَتْهُ عَلَى نَفْسِهِ صَدَّقَتْهُ عَلَيْهَا ، قَالَ : بَلْ أُصَدِّقُهُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَلا أُصَدِّقُهُ عَلَيْهِا "

13305 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، " فِي امْرَأَةٍ قَذَفَتْ رَجُلا بِنَفْسِهَا , أَنَّهُ غَلَبَهَا عَلَى نَفْسِهَا ، وَالرَّجُلُ يُنْكِرُ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ ، قَالَ : تُضْرَبُ حَدَّ الْفِرْيَةِ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ الزُّهْرِيُّ أَيْضًا

13306 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، " فِي رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : قَدْ زَنَيْتُ بِكِ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ ، قَالَ : يُجْلَدُ الْحَدَّ "

13307 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : زَنَيْتُ بِفُلانةٍ ، قَالَ : إِنِ اسْتَقَامَ عَلَى قَوْلِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الْفِرْيَةِ ، وَحَدُّ الزِّنَا "

13308 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " عَلَى الَّذِي يُشِيعُ الْفَاحِشَةَ نَكَالٌ ، وَإِنْ صَدَقَ "

13309 قَالَ سُفْيَانُ : " فِي الرَّجُلِ يُجْلَدُ الْحَدَّ ، فَيَقُولُ لَهُ رَجُلٌ : يَا زَانٍ ، قَالَ : يُسْتَحَبُّ الدَّرْأُ بِعُذْرٍ ، وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ : إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ جُلِدَ مِنْ قَذَفَهُ ، وَمَنْ لَمْ يَجْلِدْهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى "

13310 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، " عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْحَدَّ ، ثُمَّ يُعَيِّرُهُ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ : إِنْ كَانَ قَدْ أُونِسَ مِنْهُ تَوْبَةٌ , عُزِّرَ الَّذِي عَيَّرَهُ "

13311 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا زَانٍ ، وَلامْرَأَةٍ يَا زَانِيَةُ ، وَقَدْ كَانَا حُدَّا قَبْلَ ذَلِكَ ، قَالا : يُنَكَّلُ بِأَذَاهُمَا لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ " ، ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ

13312 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لا يُؤَجَّلُ فِي الْحُدُودِ إِلا قَدْرَ مَا يُقَوِّمُ الْقَاضِي "

13313 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " أَيُّمَا رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى حَدٍّ ، لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ عَنْ ضِغْنٍ "

13314 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَبَّارٍ ، وَمُطَرِّفٍ ، ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلا يُكْفُلُ فِي حَدٍّ "

13315 عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَعَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ ، وَمَسْرُوقٌ : " لا يُجِيزَانِ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلا يُكْفُلانِ صَاحِبَ حَدٍّ "

13316 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " إِذَا افْتَرَى عَلَيْهِمْ جَمِيعًا , فَحُدٌّ وَاحِدٌ "

13317 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، " عَنْ رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى جَمَاعَةٍ ، قَالَ : حَدٌّ وَاحِدٌ "

13318 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ : إِنَّهُ سَأَلَ طَاوُسًا ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : " رَجُلٌ دَخَلَ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ فَقَذَفَهُمْ ، قَالَ : حَدٌّ وَاحِدٌ "

13319 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " إِذَا افْتَرَى رَجُلٌ عَلَى جَمَاعَةٍ فَحَدٌّ وَاحِدٌ "

13320 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " إِنْ قَذَفَهُمْ جَمِيعًا ، فَحَدٌّ وَاحِدٌ ، وَإِنْ جَاءُوا مُجْتَمِعِينَ أَوْ مُفْتَرِقِينَ "

13321 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " قَالَ فِي قَوْلِ وَاحِدٍ : يَا فُلانُ ، أَنْتَ لَبَغِيَّةٌ ، قَالَ : حَدٌّ وَاحِدٌ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : حَدَّانِ ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَحَلَفَ عَلَى أُمُورٍ شَتَّى فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ فَحَنَثَ ؟ قَالَ : كَفَّارَتَانِ "

13322 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " إِذَا افْتَرَى عَلَى جَمَاعَةٍ سَمَّى كُلَّ إِنْسَانٍ بِاسْمِهِ ، حُدَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ حَدًّا "

13323 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، قَالَ : قُلْتُ لِطَاوُسٍ : " لَقِيَ نَاسًا فُرَادَى فَقَذَفَهُمْ ؟ قَالَ : حَدٌّ وَاحِدٌ "

13324 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " افْتَرَى عَلَى إِنْسَانٍ ، ثُمَّ خَرَجَ فَلَقِيَ إِنْسَانًا آخَرَ ، فَافْتَرَى عَلَيْهِ ، قَالَ : حَدَّانِ "

13325 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُمْ يَقُولُونَ : " إِنِ افْتَرَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ ، ثُمَّ مَكَثَ ، ثُمَّ افْتَرَى عَلَى آخَرَ ، فَإِنَّمَا هُوَ حَدٌّ وَاحِدٌ مَا لَمْ يُحَدَّ "

13326 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، وَجَابِرٍ ، وَفِرَاسٍ ، كُلِّهِمْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، " فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْقَوْمَ جَمِيعًا ، قَالَ : إِنْ فَرَّقَ ضُرِبَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ، وَإِنْ جَمَعَ فَحَدٌّ وَاحِدٌ " . عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ

13327 قَالَ الثَّوْرِيُّ : " وَضَرَبَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى امْرَأَةً , حُدُودًا فِي مَجَالِسَ , ثَلاثَةَ حُدُودٍ أَوْ أَرْبَعَةً "

13328 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " إِذَا جَاءُوا جَمِيعًا فَحَدٌّ وَاحِدٌ ، وَإِنْ جَاءُوا مُتَفَرِّقِينَ حُدَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ لِحِدَةٍ " . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ ، وَزَادَ فِيهِ قَالَ : وَقَالَ عُرْوَةُ : وَالسَّارِقُ كَذَلِكَ

13329 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " جَلَدَ الْحَدَّ رَجُلا , فِي أُمِّ رَجُلٍ هَلَكَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَذَفَهَا "

13330 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " أَنَّ رَجُلا قَالَ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ ذَاتِ الرَّايَةِ ، وَكَانَتْ أُمُّهُ هَلَكَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ : لَتَأْتِيَنَّ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهَا كَانَتْ ذَاتَ رَايَةٍ ، وَإِلا جَلَدْتُكَ ، فَلَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ ، فَجَلَدَهُ مِنْ أَجْلِ إِنَّهُ كَانَ , يُقَالُ لِلْبَغِيِّ : ذَاتُ الرَّايَةِ "

13331 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ جُلِدَ قَاذِفُهَا لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ "

13332 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْخُلَفَاءِ يَجْلِدُونَ مَنْ دَعَا أُمَّ رَجُلٍ زَانِيَةً ، وَإِنْ كَانَتْ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ ، حَتَّى أُمِّرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَلَمْ يَكُنْ سَمِعَ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ ، فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : لا نَرَى أَنْ تَحُدَّ مُسْلِمًا فِي كَافِرٍ ، فَتَرَكَ الْحَدَّ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ "

13333 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ ، " أَنَّ مَخْرَمَةَ بْنَ نَوْفَلٍ افْتَرَى عَلَى أُمِّ رَجُلٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ : أَنَا صَنَعْتُ بِأُمِّكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَلَغَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لا يَعُدْ لَهَا أَحَدٌ بَعْدَ ذَلِكَ "

13334 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، " فِي رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ ، قَالَ : يُنَكَّلَ وَلا يُحَدُّ ، وَقَالَ : إِنِ افْتَرَى عَلَى مُشْرِكٍ ، فَعُقُوبَةٌ وَلا حَدٌّ "

13335 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، " أَنَّ رَجُلا عَيَّرَ رَجُلا بِفَاحِشَةٍ عَمِلَتْهَا أُمُّهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : لا حَدَّ عَلَيْهِ "

13336 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " إِنِ افْتَرَى عَبْدٌ عَلَى حُرٍّ جُلِدَ أَرْبَعِينَ , أَحْصَنَ بِنِكَاحِ حُرَّةٍ ، أَوْ لَمْ يُحْصَنْ ، قُلْتُ : فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ : يُجْلَدُ ثَمَانِينَ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ ، وَتَلا : ‏ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا , وَلا شَهَادَةَ لِعَبْدٍ "

13337 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، " عَنْ رَجُلٍ انْطَلَقَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ ، يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ قَدْ سَمَّاهَا لِي ، فَعَرَضَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَلَى قَبِيصَةَ الْكِتَابَ فِيهِ : الْعَبْدُ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ ، فَقَالَ قَبِيصَةُ : يُجْلَدُ ثَمَانِينَ "

13338 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ إِنَّهُ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، " إِنَّهُ ضَرَبَ عَبْدًا افْتَرَى عَلَى حُرٍّ أَرْبَعِينَ " ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنِ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ

13339 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " حَدُّ الْعَبْدِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ أَرْبَعُونَ "

13340 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " إِنِ افْتَرَى عَبْدٌ عَلَى حُرٍّ جُلِدَ أَرْبَعِينَ "

13341 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " يُجْلَدُ أَرْبَعِينَ " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَمَا رَأَيْتُ عَامَّتَهُمْ , إِلا يَقُولُونَ ذَلِكَ

13342 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ ذَكْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : أَدْرَكْتُ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، " وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْخُلَفَاءِ : لا يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ فِي الْقَذْفِ إِلا أَرْبَعِينَ "

13343 عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، " أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، " جَلَدَ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ ثَمَانِينَ " ، قَالَ : أَبُو الزِّنَادِ ، فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : أَدْرَكْتُ عُمَرَ وَالْخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرَّا ، " فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا ضَرَبَ فِي الْفِرْيَةِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ

13344 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي الْعَبْدِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ ، قَالَ : يُجْلَدُ ثَمَانِينَ "

13345 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى عَبْدٍ أَوْ أمَةٍ ، قَالَ : لا حَدَّ ، وَلا نَكَالَ ، وَلا شَيْءَ ، وَإِنْ نَكَحَتِ الأَمَةُ حُرًّا ، فَكَذَلِكَ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَذَفَ أَمَةً ، أَوْ نَصْرَانِيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ حُدَّ , إِلا أَنْ يُعَاقِبَهُ السُّلْطَانُ , إِلا أَنْ يَرَى ذَلِكَ "

13346 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ ، قَالَ : يُعَزَّرُ "

13347 عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِي ، " عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ رَجُلا وَهُوَ سَكْرَانُ ، قَالَ : يُحَدُّ حَدَّ الْفِرْيَةِ ، وَحَدَّ السُّكْرِ "

13348 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، " أَنَّ أَمِيرًا مِنَ الأُمَرَاءِ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ أُمَّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ ، قَالَ : يُضْرِبُ الْحَدَّ صَاغِرًا "

13349 عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنْ قَاذِفِ أُمِّ الْوَلَدِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : يُسْأَلُ عَنْهَا ، فَإِنْ كَانَ لا يُطْعَنُ عَلَيْهَا حُدَّ قَاذِفُهَا "

13350 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، قَالا : " يُضْرَبُ قَاذِفُ أُمِّ الْوَلَدِ " , قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ غَيْرُهُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : " إِذَا نَفَى ابْنَ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ نَسَبِهِ ، فَقَالَ : لَسْتَ لأَبِيكَ , ضُرِبَ

13351 عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لابْنِ أُمِّ الْوَلَدِ : لَسْتَ بِابْنِ فُلانٍ ، فَأَخْرَجَهُ مِنْ نَسَبِهِ , جُلِدَ الْحَدَّ ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ لَمْ تَمُتْ "

13352 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ : " فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَزْنِي ، وَسُئِلَ أَيَبِيعُهَا سَيِّدُهَا ؟ قَالَ : لا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا , وَلَكِنْ يُقَامُ عَلَيْهَا حَدُّ الأَمَةِ "

13353 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : " إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ : لَسْتَ لأَبِيكَ , لَمْ يُضْرَبْ , لأَنَّ النَّفْيَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الأُمِّ ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلا قَالَ لِرَجُلٍ : لَسْتَ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ , لَمْ يُضْرَبْ لأَنَّ النَّفْيَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى مُشْرِكٍ " ، وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ : " يُضْرَبُ

13354 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " أَرَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ ، " أَنْ يَضْرِبَ قَاذِفَ أُمِّ وَلَدٍ ، فَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ "

13355 أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " إِنِ افْتَرَى الأَبُ عَلَى ابْنِهِ ، فَلا يُحَدُّ "

13356 قَالَ : وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَعَافَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ "

13357 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا بَلَغَتِ الْحُدُودُ السُّلْطَانَ ، فَلا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهَا " ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ

13358 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ ، وَعَطَاءً ، يقولان : " لَيْسَ عَلَى الأَبِ لابْنِهِ حَدٌّ "

13359 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " لا يُقَادُ وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ "

13360 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، " دَفَعَ رَجُلا إِلَى ابْنِهِ "

13361 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رُزَيْقٌ صَاحِبُ أَيْلَةَ ، إِنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، " فِي رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى ابْنِهِ ، فَكَتَبَ : بِحَدِّ الأَبِ إِلا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ ابْنُهُ "

13362 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رُزَيْقٌ ، قَالَ : " قَذَفَ رَجُلٌ ابْنَهُ عِنْدِي ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَحُدَّهُ ، فَقَالَ : إِنْ أَنْتَ حَدَدْتَ أَبِي اعْتَرَفْتُ ، فَمَا أَدْرِ كَيْفَ أَصْنَعُ , فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , فَكَتَبَ : أَنْ حُدَّهُ إِلا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ "

13363 عَنْ سُفْيَانَ ، " فِي الأَبِ يَفْتَرِي عَلَى ابْنِهِ ، أَمَّا الابْنُ فَلا يُشَكُّ إِنَّهُ يُحَدُّ لأَبِيهِ ، وَأَمَّا الأَبُ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِبُّونَ الدَّرْأَ "

13364 قَالَ سُفْيَانُ ، " فِي الْمَرْأَةِ تَزْنِي ، وَتَقْتُلُ وَلَدَهَا وَلَمْ تُحَصَّنْ ، قَالَ : يُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ "

13365 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : " لا عَفْوَ عَنِ الْحُدُودِ عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ يَبْلُغَ الإِمَامَ ، فَإِنَّ إِقَامَتَهَا مِنَ السُّنَّةِ "

13366 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رُزَيْقٌ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، " كَتَبَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ : أَنِ اجْلِدْهُ إِلا أَنْ يَعْفُوَ ابْنُهُ عَنْهُ ، قَالَ : فَظَنَنْتُ أَنَّهَا لِلأَبِ خَاصَّةً ، فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ , فَقَالَ : أَنَّهَا لِلنَّاسِ عَامَّةً "

13367 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، " أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، قَالَ لأَخِيهِ سَعْدٍ : أَتَعْلَمُ أَنَّ وَلَدَ جَارِيَةِ زَمْعَةَ ابْنِي ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ رَأَى سَعْدٌ الْغُلامَ فَعَرَفَهُ بِالشَّبَهِ ، فَاعْتَنَقَهُ إِلَيْهِ ، قَالَ ابْنُ أَخِي : وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، فَجَاءَهُ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ : بَلْ هُوَ أَخِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ جَارِيَتِهِ ، فَانْطَلَقَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ابْنُ أَخِي انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : بَلْ هُوَ أَخِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ جَارِيَتِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ , وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ " ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَوَاللَّهِ مَا رَآهَا حَتَّى مَاتَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ

13368 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، " أَنَّ زَمْعَةَ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةً ، وَكَانَ يَتَّطِئُهَا وَكَانُوا يَتَّهِمُونَهَا ، فَوَلَدَتْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَوْدَةَ : أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ ، وَأَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ "

13369 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "

13370 عَنْ سُفْيَانَ ، " فِي الرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ فِي الْوَلَدِ , وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَحَدِهِمَا ، فَقَالَ : هُوَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ إِذَا وَضَعَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ كَانَ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلأَوَّلِ ، إِلا أَنْ يَكُونَ يَوْمًا وَاحِدًا أَوْ يَوْمَيْنِ ، هَذَا فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ مِنَ الرَّجُلِ "

13371 عَنْ سُفْيَانَ ، " فِي الْوَلَدِ يَدَّعِيهِ الرَّجُلانِ , يَرِثُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَ ذَكَرٍ تَامٍّ ، وَهُمَا جَمِيعًا يَرِثَانِهِ السُّدُسَ ، فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا ، وَمَنْ نَفَاهُ مِنْ أَحَدِهِمَا لَمْ يُضْرَبْ ، حَتَّى يَنْفِيَهُ مِنْهُمَا جَمِيعًا ، فَإِذَا صَارَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا ، فَإِنَّهُ يَرِثُ إِخْوَتَهُ مِنَ الْمَيِّتِ ، وَلا يَرِثُونَهُ حَجَبَهُ أَبُوهُ هَذَا الْحَيُّ عَنْ أَنْ يَرِثَهُ الإِخْوَةُ مِنَ الْمَيِّتِ وَيَرِثُهُمْ هُوَ ، لأَنَّهُ أَخُوهُمْ وَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِلْبَاقِي وَعَقْلُهُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا مَاتَ الآخَرُ مِنَ الأَبَوَيْنِ صَارَ عَقْلُهُ وَمِيرَاثُهُ لإِخْوَتِهِ مِنَ الأَبَوَيْنِ جَمِيعًا "

13372 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ : " اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلامٍ ، فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ إِنَّهُ ابْنَهُ ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ ، قَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ ، قَالَ : فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَهِهِ ، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ ، فَقَالَ : هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ " ، قَالَتْ : فَلَمْ يُرَ سَوْدَةُ قَطُّ

13373 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " رَجُلٌ وُجِدَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ ، وَقَالَ : أَشْتَهِيهِ ، أَوْ مَرَّتْ بِهِ بَدَنَةٌ فَنَحَرَهَا ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا بَدَنَةٌ ، أَوِ امْرَأَةٌ أَفْطَرَتْ فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَتْ أَنَا حَائِضٌ ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ فَإِذَا هِيَ غَيْرُ حَائِضٍ ، أَوْ رَجُلٌ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ فِي رَمَضَانَ ، أَوْ أَصَابَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ، أَوْ قَتَلَ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ مُتَعَمِّدًا ، أَوْ شَرِبَ خَمْرًا ، أَوْ تَرَكَ بَعْضَ الصَّلاةِ فَذَكَرْتُهُنَّ لَهُ ، فَقَالَ : مَا كَانَ اللَّهُ نَسِيًّا لَوْ شَاءَ جَعَلَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا يُسَمِّيهِ ، مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى , أَنْ قَالَ : إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، فَإِنْ عَاوَدَ ذَلِكَ فَلْيُنَكَّلَ ، وَذَكَرَ الرَّجُلَ الَّذِي قَبَّلَ الْمَرْأَةَ ، وَأَقُولُ : الَّذِي أَصَابَ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ "

13374 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " إِذَا أَكَلَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ , عُرِضَتْ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ ، فَإِنْ تَابَ , وَإِلا قُتِلَ "

13375 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، " فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ فَاسِقًا مِنَ الْفُسَّاقِ نُكِّلَ نَكَالا مُوجِعًا ، وَيُكَفِّرُ أَيْضًا ، وَإِنْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ انْتِحَالَ دِينٍ غَيْرِ الإِسْلامِ عُرِضَتْ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ "

13376 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِي أَكْلِ لَحْمِ الْخَنْزِيرِ ، قَالَ : لَيْسَ فِيهِ حَدٌّ ، وَلا يُعَزَّرُ "

13377 أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، إِنَّهُ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ , يُحَدِّثُ عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أَخَذْتُ امْرَأَةً فِي الْبُسْتَانِ ، فَفَعَلْتُ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ أَنِّي لَمْ أُجَامِعْهَا ، قَبَّلْتُهَا وَلَزِمْتُهَا وَلَمْ أَفْعَلْ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَافْعَلْ بِي مَا شِئْتَ ، قَالَ : فَلَمْ يَقُلْ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا : فَذَهَبَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَقَدْ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَوْ سَتَرَ عَلَى نَفْسِهِ ، فَأَتْبَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَهُ ، ثُمَّ قَالَ : رُدُّوهُ عَلَيَّ ، فَرُدُّوهُ ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ : ‏ وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ ‏ ، حَتَّى بَلَغَ لِلذَّاكِرِينَ ، قَالَ : فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَلَهُ وَحْدَهَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، أَمْ لِلنَّاسِ كَافَّةً ؟ قَالَ : بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً "

13378 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، أحْسَبُهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : " قَبَّلَ رَجُلٌ امْرَأَةً فَجَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَذَكَرَ لَهُ إِنَّهُ كَانَ يَسْأَلُهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : أَمُعْزِبَةٌ هِيَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ عُمَرُ : لا أَدْرِي , يُقَالُ : جَاءَ الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ فَذَكَرَ لَهُ أَيْضًا ، فَرَدَّ عَلَيْهِ كَمَا رَدَّ عَلَيْهِ ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ ، فَقَالَ : أَمُعْزِبَةٌ هِيَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَصَمَتَ عَنْهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ‏ وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ ‏ إِلَى لِلذَّاكِرِينَ "

13379 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، " أَنَّ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , ذَكَرَ امْرَأَةً وَهُوَ جَالِسٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاسْتَأْذَنَهُ لِحَاجَةٍ ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَذَهَبَ فِي طَلَبِهَا ، فَلَمْ يَجِدْهَا ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُبَشِّرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَطَرِ ، فَوَجَدَ الْمَرْأَةَ جَالِسَةً عَلَى غَدِيرٍ فَدَفَعَ فِي صَدْرِهَا ، فَجَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا ، فَصَارَ ذَكَرُهُ مِثْلَ الْهُدْبَةِ ، فَقَامَ نَادِمًا ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا صَنَعَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ ، وَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ‏ وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ "

13380 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنْ قَيسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : " جَاءَ رَجُلٌ يُبَايِعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ كَانَ حَدَّثَ امْرَأَةً بِالأَمْسِ ، قَالَ : فَبَايَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفِّهِ ، أَوْ قَالَ : بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ، وَقَالَ : أَنْتَ صَاحِبُ الْحَدِيثِ بِالأَمْسِ "

13381 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، " أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ ، فَقَالَ : أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ مُجَزِّرٌ الْمُدْلَجِيُّ لِزَيْدٍ ، وَأُسَامَةَ ؟ وَرَأَى أَقْدَامَهُمَا ، فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ " ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ ، وَزَادَ فِيهِ : " وَهُمَا فِي قَطِيفَةٍ قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا ، وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا ، وَلَمْ يَذْكُرْ بَرِيقَ أَسَارِيرِ وَجْهِهِ

13382 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ زِيَادٍ ، قَالَ : " كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ أَظُنُّهُ مِنْ بَنِي كُرْزٍ ، فَرَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَسُبُّ الْغُلامَ ، وَأُمَّهُ تَتَنَاوِلُهُ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لابْنُكَ ، قَالَ : فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَحَمَلَ أُمَّهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ انْتَفَى مِنْهُ "

13383 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ : " دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا مَسْرُورًا ، فَقَالَ : أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ الْمُدْلَجِيُّ ، وَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا نَائِمَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي قَطِيفَةٍ قَدْ خَرَجَتْ أَقْدَامُهُمَا ، فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ "

13384 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلا ، فَقَالَ : مِمَّنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : مَنْ بَنِي فُلانٍ ، قَالَ : هَلْ لَكَ مِنْ نَسَبٍ بِنَجْرَانَ ؟ ، قَالَ : لا ، قَالَ عُمَرُ : بَلَى ، قَالَ الرَّجُلُ : لا ، قَالَ عُمَرُ : أُذَكِّرُ اللَّهَ رَجُلا كَانَ يَعْرِفُ لِهَذَا الرَّجُلِ نَسَبًا بِنَجْرَانَ ، إِلا أَخْبَرْنَاهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا أَعْرِفُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , وَلَدَتْهُ امْرَأَةٌ مِن أَهْلِ نَجْرَانَ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَهُ ، إِنَّا نَقُوفُ الآثَارَ "

13385 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " أَخْبَرَنِي أَنَّ رَجُلا حَدَّثَهُ إِنَّهُ جَاءَ إِلَى أَهْلِهِ ، وَقَدِ الْتَقَطُوا مَنْبُوذًا ، فَذُهِبَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَذُكِرَ لَهُ , فَقَالَ عُمَرُ : عَسَى الْغُوَيْرُ أَبْؤُسًا ، كَأَنَّهُ اتَّهَمَهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : مَا الْتَقَطُوهُ إِلا وَأَنَا غَائِبٌ ، وَسَأَلَ عَنْهُ عُمَرُ ، فَأُثْنِيَ عَلَيْهِ خَيْرًا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : فَوَلاؤُهُ لَكَ ، وَنَفَقَتُهُ عَلَيْنَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ " ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ مِثْلَهُ إِلا , إِنَّهُ قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِي ، عَنْ سُنَيْنٍ أَبِي جَمِيلَةَ

13386 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو جَمِيلَةَ ، " إِنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَأَتَاهُ فَاتَّهَمَهُ ، فَأُثْنِي عَلَيْهِ خَيْرًا ، فَقَالَ عُمَرُ : هُوَ حُرٌّ ، وَوَلاؤُهُ لَكَ ، وَنَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ "

13387 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ ذُهْلِ بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ تَمِيمٍ ، إِنَّهُ " وَجَدَ لَقِيطًا ، فَأَتَى بِهِ إِلَى عَلِيٍّ ، فَأَلْحَقَهُ عَلِيٌّ عَلَى مِئَةٍ "

13388 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، " في اللقيط ، قَالا : " هُوَ حُرٌّ "

13389 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، " فِي الرَّجُلِ عِنْدَ اللَّقِيطِ ، ثُمَّ يُنْفِقُ عَلَيْهِ ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ مِنْ نَفَقَتِهِ شَيْءٌ ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ احْتُسِبَ بِهِ عَلَيْهِ "

13390 عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لَوْ أَنَّ رَجُلا الْتَقَطَ وَلَدَ زِنًا ، فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ وَهُوَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَلْيُشْهِدْ ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَحْتَسِبَ عَلَيْهِ ، فَلا يُشْهِدْ " ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وَأَقُولُ أَنَا : " لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ , إِلا أَنْ يَفْرِضَ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ

13391 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، " أَنَّ امْرَأَةً الْتَقَطَتْ صَبِيًّا ، فَأَنْفَقَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ جَاءَتْ شُرَيْحًا تَطْلُبُ نَفَقَتَهَا ، فَقَالَ : لا لَكِ ، وَوَلاؤُهُ لَكِ " ، قَالَ سُفْيَانُ فِي مِيرَاثِ اللَّقِيطِ : " عَنِ أَصْحَابِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ

13392 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " إِنَّمَا وَلَدُ الزِّنَا الَّذِي يُلْتَقَطُ إِمَّا حُرٌّ ، وَإِمَّا عَبْدُ قَوْمٍ ، فَلا يُسْتَرَقُّ حُرٌّ ، وَلا عَبْدُ قَوْمِ آخَرِينَ ، فَهُوَ يُنْكِرُ أَنْ يُسْتَرَقَّ " ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ ذَلِكَ

13393 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، " عَنْ وَلَدِ الزِّنَا يُلْتَقَطُ ؟ قَالَ : هُوَ حُرٌّ " ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : " وَأَعْتَقَهُمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلافَتِهِ بِأَرْضِنَا

13394 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، " أَنَّ وَلَدَ زِنًا ، فَقَالَ عُمَرُ : رَجُلا الْتَقَطَ ، اسْتَرْضِعْهُ وَلَكَ وَلاؤُهُ ، وَرَضَاعُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ "

13395 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، " فِي الَّذِي يَدِّعِي الْوَلَدَ مِنَ الأَمَةِ ، أَوِ الْحُرَّةِ ، لا يُنَازِعُهُ فِيهِ أَحَدٌ ، قَالا : لا يَرِثُهُ ، إِنَّهُ كَانَ سِفَاحًا "

13396 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَبَّارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " لا يَجُوزُ دَعْوَاهُ وَلَدَ الزِّنَا فِي الإِسْلامِ "

13397 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، أَوْ بِأَمَةِ قَوْمٍ ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا لا يَرِثُ ، وَلا يُورَثُ "

13398 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ , يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ عَهَرَ بِأَمَةِ قَوْمٍ ، أَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا لا يَرِثُ ، وَلا يُورَثُ "

13399 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُسٍ : " كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ , يَقُولُ فِي وَلَدِ الزِّنَا ؟ يعتقه سيده ، ثم يستلحقه أبوه ، ويخلي مواليه بينه وبين أبيه ؟ قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لا يَرِثُ "

13400 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ ، " عَنْ وَلَدَتْهُ أَمَةٌ ، فَأَعْتَقَهُ سَادَةُ الأُمِّ ، ثُمَّ إِنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ ، وَعَرَفَ مَوَالِيَهِ إِنَّهُ ابْنُهُ ، ثُمَّ مَاتَ ، أَيَرِثُهُ أَبُوهُ ؟ قَالَ : وَلَدِ الزِّنَا : نَعَمْ " ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ مَعْمَرٍ ، أَوْ غَيْرِهِ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ

13401 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " إِنْ عَرَفَ مَوَالِيهِ إِنَّهُ ابْنُهُ فَخَاصَمُوهُ فِي مِيرَاثِهُ ، قَالَ : يَرِثُهُ أَبُوهُ إِذَا عَرَفُوا إِنَّهُ ابْنُهُ ، وَلَكِنْ إِنْ أَنْكَرُوا إِنَّهُ ابْنُهُ كَانَ مِيرَاثُهُ لَهُمْ "

13402 قَالَ سُفْيَانُ : " فِي مِيرَاثِ اللَّقِيطِ عَنْ أَصْحَابِهِ , إِنَّهُ قَالَ : فِي بَيْتِ الْمَالِ "

13403 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَمَعْمَرٌ ، قَالا : أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، " أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ : " فِي مَعَادِ وَلَدِ الزِّنَا قَوْلا شَدِيدًا "

13404 أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ لِوَالِدَيْهِ ، وَلا مُدْمِنُ خَمْرٍ ، وَلا مَنَّانٌ ، وَلا وَلَدُ زِنًا "

13405 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، " كَانَتْ إِذَا قِيلَ لَهَا : هُوَ شَرُّ الثَّلاثَةِ ، عَابَتْ ذَلِكَ ، وَقَالَتْ : مَا عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ ، قَالَ اللَّهُ : ‏ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى "

13406 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ : " مَا عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ ؟ قَالَ اللَّهُ : ‏ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى "

13407 عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، " إِنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ ، صَلَّى عَلَى وَلَدِ زِنًا ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يُصِلِّ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : هُوَ شَرُّ الثَّلاثَةِ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : هُوَ خَيْرُ الثَّلاثَةِ "

13408 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَازِمٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، إِنَّهُ قَالَ : " هُوَ خَيْرُ الثَّلاثَةِ لِلابْنِ "

13409 أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، قَالَ : " كَانَ أَبُو وَلَدِ زِنًا قَدْ عُرِفَ ذَلِكَ يُكْثِرُ أَنْ يَمُرَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَقُولُ النَّاسُ : هُوَ رَجُلُ سُوءٍ ! فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ خَيْرُ الثَّلاثَةِ لِلأَبِ ، فَحَوَّلَهُ النَّاسُ , فَقَالُوا : الْوَلَدُ هُوَ شَرُّ الثَّلاثَةِ

13410 أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : " لا تَجُوزُ دَعْوَةٌ لِوَلَدِ الزِّنَا فِي الإِسْلامِ "

13411 عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ الرَّبَعِيُّ ، قَالَ : " وَكَانَ عِنْدَنَا مِثْلُ وَهْبٍ عِنْدَكُمْ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ , إِنَّهُ قَرَأَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ : أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَى سَبْعَةٍ ، فَخَفَّفَ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الأُمَّةِ ، فَجَعَلَهَا إِلَى خَمْسَةِ آبَاءٍ "

13412 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : بَلَغَنِي ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَانَ يَقُولُ : " لأَنْ أُحْمَلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا "

13413 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ ، " يَأْمُرُ بِعَتَاقَتِهِ ، وَكَفَالَتِهِ يَعْنِي وَلَدَ الزِّنَا

13414 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ مُوسَى بْنِ مِينَاءَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أُمَّ صَالِحٍ بِنْتَ عَلْقَمَةَ بْنِ الْمُرْتَفِعِ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، " عَنْ عِتْقِ أَوْلادِ الزِّنَا ؟ فَقَالَتْ : أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ " ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أُمِّ حَكِيمِ بِنْتِ طَارِقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ

13415 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَيْضًا ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " كَانَ يُوصِي بِأَوْلادِ الزِّنَا خَيْرًا "

13416 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، " كَانَ يَعْتِقُ وَلَدَ الزِّنَا , يَتَطَوَّعُ بِهِ "

13417 عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، " أَعْتَقَ وَلَدَ الزِّنَا وَأُمَّهَ "

13418 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : " أَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ وَلَدَ زِنًا وَأُمَّهَ "

13419 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ فِي أَوْلادِ الزِّنَا : " أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ "

13420 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : " أَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ بَغِيًّا وَابْنَهَا "

13421 عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، " فِي وَلَدِ الزِّنَا ، قَالَ : لا يَعْتِقُهُ ، وَلا يَشْتَرِيهِ ، وَلا يَأْكُلُ ثَمَنَهُ "

13422 عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، " أَنَّ رَجُلا حَدَّثَهُ ، أَنَّ مَوْلاةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتْهُ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا جَارِيَةً ، وَأَنَّ تِلْكَ الْجَارِيَةَ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَا ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عِتْقِ وَلَدِهَا ذَلِكَ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي بِصَدَقَةٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَعْتِقِيهَا "

13423 قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ : " وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " لا يُجِيزُ شَهَادَةَ وَلَدِ الزِّنَا "

13424 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، أَنَّ نَافِعًا ، قَالَ : " أَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ وَلَدَ زِنًا "

13425 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " أَكْرِمْهُ وَأَحْسِنْ إِلَيْهِ يَعْنِي وَلَدَ الزِّنَا "

13426 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ,عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ فِي أَوْلادِ الزِّنَا : " أَعْتِقُوهُمْ ، وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ "

13427 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً ، يَسْأَلُ ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ : " سَقَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ لَبَنِهَا بَعْدَ مَا كُنْتُ رَجُلا كَبِيرًا ، أَأَنْكِحُهَا ؟ قَالَ : لا ، قُلْتُ : وَذَلِكَ رَأْيُكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ عَطَاءٌ : كَانَتْ عَائِشَةُ : تَأْمُرُ بِذَلِكَ بَنَاتِ أَخِيهَا "

13428 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، " أَخْبَرَتْهُ أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفٍ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا ، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالَ ، وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْضِعِيهِ ، تَحْرُمِي عَلَيْهِ " ، قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : فَمَكَثْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا لا أُحَدِّثُ بِهِ رَهْبَةً لَهُ ، ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ , فَقُلْتُ : لَقَدْ حَدَّثَتْنِي حَدِيثًا مَا حَدَّثَتْهُ بَعْدُ ، قَالَ : " وَمَا هُوَ ؟ " فَأَخْبَرْتُهُ ؟ , فَقَالَ : " حَدِّثْ بِهِ عَنِّي أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرْتِنِي بِهِ

13429 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ : " جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ سَالِمًا كَانَ يُدْعَى لأَبِي حُذَيْفَةَ ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ : ‏ ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا فَضْلٌ ، وَنَحْنُ فِي مَنْزِلٍ ضَيِّقٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْضِعِي سَالِمًا ، تَحْرُمِي عَلَيْهِ " ، قَالَ الزُّهْرِي : " قَالَتْ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نَدْرِي لَعَلَّ هَذِهِ كَانَتْ رُخْصَةً لِسَالِمٍ خَاصَّةً " ، قَالَ الزُّهْرِي : وَكَانَتْ عَائِشَةُ " تُفْتِي بِأَنَّهُ يَحْرُمُ الرَّضَاعُ بَعْدَ الْفِصَالِ حَتَّى مَاتَتْ

13430 عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، " أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَكَانَ بَدْرِيًّا ، وَكَانَ قَدْ تَبَنَّى سَالِمًا الَّذِي يُقَالُ لَهُ : سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ ، كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا ، وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ سَالِمًا , وَهُوَ يَرَى إِنَّهُ ابْنُهُ , ابْنَةَ أَخِيهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَهِيَ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَفْضَلِ أَيَامَى قُرَيْشٍ ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ مَا أَنْزَلَ : ‏ ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ الآيَةَ ، رَدَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ أُولَئِكَ إِلَى أَبِيهِ ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَبُوهُ رَدَّ إِلَى مَوَالِيهِ ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ وَهِيَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كُنَّا نَرَى أَنَّ سَالِمًا وُلِدَ ، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ ، وَأَنَا فَضْلٌ ، وَلَيْسَ لَنَا إِلا بَيْتٌ وَاحِدٌ فِمَاذَا تَرَى ؟ قَالَ الزُّهْرِي : فَقَالَ لَهَا فِيمَا بَلَغَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ : أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، فَتَحْرُمُ بِلَبَنِهَا ، وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَأَخَذَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ ، فِيمَنْ كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ ، فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُمَّ كُلْثُومٍ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ ، وَبَنَاتَ أَخِيهَا يُرْضِعْنَ لَهَا مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ ، وَأَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ , قُلْنَ : وَاللَّهِ مَا نَرَى الَّذِي أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ سَهْلَةَ إِلا رُخْصَةً فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ "

13431 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، " أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ تَبَنَّى سَالِمًا وَهُوَ مَوْلَى امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا ، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ ابْنَهُ ، وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ‏ ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ، فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ ، وَمَنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ أَبٌ ، فَمَوْلًى وَأَخٌ فِي الدِّينِ ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا يَأْوِي مَعِي ، وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَيَرَانِي فَضْلا ، وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ مَا عَلِمْتَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ "

13432 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ ، مَوْلَى الأَشْجَعِيِّ أَخْبَرَهُ ، وَمُجَاهِدٌ ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ، " إِنَّهُ سَأَلَ عَلِيَّا ، فَقَالَ : إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ سَقَتْنِي مِنْ لَبَنِهَا ، وَأَنَا كَبِيرٌ تَدَاوَيْتُ ، قَالَ عَلِيٌّ : لا تَنْكِحْهَا وَنَهَاهُ عَنْهَا "

13433 أَنَّهُ قَالَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَيْضًا كَانَ يَقُولُ : " سَقَتْهُ امْرَأَتُهُ مِنْ لَبَنِ سَرِيَّتِهِ أَوْ سَرِيَّتِهِ مِنْ لَبَنِ امْرَأَتِهِ لَتُحَرِّمَهَا عَلَيْهِ , فَلا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ "

13434 أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، إِنَّهُ ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ , يَقُولُ : " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَقَالَ : " إِنَّ امْرَأَتِي أَرْضَعَتْ سَرِيَّتِي لِتُحَرِّمَهَا عَلَيَّ ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُجْلَدَ ، وَأَنْ يَأْتِيَ سَرِيَّتَهُ بَعْدَ الرَّضَاعِ "

13435 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، " أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ جَارِيَةً لِزَوْجِهَا لِتُحَرِّمَهَا عَلَيْهِ ، فَأَتَى عُمَرُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَمَا رَجَعْتَ ، فَأَوْجَعْتَ ظَهْرَ امْرَأَتِكَ وَوَاقَعْتَ جَارِيَتَكَ "

13436 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ : " إِنَّ امْرَأَتِي , قَالَتْ : خَفِّفْ عَنِّي مِنْ لَبَنِي ، فَقَالَ : أَخْشَى أَنْ يُحَرِّمَكَ عَلَيَّ ، فَقَالَتْ : لا ، فَخَفَّفَ عَنْهَا ، وَلَمْ يُدْخِلْ بَطْنَهُ ، وَقَدْ وَجَدَ حَلاوَتَهُ فِي حَلْقِهِ ، فَقَالَتِ : اعْرِفْ فَقَدْ حَرُمْتُ عَلَيْكَ ، فَقَالَ عُمَرُ : هِيَ امْرَأَتُكَ فَاضْرِبْهَا "

13437 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي ، " أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ كَانَتْ لَهُ وَلِيدَةٌ يَطَؤُهَا ، فَخَرَجَ يَوْمًا يُصَلِّي مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَرْضَعَتِ امْرَأَتُهُ وَلِيدَتَهُ ، وَأَكْرَهَتْهَا ، فَحُدِّثَ ذَلِكَ عُمَرُ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَتَرْجِعَنَّ إِلَى وَلِيدَتِكَ فَلْتَطَأَنَّهَا ، وَلَتُوجِعَنَّ ظَهْرَ امْرَأَتِكَ " ، " وَاسْمُهُ عِيسَى بْنُ حَزْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ "

13438 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَرْسَلْتُ إِلَى عَطَاءٍ إِنْسَانًا فِي سَعُوطِ اللَّبْنِ الصَّغِيرِ وَكَحْلِهِ بِهِ , أَيَحْرُمُ ؟ قَالَ : مَا سَمِعْنَا إِنَّهُ يَحْرُمُ "

13439 أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " كُلُّ سَعُوطٍ ، أَوْ وَجُورٍ ، أَوْ رَضَاعٍ يُرْضَعُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ ، فَهُوَ يُحَرِّمُ ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ ، فَلا يُحَرِّمُ " ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : " وَالنَّاسُ عَلَى هَذَا

13498SahihСаҳиҳ

13440 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنِ أَبِي عَطِيَّةَ الْوَادِعِيِّ ، قَالَ : " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : إِنَّهَا كَانَتْ مَعِي امْرَأَتِي ، فَحُصِرَ لَبَنُهَا فِي ثَدْيِهَا ، فَجَعَلْتُ أَمَصُّهُ ثُمَّ أَمَجُّهُ ، فَأَتَيْتُ أَبَا مُوسَى فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : حَرُمَتْ عَلَيْكَ ، قَالَ : فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى أَبِي مُوسَى ، فَقَالَ : مَا أَفْتَيْتَ هَذَا ؟ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي أَفْتَاهُ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَأَخَذَ بِيَدِ : أَرِضِيعًا تَرَى هَذَا ! إِنَّمَا الرَّضَاعُ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ " ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : لا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا كَانَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ

13441 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، " وَاللَّهِ لا أُفْتِيكُمْ مَا كَانَ بِهَا "

13442 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنِ النَّزَّالِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ "

13443 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جُوَيْبِرَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ النَّزَّالِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " لا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ " ، وَسَمِعْتُهُ , يَقُولُ لِمَعْمَرٍ : " إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ مَعْمَرٌ : " بَلَى

13444 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ يَمِينِ وَالِدٍ ، وَلا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ ، وَلا يَمِينَ لِمَمْلُوكٍ مَعَ يَمِينِ مَالِكٍ ، وَلا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ ، وَلا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلا عَتَاقَةَ قَبْلَ مِلْكٍ ، وَلا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلا مُوَاصَلَةَ فِي الصِّيَامِ ، وَلا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ ، وَلا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ ، وَلا تَعُرَّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، وَلا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ "

13445 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، أَوِ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " لا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ الْحَوْلَيْنِ "

13446 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " لا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالِ سَنَتَيْنِ "

13447 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَمَّنْ ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ , يَقُولُ : " لا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامَ "

13448 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ , يَقُولُ : " لا رَضَاعَ إِلا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ "

13449 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " لا أَعْلَمُ الرَّضَاعَ ، إِلا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ "

13450 عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، إِنَّهُ قَالَ : " لا رَضَاعَ إِلا لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ ، وَلا رَضَاعَةَ لِكَبِيرٍ "

13451 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ : " لا نَعْلَمُ الرَّضَاعَ ، إِلا مَا أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ "

13452 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " لا رَضَاعَ إِلا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ "

13453 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ , قَالُوا : " لا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ "

13454 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ , يَقُولُ : " الرَّضَاعُ بَعْدَ الْفِطَامِ ، مِثْلُ الْمَاءِ الْجَارِي يَشْرَبُهُ "

13455 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَمَعْمَرٌ ، قَالا : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ الأَسْلَمِيِّ ، " إِنَّهُ اسْتَفْتَى أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : " لا يُحِرِّمُ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءُ "

13456 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : " يُحَرِّمُ مِنْهَا مَا قَلَّ وَمَا كَثُرَ "

13457 قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عُمَرُ : لَمَّا بَلَغَهُ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، إِنَّهُ يَأْثِرُ عَنْ عَائِشَةَ ، " فِي الرَّضَاعِ إِنَّهُ قَالَ : لا يُحَرِّمُ مِنْهَا دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ ، قَالَ : اللَّهُ خَيْرٌ مِنْ عَائِشَةَ , قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ‏ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَلَمْ يَقُلْ رَضْعَةً وَلا رَضْعَتَيْنِ "

13458 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ : " لا يُحَرِّمُ دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ "

13459 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ : " نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ، ثُمَّ صِرْنَ إِلَى خَمْسٍ "

13460 عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " كَانَ لأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضَعَاتٌ مَعْلُومَاتٌ ، قَالَ : ثُمَّ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ فَكَانَ قَلِيلُهُ ، وَكَثِيرُهُ يُحَرِّمُ "

13461 عَنْ مَعْمَرٍ ، " أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا أَرْضَعْنَ الْكَبِيرَ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ ، فَكَانَ ذَلِكَ لأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً ، وَلِسَائِرِ النَّاسِ لا يَكُونُ إِلا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ "

13462 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : " إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ إِنَّهُ لا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ ، ثُمَّ صَارَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ ، فَقَالَ طَاوُسٌ : قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَحَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرٌ جَاءَ التَّحْرِيمُ ، الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ "

13463 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : " تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ "

13464 أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، إِنَّهُ قَالَ : " تُحَرِّمُ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ ، قُلْتُ : هِيَ الْمَصَّةُ ؟ قَالَ : نَعَمْ "

13465 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ، سَأَلَهُ رَجُلٌ : أَتُحَرِّمُ رَضْعَةٌ أَوْ رَضْعَتَانِ ؟ فَقَالَ : مَا نَعْلَمُ الأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلا حَرَامًا ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يُرِيدُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمُ إِنَّهُ لا تُحَرِّمُ رَضْعَةٌ ، وَلا رَضْعَتَانِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : قَضَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ " . عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ

13466 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَبِيٍّ شَرِبَ قَلِيلا مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ ؟ فَقَالَ لِي عُرْوَةُ : كَانَتْ عَائِشَةُ ، تَقُولُ : " لا يُحَرِّمُ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ ، أَوْ خَمْسٍ " ، قَالَ : فَأَتَيْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، فَسَأَلْتُهُ ، قَالَ : لا أَقُولُ قَوْلَ عَائِشَةَ ، وَلا أَقُولُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَكِنْ لَوْ دَخَلَتْ بَطْنَهُ قَطْرَةٌ بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا دَخَلَتْ بَطْنَهُ حَرُمَ

13467 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، كَانَ يَقُولُ : " لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَالْمَصَّتَانِ " ، يَرْوِي ابْنُ الزُّبَيْرِ ذَلِكَ ، عَنْ عَائِشَةَ

13468 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، عمن ، سَمِعَ الْحَسَنَ ، قَالُوا فِي الرَّضَاعِ : " قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ "

13469 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالا فِي الرَّضَاعِ : " يُحَرِّمُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ " ، فَحَدَّثْتُ مَعْمَرًا ، فَقَالَ : صَدَقَ

13470 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، إِنَّهُ حَدَّثَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّهُ قَالَ : " لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَلا الْمَصَّتَانِ "

13471 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، " أَنَّ امْرَأَةً طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً أُخْرَى ، فَزَعَمَ أَنَّ امْرَأَتَهُ أَرْضَعَتْهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا لا تُحَرِّمُ الْمَلْجَةُ ، وَلا الْمَلْجَتَانِ "

13472 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، " أَمَرَتْ أُمَّ كُلْثُومٍ ، أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا ، فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، ثُمَّ مَرِضَتْ ، فَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ سَالِمٌ عَلَى عَائِشَةَ "

13473 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا ، يُحَدِّثُ ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " أَرْسَلَتْ بِهِ إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ لِتُرْضِعَهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ , لِيَلِجَ عَلَيْهَا إِذَا كَبِرَ ، فَأَرْضَعَتْهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ مَرِضَتْ ، فَلَمْ يَكُنْ سَالِمٌ يَلِجُ عَلَيْهَا ، قَالَ : زَعَمُوا أَنَّ عَائِشَةَ , قَالَتْ : لَقَدْ كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : عَشْرُ رَضَعَاتٍ ، ثُمَّ رُدَّ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ ، وَلَكِنْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا قُبِضَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

13474 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، يُحَدِّثُ ، أَنَّ ابْنَةَ أَبِي عُبَيْدٍ امْرَأَةَ ابْنِ عُمَرَ أَخْبَرَتْهُ ، " أَنّ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " أَرْسَلَتْ بِغُلامٍ نَفِيسٍ لِبَعْضِ مَوَالِي عُمَرَ إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ : فَأَمَرَتْهَا أَنْ تُرْضِعَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ " ، فَفَعَلَتْ فَكَانَ يَلِجُ عَلَيْهَا بَعْدَ أَنْ كَبِرَ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : " وَأُخْبَرْتُ أَنَّ اسْمَهُ عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى عُمَرَ " ، أَخْبَرَنِيهِ مُوسَى ، عَنْ نَافِعٍ

13475 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ ، أَنَّ عُمَرَ ، " أُتِيَ بِغُلامٍ ، وَجَارِيَةٍ أَرَادُوا أَنْ يُنَاكِحُوا بَيْنَهُمَا ، فَأُعْلِمُوا أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا ، قَالَ : فَكَيْفَ أَرْضَعَتِ الأُخْرَى ؟ قَالَ : مَرَّتْ بِهِ وَهُوَ يَبْكِي فَأَرْضَعَتْهُ ، أَوْ أَمَصْصَتْهُ ، فَعَلاهُمَا بِالدِّرَةِ ، ثُمَّ قَالَ : نَاكِحُوا بَيْنَهُمَا ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ الْحَضَانَةُ "

13476 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، " كَتَبَ إِلَى عُمَرَ ، يَسْأَلُهُ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّهُ لا يُحَرِّمُ مِنْهَا الضِّرَارُ ، وَالْعَفَافَةُ ، وَالْمَلْجَةُ ، وَالضِّرَارُ : أَنْ تُرْضِعَ الْوَلَدَيْنِ كَيْ يَحْرُمَ بَيْنَهُمَا ، وَالْعَفَافَةُ : الشَّيْءُ الْيَسِيرُ الَّذِي يَبْقَى فِي الثَّدْيِ ، وَالْمَلْجَةُ : اخْتِلاسُ الْمَرْأَةِ وَلَدَ غَيْرِهَا فَتُلْقِمْهُ ثَدْيَهَا "

13477 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، إِنَّهُ قَالَ : " لا يُحَرِّمُ لَبَنُ الأَبِ ، وَكَانَ يُسِمِّيهِ لَبَنَ الْفَحْلِ "

13478 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " لَبَنُ الْفَحْلِ أَيُحَرِّمُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ اللَّهُ : ‏ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ , فَهِيَ أُخْتُكَ مِنْ أَبِيكَ "

13479 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، إِنَّهُ ، سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ : " يَرَى لَبَنَ الْفَحْلِ يُحَرِّمُ "

13480 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : " إِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لَبَنَ الْفَحْلِ "

13481 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَالْحَسَنِ ، أنهما كَرِهَا لَبَنَ الْفَحْلِ " أَيْضًا

13482 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ : " جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقَعِيسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : إِنِّي عَمُّهَا ، فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفَلا أَذِنْتِ لِعَمِّكَ , قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ ، قَالَ : فَأْذَنِي لَهُ ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ ، قَالَ : وَكَانَ أَبُو الْقَعِيسِ زَوْجَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ عَائِشَةَ " ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ

13483 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ : اسْتأذَنَ عَلَيَّ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَبُو الْجَعْدِ فَرَدَدْتُهُ ، ‏ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ لِي هِشَامٌ : " إِنَّمَا هُوَ أَبُو الْقَعِيسِ ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ بِذَلِكَ ، قَالَ : فَهَلا أَذِنتني لَهُ تَرِبَتْ يَمِينُكِ , أَوْ قَالَ : يَدُكِ "

13484 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامٌ ، عَنِ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ : " جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيَّ الْحِجَابُ ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ ، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لا آذَنُ لَكَ حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْتَأْذِنَهُ ، قَالَ لَهَا : فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ , قَالَتْ : إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ ، قَالَ : إِنَّمَا هُوَ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ " . عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ ، وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ

13485 عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، " عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ ، فَأَرْضَعَتِ الْوَاحِدَةُ جَارِيَةً ، وَأَرْضَعَتِ الأُخْرَى غُلامًا ، هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلامَ الْجَارِيَةَ ؟ فَقَالَ : لا ، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ لا تَحِلُّ لَهُ "

13486 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , إِنَّهُ قَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ

13487 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ "

13488 وَقَوْلُهُ : " يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ، إِذَا شَرِبَتْ مَعَكَ جَارِيَةٌ لَبَنَ أُمِّكَ لَمْ تَحِلَّ لَكَ , وَلا لأَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِكَ ، وَإِمَّا إِذَا رَضَعْتَ لَبَنَ أُخْرَى مَعَ جَارِيَةٍ فَهِيَ حَلالٌ لأَخِيكَ ، إِذَا لَمْ يَرْضِعْ أَخُوكَ مِنْ أُمِّهَا "

13547SahihСаҳиҳ

13489 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَلا أَدُلُّكَ عَلَى أَحْسَنِ فَتَاةٍ مِنْ قُرَيْشٍ ؟ قَالَ : مَنْ هِيَ ؟ قُلْتُ : ابْنَةُ حَمْزَةَ ، قَالَ : إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ "

13490 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَمَعْمَرٌ ، قَالا : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، قَالَتْ : " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي ابْنَةِ أَبِي سُفْيَانَ ؟ قَالَ : أفْعَلُ مَاذَا ؟ قُلْتُ : تَنْكِحُهَا ، قَالَ : أُخْتُكِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ ، وَأُحِبُّ ، أَوْ قَالَتْ : وَأَحَقُّ مِنْ شِرْكَتِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي ، قَالَ : فَإنَّهَا لا تَحِلُّ لِي ، قَالَتْ : وَاللَّهِ ، لَقَدْ خُبِّرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي ، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ ، فَلا تَعْرِضُنَّ عَلَيَّ بَنَاتَكُنَّ وَلا أَخَوَاتِكُنَّ "

13491 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، وَجَابِرٍ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : " عُرِضَتِ ابْنَةُ حَمْزَةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ : إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ "

13492 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ : " يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ "

13493 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ "

13494 عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ "

13495 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ "

13496 عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَيْخٌ ، قَالَ : جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : أَمِنْ بَنِي فُلانٍ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : لا ، وَلَكِنَّهُمْ أَرْضَعُونِي ، قَالَ : أَمَا إِنِّي ، سَمِعْتُ عُمَرَ , يَقُولُ : " إِنَّ اللَّبَنِ يُشْبِهُ عَلَيْهِ "

13497 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا كَانَتْ , تَقُولُ : " يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ "

13498 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَتْ : " يَا رَسُولَ اللَّهِ ، انْكِحْ أُخْتِي ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتُحِبِّينَ ذَلِكَ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ ، وَمَا أَنَا لَكَ بِمُخْلِيَةٍ ، وَخَيْرُ مَنْ شَرَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي ، قَالَ : فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَحِلُّ ، قَالَتْ : فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : ابْنَةُ أُمِّ سَلَمَةَ ؟ قَالَتْ : فَقُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي ، إِنَّهَا لابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، لَقَدْ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ ، فَلا تَعْرِضُنَّ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَأَخَوَاتِكُنَّ " . قَالَ عُرْوَةُ : وَكَانَتْ ثُوَيْبَةُ مَوْلاةً لأَبِي لَهَبٍ ، كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا ، فَأَرْضَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ رَآهُ بَعْضُ أَهْلِهِ فِي النَّوْمِ ، فَقَالَ لَهُ : مَاذَا لَقِيتَ ؟ , أَوْ قَالَ : وَجَدْتَ ؟ , قَالَ أَبُو لَهَبٍ لَمْ أَلْقَ أَوْ أَجِدْ بَعْدَكُمْ رَخَاءً , أَوْ قَالَ : رَاحَةً غَيْرَ أَنِّي سَقَيْتُ فِي هَذِهِ مِنِّي لِعِتْقِي ثُوَيْبَةَ , وَأَشَارَ إِلَى النَّقْرَةِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ وَالَّتِي تَلِيهَا

13499 عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، وَالثَّوْرِيِّ , قَالُوا : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَجَّاجِ الأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، إِنَّهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا يُذْهِبُ عَنْهُ مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ ؟ قَالَ : غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ " . قَالَ مَعْمَرٌ : " وَلَهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَقٌّ فِي الصِّلَةِ "

13500 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مُرْضِعٍ بِلَبَنِ وَلَدِ الزِّنَا ؟ قَالَ : لا بَأْسَ بِهِ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ وَالْمَجُوسِيَّةُ تُرْضِعُ الْمُسْلِمَ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : " وَقَدْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُرْضَخَ لِلْمُرْضِعِ عِنْدَ الْفِصَالِ بِشَيْءٍ "

13501 عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " جَاءَتْ أُخْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعْدِيَّةُ إِلَيْهِ مَرْجِعَهُ مِنْ حُنَيْنٍ ، فَلَمَّا رَآهَا ، رَحَّبَ بِهَا وَبَسَطَ لَهَا رِدَاءً لأَنْ تَجْلِسَ عَلَيْهِ ، فَأَعْظَمَتْ ذَلِكَ فَعَزَمَ عَلَيْهَا ، فَجَلَسَتْ فَذَرَفَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّى بَلَّتْ لِحْيَتَهُ دُمُوعُهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : أَتَبْكِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ : نَعَمْ ، لِرَحْمَتِهَا وَمَا دَخَلَ عَلَيْهَا ، لَوْ كَانَ لأَحَدِكُمْ أُحُدٌ ذَهَبًا فَأَعْطَاهُ فِي حَقِّ رَضَاعِهِ مَا أَدَّى حَقَّهَا ، أَمَّا حَقِّي الَّذِي آخُذُ مِنْكِ فَلَكِ ، وَأَمَّا مَا لِلْمُسْلِمِينَ فَلَسْتُ بِآخَذٍ بِهِ ، إِلا أَنْ يَطِيبُوا بِهِ نَفْسًا , قَالَتْ : فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلا أَدَّى إِلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا

13502 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَالْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ ، " كانوا لا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ كَانَ أَبُوهُ قَدْ أَصَابَهَا "

13503 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ , يَقُولُ : " رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَةً ، فَنَكَحَتْ رَجُلا فَوَلَدَتْ لَهُ جَارِيَةً ، وَكَانَ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ ابْنٌ ، قَالَ : لا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَهُ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ "

13504 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ " ، وَذَكَرَ لَيْثٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، إِنَّهُ كَانَ " يَكْرَهُهُ فَلَمْ يُعْجِبْنَا ذَلِكَ

13505 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، " إِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ ، قَدْ كَانَ أَبُوهُ وَطِئَهَا ، فَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا أَبُوهُ ، فَلا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا ، وَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ بَعْدَ أَنْ وَطِئَهَا أَبُوهُ فَلا يَتَزَوَّجُ شَيْئًا مِنْ وَلَدِهَا " . عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : قُلْتُ : لابْنِ أَبِي نَجِيحٍ أَعَلِمْتَ أَحَدًا يَكْرَهُ ذَلِكَ ؟ ، قَالَ : كَانَ مُجَاهِدٌ يَكْرَهُهُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا كَرِهَهُ إِلا مَا ذُكِرَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ

13506 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " لا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتَهُ إِذَا كَانَتِ ابْنَتُهُ مِنْ غَيْرِهَا "

13507 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " جَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ امْرَأَةِ عَلِيٍّ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا تَزَوَّجَهُمَا جَمِيعًا "

13508 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ رَجُلٍ وَابْنَتَهُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا مِنْ غَيْرِهَا ، قَالَ : لا بَأْسَ بِذَلِكَ وَفَعَلَهُ بَعْضُ مَنْ يُشَارُ إِلَيْهِ "

13509 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَامِرٍ ، أَخْبَرَهُ أَوْ سَمِعَهُ مِنْهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ خَصَّهُ بِهِ : إِنَّهُ نَكَحَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ , فَقَالَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ : قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا ، قَالَ : فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ : فَأَعْرَضَ عَنِّي ، فَجِئْتُ إِلَيْهِ الثَّانِيَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ : كَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا فَنَهَاهُ عَنْهَا "

13510 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ ، ‏ قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ أَيْضًا ، قَالَ : " تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنَا جَمِيعًا ، قَالَ : فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ , وَقُلْتُ : إِنَّهَا كَاذِبَةٌ , فَأَعْرَضَ عَنِّي ، ثُمَّ تَحَوَّلَتْ مِنَ الْجَانِبِ الآخَرِ , فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ ، قَالَ : فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ هَذِهِ ؟ دَعْهَا عَنْكَ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ , يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ بِكَ قَدْ قِيلَ ؟

13511 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ عُثْمَانَ ، " فَرَّقَ بَيْنَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ "

13512 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : " جَاءَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ إِلَى أَهْلِ ثَلاثَةِ أَبْيَاتٍ قَدْ تَنَاكَحُوا ، فَقَالَتْ : أَنْتُمْ بَنِيَّ ، وَبَنَاتِي فَفُرِّقَ بَيْنَهُمْ "

13513 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ جَائِزَةٌ فِي الرَّضَاعِ إِذَا كَانَتْ مَرْضِيَّةً وَتُسْتَحْلَفُ مَعَ شَهَادتِهَا ، قَالَ : وَجَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ ، فَقَالَ : زَعَمَتْ فُلانَةُ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنِي وَامْرَأَتِي , وَهِيَ كَاذِبَةٌ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : انْظُرُوا فَإِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَسَيُصِيبُهَا بَلاءٌ ، قَالَ : فَلَمْ يَحُلِ الْحَوْلُ حَتَّى بَرَصَ ثَدْيُهَا "

13514 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لا يُنْظُرُ إِلَيْهِ إِلا هُنَّ ، وَلا تَجُوزُ مِنْهُنَّ دُونَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ "

13515 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " لا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ ، إِلا أَنْ يَكُنَّ أَرْبَعًا "

13516 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالا : " تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ الْمَرْضِيَّةِ فِي الرَّضَاعِ وَالنِّفَاسِ "

13517 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ " . عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ ، وَزَادَ فِيهِ : " وَإِنْ كَانَتْ سَوْدَاءَ

13518 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " كَانَتِ الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ "

13519 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، " تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِيمَا لا يَطِّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ " ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ

13520 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : " امْرَأَتَيْنِ "

13521 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ عُمَرَ ، " لَمْ يَأْخُذْ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ " ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لا يَأْخُذُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ

13522 عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْبَيْلَمَانِيِّ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ فَقَالَ : رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ "

13523 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ , يَقُولُ : " تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى مَا لا يَرَاهُ الرِّجَالُ ، أَرْبَعٍ " , قَالَ شُعْبَةُ : وَسَمِعْتُ الْحَكَمَ ، قَالَ : " اثْنَتَيْنِ " ، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا , فَقَالَ : " وَاحِدَةٍ

13524 عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " وَاحِدَةٍ "

13525 عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، يَحْيَى بْنِ رَبِيعَةَ ، " أَنَّ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ إِذَا كَانَتْ مَرْضِيَّةً ، وَسُمِعَ ذَلِكَ مِنْهَا قَبْلَ النِّكَاحِ , جَازَتْ وَحْدَهَا فِي الرَّضَاعِ وَالاسْتِهْلالِ "

13526 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَنْ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ شُرَيْحٍ ، وَعَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، " أَنَّهُمْ أَجَازُوا شَهَادَةَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الاسْتِهْلالِ "

13527 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَنْبَسَةُ مَوْلَى طَلْحَةَ بْنِ دَاوُدَ ، إِنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ دَاوُدَ , يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نِعْمَ الْمُرْضِعُونَ أَهْلُ عُمَانَ "

13528 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ نَوْفَلِ بْنِ أَنَسٍ ، " أَنَّ أُمَّهُ أَرْضَعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ بِنْتَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ , قَالَتْ : " فَجَاءَتْ بِهَا إِلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَتْ : مِمَّنْ أَنْتِ يَا بُنَيَّةُ ؟ قَالَتْ : مِنْ هُذَيْلٍ ، قَالَتْ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ ، قَالَ : إِنَّ خَيْرَ مَرَاضَعٍ أَثْقَلْنَ رِقَابَ الإِبِلِ نِسَاءَ هُذَيْلٍ "

13529 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ عَطَاءٌ ، " فِي الإِيغَالِ ، بَدَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَى عَنْهُ , فَقَالَ : لَوْ كَانَ ضَائِرًا ضَرَّ الرُّومَ وَفَارِسَ "

13530 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : " جَاءَ رَجُلٌ فَشَكَا امْرَأَتَهُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ تَسْتَغْنِ عَنْ زَوْجِهَا ، وَلَمْ تَشْكُرْ لَهُ ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيَّتُمَا امْرَأَةٍ أَقْسَمَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا قَسَمَ حَقٍّ ، فَلَمْ تُبْرِرْهُ حُطَّتْ عَنْهَا سَبْعُونَ صَلاةً ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ آخَرُ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَلْحَقَتْ بِقَوْمٍ نَسَبًا لَيْسَ مِنْهُمْ لَمْ يَعْدِلْ وَزْنَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ "

13531 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ شُرَيْكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ، عَنِ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الَّذِي يُوَرِّثُ الْمَالَ غَيْرَ أَهْلِهِ عَلَيْهَا نِصْفُ عَذَابِ الأُمَّةِ

13532 أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، كَانَتْ " تَنْهَى الْمَرْأَةَ ذَاتَ الزَّوْجِ أَنْ تَدَعَ سَاقَيْهَا لا تَجْعَلَ فِيهَا شَيْئًا ، وَأَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ لا تَدَعِ الْمَرْأَةُ الخِضَابِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ الرَّجْلَةَ "

13533 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، أَنَّهَا قَالَتْ : " مَا رَأَيْتُ أَسْمَاءَ لَبِسَتْ إِلا مُعَصْفَرَةً حَتَّى لَقِيَتِ اللَّهَ ، وَإِنْ كَانَتْ لَتَلْبَسُ الدِّرْعَ يَقُومُ قَائِمًا مِنَ الْمُعَصْفَرِ "

13534 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَرَامُ بْنُ عُطْلَة ، " أَنَّ خَالَتَهُ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا رَأَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، مُخَضَّبَةً عَلَيْهَا ثِيَابُ مُضْرَجَةٌ ، قَالَ : وَرَأَيْتُ أَنَا صَفِيَّةَ بِنْتَ شَيْبَةَ مُخَضَّبَةً , عَلَيْهَا ثِيَابٌ مُعَصْفَرَةٌ "

13535 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ ، وَعَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ ، وَأُمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ ، وَحَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ ، وَجُوَيْرِيَّةُ بِنْتُ الْحَارِثِ ، وَمَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ ، وَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ ، وَصَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ ، اجْتَمَعْنَ عِنْدَهُ تِسْعَةً بَعْدَ خَدِيجَةَ ، وَالْكِنْدِيَّةُ مِنْ بَنِي الْجَوْنِ ، وَالْعَالِيَةُ بِنْتُ ظَبْيَانَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ كِلابٍ ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هِلالٍ "

13536 قَالَ مَعْمَرٌ , وَأَخْبَرَنِي الزُّهْرِي ، عَنْ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، " لَمَّا دَخَلَتِ الْكِنْدِيَّةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَتْ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ! فَقَالَ : لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ الْحَقِي بِأَهْلِكِ "

13537 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " طَلَّقَ الْعَالِيَةَ بِنْتَ ظَبْيَانَ , فَتَزَوَّجَهَا ابْنُ عَمٍّ لَهَا , وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَحْرُمَ نِكَاحُهُنَّ عَلَى النَّاسِ ، وَوَلَدَتْ لَهُ "

13538 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : " أَوَّلُ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَدِيجَةُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ ، ثُمَّ نَكَحَ عَائِشَةَ بِمَكَّةَ ، وَبَنَى بِهَا بِالْمَدِينَةِ ، وَنَكَحَ بِالْمَدِينَةِ زَيْنَبَ بِنْتَ خُزَيْمَةَ الْهِلالِيَّةَ ، ثُمَّ نَكَحَ أُمَّ سَلَمَةَ ، ثُمَّ نَكَحَ جُويْرِيَّةَ بِنْتَ الْحَارِثِ ، وَكَانَتْ مِمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ نَكَحَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ ، وَهِيَ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ نَكَحَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ وَهِيَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، ثُمَّ نَكَحَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ ، وَكَانَتِ امْرَأَةَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، وَتُوفِّيتْ زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَخَدِيجَةُ أَيْضًا تُوُفِّيَتْ بِمَكَّةَ ، وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي كِلابِ بْنِ رَبِيعَةَ , يُقَالُ لَهَا : الْعَالِيَةُ بِنْتُ ظَبْيَانَ , فَطَلَّقَهَا حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ، وَجُويْرِيَّةُ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةَ ، وَحَفْصَةُ ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ ، وَامْرَأَةٌ مِنْ كَلْبٍ ، فَكَانَ جَمِيعُ مَا تَزَوَّجَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِنْهُنَّ الْكِنْدِيَّةَ "

13539 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَمْرٍو ، قَالا : " اجْتَمَعْنَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ أَمَرَ أَنْ يَضْرِبَ عَلَى صَفِيَّةَ الْحِجَابَ ، خَدِيجَةُ ، وَعَائِشَةُ ، وَأُمُّ سَلَمَةَ ، وَحَفْصَةُ ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ ، وَجُويْرِيَةُ الْمُصْطَلِقِيَّةُ ، وَمَيْمُونَةُ ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ ، فِي بَنِي حَرْبٍ ، وَسَوْدَةُ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ ، وَصَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ "

13540 عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ كِنْدَةَ ، فَجِيءَ بِهَا بَعْدَ مَا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

13541 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، وَعَمْرُو : " اجْتَمَعَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ نِسْوَةٍ بَعْدَ خَدِيجَةَ ، وَمَاتَ عَنْهُنَّ كُلِّهِنَّ " . قَالَ : وَزَادَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ : " امْرَأَتَيْنِ سِوَى التِّسْعِ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ كِلْتَاهُمَا جَمَعَ ، كَانَتْ إِحْدَاهُمَا تُدْعَى أُمَّ الْمَسَاكِينَ كَانَتْ خَيْرَ نِسَائِهِ لِلْمَسَاكِينَ ، وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي الْجُونِ ، فَلَمَّا جَاءَتْهُ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ فَطَلَّقَهَا ، وَنَكَحَ امْرَأَةً أُخْرَى مِنْ كِنْدَةَ وَلَمْ يَجْمَعْهَا ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَفَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا ، وَضَرَبَ زَوْجَهَا ، فَقَالَتْ : اتَّقِ اللَّهَ فِيَّ يَا عُمَرُ ، فَإِنْ كُنْتُ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَاضْرِبْ عَلَيَّ الْحِجَابَ ، وَأَعْطِنِي مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُنَّ ، قَالَ : أَمَّا هُنَالِكَ فَلا , قَالَتْ : فَدَعْنِي أُنْكَحْ ، قَالَ : لا وَلا نِعْمَةُ عَيْنٍ وَلا أُطِيعُ فِي ذَلِكَ أَحَدًا

13542 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ , قَالَتْ : " مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَا شَاءَ " ، قُلْتُ : عَمَّنْ تَأْثِرُ هَذَا ؟ قُلْتُ : لا أَدْرِي ، حَسِبْتُ أَنِّي سَمِعْتُ عَبْدًا يَقُولُ ذَلِكَ ، قَالَ : وَقَالَ لِي عَمْرٌو : سَمِعْتُ عَطَاءً مُنْذُ حِينٍ , يَقُولُ : " مَا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَا شَاءَ "

13543 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا نَعْلُمُهُ يَنْكِحُ النِّسَاءَ "

13544 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " تُوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاثِ سِنِينَ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، وَتَزَوَّجَ عَائِشَةَ قَرِيبًا مِنْ مَوْتِ خَدِيجَةَ ، وَلَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَى خَدِيجَةَ حَتَّى مَاتَتْ "

13545 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ ، سَمِعَ الْحَسَنَ , يَقُولُ : " لَمَّا خَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ خِرْنَ , فَاخْتَرْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ ، فَقَالَ اللَّهُ : ‏ لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ الآيَةَ "

13546 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لا أَعْلَمُهُ إِلا أَخْبَرَنِي ، قَالَ : كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُرِّيَّتَيْنِ : الْقِبْطِيَّةُ ، وَرَيْحَانَةُ ابْنَةُ شَمْعُونَ "

13547 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يَقُولُ : " خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ "

13548 عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِي , يَقُولُ : " لَمْ يَتَزَوَّجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَدِيجَةَ حَتَّى مَاتَتْ ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ : مَا رَأَيْتُ خَدِيجَةَ قَطُّ ، وَمَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِنْ غَيْرَتِي عَلَى خَدِيجَةَ ، وَذَلِكَ مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يَذْكُرُهَا "

13549 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمْ يَنْكِحْ عَلَى خَدِيجَةَ حَتَّى مَاتَتْ "

13550 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " وَلَدتْ خَدِيجَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْقَاسِمَ ، وَطَاهِرًا ، وَفَاطِمَةَ ، وَزَيْنَبَ ، وَأُمَّ كُلْثُومٍ ، وَرُقَيَّةَ " ، قَالَ الزُّهْرِي : وَإِنَّ رِجَالا مِنَ الْعُلَمَاءِ , لَيَقُولُونَ : " مَا نَعْلَمُ خَدِيجَةَ وَلَدَتْ لَهُ ذَكَرًا إِلا الْقَاسِمَ

13551 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " وَلدَتْ لَهُ الْقِبْطِيَّةُ ، قَالَ الزُّهْرِي : وَلَمْ تَلِدْ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ إِلا خَدِيجَةُ "

13552 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي غَيْرُ وَاحِدٍ : " وَلَدَتْ لَهُ خَدِيجَةُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ ، وَالْقَاسِمَ ، وَوَلَدَتْ لَهُ الْقِبْطِيَّةُ إِبْرَاهِيمَ ، وَكَانَتْ زَيْنَبُ كُبْرَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَتْ فَاطِمَةُ أَصْغَرَهُنَّ وَأَحَبَّهُنَّ إِلَيْهِ ، وَكَانَ تَرَكَهَا عِنْدَ أُمِّ هَانِئٍ ، وَنَكَحَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ فِي الإِسْلامِ ، وَنَكَحَتْ زَيْنَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ "

13553 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ ، قَالَ : " مَكَثَ الْقَاسِمُ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ لَيَالٍ ، ثُمَّ مَاتَ "

13554 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : " تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ادْفِنُوهُ بِالْبَقِيعِ ، فَإِنَّ لَهُ مُرْضِعًا تُتِمُّ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ "

13555 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، " أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَّى عَلَى ابْنِ مَارِيَّةَ الْقِبْطِيَّةِ ، وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا "

13556 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ بَعْدَ الْعَتْمَةِ "

13557 عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَفَلَ مِنْ غَزْوَةٍ فَلَمَّا جَاءَ الْجُرُفُ ، قَالَ : " لا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ ، وَلا تَغْتَرُّوهُنَّ ، وَبَعَثَ رَاكِبًا إِلَى الْمَدِينَةِ , يُخْبِرُهُمْ أَنَّ النَّاسَ يَدْخُلُونَ بِالْغَدَاةِ "

13558 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، " مَقْدِمَهُ مِنَ الشَّامِ أَسْلَمَ مَوْلاهُ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُؤْذِنُهُمْ ، إِنَّا قَادِمُونَ عَلَيْكُمْ لِكَذَا وَكَذَا "

13559 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُعَرَّسِ ، أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى : لا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ ، قَالَ : فَتَعَجَّلَ رَجُلانِ فَكِلاهُمَا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا , فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : قَدْ " نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَطْرُقُوا النِّسَاءَ "

13560 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، أَنَّ ابْنَ رَوَاحَةَ ، كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَقَفَلَ فَأَتَى بِيتَهُ مُتَوَشِّحًا السَّيْفَ ، فَإِذَا هُوَ بِالْمِصْبَاحِ فَارْتَابَ فَتَسَوَّرَ ، فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَلَى سَرِيرٍ مُضْجِعَةً إِلَى جَنْبِهَا فِيمَا يُرَى رَجُلا ثَائِرًا شَعْرَ الرَّأْسِ , فَهَمَّ أَنْ يَضْرِبَهُ ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْوَرَعُ ، فَغَمَزَ امْرَأَتَهُ فَاسْتَيْقَظَتْ ، فَقَالَتْ : وَرَاءَكَ وَرَاءَكَ ، قَالَ : وَيْلَكِ مَنْ هَذَا ؟ قَالَتْ : هَذِهِ أُخْتِي ظَلَّتْ عِنْدِي فَغَسَلَتْ رَأْسَهَا ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ طُرُوقِ النِّسَاءِ ، فَعَصَاهُ رَجُلانِ فَطَرَقَا أَهْلَيْهِمَا فَوَجَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ طُرُوقِ النِّسَاءِ

13561 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، قَالَ : " كَانَتْ بِمَكَّةَ امْرَأَةٌ عِرَاقِيَّةٌ تَنَسَّكُ جَمِيلَةٌ لَهَا ابْنٌ , يُقَالُ لَهُ : أَبُو أُمَيَّةَ ، وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبِيرٍ يُكْثِرُ الدُّخُولَ عَلَيْهَا ، قُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ! مَا أَكْثَرَ مَا تَدْخُلُ عَلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ ، قَالَ : إِنَّا قَدْ نَكَحْنَاهَا ذَلِكَ النِّكَاحَ لِلْمُتْعَةِ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي أَنَّ سَعِيدًا ، قَالَ لَهُ : هِيَ أَحَلُّ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ لِلْمُتْعَةِ "

13562 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لأَوَّلُ مَنْ سَمِعْتُ مِنْهُ الْمُتْعَةَ صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ، عَنْ يَعْلَى ، " أَنَّ مُعَاوِيَةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ بِالطَّائِفِ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَدَخَلْنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَذَكَرَ لَهُ بَعْضُنَا ، فَقَالَ لَهُ : نَعَمْ ، فَلَمْ يَقِرَّ فِي نَفْسِي حَتَّى قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ ، فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ ، ثُمَّ ذَكَرُوا لَهُ الْمُتْعَةَ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ خِلافَةِ عُمَرَ ، اسْتَمْتَعَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا جَابِرٌ فَنَسِيتُهَا ، فَحَمَلَتِ الْمَرْأَةُ , فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ , فَدَعَاهَا فَسَأَلَهَا ، فَقَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : مَنْ أَشْهَدَ ؟ قَالَ : عَطَاءٌ لا أَدْرِي , قَالَتْ : أُمِّي أُمَّ وَلِيِّهَا ، قَالَ : فَهَلا غَيْرَهُمَا ، قَالَ : خَشِيَ أَنْ يَكُونَ دَغْلا الآخَرُ ، قَالَ عَطَاءٌ : وَسَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ , يَقُولُ : يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ ، مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلا رُخْصَةً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ , رَحِمَ بِهَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَوْلا نَهْيُهُ عَنْهَا مَا احْتَاجَ إِلَى الزِّنَا إِلا شَقِيُّ ، قَالَ : كَأَنِّي وَاللَّهِ أَسْمَعُ قَوْلَهُ : إِلا شَقِيٌّ ، عَطَاءٌ الْقَائِلُ , قَالَ عَطَاءٌ : فَهِيَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ : ‏ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ، إِلَى كَذَا وَكَذَا مِنَ الأَجَلِ عَلَى كَذَا وَكَذَا لَيْسَ يُتَشَاوَرُ ، قَالَ : بَدَا لَهُمَا أَنْ يَتَرَاضِيَا بَعْدَ الأَجَلِ ، وَأَنْ يَتَفَرَّقَا , فَنَعَمَ وَلَيْسَ بِنِكَاحٍ "

13563 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ " ، إِنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَرَاهَا الآنَ حَلالا ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أجَلٍ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فِي حَرْفِ إِلَى أَجَلٍ " ، قَالَ عَطَاءٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ شِئْتُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : " لَقَدْ كَانَ أَحَدُنَا يَسْتَمْتِعُ بِمِلْءِ الْقَدَحِ سُوَيْقًا " . وَقَالَ صَفْوَانُ : هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ يُفْتِي بِالزِّنَا , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " إِنِّي لا أُفْتِي بِالزِّنَا , أَفَنَسِيَ صَفْوَانُ أُمَّ أَرَاكَةَ , فَوَاللَّهِ إِنَّ ابْنَهَا لَمِنْ ذَلِكَ أَفَزِنًا هُوَ ؟ ، قَالَ : وَاسْتَمْتَعَ بِهَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي جُمَحٍ

13564 قَالَ ابْنِ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ، " رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ , مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُمَا قَالا : كُنَّا فِي غَزْوَةٍ ، فَجَاءَ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يَقُولُ : اسْتَمْتِعُوا "

13565 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " لَمْ يُرَعْ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِلا أُمَّ أَرَاكَةَ ، قَدْ خَرَجَتْ حُبْلَى , فَسَأَلَهَا عُمَرُ عَنْ حَمْلِهَا ؟ فَقَالَتِ : اسْتَمْتَعَ بِي سَلَمَةُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ ، فَلَمَّا أَنْكَرَ صَفْوَانُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بَعْضَ مَا يَقُولُ فِي ذَلِكَ ، قَالَ : فَسَلْ عَمَّكَ هَلِ اسْتَمْتَعَ "

13566 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ , يَقُولُ : " اسْتَمْتَعْنَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نُهِيَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ ، قَالَ : وَقَالَ جَابِرٌ : إِذَا انْقَضَى الأَجَلُ ، فَبَدَا لَهُمَا أَنْ يَتَعَاوَدَا فَلْيُمْهِرُهَا مَهْرًا آخَرَ ، قَالَ : وَسَأَلَهُ بَعْضُنَا كَمْ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : حَيْضَةً وَاحِدَةً كُنَّ يَعْتَدِدْنَهَا لِلْمُسْتَمْتِعِ مِنْهُنَّ "

13567 وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ ، وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ , يَقُولُ : " اسْتَمْتَعَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ , مَقْدِمَهُ مِنَ الطَّائِفِ عَلَى ثَقِيفَ ، بِمَوْلاةِ ابْنِ الْحَضْرِمِيِّ , يُقَالُ لَهَا : مُعَانَةَ " . قَالَ جَابِرٌ : ثُمَّ أَدْرَكَتْ مُعَانَةُ خِلافَةَ مُعَاوِيَةَ حَيَّةً ، فَكَانَ مُعَاوِيَةُ يُرْسِلُ إِلَيْهَا بِجَائِزَةٍ فِي كُلِّ عَامٍ , حَتَّى مَاتَتْ

13568 قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : وَسَمِعْتُ طَاوُسًا , يَقُولُ : قَالَ ابْنُ صَفْوَانَ : " يُفْتِي ابْنُ عَبَّاسٍ بِالزِّنَا ، قَالَ : فَعَدَّدَ ابْنُ عَبَّاسٍ رِجَالا كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْمُتْعَةِ ، قَالَ : فَلا أَذْكُرُ مِمَّنْ عَدَّدَ غَيْرَ مَعْبَدِ بْنِ أُمَيَّةَ "

13569 قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ ، سَمِعْتُ جَابِرًا , يَقُولُ : " كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ أَيَّامَ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نُهِيَ النَّاسُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ "

13570 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، إِنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ , يَقُولُ : " قَدِمَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ مِنَ الْكُوفَةِ فَاسْتَمْتَعَ بِمَوْلاةٍ ، فَأُتِيَ بِهَا عُمَرَ وَهِيَ حُبْلَى فَسَأَلَهَا ، فَقَالَتِ : اسْتَمْتَعَ بِي عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ فَسَأَلَهُ ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ أَمْرًا ظَاهِرًا ، قَالَ : فَهَلا غَيْرَهَا فَذَلِكَ حِينَ نَهَى عَنْهَا "

13571 قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ بِالْكُوفَةِ : لَوْلا مَا سَبَقَ مِنْ رَأْيِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , أَوْ قَالَ : مِنْ رَأْيِ ابْنِ الْخَطَّابِ لأَمَرْتُ بِالْمُتْعَةِ ، ثُمَّ مَا زَنَا إِلا شَقِيٌّ "

13572 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً : " أَيَسْتَمْتِعُ الرَّجُلُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ جَمِيعًا ؟ وَهَلِ الاسْتِمْتَاعُ إِحْصَانٌ ؟ وَهَلْ يَحِلُّ اسْتِمْتَاعُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا إِنْ كَانَ بَتَّهَا ؟ فَقَالَ : مَا سَمِعْتُ فِيهِنَّ بِشَيْءٍ ، وَمَا رَاجَعْتُ فِيهِنَّ أَصْحَابِي "

13573 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ خَلَفٍ أَخْبَرَهُ ، " أَنَّ عَمْرَو بْنَ حَوْشَبٍ ، اسْتَمْتَعَ بِجَارِيَةٍ بِكْرٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ ، فَحَمَلَتْ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ فَسَأَلَهَا ؟ فَقَالَتِ : اسْتَمْتَعَ مِنْهَا عَمْرُو بْنُ حَوْشَبٍ فَسَأَلَهُ ؟ فَاعْتَرَفَ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَنْ أَشْهَدْتَ ؟ قَالَ : لا أَدْرِي أَقَالَ : أُمَّهَا ، أَوْ أُخْتَهَا ، أَوْ أَخَاهَا وَأُمَّهَا ، فَقَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : مَا بَالُ رِجَالٍ يَعْمَلُونَ بِالْمُتْعَةِ وَلا يُشْهَدُونَ عُدُولا ، وَلَمْ يُبَيِّنُهَا إِلا حَدَدَتْهُ " ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هَذَا الْقَوْلَ عَنْ عُمَرَ مَنْ كَانَ تَحْتَ مِنْبَرِهِ سَمِعَهُ حِينَ يَقُولُهُ ، قَالَ : فَتَلَقَّاهُ النَّاسُ مِنْهُ

13574 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ حَسَنًا ، وَعَبْدَ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَاهُ ، عَنْ أَبِيهِمَا مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، إِنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، يَقُولُ لابْنِ عَبَّاسٍ ، وَبَلَغَهُ أَنَّهُ يُرَخِّصُ فِي الْمُتْعَةِ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ "

13575 عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الزُّهْرِي ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : " أَرْخَصَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيُّ : مَا هَذَا يَا أَبَا عَبَّاسٍ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَعَلْتُ مَعَ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ : اللَّهُمَّ غُفْرًا ، إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ رُخْصَةً كَالضُّرُورَةِ إِلَى الْمَيْتَةِ ، وَالدَّمِ ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ تَعَالَى الدِّينَ بَعْدُ "

13576 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ "

13577 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، قِيلَ لابْنِ عُمَرَ : إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُرَخِّصُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ ! فَقَالَ : مَا أَظُنُّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ هَذَا ، قَالُوا : بَلَى ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَيَقُولُهُ ، قَالَ : أَمَا وَاللَّهِ مَا كَانَ لِيَقُولَ هَذَا فِي زَمَنِ عُمَرَ ، وَإِنْ كَانَ عُمَرُ ، لَيُنَكِّلُكُمْ عَنْ مِثْلِ هَذَا ، وَمَا أَعْلَمُهُ إِلا السِّفَاحَ "

13578 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : " إِنِّي لأَرَى تَحْرِيمَهَا فِي الْقُرْآنِ ، قَالَ : فَقُلْتُ : أَيْنَ ؟ قَالَ : فَقَرَأَ عَلَيَّ هَذِهِ الآيَةَ : ‏ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ { 5 } إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ "

13579 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ " : سُئِلَ الْقَاسِمُ ، " عَنِ الْمُتْعَةِ ، قَالَ : فَتَلا هَذِهِ الآيَةَ : ‏ إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ "

13580 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، " أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ ، تَزَوَّجَ مُوَلَّدَةً مِنْ مُوَلَّدَاتِ الْمَدِينَةِ , بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ ، وَكَانَتِ امْرَأَةً صَالِحَةً ، فَلَمْ يَفْجَأْهُمْ إِلا الْوَلِيدَةُ قَدْ حَمَلَتْ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ خَوْلَةُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَقَامَ يَجُرُّ صَنِفَةَ رِدَائِهِ مِنَ الْغَضَبِ حَتَّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ تَزَوَّجَ مُولَّدَةً مِنْ مُولَّدَاتِ الْمَدِينَةِ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ ، وَإِنِّي لَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِي هَذَا لَرَجَمْتُ "

13581 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " ازْدَادَتِ الْعُلَمَاءُ لَهَا مِفْتَاحًا حِينَ " , قَالَ الشَّاعِرُ : يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسٍ

13582 عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالْحَسَنِ ، قَالا : " مَا حَلَّتِ الْمُتْعَةُ قَطُّ إِلا ثَلاثًا فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ، مَا حَلَّتْ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا "

13583 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِعُسْفَانَ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ , فَقَالَ لَهُ سُرَاقَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , عَلِّمْنَا تَعْلِيمَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ ، عُمْرَتُنَا هَذِهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلأَبَدِ ؟ قَالَ : بَلْ لِلأَبَدِ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ ، طُفْنَا بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ أَمَرَنَا بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ ، فَرَجَعَنْا إِلَيْهِ , فَقُلْنَا : أَنْ قَدْ أَبَيْنَ إِلا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، قَالَ : فَافْعَلُوا ، قَالَ : فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي , عَلَيَّ بُرْدٌ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ ، فَدَخَلْنَا عَلَى امْرَأَةٍ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى بُرْدِ صَاحِبِي فَتَرَاهُ أَجْوَدَ مِنْ بُرْدِي ، وَتَنْظُرُ إِلَيَّ فَتَرَانِي أَشَبَّ مِنْهُ ، فَقَالَتْ : بُرْدٌ مَكَانَ بُرْدٍ وَاخْتَارَتْنِي فَتَزَوَّجْتُهَا بِبُرْدِي ، فَبِتَّ مَعَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ , فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى الْمِنْبَرِ , يَقُولُ : مَنْ كَانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ فَلْيُعْطِهَا مَا سَمَّى لَهَا ، وَلا يَسْتَرْجِعْ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئًا ، وَيُفَارِقُهَا , فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَهَا عَلَيْكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "

13584 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ، " عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ ؟ فَقَالَ : هُوَ السِّفَاحُ "

13585 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَالكِ بْنِ مُغَوِّلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ , حَتَّى حَرَّمَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

13586 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : " نَسَخَهَا الطَّلاقُ ، وَالْعِدَّةُ ، وَالْمِيرَاثُ "

13587 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " نَسَخَهَا الْمِيرَاثُ "

13588 وَسَمِعْتُ رَجُلا ، يُحَدِّثُ مَعْمَرًا ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الأَشْعَثُ ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، إِنَّهُ قَالَ : " نَسَخَ رَمَضَانُ كُلَّ صَوْمٍ ، وَنَسَخَتِ الزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ ، وَنَسَخَ الْمُتْعَةَ الطَّلاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ " ، قَالَ : وَسَمِعْتُ غَيْرَ الْحَجَّاجِ يُحَدِّثُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " وَنَسَخَتِ الضَّحِيَّةُ كُلَّ ذَبْحٍ

13589 عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ : " يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ "

13590 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : " كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَطُولُ غُرْبَتُنَا , فَقُلْنَا : أَلا نَتَخَصَّى يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَنَهَانَا ، ثُمَّ رَخَّصَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ بِالشَّيْءِ ، ثُمَّ نَهَانَا عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ "

13591 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " أُعْطِيَ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ ، أَوْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ فِي الْجِمَاعِ " ، أَنَا أَشُكُّ

13592 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ , يَقُولُ : " أُعْطِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوَّةَ بُضْعِ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ رَجُلا "

13593 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " أُعْطِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُضْعَ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ رَجُلا ، وَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُقِيمُ عِنْدَ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمًا تَامًّا كَانَ يَأْتِي هَذِهِ السَّاعَةَ وَهَذِهِ السَّاعَةَ يَتَنَقَّلُ بَيْنَهُنَّ كَذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى إِذَا كَانَ اللَّيْلُ قَسَمَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ لَيْلَتَهَا "

13594 أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أُعْطِيتُ الْكَفِيتُ ، قِيلَ : وَمَا الْكَفِيتُ ؟ قَالَ : قُوَّةُ ثَلاثِينَ رَجُلا فِي الْبُضَاعِ , وَكَانَ لَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ وَكَانَ يَطُوفُ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا فِي لَيْلَةٍ " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى : سَأَلْتُ هَلْ كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرْخِصَ لَهُنَّ أَنْ يُصَلِّينَ عَلَى ظُهُورِ الْبُيُوتِ ؟ , فَقِيلَ لِي : لَمْ يَكُنَّ يُصَلِّينَ إِلا بِالأَرْضِ "

13595 عَنْ مَعْمَرٍ ، وَغَيْرِهِ ، يَقُولُ : " وَيْحَكَ مَعْنَى وَيْلَكَ ، وَالْوَيْلُ وَوَيْلَكَ مِثْلُ وَيْحَكَ ، مِثْلُ وَيْحَكَ "