HadislarҲадисларPaygʻambarlar vorislariПайғамбарлар ворислари
Musannaf AbdurrazzoqМусаннаф Абдурраззоқ18 · Savdo-sotiq kitobiСавдо-сотиқ китоби

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل ، قَالا : " إِذَا أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ حُلَّ دَيْنُهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، وَعَنْ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالا : " إِذَا جَعَلُوا الدَّيْنَ فِي ثِقَةٍ فَهُوَ إِلَى أَجَلِهِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ الدَّيْنَ ، ثُمَّ يَقْتَسِمُ وَرَثَتُهُ مَالَهُ ، ثُمَّ يُفْلِسُ بَعْضُهُمْ ، قَالَ : " يُبْدَأُ بِالَّذِي وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَالُ مِنْهُمْ ، وَيَتَحَوَّلُ الْوَرَثَةُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ " ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، مِثْلَ ذَلِكَ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ ، فَقَالَ : " مَنْ سَلَّفَ فِي ثَمَرِهِ فَهُوَ رِبًا ، إِلا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ ، السَّنَتَيْنِ ، وَالثَّلاثِ سِنِينَ ، فَقَالَ : النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ سَلَّفَ بِثَمَرِهِ فَبِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ " ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ ، إِلا أَنَّهُ قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وَعَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الْوَرَقَ فِي الشَّيْءِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، وَكَيْلٍ مَعْلُومٍ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : " وَدَدْتُ أَنَّ رَجُلا قَدْ أَخَذَ مِنِّي دِينَارًا بِطَعَامٍ ، وَيَأْتِينِي بِهِ مِنَ الشَّامِ "

وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ قَتَادَةَ ، فَقَالَ : رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ طَعَامٌ ، لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَاشْتَرَاهُ مِنَ السُّوقِ ، قَالَ : " لا أَدْرِي ، يَأْتِينِي بِهِ مِنْ حَيْثُ شَاءَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ قَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ ، وَأَذِنَ فِيهِ ، فَلِمَ قَالَ اللَّهُ : ‏ إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَمَّنْ ، سَمِعَ إِبْرَاهِيمُ ، يَقُولُ : فِي رَجُلٍ سَلَّفَ فِي بُرٍّ حَدِيثٍ الْعَامَ فَمَطَلَهُ فِي الْعَامِ الآخَرِ ، قَالَ : " يُعْطِيهِ مِنْ حَدِيثٍ الْعَامَ الَّذِي مَطَلَهُ إِلَيْهِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّهُ كَرِهَ إِلَى الأَنْدَرِ ، وَالْعَصِيرِ ، وَالْعَطَاءِ أَنْ يُسَلَّفَ إِلَيْهِ ، وَلَكِنْ يُسَمِّي شَهْرًا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ : " كَرِهَ أَنْ يُسَلِّفَ إِلا إِلَى شَهْرٍ مَعْلُومٍ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، سُئِلَ عَنْ : سَلَفِ الْحِنْطَةِ ، وَالْكَرَابِيسِ ، وَالثِّيَابِ ، فَقَالَ : " ذَرْعٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، وَالْحِنْطَةُ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " إِنَّمَا رُخِّصَ فِي التَّسْلِيفِ ، لأَنَّ الأَسْعَارَ تَخْتَلِفُ ، لا تَدْرِي أَيْكُونُ عَلَيْكَ أَمْ لا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الرَّجُلِ ، وَيَشْتَرِطَ عَلَيْهِ بِأَكْثَرِ ، أَوْ بِأَقَلِّ مِنَ السِّعْرِ ، يَقُولُ : " هُوَ لِي كَيْفَ مَا قَامَ مِنَ السِّعْرِ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ : " إِذَا سَلَّفْتَ سَلَفًا فَبَيِّنْهُ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، وَفِي مَكَانٍ مَعْلُومٍ ، فَإِنْ سَمَّيْتَ الأَجَلَ ، وَلَمْ تُسَمِّ الْمَكَانَ فَهُوَ مَرْدُودٌ ، حَتَّى تُسَمِّيَ حَيْثُ يُوَفِّيكَ الطَّعَامَ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ نُبَيْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : " السَّلَمُ كَمَا يَقُومُ مِنَ السِّعْرِ رِبًا ، وَلَكِنْ تُسَمِّي بِدَرَاهِمَكَ كَيْلا مَعْلُومًا ، وَاسْتَكْثِرْ بِهَا مَا اسْتَطَعْتَ "

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : " أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّفَ فِي الطَّعَامِ حَتَّى يَنْزِلَ "

قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : وَقَالَ الْحَسَنُ : " لا بَأْسَ بِالتَّسْلِيفِ ، إِذَا كَانَ كَيْلا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ "

قَالَ : وَكَانَ ابْنُ طَاوُسٍ يَقُولُ : " لا يُسَلَّفُ إِلا مَنْ لَهُ حَرْثٌ أَوْ نَخْلٌ "

قُلْتُ لِلثَّوْرِيِّ وَأَنَا بِمَكَّةَ : إِنِّي أُقِيمُ فِي هَذِهِ الأَرْضِ ، وَأَحْتَاجُ إِلَى الْفَاكِهَةِ ، وَأَسْتَلِفُ الدِّرْهَمَ فِي الرُّمَّانِ ، وَالْقِثَّاءِ ، وَالْمَوزِ ، وَأَشْبَاهِهِ ، فَكَرِهَهُ وَقَالَ : " لا تَفْعَلْ فَإِنَّهُ مُتَفَاوِتٌ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ ، قَالَ : أَرْسَلَنِي ابْنُ أَبِي بُرْدَةَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ ، إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى الْخُزَاعِيِّ ، وَإِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الأَسْلَمِيِّ ، فَسَأَلْتُهُمَا عَنِ التَّسْلِيفِ ، فَقَالا : " كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ ، فَنُسَلِّفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالزَّبِيبِ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ " ، قَالَ : قُلْتُ : " لَهُمْ زَرْعٌ ؟ " ، قَالا : " مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ " ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَبِهِ نَأْخُذُ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : " أَنَّهُ كَرِهَ الدِّيَاسَ ، وَالْعَطَاءَ ، وَالرِّزْقَ ، وَالْجَزَازَ ، وَالْحَصَادَ ، وَلَكِنْ لِيُسَمِّ شَهْرًا " ، الْجَزَازُ يَعْنِي : جُدَادُ النَّخْلِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ ، وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَلِيُّ ابْنُ بَذِيمَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَسُئِلَ عَنِ الرَّهْنِ ، وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : " ذَلِكَ الرِّبْحُ الْمَضْمُونَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : " أَنَّهُ كَرِهَ الرَّهْنَ ، وَالْكَفِيلَ فِي السَّلَفِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنَّهُ كَرِهَ الرَّهْنَ ، وَالْكَفِيلَ فِي السَّلَفِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنِ التَّسْلِيفِ ، جِرْبَانًا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، فَقِيلَ لَهُ : " أَخَذَ رَهْنًا " ، فَقَالَ : " ذَلِكَ السَّكُّ الْمَضْمُونُ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ هَجِيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ ، يَقُولُ : " كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَقُولُونَ : مَنْ سَلَّفَ سَلَفًا ، فَلا يَأْخُذُ رَهْنًا ، وَلا صَبِيرًا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " إِنْ كَانَ التَّسْلِيفُ لَيْسَ بِهِ فِي الأَصْلِ بَأْسٌ ، فَلا بَأْسَ بِالرَّهْنِ ، وَالْحَمِيلِ فِيهِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَغَيْرِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ : " أَنَّهُمَا كَانَا لا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُسَلِّفَ وَيَأْخُذَ رَهْنًا أَوْ حَمِيلا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِالرَّهْنِ ، وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ " ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولا ، يَقُولُ : " لا بَأْسَ بِالرَّهْنِ ، وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بِالرَّهْنِ ، وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ بَأْسًا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ رَجُلا كَانَ يَطْلُبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَقٍّ ، فَأَغْلَظَ لَهُ ، فَقَالَ : فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَهُودِيٍّ لِلتَّسْلِيفِ مِنْهُ ، فَأَبَى أَنْ يُسَلِّفَهُ إِلا بِرَهْنٍ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِدِرْعِهِ ، وَقَالَ : " وَاللَّهِ إِنِّي لأَمِينٌ فِي الأَرْضِ ، أَمِينٌ فِي السَّمَاءِ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا مِنْ بَجِيلَةَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ ، يَقُولُ : وَسُئِلَ عَنِ الرَّهْنِ ، وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ ، فَقَالَ : " هُوَ أَحَلُّ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ "

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَنْهُ الشَّعْبِيَّ ، فَقَالَ : " وَمَنْ يَكْرَهُهُ ؟ ، فَقُلْتُ : أَلا أُحَدِّثُكَ ؟ ، قَالَ : أَعَنِ الأَحْيَاءِ ، أَوْ عَنِ الأَمْوَاتِ ؟ ، قُلْتُ : بَلْ عَنِ الأَحْيَاءِ ، قَالَ : لا حَاجَةَ لَنَا فِي حَدِيثِكَ عَنِ الأَحْيَاءِ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ابْتَاعَ مِنْ يَهُودِيٍّ أَصْوَعًا مِنْ دَقِيقٍ ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : " كَرِهَا أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي السِّلْعَةِ ، وَيَأْخُذَ بَعْضَ سِلْعَتِهِ ، وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، وَجَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ : " كَانَ يَكْرَهُ بَعْضَ سَلَفِهِ دَرَاهِمَ وَبَعْضَهُ طَعَامًا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا أَسْلَفَ لِرَجُلٍ فِي طَعَامٍ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا ، وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ " ، قَالَ : " فَإِنْ أَرَادَ الإِحْسَانَ إِلَيْهِ فَلْيَبْتَعْ بِالدَّرَاهِمَ ، وَلْيَدَعْ لَهُ مَا بَقِيَ " ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَمَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَهُ سَوَاءً ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَالزُّهْرِيِّ ، مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ وَإِبْرَاهِيمَ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ كَان لا يَرَى بَأْسًا إِذَا سَلَّفَ الرَّجُلُ فِي طَعَامٍ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا ، وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ ، وَيَقُولُ : هُوَ الْمَعْرُوفُ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ بَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ ، وَبَعْضَ سَلَفِهِ ، فَقَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ "

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، أَنَّهُ قَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ ، هُوَ الْمَعْرُوفُ " ، قَالَ : وَكَانَ الْحَكَمُ لا يَرَى بِهِ بَأْسًا

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ ، قَالَ : تَقَدَّمْتُ أَنَا وَأَخٌ لِي إِلَى شُرَيْحٍ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمْنَا إِلَيْهِ سِلْمًا ، فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ ، قَالَ : لَيْسَ عِنْدِي كُلُّ الطَّعَامِ ، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِنْ بَعْضِ الطَّعَامِ ، وَبَعْضِ رَأْسِ مَالِكُمْ ، وَتُحْسِنُوا ، قَالَ : قُلْنَا : نَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَسَأَلْنَا شُرَيْحًا ، فَقَالَ : " إِمَّا أَنْ تَأْخُذُوا الطَّعَامَ ، وَإِمَّا أَنْ تَأْخُذُوا رَأْسَ مَالِكُمْ " . أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " إِذَا سَلَّفْتَ فِي شَيْءٍ فَلا تَأْخُذْ إِلا رَأْسَ مَالِكَ ، أَوِ الَّذِي سَلَّفْتَ فِيهِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " إِذَا سَلَّفْتَ سَلَفًا ، فَلا تَصْرِفْهُ فِي شَيْءٍ حَتَّى تَقْبِضَهُ " ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " إِذَا سَلَّفْتَ سَلَفًا ، فَلا تَصْرِفْهُ فِي شَيْءٍ حَتَّى تَقْبِضَهُ "

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، وَالْحَسَنُ : " أَنَّهُمَا كَرِهَا إِذَا سَلَّفْتَ فِي وَزْنٍ أَنْ تَأْخُذَ كَيْلا ، أَوْ فِي كَيْلٍ أَنْ تَأْخُذَ وَزْنًا " ، وَذَكَرَهُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَسْلَمَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي أَصْنَافٍ ، وَيَقُولُ : " إِنْ كَانَ بُرًّا أَعْطَيْتَنِي عَشَرَةَ أَذْهَابٍ ، وَإِنْ كَانَ شَعِيرًا أَعْطَيْتَنِي عِشْرِينَ ، وَإِنْ كَانَ تَمْرًا أَعْطَيْتَنِي ثَلاثِينَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ ، قَالَ : سَأَلْنَا طَاوُسًا ، فَقُلْتُ : سَلَّفْتُ فِي شَيْءٍ أَصْرِفُهُ فِي غَيْرِهِ ؟ ، فَقَالَ : " لا بَأْسَ أَنْ تَصْرِفَهُ فِي غَيْرِهِ بِالْقِيمَةِ ، إِلا أَنْ تَقْبَلَهُ فَتَأْخُذَ بِالدَّنَانِيرِ مَا شِئْتَ " ، وَبِهِ يَأْخُذُ أَبُو بَكْرٍ

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي حَالٍ دِقًّ فَلَمْ يَجِدْهَا عِنْدَ صَاحِبِهِ ، أَيَأْخُذُ حِلَلا بِقِيمَتِهَا ؟ ، فَكَرِهَهُ ، قَالَ : " لا يَأْخُذُ مِنْهُ غَيْرَ ذَلِكَ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ ، يَقُولُ : " إِذَا سَلَّفْتَ فِي شَيْءٍ فَلا تَأْخُذْ إِلا الَّذِي سَلَّفْتَ فِيهِ ، أَوْ رَأْسَ مَالِكَ "

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ : " كَرِهَ ذَلِكَ الْكَلِمَةَ أَنْ يَقُولَ : أَسْلَمْتُ فِي كَذَا وَكَذَا ، يَقُولُ : إِنَّمَا الإِسْلامُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " إِذَا بِعْتَ شَيْئًا بِدِينَارٍ ، فَحَلَّ الأَجَلُ ، فَخُذْ بِالدِّينَارِ مَا شِئْتَ مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ وَغَيْرِهِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، في رجل باع طعاما بدينار إلى أجل ، قَالا : " يَأْخُذُ طَعَامَهُ ، أَوْ غَيْرَهُ إِذَا حَلَّ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي تَمِيمُ بْنُ خُوَيْصٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : " إِذَا بِعْتَ بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ، فَحَلَّ الأَجَلُ فَخُذْ بِالدِّينَارِ مَا شِئْتَ ، مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ الَّذِي أَسْلَفْتَ فِيهِ ، أَوْ غَيْرِهِ " ، وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بُزًّا ، أَيَأْخُذُ مَكَانَهُ بُرًّا ؟ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " إِذَا أَسْلَفْتَ فِي طَعَامٍ فَحَلَّ الأَجَلُ ، فَلَمْ تَجِدْ طَعَامًا ، فَخُذْ مِنْهُ عَرَضًا بِأَنْقَصِ ، وَلا تَرْبَحْ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ "

قَالَ : أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ خَالَةٍ لِي ، أَنَّهُ سَأَلَ مُجَاهِدًا ، قَالَ : قُلْتُ : " بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ حَرِيرًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ ، وَجَدْتُ مَعَهُ حَرِيرًا ، آخُذُهُ مِنْهُ ؟ " ، فَقَالَ : " لا تَأْخُذْهُ إِلا بِأَكْثَرَ مِمَّا بِعْتَهُ مِنْهُ " ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : " إِلا أَنْ يَكُونَ قَدْ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ فَلا بَأْسَ أَنْ تَبْتَاعَهُ بِمَا شِئْتَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَغَيْرُهُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " إِذَا حَلَّتْ لَكَ ذَهَبٌ فِي سِلْعَةٍ ، فَدَعَاكَ إِلَى أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ بِهَا مِنْ غَيْرِ وَجْهِ السِّلْعَةِ الَّتِي كَانَتْ فِيهَا الذَّهَبُ ، فَافْعَلْ مَا لَمْ تَرْبَحْ رِبْحًا آخَرَ ، فَإِنْ فَعَلْتَ فَلا تَنْظِرَهُ ، وَإِنْ أَقَلْتُهُ فِيهَا فَلا بَأْسَ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي بِعْتُ طَعَامًا بِذَهَبٍ ، فَحَلَّتِ الذَّهَبُ ، فَجِئْتُ أَطْلُبُهُ ، فَقَالَ : لَيْسَ عِنْدِي ، خُذْ مِنِّي طَعَامًا ، فَقَالَ : " كَرِهَهُ طَاوُسٌ أَنْ يَأْخُذَ طَعَامًا " ، وَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ : " إِذَا حَلَّ دَيْنُكَ فَخُذْ مَا شِئْتَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : " إِذَا بِعْتَ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ ، أَوْ يُوزَنُ بِدِينَارٍ ، فَلا تَأْخُذْ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ ، أَوْ يُوزَنُ إِلا أَنْ يَصْرِفَكَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، وَإِنْ بِعْتَ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ فَصَرَفَكَ إِلَى شَيْءٍ مِمَّا يُوزَنُ فَخُذْهُ ، إِلا أَنْ يَكُونَ طَعَامًا "

قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أنهما : " كَرِهَا إِذَا بِعْتَ طَعَامًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ، فَحَلَّ الأَجَلُ ، أَنْ تَأْخُذَ بِهِ طَعَامًا قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَ الذَّهَبَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَهُ رَجُلانِ بَاعَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعِيرًا ، فَقَالَ : " أَقِلْنِي ، وَلَكَ ثَلاثُونَ دِرْهَمًا " قَالَ : " حَتَّى أَسْأَلَ شُرَيْحًا " ، فَسَأَلَهُ ، فَلا أَدْرِي مَا رَدَّ عَلَيْهِ ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ الرَّجُلَ ، يَقُولُ : " قَدْ قَبِلْتُ بَعِيرِي ، وَقَبِلْتُ الثَّلاثِينَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ ، فَنَدِمَ فِيهَا ، فَقَالَ : أَقِلْنِي وَلَكَ كَذَا وَكَذَا ! فَقَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : " اشْتَرَى طَاوُسٌ غُلامًا ، فَلَمْ يَمْكُثْ عِنْدَهُ إِلا يَسِيرًا حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَهْلِهِ ، وَأَعْطَاهُمْ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ، فَلَمْ يَقْبَلُوهُ حَتَّى أَعْطَاهُمُ الدَّنَانِيرَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا ، عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً فَنَدِمَ فِيهَا ، فَقَالَ : " أَقِلْنِي وَلَكَ كَذَا وَكَذَا ! فَكَرِهَهُ "

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ فَكَرِهَهُ ، قَالَ الْحَكَمُ وَأَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ : " أَنَّهُ بَاعَ نَاقَةً ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ : خُذْهَا ، وَلَكَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ! فَلَمْ يَأْخُذِ الأَسْوَدُ الدَّرَاهِمَ وَكَرِهَهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنِ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرُدَّهَا ، وَيَرُدَّ مَعَهَا شَيْئًا ، هَذَا فِي الَّذِي يَشْتَرِي السِّلْعَةَ ، فَيَقُولُ : " أَقِلْنِي وَلَكَ كَذَا وَكَذَا ! "

أَخْبَرَنَا ابْنُ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بِهِ بَأْسًا " ، قَالَ ابْنُ مُجَاهِدٍ : " وَكَانَ عَطَاءٌ يَكْرَهُهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، وَإِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ ، قَالَ : " سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ : " يَكْرَهُ الْحَيَوَانَ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَعِيرًا بِغَنَمٍ إِلَى أَجَلٍ ، فَقَالَ : " تِلْكَ الرُّءُوسِ لا يَصْلُحُ شَيْءٌ مِنْهَا بِشَيْءٍ نَسِيئَةٌ "

قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ الْحَسَنُ : " إِذَا اخْتَلَفَا فَلا بَأْسَ بِهِ إِلَى أَجَلٍ ، يَقُولُ : الْغَنَمُ بِالْبَقَرِ ، وَالْبَقَرُ بِالإِبِلِ ، وَأَشَبَاهُ هَذَا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً ، فَقَالَ : سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْهُ ، فَقَالَ : " لا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ ، وَقَدْ نَهَيْ عَنِ الْمَضَامِينِ ، وَالْمَلاقِيحِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ " ، وَالْمَضَامِينُ : مَا فِي أَصْلابِ الإِبِلِ ، وَالْمَلاقِيحُ مَا فِي بُطُونِهَا ، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ : وَلَدُ وَلَدِ هَذِهِ النَّاقَةِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : " لا رِبَا إِلا فِي الذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ ، أَوْ فِيمَا يُكَالُ ، أَوْ يُوزَنُ مِمَّا يُؤْكَلُ وَيُشْرَبُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنِ أَبِيهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَأَلَ ابْنِ عُمَرَ عَنْ بَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ نَظِرَةً ، فَقَالَ : لا ، وَكَرِهَهُ ، فَسَأَلَ أَبِي ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : " قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيرَيْنِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدَيْجٍ : اشْتَرَى مِنْهُ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ ، فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا ، وَقَالَ : " آتِيكَ غَدًا بِالآخَرِ رَهْوًا "

أَخْبَرَنِي الأَسْلَمِيُّ ، وَمَالِكٌ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : " بَاعَ عَلِيُّ جَمَلا لَهُ يُقَالُ لَهُ : عُصَيْفِيرٌ ، بِعِشْرِينَ جَمَلا نَسِيئَةً "

قَالَ الأَسْلَمِيُّ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي قُسَيْطٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عَلِيٍّ : " أَنَّهُ كَرِهَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا ، فَقَالَ : لَيْسَ عِنْدَنَا ظَهْرٌ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ابْتَعْ لِي ظَهْرًا إِلَى خُرُوجِ الْمَصْدَقِ " ، فَابْتَاعَ عَبْدُ اللَّهِ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ وَبِالأَبْعِرَةِ إِلَى خُرُوجِ الْمَصْدَقِ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِّقًا فَجَاءَهُ بِإبِلٍ مِسَانٍ ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ " ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي كُنْتُ أَبِيعُ الْبِكْرَ بِالْبِكْرَيْنِ ، وَالثَّلاثَةَ بِالْبَعِيرِ الْمُسِنِّ يَدًا بِيَدٍ ، وَعَلِمْتُ حَاجَتَكَ إِلَى الظَّهْرِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَذَاكَ إِذًا ، أَوْ فَلا عَلَيْكَ إِذًا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَعَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالا : " لا بَأْسَ بِبَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ ، وَدِرْهَمٍ الدِّرْهَمُ نَسِيئَةٌ " ، قَالا : " فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً فَهُوَ مَكْرُوهٌ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، وَغَيْرِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ سَلَّفَ فِي قِلاصٍ لأَجَلٍ ، فَنَهَاهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : " أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَرِهَ السَّلَفَ فِي الْحَيَوَانِ "

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : " أَسْلَمَ زَيْدُ بْنُ خُلَيْدَةَ إِلَى عِتْرِيسِ بْنِ عُرْقُوبٍ فِي قِلاصٍ ، كُلِّ قَلُوصٍ بِخَمْسِينَ ، فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ جَاءَ يَتَقَاضَاهُ ، فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ يَسْتَنْظِرُهُ لَهُ ، فَنَهَاهُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخَذَ رَأْسَ مَالِهِ " ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ طَارِقٍ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وَقَتَادَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " إِنَّمَا كَرِهَهُ عَبْدُ اللَّهِ ، لأَنَّهُ شَرْطٌ مِنْ نِتَاجِ أَبِي فُلانٍ ، وَمِنْ فَحْلِ أَبِي فُلانٍ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ : " أَنَّ عُمَرَ كَرِهَهُ ، قَالَ : وَكَانَ شُرَيْحٌ يَكْرَهُهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَسْرُوقًا ، يَقُولُ : " سَلَّفَ شُرَيْحٌ فِي عَبْدَيْنِ صَحِيحَيْنِ فَصِيحَيْنِ مِنْ لُغَتِهُمَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَجَاءَ الرَّجُلُ بِالْعَبْدَيْنِ فَبَاعَهُمَا شُرَيْحٌ بِأَلْفٍ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ ، فَأَخَذَ الأَلْفَ وَرَدَّ الأَرْبَعَ مِائَةٍ عَلَى صَاحِبِ الْعَبْدَيْنِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " كَانَ لا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي الْحَيَوَانِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " لا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي الْحَيَوَانِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ " ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَالزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ يَتَقَاضَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْتَمِسُوا لَهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّ بَعِيرِهِ " ، فَالْتَمَسُوا ، فَلَمْ يَجِدُوا إِلا فَوْقَ سِنِّ بَعِيرِهِ ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ : أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللَّهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ خَيْرَكُمْ خَيْرُكُمْ قَضَاءً "

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : اسْتَسْلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَجُلٍ بِكْرًا ، فَجَاءَتْهُ إِبْلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ : فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْضِيَهُ بِكْرًا ، فَقُلْتُ : لَمْ أَجِدْ إِلا جَمَلا خِيَارًا رِبَاعِيًّا ، فَقَالَ : " اقْضِهِ إِيَّاهُ ، فَإنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً " ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، إِلا أَنَّهُ قَالَ : أَمَرَ بِلالا أَنْ يَقْضِيَهُ

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهَنِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ السَّلْمِ فِي الْحَيَوَانِ ، فَقَالَ : " كَرِهَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَقُلْتُ : " أَفَلا تَنْهَى هَؤُلاءِ عَنْهُ ؟ " فَقَالَ : " إِنَّكَ إِذَا ذَهَبْتَ تَنْشُرُ سِلْعَتَكَ عَلَى مَنْ لا يُرِيدُهَا كَسَرَهَا "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّا لا نَعْلَمُ أَبْوَابَ الرِّبَا ، وَلأَنْ أَكُونَ أَعْلَمُهَا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ مِصْرَ وَكُوَرِهَا ، وَمِنَ الأُمُورِ أُمُورٌ لا يَكُنَّ يُخْفَيْنَ عَلَى أَحَدٍ : هُوَ أَنْ يَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ نَسِيئًا ، وَأَنْ يَبْتَاعَ الثَّمَرَةَ وَهِيَ مُعَصْفَرَةٌ لَمْ تَطِبْ ، وَأَنْ يُسْلِمَ فِي سِنٍّ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالشَّاةِ الْحَيَّةِ " ، قَالَ زَيْدٌ : يَقُولُ : " نَظِرَةً أَوْ يَدًا بِيَدٍ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ : " أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُبَاعَ ، حَيٌّ بِمَيِّتٍ " ، يَعْنِي الشَّاةَ الْقَائِمَةَ بِالْمَذْبُوحِ ، قَالَ سُفْيَانُ : " وَلا نَرَى بِهِ بَأْسًا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " لا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ اللَّحْمُ بِالشَّاةِ "

أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيُّ ، عَنْ صَالِحٍ ، مَوْلَى التَّوْءَمَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ جَزُورًا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ، قُسِّمَتْ عَلَى عَشَرَةِ أَجْزَاءٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَعْطُونِي جُزْءًا بِشَاةٍ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : " لا يَصْلُحُ هَذَا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : " نَحَرَ رَجُلٌ جَزُورًا ، فَأَخَذَ مِنْهَا رَجُلٌ عِشْرِينَ بِحَقَّةٍ مِنْ نِتَاجِ نِتَاجٍ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَدِّهِ "

أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِصْمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عُضْوًا مِنْ جَزُورٍ بِرِجْلِ عُنَاقٍ ، وَاشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ يُرْضِعَهَا أُمَّهَا حَتَّى تُفْطَمَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " لا يَصْلُحُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَابْنَ عُمَرَ : كَانَا لا يَرَيَانِ بِبَيْعِ الْقُطُوطِ ، إِذَا خَرَجَتْ ، بَأْسًا ، قَالَ : " وَلَكِنْ لا يَحِلُّ لِمَنِ ابْتَاعَهَا أَنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ : " كَانَ لا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِهَا إِذَا أُمِرَ بِهَا ، وَكَرِهَ لِمَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا "

أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ : " أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ كَانَ يَشْتَرِي الأَرْزَاقَ فِي عَهْدِ عُمَرَ مِنَ الْجَارِ ، فَنَهَاهُ عُمَرُ : أَنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : " كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : أَبِيعَكَ إِلَى سَنَةٍ ، فَإِنْ قَالَ : خَرَجَ لَكَ الْعَطَاءُ قَبْلَ سَنَةٍ ، حَلَّ حَقِّي "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : " أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ الْعَامِلُ لِصَاحِبِ الرِّزْقِ : أُعْطِيكَ جَرِيبَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ بِجَرِيبٍ مِنْ بُرٍّ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ جَدَّتِهِ ، قَالَ : " سَأَلْتُ شُرَيْحًا عَنْ بَيْعِ الزِّيَادَةِ فِي الْعَطَاءِ بِالْعُرُوصِ ، فَكَرِهَهُ ، وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا فِي الْحَيَوَانِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الطَّعَامَ أَنْ يَبَاعَ شَيْءٌ مِنْهُ بِشَيْءٍ نَظِرَةً "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ مِنَ الطَّعَامِ فَلا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ ، الْبُرُّ بِالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبُ بِالشَّعِيرِ ، وَكَرِهَهُ نَسِيئَةً "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَايِشَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ وَاحِدٍ يُكَالُ ، فَمِثْلٌ بِمِثْلٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَ فَزِدْ وَازْدَدْ ، يَدًا بِيَدٍ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالا : " أَسْلِفْ مَا يُكَالُ فِيمَا يُوزَنُ وَلا يُكَالُ ، وَأَسْلِفْ مَا يُوزَنُ ، وَلا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ وَلا يُوزَنُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : " كَانَ لا يَرَى بَأْسًا بِالْحِنْطَةِ بِالدَّقِيقِ ، وَالدَّقِيقِ بِالْخُبْزِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " لا يَصْلُحُ مُدُّ دَقِيقٍ بِمُدِّ بُرٍّ إِلا وَزْنًا " ، سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يُفْتِي بِقَوْلِ قَتَادَةَ وَبِهِ يَأْخُذُ

وَسَأَلْنَا مَعْمَرًا عَنِ الدَّقِيقِ مُدًّا بِمُدَّيْنِ ، فَقَالَ : " كَانَ الْحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ : " لا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا إِذَا اخْتَلَفَ "

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ : مُدِّ بُرٍّ بِمُدِّ دَقِيقٍ ، فَكَرِهَاهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِالدَّقِيقِ بِالْخُبْزِ ، وَالْبُرِّ بِالْخُبْزِ ، يَدًا بِيَدٍ ، قَالَ : إِنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْكَيْلِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ السَّوِيقَ بِالْحِنْطَةِ مِثْلا بِمِثْلٍ ، لأَنَّ فِيهِ فَضْلا " ، قَالَ سُفْيَانُ : " يُكَرَهُ نَسِيئَةً الْحِنْطَةُ بِالدَّقِيقِ ، وَلا يَرَى بَأْسًا بِنَسِيئَةِ الْخُبِزِ بِالدَّقِيقِ "

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ ، أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ مَوْلَى أَبِي زُهْرَةَ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : أَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ ، فَقَالَ : الْبَيْضَاءُ ، قَالَ : فَنَهَانِي عَنْهُ ، وَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ ، فَقَالَ : " أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ " ، فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَنَهَى عَنْهُ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ ، مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ، فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ : " أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ ؟ " ، قِيلَ : نَعَمْ ، فَنَهَى عَنْهُ ، قَالَ : وَسُئِلَ سَعْدٌ عَنِ السُّلْتِ بِالْبَيْضَاءِ ، فَحَدَّثَ هَذَا

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ : " كُرِهَ قَفِيزٌ مِنْ رُطَبٍ بِقَفِيزٍ مِنْ جَافٍّ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : " أَعْطَى آلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ عَلَفًا لِفَرَسِهِ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَرَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّ تَمْرًا كَانَ عِنْدَ بِلالٍ فَتَغَيَّرَ ، فَخَرَجَ بِهِ بِلالٌ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْكَرَهُ ، وَقَالَ : مَا هَذَا يَا بِلالُ ؟ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : أَرْبَيْتَ ، ارْدُدْ عَلَيْنَا تَمْرَنَا

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثٍ فَنَيْ عَلَفُ دَابَّتِهِ ، فَقَالَ لِغُلامِهِ : " خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ ، فَابْتَعْ بِهَا شَعِيرًا ، وَلا تَأْخُذْ إِلا مِثْلَهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ ، فَوَجَدَ عِنْدَهُمْ تَمْرًا أَجْوَدَ مِنْ تَمْرِهُمْ ، فَقَالَ : " مِنْ أَيْنَ هَذَا ؟ " ، فَقَالُوا : أَبْدَلَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ ، فَقَالَ : " لا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ ، وَلا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي تَمْرَةٍ بِتَمْرَتَيْنِ : " هُوَ مَكْرُوهٌ ، لأَنَّ أَصْلَهُ كَيْلٌ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ : عَنْ أَبِي . . . . . . . . . . . ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : كَانَ مُعَاوِيَةُ يَبِيعُ الآنِيَةَ مِنَ الْفِضَّةِ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا ، فَقَالَ عُبَادَةُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنٌ بِوَزْنٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنٌ بِوَزْنٍ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلٌ بِمِثْلٍ ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلٌ بِمِثْلِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ ، وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ " ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ نَحْوَ هَذَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ : " مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُحَدِّثُونَ بِأَحَادِيثٍ قَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَسْمَعْهَا " ، فَقَالَ عُبَادَةُ : " نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ مُعَاوِيَةَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : " أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ اللَّحْمَ بِالْبُرِّ نَسِيئَةً "

سَأَلْنَا الثَّوْرِيَّ ، فَقَالَ : " هَذَا أَحْسَنُ الْبُيُوعِ عِنْدَنَا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَأَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، كَانَ لا يَرَى بَأْسًا بِالثَّوْبِ بِالثَّوْبَيْنِ نَسِيئَةً إِذَا اخْتَلَفَا ، وَيَكْرَهُهُ مِنْ شَيْءٍ وَاحِدٍ " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : عَنْ مُغِيرَةَ : " لا بَأْسَ بِالنَّسْمَةِ بِالنَّسْمَتَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَتَا "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : " كَانَ لا يَرَى بِهِ بَأْسًا "

قَالَ مَعْمَرٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أُمَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي قِبْطِيَّةٍ بِقِبْطِيَّتَيْنِ نَسِيئَةً ، كَانَ لا يَرَى بِهِ بَأْسًا ، وَقَالَ : " إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ : " لا يُمْنَعُ ثَوْبَيْنِ بِثَوْبٍ نَظِرَةً " ، وَذَلِكَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ طَاقٍ بِكَرْبَاسَتَيْنِ ، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ

قَالَ عَمْرٌو : عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ ، يَقُولُ : " إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ مِنَ الْعُرُوضِ مِمَّا لا يُكَالُ ، وَلا يُوزَنُ ، فَلا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ طَاقًا بِكَرْبَاسَتَيْنِ ، يُعَجِّلُ إِحْدَى الْبَيْعَتَيْنِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " أَعْيَانِي أَنْ أَدْرِي ، مَا الْعُرُوضُ إِذَا بِيعَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ نَظِرَةً "

سَأَلْتُ مَعْمَرًا ، عَنِ الثَّوْبِ بِالْغَزْلِ نَسِيئَةً ، كِلاهُمَا مِنْ عُطُبٍ ، فَقَالَ : " كَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهَهُ ، وَلا يَرَى بَأْسًا بِغَزْلٍ مِنْ عُطُبٍ بِثَوْبٍ مِنْ كَرَابِيسَ نَسِيئَةً "

أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ طَاوُسًا ، عَنِ : السَّلَفِ فِي الْعُرُوضِ ، فَقَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ " ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي الْحَرِيرِ ، فَقَالَ : " لا أَدْرِي مَا الْحَرِيرُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالا : " لا بَأْسَ بِالْحَدِيدِ بِالنُّحَاسِ نَسِيئَةً " ، قَالَ : " وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهَهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْحَدِيدِ بِالنُّحَاسِ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ وَهُوَ نَسِيئَةٌ مَكْرُوهٌ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " كُلُّ شَيْءٍ يُوزَنُ فَهُوَ مَجْرِيٌّ ، مَجْرَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُكَالُ فَهُوَ يَجْرِي مَجْرَى الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ "

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الْحَدِيدِ بِالنُّحَاسِ نَسِيئَةً ، فَقَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ " ، وَكَرِهَهُ حَمَّادٌ

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِالْفِلْسِ بِالْفِلْسَيْنِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلا يَبِعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ " ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " فَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ " ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِلا أَنَّهُ قَالَ : " حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ : " لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ " ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُحَدِّثُ بِهِ ، عَنْ أَيُّوبَ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَحَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ ، كَانَا يَبْتَاعَانِ التَّمْرَ ، وَيَجْعَلانِهِ فِي غَرَائِرَ ، ثُمَّ يَبِيعَانِهِ بِذَلِكَ الْكَيْلِ ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَاهُ حَتَّى يَكِيلاهُ لِمَنِ ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا "

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ ، أَوْ غَيْرُهُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِصْمَةَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا ، فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا ، وَمَا يُحَرَّمُ عَلَيَّ ؟ ، قَالَ : " يَا ابْنَ أَخِي ! إِذَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا بَيْعًا ، فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ، وَعَنْ رِبْحٍ مَا لَمْ تَضْمَنْ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِينَارٍ ، وَعَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ ، يَقُولُ : بِعْتُ مِنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَعَامًا ، الطَّعَامُ مُعَجَّلٌ وَالنَّقْدُ مُؤَخَّرٌ ، مِنْهُ مَا هُوَ عِنْدِي ، وَمِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدِي ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، فَأَتَانِي رَسُولٌ مِنْ عِنْدِهُمَا : " أَمَّا مَا كَانَ عِنْدَكَ فَأَخِّرْهُ ، وَمَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ فَارْدُدْ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : قُلْتُ لِقَتَادَةَ : اشْتَرَيْتُ طَعَامًا وَرَجُلٌ يَنْظِرُ إِلَيَّ وَأَنَا أَكْتَالُهُ ، أَأَبِيعُهُ إِيَّاهُ بِكَيْلِهِ ؟ ، قَالَ : " لا ، حَتَّى يَكْتَالَهُ مِنْكَ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " عِنْدَ كُلِّ بَيْعَةٍ كَيْلُهُ " ، وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلَيْنِ يَتَبَايَعَانِ الطَّعَامَ يَكْتَالانِهِ ، ثُمَّ يَرْبَحُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، قَالَ : " لا ، حَتَّى يَكْتَالَهُ كَيْلا آخَرَ ، يَكِيلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ ، ثُمَّ يَكِيلُ نَصِيبَهُ لِلَّذِي رَبِحَهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ التَّمْرَ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ : " لا يَبِيعُهُ حَتَّى يَصْرِمَهُ " ، قَالَ : وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ : " لا بَأْسَ بِهِ "

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " كَرِهَ إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ التَّمْرَةَ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ ، أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَصْرِمَهُ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، سَمِعَ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ، قَالا : " إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ التَّمْرَةَ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ فَلا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَنْ يَصْرِمَهَا "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَحَادِيثَ ، أَفَتَأْذَنُ لِي فَأَكْتُبَهَا ؟ ، قَالَ : " نَعَمْ " ، قَالَ : فَكَانَ أَوَّلُ مَا كَتَبَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ كِتَابًا : " لا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ ، وَبَيْعٌ وَسَلَفٌ جَمِيعًا ، وَبَيْعٌ مَا لَمْ يَضْمَنْ ، وَمَنْ كَانَ مُكَاتِبًا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَقَضَاهَا كُلَّهَا إِلا دِرْهَمًا فَهُوَ عَبْدٌ ، أَوْ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ ، فَقَضَاهَا . . . . كُلَّهَا إِلا أُوقِيَّةً ، فَهُوَ عَبْدٌ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : الْمُوَاصَفَةُ هُوَ الْمُوَاطَأَةُ ، وَبِهِ قَالَ : " كَانَ يَكْرَهُ الْمُوَاصَفَةَ ، وَالْمُوَاصَفَةُ أَنْ يُواصِفَ الرَّجُلُ بِالسِّلْعَةِ لَيْسَ عِنْدَهُ ، وَكَرِهَ أَيْضًا أَنْ تَأْتِيَ الرَّجُلَ بِالثَّوْبِ لَيْسَ لَكَ ، فَتَقُولَ : مِنْ حَاجَتِكَ هَذَا ؟ ، فَإِذَا قَالَ : نَعَمْ ، اشْتَرَيْتَهُ لِتَبِيعَهُ مِنْهُ نَظِرَةً "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : ابْتَعْ بُزَّ كَذَا وَكَذَا ، وَأَشْتَرِيهِ مِنْكَ ، فَكَرِهَهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ : " كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَكَ الرَّجُلُ يُسَاوِمُكَ بِشَيْءٍ لَيْسَ عِنْدَكَ ، فَتَقُولَ : ارْجِعْ إِلَيَ غَدًا ، وَأَنْتَ تَنْوِي أَنْ تَبْتَاعَهُ لَهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " لا تُؤَامِرْهُ ، وَلا تُوَاعِدْهُ ، قُلْ : لَيْسَ عِنْدِي "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ بُرْقَانَ يَسَأَلُ الزُّهْرِيَّ ، قَالَ : يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَطْلُبُ عِنْدِي الْمَتَاعَ ، فَلا يَكُونُ عِنْدِي ، فَأَبْعَثُ إِلَى رَجُلٍ وَهُوَ عِنْدَهُ ، فَيُرْسِلُ إِلَيَّ بِهِ ، فَأُرِيَهُ الرَّجُلَ ، فَأَقُولُ : هَذَا مِنْ حَاجَتِكَ ؟ ، فَيَقُولَ : نَعَمْ ، فَأَشْتَرِيَهُ مِنْ صَاحِبِهِ ، فَأَبِيعَهُ مِنْهُ ، فَكَرِهَهُ ، فَقَالَ جَعْفَرٌ : " مَا كُنَّا نَرَاهُ إِلا مِنْ أَحْسَنِ الْبُيُوعِ " ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ : " هُوَ مَكْرُوهٌ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، أَنَّ الْحَسَنَ ، وَقَتَادَةَ : " كَانَا يَكْرَهَانِ الْمُوَاصَفَةَ كُلَّهَا عِنْدَهُ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ سَأَلَهُ نَخَّاسٌ ، فَقَالَ : يَأْتِي الرَّجُلُ فِي بَعِيرٍ لَيْسَ لِي ، فَيُسَاوِمُنِي فَأَبِيعُهُ مِنْهُ ، ثُمَّ أَبْتَاعُهُ بِنَقْدٍ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " لا "

فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَكْرَهُهُ ، وَيْقُولُ : " لا تَبِعْ بَيْعًا حَتَّى تَقْبِضَهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " لا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا لا يُكَالُ ، وَلا يُوزَنُ بِنَقْدٍ ، ثُمَّ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ " ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : " كَرِهَهُ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ "

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ أَسْلَفَ فِي سَبَائِبَ ، أَيَبِيعُهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا ؟ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ " لا ، إِنَّمَا تِلْكَ وَرَقٌ بِوَرَقٍ ، وَذَهَبٌ بِذَهَبٍ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : " لا تَبِعْ بَيْعًا حَتَّى تَقْبِضَهُ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولُ : " إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ ، أَوْ يُوزَنُ فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " إِذَا ابْتَاعَ رَجُلٌ مِنْكَ شَيْئًا عَلَى صِفَةٍ فَلَمْ تُخَالِفْ مَا وَصَفْتَ لَهُ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ " ، قَالَ أَيُّوبُ : وَقَالَ الْحَسَنُ : " هُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَهُ رَجُلانِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنَّ هَذَا بَاعَنِي مِثْلَ هَذَا الثَّوْبِ بِكَذَا وَكَذَا ، فَجَاءَنِي بِهِ وَإِنِّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْهُ مِثْلَهُ ، وَلَمْ أَشْتَرِهِ مِنْهُ ، فَقَالَ : " وَهَلْ تَجِدُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِهِ مِنْهُ ؟ " ، فَأَجَازَهُ عَلَيْهِ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : مَرَّتْ غَنَمٌ عَلَى رَجُلٍ ، فَقَالَ : لِمَنْ هَذِهِ ؟ قَالُوا : لِفُلانٍ اشْتَرَاهَا مِنْ فُلانٍ ، فَأَتَاهُ فَقَالَ : بِعْنِي غَنَمَكَ الَّتِي اشْتَرِيتَ مِنْ فُلانٍ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَبَاعَهَا مِنْهُ ، فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ غَنَمًا سِمَانًا عِظَامًا ، قَالَ الآخَرُ : لا أَدْرِي مَا يَقُولُ هَذَا ، وَلَكِنَّهُ اشْتَرَى مِنِّي غَنَمِي الَّتِي اشْتَرِيتُ مِنْ فُلانٍ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " لَكَ غَنْمُ فُلانٍ الَّتِي اشْتَرَيْتَ مِنْ فُلانٍ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَدَدْنَا لَوْ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَبَايَعَا ، حَتَّى نَنْظُرَ أَيُّهُمَا أَعْظَمُ جَدًّا فِي التِّجَارَةِ ، قَالَ : فَاشْتَرَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ عُثْمَانَ فَرَسًا مِنْ أَرْضٍ أُخْرَى بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، أَوْ أَرْبَعَةِ آلافٍ ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، إِنْ أَدْرَكَتْهَا الصَّفْقَةُ وَهِيَ سَالِمَةٌ ، ثُمَّ أَجَازَ قَلِيلا ، فَرَجَعَ ، فَقَالَ : " أُزِيدُكَ سِتَّةَ آلافٍ إِنْ وَجَدَهَا رَسُولِي سَالِمَةً ؟ " ، قَالَ : نَعَمْ ، فَوَجَدَهَا رَسُولُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ هَلَكَتْ ، وَخَرَجَ مِنْهَا بِالشَّرْطِ الآخَرِ ، قَالَ رَجُلٌ لِلزُّهْرِيِّ : فَإِنْ لَمْ يَشْرُطْ ؟ ، قَالَ : " هِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " لا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ الْغَائِبَةَ إِذَا كَانَ عَرِفَهَا ، إِنْ كَانَتِ الْيَوْمَ صَحِيحَةً فَهِيَ مِنِّي "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، قَالَ : " كُلُّ صَفْقَةٍ وُصِفَتْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلَهَا ، فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " مَنِ ابْتَاعَ شَيْئًا وَبَتَّ بِهِ ، فَأَرَادَ الْمُبْتَاعُ أَنْ يَقْبِضَهُ ، فَقَالَ الْبَايِعُ : لا أَعْطِيكَهُ حَتَّى تَقْضِيَنِي ، فَهَلَكَ ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ لأَنَّهُ ارْتَهَنَهُ ، فَإِنْ قَالَ : خُذْ مَتَاعَكْ ، فَقَالَ : دَعْهُ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكَ مَنْ يَقْبِضَهُ فَهَلَكَ ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : " فَإِنْ سَكَتَا جَمِيعًا فَإنَّ حَمَّادًا ، وَابْنَ شُبْرُمَةَ ، وَغَيْرَهُ لا يَرَونَهُ شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَهُ " ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، مِثْلَ قَوْلِ طَاوُسٍ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ يَبِيعُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ ، فَيَقُولُ : خُذْهَا ، فَيَقُولُ الْمُبْتَاعُ : دَعْهَا عِنْدَكَ ، فَيَمُوتُ ، قَالَ : " إِذَا عَرَضَهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَقْبَلْهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي " ، قَالَ سُفْيَانُ : " وَأَمَّا أَصْحَابُنَا فَيَقُولُونَ : لا ، حَتَّى يَقْبِضَهَا "

أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالا : " الضَّمَانُ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، قَالَ : " مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَضَعَهَا عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ يَسْتَبْرِئُهَا ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ، فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ : فِي الْجَارِيَةِ يَضَعُهَا الْبَيْعَانُ تَسْتَبْرِئُ فَهَلَكَتْ ، قَالَ : " إِذَا لَمْ يَقْبِضْهَا الْمُبْتَاعُ فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ " ، عَنْ أَصْحَابِنَا

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " هِيَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ ، مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ حَمْلُهَا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " هِيَ مَنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ ، الْبَائِعُ ، وَالْمُبْتَاعُ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ : فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا ، فَلَمْ يَقْبِضْهُ الْمُبْتَاعَ حَتَّى خَلَفَهُ آخَرٌ ، فَقَوَّمَ الثَّوْبَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، وَقَوَّمَ الثَّوْبَ بِخَمْسَةٍ ، قَالَ : " ثَمَنُهُ لِلْبَائِعِ ، لأَنَّ الْمُبْتَاعَ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَهُ ، فَلا يَكُونُ لَهُ رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ فِي الطَّعَامِ ، وَغَيْرِهِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ ، إِنِّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَزَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وعن فطر ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالُوا : " التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَنَحْنُ نَقُولُ : " وَالشِّرْكَةُ بَيْعٌ ، وَلا يُشَرَّكُ حَتَّى يَقْبِضَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ إِنِّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ " ، قَالَ : وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : " لا ، حَتَّى يَقْبِضَ وَيُكَالَ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ : " كَرِهَا التَّوْلِيَةَ إِلا أَنْ يُكْتَالَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " التَّوْلِيَةُ ، وَالإِقَالَةُ ، وَالشِّرْكَةُ سَوَاءٌ لا بَأْسَ بِهِ "

وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ ، فَقَالَ : أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا مُسْتَفَاضًا بِالْمَدِينَةِ ، قَالَ : " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَيَسْتَوْفِيَهُ ، إِلا أَنْ يُشْرَكَ فِيهِ أَوْ يُوَلِّيَهُ أَوْ يُقِيلَهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي شَرِيكَيْنِ ابْتَاعَا سِلْعَةً ، ثُمَّ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا الأَخَرَ بِشَفٍّ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِذَلِكَ فِيمَا لا يُكَالُ ، وَلا يُوزَنُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " لا بَأْسَ فِي شَرِيكَيْنِ بَيْنَهُمَا مَتَاعٌ ، أَوْ عَرْضٌ لا يُكَالَ ، وَلا يُوزَنُ ، لا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَبْرِئَهُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَقْتَسِمَا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ لَهُ سَهْمٌ فِي غَنَمٍ ، أَيَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ ؟ " قَالَ : " نَعَمْ " ، فَقُلْتُ : " قَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقَسَّمَ " ، قَالَ : " إِنَّ الْمَغَانِمَ يَكُونُ فِيهَا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : " وَلا يَدْرِي كَمْ سَهْمُهُ مِنَ الْمَغَانِمِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : ابْتَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ مِنْ أَعْرَابِيٍّ بَعِيرًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْبَيْعِ : " اخْتَرْ " ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ الأَعْرَابِيُّ ، فَقَالَ : عَمَّرَكَ اللَّهُ مَنْ أَنْتَ ؟ ، فَلَمَّا كَانَ الإِسْلامُ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِيَارَ بَعْدَ الْبَيْعِ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " الْبَيْعَانُ بِالْخِيَارِ ، مَا لَمْ يَفْتَرِقَا ، أَوْ يَكُنْ بَيْعُ خِيَارٍ " ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ، وَالتَّخْيِيرُ عَنْ صَفْقَةٍ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كُلُّ بَيْعَيْنِ فَلا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا ، إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : " كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا مَشَى سَاعَةً قَلِيلا لِيَقْطَعَ الْبَيْعَ ، ثُمَّ يَرْجِعَ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي عَتَّابٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، أَنَّ رَجُلا سَاوَمَهُ بِفَرَسٍ لَهُ ، فَلَمَّا بَاعَهُ خَيَّرَهُ ثَلاثًا ، ثُمَّ قَالَ : اخْتَرْ ! فَخَيَّرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ثَلاثًا ، ثُمَّ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : " هَكَذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، قَالَ : جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ فَنَادَى بِصَوْتِهِ : " يَا أَهْلَ الْبَقِيعِ ! لا يَتَفَرَّقُ بَيِّعَانِ إِلا عَنْ رِضًا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : شَهِدْتُهُ يُخْتَصَمُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا ، فَقَالَ : إِنِّي لَمْ أَرْضَهُ ، فَقَالَ الآخَرُ : بَلْ قَدْ رَضِيتَهُ ، قَالَ : " بَيِّنَتُكَ أَنَّكُمَا صَادَرْتُمَا عَنْ رِضًا بَعْدَ الْبَيْعِ ، أَوْ خِيَارٍ ، أَوْ يَمِينُهُ بِاللَّهِ مَا تَصَادَرْتُمَا عَنْ تَرَاضٍ بَعْدَ الْبَيْعِ وَلا خِيَارٍ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُسًا : " يَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا التَّخْيِيرُ إِلا بَعْدَ الْبَيْعِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفْرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : " كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى الْبَيْعَ جَائِزًا بِالْكَلامِ إِذَا تَبَايَعَا ، وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، يَرْفَعُهُ إِلَى عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ بِمَنًى حِينَ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ : " إِنَّ النَّاسَ قَائِلُونَ غَدًا : مَاذَا قَالَ عُمَرُ ؟ ، أَلا وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ ، أَوْ خِيَارٍ ، وَالْمُسْلِمُ عِنْدَ شَرْطِهِ " ، قَالَ سُفْيَانُ : " وَالصَّفْقَةُ بِاللِّسَانِ "

أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ كِنَانَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ حِينَ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَهُمْ بِمِنًى : " اسْمَعُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ ، وَلا تَقُولُوا : قَالَ عُمَرُ ، وَقَالَ عُمَرُ ! الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ ، وَلَكُلِّ مُسْلِمٍ شَرْطُهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا ، قَالَ : " الْخِيَارُ لِكِلَيْهِمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا عَنْ رِضًا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : " كُنْتُ أَبْتَاعُ إِنْ رَضِيتُ حَتَّى ابْتَاعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُطِيعٍ بُخْتِيَّةً إِنْ رَضِيَهَا ، قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ يَرْضَى ، ثُمَّ يَدَعُ ، فَكَأَنَّمَا أَيْقَظَنِي ، فَكَانَ يَبْتَاعُ ، ثُمَّ يَقُولُ : هَا إِنْ أَخَذْتَ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا ، فَقَالَ : قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا ، أَيَشْتَرِطُ إِنْ رَضِيتُهُ ؟ ، قَالَ : " إِذَا لَمْ يُوَقَّتْ لِلرِّضَى أَجَلا فَالْبَيْعُ مَرْدُودٌ ، أَيُّهُمَا شَاءَ رَدَّهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " إِذَا بِعْتَ شَيْئًا عَلَى الرِّضَا ، وَنَقَدَكَ الْوَرِقَ ، فَلا تَخْلِطْهَا بِغَيْرِهَا حَتَّى تَنْظُرَ ، أَيَأْخُذُ أَمْ يَرُدُّ ؟ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا ، فَقَالَ : إِنْ جِئْتَنِي بِالنَّقْدِ إِلَى يَوْمِ كَذَا وَكَذَا ، وَإِلا فَلا بَيْعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، فَجَاءَهُ مِنَ الْغَدِ فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " أَنْتَ أَخْلَفْتَهُ " ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : " لَيْسَ هَذَا بَيْعٌ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً عَلَى الرِّضَا ، وَسَمَّى الثَّمَنَ فَهَلَكَتْ ، قَالَ : " يَضْمَنُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " يَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا رَضِيَ ، فَإِنْ حَلَفَ فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا ذَهَبَ عَلَى سَوْمٍ ، وَلَمْ يُسَمِّ الثَّمَنَ ، فَهَلَكَتْ ، فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا ، وَقَطَعَ الثَّمَنَ ، فَمَاتَتْ ، قَالَ : " يَضْمَنُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ فِي رَجُلٍ أَخَذَ ثَوْبًا مِنْ رَجُلٍ ، فَقَالَ : اذْهَبْ بِهِ فَإِنْ رَضِيتَهُ أَخَذْتَهُ ، فَبَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الرَّجُلِ ، فَقَالَ : " هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ حِينَ بَاعَهُ " ، قَالَ عَمْرٌو : فَسَأَلْتُ عِكْرِمَةَ ، فَقَالَ : " لا يَحِلُّ لَهُ الرِّبْحُ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : " وَقَوْلُ طَاوُسٍ أَحَبُّ إِلَيَّ "

أَخْبَرَنَا بَكَّارٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ يَسْأَلُ عَنْهَا ، فَقَالَ : " هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ حِينَ بَاعَهُ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ : " فِي رَجُلٍ بَاعَ شَيْئًا بِرِضًى ، فَسَمَّى الْمُشْتَرِي أَجَلا يَرُدُّهُ فِيهِ ، فَإِنْ حَبِسَهُ فَوْقَ الشَّرْطِ الَّذِي ضَرَبَهُ لَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ الْبَيْعُ ، وَإِنْ هَلَكَ الْمُشْتَرِي فِي الشَّرْطِ قَبْلَ أَنْ يُعْلَمَ رَضِيَ أَوْ لَمْ يَرْضَ لَزِمَ وَرَثَتُهُ ، فَإِنْ مَاتَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي أَجَلِهِ ، فَهُوَ عَلَى شَرْطِهِ يَرُدُّهُ عَلَى وَرَثَةِ الْبَائِعِ إِنْ شَاءَ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبَيْنِ عَلَى أَنْ يَرْضَى أَحَدُهُمَا ، فَهَلَكَا جَمِيعًا وَقَدْ سَمَّيَا الثَّمَنَ ، قَالَ : " يُغَرَمُ أَنْصَافُ أَثْمَانِهِمَا ، فَإِنْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " كُلُّ بَيْعٍ فِيهِ شَرْطٌ ، فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ إِلا الْعِتَاقَةَ ، وَكُلُّ نِكَاحٍ فِيهِ شَرْطٌ ، فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ إِلا الطَّلاقَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ ، قَالَ : " مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا ، وَنَقَصَ مِنْهُ مِنَ الثَّمَنِ ، فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ ، وَيُرَدُّ إِلَيْهِ مَا نَقَصَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : أَرَادَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِ امْرَأَتِهِ جَارِيَةً يَتَسَرَّى بِهَا ، فَقَالَتْ : لا ، أَبِيعَكَهَا حَتَّى أَشْتَرِطَ عَلَيْكَ أَنَّكَ إِنْ تَبِيعَهَا بِعْتَنِي ، فَأَنَا أَوْلَى بِهَا بِالثَّمَنِ ، قَالَ : حَتَّى أَسْأَلَ عُمَرَ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : " لا تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لأَحَدٍ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّ عَائِشَةَ : كَرِهَتْ أَنْ تُبَاعَ الأَمَةُ بِشَرْطٍ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، قَالَ : بِعْتُ جَارِيَةً لأَبِي ، وَشَرَطْتُ أَنْ لا تُبَاعَ وَلا تُوهَبَ ، فَقُلْتُ لابْنِ طَاوُسٍ : فَإنَّ عُمَرَ ، قَالَ : " لا تَقْرَبْهَا وَلأَحَدٍ فِيهَا شَرْطٌ " ، قَالَ : " لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ ، إِنِّمَا هُوَ لِنَفْسِهَا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَيْعَ ، فَيَقُولُ الْبَايِعُ لِلْمُشْتَرِي : لَيْسَ عَلَيْكَ غُرْمٌ إِنْ وَضَعْتَ ، قَالَ : " لَيْسَ هَذَا بَيْعٌ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ ، قَالَ : خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي جَارِيَةٍ بِعْتُهَا مِنْ رَجُلٍ ، فَبَلَغَنِي عَنْهُ الإِفْلاسَ ، فَقُلْتُ : خُذْ لِي مِنْهُ كَفِيلا ، قَالَ : " مَالُكَ حَيْثُ وَضَعْتَهُ " ، قُلْتُ : إِنِّي اشْتَرَطْتُ أَنِّي إِنْ أَدْرَكَتْنِي فَهَا نَفْسِي ، قَالَ : " قَدْ أَقْرَرْتَ بِالْبَيْعِ ، فَبَيِّنَتُكَ عَلَى الشَّرْطِ "

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْعِيزَارِ قَالَ : خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي . . . . لِي عَلَى رَجُلٍ ، فَقُلْتُ : خُذْ لِي مِنْهُ كَفِيلا حَتَّى آتِي بِشُهُودٍ ، فَقَالَ : " أَتَيَتْ شُهُودُكَ فَلَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ "

أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى الشَّعْبِيِّ ، فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَتِي بِيعَتْ عَلَى أَنْ لا تُبَاعَ ، قَالَ : " ابْنَتُكِ عَلَى شَرْطِهَا "

قَالَ : وَأَخْبَرَنِي الثَّوْرِيُّ ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ شُرَيْحًا ، يَقُولُ : " لِكُلِّ مُسْلِمٌ شَرْطُهُ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الرَّجُلَ الْجَارِيَةَ عَلَى أَنَّكَ تَتَسَرَّاهَا ، وَلا تَبِيعُهَا ، وَلا تَعْزِلُهَا ، وَعَلَى أَنَّكَ إِنْ جِئْتَ بِالنَّقْدِ إِلَى يَوْمِ كَذَا وَكَذَا ، وَإِلا فَلا بَيْعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، قَالَ : " لَيْسَ هَذَا بَيْعٌ ، هِيَ مِنَ الْبَائِعِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ فِيهِ شَرْطٌ فَلَيْسَ بِيعًا " ، قَالَ : وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : " لا بَأْسَ بِذَلِكَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَحَمَّادٍ في رجل ، قَالَ لِرَجُلٍ : " أَكْتَرِي مِنْكَ إِلَى مَكَّةَ بِكَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ سِرْتُ شَهْرًا أَوْ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ زِيَادَةُ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا ، وَكُرِهَ أَنْ يَقُولَ : أَكْتَرِي مِنْكَ بِكَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ تَسِيرَ شَهْرًا ، فَإِنْ سِرْتُ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ نَقَصْتَ مِنْ كَذَلِكَ كَذَا وَكَذَا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ طَعَامًا لَهُ إِلَى بَعْضِ هَذِهِ الْمَعَادِنِ ، فَقَالَ : أَكْتَرِي مِنْكَ بِكَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ تَسِيرَ شَهْرًا ، فَإِنْ سِرْتَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَطَعَامِي عَلَيْكَ بَيْعٌ ، كُلُّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ ، قَالَ : " لا يَجُوزُ هَذَا الشَّرْطُ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، فِي رَجُلٍ يَتَكَارَى الطَّعَامَ إِلَى مَعْدَنٍ ، كُلُّ بَعِيرٍ بِدِينَارَيْنِ ، عَلَى أَنْ تُوافِينِي يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ لَمْ تُوافِينِي فِي يَوْمِ كَذَا ، وَكَذَا فَعَلَيْكَ طَعَامِي بَيْعٌ ، بِكَذَا وَكَذَا ، قَالَ : " هَذَا لا يَصْلُحُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ظَهْرَهُ ، فَقَالَ : إِنْ لَمْ أَخْرُجْ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ زِيَادَةُ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ يَخْرُجْ يَوْمَئِذٍ وَحَبَسَهُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ شَرْطًا طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ ، أَجَزْنَاهُ عَلَيْهِ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَكْتَرِي إِلَى مَكَّةَ مُقْبِلا وَمُدْبِرًا بِكَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ جَلَسْتَ فَلِي مِنَ الْكِرَاءِ كَذَا ، قَالَ : " لا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَعِيرًا ، وَأَفْقَرَهُ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ : " كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسْتَوضَعَ بَعْدَمَا يَجِبُ الْبَيْعُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ ، قَالَ : اشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ بَعِيرًا فَمَرَّ بِهِ عَلَى قَوْمٍ ، فَأَخْبَرَهُمْ بِكَمْ أَخَذَهُ ، فَقَالُوا لَهُ : ارْجِعْ فَاسْتَوْضِعْ صَاحِبَهُ ، فَإِنَّهُ سَيَضَعُ لَكَ ، فَقَالَ : " لا ، قَدْ رَضِيتُهُ "

عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : مَنْ رَأَى ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ لِخَادِمِهِ : " إِذَا ابْتَعْتَ لَحْمًا بِدِرْهَمٍ فَلا تَسْتَزِدْ شَيْئًا "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : مَرَّ عَلِيٌّ بِجَارِيَةٍ تَشْتَرِي لَحْمًا مِنْ قَصَّابٍ وَهِيَ تَقُولُ : زِدْنِي ، فَقَالَ عَلِيٌّ : " زِدْهَا فَإِنَّهُ أَبْرَكُ لِلْبَيْعِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ أَبِي سِنَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَحَدَّثَنِيهِ أَجْلَحٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ : " رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ اشْتَرَى قِثَّاءً بِدَرَاهِمَ ، فَرَأَيْتُهُ يُنَازِعُ صَاحِبَهُ عَلَى حَبْلٍ بَعْدَ مَا وَجَبَ الْبَيْعُ ، فَلا أَدْرِي أَيُّهُمَا غَلَبَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَخَذَهُ فَاحْتَمَلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلَغَهُ الْقَصْرَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي رَجُلٍ يَضَعُ مِنْ حَقِّهِ طَائِفَةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهِ ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِلَّذِي تَرَكَ لَهُ الْحَقَّ : " بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ تَرَكَهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَأْخَذَهُ ، وَلا يُجِيزُ الاضْطِهَادَ وَلا الضَّغْطَةَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى رَجُلٍ بِالْجُنْدِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ لا يَقْضِيَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَسْأَلَ طَاوُسًا ، فَسَأَلَهُ فَلا أَدْرِي مَا كَانَ بَيْنَهُمَا غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ أَبِي ، يَقُولُ : " أَعْلَمُ أَنَّهُ لا يَجُوزُ بَيْعٌ مُكْرَهٌ "

عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، قَالَ : قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ : الرَّجُلُ يُعْذِبُ ، اشْتَرِي مِنْهُ ؟ ، قَالَ : " لا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ التَّمْرَةِ بِالتَّمْرَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا "

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ : " لا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا " ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ : " إِنَّ الْعَاهَةَ لَتَكُونَ بَعْدَ ذَلِكَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " نَهِيَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبِيضَ ، وَعَنِ الْبُسْرِ حَتَّى يَزْهُوَ " ، قَالَ : وَيْقُولُ بَعْضُهُمْ : " حَتَّى يُفْرَكَ الطَّعَامُ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لا أَدْرِي أَبَلَّغَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعَمَ " ، قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْبُرِّ حَتَّى يَشْتَدَّ فِي أَكْمَامِهِ "

عَنِ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّجْرَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ابْتَاعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ نَخْلا فَلَمْ تُخْرِجِ السَّنَةُ شَيْئًا ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " بِمَ تَسْتَحِلُّ دَرَاهِمَهُ ؟ ، ارْدُدْ إِلَيْهِ دَرَاهِمَهُ ، وَلا تُسَلِّفَنَّ فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ " ، قَالَ : فَسَأَلْتُ مَسْرُوقًا مَا صَلاحُهُ ؟ ، فَقَالَ : " يَحْمَارُّ ، وَيَصْفَارُّ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ شَيْخٍ لَهُمْ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : " نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَفْرُكَ ، وَعَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُطْعَمَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْعَوْفِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا " ، قَالَ : وَمَتَى يَبْدُو صَلاحُهَا ؟ ، قَالَ : " حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهَا ، وَيَخْلُصَ طَيِّبُهَا "

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : قَالَ : " إِذَا احْمَرَّ بَعْضُ النَّخْلِ أَجْزَأَهُ أَنْ يَبِيعَهُ " ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَهِشَامٍ ، وَغَيْرِهِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

قَالَ سُفْيَانُ فِي الَّذِي يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ ، ثُمَّ تُثْمِرُ أُخْرَى ، قَالَ لَهُ : " مَا خَرَجَ أَوَّلَ مَرَّةٍ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّ عُمَرَ ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالا : " لا يُبَاعُ ثَمَرُ النَّخْلِ حَتَّى يَحْمَارَّ وَيَصْفَارَّ "

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَعْفُرَ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ ، يَقُولُ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ الْبُسْرُ حَتَّى يَصْفَرَّ ، وَالْعِنَبُ حَتَّى يَسْوَدَّ ، وَالْحَبُّ حَتَّى يَشْتَدَّ فِي أَكْمَامِهِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " إِذَا أُطْعِمَ الثَّمَرُ حَلَّ بَيْعُهُ " ، قَالَ : " وَإِذَا كَانَ مَطْعَمُهُ أَكْثَرَ مِنَ الآخَرِ حَلَّ بَيْعُهُ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ فِي الْفِرْسِكِ ، وَالتُّفَّاحِ ، وَالْكُمِّثْرَى ، وَأَشْبَاهِهِ : " يُبَاعُ إِذَا عُقِدَ " ، يَقُولُ : " إِذَا صَارَ حَبًّا "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : قَدْ نَهَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ مُعَاوَمَةً

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةً إِلَيَّ ، فَأَتَيْتُ مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَبِيعُ مَالَ يَتِيمٍ عِنْدَهُ ثَلاثُ سِنِينَ يَعْنِي ثَمَرَهُ

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ : " كَانَ يَبِيعُ مَالَ يَتِيمٍ عِنْدَهُ ثَلاثُ سِنِينَ " ، يَعْنِي ثَمَرَهُ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَمَّنْ ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ ، يَقُولُ : " إِيَّاكُمْ وَبَيْعَ السِّرَارِ ! فَإنَّ بَيْعَ السِّرَارِ لا يَصْلُحُ ، وَهُوَ يَرْجِعُ إِلَى غُرْمٍ وَنَدَامَةٍ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " كَانَ يَنْهَى عَنْ إِلْقَاءِ الْحَجَرِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " الْمِكْيَالُ عَلَى مِكْيَالِ مَكَّةَ ، وَالْمِيزَانُ عَلَى مِيزَانُ الْمَدِينَةِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَالْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ " ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِرَجُلٍ يَكِيلُ كَيْلا كَأَنَّهُ يَعْتَدِي فِيهِ ، فَقَالَ لَهُ : " وَيْحَكَ ، مَا هَذَا ؟ " ، فَقَالَ لَهُ : أَمَرَ اللَّهُ بِالْوَفَاءِ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : " وَنَهَى عَنِ الْعُدْوَانِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُدَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، أَحْسَبُهُ رَطْلا وَنِصْفًا ، قَالَ : " وَلا أَعْلَمُنِي إِلا قَدْ عَيَّرْتُهُ ، فَوَجَدْتُهُ ثَلاثَةَ أَرْبَاعٍ مِنَ الرُّبْعِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَاهَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : مَرَّ بِرَجُلٍ يَزِنُ . . . قَدْ أَرْجَحَ ، فَكَفَأَ عَبْدُ اللَّهِ الْمِيزَانَ ، وَقَالَ : " نِعْمَ اللِّسَانُ ، ثُمَّ زِدْ بَعْدُ مَا شِئْتَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَمَّاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ : جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بُزًّا مِنْ هَجْرٍ ، فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ ، فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى ، فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ ، فَابْتَاعَهَا مِنَّا ، قَالَ : وَثَمَّ وَزَّانٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " زِنْ وَارْجِحْ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِالإِرْجَاحِ فِي الْوَزْنِ "

أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيُّ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ : تَسَلَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَجُلٍ وَرِقًا ، فَلَمَّا قَضَاهُ وَضَعَ الْوَرِقَ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ فَرَجَحَ ، فَقِيلَ : قَدْ أَرْجَحْتَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا كَذَلِكَ نَزِنُ

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ وَقَالَهُ الْحَسَنُ : " فِي السَّيْفِ فِيهِ الْحِلْيَةُ ، وَالْمِنْطَقَةِ ، وَالْخَاتَمِ ، ثُمَّ تَبْتَاعُهُ بِأَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ نَسِيئَةً فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا "

قَالَ الثَّوْرِيُّ : " وَقَولُنَا : " إِذَا بَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا فِيهِ فَلا بَأْسَ بِهِ "

وَكَذَلِكَ أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ نَضْرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا كَانَتِ الْحِلْيَةُ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ فَلا بَأْسَ بِهِ " ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَ حَدِيثِ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا : بَاعَ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ دِرْعًا مُوَشَّحَةً بِأَرْبَعَةِ آلافِ دِرْهَمٍ إِلَى الْعَطَاءِ ، أَوْ إِلَى غَيْرِهِ " ، وَكَانَ الْعَطَاءُ إِذْ ذَاكَ لَهُ أَجَلٌ مَعْلُومٌ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : " أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُبَاعَ الْخَاتَمُ فِيهِ فَصٌّ ، أَنْ يُبَاعَ بِالْوَرِقِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : " أَنَّهُ كَرِهَهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفْرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ فَسَأَلَنَا ، فَقُلْنَا : عَلَيْكَ بِهَذَا الرَّجُلِ ! وَأَشَارُوا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَجَاءَهُ ، فَقَالَ : مِمَّنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : " مِمَّنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، وَعِدَادِي فِي كِنْدَةَ " ، قَالَ : فَرَجَعَ الأَعْرَابِيُّ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ تَسْخَرُونَ ، قَالَ : فَسَأَلَهُ عَنْ طَوقٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ فُصُوصٌ ، وَجَوْهَرٌ ، فَقَالَ : " انْزَعِ الطَّوْقَ فَبِعْهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَبِعِ الْجَوْهَرَ كَيْفَ شِئْتَ "

أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْخَاتَمِ : " أَبِيعُهُ نَسِيئَةً ؟ " ، فَقَالَ : " أَفِيهِ فُصُوصٌ ؟ " ، قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : " فَكَأَنَّهُ . . . فِيهِ "

أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِأَرْضِ فَارِسٍ ، قَالَ : " لا تَبِيعُوا شَيْئًا فِيهِ خُلْعَةُ فِضَّةٍ " يَعْنِي بِوَرَقٍ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَابْنِ عُمَرَ ، قَالا : " مَنْ كَانَ لَهُ حَقٌّ عَلَى رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، فَتَعَجَّلَ بَعْضَهُ ، وَتَرَكَ لَهُ بَعْضَهُ فَهُوَ رِبَا " ، قَالَ مَعْمَرٌ : " وَلا أَعْلَمُ أَحَدًا قَبْلَنَا إِلا وَهُوَ يَكْرَهُهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، مَوْلَى السَّفَّاحِ ، قَالَ : بِعْتُ بُزًّا إِلَى أَجَلٍ ، فَعَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابِي أَنْ يُعَجِّلُوا لِي ، وَأَضَعُ عَنْهُمْ ، فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : " لا تَأْكُلْهُ ، وَلا تُؤْكِلْهُ "

أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ إن شاء الله ، أنهما كانا يكرهانه ، وقالا : " لا بَأْسَ بِأَنْ تَأْخُذَ الْعُرُوضَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَعَجَّلَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاؤُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " تِلْكَ الدَّرَاهِمُ عَاجِلُهُ بِآجِلِهِ " ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ دَاؤُدَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الْمِنْهَالِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُطْعَمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَى أَجَلٍ ، فَقُلْتُ : عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ لَكَ ، فَنَهَانِي عَنْهُ ، وَقَالَ : " نَهَانَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ نَبِيعَ الْعَيْنَ بِالدَّيْنِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ ، فَيَقُولُ : عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْكَ ، فَقَالَ : " لا بَأْسَ بِذَلِكَ " . عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : " سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا " ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : وَأَخْبَرَنِي غَيْرُ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " إِنَّمَا الرِّبَا أَخِّرْ لِي ، وَأَنَا أَزِيدُكَ ، وَلَيْسَ عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْكَ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، وَمَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ فَيَقُولُ : " عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْكَ ، كَانَ لا يَرَى بِهِ بَأْسًا "

قَالَ سُفْيَانُ : " وَلا نَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْعُرُوضَ ، وَمَا عَلِمْنَا أَحَدٌ كَرِهَهُ إِلا ابْنَ عُمَرَ "

أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيُّ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَاطَعَتْ مُكَاتِبًا لَهَا بِذَهَبٍ ، أَوْ وَرَقٍ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِالْعُرُوضِ بَأْسًا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُكَاتِبِ " ، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلَهُ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتِبِ ، يُوضَعُ وَيُتَعَجَّلُ مِنْهُ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ ، إِلا بِالْعُرُوضِ "

أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ ، عَنْ قَيْسٍ مَوْلَى ابْنِ يَامِينَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، فَقُلْتُ : إِنَّا نَخْرُجُ بِالتِّجَارَةِ إِلَى أَرْضِ الْبَصْرَةِ وَإِلَى الشَّامِ ، فَنَبِيعُ بِنَسِيئَةٍ ، ثُمَّ نُرِيدُ الْخُرُوجَ ، فَيَقُولُونَ : ضَعُوا لَنَا وَنُنْقِدَكُمْ ، فَقَالَ : " إِنَّ هَذَا يَأْمُرُنِي أَنْ أُفْتِيَهِ أَنْ يَأْكُلَ الرِّبَا وَيَطْعَمَهُ ، وَأَخَذَ بِعَضُدِي ثَلاثَ مَرَّاتٍ " ، فَقُلْتُ : " إِنَّمَا أَسْتَفْتِيكَ " قَالَ : " فَلا "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَضَعُ لَهُ بَعْضًا ، وَيُعَجِّلُ بَعْضًا " إِنَّهُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ " ، وَكَرِهَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " أَصَابَ الْحَكَمُ ، وَأَخْطَأَ إِبْرَاهِيمُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا يَسَلْنِي حَقًّا إِلَى أَجَلٍ ، فَجَاءَ أَهْلِي فَاقْتَضَاهُمْ ، فَأَخَذَهُ قَبْلَ مَحِلِّهِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " ارْدُدْهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِهِ بِقَدْرِ مَا انْتَفَعْتَ بِهِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ أَلْفَ ثَوْبٍ ، فَوَجَدَ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ ، وَنَقَصَ ثَوْبٌ ، قَالَ : " الْبَيْعُ مَرْدُودٌ ، لأَنَّهُ لا يَدْرِي كَمْ قِيمَةُ ذَلِكَ الثَّوْبِ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا ، فَقَالَ : أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ ، وَعَلَيَّ قِصَارَتُهُ ، أَوْ عَلَيَّ خِيَاطَتُهُ ؟ قَالَ : " مَكْرُوهٌ مَرْدُودٌ ، لأَنَّهُ ابْتَاعَ بَيْعًا وَعَيْلا ، فَإِنْ سُرِقَ الثَّوْبُ عِنْدَ الْمُبْتَاعِ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : " أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُشْتَرَى اللَّبَنُ فِي ضَرْعِ الْغَنَمِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " لا تَبْتَاعُوا اللَّبَنَ فِي ضَرْعِ الْغَنَمِ ، وَلا الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِهَا "

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلاءِ ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ : بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقَسَّمَ ، وَعَنْ بَيْعِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ ، وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ ، وَعَنْ مَا فِي ضُرُوعِهَا إِلا بِكَيْلٍ ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالا : " لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ رِبًا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، وَالشَّعْبِيِّ ، قَالا : " لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ رِبًا "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبِيعُ عَبْدًا لَهُ الثَّمَرَةَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، وَكَانَ يَقُولُ : " لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ رِبًا "

قَالَ الثَّوْرِيُّ : " يُكْرَهُ أَنْ تَبِيعَ مِنْ مُكَاتِبِكَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ " ، قَالَ : " وَإِنْ سَرَقَ الْمُكَاتِبُ مِنْ سَيِّدِهِ شَيْئًا لَمْ يَقْطَعْ ، وَإِنْ سَرَقَ السَّيِّدُ مِنَ الْمُكَاتِبِ شَيْئًا لَمْ يَقْطَعْ "

أَخْبَرَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ يُحَدِّثُ ، عَنِ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، أَنَّ أَبَا رَافِعٍ سَاوَمَهُ سَعْدٌ بِبَيْتٍ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : مَا أَنَا بِزَائِدِكَ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةٍ مِثْقَالٍ ، قَالَ أَبُو رَافِعٍ : لَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ " ، مَا أَعْطَيْتُكَ

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ : وَضَعَ الْمُسَوِّرُ بْنُ مَخْرَمَةَ أَحَدَ يَدَيْهِ عَلَى مِنْكَبِي ، ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا سَعْدًا ، فَجَاءَ أَبُو رَافِعٍ ، فَقَالَ لِلْمُسَوِّرِ : أَلا تَأْمُرُ هَذَا يَشْتَرِي مِنِّي ؟ ، فَقَالَ سَعْدٌ : وَاللَّهِ لا أَزِيدُكَ عَلَى هَذَا ، عَلَى أَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ ، إِمَّا قُطْعَةً ، وَإِمَّا مُنَجَّمَةً ، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! إِنْ كُنْتُ لأُعْطَى بِهَا خَمْسُ مِائَةٍ نَقْدًا ، وَلَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ " ، مَا أَعْطَيْتُكَهَا

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، يَقُولُ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِوَارِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِوَارِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَالْحَسَنِ ، قَالا : " إِذَا كَانَ لَصِيقَهُ فَلَهُ الشُّفْعَةُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيعِ ، وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ مِمَّنْ سِوَاهُ " ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الْجَارِ ، وَالْجَارُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ "

أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الشَّفِيعُ أَوْلَى مِنَ الْجَارِ ، وَالْجَارُ أَوْلَى مِنَ الْجُنُبِ "

قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسَّمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ ، فَلا شُفْعَةَ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : " إِذَا قُسِّمَتِ الأَرْضُ ، وَحُدِّدَتِ الْحُدُودُ ، فَلا شُفْعَةَ فِيهَا "

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، قَالَ : " إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، فَلا شُفْعَةَ فِيهَا ، وَلا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلا فَحْلٍ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : " إِذَا ضُرِبَتِ الْحُدُودُ ، فَلا شُفْعَةَ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِطَاوُسٍ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَهُ : " إِذَا ضُرِبَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ ؟ " ، فَقَالَ طَاوُسٌ : " لا ، الْجَارُ أَحَقُّ "

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ ، يُنْتَظَرُ بِهَا إِذَا كَانَ غَائِبًا ، إِذَا كَانَتْ طَرِيقُهَمَا وَاحِدَةً "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَزْرَقِ ، قَالَ : " قَضَى بِهَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَكَمِ ، قَالا : " لِلْغَائِبِ الشَّفْعَةُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَنُعْمَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " الشُّفْعَةُ بِالْجِوَارِ ، وَهِيَ بِالأَبْوَابِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : " الشُّفْعَةُ بِالأَبْوَابِ "

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي جَارَتَيْنِ ، فَإلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي ؟ ، قَالَ : " إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " كَانَ يَقْضِي فِي الْجَارِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلَ " ، يَعْنِي الْجُدُرَ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ كَانَتْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رِبَاعٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ فِي رَجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا دَارٌ أَوْ أَرْضٌ ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَ لَكَ الشُّفْعَةَ فَاشْتَرِ مِنِّي ، فَيَقُولَ : قَدْ قَامَ الثَّمَنُ ، فَأَنَا أَحَقُّ ، قَالَ : " لا شَيْءَ لَهُ إِذَا أَذِنَ " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : " وَبِهِ نَأْخُذُ ، " قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : " لا يَقَعُ لَهُ شُفْعَةٌ حَتَّى يَقَعَ الْبَيْعُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ "

أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهُوَ شَاهِدٌ لا يُنْكِرُهَا ، فَقَدْ ذَهَبَتْ شُفْعَتُهُ "

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " إِنَّمَا الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا " ، وَهُوَ قَوْلُ مَعْمَرٍ

قَالَ الثَّوْرِيُّ : سَمِعْنَا أَنَّ : " الشُّفْعَةَ لا تُبَاعُ ، وَلا تُوهَبُ ، وَلا تُورَثُ ، وَلا تُعَارُ ، وَهِيَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي وَقَعَتْ لَهُ " ، أَخْبَرَنَا فُضَيْلٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " إِذَا بَنَاهَا ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ بَعْدُ فَالْقِيمَةُ " ، وَقَالَ حَمَّادٌ : " يُقْلِعُ هَذَا بِنَاءَهُ ، وَيَأْخُذُ هَذَا الشُّفْعَةَ مِنَ الأَرْضِ " ، وَقَولُ حَمَّادٍ أَحَبُّ إِلَى الثَّوْرِيِّ

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ دَارًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ فَقُوِّمَتِ الدَّارُ بَعْدَ مَا بَاعَ بَابَهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، قَالَ : " يَأْخُذُ الشَّفِيعُ الْبَابَ بِخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنِ الْحَسَنِ أَوْ أَنَسٍ أَنَا أَشُكُّ ، قَالَ : " لَيْسَ لِلْكَافِرِ شُفْعَةٌ " ، وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا : " لَهُ شُفْعَةٌ "

أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، قَالَ : " كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَّ لِلْيَهُودِيِّ الشُّفْعَةُ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ : " الشُّفْعَةُ لِلْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ ، وَالأَعْرَابِيِّ ، وَالْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ ، وَالْمَجُوسِيِّ ، فَإِذَا عَلِمَ لِثَلاثَةِ أَيَّامٍ فَلَمْ يَطْلُبْهَا ، فَلا شُفْعَةَ لَهُ ، وَإِذَا مَكَثَ أَيَّامًا ثُمَّ طَلَبَهَا ، وَقَالَ : لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ لِي شُفْعَةً ، فَهُوَ مُتَّهَمٌ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لَيْسَ لِلأَعْرَابِيِّ شُفْعَةٌ " ، وَقَالَ الْحَكَمُ : " لَهُ الشُّفْعَةُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " الشُّفْعَةُ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ "

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : " الشُّفْعَةُ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ عَنْ صَاحِبٍ لَهُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " هِيَ عَلَى الْحِصَصِ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " الشُّفْعَةُ بِالْحِصَصِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " الشُّفْعَةُ بِالْحِصَصِ "

سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا خَرِبَةٌ لَمْ تُقَسَّمْ ، فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ تِلْكَ الْخَرِبَةِ ، وَبَاعَ مَعَهَا خَرِبَةً لَهُ أُخْرَى بِثَمَنٍ وَاحِدٍ ، فَجَاءَ الشَّفِيعُ ، فَقَالَ : أَنَا آخُذُ نَصِيبَهُ مِنَ الْخَرِبَةِ ، قَالَ : قَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيِّ : " يَأْخُذُ الْبَيْعَ جَمِيعًا أَوْ يَتْرُكُهُ جَمِيعًا " ، وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ : " يَأْخُذُ نِصْفَ الْخَرِبَةِ الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ بِالْقِيمَةِ وَيَتْرُكُ الأُخْرَى إِنْ شَاءَ " ، سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ ، وَسُفْيَانَ يَقُولانِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ شُبْرُمَةَ

سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضًا فِيهَا شُفْعَةٌ لِرَجُلٍ آخَرَ إِلَى أَجَلٍ ، فَجَاءَ الشَّفِيعُ ، فَقَالَ : أَنَا آخُذُهَا إِلَى أَجَلِهَا ، قَالَ : " لا يَأْخُذُهَا إِلا بِالنَّقْدِ لأَنَّهَا قَدْ دَخَلَتْ فِي ضَمَانِ الأَوَّلِ " ، قَالَ : وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ : " يُقَرُّ فِي يَدِ الَّذِي ابْتَاعَهَا ، فَإِذَا بَلَغَ الأَجَلَ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : قُلْتُ لأَيُّوبَ : أَتَعْلَمُ أَحَدًا كَانَ يَجْعَلُ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةً ؟ ، قَالَ " لا " ، قَالَ مَعْمَرٌ : " وَلا أَعْلَمُ أَحَدًا يَجْعَلُ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةً "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " لا شُفْعَةَ إِلا فِي عَقَارٍ أَوْ أَرْضٍ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ : " لا شُفْعَةَ إِلا فِي أَرْضٍ "

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ "

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، قَالَ : " إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الأَرْضِ فَلا شُفْعَةَ فِيهَا ، وَلا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ ، وَلا فَحْلٍ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لا شُفْعَةَ فِي مَاءٍ ، وَلا طَرِيقٍ ، وَلا فَحْلٍ ، يَعْنِي النَّخْلَ

أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيُّ ، عَنْ أَبِي طُوَالَةَ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، قَالَ : " لا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ ، وَلا فَحْلٍ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : " فِي الْمَاءِ الشُفْعَةُ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : " فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ "

أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الشَّرِيكُ شَفِيعٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " لَمْ أَرَ الْقُضَاةَ إِلا يَقْضُونَ : مَنِ اشْتَرَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنًا فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى بِهِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِي مُكَاتِبٍ اشْتَرَى مَا عَلَيْهِ بِعَرَضٍ ، فَجَعَلَ الْمُكَاتِبُ أَوْلَى بِنَفْسِهِ ، ثُمّ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنِ ابْتَاعَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى إِذَا أَدَّى مِثْلَ الَّذِي أَدَّى صَاحِبُهُ "

أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي الدَّيْنِ ، وَهُوَ الرَّجُلُ يَبِيعُ دَيْنًا لَهُ ، عَلَى رَجُلٍ فَيَكُونُ صَاحِبُ الدَّيْنِ أَحَقَّ بِهِ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ سَمْعَانَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى أَرْضًا ، فَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ لِي نِصْفُهَا ، وَقَالَ الشَّرِيكُ لا ، ثُمَّ خَاصَمَهُ بَعْدُ فَأَدْرَكَ ، قَالَ : " لَهُ الشُّفْعَةُ ، لأَنَّ حَقَّهُ ثَبَتَ بَعْدُ " ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّ مَالِكًا قَالَ : " لَيْسَ لَهُ إِلا أَنْ يَشْهَدَ حِينَ خَاصَمَهُ عَلَى دُفْعَتِهِ " ، فَأَبَى

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ قَاضٍ كَانَ لأَهْلِ الْبَصْرَةِ : " أَنَّهُ قَضَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ لآخَرَ فِيهِ شُفْعَةٌ ، فَقَبِضَهُ الْمُشْتَرِي ، ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ فَأَخَذَهُ بِشُفْعَتِهِ مِنْ يَدَيْهِ ، أَنَّ الْعُهْدَةَ لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ الْمُشْتَرِي وَأَخَذَهُ الشَّفِيعُ مِنَ الْبَائِعِ الأَوَّلِ ، فَإنَّ الْعُهْدَةَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ الأَوَّلِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " لا يُبَاعُ أَجَلٌ بِأَجَلٍ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : " لا يُبَاعُ أَجَلٌ بِأَجَلٍ " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا أَنْ يَقُولَ : أَعْطِنِي اللَّيْلَةَ كَذَا ، وَأُعْطِيكَ بَعْدَ غَدٍ الدِّرْهَمِ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَرَاهِمٌ أَبَيْعَهَا عَلَيْهِ طَعَامًا ؟ ، قَالَ : " لا "

أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ وَهُوَ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَجْرِ ، وَهُوَ بَيْعُ مَا فِي الْبُطُونِ الإِبِلِ ، وَعَنِ الشِّغَارِ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ : " إِذَا كَانَ سَلَّفَ بَعْضَهُ نَسِيئَةً ، وَبَعْضَهُ نَقْدًا ، فَهُوَ فَاسِدٌ كُلُّهُ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ : " وَإِذَا سَلَّفْتَ مِائَةَ دِرْهَمٍ فِي مِائَةِ فِرْقٍ إِلَى أَجَلٍ يَقُولُ : أَنْقُدُكَ الآنَ خَمْسِينَ ، وَخَمْسِينَ إِلَى شَهْرٍ ، فَالْبَيْعُ كُلُّهُ فَاسِدٌ ، لأَنَّ الْعُقْدَةَ وَاحِدَةٌ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ : " لا يَكُونُ سَلَفٌ إِلا بِالْقَبْضِ ، وَلَيْسَتِ الْكَفَالَةُ فِيهِ بِشَيْءٍ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ : " كَانُوا لا يَرَونَ بِكِرَاءِ الأَرْضِ بَأْسًا ، يَكِرُونَ أَرْضَهُمْ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : " لَمْ يَكُنْ يَرَى بِكِرَاءِ الأَرْضِ بَأْسًا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِكِرَاءِ الأَرْضِ بَأْسًا بِالذَّهَبِ ، وَالْوَرِقِ ، وَكَانَ يَكْرَهُهُ بِالطَّعَامِ ، وَيَقُولُ : هِيَ الْمُحَاقَلَةِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ عِكْرِمَةَ : يَزْعُمُ أَنَّ كِرَاءَ الأَرْضِ لا يَصْلُحُ ، فَقَالَ : كَذَبَ عِكْرِمَةُ ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : " إِنَّ خَيْرَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ فِي الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ أَنْ تَكْرُوا الأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " إِنَّ أَمْثَلَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الأَرْضَ الْبَيْضَاءَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، قُلْتُ : كَيْفَ تَرَى فِي شِرَاءِ الأَرْضِ ؟ قَالَ : حِينَ قُلْتُ يَأْخُذُونَ مِنْ كُلِّ حَرْثٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا ، قَالَ : " لا تَجْعَلْ فِي عُنُقِكَ صَغَارًا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أنهما قَالا : " لا بَأْسَ بِكِرَاءِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ ، فَقَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ ، ذَلِكَ قَرْضُ الأَرْضِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ ، فَقَالَ : " حَلالٌ لا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الإِرْمَاثِ ، أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الأَرْضَ ، وَيُسْتَثْنِيَ بَعْضُهَا ، وَنَحْوِ ذَلِكَ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الزُّرَقِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ، يَقُولُ : " كُنَّا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلا ، فَكُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ مَرَّةً ، وَلَمْ تُخْرِجْ مَرَّةً ، فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ ، وَأَمَّا بِالْوَرِقِ ، فَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكْرِي أَرْضَهُ ، فَأُخْبِرَ بِحَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَهْلَ الأَرْضِ يُعْطُونَ أَرَضِيَهُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَشْتَرِطُ صَاحِبُ الأَرْضِ أَنَّ لِي الْمَاذِيَانَاتِ ، وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ ، وَيَشْتَرِطُ مِنَ الْجَرِينِ شَيْئًا مَعْلُومًا " ، قَالَ : " فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَظُنُّ أَنَّ النَّهِيَ لِمَا كَانُوا يَشْتَرِطُونَ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : " أَكْثَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَلَى نَفْسِهِ ، وَاللَّهِ لَنُكْرِيَنَّهَا كَرِيَ الإِبِلِ " يَعْنِي أَنَّهُ أَكْثَرَ أَنَّهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْهُ ، فَلا نَقْبَلُ مِنْهُ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ : " أَنْ يَبِيعَ بَيَاضَ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ ، وَأَنْ يُخَابِرَ عَلَى أَصْلِ الأَرْضِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ : " أَنَّهُ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا بَيْضَاءَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ بِذَهَبٍ ، أَوْ فِضَّةٍ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ ، فَقَالَ : " أَرْضِي ، وَبَعِيرِي سَوَاءٌ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : " أَرْضِي وَمَالِي سَوَاءٌ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : " أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الأَرْضَ الْبَيْضَاءَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ ، وَعَطَاءً : " كَرِهَاهُ أَيْضًا "

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ " ، وَالْمُزَابَنَةُ : اشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ ، وَالْمُحَاقَلَةُ : اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ ، وَاسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ

قَالَ مَالِكٌ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَسَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ : كِرَائِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ، فقال : " لا بَأْسَ بِهِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظَهِيرِ ابْنِ أَخِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ ، أَعْطَاهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ ، وَالنِّصْفِ وَيَشْتَرِطُ ثُلُثَ جَدَاوِلٍ ، وَالْقُصَارَةَ ، وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ ، وَكَانَ الْعَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيدًا ، وَكُنَّا نَعْمَلُ فِيهَا بِالْحَدِيدِ ، وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ ، وَنُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً ، فَأَتَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ نَافِعًا ، وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفَعُ لَكُمْ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ ، وَيَقُولُ : " مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، أَوْ لِيَدَعْ ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ " ، وَالْمُزَابَنَةُ : أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنَ النَّخْلِ فَيَأْتِيَهُ الرَّجُلُ ، فَيَقُولَ : قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : دَخَلَ عَلَيَّ خَالِي يَوْمًا ، فَقَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا ، وَطَوَاعِيَةَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ لَكُمْ ، وَمَرَّ عَلَى زَرْعٍ ، فَقَالَ : لِمَنْ هَذَا ؟ ، فَقَالُوا : لِفُلانٍ ، فَقَالَ : لِمَنِ الأَرْضُ ؟ ، قَالُوا : لِفُلانٍ ، قَالَ : فَمَا شَأْنُ هَذَا ؟ ، قَالُوا : أَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَلَى كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا ، وَنَهَى عَنِ الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ ، وَكِرَاءِ الأَرْضِ "

قَالَ أَيُّوبُ : فَقِيلَ لِطَاوُسٍ : إِنَّ هَاهُنَا ابْنَا لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ ، فَقَالَ : قَدْ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْ هَذَا ، إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى زَرْعٍ فَأَعْجَبَهُ ، فَقَالَ : " لِمَنْ هَذَا ؟ " ، قَالُوا : لِفُلانٍ قَالَ : " فَلِمَنِ الأَرْضُ ؟ " ، قَالُوا : لِفُلانٍ قَالَ : " وَكَيْفَ ؟ " قَالُوا : أَعْطَاهَا إِيَّاهُ عَلَى كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ " ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ

قَالَ الثَّوْرِيُّ : عَنْ نَصْرِ أَبِي جُزَيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ : يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، وَاللَّهِ مَا كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ هَكَذَا ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَكْرَى لِرَجُلٍ أَرْضًا ، فَاقْتَتَلا ، وَاسْتَبَّا بِأَمْرٍ تَدَارَيَا فِيهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ فَلا تُكْرُوا الأَرْضَ " ، فَسَمِعَ رَافِعٌ آخِرِ الْحَدِيثِ ، وَلَمْ يَسْمَعْ أَوَّلَهُ

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِطَاوُسٍ : لَوْ تَرَكْتُ الْمُخَابَرَةَ فَإنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا ، فَقَالَ : أَيْ عَمْرُو ! أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ مَعْلُومٍ " ، قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هُوَ الْحَقْلُ ، وَهُوَ بِلِسَانِ الأَنْصَارِ الْمُحَاقَلَةُ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ إِلَى يَهُودَ يَعْمَلُونَهَا وَلَهُمْ شَطْرُهَا ، فَمَضَى عَلَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ حَتَّى أَجْلاهُمْ عُمَرُ مِنْهَا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ : " أَنَّ خَيْبَرًا شَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيهَا زَرْعٌ ، وَنَخْلٌ ، فَكَانَ يُقَسِّمُ لِنِسَائِهِ كُلَّ سَنَةٍ مِنْهَا مِائَةَ وَسْقٍ ، ثَمَانِينَ وَسْقًا تَمْرًا ، وَعِشْرِينَ وَسْقًا شَعِيرًا لامْرَأَةٍ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : " أَقْطَعَ عُثْمَانُ لِخَمْسَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ اللَّهِ ، وَلِسَعْدٍ ، وَلِلزُّبَيْرِ ، وَلِخَبَّابٍ ، وَلأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، فَكَانَ جَارَايَ ، عَبْدُ اللَّهِ وَسَعْدٌ يُعْطَيَانِ أَرْضَهُمَا بِالثُّلُثِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي صَخْرُ بْنُ الْوَلِيدِ . . ، عَنْ عَمْرِو بْنِ صُلَيْعٍ الْمُحَارِبِيِّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ فَوَشَى بِرَجُلٍ ، فَقَالَ : إِنَّهُ أَخَذَ أَرْضًا يَصْنَعُ بِهَا كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَخَذْتُهَا بِالنِّصْفِ أُكْرِي أَنْهَارَهَا ، وَأُصْلِحُهَا ، وَأُعَمِّرُهَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : " لا بَأْسَ " ، وَكَرِيُ الأَنْهَارِ : حَفَرُهَا

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : " بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُرَى عَرَبَةَ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ حَظَّ الأَرْضِ " ، قَالَ سُفْيَانُ : وَحَظُّهَا : الثُّلُثُ وَالرُّبْعُ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْهُ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا "

سَمِعْتُ هِشَامًا يُحَدِّثُ ، قَالَ : أَرْسَلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ إِلَى الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَسْأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآخَرَ : اعْمَلْ فِي حَائِطِي هَذَا وَلَكَ الثُّلُثُ ، أَوِ الرُّبْعُ ، فَقَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ " ، قَالَ : فَرَجَعْتُ إِلَى ابْنِ سِيرِينَ فَأَخْبَرَتُهُ ، فَقَالَ : " هَذَا أَحْسَنُ مَا يُصْنَعُ فِي الأَرْضِ " ، قَالَ هِشَامٌ : " وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُهُ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، وَابْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدًا ، عَنِ : الثُّلُثِ ، وَالرُّبْعِ ، فَكَرِهُوهُ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : " مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلا يُعْطُونَ أَرْضَهُمْ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ "

أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهِبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ، يَقُولُ : " آلُ أَبِي بَكْرٍ ، وَآلُ عُمَرَ ، وَآلُ عَلِيٍّ يَدْفَعُونَ أَرَضِيَهُمْ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ "

سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ رَجُلٍ عَمَلَ فِي أَرْضِهِ عَمَلا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُشْرِكَهَا رَجُلا ، وَيَرُدَّ إِلَيْهِ ذَلِكَ الْعَمَلَ ، " فَكَرِهَهُ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ "

قَالَ مَعْمَرٌ : " وَكَانَ الزُّهْرِيُّ لا يَرَى بِالشِّرْكِ بَأْسًا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : " أَنَّهُ كَانَ يُشْرِكُ أَرْضَهُ عَلَى الثُّلُثِ ، وَالنِّصْفِ ، وَيُعْطِيهُمْ حِصَّتَهُمْ مِنَ الْبِذْرِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " أَنْ أَشْرِكُوا الأَرْضَ عَلَى النِّصْفِ ، وَلا تَضْمَنُوا الشُّرَكَاءَ الْبِذْرَ "

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ : " كَانَ يُشْرِكُ أَرْضَهُ ، وَيُسَلِّفُ الشُّرَكَاءَ الْبِذْرَ ، حَتَّى يَأْخُذَهُ بَعْدُ مِنْ زَرْعِ الأَرْضِ ، إِذَا حَصَدَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَهْلِ نَجْرَانَ : " أَنِّي قَدِ اسْتَوْصَيْتُ يَعْلَى بِمَنْ أَسْلَمَ مِنْكُمْ خَيْرًا ، وَأَمَرْتُهُ أَنْ يُعْطِيَ نِصْفَ مَا عَمِلَ مِنَ الأَرْضِ ، وَلَسْتُ أُرِيدُ إِخْرَاجَكُمْ مِنْهَا مَا أَصْلَحْتُمْ ، وَرَضِيتُمْ عَمَلَكُمْ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِسْطَاسٍ ، عَنْ خَيْبَرٍ ، قَالَ : " فَتَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَتْ جَمْعًا لَهُ حَرْثَهَا ، وَنَخْلَهَا ، قَالَ : فَلَمْ يَكَنْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ رَقِيقٌ ، فَصَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودَ عَلَى أَنَّكُمْ تَكْفُونَا الْعَمَلَ ، وَلَكُمْ شَطْرُ التَّمْرِ ، عَلَى أَنِّي أُقِرُّكُمْ مَا بَدَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَذَلِكَ حِينَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ رَوَاحَةَ يَخْرُصُ بَيْنَهُمْ ، فَلَمَّا خَيَّرَهُمْ ، أَخَذَتِ الْيَهُودُ التَّمْرَ ، فَلَمْ تَزَلْ خَيْبَرُ بِأَيْدِي الْيَهُودِ عَلَى صُلْحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّى كَانَ عُمَرُ ، فَأَخْرَجَهُمْ ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ : أَلَيْسَ قَدْ صَالْحَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كَذَا وَكَذَا ؟ " ، فَقَالَ : " بَلْ عَلَى أَنَّهُ يُقِرُّكُمْ فِيهَا مَا بَدَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَهَذَا حِينَ بَدَا لِي أَنْ أُخْرِجَكُمْ ، فَأَخْرَجَهُمْ ، ثُمَّ قَسَّمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ افْتَتَحُوهَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا لَمْ يَحْضُرِ افْتِتَاحَهَا ، فَأَهْلُهَا الآنَ الْمُسْلِمُونَ لَيْسَ فِيهَا الْيَهُودُ " ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ " مُقَاضَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّ لَنَا نِصْفُ التَّمْرِ وَلَكُمْ نِصْفُهُ ، وَتَكْفُونَا الْعَمَلَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهَا ، وَالْعَرَايَا الَّتِي تُؤْكَلُ " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : إِذَا اشْتَرَى ثَمَرَةً ، ثُمَّ أَثْمَرَتْ أُخْرَى فَلَهُ مَا خَرَجَ أَوَّلَ مَرَّةٍ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ " وَالْمُحَاقَلَةُ : أَنْ يَشْتَرِيَ الزَّرْعَ بِالْقَمْحِ ، وَالْمُزَابَنَةُ : أَنْ يَشْتَرِيَ التَّمْرَ مِنْ رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ ، وَاسْتِكْرَاءِ الأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ " ، وَالْمُزَابَنَةُ : التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمُحَاقَلَةُ : الْبُرُّ بِالْبُرِّ

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ " وَالْمُزَابَنَةُ : بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلا ، وَبَيْعُ الثَّمَرِ بِالزَّبِيبِ كَيْلا

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " لا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلإ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضَلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلإ ، مَنَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَضَلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَتْ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ بِئْرٍ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلإِ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ ، يَقُولُ : لا تَمْنَعُوا الْمَاءَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَنْهَى بَيْعِ الْمَاءِ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُ مَسْرُوقًا أَنْ يُشْتَرَى لَهُ رَوَايَا مِنَ الْفُرَاتِ فَيَبِيعَهَا ، وَيَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا ، قَالَ : وَسَأَلَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ يَحْمِلُ الْمَاءَ ، أَيَبِيعُهُ ؟ ، قَالَ " لا بَأْسَ ، قَدْ حَمَلَهُ وَتَعَنَّى فِيهِ "

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَهَى عَنْ : بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ ، وَعَنْ شَبْرِ الْجَمَلِ " ، يَعْنِي بَذْلِكَ أَجْرِ ضِرَابِهِ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ ، قَالَ : نَهَانِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَلَسْتُ تَيَّاسًا ، فَقَالَ : " لا يَحِلُّ عَسْبُ الْفَحْلِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ : " كَرِهَ عَسْبَ الْفَحْلِ لِمَنْ أَخَذَهُ ، وَلا يَرَى عَلَى مَنْ أَعْطَاهُ بَأْسًا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ فِي أَرْضِي شَجَرًا ، أَفَأَبِيعُهُ ؟ ، قَالَ : " لا ، وَلَكِنِ احْمِهِ لِدَوَابِّكَ "

أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ ، يَقُولُ : " لا تَأْكُلْ ثَمَنَ الشَّجَرَةِ فَإِنَّهُ سُحْتٌ " ، يَعْنِي الْكَلأَ

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : " أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْكَلإِ كُلَّهُ ، مُرُجًا كَانَ أَوْ سَهْلا ، أَوْ جَبَلا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الصَّكَّ بِالْبُرِّ ، قَالَ : " هُوَ غَرَرٌ ، لَهُ قِيمَةُ مَتَاعِهِ بِالنَّقْدِ " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، يَقُولُ : " إِذَا جُمِعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ فَأَقَرَّ بِمَا فِي الصَّكِّ فَهُوَ جَائِزٌ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَسُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْبُرِّ بِالصَّكَّ " فَكَانَ يَرَاهُ جَائِزًا إِنْ نَوَى ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَيَبْتَاعَ بِهِ عَبْدًا ؟ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالا : " يُنْهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ " ، وَرُبَّمَا رَفَعَ مَعْمَرٌ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ "

أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيُّ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ "

قَالَ : وَأَخْبَرَنِي حُسَيْنُ بْنُ ضُمَيْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ " يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قُدَامَةَ ، أَنَّ رَجُلا جَلَبَ نَارْجِيلا مِنَ الْبَصْرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ فَبَاعَهُ ، فَوَجَدُوا بَعْضَهُ فَاسِدًا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ : " لا يَجُوزُ الْغِشُّ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ : بَيْعِ الْمَعَادِنِ ، فَقُلْتُ : لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيْءٍ ، فَقَالَ : " إِنَّهُ لَمَكْرُوهٌ ، أَوْ إِنَّهُمْ لَيْكَرَهُونَهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ : " يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ، جِلْدَ الثَّوْرِ وَهُوَ قَائِمٌ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ ، جِلْدَ الْبَقْرَةِ وَهِيَ قَائِمَةٌ ، أَوْ لَحْمَهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ : " إِذَا ابْتَاعَ مِنْكَ مَا فِي هَذَا الْبَيْتِ بَالِغًا مَا بَلَغَ ، كُلُّ كُرٍّ بِكَذَا وَكَذَا ، فَهُوَ مَكْرُوهٌ حَتَّى يَقُولَ : ابْتَاعَ مِئَةَ كُرٍّ بِكَذَا وَكَذَا "

سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : بِعْنِي نِصْفَ دَارِكَ مِمَّا يَلِي دَارِي ، قَالَ : " هَذَا بَيْعٌ مَرْدُودٌ ، لأَنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ يَنْتَهِيَ بَيْعُهُ ، وَلَوْ قَالَ : أَبِيعُكَ نِصْفَ الدَّارِ ، أَوْ رُبْعَ الدَّارِ ، جَازَ " ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : فَذَكَرْتُهُ لِمَعْمَرٍ ، فَقَالَ : " هَذَا سَوَاءٌ كُلُّهُ ، لا بَأْسَ بِهِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ فَكَرِهَهُ ، ثُمَّ قَالَ : " أَجْزَ النَّاسُ عَلَيْهِ " ، وَكَانُوا لا يَفْعَلُونَهُ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ : " ابْتَعْهُ ، وَلا تَبِعْهُ ، وَاكْتَتِبْهُ وَلا تَكْتُبْهُ بِأَجْرٍ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي الرَّبَابِ الْقُشَيْرِيِّ ، قَالَ : " كُنْتُ فِي الْخَيْلِ الَّذِينَ افْتَتَحُوا تُسْتَرَ ، وَكُنْتُ عَلَى الْقَبْضِ فِي نَفَرٍ مَعَيْ ، فَجَاءَنَا رَجُلٌ بِجَوْنَةٍ ، فَقَالَ : تَبِيعُونِي مَا فِي هَذِهِ ؟ ، فَقُلْنَا : نَعَمْ ، إِلا أَنْ يَكُونَ ذَهَبًا ، أَوْ فِضَّةَ ، أَوْ كِتَابَ اللَّهِ ، قَالَ : فَإِنَّهُ بَعْضُ مَا تَقُولُونَ ، فِيهَا كِتَابٌ مِنْ كُتُبِ اللَّهِ ، قَالَ : فَفَتَحُوا الْجَوْنَةَ فَإِذَا فِيهَا كِتَابُ دَانِيَالَ ، فَوَهَبُوهُ لِلرَّجُلِ ، وَبَاعُوا الْجَوْنَةَ بِدِرْهَمَيْنِ ، قَالَ : فَذَكَرُوا أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ أَسْلَمَ حِينَ قَرَأَ الْكِتَابَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ بِمَصَاحِفَ يَبِيعُهَا ، فَسَأَلْتُ شُرَيْحًا ، وَمَسْرُوقًا ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ ، فَقَالُوا " لا نَرَى أَنْ تَأْخُذَ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ثَمَنًا "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ أَبُو حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى ، قَالَ : قَدِمَ رَجُلٌ بِمَصَاحِفَ يَبِيعُهَا ، فَسَأَلْتُ ثَلاثَةً لا آلُو : مَسْرُوقًا ، وَشُرَيْحًا ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ ، فَكُلُّهُمْ كَرِهَهُ ، وَقَالُوا " لا نَرَى أَنْ تَأْخُذَ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ثَمَنًا "

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ : " اشْتَرِهَا وَلا تَبِعْهَا " ، قَالَ : وَقَالَ ذَلِكَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُهُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : سُئِلَ : أَشْتَرِي مُصْحَفًا ؟ قَالَ : " لا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : " لَوَدَدْتُ فِي الَّذِينَ رَأَيْتُ يَبِيعُونَ الْمَصَاحِفَ أَيْدِي تُقْطَعُ "

أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سَالِمٍ الأَفْطَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ : وَدَدْتُ ، أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ فِي الَّذِينَ يَبْتَاعُونَ الْمَصَاحِفَ أَيْدِي تُقْطَعُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، قَالَ : " رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ حِبْرَانِ : الْحَسَنُ ، وَالشَّعْبِيُّ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاؤُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " إِنَّمَا يُشْتَرَى وَرَقُهُ وَعَمَلُهُ " ، وَقَالَهُ خَالِدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : دَخَلَ عَلَيَّ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَأَنَا أَكْتَبُ مُصْحَفًا ، فَقَالَ : " نِعْمَ الْعَمَلُ عَمَلُكَ ، هَذَا الْكَسْبُ الطَّيِّبُ ، تَنْقِلُ كِتَابَ اللَّهِ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَى وَرَقَةٍ " ، قَالَ مَالِكٌ : وَسَأَلْتُ عَنْهُ الْحَسَنَ ، وَالشَّعْبِيَّ ، فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا

أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَمَرَّ بِالَّذِينَ يَبِيعُونَ الْمَصَاحِفَ ، فَقَالَ : " بِئْسَ التِّجَارَةُ هَذِهِ " ، فَقَالَ رَجُلٌ : مَا تَقُولُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ ؟ قَالَ : " سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُهُ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى : " كَتَبَ لَهُ نَصْرَانِي مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ مُصْحَفًا بِسَبْعِينَ دِرْهَمًا "

قَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي الأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : " أَنَّهُ كَرِهَ كِتَابَهَا بِالأَجْرِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُعَلِّمٍ ، يَأْخُذُ الأَجْرَ ، فَقَالَ : " إِذَا لَمْ يَأْخُذْ بِشَرْطٍ فَلا بَأْسَ بِهِ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ قَتَادَةُ مِثْلَ ذَلِكَ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْخُذُوا ، الأَجْرَ عَلَى تَعْلِيمِ الْغِلْمَانِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ الْجَرِيرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ ، قَالَ : " كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشَدِّدُونَ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ ، وَيَكْرَهُونَ الأَرْشِ عَلَى الْغِلْمَانِ فِي التَّعْلِيمِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " أَحْدَثَ النَّاسُ ثَلاثَةَ أَشْيَاءَ لَمْ يَكُنْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ أَجْرٌ : ضِرَابُ الْفَحْلِ ، وَقِسْمَةُ الأَمْوَالِ ، وَتَعْلِيمُ الْغِلْمَانِ "

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ ، وَابْنِ سيرين : " كَرِهُوا حِسَابَ الْمَقَاسِمِ بِالأَجْرِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَرَّ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ يَحْسِبُ بَيْنَ قَوْمٍ بِأَجْرٍ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : " إِنَّمَا تَأْكُلُ سُحْتًا "

قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي أَبُو حُصَيْنٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَرِهَهُ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَرَّ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ يُقَسِّمُ بَيْنَ النَّاسِ قِسْمًا ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! أَعْطِهِ عِمَالَتَهُ ، قَالَ : " إِنْ شَاءَ ، وَهِيَ سُحْتٌ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي قَاسِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : " أَنَّهُ كَرِهَ أَجْرَ النَّوَّاحَةِ ، وَالْمُغَنِّيَةِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَمَالِكٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَوسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ، قَالَ : صَرَفْتُ مِنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَرَقًا بِذَهَبٍ ، فَقَالَ : أَنْظِرْنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا خَازِنُنَا مِنَ الْغَابَةِ ، فَسَمِعَهُمَا عُمَرُ ، فَقَالَ : لا وَاللَّهِ ، لا تُفَارِقْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ مِنْهُ صَرْفَهُ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " الذَّهَبُ بِالْوَرَقِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا صَرَفَ أَحَدُكُمْ مِنْ صَاحِبِهِ فَلا يُفَارِقُهُ حَتَّى يَأْخُذَهَا ، وَإِنِ اسْتَنْظَرَهُ حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ فَلا يُنْظِرَهُ ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرِّبَا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " إِذَا صَرَفْتَ دِينَارًا بِوَرِقٍ ، وَالصَّرْفُ ثَلاثَةَ عَشَرَ وَنِصْفٌ ، فَأُعْطِيَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، وَقَالَ : آتِيكَ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ ، لا بَأْسَ بِهَذَا ، يَقُولُ : يَأْخُذُ مِنْهُ النَّصْفَ دِرْهَمٍ إِذَا شَاءَ ، قَالَ : وَلَكِنْ لَوْ كَانَ الصَّرْفُ ثَلاثَةَ عَشَرَ وَنِصْفًا ، فَأَعْطَاهُ ثَلاثَةَ عَشَرَ ، وَقَالَ : سَوْفَ آتِيكَ بِالنِّصْفِ ، فَإنَّ هَذَا لا يَصْلُحُ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ : " إِذَا صَرَفْتَ بِدِينَارٍ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ وَنِصْفًا ، فَلا تَأْخُذْ بِالنِّصْفِ طَعَامًا ، وَلا شَيْئًا إِلا فِضَّةً ، فَإِنْ شَرَطْتَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَمُدَّيْنِ ، فَلا بَأْسَ بِهِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا ، إِلا يَدًا بِيَدٍ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : لَقِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : رَأَيْتَ مَا تُفْتِي فِي الصَّرْفِ ، أَشَيْءٌ وَجْدَتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ أَمْ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ ، فَقَالَ : لا فِي كِلَيْهِمَا ، وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي ، وَلَكِنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ " ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ : " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، قَالَ : بَاعَ رَجُلٌ ذَهَبًا بِوَرَقٍ إِلَى الْمَوْسِمِ ، فَقِيلَ لَهُ : هَذَا بَيْعٌ لا يَحِلُّ ، فَقَالَ : بِعْتُهُ فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ ، فَذُكِرَ لَهُ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ ، وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ ، فَسَأَلَهُمَا ، فَقَالا : لا ، سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّرْفِ ، وَكُنَّا تَاجِرَيْنِ ، فَقَالَ : " إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلا بَأْسَ ، وَلا نَسِيئَةَ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ زِيَادٍ ، قَالَ : " كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ فَرَجَعَ عَنِ الصَّرْفِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِسَبْعِينَ يَوْمًا "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ نَعُودُهُ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ الزَّرَّادُ : " كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَزَلَ عَنِ الصَّرْفِ " ، فَقَالَ سَعِيدٌ : " عَهْدِي بِهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِسِتٍّ وَثَلاثِينَ لَيْلَةً وَهُوَ يَقُولُهُ " ، قَالَ : وَعَقَدَ بِيَدِهِ سِتَّةً وَثَلاثِينَ

أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَشْتَرِي الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ ؟ فَقَالَ : " إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا ، فَلا يُفَارِقْكَ صَاحِبُكَ حَتَّى لا يَكُنْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : " إِنِ اسْتَنْظَرَكَ حَلْبَ نَاقَةٍ فَلا تُنْظِرْهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " لا تَبِعِ الْفِضَّةَ بِشَرْطٍ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ : " إِذَا قَالَ مَا زَافَ عَلَيَّ مِنْ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ جَيِّدًا ، رَدَدْتُهُ عَلَيْكَ فَلا بَأْسَ بِهِ ، هَذَا لَهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ، إِنَّمَا الشَّرْطُ ، يَقُولُ : إِنْ رَضِيتُهَا وَإِلا رَدَدْتُهَا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ : كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ فِي الصَّرْفِ عَلَيْكَ وَزْنُهُمَا " ، قَالَ : وَقَالَ عِكْرِمَةُ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : " تِلْكَ نَسِيئَةٌ دَخَلَتْ فِي الصَّرْفِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " فَإِنْ كَانَ فِيهَا زَائِفٌ فَلا بَأْسَ أَنْ يَسْتَبْدِلَهَا " ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، فِي رَجُلٍ كَانَتْ لِي عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ وَازِنَةٍ ، فَأَسْلَفَنِي مِائَةَ دِينَارٍ نَاقِصَةٍ ، قَالَ : " لا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّفَ الدَّنَانِيرَ النُّقَّصَ إِذَا كَانَتِ الَّتِي تُسَلَّفُ وَازِنَةً ، وَلَكِنْ لَوْ كُنْتَ تُسَلِّفُهُ نَاقِصَةً ، فَسَلَّفَكَ وَازِنَةً كَانَ ذَلِكَ مَكْرُوهًا "

قَالَ الثَّوْرِيُّ ، فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مِائَةُ دِينَارٍ وَازِنَةٍ ، فَقَالَ : أَسْلِفْنِي مِائَةَ دِينَارٍ نَاقِصَةٍ ، فَقَالَ : خُذْهَا مِنَ الْمِائَةِ الْوَازِنَةِ ، وَأُحَاسِبُكَ بِالْفَضْلِ فَأَقْبِضُهُ مِنْكَ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ سِيرِينَ : " عَنْ مِائَةِ مِثْقَالٍ ذَهَبٍ فِي مِائَةِ مِثْقَالٍ ذَهَبٍ فِي أَحَدِهِمَا مِثْقَالُ فِضَّةٍ هُوَ تَمَامُ الْمِائَةِ الْمِثْقَالِ يَوْمَئِذٍ ، فَكَرِهَهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : " أَنَّهُ كَرِهَ الدِّينَارَ الشَّامِيَّ بِالدِّينَارِ الْكُوفِيِّ ، وَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ ، أَنْ يَأْخُذَ فَضْلَ الشَّامِيِّ فِضَّةً "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ ؟ ، قَالَ : " يَأْخُذُ بِفَضْلِهِ ذَهَبًا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنِ الْحَكَمِ : " أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْفَضْلَ وَرَقًا "

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ ، إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، لا تَفْضُلُوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ ، فَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَلا تُنْظِرْهُ ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمَا الرِّبَا "

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : بَلَغَ ابْنَ عُمَرَ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ فِي الصَّرْفِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ نَافِعٌ : فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُذُنَايَ هَاتَانِ ، وَأَبْصَرَتْ عَينَايَ هَاتَانِ ، يَقُولُ : " لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، لا تُشَفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا غَائِبًا مِنْهُ بِنَاجِزٍ ، فَمَنْ زَادَ وَازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَفْتَانِي أَنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ لا زِيَادَةَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ نَافِعٌ : فَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بِيَدِ الرَّجُلِ وَأَنَا مَعَهُمَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي سَعِيدٍ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : زَعَمَ هَذَا حَدَّثْتَهُ بِحَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّرْفِ ، قَالَ : نَعَمْ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ ، وَأَبْصَرْتُ بِعَيْنِيَّ هَاتَيْنِ ، أَنَّهُ قَالَ : " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ ، وَلا تُشَفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ ، فَمَنْ زَادَ وَاسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ فَوَجَدَ فِيهَا أَرْبَعَةً زُيُوفًا ، قَالَ : " إِذَا وَجَدَهَا بَعْدَ مَا فَارَقَ صَاحِبَهُ رَدَّهَا عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيمَا بَيْنَهُمَا رَدُّ بَيْعٍ ، وَيَكُنْ لَهُ نِصْفُ دِينَارٍ ، إِلا أَنْ يَسْتَقْبِلا بَيْعًا جَدِيدًا بِالنِّصْفِ دِينَارٍ ، وَجَازَتِ الأَرْبَعَةُ الأُولَى بِنِصْفِ الدِّينَارِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " إِنَّمَا الرِّبَا عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يُرْبِيَ ، أَوْ يُنْسِئَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : نَهَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ ، إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ " فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَوِ الزُّبَيْرُ : إِنَّهَا تُزَيِّفُ عَلَيْنَا الأَوْرَاقَ ، فَنُعْطِي الْخَبِيثَ وَنَأْخُذُ الطَّيِّبَ ، فَقَالَ : " لا تَفْعَلُوا ، وَلَكِنِ انْطَلِقْ إِلَى الْبَقِيعِ فَبِعْ ثَوْبَكَ بِوَرِقٍ ، أَوْ عَرْضٍ ، فَإِذَا قَبَضْتَهُ وَكَانَ لَكَ بَيْعُهُ ، فَاهْضِمْ مَا شِئْتَ ، وَخُذْ وَرَقًا إِنْ شِئْتَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ : صَرَفَ فِضَّةً بِوَرِقٍ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، فَلَمَّا أَتَى الْمَدِينَةَ سَأَلَ ، فَقِيلَ : إِنَّهُ لا يَصْلُحُ إِلا مِثْلٌ بِمِثْلٍ "

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : فَأَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ مَسْعُودٍ يَطُوفُ بِهَا يَرُدُّهَا ، وَيَمَرُّ عَلَى الصَّيَارِفَةِ ، وَيَقُولُ : " لا يَصْلُحُ الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ ، إِلا مِثْلٌ بِمِثْلٍ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : خَرَجْتُ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ بِخُلْخَالَيْنِ ، فَابْتَعْتُهُمَا مِنْهُ ، فَوَضَعْتُهُمَا فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ ، وَوَضَعْتُ وَرِقِي فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ ، فَرَجَحَ ، قُلْتُ : أَنَا أُحِلُّهُ لَكَ قَالَ : وَإِنْ أَحْلَلْتَهُ لِي فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحْلِلْهُ لِي ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، الزَّائِدُ وَالْمُسْتَزِيدُ فِي النَّارِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبَّاسٍ الْعَامِرِيِّ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ السَّعْدِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الدِّرْهَمِ بِالدَّرْهَمَيْنِ ، فَقَالَ : " ذَلِكَ الرِّبَا الْعَجْلانُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ ، فَقَالَ : " ذَلِكَ الرِّبَا الْعَجْلانُ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ عُمَرُ : الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ فَضْلُ مَا بَيْنَهُمَا رِبَا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : بَعَثَ مَعِي رَجُلٌ بِوَرِقٍ إِلَى مَكَّةَ لأَبْتَاعَ لَهُ بِضَاعَةً ، فَجَازَتْ عَنِّي فِي بِضَاعَتِهِ دُونَ وَرِقِهِ الَّتِي بَعَثَ مَعِي ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ : آخُذُ الدَّرَاهِمَ الَّتِي بَعَثَ مَعِي لِنَفْسِهِ وَقَدْ جَازَتْ عَنِّي بِحِسَابِهَا دُونَهَا ؟ فَقَالَ : " لا ، اقْضِ الَّتِي أَرْسَلَ مَعَكَ "

قَالَ مَالِكٌ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ صَائِغًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ! إِنِّي أَصُوغُ ، ثُمَّ أَبِيعُ الشَّيْءِ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ ، وَأَسْتَفْضِلُ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ عَمَلِي ، أَوْ قَالَ عِمَالَتِي ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَجَعَلَ الصَّائِغُ يَرُدُّ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ ، وَيَأْبَى ابْنُ عُمَرَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابِهِ أَوْ قَالَ : بَابَ الْمِسْجِدِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لا فَضْلَ بَيْنَهُمَا ، هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا ، وَعَهْدِنَا إِلَيْكُمْ "

أَخْبَرَنَا التَّيْمِيُّ ، عَمَّنْ سَمِعَ يَحْيَى الْبَكَّاءَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! إِنِّي أَصُوغُ الذَّهَبَ فَأَبِيعُهُ بِالذَّهَبِ بِوَزْنِهِ ، وَآخُذُ لِعَمَلِهِ أَجْرًا ، فَقَالَ " لا تَبِعِ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلا وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَلا تَأْخُذْ فَضْلا "

أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ابْتَاعَ مِنْهُ إِلَى الْمَيْسَرَةِ ، فَأَتَاهُ يَنْقُدُ وَرَقًا أَفْضَلَ مِنْ وَرَقِهِ ، فَقَالَ يَعْقُوبُ : هَذِهِ أَفْضَلُ مِنْ وَرِقِي ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " هُوَ نَيْلُ مَنْ قَبْلِي ، أَتَقْبَلُهُ ؟ " ، قُلْتُ : نَعَمْ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاؤُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ ، وَالدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ ، " قَالَ دَاوُدُ : " وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يُفْتِي بِهِ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ : " فِي رَجُلٍ أَقْرَضَهُ رَجُلٌ دِينَارًا فَأَخَذَ مِنْهُ دَرَاهِمَ بِصَرْفِ يَوْمَئِذٍ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : " لا يَأْخُذِ الرَّجُلُ الدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ ، وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ الذَّهَبَ مِنَ الْوَرِقِ ، وَالْوَرِقَ مِنَ الذَّهَبِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : " أَنَّهُ كَرِهَ الدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ ، وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ "

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَحَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : " إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ فَلا يُفَارِقُ صَاحِبَهُ ، وَإِنْ ذَهَبَ وَرَاءَ الْجِدَارِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " أَمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَجُلا أَنْ يُسَلِّفَ بَنِي أَخِيهِ ذَهَبًا ، ثُمَّ اقْتَضَى مِنْهُمْ وَرَقًا ، فَأَمَرَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَدِّهِ وَيَأْخُذُ مِنْهُمْ ذَهَبًا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ بَاعَتْ جَارِيَةً لَهَا بِذَهَبٍ فَأَخَذَتْ وَرَقًا ، أَوْ بَاعَتْ بِوَرِقٍ فَأَخَذَتْ ذَهَبًا ، فَسَأَلَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : " لا تَأْخُذِي إِلا الَّذِي بِعْتِ بِهِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يَسْأَلُ الرَّجُلَ الدَّنَانِيرَ : أَيَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ ؟ ، قَالَ : " إِذَا قَامَتْ عَلَى الثَّمَنِ ، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ بِالْقِيمَةِ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَأَخْبَرَ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ مُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ : " أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ بَاعَتْ جَارِيَةً لَهَا بِدَرَاهِمَ ، فَأَمَرَهَا عَبْدُ اللَّهِ أَنْ : تَأْخُذَ دَنَانِيرَ بِالْقِيمَةِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ ، ثُمَّ يَأْخُذَ دَرَاهِمَ ، وَيَقُولُ : إِنْ وَجَدْتُ فِيهَا عَيْبًا "

قَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَمَّا مَنْصُورٌ فَأَخْبَرَنِي ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : " أَمَرَنِي إِبْرَاهِيمُ أَنْ أُعْطِيَ امْرَأَتَهُ مِنْ صَدَاقِهَا دَنَانِيرَ مِنْ دَرَاهِمَ " ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : " عَجَبًا فِي أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَالكُوفَةِ ، أَهْلُ الْكُوفَةِ يَرْوُونَ عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ الرُّخْصَةَ ، وَأَهْلُ الْبَصْرَةِ يَرْوُونَ عَنْهُمَا التَّشْدِيدَ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ بِسِعْرِ السُّوقِ " ، قَالَ سُفْيَانُ : " لا بَأْسَ بِهِ إِذَا تَرَاضَيَا "

قَالَ سُفْيَانُ وَأَخْبَرَنِي لَيْثٌ ، عَنْ طَاوُسٍ : " أَنَّهُ كَرِهَهُ فِي الْبَيْعِ ، وَلا يَرَى بِهِ فِي الْقَرْضِ بَأْسًا "

سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ كُنْتُ أَسْلَفْتُهُ دِينَارًا ، فَأَخَذْتُ مِنْهُ نِصْفَ دِينَارٍ ، قَالَ جَابِرٌ : " إِنَّمَا بَقِيَ لَكَ عَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ ذَهَبٍ " ، وَقَالَ فِي رَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا بِنِصْفِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ، قَالَ جَابِرٌ : " إِنَّمَا هُوَ نِصْفُ دِينَارٍ ذَهَبٍ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : " أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِدِينَارٍ إِلا دِرْهَمَ نَسِيئَةً ، وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا بِالنَّقْدِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : " أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْبَيْعَ بِدِينَارٍ إِلا دِرْهَمٍ "

سَأَلْتُ مَعْمَرًا ، عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا بِدِينَارٍ إِلا دِرْهَمَ إِلَى أَجَلٍ ، فَقَالَ : " هُوَ مَكْرُوهٌ " ، قُلْتُ : فَبَاعَهُ بِدِينَارٍ إِلا دِرْهَمَ ، قَالَ : " مَكْرُوهٌ " ، قَالَ : " كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ "

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَبِيبِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مَنْ سَمِعَ مُجَاهِدًا ، " وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إِلا دِرْهَمَ إِلَى أَجَلٍ فَكَرِهَهُ ، وَكَرِهَ إِنْ كَانَ الدِّرْهَمُ وَحْدُهُ نَسِيئَةً "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، أَوْ لَيْثٍ ، أَوْ كِلَيْهِمَا ، قَالَ : مَرَّ عَلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ رَجُلٌ مَجْلُودٌ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُهُ ؟ ، فَقَالُوا : كَانَ يَقْطَعُ الدَّرَاهِمَ ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ " هُوَ الْفَسَادُ فِي الأَرْضِ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَة ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولُ : " قَطْعُ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ مِنَ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ "

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ رَبِيعَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، وَسُئِلَ عَنْ ، قَوْلِهِ تَعَالَى : " ‏ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ ، قَالَ : كَانُوا يُقْرِضُونَ الدَّرَاهِمَ "

عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ هِلالٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " قَدِمَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مَكَّةَ ، فَقَطَعَ رَجُلا كَانَ يَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " رَأَيْتُ النَّاسَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْرِبُونَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا ، حَتَّى يُبَلِّغَهُ إِلَى رَحْلِهِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ فِي السُّنَّةِ الَّتِي مَضَتْ : " إِنِ ابْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا ، أَوْ وَدْكًا كَيْلا أَنْ يَكْتَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَهُ ، فَإِذَا بَاعَهُ اكْتِيلَ مِنْهُ أَيْضًا إِذَا بَاعَهُ كَيْلا ، قَالَ : وَلا يَصْلُحُ إِذَا اكْتَالَ مِنْهُ شَيْئًا أَنْ يَشْتَرِيَ فَضْلَهُ جُزَافًا ، وَلا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا بَعْدَ أَنْ يَبْتَاعَهُ كَيْلا "

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَقْتَضُونَ التَّمْرَةَ وَسْقًا مِنْ بَنِي قَينُقَاعٍ ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ تَبِيعُونَهُ ؟ ، قَالُوا : بِرِبْحِ الصَّاعِ وَالصَّاعَيْنِ ، قَالَ : لا حَتَّى يُكَالَ عَلَيْكُمْ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " إِذَا عَلِمْتَ بِكَيلِهِ الطَّعَامَا ، فَلا تَبِعْهُ جُزَافًا مِمَّنْ لا يَعْلَمُ مَا هُوَ ، حَتَّى يَعْلَمَهُ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ طَعَامًا جُزَافًا ، قَدْ عَلِمَ كَيْلَهُ حَتَّى يَعْلَمَ صَاحِبَهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فِي رَجُلٍ يَشْتَرِي كَيْلا ، فَاكْتَالَ بَعْضَهُ ، ثُمّ قَالَ : بِعْنِي بَقِيَّتَهُ مُجَازَفَةً ، قَالَ : " لا ، إِلا أَنْ يُنَاقِضَهُ فِي الْبَيْعِ ، فَإِنْ نَاقَضَهُ فَلْيَشْتَرِهِ جُزَافًا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ في رجل يكيل في أوعيته كيلا معلوما ، ثم يَقُولُ لِلْمُشْتَرِي : قَدْ كِلْتُ فِيهِ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنْ لا أَبِيعُكَ إِلا جُزَافًا ، كَانَا لا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا " ، قَالَ سُفْيَانُ : " هَذَا مِنْ أَحْسَنِ الْبُيُوعِ عِنْدَنَا " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَأَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيِّ : " أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَرِهَهُ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَامًا ، وَرَجُلٍ يَنْظِرُ إِلَيْهِ ، أَيَبِيعُهُ مِنْهُ جُزَافًا وَلا يَكْتَالُهُ ؟ قَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : " إِذَا سَمَّيْتَ كَيْلا فَكِلْ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : " رَأَيْتُ رِجَالا لا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ التَّمْرَ جُزَافَا ، إِذَا قَالَ : قَدْ كِلْتُ فِيهِ كَذَا وَكَذَا " ، قَالَ مَعْمَرٌ : " وَقَالَ لِي ذَلِكَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سَمْنًا ، أَوْ غَيْرَهُ فِي ظَرْفٍ ، فَوَزَنَ ، وَقَالَ : الظَّرْفُ كَذَا وَكَذَا رَطْلا ، فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : " يَحُطُّ عَنْهُ مِنَ الدَّرَاهِمِ كَمْ شَاءَ مَكَانَ الظَّرْفِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، قَالَ : كَانَ عُثْمَانُ يَشْتَرِي الإِبِلَ بِأَحْمَالِهَا ، ثُمَّ يَقُولُ : " مَنْ يَضَعُ فِي يَدِي دِينَارًا ؟ ، مَنْ يُرْبِحُنِي عُقُلَهَا ؟ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ ، يَقُولُ : " إِنِ ابْتَعْتَ طَعَامًا فَوَجَدْتَهُ زَائِدًا ، فَالزِّيَادَةُ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ وَالنُّقْصَانُ عَلَيْكَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَكَمِ في طعام اشتريته فوجدته زائدا ، قَالا : " ارْدُدْ عَلَى صَاحِبِهِ الزِّيَادَةَ ، وَالنُّقْصَانُ عَلَى الْمُشْتَرِي "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " إِذَا اخْتَلَفَ الصَّاعَانِ ، فَمَا زَادَ فَلَكَ ، وَمَا نَقَصَ فَعَلَيْكَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَالزُّهْرِيِّ ، قَالا : " إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ ، فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّيْبَانِيِّ ، وَإِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالا : " إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ ، فَالْمَالُ تَبَعٌ لِلْعَبْدِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : " إِذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ ، أَوْ كَاتَبَ ، فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ "

أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا أَعْتَقَهُ ، فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ ، وَإِذَا بَاعَهُ ، فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِي "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " إِذَا أَعْتَقَهُ أَوْ بَاعَهُ ، فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عِمرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَكَانَ غُلامًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ قَالَ : " إِنَّمَا مَالُكَ مَالِي " ، ثُمَّ قَالَ : " هُوَ لَكَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ سَأَلَ عَبْدًا لَهُ عَنْ مَالِهِ ، فَأَخْبَرَهُ بِمَالٍ كَثِيرٍ ، فَأَعْتَقَهُ ، وَقَالَ : " مَالُكَ لَكَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ بَاعَ عَبْدًا ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلا فِيهَا ثَمَرٌ قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : قَالَ نَافِعٌ : مَا هُوَ إِلا عَنْ عُمَرُ فِي شَأْنِ الْعَبْدِ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "

أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ بَاعَ نَخْلا مُؤَبَّرًا فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، قَالَ : " إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ أَرْضًا ، وَاشْتَرَطَ ثَمَرَهَا ، فَقَالَ الْمُبْتَاعُ خُذْ زَرْعَكَ مِنَ الأَرْضِ ، وَقَالَ الْبَائِعُ : لَمْ يُحْصِدْ طَعَامُهَا ، قَالَ : " يُحْصِدُهُ إِنْ لَمْ يُحْصِدْ لأَنَّهُ يَقُولُ : فَرِّغْ أَرْضِي ، وَإِنِ اشْتَرَطَ الْبَائِعُ عَلَيْهِ أَنَّ الطَّعَامَ فِي أَرْضِهِ شَهْرَيْنِ ، ضَمِنَ الأَرْضَ إِنْ أَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالُوا : " لا بَأْسَ بِأَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةٍ إِلَى شَهْرٍ ، أَوْ بِعِشْرِينَ إِلَى شَهْرَيْنِ ، فَبَاعَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهُ فَلا بَأْسَ بِهِ " ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : " أَبِيعُكَ هَذَا بِكَذَا وَكَذَا ، إِلَى شَهْرٍ أَوْ إِلَى شَهْرَيْنِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا ، أَوِ الرِّبَا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : " أَبِيعُكَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْدًا ، أَوْ بِخَمْسَةَ عَشْرَ إِلَى أَجَلٍ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : " وَكَانَ الزُّهْرِيُّ ، وَقَتَادَةَ لا يَرَيَانِ بِذَلِكَ بَأْسًا إِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " إِذَا قَالَ : هُوَ بِكَذَا وَكَذَا إِلَى كَذَا وَكَذَا ، وَبِكَذَا وَكَذَا ، إِلَى كَذَا وَكَذَا ، فَوَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى هَذَا ، فَهُوَ بِأَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ إِلَى أَبْعَدِ الأَجَلَيْنِ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : " وَهَذَا إِذَا كَانَ الْمُبْتَاعُ قَدِ اسْتَهْلَكَهُ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ : " إِذَا قُلْتَ : أَبِيعُكَ بِالنَّقْدِ إِلَى كَذَا ، وَبِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا وَكَذَا ، فَذَهَبَ بِهِ الْمُشْتَرِي ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ فِي الْبَيْعَيْنِ مَا لَمْ يَكُنْ وَقَعَ بَيْعٌ عَلَى أَحَدِهِمَا ، فَإِنْ وَقَعَ الْبَيْعُ هَكَذَا فَهَذَا مَكْرُوهٌ ، وَهُوَ بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ ، وَهُوَ مَرْدُودٌ ، وَهُوَ الَّذِي يُنْهَى عَنْهُ ، فَإِنْ وَجَدْتَ مَتَاعَكَ بِعَيْنِهِ أَخَذْتَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتُهْلِكَ فَلَكَ أَوْكَسُ الثَّمَنَيْنِ وَأَبْعَدُ الأَجَلَيْنِ "

أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : " لا تَصْلُحُ الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ ، أَنْ يَقُولَ : هُوَ بِالنَسِيئَةِ بِكَذَا وَكَذَا ، وَبَالنَّقْدِ بِكَذَا وَكَذَا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عُمَرَ : " كَانَ يَبْتَاعُ إِلَى مَيْسَرَةَ ، وَلا يُسَمِّي أَجَلا "

أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ : " كَانَ يَبْتَاعُ مِنْهُ إِلَى مَيْسَرَةَ ، وَلا يُسَمِّي أَجَلا "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، وَإِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : " الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ رِبَا " ، قَالَ سُفْيَانُ : " يَقُولُ : أَنْ بَاعَهُ بَيْعًا ، فَقَالَ : أَبِيعُكَ هَذَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، تُعْطِينِي بِهَا صَرْفَ دَرَاهِمَكَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، فِي رَجُلٍ قَالَ : أَبِيعُكَ هَذَا الْبُزُّ بِكَذَا وَكَذَا دِينَارًا ، تُعْطِينِي الدِّينَارَ مِنْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، قَالَ مَسْرُوقٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لا تَحِلُّ الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً بِكَذَا وَكَذَا ، وَنَحَلَهُ الثَّمَنَ ، قَالَ : " لا ، حَتَّى يُسَمِّيَ النِّحْلَةَ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ سَلَّفَ رَجُلا مِائَةَ دِينَارٍ فِي شَيْءٍ ، فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَزِنَ لَهُ الدَّنَانِيرَ ، قَالَ : أَعْطِنِي بِهَا دَرَاهِمَ أَوْ عَرْضًا ، قَالَ : " هُوَ مَكْرُوهٌ ، لأَنَّهُ بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ بِدِينَارٍ ، ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدُ ، فَقَالَ : أَعْطِنِي بِالدِّينَارِ دَرَاهِمَ فَأَعْطَاهُ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ السِّلْعَةَ مَسْرُوقَةٌ ، فَرُدَّتْ ، قَالَ : " يَرُدُّ إِلَيْهِ الدَّرَاهِمَ لأَنَّ الْبَيْعَ كَانَ فَاسِدًا ، لأَنَّهُ صَرْفٌ ، فَإِنْ أَخَذَ عَرْضًا رَدَّ إِلَيْهِ دِينَارًا ، لأَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الصَّرْفِ ، وَإِنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا ، وَكَانَ قَدْ أَخَذَ بِالدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ ، فَإِنَّهُ يَرُدُّ الدَّنَانِيرَ "

قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَأَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالا : " إِذَا مَا سَلَّفْتَ رَجُلا هَاهُنَا طَعَامًا ، فَأَعْطَاكَهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى ، فَإِنْ كَانَ يَشْتَرِطُ فَهُوَ مَكْرُوهٌ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ فَلا بَأْسَ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنَ الزُّبَيْرِ : يَسْتَلِفُ مِنَ التُّجَّارِ أَمْوَالا ، ثُمَّ يَكْتُبُ لَهُمْ إِلَى الْعُمَّالِ ، قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : " وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكْرَهُهُ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ أَبِي عُمَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى زَيْنَبَ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ تَمْرًا ، أَوْ شَعِيرًا بِخَيْبَرَ ، فَقَالَ لَهَا عَاصِمُ بْنُ عَدِيِّ : هَلْ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكِ مَكَانَهُ بِالْمَدِينَةِ ، وَآخُذَهُ لِرَقِيقِي هُنَالِكَ ؟ ، فَقَالَتْ : حَتَّى أَسْأَلَ عُمَرَ ، فَسَأَلَتْهُ ، فَقَالَ : " كَيْفَ بِالضَّمَانِ ؟ " ، كَأَنَّهُ كَرِهَهُ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي سَلَّفَ قَوْمًا طَعَامًا مِنْ أَرْضِهِ ، وَهِيَ أَقْرَبُ مِنَ الْجَنَدِ مِنْ أَرْضِهِمْ ، فَقَالَ : " احْمِلُوهُ إِلَى الْجَنَدِ " ، وَأَعْطَاهُمْ كِرَاءَ مَا بَيْنَ أَرْضِهِ ، وَالْجَنَدِ

قَالَ الثَّوْرِيُّ : فِي رَجُلٍ سَلَّفَ رَجُلا خَمْسَمِائَةٍ فِرْقٍ يُعْطِيهِ إِيَّاهَا بِأَرْضٍ مَعْلُومَةٍ ، ثُمَّ وَجَدَهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى ، فَقَالَ : اكْتَلْ مِنِّي طَعَامَكَ هَاهُنَا ، وَأَنَا أَحْمِلُهُ لَكَ عَلَى دَوَابِّي إِلَى الأَرْضِ الَّتِي شَرَطْتُ لَكَ ، قَالَ : " هُوَ مَكْرُوهٌ أَنْ يَحْمِلَهُ ، لأَنَّهُ أَخَذَ طَعَامًا وَأَخَذَ الْكِرَاءَ فَضْلا "

قَالَ الثَّوْرِيُّ : فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ طَعَامًا بِجُدَّةَ فَحَمَلَهُ إِلَى مَكَّةَ ، ثُمّ قَالَ : أَعْطِنِي كِرَاءَهُ الَّذِي حَمَلْتُهُ بِهِ مِنْ جُدَّةَ ، قَالَ : " لَيْسَ لَهُ كِرَاءٌ إِنْ طَابَتْ نَفْسُهُ إِلَى أَنْ يُوَفِّيَهُ إِيَّاهُ بِمَكَّةَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : تَسَلَّفَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَالا ، قَالَ : أَحْسَبُهُ عَشَرَةَ آلافٍ ، ثُمَّ إِنَّ أُبَيًّا أَهْدَى لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ تَمْرَتِهِ ، وَكَانَتْ تُبَكِّرُ ، وَكَانَ مِنْ أَطْيَبِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ تَمْرَةً ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ عُمَرُ ، فَقَالَ أُبَيٌّ : أَبْعَثُ بِمَالِكَ ، فَلا حَاجَةَ لِي فِي شَيْءٍ مَنَعَكَ طَيِّبَ تَمْرَتِي ، فَقَبِلَهَا ، وَقَالَ : " إِنَّمَا الرِّبَا عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يُرْبِيَ وَيُنْسِئَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ تَسَلَّفَ مِنْ عُمَرَ عَشَرَةَ آلافٍ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ أُبَيٌّ مِنْ تَمْرَتِهِ ، وَكَانَ مِنْ أَطْيَبِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ تَمْرَةً ، وَكَانَتْ تَمْرَتُهُ تُبَكِّرُ ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ عُمَرُ ، فَقَالَ أُبَيّ لا حَاجَةَ لِي فِي شَيْءٍ مَنَعَكَ تَمْرَتِي ، فَقَبِلَهَا عُمَرُ ، وَقَالَ : " إِنَّمَا الرِّبَا عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يُرْبِيَ وَيُنْسِئَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : " إِذَا نَزَلَتَ عَلَى رَجُلٍ لَكَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَأَكَلْتَ عَلَيْهِ ، فَأَحْسُبْهُ لَهُ مَا أَكَلْتَ عِندَهُ " ، إِلا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ يَقُولُ : " إِلا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا ، كَانَا يَتَعَاطَيَانِهِ قَبْلَ ذَلِكَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " إِذَا أَسْلَفْتَ رَجُلا سَلَفًا ، فَلا تَقْبَلْ مِنْهُ هَدِيَّةَ كُرَاعٍ ، وَلا عَارِيَةَ رُكُوبِ دَابَّةٍ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ جَارَ سِمَاكٍ فَأَقْرَضْتُهُ خَمْسِينَ دِرْهَمًا ، وَكَانَ يَبْعَثُ إِلَيَّ مِنْ سَمَكِهِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : حَاسِبْهُ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلا فَرُدَّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ كَفَافًا ، فَقَاصِصْهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ الأَقْمَرِ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ : أَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، فَقُلْتُ : إِنِّي أُرِيدُ الْعِرَاقَ أُجَاهِدُ ، فَاخْفِضْ لِي جَنَاحَكَ ، فَقَالَ لِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ : إِنَّكَ تَأْتِي أَرْضًا فَاشِيًا بِهَا الرِّبَا ، فَإِذَا أَقْرَضْتَ رَجُلا قَرْضًا فَأَهْدَى لَكَ هَدِيَّةً ، فَخُذْ قَرْضَكَ ، وَارْدُدْ إِلَيْهِ هَدِيَّتَهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ أَتَعَلَّمُ مِنْهُ ، فَجِئْتُهُ فَسَأَلَنِي " مَنْ أَنْتَ ؟ " ، فَأَخْبَرْتُهُ فَرَحَّبَ بِي ، فَقُلْتُ : إِنَّ أَبِي أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ لأَسْأَلَكَ ، وَأَتَعَلَّمَ مِنْكَ ، قَالَ : " يَا ابْنَ أَخِي ، إِنَّكُمْ بِأَرْضِ تُجَّارٍ فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ ، فَأَهْدَى لَكَ حَبَلَةَ مِنْ تِبْنٍ ، فَلا تَقْبَلْهَا ، فَإِنَّهَا رِبَا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنِّي أَقْرَضْتُ رَجُلا قَرْضًا ، فَأَهْدَى لِي هَدِيَّةً ، قَالَ : " ارْدُدْ إِلَيْهِ هَدِيَّتَهُ أَوْ أَثِبْهُ "

أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلا قَالَ لَهُ : إِنِّي أَقْرَضْتُ رَجُلا قَرْضًا ، فَأَهْدَى لِي هَدِيَّةً ، فَقَالَ : " أَثِبْهُ مَكَانَ هَدِيَّتِهِ ، أَوِ احْسِبْهَا لَهُ مِمَّا عَلَيْهِ ، أَوِ ارْدُدْهَا عَلَيْهِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ شروس ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ ، قَالَ : تَسَلَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَجُلٍ شَعِيرًا ، فَقَضَاهُ وَزَادَهُ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هُوَ نَيْلٌ لَكَ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ مَكْرُوهٌ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ قَتَادَةُ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : اسْتَقْرَضَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ عَلَى أَنْ يُفْقِرَهُ ظَهْرَ فَرَسِهِ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : " مَا أَصَبْتَ مِنْ ظَهْرِ فَرَسِهِ فَهُوَ رِبًا "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَلا خَيْرَ فِيهِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ ، قَالا : " لا بَأْسَ أَنْ يُقْرِضَ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ بَيْضَاءَ ، وَيَأْخُذَ سَوْدَاءَ ، أَوْ يُقْرِضَ سَوْدَاءَ ، وَيَأْخُذَ بَيْضَاءَ ، مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا شَرْطٌ "

أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ أَبِي عَزَّةَ ، قَالَ : اسْتَقْرَضْتُ مِنْ رَجُلٍ دِينَارًا نَاقِصًا ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي إِلا دِينَارًا يَزِيدُ عَلَى دِينَارِهِ ، فَقُلْتُ لَهُ : هُوَ لَكَ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " مَا ذَاكَ ؟ " فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : " لا يَحِلُّ لَهُ " ، فَقُلْتُ : أَنَا أُحِلُّهُ لَهُ ، فَقَالَ : " وَإِنْ أَحْلَلْتَهُ لَهُ فَقَدْ حَلَّ "

عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلا أَتَى ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ! إِنِّي أَسْلَفْتُ رَجُلا سَلَفًا ، وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَيْضًا أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتُهُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " ذَلِكَ الرِّبَا " ، قَالَ : فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي ؟ ، قَالَ : " السَّلَفُ عَلَى ثَلاثَةِ وُجُوهٍ : سَلَفٌ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَلكَ وَجْهُ اللَّهِ ، وَسَلَفٌ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ صَاحِبِهِ فَلَيْسَ لَكَ إِلا وَجْهُهُ ، وَسَلَفٌ أَسْلَفْتَهُ لِتَأْخُذَ بِهِ خَبِيثًا بِطَيِّبٍ " ، قَالَ : فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي ؟ ، قَالَ : " أَرَى أَنْ تَشُقَّ صَكَّكَ ، فَإِنْ أَعْطَاكَ مِثْلَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ قَبِلْتَهُ ، وَإِنْ أَعْطَاكَ دُونَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ فَأَخَذْتَهُ ، أُجِرْتَ ، وَإِنْ أَعْطَاكَ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتَهُ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ ، فَذَلِكَ شُكْرٌ شَكَرَهُ لَكَ ، وَهُوَ أَجْرُ مَا أَنْظَرْتَهُ "

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُقْبِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ ، فَيَرُدُّ عَلَيْهِ خَيْرًا مِنْهَا ، قَالا : " إِذَا كَانَ لَيْسَ مِنْ نِيَّتِهِ فَلا بَأْسَ "

عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : السُّحْتُ : الرِّشْوَةُ فِي الدِّينِ " ، قَالَ سُفْيَانُ : " يَعْنِي فِي الْحُكْمِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبَانَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " الْهَدَايَا لِلأُمَرَاءِ غُلُولٌ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ دِيَارِنَا ، فَاسْتَعَانَ مَسْرُوقًا عَلَى مَظْلِمَةٍ لَهُ عِنْدَ ابْنِ زِيَادٍ ، فَأَعَانَهُ ، فَأَتَاهُ بِجَارِيَةٍ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ ، وَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ : " هَذَا السُّحْتُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : قُلْتُ : جَاءَنِي دِهْقَانُ عَظِيمُ الْخَرَاجِ ، فَتَقَبَّلْتُ عَنْهُ بِخَرَاجِهِ ، فَأَتَانِي فَكَسَرَ صَكَّهُ ، وَأَدَّى مَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ حَمَلَنِي عَلَى بِرْذُونٍ ، وَكَسَانِي حُلَّةً قَالَ : " أَرَأَيْتَ لَوْ لَمْ تَتَقَبَّلْ مِنْهُ ، أَكَانَ يُعْطِيكَ هَذَا ؟ " ، قَالَ : قُلْتُ : لا ، قَالَ : " فَلا إِذًا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَوْ قَالَ : عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي "

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عِنْدَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ : فَكَأَنَّهُ أَبْطَأَ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهِ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : مَا أَنْكَرْتُ مِنْ صَاحِبِي شَيْئًا ، وَلَكِنَّ الْبَوَّابَ سَأَلَنِي شَيْئًا ، قَالَ : قُلْتُ : فَأَعْطِهِ ، قَالَ : مَا بِي مَا أُعْطِيهِ ، وَلَكِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ " ، فَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ أُعْطِيَهُ شَيْئًا لِذَلِكَ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ ، قَالَ : " مَا أَعْطَيْتَ مِنْ مَالِكَ مُصَانَعَةً عَلَى مَالِكَ ، وَدَمِكَ ، فَأَنْتَ فِيهِ مَأْجُورٌ " ، وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : " مَا كَانَ شَيْءٌ أَنْفَعَ لِلنَّاسِ مِنَ الرِّشْوَةِ فِي زَمَانِ زِيَادٍ ، أَوْ قَالَ : ابْنَ زِيَادٍ "

أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ الْعَلاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَطَبَنَا عَلِيٌّ بِالْكُوفَةِ وَبِيَدِهِ قَارُورَةٌ وَعَلَيْهِ سَرَاوِيلُ وَنَعْلانِ ، فَقَالَ : " مَا أَصَبْتُ مُنْذُ دَخَلْتُهَا غَيْرَ هَذِهِ الْقَارُورَةِ ، أَهْدَاهَا لِي دِهْقَانُ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الآيَاتِ ، آيَاتِ الرِّبَا مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا ، فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ لِي جَارًا يَأْكُلُ الرِّبَا ، وَإِنَّهُ لا يَزَالُ يَدْعُونِي ، فَقَالَ : " مَهْنَؤُهُ لَكَ ، وَإِثْمُهُ عَلَيْهِ " ، قَالَ سُفْيَانُ : " فَإِنْ عَرَفْتَهُ بِعَيْنِهِ فَلا تُصِبْهُ " ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ ذَرٍّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيِّ ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ، قَالَ : " إِذَا كَانَ لَكَ صَدِيقٌ عَامِلٌ ، أَوْ جَارٌ عَامِلٌ ، أَوْ ذُو قَرَابَةٍ عَامِلٌ ، فَأَهْدَى لَكَ هَدِيَّةَ أَوْ دَعَاكَ إِلَى طَعَامٍ ، فَاقْبَلْهُ ، فَإِنَّ مَهْنَأَهُ لَكَ ، وَإِثْمُهُ عَلَيْهِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ : " أَنَّ عَدِيَّ بْنَ أَرْطَاةَ كَانَ يَبْعَثُ إِلَى الْحَسَنِ كُلَّ يَوْمٍ بِجِفَانٍ مِنْ ثَرِيدٍ ، فَيَأْكُلُ مِنْهَا وَيُطْعِمُ أَصْحَابَهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ : عَرِيفٌ لَنَا يَهْبِطُ وَيُصِيبُ مِنَ الظُّلْمِ فَيَدْعُونِي فَلا أُجِيبُهُ ، قَالَ : " الشَّيْطَانُ عَرَضَ بِهَذَا لِيُوقِعَ عَدَاوَةً ، وَقَدْ كَانَ الْعُمَّالُ يَهْبِطُونَ وَيُصِيبُونَ ، ثُمَّ يَدْعُونَ فَيُجَابُونَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ : نَزَلْتُ بِعَامِلٍ ، فَنَزَلَنِي وَأَجَازَنِي ، قَالَ : " اقْبَلْ " ، قُلْتُ : فَصَاحِبُ رِبًا ، قَالَ : " اقْبَلْ مَا لَمْ تَأْمُرْهُ أَوْ تُعِنْهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ أَيُؤْكَلُ طَعَامُ الصَّيَارِفَةِ ؟ ، فَقَالَ : " قَدْ أَخَّرَكُمُ اللَّهُ عَنِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، إِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ الرِّبَا ، وَأَحَلَّ لَكُمْ طَعَامَهُمْ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : " بَعَثَ عَدِيُّ بْنُ أَرْطَاةَ بِمَالٍ إِلَى الْحَسَنِ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، فَقَبِلَ الْحَسَنُ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَرَدَّ ابْنُ سِيرِينَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : تَرَكْنَا تِسْعَةَ أَعْشَارِ الْحَلالِ مَخَافَةَ الرِّبَا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فَيَقَعُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ يَجِدُ بِهَا عَيْبًا ، قَالَ : " هِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، كَانَ يَقُولُ فِي الْجَارِيَةِ يَقَعُ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي ، ثُمَّ يَجِدُ بِهَا عَيْبًا ، قَالَ : " هِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " يُطْرَحُ عَنْهُ بِقَدْرِ الْعَيْبِ ، وَيُلْزِمُهُ الْعَيْبَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا وَجَدَ بِهَا عَيْبًا وَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا ، فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا الْعُشْرَ ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا ، فَنِصْفُ الْعُشْرِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَبِهَا عَيْبٌ ، فَإِنَّهُ لا يَرُدُّهَا إِنْ وَجَدَ الْعَيْبَ بَعْدَمَا وَطِئَهَا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَمِعْتُ شُرَيْحًا يُسْأَلُ ، وَهُوَ بِالْبَصْرَةِ عَنِ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ، ثُمّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا ، فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي : " أَتُحِبُّ أَنْ أَقُولَ إِنَّكَ زَنَيْتَ ؟ " ، قَالَ : ثُمَّ قَضَى بَعْدَ ذَلِكَ ، وَهُوَ بِالْكُوفَةِ بِالْعُقْرِ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : " يَرُدُّهَا وَيَرُدُّ الْعُقْرَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُشْرُ ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا ، فَنِصْفُ الْعُشْرِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " إِنْ شَاءَ رَدَّهَا ، وَرَدَّ مَعَهَا عُشْرَ الدِّينَارِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ ثَوْبًا بِهِ خَرْقٌ فَقَطَعَهُ ، قَالَ : " أُجِيزُ عَلَيْهِ ، وَيُطْرَحُ عَنْهُ قَدْرُ الْعَيْبِ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ قَتَادَةُ : " هُوَ جَائِزٌ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : خَاصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلٌ فِي ثَوْبٍ بَاعَهُ ، فَوَجَدَ بِهِ صَاحِبُهُ خَرْقًا ، قَالَ : وَقَدْ كَانَ لَبِسَهُ ، فَقَالَ الَّذِي اشْتَرَى : قَضَى عُثْمَانُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ " مَنْ وَجَدَ فِي ثَوْبٍ عَوَارًا ، فَلْيَرُدَّهُ " ، فَأَجَازَهُ عَلَيْهِ شُرَيْحٌ ، فَقَالَ الرَّجُلُ حِينَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ : إِنَّ قَاضِيَكُمْ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّ قَضَاءَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَسْلٌ رَذْلٌ ، وَقَضَاءَهُ عَدْلٌ ، فَلَقِيَهُ شُرَيْحٌ ، فَقَالَ : " إِذَا لَقِيتَنِي لَقِيتَ بِي إِمَامًا جَائِرًا ، وَإِذَا لَقِيتُكَ لَقِيتُ بِكَ رَجُلا فَاجِرًا ، أَظْهَرْتَ الشِّكَاةَ ، وَكَتَمْتَ الْقَضَاءَ "

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ ، قَالَ : " رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى قَمِيصًا فَلَبِسَهُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ فَأَصَابَهُ مِنْ لِحْيَتِهِ صُفْرَةٌ ، فَكَرِهَ أَنْ يَرُدَّهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَابَّةً ، ثُمَّ سَافَرَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا ، فَقَالَ الْبَائِعُ : إِنَّهُ قَدْ سَافَرَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " أَنْتَ أَذِنْتَ لَهُ فِي ظَهْرِهَا "

أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ : " أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْهُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي دَابَّةٍ اشْتَرَتْهَا ، فَكَانَ بِهَا شَرَطَانٌ ، فَقَالَ صَاحِبُهَا : إِنَّمَا هَذَا مِنْ أَجْلِ الْمَغْبَرِ ، فَقَبِضَهَا صَاحِبُهَا ، فَمَكَثَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، وَخَرَجَتْ عَلَيْهَا إِلَى سَفَرٍ ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَأَرَتْهَا فَإِذَا هُوَ مَشَشٌ ، فَوَجَدَتْ شَاهِدَيْنِ أَنَّ هَذَا الْمَشَشَ مِنْ أَجْلِ الشَّرَطَانِ ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ شُرَيْحٌ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ غَيْلانَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : " ابْتَاعَ رَجُلٌ بَغْلَةً ، فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا ، وَقَدْ عَجَفَتْ ، يَرُدُّهَا وَيَرُدُّ الْعَجَفَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، وَجَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى رَقِيقًا جُمْلَةً فَوَجَدَ بِبَعْضِهِمْ عَيْبًا ، قَالَ : " يَرُدُّهُمْ جَمِيعًا ، أَوْ يَأْخُذُهُمْ جَمِيعًا " ، قَالَ سُفْيَانُ : " وَنَحْنُ لا نَقُولُ ذَلِكَ ، نَقُولُ : الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ ، يُقَوَّمُ مَا وُجِدَ بِهِ عَيْبٌ ، وَيَرُدُّهُ بِعَيْنِهِ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُمْ كُلَّهُمْ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : " يَرُدُّ الْعَيْبَ ، وَيُلْزِمُهُ مَا بَقِيَ بِالْقِيمَةِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى رَقِيقًا جُمْلَةً ، فَإِذَا فِي أَحَدِهِمْ عَيْبٌ ، قَالَ : يَرُدُّهُمْ جَمِيعًا ، أَوْ يَأْخُذُهُمْ جَمِيعًا ، قَالَ : وَسَأَلْتُ عَنْهُ ابْنَ شُبْرُمَةَ ، فَقَالَ : " يُقَوَّمُ الْعَيْبُ ثُمَّ يَرُدُّ إِلَى الْبَائِعِ ، لأَنَّ الْعَيْنَ قَدْ يَكُونُ فِي الرَّقِيقِ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ " ، فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبَيْنِ بِعِشْرِينَ ، فَبَاعَ الْمُشْتَرِي أَحَدَهُمَا بِثَلاثِينَ ، وَوَجَدَ بِالآخَرِ عَيْبًا ، فَقَوَّمْنَا الَّذِي بَاعَ بِثَلاثِينَ عِشْرِينَ ، وَقَوَّمْنَا الآخَرَ خَمْسَةَ عَشَرَ ، فَهِيَ عَلَى سَبْعَةِ أَسْهُمٍ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي عَبْدًا بِهِ عَيْبٌ ، فَيَحْدُثُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبًا ، قَالَ : " يَرُدُّ الدَّاءَ بِدَائِهِ ، وَإِذَا حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ فَضْلَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ " ، قَالَ : وَقَالَ الْحَكَمُ : " رَدُّهَا وَرَدُّ الْحَدَثِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " إِذَا بِعْتَ عَبْدًا بِهِ عَيْبٌ ، ثُمَّ حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي . . . عَيْبٌ آخَرُ ، جَازَ عَلَى الْمُبْتَاعِ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : " يَرُدُّ عَلَى الْبَائِعِ وَيُعْطِيهِ مَا حَدَثَ عِنْدَهُ مِنَ الْعَيْبِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ ، قَالَ : " اخْتُصِمَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ فِي سِلْعَةٍ وُجِدَ بِهَا الدُّبَيْلَةَ ، وَهُوَ دَاءٌ قَدِيمٌ يُعْرَفُ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَحْدُثُ ، فَقَضَى بِهِ عَلَى الْبَائِعِ " ، قَالَ سُفْيَانُ : وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَهُ : " إِنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ ، يَقُولُ : " إِنَّهُ لا يَحْدُثُ ، فَقَالَ : ائْتِنِي بِرَجُلَيْنِ مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ بَاعَكَ وَبِهِ ذَلِكَ الدَّاءُ ، وَقَوْلُ الضَّحَّاكِ أَحَبُ إِلَى سُفْيَانَ ، إِذَا كَانَ يُعْرَفُ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَحْدُثُ ، أَنَّهُ يَرُدُّهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، وَيُؤْخَذُ يَمِينُ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ ، وَلَمْ يَرْضَهُ بَعْدَ مَا رَآهُ ، وَلَمْ يَعْرِضْهُ عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَمَا رَأَى الدَّاءَ ، إِذَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يَحْدُثُ

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " إِذَا عَرَضَ السِّلْعَةَ عَلَى الْبَيْعِ ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا عَيْبًا ، جَازَتْ عَلَيْهِ " ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ ثَلاثَةُ نَفَرٍ فِي جَارِيَةٍ ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ : بَاعَنِي هَذَا جَارِيَةً بِهَا دَاءٌ ، وَقَالَ الآخَرُ : اشْتَرَيْتُ مِنْ هَذَا وَبِعْتُ مِنْ هَذَا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " لَكَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْكَ " ، ثُمَّ أَخَذَ يَمِينَهُ بِاللَّهِ لَقَدْ بِعْتُهَا وَمَا أَعْلَمُ بِهَا عَيْبَ هَذَا الدَّاءِ ، وَمَا دَلَّسْتُ دَاءً عَلِمْتُ ، فَحَلَفَ الرَّجُلُ عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : وَمَا كُنْتُ لأُدَلِّسَ لِمُسْلِمٍ دَاءً ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " ذَلِكَ خَيْرٌ لَكَ " ، ثُمَّ رَدَّهَا عَلَى الأَوَّلِ لأَنَّ الأَوَّلَ كَانَ بَاعَهَا وَبِهَا ذَلِكَ الدَّاءُ ، وَإِنَّمَا أَحْلَفَ الأَوْسَطَ لأَنَّهُ كَانَ يَقْضِي : مَنْ رَأَى دَاءً ، ثُمَّ عَرَضَ عَلَى الْبَيْعِ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ

قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا : بَاعَ أَحَدُهُمَا سِلْعَةً فَأَقَرَّا جَمِيعًا بِالْبَيْعِ وَالسِّلْعَةِ ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةً ، قَالَ الْقَاضِي لِلْمُشْتَرِي : " احْلِفْ بِاللَّهِ مَا عَرَضْتَهَا عَلَى بَيْعٍ ، وَلا رَضِيتَهَا مُنْذُ رَأَيْتَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ بَيِّنَةً أُحْلِفَ أَيْضًا ، وَيُسْتَحْلَفُ الْبَائِعُ مَا بَاعَهَا وَهُوَ بِهَا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : " مَنْ شَرَطَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَيْبٌ ، فَإِنَّهُ يَرُدُّ إِذَا شَاءَ بِأَدْنَى عَيْبٍ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " عُهْدَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ أَلا دَاءَ ، وَلا غَائِلَةَ ، وَلا شَيْنَ ، وَلا خِبْثَةَ " ، وَالْخِبْثَةُ : السَّرِقُ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : اخْتَصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلانِ ، فَقَالَ أَحَدَهُمَا : إِنَّ هَذَا بَاعَنِي جَارِيَةً ، فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ ، قَالَ : إِنَّ بِهَا دَاءً ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " اذَهَبْ بِهَا ، فَإِنْ وَجَدْتَ بِهَا الَّذِي قَالَ ، فَقَدْ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " لَوْ أَنَّ رَجُلا بَاعَ سِلْعَةً فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ ، قَالَ : أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ عَيْبِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : لا يُبْرِئُهُ ، إِنْ رَأَى بِهَا شَيْئًا رَدَّهَا ، وَأُخَذَ بِاعْتِرَافِهِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : " اخْتَصَمَ رَجُلانِ إِلَى إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنَّ هَذَا أَبْرَأَنِي مِنَ الْقَرْنِ ، فَقَالَ الآخَرُ : لَمْ أَدْرِ مَا الْقَرْنُ ، قَالَ الآخَرُ : كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّهُ قَرْنًا نَاتِئًا فِي رَأْسِهِ ، فَاتَّهَمَهُ ، فَأَجَازَ الْبَيْعَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا وَبِهِ كَيَّةٌ فِي جَبْهَتِهِ فِي أَصْلِ الشَّعْرِ ، فَأَلْبَسَهُ قَلَنْسُوَةً وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ صَاحِبُهُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " كَتَمْتَ الدَّاءَ ، وَوَارَيْتَ الشَّيْنَ ، فَرُدَّهُ عَلَيْهِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " مَا رَأَيْتُ الْقُضَاةَ يُجِيزُونَ مِنَ الدَّاءِ إِلا مَا بَيَّنْتَ ، وَوَضَعْتَ عَلَيْهِ يَدَكَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " لا يَجُوزُ إِلا مَا سَمَّيْتَ ، فَأَمَّا أَنْ تُسَمِّيَ دَاءً تَخْلِطُ مَعَهُ غَيْرَهُ فَلا " ، وَقَالَ مُغِيرَةُ : " بَرِئْتَ مِمَّا سَمَّيْتَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ السِّلْعَةَ ، وَيَبْرَأُ مِنَ الدَّاءِ ، قَالَ : " هُوَ بَرِيءٌ مِمَّا سَمَّى " ، قِيلَ لإِبْرَاهِيمَ : الرَّجُلُ يَقُولُ : أَبِيعُكَ لَحْمًا عَلَى وَضْمٍ ، وَبَرِئْتُ مِمَّا أَقَلَّتِ الأَرْضُ مِنْهُ ، قَالَ : " لا ، حَتَّى يُسَمِّيَ ، فَإِنْ سَمَّى فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا سَمَّى " ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : " وَالنَّاسُ عَلَيْهِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " لا يَبْرَأُ حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ عَلَى الدَّاءِ " ، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : بَاعَ ابْنُ عُمَرَ عَبْدًا لَهُ بِالْبَرَاءَةِ ، فَوَجَدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ عَيْبًا ، فَقَالَ لابْنِ عُمَرَ : لَمْ تُسَمِّهِ لِي ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : بَاعَنِي عَبْدًا بِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ لِي ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : بِعْتُ بِالْبَرَاءَةِ ، فَقَضَى عُثْمَانُ أَنْ يَحْلِفَ ابْنُ عُمَرَ بِاللَّهِ لَقَدْ بَاعَهُ وَمَا بِهِ دَاءٌ عَلِمَهُ " ، فَأَبَى ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ ، وَقَبِلَ الْعَبْدَ ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : " وَأَمَّا أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَإِنَّهُمْ يَحْكُمُونَ بِالْبَرَاءَةِ ، يَقُولُونَ : إِذَا تَبَرَّأَ إِلَيْهِ بَرِئَ مِنْهُ ، وَالنَّاسُ عَلَى غَيْرِهِ حَتَّى يُسَمِّيَ ذَلِكَ الدَّاءَ "

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، وَالأَسْلَمِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ : " أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلامًا لَهُ أَحْسَبُهُ قَالَ : بِسَبْعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ ، فَقَالَ الَّذِي ابْتَاعَ الْعَبْدَ لابْنِ عُمَرَ : بِالْعَبْدِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ الرَّجُلُ : بَاعَنِي عَبْدًا وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ لِي ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ ، فَقَضَى عُثْمَانُ ، أَنْ يَحْلِفَ ابْنُ عُمَرَ بِاللَّهِ لَقَدْ بَاعَهُ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ ، قَالَ : فَأَبَى ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ ، وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ : " فِي الْعُهْدَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، تَرَدُّ وَرَثَتُهُ بِمَنْزِلَتِهِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِي الْعُهْدَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، قَالَ : " يُنْقَصُ عَنْهُ بِقَدْرِ الْعَيْبِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " لا عُهْدَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ ، إِذَا مَاتَ جَازَ عَلَيْهِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّ هَذَا بَاعَنِي جَارِيَةً بِهَا دَاءٌ ، قَالَ : " ارْدُدْهَا بِدَائِهَا " ، قَالَ : إِنَّهَا قَدْ مَاتَتْ ، قَالَ : " بَيِّنَتُكَ أَنَّ ذَلِكَ الدَّاءَ هَوَ الَّذِي قَتَلَهَا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ رَجُلا ابْتَاعَ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ، وَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا ، فَقَالَ : " يُرَدُّ عَلَى صَاحِبِهِ فَضْلُ مَا بَيْنَهُمَا ، وَيَجْعَلُ مَا رُدَّ عَلَيْهِ فِي رِقَابٍ ، لأَنَّهُ قَدْ كَانَ وَجَّهَهُ "

قَالَ سُفْيَانُ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، اشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ، ثُمّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا ، قَالَ : " لَهُ الْعُهْدَةُ عَلَى صَاحِبِهِ " ، يَقُولُ : " يَرُدُّهُ إِنْ شَاءَ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ شُبْرُمَةَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً لِرَجُلٍ غَائِبٍ ، أَعَلَيْهِ الْعُهْدَةُ ؟ ، قَالَ : " نَعَمْ " ، قِيلَ : فَإِنْ كَانَ قَدْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّهَا لِغَيْرِهِ ، قَالَ : " وَإِنْ . . . إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِمْ عِنْدَ الْبَيْعِ أَنَّ عُهْدَتَكُمْ عَلَى صَاحِبِ السِّلْعَةِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا ، ثُمَّ سَافَرَ بِهِ أَرْضًا بَعِيدَةً ، فَعَرَفَ الْعَبْدَ مَسْرُوقٌ فِي يَدِهِ ، قَالَ : " أَقُصُّ عَلَيْهِ ، وَأَقُصُّ الَّذِي لَهُ عَلَى الَّذِي يَشْتَرِي مِنْهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي رَجُلَيْنِ تَبَادَلا بِعَبْدٍ ، فَوَجَدَ أَحَدُهُمَا فِي أَحْدِ الْعَبْدَيْنِ عَيْبًا " قِيمَةُ الْعَبْدِ الَّذِي بِهِ الْعَيْبِ " ، قَالَ : هَذَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " يَتَرَادَّانِ الْعَيْبَ بَيْنَهُمَا ، أَيُّهُمَا أَخَذَ رَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ الْعَيْبِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا يَزْنِي ، وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ ، قَالَ : " رَدَّ شُرَيْحٌ مِنَ الزِّنَا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي أَمَةٍ زَنَتْ ، فَقَالَ : " الزِّنَا يُرَدُّ مِنْهُ " ، فَقَالَ الرَّجُلُ : فَإِنَّهَا أَعْجَمِيَّةٌ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " مَنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الزِّنَا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " يُرَدُّ فِي الْبَيْعِ مِنَ الرِّيَبِ كُلِّهَا ، الزِّنَا ، وَالسَّرِقُ ، وَشُرْبُ الْخَمْرِ ، وَأَشْبَاهُهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَعَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالا : " الْحَبَلُ غَرَرٌ يُرَدُّ بِهِ فِي الأَمَةِ تُبَاعُ " ، وَقَالَهُ مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ شُرَيْحٍ : " أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ الْعَبْدَ يُبَاعُ مِنَ الْعَسَرِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ عَامِرٍ : " أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنْ عَوَارِ الظُّفْرِ ، وَمِنَ الشَّامَةِ الشَّائِنَةِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنَ الْحُمْقِ ، وَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فَيْ جَارِيَةٍ حَمْقَاءَ ، فَقَالَ : " ضَعُوا لَهَا جِفْنَةً مِنْ مَاءٍ ، فَإِنْ شَرِبَتْ فَأَشْرَعَتْ فِيهَا ، فَهِيَ حَمْقَاءُ ، وَإِنْ رَفَعَتْهَا إِلَيْهَا فَلَيْسَتْ حَمْقَاءُ "

أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ حَمَّادٍ ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَأُخْبِرَ أَنَّهُ أَبِقَ وَهُوَ صَغِيرٌ ، قَالَ : " لا يُرَدُّ مِنْ ذَلِكَ ، إِنَّمَا يُرَدُّ مِنْ ذَلِكَ إِذَا فَعَلَهُ وَهُوَ كَبِيرٌ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ لا يَرُدُّ مِنَ الْعِثَارِ ، وَيَقُولُ : " الدَّوَابُّ كُلُّهَا تَعْثُرُ " ، قَالَ سُفْيَانُ : " هُوَ عَيْبٌ يُرَدُّ مِنْهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " كَانَ يَرُدُّ الْبَغْلَةَ إِذَا كَانَتْ حِمَارَةٌ تَتَّبِعُ الْحُمُرَ ، وَتَدَعُ الْخَيْلَ ، إِذَا لَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ صَاحِبُهَا ، وَيُعِدُّهُ عَيْبًا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْبَغْلَةِ الْحِمَارَةِ ، قَالَ : " تُجْعَلُ فِي دَارٍ فِيهَا خَيْلٌ وَحُمُرٌ ، فَيُنْظَرُ فِي أَيِّهِمَا تَتَّبِعُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : اخْتَصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلانِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : اشْتَرَيْتُ مِنْ هَذَا شَاةً تَأْكُلُ الذِّبَّانَ ، قَالَ : " لَبنٌ بِالْمَجَّانِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : صَبَغَ رَجُلٌ ثَوْبًا لَهُ لَوْنُ الْهَرَوِي ، ثُمَّ خَرَجَ بِهِ يَبِيعُهُ ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : بِكُمْ تَبِيعُ هَذَا الْهَرَوِيَّ ؟ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : بِكَذَا وَكَذَا ، فَبَاعَهُ إِيَّاهُ ، ثُمَّ نَظَرَهُ ، فَإِذَا هُوَ لَيْسَ بِهَرَوِيٍّ ، فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " اشْتَرَطَ لَكَ أَنَّهُ هَرَوِيٌّ ؟ " ، فَقَالَ : لا ، فَأَجَازَهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : " لَوِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُحَسِّنَ ثَوْبَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَعَلَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " كَانَ شُرَيْحٌ يُحَلِّفُ عَلَى الْعِلْمِ ، مَا تَعَمَّدْتُ ذَا عَلَيْهِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ : " كَانَ يُحَلِّفُ عَلَى الْعِلْمِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " مَا رُئِيَ مِنَ الدَّاءِ فَإِنَّهُ يُحَلَّفُ عَلَى الْبَتَّةِ ، وَمَا لَمْ يُرَ فَيُحَلَّفُ عَلَى الْعِلْمِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " يُحَلَّفُ عَلَى الْبَتَّةِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " يُحَلَّفُ عَلَى الْبَتَّةِ " ، فَذُكِرَ لابْنِ سِيرِينَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ ، وَكَانَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ ، فَلَمَّا ذُكِرَ لَهُ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " فَلا أَدْرِي إِذًا "

قَالَ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " إِذَا طَلَبَ الرَّجُلُ دَيْنًا لأَبِيهِ حَلَفَ الْبَتَّةَ مَا اقْتَضَاهُ أَبُوهُ شَيْئًا ، إِلا حَلَفَ الآخَرُ الْبَتَّةَ ، لَقَدِ اقْتَضَى "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا طَلَبَ الرَّجُلُ دَيْنًا لأَبِيهِ فَإِنَّهُ يُحَلَّفُ عَلَى الْعِلْمِ "

عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ ، قَالَ : " وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَسْتَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا يَدْفَعُهُ عَنْ حَقٍّ يَعْلَمُهُ لَهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : اخْتَصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلانِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنِّي أَكْرَيْتُ هَذَا دَابَّتِي فَأَكَلَهَا الأَسَدُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهَا مِنْكَ ، وَلَمْ يَضْمَنْهَا إِيَّاهُ " ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَى الْمُكْتَرِي ضَمَانٌ "

أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " إِذَا خَالَفَ الْمُكْتَرِي ضَمَنَ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَتَبْتُ عَلَى رَجُلَيْنِ فِي بَيْعٍ أَنَّ حَيَّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا ، وَمَلِيُّكُمَا عَلَى مُعْدَمِكُمَا ، قَالَ : " يَجُوزُ " ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى : " جَائِزٌ " ، وَقَالَ سُلَيْمَانُ : قَالَ شُرَيْحٌ : " جَائِزٌ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْجَهْضَمِ ، قَالَ : خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ ، وَكَتَبْتُ عَلَى قَوْمٍ : أَيُّهُمْ شِئْتُ فَقَضَانِي بِحَقِّي ، فَقَضَانِي رَجُلٌ مِنْهُمْ ، وَقَالَ : إِنَّمَا عَلَيَّ حِصَّتِي ، فَقَالَ لِي شُرَيْحٌ : " خُذْ أَيُّهُمَا شِئْتَ " ، فَأَخَذْتُ أَيْسَرَهُمْ ، وَكَانَ هُوَ أَيْسَرَهُمْ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " إِذَا كَتَبْتَ حَيُّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا ، وَمَلِيُّكُمَا عَلَى مُعْدَمِكُمَا فَهُوَ جَائِزٌ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وَغَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " إِذَا قَالَ : أَيُّهُمَا شِئْتَ أَخَذْتُ بِحَقِّي جَمِيعًا أَوْ شَتَّى ، قَالَ : أُحِبُّ أَنْ يَشْتَرِطَ كَذَلِكَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا قَالَ : بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ كُفَلاءٌ ، وَأَيُّهُمْ شِئْتَ أَخَذْتُ بِحَقِّي إِنْ شِئْتُ جَمِيعًا ، وَإِنْ شِئْتُ شَتَّى ، أَخَذَهُمْ إِنْ شَاءَ جَمِيعًا ، وَإِنْ شَاءَ شَتَّى "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، قَالَ : " إِذَا قَالَ : أَيُّهُمْ شِئْتَ أَخَذْتُ بِجَمِيعِ حَقِّي ، فَلا يَأْخُذُ إِلا بِالْحِصَصِ " ، ‏ قَالَ مَعْمَرٌ ، وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : " فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ ، فَهُوَ جَائِزٌ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ : " لَيْسَ عَلَى الشَّرِيكِ ضَمَانٌ ، إِذَا كَفَلَ لِشَرِيكِهِ عَنْ غَرِيمٍ لَهُمَا ، لأَنَّهُ لا يَنْبَغِي لأَحَدِهِمَا أَنْ يَسْتَوْفِيَ دُونَ صَاحِبِهِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ ابْنَ شُرَيْحٍ كَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ ، فَحَبَسَهُ شُرَيْحٌ فِي السِّجْنِ ، وَقَالَ : " ابْعَثُوا لَهُ طَعَامًا ، وَشَرَابًا "

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " الزَّعِيمُ غَارِمٌ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : ادْفَعْ إِلَى فُلانٍ خَمْسِينَ دِرْهَمًا وَأَنَا لَهُ ضَامِنٌ ، فَزَعَمَ الرَّجُلُ أَنَّهُ قَدْ دَفَعَهَا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " بَيِّنَتُكَ بِمَا قَدْ دَفَعْتَ ، وَإِلا فَيَمِينُهُ ، وَاللَّهِ مَا عَلِمَ دَفَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا " ، فَكَأَنَّ الرَّجُلَ هَابَ الْيَمِينَ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " فَأَنَا أَحْلِفُ بِاللَّهِ : مَا أَعْلَمُهُ دَفَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا " ، فَقَالَ خَصْمُهُ : لَقَدْ غَرَّيْتَهُ مِنْ يَمِينٍ مَا كَانَ يُقْدِمُ عَلَيْهَا

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَمِعْتُ شُرَيْحًا ، يَقُولُ : " بَيِّنَتُكَ أَنَّكَ تُقَاضِيهِ فَأُقِرُّ "

صَاحِبٌ لَنَا قَالَ : سُئِلَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : مَا بَايَعْتُمْ بِهِ هَذَا فَأَنَا بِهِ كَفِيلٌ ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ فَأَنَا لَهُ ضَامِنٌ ، فَقَالَ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُوَقِّتَ " ، قَالَ : وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : " يَلْزَمُهُ ذَلِكَ " ، قَالَ : وَقَالَهُ يَعْقُوبُ أَيْضًا

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : بِعْتُ بِرْذَوْنَةً لِي ، وَكَفَلَ لِي غُلامٌ لابْنِ زِيَادٍ ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقُلْتُ : حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ كَفِيلِي ، وَاقْتَضَى مَالِي مُسَمًّى ، وَاقْتَسَمَ مَالَ غَرِيمِي دُونِي ، فَأَجَابَنِي شُرَيْحٌ ، فَقَالَ : " إِنْ كَانَ مُخَيَّرًا وَكَفَلَ لَكَ غَرِمَ ، وَإِنْ كَانَ اقْتَضَى مَالَكَ مُسَمًّى فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ مَالُهُ اقْتُسِمَ دُونَكَ فَهُوَ بِالْحِصَصِ "

عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ يُحَدِّثُ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ أَخْبَرَهُ ، قَالَ : بِعْتُ بِرْذَوْنَةً لِي ، وَكَفَلَ لِي غُلامٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ ، فَجِئْتُ أَتَقَاضَاهُ ، فَخَاصَمْنَا إِلَى سَيِّدِهِ ، فَجَلَسْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَجَعَلَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ وَبَدَّلَ ، فَقُلْتُ : ارْدُدْنِي وَإِيَّاهُ إِلَى الْقَاضِي ، فَأَرْسَلَ مَعَنَا رَسُولا إِلَى شُرَيْحٍ ، وَقَالَ : أَخْبَرَنِي بِالَّذِي يَقْضِي بَيْنَهُمَا ، قَالَ : فَانْطَلَقْنَا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَعَدْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقُلْتُ : بِعْتُ بِرْذَوْنَةً لِي وَكَفَلَ لِي غُلامٌ لابْنِ زِيَادٍ ، فَحِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ غَرِيمِي ، وَاقْتَضَى مَالِي مُسَمًّى ، وَاقْتُسِمَ مَالُ غَرِيمِي دُونِي ، فَأَجَابَنِي شُرَيْحٌ ، فَقَالَ : " إِنْ كَانَ مُخَيَّرًا وَكَفَلَ لَكَ غَرِمَ ، وَإِنْ كَانَ اقْتَضَى مَالَكَ مُسَمًّى فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْغُرَمَاءُ أَخَذُوا مَالَهُ دُونَكَ ، فَهُوَ بَيْنَكُمْ بِالْحِصَصِ " فَرَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ فَأَخْبَرَهُ ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي كَفَالَةِ الْعَبْدِ " لَيْسَتْ بِشَيْءٍ ، لَيْسَتْ مِنَ التِّجَارَةِ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ : " وَمَنْ قَامَ بِهَذَا الْكِتَابِ فَهُوَ لِي مَا فِيهِ ، فَقَامَ رَجُلٌ ، لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى تَثْبُتَ وِلايَتُهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلانِ فِي دَارٍ بَاعَهَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَرَدَّ الْبَيْعَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : فَأَيْنَ غَلَّةُ دَارِي ؟ ، قَالَ شُرَيْحٌ : " فَأَيْنَ رِبْحُ مَالِهِ ؟ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " إِنِ ابْتَاعَ رَجُلٌ غُلامًا ، فَاسْتَغَلَّهُ ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا ، كَانَ مَا اسْتَعْمَلَ لَهُ بِضَمَانِهِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خَفَّافٍ ، قَالَ : ابْتَعْتُ عَبْدًا بَيْنِي وَبَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَأُقِيلَ مِنْهُ ، فَجَعَلَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ لَمْ يَكُنْ يَشْهَدُ ، فَأَنْكَرَ ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى قَاضٍ بِالْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، فَأَمَرَ بِرَدِّ الْغُلامِ ، فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَحَدَّثْتُهُ ، فَقَامَ مَعِي إِلَيْهِ فَقَالَ عُرْوَةُ : حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ " ، قَالَ : فَرَجَعَ عَنْ قَضَائِهِ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، اشْتَرَى غَنَمًا فَنَمَتْ ، ثُمَّ جَاءَ أَمْرٌ بِرَدِّ الْبَيْعِ فِيهِ ، قَالَ : " يَرُدُّ مِثْلَ غَنَمِهِ وَالنَّمَاءُ لَهُ ، فَإِنَّ الضَّمَانَ كَانَ عَلَيْهِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا اشْتَرَيْتَ غَنَمًا فَنَمَتْ ، ثُمَّ جَاءَ أَمْرٌ بِرَدِّ الْبَيْعِ فِيهِ ، قَالَ : " يَرُدُّهَا وَنَمَاءَهَا ، وَالْجَارِيَةُ إِذَا وَلَدَتْ مِثْلُ ذَلِكَ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، قَالَ فِي الصُّوفِ وَاللَّبَنِ وَالأَوْلادِ : " يُرَدُّ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ إِذَا كَانَ هَذَا نَمَاءً رُدَّ فِي السِّلْعَةِ ، وَالدَّرَاهِمُ ، وَالزَّرْعُ لَيْسَ مِثْلُهُ ، وَإِنْ هَلَكَ الأَصْلُ مِنْهُ فَقَيْمَتُهُ وَقِيمَةُ النَّمَاءِ ، هَذَا فِي الصُّوفِ ، وَاللَّبَنِ ، وَالْوَلَدِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ ، أَنَّهُ كَلَّمَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي جَارِيَةٍ غُصِبَ عَلَيْهَا ، قَالَ : " فَرَدَّهَا عَلَيَّ ، وَنَمَاءَهَا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : " لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ ، وَلا عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ " ، سَمِعْتُ هِشَامًا يَذْكُرُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ ، وَزَادَ : " الْمُغِلُّ : الْمُتَّهَمُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَةِ ضَمَانٌ ، وَلا عَلَى صَاحِبِ الْوَدِيعَةِ ضَمَانٌ ، إِلا أَنْ يُخَالِفَا "

أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ هِلالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : الْعَارِيَةُ بِمَنْزِلَةِ الْوَدِيعَةِ ، وَلا ضَمَانَ فِيهَا إِلا أَنْ يَتَعَدَّى "

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَةِ ضَمَانٌ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " كَانَ لا يُضَمِّنُ الْعَارِيَةَ "

أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " لَيْسَتِ الْعَارِيَةُ مَضْمُونَةً ، إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ إِلا أَنْ يُخَالِفَ فَيَضْمَنَ " ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي أَبُو عَامِرٍ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ : " لا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْعَارِيَةِ وَلا الْوَدِيعَةِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ بَعْضِ بَنِي صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : " اسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَفْوَانَ عَارِيَّتَيْنِ ، إِحْدَاهُمَا بِضَمَانٍ ، وَالأُخْرَى بِغَيْرِ ضَمَانٍ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : كَانَ قَتَادَةُ ، يَقُولُ : " لا تَضْمَنِ الْعَارِيَةَ ، إِلا أَنْ يَضْمَنَهَا صَاحِبُهَا "

أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، وَكَانَ قَاضِيًا ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَضْمَنُ الْعَارِيَةَ ؟ ، فَقَالَ : " نَعَمْ ، إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " الْعَارِيَةُ تُغْرَمُ " ، قَالَ عَمْرٌو : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَالشَّعْبِيّ عَنْ رَجُلٍ اسْتَعَارَ دَابَّةً فَأَكْرَاهَا بِدِرْهَمٍ ، فَقَالَ الْحَكَمُ : " الدِّرْهَمُ لَهُ " ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " الدِّرْهَمُ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، قَالَ : " كُلُّ إِنْسَانٍ اسْتَعَارَ شَيْئًا ، فَرَهَنَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ، فَذَهَبَ الرَّهْنُ ، رَدَّ الْمُسْتَعِيرُ إِلَى صَاحِبِ الْمَتَاعِ مَا كَانَ رَهَنَهُ بِهِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " يَا مُسْتَعِيرَ الْقِدْرِ أَدِّهَا " ، وَقَالَ لِي زِيَادٌ : " يَا مُسْتَعِيرَ الْقِدْرِ لا تُؤَدِّهَا "

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ : " الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ ، وَالدَّيْنُ يُقْضَى ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ فِي قَضِيَّةِ مُعَاذٍ : " كُلُّ عَارِيَةٍ مَرْدُودَةٌ ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ رَجُلا اسْتَوْدَعَ امْرَأَتَهُ ثَمَانِينَ دِرْهَمًا ، فَحَوَّلَتِ الدَّرَاهِمَ مِنْ بَيْتِهَا ، فَذَهَبَتْ ، فَخَاصَمَهَا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " أَتَتَّهِمُهَا ؟ " ، قَالَ : لا ، قَالَ : " فَإِنْ شِئْتَ أَخَذْتَ مِنْهَا خَمْسِينَ " ، قَالَ : فَمَا رَأَيْتُهُ أَمَرَ بِصُلْحٍ غَيْرَ يَوْمَئِذٍ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كَانَ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَدِيعَةٌ ، فَهَلَكَتْ مِنْ بَيْنِ مَالِهِ ، فَضَمَّنَهُ إِيَّاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ مَعْمَرٌ : لأَنَّ عُمَرَ اتَّهَمَهُ ، يَقُولُ : " كَيْفَ ذَهَبَتْ مِنْ بَيْنِ مَالِكَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " مَنِ اسْتَوْدَعَ وَدِيعَةً ، فَاسْتَوْدَعَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا ، فَقَدْ ضَمِنَ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالا : " لَيْسَ عَلَى الْمُؤْتَمَنِ ضَمَانٌ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : " وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يُضَمِّنُهُ ، يَقُولُونَ : هُوَ أَمِينٌ إِلا أَنْ يُعْثَرَ عَلَيْهِ بِخِيَانَةٍ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " الْوَدِيعَةُ ، وَالْعَارِيَةُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْوَدِيعَةِ ، فَقَالَ : " هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ إِذَا لَمْ تُعْرَفْ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعِندَهُ وَدِيعَةٌ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَمْ تُعْرَفِ الْوَدِيعَةُ مِنَ الدَّيْنِ ، قَالَ : " هُمْ بِالْحِصَصِ " ، يَقُولُ : " يُحَاصُّ فِيهَا مَنْ يُطَالِبُهُ بِشَيْءٍ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : اسْتَوْدَعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ ، قَالَ : صَدَقْتَ ، ثُمّ قَالَ بَعْدُ : إِنَّمَا اسْتَوْدَعَنِيهُ رَجُلٌ آخَرُ ، قَالَ : " الثَّوْبُ هُوَ لِلأَوَّلِ ، وَيُغَرَّمُ لِلآخَرِ ثَوْبًا "

أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " إِذَا خَالَفَ الْمُسْتَوْدَعُ غَيْرَ مَا أُمِرَ بِهِ ضَمِنَ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ فَهُوَ لَهُ بِضَمَانِهِ " ، قَالَ هِشَامٌ : وَقَالَ النَّخَعِيُّ : " لا تَحِلُّ لَهُ "

أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " الدَّيْنُ ، وَالْمُضَارَبَةُ ، وَالْوَدِيعَةُ ، هُمْ فِيهَا شَرْعًا سَوَاءٌ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " مَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ فِي يَدَيْهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ الْحَسَنُ ، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ

قَالَ : وَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ " وَهُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : قَدْ كَانَتْ لِي عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ ، ثُمَّ دَفَعْتُهَا إِلَيْكَ ، يَصْدُقُ إِذَا كَانَ دَفَعَهَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ " ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ ، وَعُثْمَانَ الْبَتِّي

أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي الْوَدِيعَةِ تُدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ ، قَالَ : " إِنْ دُفِعَتْ إِلَيْهِ مَخْتُومَةً فَكُسِرَ خَاتَمُهَا ، فَأَخَذَ مِنْهَا شَيْئًا ، فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا ، وَإِلا فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ " ، قَالَ : وَقَالَ أَصْحَابُنَا : " لا يَضْمَنُ إِلا مَا اسْتَنْفَقَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ فِي الْوَصِيِّ : " لا يُحَوَّلُ إِلا أَنْ يَكُونَ مُتَّهَمًا "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، أَوْ غَيْرُهُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " إِذَا اتُّهِمَ الْوَصِيُّ فَإِنَّهُ يُحَوَّلُ ، أَوْ يَدْخُلُ مَعَهُ غَيْرُهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ امْرَأَتِهِ ، أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فِي نِسْوَةٍ ، فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ ، فَبِعْتُهَا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ بِثَمَانِ مِائَةٍ إِلَى أَجَلٍ ، ثُمَّ اشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ بِسِتِّ مِائَةٍ ، فَنَقَدْتُهُ السِتَّمِائَةٍ ، وَكَتَبْتُ عَلَيْهِ ثَمَانِ مِائَةٍ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : " بِئْسَ وَاللَّهِ مَا اشْتَرَيْتِ ! وَبِئْسَ وَاللَّهِ مَا اشْتَرَيْ ! أَخْبِرِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ : أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا أَنْ يَتُوبَ " ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِعَائِشَةَ : أَرَأَيْتِ إِنْ أَخَذْتُ رَأْسَ مَالِي وَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْفَضْلَ ؟ ، قَالَتْ : ‏ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى الآيَةُ ، أَوْ قَالَتْ : ‏ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ الآيَةُ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ امْرَأَتِهِ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ امْرَأَةَ أَبِي السَّفَرِ ، تَقُولُ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ ، فَقُلْتُ : بِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ جَارِيَةً إِلَى الْعَطَاءِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَابْتَعْتُهَا مِنْهُ بِسِتِّ مِائَةٍ ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : " بِئْسَ مَا اشْتَرَيْتِ ! أَوْ بِئْسَ مَا اشْتَرَى ! أَبْلِغِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا أَنْ يَتُوبَ " ، قَالَتْ : أَفَرَأَيْتِ إِنْ أَخَذْتُ رَأْسَ مَالِي ؟ ، قَالَتْ : " لا بَأْسَ ‏ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا ، أَيَشْتَرِيهِ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَهُ ؟ قَالَ : " رَخَّصَ فِيهِ نَاسٌ ، وَكَرِهَهُ نَاسٌ ، وَأَنَا أَكْرَهُهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : " مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً بِنَظِرَةٍ مِنْ رَجُلٍ ، فَلا يَبِيعُهَا إِيَّاهُ ، وَمَنِ اشْتَرَى بِنَقْدٍ فَلا يَبِيعُهَا إِيَّاهُ بِنَظِرَةٍ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً ، هَلْ يَبِيعُهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَهُ بِوَضِيعَةٍ ؟ ، قَالَ : " لا " ، وَكَرِهَهُ حَتَّى يُنْقِدَهُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ الشَّيْءَ إِلَى أَجَلٍ ، ثُمَّ تَبِيعَهُ مِنَ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ بِأَقَلِّ الثَّمَنِ إِذَا قَاصَصْتَ " ، وَكَانَ مَعْمَرٌ يُفْتِي بِذَلِكَ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالا : " إِذَا بِعْتَ ثَوْبًا أَوْ عَبْدًا ، فَحَلَّ الأَجَلُ ، فَوَجَدْتَهُ بِعَيْنِهِ ، فَقَالَ اشْتَرِهِ مِنِّي ! فَاشْتَرِهِ بِمَا بِعْتَهُ مِنْهُ أَوْ بِأَقَلِّ أَوْ أَكْثَرِ ، مَا لَمْ تَكُنْ فِيهِ نَظِرَةٌ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَإِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : " لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ بِالْعِينَةِ بَأْسًا "

أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " إِيَّاكَ أَنْ يَكُونَ وَرِقٌ بِوَرِقٍ بَيْنَهُمَا جَائِزَةٌ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سِرْجًا بِنَقْدٍ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ ، بِدُونِ مَا بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِدَ ، قَالَ : " لَعَلَّهُ لَوْ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ بَاعَهُ بِدُونِ ذَلِكَ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا "

أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَيَّانُ بْنُ عُمَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : " إِذَا بِعْتُمُ السَّرَقَ مِنْ سَرَقِ الْحَرِيرَ بِنَسِيئَةٍ فَلا تَشْتَرُوهُ "

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ خَالَةٍ لِي ، أَنَّهُ سَأَلَ مُجَاهِدًا ، قَالَ : قُلْتُ : بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ حَرِيرَةً بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الأَجَلُ ، وَجَدْتُ مَعَهُ حَرِيرَةً ، آخُذُهُ مِنْهُ ؟ ، قَالَ : " لا تَأْخُذْهُ إِلا بِأَكْثَرِ مِمَّا بِعْتَهُ مِنْهُ إِذَا كَانَ إِلَى أَجَلٍ ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ ، فَلا بَأْسَ أَنْ تَبْتَاعَهُ بِمَا شِئْتَ "

سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الدَّابَّةَ بِالنَّقْدِ ، ثُمَّ يُرِيدُ ، أَنْ يَبْتَاعَهَا بِأَقَلِّ مِمَّا بَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِدَ ، فَقَالَ أَخْبَرَنِي الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : " أَنَّهُمَا كَرِهَاهُ " قَالَ : وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا كَانَ قَدْ أَعْجَفَهَا ، وَتَغَيَّرَتْ عَنْ حَالِهَا ، فَلا بَأْسَ بِهِ " وَبِهِ كَانَ الثَّوْرِيُّ يُفْتِي

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَبْضَعَ شُرَيْحٌ مَعَ رَجُلٍ فِي غُلامٍ إِلَى خُرَاسَانَ ، فَلَمْ يَشْتَرِهِ بِخُرَاسَانَ ، وَقَالَ : قَدْ تَرَكْتُ بِالْكُوفَةِ مِثُلَ هَذَا ، فَصَرَفَ الْبِضَاعَةَ فِي شَيْءٍ آخَرَ ، فَلَمَّا قَدِمَ الْكُوفَةَ اشْتَرَى لَهُ ، فَسَأَلَ شُرَيْحٌ الْعَبْدَ حِينَ قَدِمَ : " كَيْفَ وَجَدْتَ صُحْبَةَ الرَّجُلِ ؟ " ، قَالَ : إِنَّهُ اشْتَرَانِي مِنَ الْكُوفَةِ ، قَالَ : فَرَدَّهُ شُرَيْحٌ عَلَى صَاحِبِهِ ، وَقَالَ : " كَيْفَ بِالضَّمَانِ مِنْ نَهْرِ بَلْخٍ "

قَالَ مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَمَرْتُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لِي بمائة ، فاشترى لي بِمِائَةٍ وَعَشْرَةٍ ، ثم هلك ، قال : " ذَهَبَتْ زِيَادَةُ هَذَا ، وَرَأْسَ مَالَ هَذَا " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ : " يَضْمَنُهُ الْمُشْتَرِي كُلَّهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا أَبْضَعَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ لِثَوبٍ ، فَجَاءَ بِهِ عَلَى صِفَتِهِ دُونَ ثَمَنِهِ فَهَلَكَ ، لَمْ يَضْمَنْ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : اشْتَرِ لِي عَبْدًا صَحِيحًا كَذَا وَكَذَا بِمِائَةِ دِينَارٍ ، فَوَجَدَ ذَلِكَ الْعَبْدَ بِخَمْسِينَ فَاشْتَرَاهُ ، قَالَ : " لا يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي " ، وَإِذَا قَالَ : " اشْتَرِ لِي عَبْدًا كَذَا وَكَذَا بِمِائَةٍ ، فَوَجَدَ لَهُ عَبْدَيْنِ بِمِائَةٍ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ ، فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ لِلأَوَّلِ ، وَيَضْمَنُ الآخَرَ "

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ بَعَثَ رَجُلا يَشْتَرِي لَهُ غُلامَيْنِ نَعَتْهُمَا لَهُ ، فَلَمْ يَجِدْ عَلَى نَحْوِ مَا نَعَتَ لَهُ ، فَاشْتَرَى غُلامَيْنِ ، فَرَبِحَ فِيهِمَا ثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : " رُدَّ إِلَيْنَا رَأْسَ مَالِنَا "

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ ، وَابْنُ عَرَفَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ ، قَالَ : " أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِينَارٍ أَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَةً ، ثُمَّ لَقِيَنِي إِنْسَانٌ ، فَبِعْتُهَا إِيَّاهُ بِدِينَارَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَيْتُ لَهُ أُخْرَى بِدِينَارٍ ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا وَبَالدِّينَارِ ، وَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ ، فَدَعَا لِي وَبَارَكَ فِي صَفْقِ يَمِينِي " ، قَالَ : " فَمَا اشْتَرَيْتُ شَيْئًا إِلا رَبِحْتُ فِيهِ . وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ فَحَدَّثَ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ لِيَشْتَرِيَ لَهُ أُضْحِيَةً ، ثُمَّ يَذْكُرُ مِثْلَ حَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، إِلا أَنَّ حَكِيمًا قَالَ : " تَصَدَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّينَارِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ " فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : اشْتَرِ لِي غُلامَ فُلانٍ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ قَامَ فَاشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ ، فَهُوَ لِلَّذِي أَرْسَلَهُ ، إِلا أَنْ يَكُونَ قَالَ عِنْدَ الشِّرَاءِ : إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ لِنَفْسِي "

أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً بِأَلْفٍ ، فَاشْتَرَاهَا بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِائَةٍ ، قَالَ : " إِنْ مَاتَتْ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ بِهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ وَصَلَتْ إِلَى الرَّجُلِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ "

قَالَ : وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : " إِذَا أَمَرْتُ رَجُلا أَنْ يَشْتَرِيَ لِي عَبْدًا بِالْكُوفَةِ فَاشْتَرَاهُ بِصَنْعَاءَ ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " الْبَيْعُ يَقْطَعُ الإِجَارَةَ " ، قَالَ : وَقَالَ أَيُّوبُ : " لا يَقْطَعُهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْعِ ، أَيَقْطَعُ الإِجَارَةَ ؟ ، قَالَ : " نَعَمْ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى الشَّعْبِيِّ ، فَقَالَتْ : إِنَّ أُخْتَهَا أَسْلَمَتْ غُلامًا لَهَا فِي النَّقَّاضِينَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، وَأَنَّهَا مَاتَتْ قَبْلَ السَّنَةِ ، فَرَأَى الشَّعْبِيُّ : " أَنَّ الشَّرْطَ يَنْتَقِضُ إِنْ شَاءَ الَّذِينَ وَرِثُوا الْعَبْدَ " ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : " الَّذِينَ يَنْقُضُونَ الصَّرْفَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " الْبَيْعُ وَالْمَوْتُ يَقْطَعُ الإِجَارَةَ " ، أَمَّا فِي الْمَوْتِ فَقَضَى بِهِ الشَّعْبِيُّ " ، وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ : " فِي الْبَيْعِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : " مَنِ اسْتَعَانَ مَمْلُوكًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ضَمِنَ " ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : " فِي بَيْعِ الْخَلاصِ إِذَا بَاعَهُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ لَهُ ، ثُمَّ اسْتَحَقَّ بَعْدُ ، فَإِنَّهُ يَرُدُّ الْبَيْعَ إِلَى أَهْلِهِ ، وَيَرُدُّ إِلَى الْمُشْتَرِي رَأْسَ مَالِهِ ، وَمَنْ بَاعَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أُخِذَ بِالشَّرْوَى " ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَنَّ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ قَضَى فِي الْخَلاصِ بِمِثْلِ قَوْلِ طَاوُسٍ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً بَاعَتْ وَابْنًا لَهَا جَارِيَةً لِزَوْجِهَا ، فَوَلَدَتِ الْجَارِيَةُ لِلَّذِي ابْتَاعَهَا ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا ، فَخَاصَمَ إِلَى عَلِيٍّ ، وَقَالَ : لَمْ أَبِعْ وَلَمْ أَهَبْ ، قَالَ : " قَدْ بَاعَ ابْنُكَ ، وَبَاعَتِ امْرَأَتُكَ " قَالَ : إِنْ كُنْتَ تَرَى لِي حَقًّا فَأَعْطِنِي ، قَالَ : " فَخُذْ جَارِيتَكَ وَابْنَهَا " ، ثُمَّ سَجَنَ الْمَرْأَةَ وَابْنَهَا حَتَّى تَخَلَّصَتَا لَهُ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الزَّوْجُ سَلَّمَ الْبَيْعَ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَنَّ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ ، قَضَى فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَبَاعَتِ امْرَأَةٌ دَارًا لِزَوْجِهَا وَهُوَ غَائِبٌ ، فَجَاءَ فَقَالَ : دَارِي لَمْ أَبِعْ ، وَلَمْ أَهَبْ ، وَلَمْ آذَنْ ، فَرَدَّ إِيَاسُ الدَّارَ إِلَى زَوْجِهَا ، ثُمَّ سَجَنَهَا ، وَقَالَ : " لا تَخْرُجِي مِنَ السِّجْنِ حَتَّى تَأْتِيَ بِمِثْلِ هَذِهِ الدَّارِ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ " قَالَ : لا أَعْلَمُهُ إِلا قَالَ : فَلَمَّا رَأَى الزَّوْجُ ذَلِكَ سَلَّمَ الْبَيْعَ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْخَلاصِ فِي الْبَيْعِ ، فَقَالَ : " هَذَا يَكُونُ عَلَى وُجُوهٍ " ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ بَاعَ رَجُلٌ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : عَلَيَّ خَلاصِهِ ؟ ، قَالَ : " لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : فَذَكَرْتُ لأَيُّوبَ قَوْلَ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " نِعْمَ مَا قَالَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " مَنْ شَرَطَ الْخَلاصَ ، سَلِّمْ مَا بِعْتَ ، أَوِ ارْدُدْ مَا أَخَذْتَ " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : " وَلا يَأْخُذُ بِالشَّرْوَى فِي الْخَلاصِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ دَارًا فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي : أَبِيعُهَا مِنْكَ ثَمَانٍ أَذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ فَلَكَ مِثْلُ ذَرْعِهَا مِنْ دَارِي الأُخْرَى ، قَالَ : " الْبَيْعُ جَائِزٌ ، وَشَرْطُهُ مِثْلُ ذَرْعِهَا بَاطِلٌ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " كُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ ، فَالْبَيْعُ جَائِزٌ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ ، فَالْبَيْعُ لِلأَوَّلِ " ، زَادَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ ، قَالَ : وَقَالَ فِي رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلَيْنِ قَالَ : " فَالْبَيْعُ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ، فَإِنْ كَانَ لا يَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا بَاعَ أَوَّلُ ، فَهُوَ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ ، قَالَ : " الْبَيْعُ لِلأَوَّلِ ، وَلِلآخِرِ الشَّرْوَى " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : " إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَيُّهُمَا أَوَّلُ ، فَهُوَ مَرْدُودٌ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ الأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : بَاعَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ نَاقَةً كَانَتْ لَهُ مَرِضَتْ ، وَاشْتَرَطَ . . . فَصَحَّتْ ، فَرَغِبَ فِيهَا ، فَأَتَوَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ : ايْتُوا عَلِيًّا وَقُصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَأَتَوْهُ ، فَقَالَ : " اذَهَبَا بِهَا فَأَقِيمَاهَا فِي السُّوقِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَقْصَى ثَمَنِهَا فَأَعْطِهِ ثَمَنًا . . . مِنْ ثَمَنِهِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ رَجُلا بَاعَ بَقَرَةً ، وَاشْتَرَطَ رَأْسَهَا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَمْسَكَهَا ، فَقَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ " بِشَرْوَى رَأْسِهَا " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَنَحْنُ نَقُولُ : " الْبَيْعُ فَاسِدٌ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَاتِ الرِّبَا مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ عُمَّالَهُ يَأْخُذُونَ الْخَمْرَ فِي الْجِزْيَةِ ، فَنَشَدَهُمْ ثَلاثًا ، فَقِيلَ : إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ ذَلِكَ ، قَالَ : " فَلا تَفْعَلُوا ، وَلَكِنْ وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا ، فَإِنَّ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا ، فَقَالَ : قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ ، أَمَا عَلِمَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا ، فَبَاعُوهَا "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَلِّبُ كَفَّهُ ، وَيَقُولُ : " قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ ، عُوَيْمَلٌ لَنَا بِالْعِرَاقِ ، خَلَّطَ فِي فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ ثَمَنَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ ، فَهِيَ حَرَامٌ وَثَمَنُهَا حَرَامٌ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي نَصْرَانِيٍّ سَلَّفَ نَصْرَانِيًّا فِي خَمْرٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا ، فَقَالَ : " لَهُ رَأْسَ مَالِهِ ، وَإِذَا أَقْرَضَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَمْرًا ، فَإِنْ أَسْلَمَ الْمُقْرِضُ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا ، وَإِنْ أَسْلَمَ الْمُسْتَقْرِضُ رَدَّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ثَمَنَ الْخَمْرِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : قُلْتُ لأَيُّوبَ : أَبِيعُ السِّلْعَةَ بِهَا الْعَيْبُ مِمَّنْ أَعْلَمُ أَنَّهُ يُدَلِّسُ ، وَبِهَا ذَلِكَ الْعَيْبُ ؟ ، قَالَ : " فَمَا تُرِيدُ أَنْ تَبِيعَ إِلا مِنَ الأَبْرَارِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ، فَإِنَّهُ يَحْلِبُهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا أَخَذَهَا ، وَإِلا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ "

أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ، فَإِنَّهُ يَحْلِبُهَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ رَضِيَهَا ، وَإِلا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ، فَرَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ "

أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ، فَإِنْ حَلَبَهَا فَلَمْ يَرْضَ ، رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، يَرْفَعُهُ ، قَالَ : " مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَإِنَّهُ يَحْلِبُهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا أَخَذَهَا ، وَإِلا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو كَثِيرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ وَاللِّقْحَةَ فَلا يُحَفِّلُهَا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " إِيَّاكُمْ وَالْمُحَفَّلاتِ فَإِنَّهَا خِلابَةٌ ، وَلا تَحِلُّ الْخِلابَةُ لِمُسْلِمٍ "

أَخْبَرَنَا التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : " مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا ، فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا تَنَاجَشُوا ، وَلا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا "

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَبِيعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ إِلا أَنْ يَسْتَأْذِنَهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَلَقَّى الرُّكْبَانِ ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ " ، فَقُلتُ لابنِ عَبَّاسٍ : مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ؟ قَالَ : " لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : " نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَإِنْ كَانَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ نَبْهَانَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : أَخْبِرُوهُمْ بِالسِعْرِ ، وَدُلُّوهُمْ عَلَى السُّوقِ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : " كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُصِيبُوا مِنَ الأَعْرَابِ فِي قَوْلِهِ : لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، وَنَسَبٌ لَهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، وَمَنِ اسْتَشَارَ أَخَاهُ فَلْيُشِرْ عَلَيْهِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ يَعْنِي يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَإِنَّا لَنَفْعَلُهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ رَبَاحٍ ، قَالَ : " سَأَلْتُهُ عَنْ أَعْرَابِيٍّ أَبِيعُ لَهُ ؟ ، فَرَّخَصَ لِي "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " كَانَ لا يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " نُهِيَ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ ، فَمَنْ تَلَقَّى جَلَبًا فَاشْتَرَى مِنْهُ ، فَالْبَائِعُ بِالْخِيَارِ إِذَا وَضَعَ السُّوقَ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ " ، أَوْ كَمَا قَالَ

سُئِلَ الثَّوْرِيُّ : كَمْ قَالَ التَّلَقِّي ؟ ، قَالَ : " إِذَا خَرَجَ إِلَى مَا يُقْصِرُ فِيهِ الصَّلاةُ ، فَلَيْسَ بِتَلَقٍّ "

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُهَاجِرٍ الأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : بِعْتُ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَبْدًا مُسْلِمًا يَبِيعُ السَّبْيَ ، فَلَمَّا فَرَغَ ، قَالَ لَهُ عُمَرُ : " كَيْفَ كَانَ الْبَيْعُ الْيَوْمَ ؟ " ، قَالَ : " كَانَ كَاسِدًا ، لَوْلا أَنِّي كُنْتُ أَزِيدُ عَلَيْهِمْ فَأُنْفِقُهُ " ، فَقَالَ عُمَرُ : " كُنْتَ تَزِيدُ عَلَيْهِمْ وَلا تُرِيدُ أَنْ تَشْتَرِيَ ؟ " ، قَالَ : " نَعَمْ " ، قَالَ عُمَرُ : " هَذَا نَجْشٌ ، وَالنَّجْشُ لا يَحِلُّ ، ابْعَثْ مُنَادِيًا يُنَادِي أَنَّ الْبَيْعَ مَرْدُودٌ ، وَأَنَّ النَّجْشَ لا يَحِلُّ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْخَطَّابِ ، يَقُولُ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْبِسُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنْ تَمْرِهِ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : " إِذَا خَرَجَ عَطَائِي حَبَسْتُ مِنْهُ نَفَقَةَ أَهْلِي " ، قَالَ : يَعْنِي إِلَى أَنْ يَخْرُجَ الْعَطَاءُ الآخَرُ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " كَانَ يَكُونُ عِنْدَهُ الطَّعَامُ مِنْ أَرْضِهِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاثِ ، يُرِيدُ بَيْعَهُ ، يَنْتَظِرُ بِهِ الْغَلاءَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ : " أَنَّهُ كَانَ يَحْتَكِرُ الزَّيْتَ "

أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيُّ ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحُكْرَةِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " كَانَ لا يَرَى بِاحْتِكَارِ الْبَزِّ بَأْسًا "

عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ مَعْمَرٍ الْعَدَوِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَحْتَكِرُ إِلا خَاطِئٌ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَالأَسْلَمِيُّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ نُبَاتَةَ ، عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَوْ رَأَيْتُ مَعْمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيَّ وَهُوَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لا يَحْتَكِرُ إِلا خَاطِئٌ " ، قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : فَقُلْتُ لَهُ : فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ الزَّيْتَ ، قَالَ : " اسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهُ "

أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيُّ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَحْتَكِرُ إِلا الْخَوَّانُونَ أَيِ الْخَاطِئُونَ الآثِمُونَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : " مَا مِنْ رَجُلٍ يَبِيعُ الطَّعَامَ لَيْسَ لَهُ تِجَارَةٌ غَيْرُهُ ، إِلا كَانَ خَاطِئًا ، أَوْ بَاغِيًا "

قَالَ الثَّوْرِيُّ : سَمِعْنَا فِي بَعْضِ الْحَدِيثُ : " أَنَّ الْمُحْتَكِرَ مَلْعُونٌ ، وَالجَالِبَ مَرْزُوقٌ "

أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " إِنَّ الْمُحْتَكِرَ مَلْعُونٌ ، وَالجَالِبَ مَرْزُوقٌ "

قَالَ سُفْيَانُ : " الْمُحْتَكِرُ الَّذِي يَشْتَرِي مِنَ السُّوقِ الَّذِي يَبْتَاعَ فِي الْبَلَدِ ، وَالَّذِي يَجْلِبُ لا بَأْسَ بِهِ ، لَيْسَ بِمُحْتَكِرٍ ، وَإِذَا ابْتَاعَ فِي السُّوقِ فَلَمْ يُغْرِ السِّعْرَ فَلا بَأْسَ عَلَيْهِ "

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُرَيْزٌ الرَّحْبِيُّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ كَعْبٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " مَنِ احْتَبَسَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لِيُغْلِيَهُ ، ثُمَّ بَاعَهُ فَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ ، لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : غَلا السِّعْرُ مَرَّةً بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! سَعِّرْ لَنَا ، فَقَالَ : " إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ ، الرَّازِقُ ، الْقَابِضُ ، الْبَاسِطُ ، الْمُسَعِّرُ ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ ، لا يَطْلُبُنِي لأَحَدٍ بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي أَهْلٍ ، وَلا مَالٍ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَعِّرْ لَنَا ، فَقَالَ : " إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ ، الْمُقَوِّمُ ، الْقَابِضُ ، الْبَاسِطُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَعِّرْ لَنَا الطَّعَامَ ، فَقَالَ : " إِنَّ غَلاءَ السِّعْرِ ، وَرُخْصَهُ بِيَدِ اللَّهِ ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ لا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي مَالٍ ، وَلا دَمٍ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَابنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنَ جُنْدُبٍ ، قَالَ : قَدِمَ طَعَامٌ الْمَدِينَةَ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ أَهْلُ السُّوقِ ، وَابْتَاعُوهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : " فِي . . . أَشْرِكُوا النَّاسَ ، وَاخْرُجُوا ، وَسِيرُوا ، فَاشْتَرُوا ، ثُمَّ ايْتُوا ، فَبِيعُوا "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنْ جَاءَ أَرْضَنَا بِسِلْعَةٍ فَلْيَبِعْهَا كَمَا أَرَادَ ، وَهُوَ ضَيْفِي حَتَّى يَخْرُجَ ، وَهُوَ أُسْوَتُنَا ، وَلا يَبِعْ فِي سُوقِنَا مُحْتَكِرٌ " ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : مَنْ بَاعَ فِي سُوقِنَا فَنَحْنُ لَهُ ضَامِنُونَ ، وَلا يَبِعْ فِي سُوقِنَا مُحْتَكِرٌ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا قَدْ نَقَّصَ سِعْرَهُ ، فَقَالَ : " اخْرُجْ مِنْ سُوقِنَا ، وَبِعْ كَيْفَ شِئْتَ "

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، مَرَّ عَلَى حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيبًا لَهُ فِي السُّوقِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : " إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ ، وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ عَنْ سُوقِنَا "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ابْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ يَبِيعُ الزَّبِيبَ بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : " كَيْفَ تَبِيعُ يَا حَاطِبُ ؟ " ، فَقَالَ : " مُدَّيْنِ " ، فَقَالَ : " تَبْتَاعُونَ بِأَبْوَابِنَا ، وَأَفْنِيتِنَا ، وَأَسْوَاقِنَا ، تَقْطَعُونَ فِي رِقَابِنَا ، ثُمَّ تَبِيعُونَ كَيْفَ شِئْتُمْ ، بِعْ صَاعًا ، وَإِلا فَلا تَبِعْ فِي سُوقِنَا ، وَإِلا فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ وَاجْلِبُوا ، ثُمَّ بِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَضَى فِي الآبِقِ يُوجَدُ فِي الْحَرَمِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ "

أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ شُرَيْحًا ، كَانَ يَقُولُ : " إِذَا وُجِدَ فِي الْمِصْرِ فَعَشَرَةٌ ، وَإِذَا وُجِدَ خَارِجًا فَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا " ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ الْحَكَمُ : " الْمُسْلِمُ يَرُدُّ عَلَى أَخِيهِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : أَتَيتُ ابْنَ مَسْعُودٍ بِأُبَاقٍ أَصَبْتُهُمْ بِالْعَيْنِ ، فَقَالَ : " الأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ " ، قُلْتُ : هَذَا الأَجْرُ ، فَمَا الْغَنِيمَةُ ؟ ، قَالَ : " أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " قَضَى فِي يَوْمٍ بِدِينَارٍ ، وَفِي يَوْمَيْنِ دِينَارَيْنِ ، وَفِي ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ثَلاثَةِ دَنَانِيرَ ، فَمَا زَادَ عَلَى الأَرْبَعَةِ ، فَلَيْسَ لَهُ إِلا أَرْبَعَةٌ "

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " الْمُسْلِمُونَ يَرُدُّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا فَأَبِقَ مِنْهُ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَسِيرَ بْنِ حَزْمٍ ، أَوْ حَزْمِ بْنِ يَسِيرَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : بَعَثَ إِلَيَّ مَوْلاي بِعَبْدٍ أَخَذَهُ بِالسَّوَادِ احْتُفِلَ فَيهِ ، فَأَبِقَ الْعَبْدُ ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَضَمَّنَهُ بِهِ ، فَأَتَيْنَا عَلِيًّا فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ : " كَذَبَ شُرَيْحٌ وَأَسَاءَ الْقَضَاءَ ، يَحْلِفُ الْعَبْدُ الأَسْوَدُ ، لِلْعَبْدِ الأَحْمَرِ ، لأَبِقَ أَبْقًا ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ آبِقًا ، فَهَرَبَ مِنْهُ ، قَالَ : " إِنْ كَانَ أَخَذَ أَجْرًا ضَمِنَ ، وَإِلا فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي الرَّجُلِ يَجِدُ اللَّقِيطَ ، ثُمَّ يُنْفِقُ عَلَيْهِ ، قَالَ : " لَيْسَ لَهُ مِنْ نَفَقَتِهِ شَيْءٌ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ احْتَسَبَ بِهِ عَلَيْهِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " مَنْ أَحْيَى دَابَّةً فَهِيَ لَهُ " يَقُولُ : " إِذَا أَلْقَاهَا أَهْلُهَا "

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ أَحْيَى دَابَّةً فَهِيَ لَهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي رَجُلٍ وَجَدَ دَابَّةً ، فَعَلَفَهَا ، قَالَ : " جَعَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَهُ الْعَلَفَ " ، قَالَ دَاوُدُ : وَقَالَ الشَّعْبِيِّ : " لَيْسَ لَهُ خَلَفٌ "

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلاءِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ سَيَّبَ دَابَّةً فَأَخَذَهَا رَجُلٌ ، فَأَصْلَحَ لَهَا ، قَالَ : " قُضِي فِي هَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ ، إِنْ كَانَ سَيَّبَهَا فِي كَلإٍ وَمَاءٍ ، فَلا شَيْءَ ، وَإِنْ كَانَ سَيَّبَهَا فِي مَفَازَةٍ ، وَمَخَافَةٍ ، فَالَّذِي أَصْلَحَ إِلَيْهَا أَحَقُّ بِهَا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَبِقَ غُلامٌ لِرَجُلٍ فَعَلِمَ مَكَانَهُ آخَرٌ ، فَقَالَ : بِعْنِي غُلامَكَ ، فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَسَمِعْتُ شُرَيْحًا ، يَقُولُ : " أَكُنْتَ أَعْلَمْتَهُ مَكَانَهُ ثُمَّ اشْتَرَيْتَهُ ؟ ، فَرَدَّ الْبَيْعَ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَعْلَمَهُ "

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلاءِ ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ الأَشْعَرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ "

أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا آبِقًا غَرُورًا : إِنْ وَجَدَهُ وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ ، فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : " هَذَا غَرَرٌ " ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ : " هُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا وَجَدَهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : " مَنِ اكْتَرَى فَتَعَدَّى فَهَلَكَ ، فَلَهُ الْكِرَى الأَوَّلُ ، وَالضَّمَانُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ سَلِمَ ، فَلا شَيْءَ إِلا الْكِرَاءُ الأَوَّلُ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : " لَهُ الْكِرَاءُ الأَوَّلُ ، وَالضَّمَانُ ، وَكِرَاءُ مَا تَعَدَّى "

أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : " فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ شَيْئًا إِلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ ، فَزَادَ عَلَيْهِ ، فَغَرَّمَهُ شُرَيْحٌ بِقَدْرِ مَا زَادَ عَلَيْهِ بِحِسَابِ ذَلِكَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " جَعَلَ شُرَيْحٌ عَلَى رَجُلٍ تَعَدَّى بِقَدْرِ مَا تَعَدَّى "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ فِي الْمُكْتَرِي يُخَالِفُ ، قَالَ : " إِذَا سَلِمَتِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْكِرَاءَانِ ، كِرَاءُ مَا وَقَّتْ ، وَكِرَاءُ مَا زَادَ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ : " إِذَا اكْتَرَى رَجُلٌ مِنْ ، وَلَمْ يُسَمِّ مَا يَحْمِلُ ، وَلَمْ يُوَقِّتْ " ، قَالَ : " يَحْمِلُ عَلَى الدَّابَّةِ مَا شَاءَ ، وَلا يَتَعَدَّى مَا يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ يُحْمَلُ ، وَيَرْدِفُ إِنْ شَاءَ ، وَيَرْكُضُ كَمَا يَرْكُضُ النَّاسُ ، فَإِنْ سَمَّى شَيْئًا لَمْ يَعْدُهُ ، وَإِذَا اكْتَرَى دَابَّةً فَأَكْرَاهَا غَيْرَهُ ضَمِنَ ، وَإِنْ كَانَ مِثْلَ شَرْطِهِ "

قَالَ مَعْمَرٌ : " إِذَا دَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا مِثْلَ شَرْطِهِ " ، قَالَ : " لا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَلا ضَمَانَ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " هُوَ ضَامِنٌ فِيمَا خَالَفَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كِرَاءٌ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا كُلَّ يَوْمٍ بِدِرْهَمَ فَلَبِسَهُ شَهْرًا إِلا يَوْمَيْنِ ، قَالَ : " يَأْخُذُ مِنْهُ أَجْرَ الْيَوْمَيْنِ لأَنَّهُ مَنَعَهُ مَنْفَعَتَهُ وَالأَجْرَ ، وَالدَّابَّةُ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، قَالَ : " كَانَ أَبِي يُوجِبُ الْكِرَاءُ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى مَكَّةَ ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ " ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : " وَرَأَيْتُ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ كِرَاءَيْنِ ، كِرَاءٌ بِالضَّمَانِ ، وَكِرَاءٌ بِغَيْرِ ضَمَانٍ يَشْتَرِطُونَهُ " ، يَقُولُ : إِنْ مَاتَ فَكِرَائِي

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى بَعِيرًا ، فَمَاتَ الرَّجُلُ فِي الطَّرِيقِ ، قَالَ : " إِنْ كَانَ الْبَعِيرُ يَرْجِعُ خَالِيًا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، فَأَرَى لَهُ قَدْرَ مَا رُكِبَ بَعِيرُهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي رَجُلٍ اكْتَرَى ، فَمَاتَ الْمُكْتَرِي فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ ، قَالَ : " هُوَ بِالْحِسَابِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، قَالَ : سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ ، فَقَضَى حَاجَتَهُ دُونَ ذَلِكَ الْمَكَانِ قَالَ : " لَهُ مِنَ الأَجْرِ بِقَدْرِ ذَلِكَ الْمَكَانِ الَّذِي انْتَهَى إِلَيْهِ "

قَالَ سُفْيَانُ : " إِذَا قُلتُ : أَكْتَرِي إِلَى مَكَانِ كَذَا لِطَعَامٍ لِي فَذَهَبَ الْكِرَاءُ مَعَهُ ، فَلَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى إِبِلِهِ " ، قَالَ : " لَهُ أَجْرٌ مِثْلُهُ " ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : فَذَكَرْتُهُ لِمَعْمَرٍ ، فَقَالَ : " يُرْضِيهِ بِقَدْرِ مَا عَنَاهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي رَجُلٍ يَكْتَرِي مِنْ رَجُلٍ إِلَى مَكَّةَ ، وَيَضْمَنُ لَهُ الْكَرْيُ نَفَقَتَهُ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ ، قَالَ : " لا ، إِلا أَنْ يُوَقِّتَ أَيَّامًا مَعْلُومَةً ، وَكَيْلا مَعْلُومًا مِنَ الطَّعَامِ يُعْطِيهِ إِيَّاهُ كُلَّ يَوْمٍ "

سَمِعْتُ مَعْمَرًا ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي الدَّابَّةَ كُلَّ يَوْمٍ بِكَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ " ، قَالَ لِي : سَلْ عَنْهُ بِمَكَّةَ إِنْ لَقِيتَ مِنْ أُولَئِكَ أَحَدًا ، فَحَجَجْتُ فَلَمْ أَلْقَ إِلا حَمَّادَ بْنَ أَبِي حَنِيفَةَ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : " كَانَ أَبِي يُجِيزُهُ ، وَكَانَ يَنْكَسِرُ عَلَيْهِ فِي الْقِيَاسِ " ، قَالَ : فَقُلْتُ : " فَلِمَ يُجِيزُهُ ؟ " ، قَالَ : " لأَنَّهُ عَمَلُ النَّاسِ " ، قَالَ : " وَقَالَ : إِنَّ مَنْ لَمْ يَدَعِ الْقِيَاسَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ لَمْ يَفْقَهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي رَجُلٍ اكْتَرَى دَابَّةً إِلَى غَدٍ ، قَالَ : " هِيَ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ "

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَهُ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ ، فَتَمَخَّطَ ثُمَّ مَسَحَ أَنْفَهُ بِثَوبِهِ ، قَالَ : " الْحَمْدُ للَّهِ ، يَمْتَخِطُ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي الْكِتَّانِ ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لأَخِرُّ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُجْرَةِ عَائِشَةَ مَغْشِيًّا عَلَيَّ مِنَ الْجُوعِ ، فَيَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَقْعُدُ عَلَى صَدْرِي ، فَأَقُولُ لَيْسَ بِي ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الْجُوعِ " قَالَ : وَقَالَ : " إِنِّي كُنْتُ أَجِيرًا لابْنِ عَفَّانَ ، وَابْنَةِ غَزْوَانَ عَلَى عُقْبَةِ رِجْلِي وَشَبَعِ بَطْنِي ، أَوْ قَالَ : بِطَعَامِ بَطْنِي ، أَخْدِمُهُمْ إِذَا نَزَلُوا ، وَأَسُوقُ بِهِمْ إِذَا ارْتَحَلُوا " ، قَالَ : " فَقَالَتْ يَوْمًا : لَتَرْكَبَنَّهُ قَائِمًا ، وَلَتَرِدَنَّهُ حَافِيًا ، قَالَ : فَزَوَّجَنِيهَا اللَّهُ تَعَالَى ، فَقُلْتُ : لَتَرِدِنَّهُ حَافِيَةً ، وَلَتَرْكَبِنَّهُ وَهُوَ قَائِمٌ " ، قَالَ : وَكَانَتْ فِيهِ مُزَاحَةٌ يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَةَ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً إِلَى أَرْضٍ مَعْلُومَةٍ ، فَأَبَى أَنْ يَخْرُجَ ، قَالَ : " إِذَا جَاءَتْ مَنْزِلَهُ فَغُدِرَ فِيهَا لَمْ يَلْزَمْهُ الْكِرَاءُ "

أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الرَّجُلِ يَكْتَرِي بِالكَفَالَةِ ، قَالَ : " لا أَرَى بِهِ بَأْسًا ، إِذَا نَقَدَهُ كِرَاءَهُ كُلَّهُ ، وَكَانَ إِنَّمَا يُجَهِّزُهُ كَرِيُّهُ مِنْ مَالِهِ ، وَكَرِهَ أَنْ يَكُونَ كِرَاؤُهُ نَسِيئَةً "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ إِلَى مَكَّةَ فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ ، قَالَ : " إِنْ لَمْ يُعْطِهِ وَرَقًا ، فَلا بَأْسَ بِهِ إِذَا أَعْطَاهُ طَعَامًا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " يَضْمَنُ كُلُّ عَامِلٍ أَخَذَ أَجْرًا إِذَا ضَيَّعَ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ لِي ابْنُ شُبْرُمَةَ : " لا يَضْمَنُ إِلا مَا أَعْنَتَ بِيَدِهِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " يَضْمَنُ كُلُّ أَجِيرٍ مُشْتَرِكٌ إِلا خَادِمَكَ " ، قَالَ : " وَكَانَ حَمَّادٌ لا يُضَمِّنُ شَيْئًا مِنْ هَذَا " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ مُطَرِّفٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : " يَضْمَنُ مَا أَعْنَتَ بِيَدِهِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلا يَعْمَلُ عَلَى بَعِيرِهِ ، فَضَرَبَ الْبَعِيرَ فَفَقَأَ عَيْنَهُ ، قَالَ : " يَضْمَنُهُ "

أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلاءِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " كَانَ عَلِيٌّ يُضَمِّنُ الْخَيَّاطَ ، وَالصَّبَّاغَ ، وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ احْتِيَاطًا لِلنَّاسِ "

أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : ضَمَّنَ الصَّبَّاغَ الَّذِي يَعْمَلُ بِيَدِهِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَشُرَيحًا : " كَانَا يُضَمِّنَانِ الأَجِيرَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ هُبَيْرَةَ ، وَابْنَ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً ، فَانْكَسَرَتْ ، فَقُلْتُ : لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : " يَضْمَنُ الأَجِيرُ " ، قُلْتُ : فَإِنْ أَصَابَتْهَا صَاعِقَةٌ مِنَ السَّمَاءِ فَاحْتَرَقَتْ ، قَالَ : فَأَبْصَرَهَا ابْنُ هُبَيْرَةَ ، فَقَالَ : " لا ضَمَانَ عَلَيْهِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنَّا أَنَّهُ : " اشْتَرَى مِرْكَنًا مِنْ نَجَّارٍ ، فَاشْتَرَى لَهُ مَنْ يَحْمِلُهُ فَحَمَلَهُ رَجُلٌ ، فَبَيْنَا هُوَ يَمْشِي لَقِيَهُ كِسْفٌ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى هِشَامِ بْنِ هُبَيْرَةَ ، فَقَضَى عَلَيْهِ بِالْمِرْكَنِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : اخْتَصَمْ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، قَالَ : حَسِبْتُهُ ، قَالَ : فِي قَصَّارٍ شَقَّ ثَوْبًا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " مَنْ شَقَّ ثَوْبًا ، فَهُوَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ " ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَوْ ثَمَنُهُ ؟ ، قَالَ : " إِنَّهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ثَمَنِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ " ، قَالَ : وَإِنَّهُ لا يَحِدُّ ؟ ، قَالَ : " وَلا حَدَّ " ، قَالَ : أَفَرَأَيْتَ إِنِ اصْطَلَحُوا ؟ ، قَالَ : " إِذًا لا نُشَاجِرُ بَيْنَكُمْ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ شَقَّ ثَوْبًا ، قَالَ : " إِنْ كَانَ خَلِقًا رَفَاهُ ، وَإِنْ كَانَ جَدِيدًا فَشَرْوَاهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، فِي قَصَّارٍ شَقَّ ثَوْبًا ، قَالَ : " يُغَرَّمُ مَا نَقَصَ مِنْهُ ، فَيَرُدُّهُ إِلَى صَاحِبِ الثَّوْبِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : اخْتَصَمَ إِلَيْهِ حَائِكٌ ، وَرَجُلٌ دَفَعَ إِلَيْهِ غَزْلا ، فَأَفْسَدَ حِيَاكَتَهُ ، فَقَالَ الْحَائِكُ : إِنِّي قَدْ أَحْسَنْتُ ، قَالَ : " فَلَكَ مَا أَحْسَنْتَ وَلَهُ مِثْلُ غَزْلِهِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ : " كَانَا لا يُضَمِّنَانِ الرَّاعِي "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي عَوْفٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : بَيْنَا رَجُلانِ يَنْشُرَانِ ثَوْبًا إِذْ دَفَعَ رَجُلا رَجُلٌ عَلَى الثَّوْبِ ، فَخَرَقَهُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " إِنَّمَا أَنْتَ بِمَنْزِلَةِ الْحَجَرِ ، فَجَعَلَهُ عَلَى الدَّافِعِ "

أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَيَّارُ بْنُ سَلامَةَ أَبُو الْحَكَمِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : اخْتَصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلانِ خَرَقَ أَحَدُهُمَا ثَوْبَ الآخَرِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " رُقْعَةٌ مَكَانَ رُقْعَةٍ "

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ : " أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الأَجِيرَ حَتَّى صَاحِبَ الْفُنْدُقِ ، وَهُوَ الَّذِي يُمْسِكُ لِلنَّاسِ دَوَابَّهُمْ بِالأَجْرِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : " سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَذَّاءٍ دَفَعْتُ إِلَيْهِ نَعْلا يَحْذُوهَا بِغَيْرِ أَجْرٍ ، فَأَسْرَعَتْ فِيهِ الشَّفْرَةُ ، فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ ضَمَانًا ، لأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ عَلَيْهَا أَجْرًا ، فَإِنْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ أَجْرًا فَقَدْ ضَمِنَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي شَاةٍ دَفَعَهَا رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ يُمْسِكُهَا لَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنَّهَا فَلَتَتْ مِنِّي ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " بَيِّنَتُكَ أَنَّهَا سَبَقَتْكَ ، وَأَنتَ تَطْلُبُهَا " ، فَاتَّهَمَهُ

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " إِذَا . . . . . الْبَعِيرَ بِحِمْلِهِ ضَمِنَ صَاحِبُهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " كَانُوا يُضَمِّنُونَ الأَجِيرَ ، حَتَّى أَنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَبْتَاعُ الشَّيْءَ ، فَيَقُولُ : أَسْرِحْ مَعَكَ غُلامِي ، فَيَقُولُ : لا ، فَيُعْطِيهِ الأَجْرَ لِكَيْ يَضْمَنَ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَخبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الأَقْمَرِ ، قَالَ : خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي ثَوْبٍ دَفَعْتُهَا إِلَى صَبَّاغٍ ، فَاحْتَرَقَ بَيْتُهُ ، فَضَمَّنَهُ ، فَقَالَ : إِنَّهُ احْتَرَقَ بَيتِي ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ بَيْتَهُ احْتَرَقَ أَكُنْتَ تَدَعُ لَهُ أَجْرَكَ ؟ " ، قَالَ : لا ، قَالَ : " فَاغْرَمْ لَهُ ثِيَابَهُ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي الأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " كَانَ بَعْضُهُمْ يَسْتَبْضِعُ الْبِضَاعَةَ ، فَيُعْطَى عَلَيْهِ الأَجْرَ لِكَيْ يَضْمَنَهَا "

قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : وَسُئِلَ عَامِرٌ عَنْ صَاحِبِ بَعِيرٍ حَمَلَ قَوْمًا ، فَغَرِقُوا ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ "

قَالَ : سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ لِمَعْمَرٍ : مَا كَانَ ابْنُ سِيرِينَ ، يَقُولُ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ، ثُمَّ وَلاهُ آخَرَ وَرَبَحَ عَلَيْهِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " كُلُّ إِخْوَانِنَا مِنَ الْكُوفِيِّينَ يَكْرَهُونَهُ "

قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قال : " كَرِهَهُ مِنْهُمُ اثْنَانِ ، وَرَخَّصَ فِيهِ اثْنَانِ " ، قُلْتُ : مَنْ ؟ ، قَالَ : " لا أَدْرِي "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهُ بِأَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَحُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَرَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : " أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَهُ ، إِلا أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ عَمَلا "

عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ "

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وشريح ، والشعبي ، وحماد : " أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنَّ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الْغُلامَ ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهُ بِأَكْثَرِ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ "

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " هُوَ رِبًا "

أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَهُ ، وَقَالَ : " هُوَ لِصَاحِبِهِ "

أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِي الْخَيَّاطِ يَأْخُذُ الثَّوْبَ بِالنِّصْفِ ، وَالثُّلُثِ ، ثُمَّ يُعْطِيهِ بِأَقَلِّ ، قَالَ : " إِذَا . . . . بِشَيْءٍ فَلا بَأْسَ بِهِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَأَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالا : " إِذَا أَكْرَى رَجُلا قَوْمًا ، فَاكْتَرَى لَهُمْ بِغَيْرِهِ بِأَدْنَى مِمَّا اكْتَرَى ، وَخَرَجَ مَعَهُمْ فَحَلَّ بِهِمْ وَرَحَلَ ، فَلا بَأْسَ بِهِ إِذَا عَمِلَ لَهُمْ عَمَلا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ سَاوَمَ بِقَوْسٍ عَلَى أَنْ يَنْزِعَ ، فَنَزَعَ بِهَا فَانْكَسَرَتْ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " مَنْ كَسَرَ عُودًا فَهُوَ لَهُ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ " ، قَالَ : إِنَّ صَاحِبَهَا قَدْ أَذِنَ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " إِلا أَنْ يَأْذَنَ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : سَاوَمَ عُمَرُ رَجُلا بِفَرَسٍ ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ فَارِسًا مِنْ قَبْلِهِ لِيَنْظُرَ إِلَيْهِ ، فَعَطِبَ الْفَرَسُ ، فَقَالَ عُمَرُ : هُوَ مَالُكَ ، وَقَالَ الآخَرُ : بَلْ هُوَ مَالُكَ ، قَالَ : فَاجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مَنْ شِئْتَ ، قَالَ : اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ شُرَيْحًا الْعِرَاقِيَّ ، فَأَتَيَاهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّ هَذَا قَدْ رَضِيَ بِكَ ، فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " خُذْ بِمَا اشْتَرَيْتَ ، أَوْ رُدَّ كَمَا أَخَذْتَ " ، فَقَالَ عُمَرُ : وَهَلِ الْقَضَاءُ إِلا ذَلِكَ ؟ ، فَبَعَثَهُ عُمَرُ قَاضِيًا ، وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ بَعَثَهُ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي رَجُلٍ سَلَّفَ رَجُلا دِينَارًا أَوْ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ فَوَجَدَ الدَّرَاهِمَ زُيُوفًا ، قَالَ : " الْبَيْعُ فَاسِدٌ ، وَإِنْ سَلَّفْتَ رَجُلا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي فِرْقَيْنِ : حِنْطَةٌ وَشَعِيرٌ ، فَوَجَدَ خَمْسَةً زُيُوفًا ، فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ لأَنَّكَ لا تَدْرِي الشَّعِيرُ هِيَ أَمِ الْحِنْطَةُ ، فَإِنْ فَرَّقَهُمَا خَمْسَةً فِي بُرٍّ ، وَخَمْسَةً فِي شَعِيرٍ ، فَوَجَدَ فِيهَا زُيُوفًا ، رَدَّ الَّذِي وَجَدَ لَهُ الزُّيُوفَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلا دِينَارَيْنِ فِي حُلَّةٍ بِذَرْعٍ مَعْلُومٍ ، فَجَاءَ بِأَحَدِ الدِّينَارَيْنِ زَائِفًا ، قَالَ : " يَرُدُّ الْبَيْعَ ، وَلَوْ كَانَ طَعَامًا حَسُنَ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ وَيَدَعَ بَعْضَهُ ، وَإِذَا سَلَّفْتَ دَرَاهِمَ فِي شَيْءٍ إِلَى أَجْلٍ ، فَكَانَ فِي دَرَاهِمِكَ زَائِفٌ ، رُدَّتْ عَلَيْكَ وَسَقَطَ مِنَ الْبَيْعِ بِقَدْرِ مَا رُدَّ عَلَيْكَ بِحِسَابِ ذَلِكَ ، وَكَانَ مَا بَقِيَ مِنَ الدَّرَاهِمِ الطَّيِّبَةِ عَلَى حِسَابِ مَا سَلَّفْتَ فِيهِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا قَالَ : بِعْنِي ثَوْبَكَ هَذَا بِهَذِهِ الْمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَلَمَّا دَفَعَ الدَّرَاهِمَ إِذَا هِيَ زُيُوفٌ ، قَالَ : " يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ وَيَغْرُمُ لَهُ دَرَاهِمَ جِيَادًا " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : " إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : بِعْنِي سِلْعَتَكَ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ ، وَأَرَاهَا إِيَّاهُ وَهِيَ طَيْبَةٌ عُيُونًا ، وَهِيَ نَاقِصَةٌ ، فَلا بَأْسَ إِذَا أَرَيْتَهَا إِيَّاهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ زَافَتْ عَلَيْهِ وَرِقُهُ فَلا يَخْرُجْ يُحَالِفِ النَّاسَ عَلَيْهَا أَنَّهَا طُيُوبٌ ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ : مَنْ يَبِيعُنِي بِهَذِهِ الزُّيُوفِ سُحْقَ ثَوْبٍ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : نَهَى عُمَرُ عَنِ الْوَرِقِ ، إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَوِ الزُّبَيْرُ : إِنَّهَا تُزَيِّفُ عَلَيْنَا الأَوْرَاقَ ، فَنُعْطِي الْخَبِيثَ ، وَنَأْخُذُ الطِّيبَ ، قَالَ : " فَلا تَفْعَلُوا ، وَلَكِنِ انْطَلِقْ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَبِعْ وَرَقَكَ بِثَوْبٍ أَوْ عَرْضٍ ، فَإِذَا قَبَضْتَ وَكَانَ ذَلِكَ ، فَبِعْهُ ، وَاهْضِمْ مَا شِئْتَ ، وَخُذْ مَا شِئْتَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ مَيْمُونُ بْنُ أَبِي شَبِيبٍ إِذَا وَقَعَ فِي يَدَهِ دِرْهَمٌ زَائِفٌ كَسَرَهُ ، وَقَالَ : " لا يُغَرُّ بِكَ مُسْلِمٌ "

قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ مُحْرِزٍ أَتَى السُّوقَ وَمَعَهُ دِرْهَمٌ زَائِفٌ ، فَقَالَ : " مَنْ يَبِيعُنِي عَيْنًا طَيِّبًا بِدِرْهَمٍ خَبِيثٍ ، فَاشْتَرَى وَلَمْ يَشْهَدْ " ، وَذَكَرَ الثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ إِذَا بَيَّنَهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ ، أَمَّا اللِّبْسَتَانِ : فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ ، يَشْتَمِلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ ، وَيُبْرِزُ شِقَّهُ الأَيْمَنَ ، وَالآخَرُ أَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ ، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ : فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلامَسَةُ " وَالْمُنَابَذَةُ : أَنْ يَقُولَ : إِذَا نَبَذْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَالْمُلامَسَةُ : أَنَّ يُمْسِكَ بِيَدِهِ وَلا يَنْشُرَهُ وَلا يُقَلِّبَهُ ، إِذَا مَسَّهُ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، قُلْتُ لأَبِي بَكْرٍ : يَعْنِي يُبْرِزُ شِقَّهُ الأَيْمَنَ مِثْلَ الاضْطِبَاعِ ؟ ، قَالَ : " نَعَمْ ، إِلا أَنَّ الاضْطِبَاعَ بِجَمْعِ الثَّوْبِ تَحْتَ إِبْطِهِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ ، أَمَّا اللِّبْسَتَانِ : فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، مُفْضِيًا بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ ، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ : فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلامَسَةُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ : اللِّمَاسُ وَالنِّبَاذُ " ، وَاللِّمَاسُ أَنْ يَلْمِسَ الثَّوْبَ ، وَالنِّبَاذُ أَنْ يُلْقِيَ الثَّوْبَ

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، كَذَا قَالَ وَالصَّوَابُ ، عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، يَقُولُ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُلامَسَةِ ، وَالْمُنَابَذَةِ " ، وَالْمُلامَسَةُ : لَمْسُ الثَّوْبِ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَالْمُنَابَذَةُ : هُوَ أَنْ يَطْرَحَ الثَّوْبَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِالْبَيْعِ قَبْلَ أَنَّ يُقَلِّبَهُ وَيَنْظُرَ إِلَيْهِ

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ مِينَاءَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : " نُهِيَ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ ، فَأَمَّا الْيَوْمَانِ : فَيَوْمُ الْفِطْرِ وَيَوْمُ النَّحْرِ ، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ : فَالْمُلامَسَةُ ، وَالْمُنَابَذَةُ " ، أَمَّا الْمُلامَسَةُ : فَأَنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ نَشْرٍ ، وَالْمُنَابَذَةُ : أَنْ يُنْبَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الآخَرِ ، وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ ، وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ : فَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُفْضِيًا ، قَالَ عَمْرُو : " إِنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّهُ إِذَا خَمَّرَ فَرْجَهُ فَلا بَأْسَ ، وَأَمَّا اللِّبْسَةُ الأُخْرَى ، فَأَنْ يُلْقِيَ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ ، وَخَارِجَهُ عَلَى إِحْدَى عَاتِقَيْهِ يُبْرِزُ صَفْحَةَ شِقِّهِ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَمْرٍو : وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ طَرَفَيْ ثَوْبِهِ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ ، قَالَ : " مَا رَأَيْتُهُمْ إِلا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِائَةَ ثَوْبٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَرَدَّ مِنْهَا ثَوْبًا ، قَالَ : " لا يَبِيعُهَا مُرَابَحَةً "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، قَامَ نِصْفُهَا عَلَى أَحَدِهِمَا بِمِائَةٍ ، وَقَامَ نِصْفُهَا عَلَى الآخَرِ بِخَمْسِينَ ، فَبَاعَاهَا مُرَابَحَةً ، فَلِصَاحِبِ الْمِائَةِ الثُّلُثَانِ مِنَ الرِّبْحِ ، وَلِصَاحِبِ الْخَمْسِينَ ثُلُثُ الرِّبْحِ ، وَكَذَلِكَ إِنْ بَاعَا بِرِبْحٍ ده دوازده ، وَإِنْ بَاعَاهُ مُسَاوَمَةً فَرَأْسُ الْمَالِ ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ نِصْفَانِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ الْحَكَمُ ، وَالشَّعْبِيُّ ، عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، قَامَتْ عَلَى أَحَدِهِمَا بِمَا قَامَتْ عَلَى الآخَرِ ، فَبَاعَاهَا مُرَابَحَةً ، قَالَ الْحَكَمُ : " الرِّبْحُ نِصْفَانِ " ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " الرِّبْحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ " ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : " وَإِنْ كَانَا بَاعَا مُسَاوَمَةً ، فَرَأْسُ الْمَالِ ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ " ، وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَى الثَّوْرِيِّ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " فَإِذَا ابْتَعْتَ ثَوْبًا بِمِائَةٍ ، ثُمَّ غَلِطْتَ ، فَقُلْتَ : ابْتَعْتَ بِخَمْسِينَ وَمِائَةٍ ، وَرِبْحُكَ خَمْسِينَ ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ فَأَلْقَى الْخَمْسِينَ وَرِبْحَهَا ، وَيَكُونُ لَهُ الْمِائَةُ وَرِبْحُهَا ، يَقُولُ : ثُلُثَيِ الرِّبْحِ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ : فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : بِكَمِ ابْتَعْتَ هَذَا الْعَبْدَ ؟ ، قَالَ : بِمِائَةٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : لَكَ رِبْحُ عَشَرَةٍ ، ثُمَّ جَاءَهُ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ أَخَذَهُ بِخَمْسِينَ ، قَالَ : " فَإِنْ لَمْ يُنْكِرْ أَخَذَ الْخَمْسِينَ وَنِصْفَ الرِّبْحِ ، وَإِنْ أَنْكَرْ رَدَّ عَلَيْهِ الْبَيْعَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا نَظِرَةً ، ثُمَّ بَاعَهُ مُرَابَحَةً ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " لَهُ مِثْلُ نَقْدِهِ ، وَمِثْلُ أَجَلِهِ " ، قَالَ : وَقَالَ أَصْحَابُنَا : " هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِنِ اسْتَهْلَكَ الْمَتَاعَ فَهُوَ بِالنَّقْدِ "

عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " لَهُ مِثْلُ نَقْدِهِ ، وَمِثْلُ أَجَلِهِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " إِذَا أَخَذْتَ مَتَاعًا نَظِرَةً ، أَوْ أَنْظَرَكَ صَاحِبُكَ ، فَبِعْتَهُ مُرَابَحَةً ، فَأَعْلِمْ بَيِّعَكَ مِثْلَ الَّذِي تَعْلَمُ " ، قَالَ مَعْمَرٌ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : " لَوْ كَتَمْتَهُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَيْهِ ، كَانَ لَهُ مِثْلُ الَّذِي أَبْيَعَهُ مِنَ النَّظِرَةِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : " أَبِيعُكَ بِرِبْحِ كَذَا وَكَذَا وَالْبَدَلِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الدَّرَاهِمَ السُّودَ ، وَالْبِيضَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ كَبِيرٌ ، فَيَقُولُ : بَدَّلَ الْبِيضَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي الَّذِي يَبْتَاعُ السِّلْعَةَ بِدَنَانِيرَ كُوفِيَّةٍ ، ثُمَّ جَاءَ الشَّامَ فَقِيلَ : بِكُمْ أَخَذْتَهَا ؟ ، فَقَالَ : بِكَذَا وَكَذَا ، فَقِيلَ : لَكَ رِبْحُ خَمْسَةٍ ، قَالَ : " فَلَهُ رَأْسُ الْمَالِ الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ كُوفِيَّةً ، وَلَهُ الرِّبْحُ شَامِيَّةً "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " كُلُّ بَيْعٍ اشْتَرَاهُ قَوْمٌ جَمَاعَةً ، فَلا يَبِيعُوا بَعْضَهُ مُرَابَحَةً ، وَإِذَا اشْتَرِيَا مَتَاعًا ثُمَّ تَقَاوَمَاهُ ، فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً لأَنَّهُ كَانَ قَدِ اشْتَرَى مَعَهُ غَيْرَهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : أُنْبِئْتُ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، " كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ بَيْعِ عَشَرَةٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَأْخُذْ لِلنَّفَقَةِ "

قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ نُوحِ بْنِ أَبِي بِلالٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولُ : " لا بَأْسَ بِبَيْعِ ده دوازده مَا لَمْ يَحْسِبِ الْكِرَاءَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " كُنَّا نَكْرَهُهُ ، ثُمَّ لَمْ نَرَ بِهِ بَأْسًا "

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَجْلانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : " لا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا "

قَالَ سُفْيَانُ : " رِبْحُ النَّفَقَةِ أَجْرُ الْغَسَّالِ وَأَشْبَاهِهِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " بَيْعُ ده دوازده رِبًا "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَكْرَهُ بَيْعَ ده يا زده " ، قَالَ : " وَذَاكَ بَيْعُ الأَعَاجِمِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، ح قَالَ : وَعَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِبَيْعِ ده دوازده ، وَتُحْسَبُ النَّفَقَةُ عَلَى الثِّيَابِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ جَعْدَةَ بْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالا : " لا بَأْسَ بده دوازده " ، قَالَ سُفْيَانُ : " وَقَوْلُ شُرَيْحٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ أَحَبُّ إِلَيَّ مَعَ الْقِيمَةِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ " كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : أَرْبِحْنِي عَلَى الرَّقْمِ ، وَلا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ : زِدْنِي عَلَى الرَّقْمِ كَذَا وَكَذَا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ الضَّبِّيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لا بَأْسَ أَنْ يُرَقِّمَ عَلَى الثَّوْبِ أَكْثَرَ مِمَّا قَامَ بِهِ ، وَيَبِيعَهُ مُرَابَحَةً ، لا بَأْسَ بِالْبَيْعِ عَلَى الرَّقْمِ "

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَجْلانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ ، قُلْتُ : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْبَزَّ بِرَقَمِهِ ، فَيَزِيدُ فِي رَقْمَهِ كِرَاءَهُ ، وَغَيْرَهُ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى الرَّقْمِ ، قَالَ : " أَلَيْسَ يَنْظُرُ الْمَتَاعَ وَيَنْشُرُهُ ؟ " ، قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي وَاصِلُ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ ، وَقَالَ : لا أَبِيعَنَّ سِلْعَتِي بِالْكَذِبِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، وَأَيُّوبَ ، وَابْنِ سِيرِينَ : " كَانُوا لا يَرَوْنَ بِبَيْعِ الْقِيمَةِ بَأْسًا أَنْ يَقُولَ : بِعْ هَذَا بِكَذَا وَكَذَا ، فَمَا زَادَ فَلَكَ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ ، يَقُولُ : بِعْ هَذَا الثَّوْبَ بِكَذَا وَكَذَا ، فَمَا زَادَ فَلَكَ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ " . أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا " ، قَالَ : وَذَكَرَهُ يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَبَيْعُ الْقِيمَةِ أَنْ يَقُولَ : بِعْ هَذَا بِكَذَا وَكَذَا فَمَا زَادَ فَلَكَ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : " بِعْ هَذَا بِكَذَا ، فَمَا زَادَ فَلَكَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، كَرِهَهُ ، قَالَ : " يَسْتَأْجِرُهُ يَوْمًا ، أَوْ يَجْعَلُ لَهُ شَيْئًا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَوْ أَحَدِهِمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ إِجَارَتُهُ "

قُلْتُ لِلثَّوْرِيِّ : أَسَمِعْتَ حَمَّادًا يُحَدِّثُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ إِجَارَتَهُ ؟ " ، قَالَ : نَعَمْ ، وَحَدَّثَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى ، فَلَمْ يَبْلُغْ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " لا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : اقْضِ لِي ، فَمَا قَضَيْتَ مِنْ شَيْءٍ فَلَكَ ثُلُثُهُ ، أَوْ رُبُعُهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا ذَهَبَ الْمُسْتَمُّ بِالثَّوْبِ ، فَلا يَأْخُذْهُ لِنَفْسِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ ، فَيُخْبِرْهُ ذَلِكَ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : بِعْ هَذَا الثَّوْبَ بِكَذَا ، فَبَاعَهُ بِأَنْقَصِ ، قَالَ : " الْبَيْعُ جَائِزٌ ، وَيَضْمَنُ مَا نَقَصَ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " إِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ ، وَبِعْتَ بِنَقْدٍ ، فَلا بَأْسَ بِهِ ، وَإِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ ، فَبِعْتَ بِنَسِيئَةٍ ، فَلا ، إِنَّمَا ذَلِكَ وَرِقٌ بِوَرِقٍ " ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ شُبْرُمَةَ ، فَقَالَ : " مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا " ، قَالَ عَمْرٌو : إِنَّمَا يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ : " لا يَسْتَقِيمُ بِنَقْدٍ ، ثُمَّ يَبِيعُ لِنَفْسِهِ بِدَيْنٍ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : " كَرِهَ أَنْ يُبَاعَ الْمِيرَاثُ ، فِيمَنْ يَزِيدُ لِغَيْرِ الْوَرَثَةِ ، وَلا يَرَى بِهِ لِلْوَرَثَةِ بَأْسًا "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : " فِي بَيْعِ مِنْ يَزِيدُ ، لا بَأْسَ بِهِ فِي الْمِيرَاثِ وَغَيْرِهِ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ ، كَذَلِكَ كَانَتِ الأَخْمَاسُ تُبَاعُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ ، يَقُولُ : " لا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ ، إِنَّمَا خِيرَتُهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَهُ " ، قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ : " لا يُغْلَقُ الرَّهْنُ " ، أَهُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ : إِنْ لَمْ آتِكَ بِمَالِكَ فَهَذَا الرَّهْنُ لَكَ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ مَعْمَرٌ : ثُمَّ بَلَغَنِي عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : " إِنْ هَلَكَ لَمْ يَذْهَبْ حَقُّ هَذَا ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ رَبَّ الرَّهْنَ ، لَهُ غَنَمُهُ ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَهُ ، لَهُ غَنَمُهُ ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : رَهَنَ رَجُلُ دَارَهُ بِخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ صَاحِبُ الدَّرَاهِمِ : إِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَالِي إِلَى كَذَا وَكَذَا ، فَدَارُكَ لِي بِمَا أَطْلُبُكَ بِهِ ، فَلَمْ يَجِئْ يَوْمَئِذٍ ، وَجَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " إِنْ أَخْطَأَتْ يَدُهُ رِجْلَهُ ذَهَبَتْ دَارُهُ ، ارْدُدْ إِلَيْهِ دَارَهُ ، وَخُذْ مَالَكَ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الرَّهْنِ ، يَرْهَنُ الرَّجُلُ الشَّيْءَ ، فَقَالَ : إِنْ لَمْ آتِكَ بِهِ إِلَى يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فَالرَّهْنُ كَذَلِكَ ، قَالَ : " لَيْسَ الرَّهْنُ يُبَاعُ الرَّهْنُ ، وَيُعْطِي حَقَّهُ ، وَيَرُدُّ الْفَضْلَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : رَهَنَ رَجُلٌ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ بِقِدْرٍ مِنْ صُفْرٍ ، فَهَلَكَتْ فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ : " الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ " ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : " ذَاكَ أَلْفٌ بِدِرْهَمٍ ، وَدِرْهَمٌ بِأَلْفٍ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ الْحَسَنُ ، يَقُولُ : " ذَهَبَ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، وَشُرَيْحٍ ، قَالا : " ذَهَبْتِ الرَّهْنُ بِمَا فِيهَا " ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : " وَذَاكَ دِرْهَمٌ بِأَلْفٍ ، وَأَلْفٌ بِدِرْهَمٍ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " يَتَرَاجَعَانِ الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا " ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ ، قَوْلُهُ : يَتَرَاجَعَانِ الْفَضْلَ ، يَقُولُ : " إِذَا أَسْلَفَهُ دَيْنًا فِي رَهْنٍ ، ثَمَنُ عَشَرَةٍ بِدِينَارٍ ، فَذَهَبَ ، كَانَ ثَمَنُهُ بَيْنَهُمَا بِنِصْفَيْنِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَكْثَرَ ، ذَهَبَ بِمَا فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلُّ ، رَدَّ عَلَيْهِ الْفَضْلَ " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : " وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ " ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَإِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، وَابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالُوا : " مَنِ ارْتَهَنَ حَيَوَانًا ، فَهَلَكَ ، فَهُوَ بِمَا فِيهِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ عَبْدًا ، فَأَبَقَ ، قَالَ : " يَضْمَنُ " ، وَقَالَ لَيْثٌ ، عَنْ طَاوُسٍ : " وَإِنْ مَاتَ ضَمِنَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالا : " إِذَا رُهِنَ الْحَيَوَانُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي الْحَيَوَانِ يُرْهَنُ فَيَمُوتُ ، قَالَ : " لا يَذْهَبُ مِنْ حَقِّهِ شَيْءٌ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا رَهَنَكَ دَابَّةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، فَأَعْطَاكَ الدَّنَانِيرَ ، ثُمَّ قُمْتَ تَأْتِي بِهَا " ، قَالَ : " هِيَ فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ حَتَّى يَرُدَّهَا وَيَسْتَرْجِعَ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالا : " إِذَا وَضَعَهُ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ فَهَلَكَ ، فَهُوَ بِمَا فِيهِ " ، قَالَ : وَسُئِلا أَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، أَوِ الْغُرَمَاءُ ؟ ، فَقَالا : " هُوَ أَحَقُّ بِهِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، قَالَ : كَانَ الْحَكَمُ وَالشَّعْبِيُّ يَخْتَلِفَانِ فِي الرَّهْنِ يُوضَعُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ ، قَالَ الْحَكَمُ : " لَيْسَ بِرَهْنٍ " ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " هُوَ رَهَنٌ " ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى يَأْخُذُ بِقَوْلِ الْحَكَمِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " إِنْ هَلَكَ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ فَلَيْسَ بِمَقْبُوضٍ " ، قَالَ : " هُوَ فِيهِ وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءٌ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " مَنِ ارْتَهَنَ شَيْئًا فَقَبَضَهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ دُونَ الْغُرَمَاءِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ ، ثُمَّ مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ خُلْخَالَيْنِ ، فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا ، قَالَ : " حَقُّهُ فِي الْبَاقِي مِنْهُمَا "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ فِي الرَّهْنِ : " إِذَا كَانَ أَكْثَرَ ثُمَّ ذَهَبَ مِنْهُ شَيْءٌ ، ذَهَبَ مِنَ الْحَقِّ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ ، وَإِذَا كَانَ الْحَقُّ أَكْثَرَ ، ذَهَبَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَجُلا رَهْنًا ، فَأَعْطَى الرَّاهِنُ بَعْضَ الْحَقِّ ، ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ ، قَالَ : " يَرُدُّ مَا أَخَذَ مِنَ الْحَقِّ " ، قَالَ : " وَبِهِ نَأْخُذُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : وَسُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ ارْتَهَنَ وَلِيدَةً ، قَالَ : " لا يُصِيبُهَا " ، قُلْتُ لَهُ : " فَأَبِقَتْ مِنَ الَّذِي ارْتَهَنَهَا إِلَى سَيِّدِهَا ، فَأَصَابَهَا فَحَمَلَتْ " ، قَالَ : " تُبَاعُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهَا مَالٌ " ، قَالَ : " وَيَفْتَكُّ وَلَدَه " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَأَلْتُ عَنْهَا ابْنَ شُبْرُمَةَ ، فَقَالَ : " تُسْتَسْعَى ، وَلا تُبَاعُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَةً ، ثُمَّ خَالَفَ إِلَيْهَا ، قَالَ : " كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ " ، قَالَ سُفْيَانُ : وَنَحْنُ نَقُولُ : " فَإِنْ حَمَلَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدِ اسْتَهْلَكَهَا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " إِذَا وَلَدَتْ فَالْوَلَدُ مِنَ الرَّهْنِ ، إِنَّمَا هُوَ زِيَادَةٌ فِيهَا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا اخْتَلَفَ الْمُرْتَهِنُ وَالرَّاهِنُ ، فَقَالَ الرَّاهِنُ : رَهَنْتُكَهُ بِدِرْهَمٍ ، وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ : ارْتَهَنْتُهُ بِأَلْفٍ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ ، لأَنَّ الْمُرْتَهِنَ يَدَّعِي الْفَضْلَ ، فَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ إِلا أَنْ يَأْتِيَ الرَّاهِنُ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى قِيمَةِ رَهْنِهِ " ، قَالَ سُفْيَانُ : وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَهُ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، قَالَ : " الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَنْ قَتَادَةَ ، قَالُوا : " إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ ، إِلا أَنْ يَبْلُغَ قِيمَةَ الرَّهْنِ ، إِلا أَنْ يَأْتِيَ الآخَرُ بِالْبَيِّنَةِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ ، في الرجل يرهن الشيء ثم يَقُولُ : هِيَ وَدِيعَةٌ ، وَيَقُولُ الآخَرُ : بل هو رهن ، قال : " هُوَ وَدِيعَةٌ ، إِلا أَنْ يَأْتِيَ الآخَرُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ رَهْنٌ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ ثَوْبًا ، وَأَخَذَ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ ، ثُمّ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ : أَعِرْنِي أَلْبَسُهُ ، فَهَلَكَ ، قَالَ : " إِذَا رَدَّهُ فَذَهَبَ الرَّهْنُ ، هُوَ مِنْ مَالِ الرَّاهِنِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ ، وَمَحْلُوبٌ ، وَمَعْلُوفٌ " ، قَالَ الأَعْمَشُ : " فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ فَكَرِهَ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَفَرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّهْنِ : " الدَّرُّ ، وَالظَّهْرُ مَرْكُوبٌ ، وَمَحْلُوبٌ بِنَفَقَتِهِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَإِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : " أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، سُئِلَ مَا شُرْبُ الرِّبَا ؟ ، فَقَالَ : " الرَّجُلُ يَرْتَهِنُ الْبَقَرَةَ ، ثُمَّ يَشْرَبُ لَبَنَهَا "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لَمْ يَكُونُوا يَأْخُذُونَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلا كَذَا وَكَذَا ، وَالرَّهْنُ مَرْكُوبٌ ، وَمَحْلُوبٌ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : إِنَّ رَجُلا رَهَنَنِي فَرَسًا فَرَكِبْتُهَا ، قَالَ : " مَا أَصَبْتَ مِنْ ظَهْرِهَا فَهُوَ رِبًا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ فِي كِتَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ : مَنِ ارْتَهَنَ أَرْضًا فَهُوَ يَحْسِبُ ثَمَرَهَا لِصَاحِبِ الرَّهْنِ ، مِنْ عَامِ حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، قَالَ : سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ ارْتَهَنَ جَارِيَةً ، فَأَرْضَعَتْ لَهُ ، قَالَ : " يَغْرَمُ لِصَاحِبِ الْجَارِيَةِ قِيمَةَ رَضَاعِ اللَّبَنِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ : " كَرِهَ أَنْ يَرْهَنَ الْمُصْحَفَ ، فَإِنْ فَعَلَ ، فَلا بَأْسَ أَنَّ يَقْرَأَ فِيهِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " لا يُبَاعُ الرَّهْنُ إِلا عِنْدَ السُّلْطَانِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، قَالَ : قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ : " إِنَّ عِنْدِي غَزْلا مَرْهُونًا ، فَأْيتِ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ وَكَانَ قَاضِيًا يَوْمَئِذٍ ، فَاسْتَأْذِنْهُ لِي فِي بَيْعِهِ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ ، فَأَذِنَ لَهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " الْقَاضِي يَنْظِرُ لِلْغَائِبِ فِي الرَّهْنِ الَّذِي يُخْشَى فَسَادُهُ "

قَالَ سُفْيَانُ : " إِنْ أَذِنَ فِي الرَّهْنِ صَاحِبُهُ بَاعَهُ ، وَإِلا بِيعَ عِنْدَ السُّلْطَانِ ، وَإِذَا بَاعَ الْعَدْلُ الرَّهْنَ جَازَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَهْنًا ، فَوَضَعَهُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ ، قَالَ : " فَذَاكَ إِلَيْهِ ، فَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِالْعَدْلِ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِصَاحِبِ الرَّهْنِ : " أَنْتَ أَعْلَمُ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَبِيعَ ، فَبِعْ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا رَهَنَكَ ثَوْبَيْنِ بِعَشْرَةٍ فَجَاءَ بِخَمْسَةٍ ، فَقَالَ : أَعْطِنِي نِصْفَ الرَّهْنِ " ، قَالَ : " لا تَدْفَعْ إِلَيْهِ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ حَقَّكَ ، لأَنَّ الأَصْلَ كَانَ لِجَمِيعِ الْحَقِّ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلا مَالا وَثَبَتَ السَّفَرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، فَخَرَجَ ، عَلَى مَنِ النَّفَقَةُ ؟ ، قَالَ : " النَّفَقَةُ فِي الْمَالِ ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " مَا أَكَلَ الضَّارِبُ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي أَشْعَثُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " يَأْكُلُ ، وَيَلْبَسُ بِالْمَعْرُوفِ " ، وَقَالَ الرَّبِيعُ ، عَنِ الْحَسَنِ : " يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " مَا صَانَعَ بِهِ الْمُقَارَضُ فَهُوَ عَلَى الْمَالِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَأَبِي قِلابَةَ ، قَالا فِي الْمُضَارَبَةِ : " الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ " ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَجَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ

قَالَ : قَالَ الْقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فِي الْمُضَارَبَةِ : " الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ " ، وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ فَذَكَرَهُ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فِي الْمُضَارَبَةِ أَوِ الشِّرْكَيْنِ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " لا رِبْحَ لِلْمُقَارَضِ حَتَّى يُحَاسِبَ صَاحِبَ الْمَالِ ، فَمَا كَانَ مِنْ وَضِيعَةٍ فَهُوَ عَلَى الْمَالِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، وَعَنْ هَاشِمٍ أَبِي كُلَيْبٍ ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَإِسْمَاعِيلَ الأَسَدِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَاصِمٍ الأَحْوَلِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالُوا : " الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ ، هَذَا فِي الشَّرِيكَيْنِ ، فَإِنَّ هَذَا بِمِائَةٍ ، وَهَذَا بِمِائَتَيْنِ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي رَجُلَيْنِ أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَشَرَةَ آلافٍ ، وَاشْتَرَكَا وَلَمْ يُخَالِطَا أَمْوَالَهُمَا ، فَعَمِلَ أَحَدُهُمَا بِمَا عِنْدَهُ ، فَتَوِيَ ، فَلَمْ يَرَهُ شِرْكًا ، قَالَ : " النُّقْصَانُ وَالتَّوَى عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَى الآخَرِ شَيْءٌ " ، قَالَ سُفْيَانُ : " حِينَ لَمْ يُخْلِطَا أَمْوَالَهُمَا "

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ ، يَقُولُ : " إِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ فِي الْبَيْعِ ، فَإِنْ كَانَ رِبْحًا فَلَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ وَضِيعَةٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ، إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَهَا إِيَّاهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فِي رَجُلَيْنِ أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ دِينَارٍ ، فَاشْتَرَكَا ثُمَّ عَمِلَ فِيهَا أَحَدُهُمَا ، قَالَ : " لِلَّذِي عَمِلَ رِبْحُ مِائَةٍ ، وَلَهُ نِصْفُ رِبْحِ الْمِائَةِ الأُخْرَى " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ غَيْرُهُ : " الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : " إِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ ، فَالزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " نَفَقَةُ الْمُقَارَضِ عَلَى الْمَالِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ الْبَزَّ مُضَارَبَةً ، يَقُولُ : " لا ، إِلا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ " ، قَالَ سُفْيَانُ : وَنَحْنُ نَقُولُ : " لَهُ أَجْرٌ مِثْلُهُ إِذَا أَعْطَاهُ الْعُرُوضَ مُضَارَبَةً "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الْبَزَّ مُضَارَبَةً ، قَالَ : " أَصْلُ قِرَاضِهِمَا عَلَى الَّذِي بَاعَ بِهِ الْعَرْضَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : " كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَدْفَعَ الْعُرُوضَ قَرْضًا ، وَيُوَقِّتَ لَهُ وَقْتًا ، مَخَافَةَ أَنْ يَبِيعَهُ بِدُونِ ذَلِكَ ، فَيَقُولُ : قَدْ بِعْتُ بِالَّذِي أَمَرْتَنِي " ، قَالَ : وَقَالَ الْحَسَنُ : " وُلِّيتَ شَيْئًا وَدَخَلْتَ فِيهِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ ، وَابْنِ عَوْنٍ ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ : " رَخَّصَ أَنْ يَعْمَلَ بِالْبَزِّ مُضَارَبَةً مَرَّةً وَاحِدَةً ، فَإِذَا عَمِلَ بِهِ ، كَانَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا ، وَيَرُدُّ رَأْسَ مَالِهِ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ دَفَعَهُ إِلَيْهِ بَعْدُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَأَبِي قِلابَةَ ، قَالا : فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالا مُضَارَبَةً ، فَضَاعَ بَعْضُهُ ، أَوْ وُضِعَ ، قَالا : " إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ لَمْ يُحَاسِبْهُ حَتَّى ضَرَبَ بِهِ أُخْرَى ، فَرَبِحَ ، فَلا رِبْحَ لِلْمُقَارَضِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ حَاسَبَهُ أَوْ آجَرَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى ، اقْتَسَمَا الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا وَكَانَ الْوَضِيعُ الأَوَّلُ عَلَى الْمَالِ " ، قَالَ : قَالَ ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، مِثْلَهُ

قَالَ عَوْفٌ وَقَالَ الْحَسَنُ : " إِذَا هَلَكَ مِنْهُ شَيْءٌ ، فَأَعْلَمَ صَاحِبَ الْمَالِ أَوْ لَمْ يُعْلِمْ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ الثَّانِيَةَ ، فَإِنَّهُمَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ الَّذِي كَانَ فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ ، وَيَكُونُ النُّقْصَانُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ الأَوَّلِ خَاصَّةً "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَجَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ : هَذِهِ رِبْحٌ ، وَقَدْ دَفَعْتُ إِلَيْكَ أَلْفًا رَأْسَ مَالِكَ ، وَلَيْسَ لَهُ بَيِّنَةٌ ، وَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ : لَمْ تَدْفَعْ إِلَيَّ رَأْسَ مَالِي بَعْدُ ، قَالَ : " لا رِبْحَ لَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ هَذَا رَأْسَ الْمَالِ إِلا أَنَّ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ قَدْ دَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَ مَالِهِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالا مُضَارَبَةً ، فَجَاءَهُ بِالْمَالِ وَبِنَصِيبِهِ مِنَ الرِّبْحِ ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ غَلَطَ ، قَالَ : " إِذَا خَرَجَ الْمَالُ مِنْهُ لَمْ يُصَدَّقْ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى الآخَرِ مَالا مُضَارَبَةً ، فَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ : بِالثُّلُثِ ، وَقَالَ الآخَرُ : بِالنِّصْفِ ، قَالَ : " الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَالِ إِلا أَنْ يَأْتِيَ الآخَرُ بِبَيِّنَةٍ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، كَانَ إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ يَقُولُ : إِنَّهُ هَذَا خَانَنِي ، يَقُولُ : " بَيِّنَتُكَ أَنَّ أَمِينَكَ خَانَكَ ، هَذَا فِي الْمُضَارَبَةِ " ، وَإِذَا قَالَ لَهُ : أَصَابَنِي كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : " بَيِّنَتُكَ بِمُصِيبَةٍ بَعْدَ رَبِّهَا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالا مُضَارَبَةً ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ شَيْئًا ، فَعَمِلَ بِالْمَالِ ، قَالَ : " لَهُ أَجْرٌ مِثْلُهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " إِذَا خَالَفَ الْمُضَارِبُ ضَمِنَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ فِي الْمُضَارِبِ : " إِذَا تَعَدَّى ، فَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى ، وَالرِّبْحُ كَمَا اشْتَرَطُوا " ، وَهُوَ قَوْلُ مَعْمَرٍ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : " هُوَ لَهُ بِضَمَانِهِ وَسِرِّهِ مِنْهُ ، فَيُصَدَّقُ بِهِ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ وَقَالَ عَاصِمٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : " هُوَ لَهُ بِضَمَانِهِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، قَالَ : " الضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى ، وَالرِّبْحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ "

قَالَ مَعْمَرٌ وَسَمِعْتُ حَمَّادًا ، يَقُولُ : " لا يَحِلُّ الرِّبْحُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالا فِي الْمُضَارِبِ : " إِذَا خَالَفَ ضَمِنَ "

عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَمَّنْ سَمِعَ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " مَنْ قَاسَمَ الرِّبْحَ فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ في المضارب ينهاه رب المال أَنْ يَبْتَاعَ حَيَوَانًا وَيَنْزِلَ فِي بَطْنِ وَادٍ ، قَالَ : " هُوَ رَجُلٌ أَرَادَ الْخَيْرَ " ، قَالَ : " لا يَضْمَنُ "

أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " إِذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ أَنْ لا يَنْزِلَ بَطْنَ وَادٍ ، فَنَزَلَهُ فَهَلَكَ ، فَهُوَ ضَامِنٌ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمُضَارِبِ إِذَا تَعَدَّى ، قَالَ : " مَا رَأَيْتُهُمْ يُضَمِّنُونَهُ إِذَا كَانَ يَنْظِرُ لِصَاحِبِ الْمَالِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، فِي رَجُلٍ قَارَضَ عَلَى الشَّطْرِ ، فَانْطَلَقَ الآخَرُ فَقَارَضَ عَلَى الرُّبُعِ ، قَالَ : " مَا قَارَضَ فَهُوَ نَصِيبُهُ ، إِلا أَنَّ يَكُونَ قَدْ سَفَلَهُ بَعْضَ الْمَالِ فِي يَدَهِ ، فَأَعْطَى ذَلِكَ خَطَرًا لَهُ وَلِصَاحِبِهِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالا مُضَارَبَةً ، فَعَمِلَ بِهِ ، وَخَلَطَ فِيهِ مَالا ، وَلَمْ يَعْلَمِ الآخَرُ ، قَالَ : " إِنْ هَلَكَ الْمَالُ فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَهُوَ بِالْحِصَصِ " ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلا عَلَى الشَّطْرِ ، ثُمَّ ذَهَبَ ذَلِكَ فَقَارَضَ آخَرَ عَلَى الرُّبُعِ ، قَالَ : " لا يَدْفَعُهُ إِلا بِإِذْنِهِ ، وَإِلا ضَمِنَ إِلا أَنْ يَقُولَ لَهُ : اعْمَلْ فِيهِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ فَقَدْ أَذِنَ لَهُ حِينَئِذٍ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، وَحُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " الْمُضَارِبُ مُؤْتَمَنٌ ، وَإِنْ تَعَدَّى أَمْرَكَ "

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالا فِي الْمُضَارِبِ : " إِذَا تَعَدَّى مَا أُمِرَ بِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ " ، قَالَ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : " لا يَحِلُّ الرِّبْحُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا " ، قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : وَقَالَ الْحَسَنُ : " إِذَا أَرَادَ بِهِ صَلاحًا فَلا ضَمَانَ "

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَازَنِيُّ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا دَفَعَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً ، فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً ، فَأَعْجَبَتْهُ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَوَلَدَتْ لَهُ ، قُوِّمَتْ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ، ضَمَّنَّاهُ قِيمَةَ الْجَارِيَةِ ، وَرَفَعْنَا عَنْهُ حِصَّتَهُ مِنَ الْجَارِيَةِ ، لأَنَّ لَهُ فِيهَا نَصِيبًا ، وَكَانَ الْوَلَدُ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ ، وَدُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ بِالشُّبْهَةِ ، وَالْوَلَدُ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِ الْمَالِ ، لأَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ ، يَقُولُ لِلْمُقَارَضِينَ : " لا تَشْتَرُوا بِالدَّيْنِ ، فَإِنِ اشْتَرَيْتُمْ ضَمِنْتُمْ مَا اشْتَرَيْتُمْ بِالدَّيْنِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالا مُقَارَضَةً ، وَقَالَ : ادَّنْ عَلَيَّ ، قَالَ : " يُكْرَهُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَفَلَ عَنْهُ ، وَهُوَ يَجُرُّ إِلَيْهِ مَنْفَعَةً "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالا مُضَارَبَةً ، وَأْذِنَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِدَيْنٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، فَاشْتَرَى بِمِائَةِ دِينَارٍ ، فَهَلَكَتِ الْمُقَارَضَةُ ، وَهَلَكَ الَّذِي اشْتَرَى بِالدَّيْنِ ، قَالَ : " أَمَّا الَّذِي اشْتَرَى بِالدَّيْنِ فَهَلَكَ ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا ، وَالْمَالُ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ مُقَارَضَةً فَهَلَكَ ، فَهُوَ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلا ، فَابْتَاعَ مَتَاعًا ، فَوَضَعَهُ فِي الْبَيْتِ ، ثُمّ قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ : ائْتِنِي غَدًا ، فَجَاءَ سَارِقٌ فَسَرَقَ الْمَتَاعَ ، وَالْمَالَ ، فَقَالَ : " مَا أَرَى أَنْ يُلْحِقَ أَهْلُ الْمَالِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِهِمْ ، الْغُرْمُ عَلَى الْمُشْتَرِي "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلا ، فَابْتَاعَ مَتَاعًا ، فَوَضَعَهُ فِي الْبَيْتِ ، ثُمّ قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ : ائْتِنِي غَدًا ، فَجَاءَ السَّارِقُ فَسَرَقَ الْمَتَاعَ ، قَالَ : " يَأْخُذُ صَاحِبُ الْمَالِ الْمُقَارَضَ ، وَيَأْخُذُ الْمُقَارَضَ صَاحِبُ الْمَالِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " لا بَأْسَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَى الرَّجُلِ مَالا مُقَارَضَةً ، وَيَحْمِلَ لَكَ بِضَاعَةً "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : " أَنَّهُ كَرِهَهُ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : " أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ أَلْفًا مُضَارَبَةً ، وَأَلْفًا قَرْضًا ، وَأَلْفًا بِضَاعَةً ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا فَلا بَأْسَ بِهِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالا مُضَارَبَةً بِالثُّلُثِ ، أَوْ بِالرُّبُعِ ، أَوْ مَا تَرَاضَيَا ، قَالَ : " هُوَ مَالُهُ يَشْتَرِطُ فِيهِ مَا شَاءَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : " كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ مِنَ الأَجْرِ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ ، وَلا يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ صَاحِبُ الْمَالِ مِنَ الْمُقَارَضِ هَذَا بِالدَّيْنِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا قَامَ الثَّمَنُ فَصَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ رِبْحٌ ، هَذَا فِي الْمُقَارَضِ يَشْتَرِي مِنْ قَرِيضِهِ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ ، أَنْ يَقُولَ : مَا أَعْجَبَنِي مَا تَأْتِي بِهِ أَخَذْتُهُ بِالثَّمَنِ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ : فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً عَلَى النِّصْفِ ، ثُمَّ مَكَثَ يَوْمًا ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ أَلْفًا أُخْرَى عَلَى النِّصْفِ ، قَالَ : " كُلُّ أَلْفٍ مِنْهَا وَحْدَهَا "

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : اخْتُصِمَ إِلَى الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَرْبَعَةَ آلافِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً ، فَخَرَجَ بِهَا الَّذِي دُفِعَتْ إِلَيْهِ ، وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ رَبَّ الْمَالِ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلا مَالُهُ ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ فِي سَفَرِهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ رَاجِعًا ، فَحَضَرَهُ الْمَوْتُ ، فَأَوْصَى أَنَّ الَّذِي مَعَهُ مِنَ الْمَالِ مِنَ الأَرْبَعَةِ آلافٍ لِفُلانٍ ، وَجَاءَ قَوْمٌ قَدْ كَانُوا دَفَعُوا إِلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ مَالا ، فَقَضَى الشَّعْبِيُّ لِصَاحِبِ الأَرْبَعَةِ آلافِ بِالْمَالِ الَّذِي كَانَ مَعَ الْمُضَارِبِ ، وَقَالَ : " قَدْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلا مَالُهُ ، وَأَقَرَّ الْمُضَارِبُ أَنَّهُ مَالُهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، فِي شَرِيكِ رَجُلٍ فِي سِلْعَةٍ ، لَيْسَ شَرِيكُهُ إِلا فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ ، فَبَاعَ السِّلْعَةَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ صَاحِبَهُ ، قَالَ : " لا يَجُوزُ نَصِيبَ صَاحِبِهِ إِلا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ ، ثُمَّ أَقَالَ فِيهَا ، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَإِذَا كَانَ قَدْ أَعْلَمَهُ الْبَيْعَ فَلا يَجُوزُ إِقَالَتُهُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ ، فَإِذَا كَانَتْ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ ، فَأَمْرُ كُلُّ وَاحِدٍ جَائِزٌ عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْبَيْعِ ، وَالشِّرَاءِ ، وَالإِقَالَةِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " الْمُفَاوَضَةُ فِي الْمَالِ أَجْمَعَ " ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُنْكِرُ الْمِيرَاثَ ، يَقُولُ : " هُوَ لِمَنْ وَرِثَهُ ، إِذَا وَرِثَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ " ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، يَقُولُ : " الْمُتَفَاوِضَيْنِ إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَالا يُشْرِكُ الآخَرَ مَعَهُ "

أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " كُلُّ شَرِيكٍ بَيْعُهُ جَائِزٌ فِي شِرْكِهِ ، إِلا شَرِيكَ الْمِيرَاثِ "

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : " لا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ حَتَّى تَكُونَ سَوَاءً فِي الْمَالِ ، وَحَتَّى يُخْلِطَا أَمْوَالَهُمَا ، وَلا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ وَالشَّرِكَةُ بِالْعُرُوضِ ، أَنْ يَجِيءَ هَذَا بِعَرْضٍ وَهَذَا بِعَرْضٍ ، إِلا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ ، أَوْ دَارٌ ، أَوْ ذَهَبٌ ، أَوْ فِضَّةٌ ، فَيُخْلِطَانِ ، فَيَتَفَاوَضَانِ فِيهِ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ ، فَهَذِهِ الْمُفَاوَضَةُ ، وَلَوْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ ، فَلا تَكُونُ مُفَاوَضَةً حَتَّى يُخْلِطَاهَا ، وَمَا ادَّانَ وَاحِدٌ مِنَ الْمُتَفَاوِضَيْنِ فَقَالَ : قَدِ ادَّنْتُ كَذَا وَكَذَا ، فَهُوَ مُصَدِّقٌ عَلَى صَاحِبِهِ ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَخَذَ الآخَرُ ، وَإِنْ شَاءَ الْغَرِيمُ يَأْخُذُ أَيُّهُمَا بَاعَ سِلْعَتَهُ ، أَخَذَ الْمُبْتَاعُ أَيُّهُمَا شَاءَ ، وَلا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : مَا ابْتَعْتُ أَنَا وَأَنْتَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْلِطَا شَيْئًا ، فَهَذَا مَا ادَّعَى وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَى ، سُئِلَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ابْتَاعَ عَلَى صَاحِبِهِ إِذَا . . . عَلَى صَاحِبِهِ ، وَإِنْ شَاءَ تَارَكَهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " كُلُّ بَيْعٍ لَيْسَ فِيهِ كَيْلٌ ، وَلا وَزْنٌ ، وَلا عَدَدٌ ، فَجِدَادُهُ ، وَحَمْلُهُ ، وَنَقْصُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَكُلُّ بَيْعٍ فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ ، أَوْ عَدَدٌ فَهُوَ إِلَى الْبَائِعِ حَتَّى يُوَفِّيَهُ إِيَّاهُ ، فَإِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : أَبِيعُكَ ثَمَرَةَ هَذِهِ النَّخْلَةِ ، فَإِنَّ جِدَادَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَهُ رَجُلانِ يَخْتَصِمَانِ فِي شَاةٍ بَاعَهَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَهُوَ شَرِيكٌ فِيهَا ، فَبَاعَهَا الْمُشْتَرِي بِأَحَدٍ وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا ، فَذَهَبَ بِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا وَبِالدِّرْهَمِ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ لِلَّذِي بَاعَ : " إِنَّكَ أَرَدْتَ الرِّبَا فَلَمْ يَرْبُ لَكَ ، إِنَّمَا كَانَ شَرِيكٌ فِي دِرْهَمٍ وَاحِدٍ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تَبِيعَ سِلْعَتَكَ مَا كَانَتْ ، وَتَشْتَرِكَ فِيهَا بِالرُّبُعِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، كَانَ يَقُولُ : " لا بَأْسَ أَنْ تَقُولَ لِلسِّلْعَةِ أَبِيعُهَا وَلِي مِنْهَا نِصْفُهَا ، أَوْ رُبُعُهَا "

أَخْبَرَنَا التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " إِذَا كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ هَذَا وَلِي نِصْفُهُ ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ : أَبِيعُكَ نِصْفَهُ " ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ

قَالَ مَعْمَرٌ : فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالا مُضَارَبَةً فَبَاعَهُ ، وَاسْتَثْنَى فِيهِ شِرْكًا لِنَفْسِهِ ، فَخَاصَمَهُ قَالَ : " يُكْرَهُ أَنْ تَقُولَ : بَاعَتْ شِمَالُكَ مِنْ يَمِينِكَ " ، وَقَالَ الْحَسَنُ : " وُلِّيتَ شَيْئًا ، وَدَخَلْتَ فِيهِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا يُقَالُ لَهُ الزُّبَيْرُ أَبُو سَلَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ يَبِيعُ ثَمَرَةً لَهُ ، فَيَقُولُ : " أَبِيعُكُمُوهَا بِأَرْبَعَةِ آلافٍ ، وَطَعَامِ الْفِتْيَانِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَهَا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي رَجُلٍ قَالَ لَهُ : أَبِيعُكَ ثَمَرَ حَائِطِي بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلا خَمْسِينَ فِرْقًا ، فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : " إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ نَخْلاتٍ مَعْلُومَاتٍ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ النَّخْلَ ، وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ كَيْلا مَعْلُومًا " ، قَالَ سُفْيَانُ : " فَلا بَأْسَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ هَذِهِ النَّخْلَةَ ، وَهَذِهِ النَّخْلَةَ "

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : " أَنَّ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ بَاعَ ثَمَرًا بِأَرْبَعَةِ آلافٍ وَاشْتَرَطَ مِنْهَا ثَمَرًا "

أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ثَمَرٍ ، بَاعَهُ وَاسْتَثْنَى مِنْهُ كَيْلا ، فَقَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ "

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : " مَا كُنَّا نَرَى بِالثُّنْيَا بَأْسًا ، لَوْلا ابْنُ عُمَرَ كَرِهَهُ ، وَكَانَ عِنْدَنَا مُرْضِيًا ، يَعْنِي أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ نَخْلِهِ ، وَيَسْتَثْنِيَ نَخْلاتٍ مَعْلُومَاتٍ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَقِيمُونَ فِي الْجَائِحَةِ ، يَقُولُونَ : " مَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ عَلَى الْمُشْتَرِي إِلَى الثُّلُثِ ، فَإِذَا كَانَ فَوْقَ الثُّلُثِ ، فَهِيَ جَائِحَةٌ ، وَمَا رَأَيْتُهُمْ يَجْعَلُونَ الْجَائِحَةَ إِلا فِي الثِّمَارِ ، وَذَلِكَ أَنِّي ذَكَرْتُ لَهُمُ الْبَزَّ يَحْتَرِقُ ، وَالرَّقِيقَ يَمُوتُونَ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا الْجَائِحَةُ ؟ ، فَقَالَ : " النِّصْفُ "

أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيُّ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " الْجَائِحَةُ الثُّلُثُ فَصَاعِدًا ، يُطْرَحُ عَنْ صَاحِبِهَا ، وَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَهُوَ عَلَيْهِ " ، وَالْجَائِحَةُ : الْمَطَرُ ، وَالرِّيحُ ، وَالْجَرَادُ ، وَالْحَرِيقُ

عَنِ الثَّوْرِيِّ : " فِي الْجَائِحَةِ فِي مَنِ ابْتَاعَ ثَمَرَةً بَعْدَ مَا يَبْدُو صَلاحُهَا ، فَقَبَضَهَا فِي ضَمَانَهِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً ، فَأَفْلَسَ الْمُشْتَرِي ، فَإِنْ وَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، فَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ وَالْغُرَمَاءُ فِيهَا سَوَاءٌ ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي ، فَالْبَائِعُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ "

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ رَجُلا مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنَ الثَّمَنِ شَيْئًا ، فَإِنْ وَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَهُوَ فِيهَا أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ " أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي قَتَادَةُ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ وَعِنْدَهُ سِلْعَةٌ بِعَيْنِهَا ، فَصَاحِبُهَا أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ " ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَرْوِيهِ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ سِلْعَتَهُ مِنْ رَجُلٍ ، فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ ، قَالَ : إِنْ وَجَدَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا وَافِرَةً ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدِ اسْتَهْلَكَ مِنْهَا شَيْئًا قَلِيلا ، أَوْ كَثِيرًا ، فَالْبَائِعُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ " ، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي الرَّجُلِ يَسْتَهْلِكُ شَيْئًا مِنْ سِلْعَةٍ اشْتَرَى بَعْضُهَا ، وَأَفْلَسَ ، قَالَ : " هِيَ لِصَاحِبِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ ، مَا أَدْرَكَ مِنْهَا ، إِذَا لَمْ يَكُنِ اقْتَضَى مِنْ حَقَّهِ شَيْئًا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : " إِنْ كَانَ اقْتَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا ، فَهُوَ فِيهَا وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءٌ " ، وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ أَيْضًا

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " أَيُّمَا غَرِيمٍ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ إِفْلاسِهِ ، فَهُوَ وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءٌ ، يُحَاصُّهُمْ بِهِ " ، وَبِهِ كَانَ يُفْتِي ابْنُ سِيرِينَ

أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِرَجُلٍ لَمْ يَنْقُدْهُ ، ثُمَّ أَفْلَسَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا ، فَلْيَأْخُذْهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ "

أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ صَاحِبُ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " هُوَ فِيهَا أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، إِذَا وَجَدَهَا بِعَيْنِهَا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " هُوَ وَالْغُرَمَاءُ فِيهَا شَرَعٌ " ، وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ ، قَالَ : " الإِفْلاسُ وَالْمَوْتُ عِنْدَنَا سَوَاءٌ " ، نَأْخُذُ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : " سَمِعْنَا أَنَّ الْمُفَلَّسَ مَا لَمْ يُصَحْ بِهِ فَأَمْرُهُ جَائِزٌ ، فَإِذَا صِيحَ بِهِ فَلا حَدَثَ لَهُ فِي مَالِهِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يُؤَاجِرُ الْمُفَلَّسَ فِي أَمْهَنِ عَمَلٍ ، لِيُؤَبِّخَهُ بِذَلِكَ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : " وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُقِيمُهُ لِلنَّاسِ إِذَا أُخْبِرَ أَنَّ عِنْدَهُ مَالٍ فِي السِّرِّ ، وَلا يُظْهِرُ لَهُ شَيْءٌ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : " بَيْعُ الْمَحْجُورِ ، وَابْتِيَاعُهُ جَائِزٌ ، كَمَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ ، وَيُؤْخَذُ بِهِ فِي الأُجْرَةِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " بَيْعُ الْمُفَلَّسِ ، وَابْتِيَاعُهُ جَائِزٌ ، مَا لَمْ يُفَلِّسْهُ السُّلْطَانُ ، فَإِنِ ادَّانَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ ، جَازَ مَا ادَّانَ وَمَا صَنَعَ " ، يَقُولُ : " لا يُحْجَرُ عَلَى مُسْلِمٍ "

أَخْبَرَنِي رَجُلٌ ، سَمِعَ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّبَيْرَ ، فَقَالَ : إِنِّي ابْتَعْتُ بَيْعًا بِكَذَا وَكَذَا ، وَإِنَّ عَلِيًّا يُرِيدُ أَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ فَيَسْأَلَهُ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيَّ ، فَقَالَ لَهُ الزُّبَيْرُ : فَأَنَا شَرِيكُكَ فِي الْبَيْعِ ، فَأَتَى عَلِيٌّ عُثْمَانَ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ ابْنَ جَعْفَرٍ ابْتَاعَ كَذَا وَكَذَا ، فَاحْجُرْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا شَرِيكُهُ فِي هَذَا الْبَيْعِ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : " كَيْفَ أَحْجُرُ عَلَى رَجُلٍ فِي بَيْعٍ شَرِيكُهُ الزُّبَيْرُ ؟ "

أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَجُلا سَمْحًا شَابًّا جَمِيلا ، مِنْ أَفْضَلِ شَبَابِ قَوْمِهِ ، وَكَانَ لا يُمْسِكُ شَيْئًا فَلَمْ يَزَلْ يَدَّانُ حَتَّى أَغْلَقَ مَالَهُ كُلَّهُ مِنَ الدَّيْنِ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطْلُبُ إِلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ غُرَمَاءَهُ أَنْ يَضَعُوا لَهُ ، فَأَبَوْا ، فَلَوْ تَرَكُوا لأَحَدٍ مِنْ أَجْلِ أَحَدٍ ، تَرَكُوا لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مِنْ أَجْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " فَبَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ مَالَهُ فِي دَيْنِهِ ، حَتَّى قَامَ مُعَاذُ بِغَيْرِ شَيْءٍ ، حَتَّى إِذَا كَانَ عَامُ فَتْحِ مَكَّةَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنَ الْيَمَنِ أَمِيرًا لِيَجْبُرَهُ " ، فَمَكَثَ مُعَاذٌ بِالْيَمَنٍ وَكَانَ أَوَّلُ مِنِ اتَّجَرَ فِي مَالِ اللَّهِ هُوَ ، وَمَكَثَ حَتَّى أَصَابَ ، وَحَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا قُبِضَ ، قَالَ عُمَرُ لأَبِي بَكْرٍ : أَرْسِلْ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ ، فَدَعْ لَهُ مَا يُعَيِّشُهُ ، وَخُذْ سَائِرَهُ مِنْهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنَّمَا بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَجْبُرَهُ ، وَلَسْتُ بِآخِذٍ مِنْهُ شَيْئًا إِلا أَنْ يُعْطِيَنِي ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى مُعَاذٍ إِذْ لَمْ يُطِعْهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِمُعَاذٍ ، فَقَالَ مُعَاذٌ : إِنَّمَا أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَجْبُرَنِي ، وَلَسْتُ بِفَاعِلٍ ، ثُمَّ لَقِيَ مُعَاذٌ عُمَرَ ، فَقَالَ : قَدْ أَطَعْتُكَ ، وَأَنَا فَاعِلٌ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ ، إِنِّي أُرِيتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي فِي حَوْمَةِ مَاءٍ ، قَدْ خَشِيتُ الْغَرَقَ ، فَخَلَّصْتَنِي مِنْهُ يَا عُمَرُ ، فَأَتَى مُعَاذٌ أَبَا بَكْرٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، وَحَلَفَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَكْتُمْهُ شَيْئًا حَتَّى بَيَّنَ لَهُ سَوْطَهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : لا وَاللَّهِ لا آخُذُهُ مِنْكَ ، قَدْ وَهَبْتُهُ لَكَ ، قَالَ عُمَرُ : هَذَا حِينَ طَابَ وَحَلَّ ، قَالَ : فَخَرَجَ مُعَاذٌ عِنْدَ ذَلِكَ إِلَى الشَّامِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : فَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ ، يَقُولُ : لَمَّا بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَ مُعَاذٍ أَوْقَفَهُ لِلنَّاسِ ، فَقَالَ : " مَنْ بَاعَ هَذَا شَيْئًا فَهُوَ بَاطِلٌ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَوْ غَيْرِهِ عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَى حَقِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَوًى ، إِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ ، رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ الَّذِي أَحَالَ عَلَيْهِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : " لا تَوًى عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ يَرْجِعُ عَلَى غَرِيمِهِ الأَوَّلِ ، هَذَا فِي الإِحَالَةِ " ، قَالَ : قُلْنَا : وَإِنْ أَخَذَ بَعْضَ حَقِّهِ ؟ ، قَالَ : " وَإِنْ كَانَ يُقَالُ : لا تَوًى عَلَى حَقِّ مُسْلِمٍ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، فِي رَجُلٍ أَحَالَ رَجُلا عَلَى آخَرَ ، فَلَمْ يَقْضِهِ شَيْئًا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلَّذِي أَحَالَ : " بَيِّنَتُكَ أَنَّكَ أَدَّيْتَ وَأَدَّى عَنْكَ ، قَالَ : فَإِنَّهُ قَدْ أَبْرَأَنِي ، قَالَ : " بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ لعرر إِفْلاسًا وَظُلْمًا قَدْ عَلِمَهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّهُ خَاصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ أَنَّ رَجُلا أَحَالَهُ عَلَى رَجُلٍ ، قَالَ : " فَتَقَاضَيْتُهُ ، فَجَعَلَ لا يُقْضِينِي ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَرَدَّنِي إِلَى صَاحِبِي الأَوَّلِ "

أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : نُعِيرُ دُونَهُ لِي بِثَلاثِ مِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى رَجُلٍ ، فَمَطَلَنِي سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ أَعْطَانِي صُرَّةً ، فَقَالَ : هَذِهِ مِسْكٌ ، فَأَرَيْتُهَا جَارًا لِي ، فَقَالَ : إِنَّمَا هِيَ رَامِكٌ وَسُكٌّ ، وَقَالَ : إِنَّمَا يُسَاوِي هَذَا مِائَةَ دِرْهَمٍ ، قَالَ : فَرَدَّدْتُهَا إِلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُ بَيِّعِي الأَوَّلَ ، قَالَ : فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَجَلَسْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ أَبْرَأَنِي ، فَقُلْتُ : إِنِّي قَدْ أَبْرَأْتُهُ وَلَكِنَّهُ أَحَالَنِي عَلَى رَجُلٍ ، فَمَطَلَنِي ، ثُمَّ أَعْطَانِي صُرَّةَ رَامِكٍ فَرَدَّدْتُهَا عَلَيْهِ ، قَالَ : " قُمْ فَأَعْطِهِ حَقَّهُ "

سَمِعْتُ مَعْمَرًا ، أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : " لا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ إِلا أَنْ يُفْلِسَ أَوْ يَمُوتَ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، بَاعَ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسِ بَيْعًا ، فَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : بِعِشْرِينَ ، وَقَالَ الأَشْعَثُ : بِعَشْرَةٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مَنْ شِئْتَ ، اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ رَجُلا ، فَقَالَ الأَشْعَثُ : أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِكَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَإِنِّي أَقُولُ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ وَيَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ جَاءَ الَّذِي بَاعَهَا ، فَقَالَ : بِعْتُكَ بِمِائَةِ دِينَارٍ ، وَقَالَ الآخَرُ : اشْتَرَيْتُهَا بِخَمْسِينَ ، قَالَ : " الْبَيِّنَةُ الآنَ عَلَى الْبَائِعِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً فَاخْتَلَفَا ، وَقَدْ هَلَكَتِ السِّلْعَةُ ، قَالَ : " بَيِّنَةُ الْبَائِعِ ، أَوْ يَمِينُ الْمُشْتَرِي ، فَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ بِعَيْنِهَا ، اسْتُحْلِفَا وَرُدَّ الْبَيْعُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعَانِ فِي الْبَيْعِ حَلَفَا جَمِيعًا ، فَإِنْ حَلَفَا رُدَّ الْبَيْعُ ، وَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا وَحَلَفَ الآخَرُ فَهُوَ لِلَّذِي حَلَفَ ، وَإِنْ نَكَلا رُدَّ الْبَيْعُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ ، يَقُولُ : " إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، وَقَدْ هَلَكَتِ السِّلْعَةُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ، إِلا أَنْ يَجِيءَ الْبَائِعُ بِبَيِّنَةٍ ، فَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً ، فَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَتَهُ ، وَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَتَهُ ، أَخَذْنَا بِبَيِّنَةَ الَّذِي يَدَّعِي الْفَضْلَ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " فَصْلُ الْخِطَابِ الشَّاهِدَانِ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَى الْمَطْلُوبِ بَيِّنَةٌ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ "

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي بَيْتٍ لَيْسَ مَعَهُمَا فِي الْبَيْتِ غَيْرُهُمَا ، فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ طُعِنَ فِي بَطْنِ كَفِّهَا بِأَشْفَى حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ ظَهْرِ كَفِّهَا ، تَقُولُ : طَعَنَتْهَا صَاحِبَتُهَا ، وَتُنْكِرُ الأُخْرَى ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ لا تُعْطِ شَيْئًا إِلا بِالْبَيِّنَةِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ رِجَالٍ ، وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَادْعُهَا ، فَاقْرَأْ عَلَيْهَا : ‏ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا الآيَةُ ، فَفَعَلْتُ ، فَاعْتَرَفَتْ " ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : ثُمَّ لَقِيتُ ابْنَ جُرَيْجٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ بَعْدَ سَنَةٍ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ مِنْ رَجُلٍ ، وَقَالَ لَهُ : اذْهَبْ بِهِمَا فَأَيُّهُمَا رَضِيتَ فَخُذْ بِالثَّمَنِ ، فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا ، فَقَالَ : " أُقَوِّمُ هَذَا لِلَّذِي بَقِيَ ، وَأَجْعَلُ الْفَضْلَ ثَمَنَ الَّذِي هَلَكَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا ابْتَعْتَ مِنْ رَجُلَيْنِ ثَوْبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ عَلَى الرِّضَا ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : لِي خَيْرُ الثَّوْبَيْنِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّادِّ ، يَرُدُّ أَيُّهُمَا شَاءَ خَيْرَ الثَّوْبَيْنِ ، فَإِذَا لَمْ يَعْرِفْ لَزِمَهُ الْبَيْعُ ، وَاسْتُحْلِفَ لأَيِّهِمَا خَيْرُ الثَّوْبَيْنِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبَيْنِ ، فَبَاعَ الْمُشْتَرِي أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ ، وَوَجَدَ بِالآخَرِ عَيْبًا ، فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي : قِيمَةُ الَّذِي بِيعَ كَذَا وَكَذَا ، وَقَالَ الآخَرُ : بَلْ كَذَا وَكَذَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَأْتِيَ الْمُشْتَرِي بِبَيِّنَة " ، وَقَالَ مَعْمَرٌ : " إِنْ شَاءَ طَرَحَ عَنْهُ الْعَيْبَ ، وَإِلا رَدَّ الثَّوْبَ الْبَاقِي بِقِيمَةِ عَدْلٍ "

سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ لِرَجُلٍ : بِعْتُكَ دَارِي ، وَأَنَا غُلامٌ ، فَقَالَ الْمُبْتَاعُ : بَلْ بِعْتَنِي ، وَأَنْتَ رَجُلٌ ، قَالَ : " الْبَيِّنَةُ عَلَى الْبَائِعِ أَنَّهُ بَاعَهَا وَهُوَ غُلامٌ ، الْبَيْعُ جَائِزٌ حَتَّى يُفْسِدَهُ الْمُبْتَاعُ " ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : فَإِنَّ مَالِكًا ، قَالَ : " الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ : " إِذَا اشْتَرَيْتَ ثَوْبًا عَلَى الرِّضَا فَرَدَدْتَهُ ، فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ : لَيْسَ هَذَا ثَوْبِي ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّادِّ "

قَالَ : سَأَلْتُ مَعْمَرًا ، عَنْ رَجُل قَضَى رَجُلا دِينَارًا ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : هُوَ نَاقِصٌ ، وَقَالَ الآخَرُ : أَعْطَيْتُكَ وَازِنًا ، قَالَ : " إِنْ كَانَ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّادِّ ، وَإِنْ كَانَ أَشْهَدَ عَلَيْهِ بِالْبَرَاءَةِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ ، إِلا أَنْ يَأْتِيَ الآخَرُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ نَاقِصٌ "

قَالَ مَعْمَرٌ : فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : سَلَّفْتُكَ دِينَارًا ، وَقَالَ الآخَرُ : بَلْ وَهَبْتَهُ لِي ، قَالَ : " هُوَ سَلَفٌ إِلا أَنْ يَأْتِيَ الآخَرُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ وَهَبَهُ لَهُ " ، وَقَالَ مَعْمَرٌ فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَتَاعًا عِنْدَ رَجُلٍ ، فَقَالَ : سُرِقَ مِنِّي ، وَقَالَ الآخَرُ : رَهَنْتَهُ عِنْدِي ، فَقَالَ : " الْقَوْلُ لِلَّذِي قَالَ : سُرِقَ مِنِّي "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعِيرٍ ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ ، " فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا "

أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ تَمِيمَ بْنَ طَرَفَةَ الطَّائِيَّ ، يَقُولُ : " جَاءَ رَجُلانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَّعِيَانِ جَمَلا ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَهِيدَيْنِ أَنَّهُ نَتَجَهُ ، وَأَنَّهُ لَهُ فَقَضَى بِهِ بَيْنَهُمَا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلانِ فِي فَرَسٍ ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهُ فَرَسُهُ نَتَجَهُ ، وَأَنَّهُ لَمْ يَبِعْهُ ، وَلَمْ يَهَبْهُ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : " إِنَّ أَحَدَكُمَا لَكَاذِبٌ " ، ثُمَّ قَسَمَهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : " وَمَا أَحْوَجَكُمَا إِلَى السِّلْسِلَةِ مِثْلِ سِلْسِلَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، كَانَتْ تَنْزِلُ فَتَأْخُذُ بِعُنُقِ الظَّالِمِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فِي الرَّجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ ، قَالَ : " هِيَ لِلَّذِي فِي يَدَهِ ، أَوْ قَالَ : مَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ فِي يَدَيْهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلانِ فِي فَرَسٍ ادَّعَيَاهَا جَمِيعًا ، وَهِيَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهُ نَتَجَهَا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " النَّاتِجُ أَحَقُّ مِنَ الْعَارِفِ " ، وَجَعَلَهَا لِلَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ ، وَقَالَ : " إِنَّ هَؤُلاءِ لَمْ يَزَالُوا يَرَوْنَهَا فِي يَدَيْهِ ، وَهَؤُلاءِ عَرَفُوهَا بِزَعْمِهِمْ "

أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : جَاءَهُ رَجُلانِ يَخْتَصِمَانِ فِي بَغْلٍ ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا بِخَمْسَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهُ نَتَجَهُ ، وَجَاءَ الآخَرُ بِشَهِيدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُ نَتَجَهُ ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ وَهُمْ عِنْدَهُ : " مَاذَا تَرَوْنَ ، أَقْضِي بِأَكْثَرِهِمَا شُهُودًا ، فَلَعَلَّ الشَّهِيدَيْنِ خَيْرٌ مِنَ الْخَمْسَةِ " ، ثُمَّ قَالَ : " فِيهَا قَضَاءٌ وَصُلْحٌ ، وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِالْقَضَاءِ وَالصُّلْحِ ، أَمَّا الصُّلْحُ : فَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا ، لِهَذَا خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِهَذَا سَهْمَانِ ، وَأَمَّا الْقَضَاءُ : فَيَحْلِفُ أَحَدُهُمَا مَعَ شُهُودِهِ ، وَيَأْخُذُ الْبَغْلَ ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُغَلِّظَ فِي الْيَمِينِ ثُمَّ يَأْخُذَ الْبَغْلَ "

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، قَالَ : اخْتَصَمَ إِلَى عَلِيٍّ رَجُلانِ فِي دَابَّةٍ ، وَهِيَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا ، فَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ ، وَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ ، فَقَضَى بِهَا لِلَّذِي فِي يَدِهِ ، قَالَ : وَقَالَ عَلِيٌّ : " إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا دَابَّتُهُ فَهِيَ بَيْنَهُمَا "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي الدَّابَّةِ يَأْتِي هَذَا بِالشُّهَدَاءِ عَلَيْهَا ، وَيَأْتِي هَذَا بِالشُّهَدَاءِ ، إِنَّهَا لِلَّذِي هِيَ عِنْدَهُ ، قَالَ : قُلْنَا : هَلْ ذَكَرَ إِنِ اسْتَوُوا فِي الْعِدَّةِ وَالْعَدْلِ ؟ ، قَالَ : لا ، إِلا كَذَلِكَ ، كَمَا أَخْبَرَنَا ، قَالَ : فَلا أَعْلَمُ إِلا أَنَّ عَطَاءً ، قَالَ لِي : " إِذَا كَانُوا فِي الْعَدْلِ سَوَاءٌ ، فَأَكْثَرُهُمْ فِي الْعِدَّةِ ، إِلا إِذَا شَكَّ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ يُؤْخَذُ بِالأَعْدَلِ وَالأَكْثَرِ ، قَالَ : وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فِي بَغْلَةٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَادَّعَاهَا رَجُلٌ أَنَّهَا بَغْلَتُهُ ، وَأَقَامَ عَشَرَةَ رَهْطٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهَا لَهُ ، وَأَقَامَ الآخَرُ بَيِّنَةً يَشْهَدُونَ أَنَّهَا لَهُ ، وَأَنْتَجَتْ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : " إِذَا اسْتَوَتِ الشُّهُودُ فِي الْعِدَّةِ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ "

أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَضَى أَنَّ الشُّهُودَ إِذَا اسْتَوُوا أُقْرِعَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : " عَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ ، فَأَسْرَعَ الْفَرِيقَانِ جَمِيعًا فِي الْيَمِينِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُمْ : " أَنَّ نَاسًا مِنَ بَنِي سُلَيْمٍ اخْتَصَمُوا فِي مَعْدِنٍ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرٌ بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ ، فَأَمَرَ مَرْوَانُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَأَسْهَمَ بَيْنَهُمْ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ ، فَطَارَ السَّهْمُ عَلَى أَحَدِ الطَّائِفَتَيْنِ ، فَأَحْلَفَهُمُ ابْنُ الزُّبَيْرِ ، فَحَلَفُوا ، فَقَضَى لَهُمْ بِالْمَعْدَنِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الشُّهُودَ اسْتَوُوا فَلَمْ يَدْرِ بِأَيِّهِمْ يَأْخُذُ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ ، أَنَّ نَاسًا اخْتَصَمُوا فِي مَاءٍ يُقَالُ لَهُ : الْغُبَرُ ، فَجَاءَ هَؤُلاءِ بِشُهَدَاءَ ، وَجَاءَ هَؤُلاءِ بِشُهَدَاءَ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : " الاسْمُ مَا هُوَ ؟ " ، قَالُوا : الْغُبَرُ ، " فَقَضَى بِهِ لِغُبَرَ " ، وَغُبَرُ : بَطْنٌ مِنْ بَنِي يَشْكُرَ

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : إِنَّ امْرَأَةً شَهِدَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ عُدُولٌ بِالزِّنَى ، وَأَتَى أَرْبَعَةٌ عُدُولٌ فَشَهِدُوا بِاللَّهِ : كَانَتْ عِنْدَنَا لَيْلَةَ شَهِدَ هَؤُلاءِ رَأَوْهَا تَزْنِي ، وَإِنَّ هَؤُلاءِ لَكَذَبَةٌ أَثَمَةٌ ، وَكِلا الْفَرِيقَيْنِ عُدُولٌ ، مَقْبُولَةٌ شَهَادَتُهُمْ ، سَوَاءٌ عَدْلُهُمْ ، قَالَ : " يُجْلَدُ الَّذِينَ قَفُوهَا ، إِذَا سَمُّوا لَيْلَةً وَاحِدَةً لا يَخْتَلِفُونَ فِيهَا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلَيْنِ يَجِيءُ هَذَا بِبَيِّنَةٍ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ شَيْئًا ، وَيَجِيءُ الآخَرُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، قَالَ سُفْيَانُ : " يُؤْخَذُ بِبَيِّنَةِ الْمُدَّعِي "

أَخْبَرَنَا ابْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ : " أَنَّ بَطْنَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ اخْتَصَمُوا فِي مَاءٍ ، فَجَاءَ هَذَا الْبَطْنُ بِمَا شَاءُوا مِنْ شُهَدَاءَ ، وَجَاءَ هَذَا الْبَطْنُ بِمِثْلِ ذَلِكَ " ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : " لِمَنِ السَّمْعُ ؟ " ، قِيلَ : لِبَنِي فُلانٍ لأَحَدِ الْبَطْنَيْنِ ، فَقَضَى بِهِ لَهُمْ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَحَمَّادٍ في متاع وُجِدَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِهِ جَمِيعًا ، قَالا : " يُحَلَّفَانِ ، فَإِنْ نَكَلا قُسِمَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ حَلَفَا قُسِمَ بَيْنَهُمَا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ : " فِي مَتَاعٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمْ : لِي كُلُّهُ ، وَقَالَ الآخَرُ : لِي نِصْفُهُ ، قَالَ : لِلَّذِي قَالَ : لِي كُلُّهُ ، نِصْفُهُ ، وَيُسْتَحْلَفَانِ ، ثُمَّ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا النِّصْفُ الآخَرُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي دِرْهَمٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، قَالَ أَحَدُهُمَا لِي نِصْفُهُ ، وَقَالَ الآخَرُ : لِي كُلُّهُ ، قَالَ : أَمَّا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، فَيَقُولُ : " ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ " ، وَأَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ ، فَيَقُولُ : " ثَلاثَةُ أَرْبَاعٍ ، وَرُبُعٌ " ، قَالَ سُفْيَانُ : وَأَمَّا نَحْنُ ، فَنَقُولُ : " هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، وَهُوَ أَحَبُّ الأَقَاوِيلِ إِلَيْنَا "

أَخْبَرَنَا رَجُلٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا مَالا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِي ثُلُثَاهُ ، وَقَالَ الآخَرُ لِي نِصْفُهُ ، قَالَ : " لِصَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ النِّصْفُ ، وَلِصَاحِبِ النِّصْفِ الثُّلُثُ ، وَيَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا "

قَالَ سُفْيَانُ : فِي رَجُلَيْنِ سَقَطَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِرْهَمٌ ، فَوَجَدَ أَحَدُهُمَا دِرْهَمًا ، قَالَ : " يَتَحَلَّلُّ صَاحِبُهُ أَحَبَّ إِلَيَّ ، وَإِلا فَهُوَ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، قَالا : " الْبَيْتُ بَيْتُ الْمَرْأَةِ إِلا مَا عُرِفَ لِلرَّجُلِ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " لِلْمَرْأَةِ مَا أَغْلَقَتْ عَلَيْهِ بَابَهَا إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " لَيْسَ لِلرَّجُلِ إِلا سِلاحُهُ ، وَثِيَابُ جِلْدِهِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " مَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ ، فَأَقَامَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً فَهُوَ لَهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " مَتَاعُ الرِّجَالِ لِلرِّجَالِ ، وَمَتَاعُ النِّسَاءِ لِلنِّسَاءِ ، وَمَا كَانَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْعُرْفَةِ ، فَهُوَ لِلرِّجَالِ ، وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا لِلْمَوْتِ " ، قَالَ سُفْيَانُ : " وَالَّذِي نَأْخُذُ بِهِ ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، أَنَّ شُرَيْحًا ، قَالَ : " إِذَا جَعَلَ عَبْدَهُ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ عَدَاهُ إِلَى غَيْرِهِ ، فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ " ، قَالَ سُفْيَانُ : " وَقَوْلُنَا الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ : إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ فَقَدْ غُرَّ النَّاسُ مِنْهُ وَضَمِنَ ، يَكُونُ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : اخْتَصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلانِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنِّي حَجَّرْتُ عَلَى عَبْدِي ، ثُمَّ انْطَلَقَ هَذَا فَدَايَنَهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنَّ هَذَا كَانَ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ لا يُغَيِّرُ عَلَيْهِ ، قَالَ : " بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي ، وَإِلا فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ مَا أَذِنَ لَهُ بِبَيْعٍ وَلا شِرَاءٍ ، إِلا أَنْ يُرْسِلَهُ بِالدَّرَاهِمِ فَيَقُولُ : اشْتَرِ كَيْتَ وَكَيْتَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ بَكَّارِ بْنِ سَلامٍ ، قَالَ : " اخْتُصِمَ إِلَى عَلِيٍّ فِي عَبْدٍ بَعَثَهُ سَيِّدُهُ يَبْتَاعَ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّهُ قَدْ بَعَثَهُ يَبْتَاعُ لَحْمًا بِدِرْهَمٍ ، فَأَجَازَ عَلَيْهِ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَنَحْنُ نَقُولُ : إِذَا بَعَثَهُ بِمَالٍ كَثِيرٍ يَبْتَاعُ بِهِ قُلْنَا : أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، وَغَرَّ النَّاسُ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا بَعَثَهُ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَيْنِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا أَرْسَلَهُ سَيِّدُهُ يَأْتِي بِالضَّرِيبَةِ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، يُضَمِّنُهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " نَقُولُ : إِذَا فُرِضَتْ عَلَيْهِ الضَّرِيبَةُ ، فَهُوَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ "

أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي التَّزْوِيجِ ، فَتَزَوَّجَ ، فَالْمَهْرُ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ ، وَإِذَا تَحَمَّلَ بِالْمَهْرِ فَعَلَيْهِ مَا تَحَمَّلَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : " هُوَ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الشِّرَاءِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِدَيْنِهِ ، وَإِذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ ، يَقُولُ : " لا يُبَاعُ " ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ : وَقَوْلُنَا : " يُبَاعُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " دَيْنُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ ، لا يُجَاوِزُهُ أَنْ يَقُولَ : قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ أَنْ تَبِيعُوهُ بِدَيْنٍ ، يَقُولُ : يُبَاعُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " يُبَاعُ الْعَبْدُ فِي دَيْنٍ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهِ ، وَيَقُولُ : كَمَا ذَهَبُوا بِهِ فَلْيَسْتَسْعَوْهُ " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : " لا يُبَاعُ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، قَالَ : " لا يُبَاعُ إِلا أَنْ يُحِيطَ الدَّيْنَ بِرَقَبَتِهِ ، فَيُبَاعُ حِينَئِذٍ "

قَالَ سُفْيَانُ : فِي عَبْدٍ خَرَقَ ثِيَابَ حُرٍّ ، قَالَ : نَقُولُ : " إِذَا أَفْسَدَ مَالا ، أَوْ خَرَقَ ثِيَابًا ، فَهُوَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ ، وَإِذَا جَرَحَ جِرَاحَةً قِيلَ لِلسَّيِّدِ : إِنْ شِئْتَ فَأَسْلِمْهُ بِجِنَايِتِهِ ، وَإِنْ شِئْتَ فَاغْرُمْ عَنْهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " قَدْ كَانَتْ تَكُونُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُيُونٌ ، مَا عَلِمْنَا حُرًّا بِيعَ فِي دَيْنٍ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ ، فَلَمْ يَزِدْهُ إِلا صَلاحًا ، يَبِيعُ الْغُرَمَاءُ الْعَبْدَ عَتِيقًا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَالدَّيْنُ عَلَى السَّيِّدِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : أَصْحَابُنَا حَمَّادٌ وَغَيْرُهُ ، فقالوا : " إِذَا أَعْتَقَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَقِيمَةُ الْعَبْدِ عَلَى السَّيِّدِ ، وَيَبِيعُهُ غُرَمَاؤُهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ ، وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ أُتْبِعَ بِهِ الْعَبْدُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا ، وَعَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ ، فَقَالَ لَهُ : بَاعَنِي هَذَا عَبْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَقَالَ الآخَرُ : بِعْتُهُ وَلا أَشْعُرُ بِدَيْنِهِ ، وَإِنَّمَا أُخَيِّرُهُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " أَرَى أَخَاكَ قَدْ خَيَّرَكَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : " نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ " ، وَالْمُخَاضَرَةُ : أَنْ يَشْتَرِيَ الْقَصَبَ جَزَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ

وَسَمِعْتُ غَيْرَ مَعْمَرٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ " ، وَالْمُخَاضَرَةُ : بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ وَيَزْهُوَ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، أو كلاهما ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " لا يُبَاعُ الْقَصَبُ إِلا جَزَّةً وَاحِدَةً ، وَلا الْحِنَّاءُ ، وَالْقِثَّاءُ لا تُبَاعُ إِلا جَزَّةً وَاحِدَةً "

أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ ، وَنُعْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ فِي بَيْعِ الْكَرَفْسِ ، قَالَ : " يَبِيعُهُ بَغْلَةً وَاحِدَةً " ، يَعْنِي حَوْزَ الْعَطَبِ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ لِلْعَلَفِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، إِذَا كَانَ يَحْصُدُهُ مِنْ مَكَانَهِ " ، قَالَ : قُلْتُ لِيَحْيَى : فَغَفَلْتُ عَنْهُ حَتَّى عَادَ طَعَامًا ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ "

سَأَلْتُ مَعْمَرًا ، عَنْ شَرِيكَيْنِ اقْتَسَمَا غُرَمَاءً ، فَأَخَذَ هَذَا بَعْضُهُمْ ، وَهَذَا بَعْضُهُمْ ، فَتَوَى نَصِيبُ أَحَدِهِمْ ، وَخَرَجَ نَصِيبُ الآخَرِ ، فَقَالَ : كَانَ الْحَسَنُ ، يَقُولُ : " إِذَا أَبْرَأَهُ مِنْهُمْ فَهُوَ جَائِزٌ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا خَرَجَ أَوْ تَوِيَ ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا " ، قَالَ مَعْمَرٌ : " وَهُوَ أَعْجَبُ الْقَوْلَيْنِ إِلَيَّ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ "

وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَذَكَرَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِأَنْ يَتَخَارَجَ الْقَوْمُ فِي الشَّرِكَةِ تَكُونُ بَيْنَهُمْ ، فَيَأْخُذُ بَعْضُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ الَّذِي بَيْنَهُمْ ، يَأْخُذُ هَذَا عَشَرَةً نَقْدًا ، وَيَأْخُذُ هَذَا عِشْرِينَ دِينَارًا " ، قَالَ عَطَاءٌ : " وَلا يَتَخَارَجُونَ فِي عَرْضِ مَا كَانَ ، إِلا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَالتَّيْمِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : " كَرِهَا أَنْ يَتَخَارَجَ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، أَنَّ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِأَنْ يَتَخَارَجَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ مِنَ الدَّيْنِ ، يَخْرُجُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الشَّرِيكَيْنِ بَيْنَهُمَا عَرْضٌ ، أَوْ مَتَاعٌ لا يُكَالُ ، وَلا يُوزَنُ : " لا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ "

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ صُولِحَتْ عَلَى ثُمُنِهَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهَا مِيرَاثُ زَوْجِهَا ، فَتِلْكَ الرِّيبَةُ كُلُّهَا "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : " أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْرَجَهَا أَهْلُهُ مِنْ ثُلُثِ الثُّمُنِ بِثَلاثَةٍ وَثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ ، فَسَأَلَ : " هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ " ، قَالُوا : نَعَمْ ، دِينَارَانِ ، قَالَ : " فَصَلُّوا عَلَى صَاحِبَكُمْ " ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ : هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّه ! فَصَلَّى عَلَيْهِ ، فَلَمَّا فَتْحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالا فَلِوَرَثَتِهِ "

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِي يُصَلِّي عَلَيْهَا ، فَقَالَ : " عَلَى صَاحِبَكُمْ دَيْنٌ ؟ " ، قَالُوا : نَعَمْ ، عَلَيْهِ بِضْعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا ، قَالَ : " فَصَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ " ، قُلْتُ : هِيَ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَصَلَّى عَلَيْهِ

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَسْمَاءُ بْنُ عُبَيْدٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ أَبَا قَتَادَةَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَدَّيْتَ عَنْ صَاحِبِكَ ؟ ، قَالَ : أَنَا فِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ : قَدْ فَرَغْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا أَوَانُ بَرَّدْتَ عَنْ صَاحِبِكَ مَضْجَعَهُ

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا ، قَالَ : " أَعْلَى صَاحِبَكُمْ دَيْنٌ ؟ " ، فَإِنْ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : " أَتَرَكَ وَفَاءً ؟ " ، فَإِنْ قَالُوا : نَعَمْ ، صَلَّى عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَالُوا : لا ، لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ، فَأُتِيَ بِرَجُلٍ ، فَسَأَلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ ، فَقَالُوا : لا ، فَقَالَ : " صَلُّوا عَلَى صَاحِبَكُمْ " ، فَقَالَ ابْنُ عَمِّهِ : عَلَيَّ دَيْنُهُ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : " يَا بَنِي سَلِمَةَ ، هَلْ لَكُمْ أَنْ تُدْخِلُوا صَاحِبَكُمُ الْجَنَّةَ ؟ " قَالُوا : فَنَفْعَلُ مَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ ، قَالَ : " تَقْضُونَ عَنْهُ دَيْنَهُ " قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : فَفَعَلُوا ، وَقَالُوا : مَا هُوَ إِلا دِينَارَانِ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَأَيُّكُمْ تَرَكَ دَيْنًا ، أَوْ ضَيْعَةً ، فَادْعُونِي فَأَنَا وَلِيُّهُ ، وَأَيُّكُمْ تَرَكَ مَالا فَلْيُؤْثِرْ بِمَالِهِ عُصْبَتَهُ مَنْ كَانَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ تَرَكَ مَالا فَلأَهْلِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا ، أَوْ ضِيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ ، فَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ سَمْعَانَ بْنِ مُشَنَّجٍ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ ، فَقَالَ : " أَهَهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلانٍ ؟ " ، فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، ثُمَّ قَالَ : " هَهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلانٍ ؟ " ، فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، ثُمَّ قَالَ : " هَهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلانٍ ؟ " ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَقَالَ : " مَا مَنَعَكَ أَنَّ تُجِيبَنِي فِي الْمَرَّتَيْنِ الأُولَيَيْنِ ؟ ، إِنِّي لَمْ أُنَوِّهْ بِكُمْ إِلا خَيْرًا ، إِنَّ صَاحِبَكُمْ مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَدَّى عَنْهُ ، حَتَّى مَا بَقِيَ أَحَدٌ يَطْلُبُهُ بِشَيْءٍ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عِيسَى ، أَوْ غَيْرِهِ ، قَالَ : نَزَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِيزَابًا كَانَ لِلْعَبَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الَّذِي وَضَعَهُ بِيَدِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : فَلا يَكُونَنَّ لَكَ سُلَّمًا إِلَيْهِ إِلا ظَهْرِي ، قَالَ : فَانْحَنَى لَهُ عُمَرُ ، فَرَكِبَ الْعَبَّاسُ عَلَى ظَهْرِهِ ، فَأَثْبَتَهُ

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَخْرَجَ مِنْ حَدِّهِ شَيْئًا ، فَأَصَابَ شَيْئًا ، ضَمِنَ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : " مَنْ حَفَرَ بِئْرًا ، أَوْ أَعْرَضَ عُودًا ، فَأَصَابَ إِنْسَانًا ، ضَمِنَ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لَمْ يَكُنْ لِشُرَيْحٍ مِيزَابٌ إِلا فِي دَارِهِ "

عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ لِلرَّجُلِ بِدِرْهَمٍ ، ثُمَّ يَسْتَزِيدُ شَيْئًا ، قَالَ : " الزِّيَادَةُ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ : " إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا فَاسْتَزَدْتَ شَيْئًا ، ثُمَّ وَجَدْتَ بِالْبَيْعِ عَيْبًا فَرَدَدْتَهُ ، فَرُدَّ الزِّيَادَةَ وَالْبَيْعَ جَمِيعًا ، إِلا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسَلِّمَ إِلَيْكَ الزِّيَادَةَ "

أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ بِدِرْهَمَيْنِ ، رُطَبًا أَوْ غَيْرَهُ ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ وَهُوَ يَكِيلُ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي رَجُلٍ قَاضَى رَجُلا عَلَى عَمِلٍ ، فَعَمِلَ بَعْضَهُ ، ثُمَّ جَاءَ السَّيْلُ فَذَهَبَ بِهِ أَوْ أَفْسَدَهُ ، قَالَ : " يَعْمَلُ لَهُ قَدْرَ مَا بَقِيَ مِنْ عَمَلِهِ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْهُ ، فَقَالَ : " يُعْطَى بِحِسَابِ مَا عَمِلَ "

سَأَلْتُ مَعْمَرًا ، عَنْ رَجُلٍ قَاضَى رَجُلا يَحْفِرُ لَهُ بِئْرًا حَتَّى يَنْبُطَ مَاؤُهَا ، فَحَفَرَ فِيهَا أَيَّامًا ، ثُمَّ لَقِيَهُ جَبَلٌ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْفِرَ ، فَقَالَ قَتَادَةُ : " لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ "

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ ، أَنَّ أُخْتَهُ قَالَتْ لَهُ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَشْتَرِيَ مَتَاعًا عَيْنَهُ ، فَاطْلُبْهُ لِي ، قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّ عِنْدِي طَعَامًا ، فَبِعْتُهَا طَعَامًا بِذَهَبٍ إِلَى أَجْلٍ ، وَاسْتَوْفَتْهُ ، فَقَالَتْ : انْظُرْ لِي مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّي ؟ ، قُلْتُ : أَنَا أَبِيعُهُ لَكِ ، قَالَ : فَبِعْتُهُ لَهَا ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، فَقَالَ : " انْظُرْ أَنْ لا تَكُونَ أَنْتَ صَاحِبَهُ " ، قَالَ : قُلْتُ : فَإِنِّي صَاحِبُهُ ، قَالَ : " فَذَلِكَ الرِّبَا مَحْضًا ، فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ ، وَارْدُدْ إِلَيْهَا الْفَضْلَ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي كَعْبٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : إِنِّي أَبِيعُ الْحَرِيرَ ، فَتَبْتَاعُ مِنِّي الْمَرْأَةُ ، وَالأَعْرَابِيُّ ، يَقُولُونَ : بِعْهُ لَنَا فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالسُّوقِ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : " لا تَبِعْهُ ، وَلا تَشْتَرِهِ ، وَلا تُرْشِدْهُ ، إِلا أَنْ تُرْشِدَهُ إِلَى السُّوقِ "

أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ ، عَنْ رُزَيْقِ بْنِ أَبِي سَلْمَى ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ بَيْعِ الْحَرِيرِ ، فَقَالَ : " بِعْ ، وَاتَّقِ اللَّهَ " ، قَالَ : يَبِيعُهُ لِنَفْسِهِ ، قَالَ : " إِذَا ابْتَعْتَهُ ، فَلا تَدُلَّ عَلَيْهِ أَحَدًا ، وَلا تَكُنْ مِنْهُ فِي شَيْءٍ ، ادْفَعْ إِلَيْهِ مَتَاعَهُ وَدَعْهُ "

سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لامْرَأَتِهِ ، أَوْ لِغَيْرِهَا ، ثُمَّ يَقْضِي وَلَدًا لَهُ مُفَادًا مَالُهُ بِدَيْنٍ كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَطْلُبُ الآخَرُونَ ، قَالَ : " إِذَا قَضَاهُمْ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُمْ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِغَيْرِهِمْ "

عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : " إِذَا قَضَاهُمْ شَيْئًا ، وَهُمْ صِغَارٌ ، كَانُوا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبَرُوا "

أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ ، يَقُولُ : " يَجُوزُ مَا قَضَى الرَّجُلُ فِي مَالِ وَلَدِهِ ، وَلا يَجُوزُ مَا قَضَى الْوَلَدُ فِي مَالِ وَالِدَهِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي الرَّجُلِ يَسْتَهْلِكُ الْحِنْطَةَ لِلرَّجُلِ : " إِنَّ عَلَى صَاحِبِهِ لَهُ طَعَامًا مِثْلَ طَعَامِهِ ، كَيْلا مِثْلَ كَيْلِهِ " ، قَالَ سُفْيَانُ : وَكَانَ غَيْرُهُ مِنْ فُقَهَائِنَا يَقُولُونَ : لَهُ الْقِيمَةُ " ، وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، سَأَلَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ ، عَنْ رَجُلٍ أَحْرَقَ شَيْئًا فِي أَرْضِهِ بِالنَّارِ ، فَطَارَ الْحَرِيقُ ، فَتَعَدَّى الْحَرِيقُ إِلَى غَيْرِهِ ، فَأَحْرَقَ فِي أَرْضِ جَارِهِ شَيْئًا ، فَقَالَ : " لا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : " أَنَّ عُمَرَ كَرِهَ أَنْ يُؤْخَذَ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقٌ ، وَصَاحِبِ مَغْنَمِهِمْ "

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ : " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَزَقَ شُرَيْحًا وَسَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيَّ عَلَى الْقَضَاءِ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لَمْ يَأْخُذْ مَسْرُوقٌ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقًا ، وَأَخَذَ شُرَيْحٌ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، ابْنِ أَخِي مَسْرُوقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ : أَنَّهُ " كَانَ لا يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقًا ، وَكَانَ إِذَا كَانَ الْبَعْثُ يَخْرُجُ ، فَيُجْعَلُ عَنْ نَفْسِهِ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : " أَرْبَعٌ لا يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ رِزْقٌ : الْقَضَاءُ ، وَالأَذَانُ ، وَالْمُقَاسِمُ " ، قَالَ : " وَأُرَاهُ ذَكَرَ الْقُرْآنَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " لا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا حَتَّى تَكُونَ فِيهِ خَمْسٌ ، أَيَّتُهُنَّ أَخْطَأَتْهُ كَانَتْ فِيهِ خَلَلا : يَكُونُ عَالِمًا بِمَا كَانَ قَبْلَهُ ، مُسْتَشِيرًا لأَهْلِ الْعِلْمِ ، مُلْغِيًا لِلرَّثَعِ يَعْنِي الطَّمَعَ ، حَلِيمًا عَنِ الْخَصِمِ ، مُحْتَمِلا لِلائِمَةِ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " لا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا حَتَّى تَكُونَ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ ، إِنْ أَخْطَأَتْهُ خَصْلَةٌ ، كَانَتْ فِيهِ وَصْمَةٌ ، حَتَّى يَكُونَ عَالِمًا بِمَا كَانَ قَبْلَهُ ، مُسْتَشِيرًا لِذَوِي الرَّأْيِ ، ذَا نُهْيَةٍ عَنِ الطَّمَعِ ، حَلِيمًا عَنِ الْخَصِمِ ، مُحْتَمِلا لِلائِمَةِ "

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لا يَنْبَغِي أَنْ يَلِيَ هَذَا الأَمْرَ يَعْنِي أَمْرَ النَّاسِ ، إِلا رَجُلٌ فِيهِ أَرْبَعُ خِلالٍ : اللِّينُ فِي غَيْرِ ضَعْفٍ ، وَالشِّدَّةُ فِي غَيْرِ عُنْفٍ ، وَالإِمْسَاكُ فِي غَيْرِ بُخْلٍ ، وَالسَّمَاحَةُ فِي غَيْرِ سَرَفٍ ، فَإِنْ سَقَطَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فَسَدَتِ الثَّلاثُ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لا يُقِيمُ أَمَرَ اللَّهِ إِلا مَنْ لا يُصَانِعُ ، وَلا يُضَارِعُ ، وَلا يَتْبَعُ الْمَطَامِعَ ، وَلا يُقِيمُ أَمَرَ اللَّهِ إِلا رَجُلٌ يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِهِ كَلِمَةً ، لا يَنْقُصُ غَرْبَهُ ، وَلا يَطْمَعُ فِي الْحَقِّ عَلَى حِدَتِهِ " ، يَقُولُ : لا يَطْمَعُ فَيَضَعَفُ "

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ كَانَ بِسِجِسْتَانَ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ : " لا تَبِيعَنَّ ، وَلا تَبْتَاعَنَّ ، وَلا تُشَارَنَّ ، وَلا تُضَارَّنَّ ، وَلا تَرْتَشِ فِي الْحُكْمِ ، وَلا تَحْكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ "

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلاءِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : نَزَلَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ضَيْفٌ ، فَكَانَ عِنْدَهُ أَيَّامًا ، فَأَتَى فِي خُصُومَةٍ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : " أَخَصْمٌ أَنْتَ ؟ " ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : " فَارْتَحِلْ مِنَّا ، فَإِنَّا نُهِينَا أَنْ نُنْزِلَ خَصْمًا إِلا مَعَ خَصْمِهِ "

قَالَ سُفْيَانُ : " الْقَاضِي عَدْلٌ مَجْلِسُهُ كُلُّهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ لأَبِي مُوسَى : " أَنَا بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقْضِي وَلَسْتَ بِأَمِيرٍ " ، قَالَ : بَلَى ، قَالَ : " فَوَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، فِي رَجُلَيْنِ أَتَيَا إِلَى عُبَيْدَةَ يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : " أَتُؤَمِّرَانِي ؟ " ، قَالا : نَعَمْ ، فَقَضَى بَيْنَهُمْ ، قَالَ سُفْيَانُ : " وَإِذَا حَكَّمَ رَجُلانِ حَكَمًا فَقَضَى بَيْنَهُمَا فَقَضَاؤُهُ جَائِزٌ ، إِلا فِي الْحُدُودِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : " إِذَا حَضَرَكَ أَمَرٌ لا تَجِدُ مِنْهُ بُدَّا ، فَاقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَاقْضِ بِسُنَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً ، وَلا تَأْلُ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَافْرُرْ مِنْهُ وَلا تَسْتَحِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : اقْضُوا وَنَسَلُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ : " إِنِّي لا أَرُدُّ قَضَاءً كَانَ قَبْلِي "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا قَضَى الْقَاضِي بِخِلافِ كِتَابِ اللَّهِ ، أَوْ سُنَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ ، أَوْ شَيْءٍ مُجْتَمَعٍ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ الْقَاضِي بَعْدَهُ يَرُدُّهُ ، فَإِنْ كَانَ شَيْئًا بِرَأْيِ النَّاسِ ، لَمْ يَرُدُّهُ ، وَيَحْمِلُ ذَلِكَ مَا تَحَمَّلَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : مَا اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاضِيًا حَتَّى مَاتَ ، وَلا أَبُو بَكْرٍ ، وَلا عُمَرُ ، إِلا أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ فِي آخِرِ خِلافَتِهِ : " اكْفِنِي بَعْضَ أُمُورِ النَّاسِ " ، يَعْنِي عَلِيًّا

سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ يَذْكُرُ ، أَنَّ عُثْمَانَ : بَعَثَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَلَى الْقَضَاءِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : اعْتَرَفَ رَجُلٌ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِأَمْرٍ ثُمَّ أَنْكَرَهُ ، فَقَضَى عَلَيْهِ بِاعْتِرَافِهِ ، فَقَالَ : أَتَقْضِي عَلَيَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ؟ ، فَقَالَ : " شَهِدَ عَلَيْكَ ابْنُ أُخْتِ خَالِكَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَضَى شُرَيْحٌ عَلَى رَجُلٍ بِاعْتِرَافِهِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا أُمَيَّةَ قَضَيْتَ عَلَيَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، فَقَالَ : " أَخْبَرَنِي ابْنُ أُخْتِ خَالَتِكَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : " سَمِعْنَا أَنَّ الْحَكَمَ يَجُوزُ قَوْلُهُ كُلُّهُ فِي الاعْتِرَافِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ ، إِلا فِي الْحُدُودِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَارِبِ ابْنِ دِثَارٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : " رُدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا ، فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ الضَّغَائِنَ بَيْنَ النَّاسِ " ، قَالَ سُفْيَانُ : " وَلَكِنَّا وَضَعْنَا هَذَا إِذَا كَانَتْ شُبْهَةٌ ، وَكَانَتْ قَرَابَةٌ ، فَأَمَّا إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْقَضَاءُ ، فَلا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمْ "

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : " لا يَحِلُّ لِلإِمَامِ أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْقَضَاءُ " ، وَقَالَهُ مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ شُرَيْحًا ، يَقُولُ : " لا يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ "

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ ، قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ لُقْمَانُ : " إِذَا جَاءَكَ الرَّجُلُ ، وَقَدْ سَقَطَتْ عَيْنَاهُ ، فَلا تَقْضِ لَهُ حَتَّى يَأْتِيَ خَصْمُهُ " ، قَالَ : يَقُولُ : " لَعَلَّهُ أَنْ يَأْتِيَ وَقَدْ نَزَعَ أَرْبَعَةَ أَعْيُنٍ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ : فِي رَجُلٍ وَكَّلَ رَجُلا يَطْلُبُ حَقًّا لَهُ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ ، فَقَالَ الْمَطْلُوبُ : قَدْ دَفَعَتُ إِلَى صَاحِبِكَ ، فَقَالَ : " لا تَدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْئًا حَتَّى يَصِلَ صَاحِبُ الأَصْلِ ، فَيَحْلِفَ مَا اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَخَاصَمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فِي دَيْنٍ يَطْلُبُهُ أَجَلا ، فَقَالَ آخَرُ : يَعْذُرُ صَاحِبَهُ ، إِنَّهُ مُعْسِرٌ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ‏ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " هَذِهِ كَانَتْ فِي الرِّبَا ، وَإِنَّمَا كَانَ الرِّبَا فِي الأَنْصَارِ ، وَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ‏ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ، وَلا وَاللَّهِ ! لا يَأْمُرُ اللَّهُ بِأَمْرٍ تُخَالِفُوهُ ، احْبِسُوهُ إِلَى جَنْبِ هَذِهِ السَّارِيَةِ حَتَّى يُوَفِّيَهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا قَضَى عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ يَحْبِسُهُ فِي الْمَسْجِدِ إِلَى أَنْ يَقُومَ ، فَإِنْ أَعْطَاهُ حَقَّهُ ، وَإِلا يَأْمُرُ بِهِ إِلَى السِّجْنِ "

أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ أُمِّ جَعْفَرٍ ، سَرِيَّةٍ لِلشَّعْبِيِّ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ ، يَقُولُ : " إِذَا لَمْ أَحْبِسْ فِي الدَّيْنِ ، فَأَنَا أَتْوَيْتُ حَقَّهُ "

قَالَ وَكِيعٌ : وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " الْحَبْسُ فِي الدَّيْنِ حَيَاةٌ "

قَالَ : وَقَالَ جَابِرٌ : " كَانَ عَلِيٌّ يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " حَبَسَ رَجُلا سَاعَةً فِي التُّهْمَةِ ثُمَّ خَلاهُ "

أَخْبَرَنَا النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " إِذَا لَمْ يُقِرَّ الرَّجُلُ بِالْحُكْمِ ، حُبِسَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كَانَ يُؤْتَى بِالسَّبْيِ مِنَ الْخُمُسِ ، فَيُعْطِي أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا ، وَيَكْرَهُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمْ " ، قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ : " وَبَعَثَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ بِأَهْلِ بَيْتٍ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ حُسَيْنٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فِي سَرِيَّةٍ ، فَأَصَابَ سَبْيًا ، فَجَاءَ بِهِمْ فَاحْتَاجَ إِلَى ظَهْرٍ ، فَبَاعَ غُلامًا مِنْهُمْ ، فَجَاءَتْ أُمُّهُ ، فَرَآهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْكِي ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : احْتَجْتُ إِلَى بَعْضِ الظَّهْرِ ، فَبِعْتُ ابْنَهَا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ارْجِعْ فَرُدَّهُ أَوِ اشْتَرِهِ " ، قَالَ : فَوَهَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِعَلِيٍّ ، قَالَ : فَكَانَ خَازِنًا لَهُ ، قَالَ : وَوَلَدَ لَهُ

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْيٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ تَبْكِي ، قَالَ : مَا شَأْنُكِ ؟ ، قَالَتْ : بَاعَ ابْنِي ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبِي أُسَيْدٍ : أَبِعْتَ ابْنَهَا ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فِيمَنْ ؟ ، قَالَ : فِي بَنِي عَبْسٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ارْكَبْ أَنْتَ بِنَفْسِكَ فَأْتِ بِهِ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ : اشْتُرِيَتْ لَهُ جَارِيَةٌ مِنَ الْبَصْرَةِ ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ بَكَتْ ، فَقَالَ : " مَا شَأْنُكِ ؟ " ، قَالَتْ : ذَكَرْتُ أَبِي ، فَأَعْتَقَهَا ابْنُ عُمَرَ

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ : " أَنْ لا يُفَرَّقَ بَيْنَ أَخَوَيْنِ إِذَا بِيعَا " ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَتَبَ مِثْلَهُ سَوَاءٌ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ رَقِيقًا ، وَقَالَ : " لا تُفَرِّقْ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الرَّجُلِ وَوَلَدِهِ ، وَالْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا ، وَبَيْنَ الإِخْوَةِ " ، قَالَ مَنْصُورٌ : فَقُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ : فَإِنَّكَ بِعْتَ جَارِيَةً وَعِنْدَكَ أُمُّهَا ، فَقَالَ : " وَضَعْتُهَا مَوْضِعًا صَالِحًا ، وَقَدْ أَذِنَتْ بِذَلِكَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ : هَلْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا ؟ ، قَالَ : " نَعَمْ ، فَلَمْ يَكْرَهُوا التِّجَارَةَ فِي الرَّقِيقِ إِلا لِذَلِكَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : " أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ السَّبْيِ الَّذِينَ يُجَاءُ بِهِمْ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : " أَنَّهُ اشْتَرَى جَارِيَةً مُوَلَّدَةً مِنْ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ ، وَأَبُوهَا حَيٌّ ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا إِلَى الْجَنَدِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لا بَأْسَ أَنْ تُبَاعَ الْمُوَلَّدَةُ ، وَإِنْ كَرِهَتْ أُمُّهَا ، إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ قَدْ بَلَغَتْ وَاسْتَغْنَتْ عَنْ أُمِّهَا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالا : " لا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، قَالا : " لا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ وَلا شِرَاؤُهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ "

أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : " لا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : ‏ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا ، قَالَ : " عَقْلا "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : بَاعَ وَلِيُّ جَارِيَةً لَهَا وَعَبْدًا ، فَخَاصَمَتْ فِيهِ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلشُّهُودِ : " أَتَشْهَدُونَ أَنَّهَا أَذِنَتْ وَسَلَّمَتْ ؟ " ، قَالُوا : لا ، حَتَّى مَرَّ بِهِ أَحَدُهُمْ ، فَقَالَ : " أَتَشْهَدُ أَنَّهَا أَذِنَتْ وَسَلَّمَتْ ؟ " ، فَقَالَ : بَلْ أَشْهَدُ أَنَّهَا صَاحَتْ وَبَكَتْ ، فَظَلَّتْ يَوْمَهَا ذَلِكَ فِي الشَّمْسِ ، وَأَشْهَدُ أَنَّهُ بَاعَ عَلَيْهَا مُجْبَرَةً ، قَالَ : " فَأَجَازَ عَلَيْهَا الْبَيْعَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : جَاءَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلٌ يُخَاصِمُ امْرَأَةً ، فَقَالَ : غَبَنَتْنِي ، قَالَ شُرَيْحٌ : " ذَلِكَ أَرَادَتْ " ، قَالَ : وَكَانَ يَرُدُّ الْغَلَطَ

أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ عَامِرٍ ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا ، فَقَالَ : غَلَطْتُ ، فَقَالَ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ ، الْبَيْعُ خُدْعَةٌ " ، قَالَ : وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَرُدُّ الْغَلَطَ

سُئِلَ مَعْمَرٌ : عَنْ رَجُلَيْنِ يَبْتَاعَانِ الْبَيْعَ ، فَيَدَّعِي أَحَدُهُمَا أَنَّهُ غَلَطَ ، قَالَ : " بَلَغَنِي عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّهُ إِنْ جَاءَ بِأَمْرٍ بَيِّنٍ رُدَّ ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَمْرٍ بَيِّنٍ أُجِيزَ عَلَيْهِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " لا يَجُوزُ بَيْعُ السَّكْرَانِ ، وَلا شِرَاؤُهُ ، وَلا نِكَاحُهُ "

أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الدَّيَّالِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ ، عَنْ بَيْعِ السَّكْرَانِ وَشِرَائِهِ ، فقال : " لا يَجُوزُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لا يَعْقِلُ " ، قَالَ : " وَطَلاقُهُ جَائِزٌ ، فَأَمَّا نِكَاحُهُ ، فَإِنِّي لا أَدْرِي لَعَلَّهُ لا يَجُوزُ " ، قَالَ : وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى ، فَقَالَ : " أَمَّا طَلاقُهُ وَنِكَاحُهُ فَجَائِزٌ ، وَأَمَّا الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ إِذَا كَانَ لا يَعْقِلُ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ : لا خِلابَةَ ، يَعْنِي لا غَدَرَ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرٌ ، فَقَالَ : يَجِيئُنِي الرَّجُلُ يُسَارُّنِي الشَّيْءَ ، وَيُعْلِنُ غَيْرَ ذَلِكَ ، وَلا أَسْمَعُهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ : أَبِيعُكُمْ بِكَذَا وَكَذَا ، وَلا مُوَارَبَةَ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ يَقْدُمُ عَلَيَّ بَزٌّ مِنْ أَرْضِ فَارِسٍ ، وَكُنْتُ أَشْتَرِي أَيْضًا مِنَ الْبَصْرَةِ ، فَيَدْخُلُ عَلَيَّ الْقَوْمُ ، فَيَقُولُونَ : أَعِنْدَكَ مِنْ بَزِّ كَذَا وَكَذَا ، فَأُخْرِجُ إِلَيْهِمْ مِمَّا قَدِمَ عَلَيَّ وَمِمَّا أَشْتَرِي مِنَ الْبَصْرَةِ ، وَلا يَسْأَلُونِي ، وَلا أُخْبِرْهُمْ ، إِلا أَنِّي أَظُنُّ أَنَّهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِمَّا يَقْدُمُ عَلَيَّ " ، قَالَ : فَسَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ ، فَقَالَ : " خِلابَةٌ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : فَذَكَرْتُهُ لأَيُّوبَ ، فَقَالَ : " مَا يُعْجِبُنِي هَذَا "

سُئِلَ مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ عِنْدَهُ رَجُلٌ حَمَلَ نَبَطِيٍّ ، فَجَاءَهُ بَعْدُ ، فَأَعْطَاهُ حَمَلَ سَابِرِيٍّ ، أَخْطَأَ بِهِ ، فَهَلَكَ مِنْهُ ، قَالَ : " فَهُوَ ضَامِنٌ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : جَلَبَ أَعْرَابِيٌّ غَنَمًا فَمَرَّ بِهِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، فَسَاوَمَهُ ، فَحَلَفَ الأَعْرَابِيُّ أَنْ لا يَبِيعَهُ بِذَلِكَ ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ الأَعْرَابِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ لِمُعَاذٍ : هَلْ لَكَ فِيهَا ؟ ، قَالَ : " بِكُمْ ؟ " ، قَالَ : بِالثَّمَنِ الَّذِي أَعْطَيْتَنِي ، فَقَالَ مُعَاذٌ : " مَا كُنْتُ لأُوثِمَكَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي الرَّجُلِ يَسُومُ الرَّجُلَ فِي السِّلْعَةِ ، فَيَحْلِفُ أَنْ لا يَبِيعَهَا بِذَلِكَ الثَّمَنِ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدُ أَنْ يَبِيعَهَا بِذَلِكَ الثَّمَنِ مِنَ الَّذِي حَلَفَ أَنْ لا يَبِيعَهَا مِنْهُ ، قَالَ : " لا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِذَلِكَ ، وَالإِثْمُ عَلَى الَّذِي حَلَفَ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، وَالشَّاهِدَ عَلَيْهِ ، وَكَاتِبَهُ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : " الرِّبَا ثَلاثٌ وَسَبْعُونَ حُوبًا ، أَدْنَاهَا حُوبًا كَمَنْ أَتَى أُمَّهُ فِي الإِسْلامِ ، وَدِرْهَمٌ مِنَ الرِّبَا كَبِضْعٍ وَثَلاثِينَ زِنْيَةً "

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الرِّبَا أَحَدٌ وَسَبْعُونَ ، أَوْ قَالَ : ثَلاثَةٌ وَسَبْعُونَ حُوبًا ، أَدْنَاهَا مِثْلُ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : " الرِّبَا بِضْعَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا ، أَهْوَنُهَا كَمَنْ أَتَى أُمَّهُ فِي الإِسْلامِ "

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " الرِّبَا بِضْعَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا ، وَالشِّرْكُ نَحْوَ ذَلِكَ "

أَخْبَرَنَا بَكَّارٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ ، عَنْ كَعْبٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " لأَنْ أَزْنِي ثَلاثَةً وَثَلاثِينَ زِنْيَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آكُلَ دِرْهَمَ رِبًا ، يَعْلَمُ اللَّهُ أَنِّي أَكَلْتُهُ حِينَ أَكَلْتُهُ وَهُوَ رِبًا " ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ ، عَنْ كَعْبٍ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : " آكِلُ الرِّبَا ، وَمُوكِلُهُ ، وَشَاهِدَاهُ ، إِذَا عَلِمُوا بِهِ ، وَالْوَاصِلَةُ ، وَالْمُسْتَوْصِلَةُ ، وَالْمُحَلَّلُ ، وَالْمُحَلَّلُ لَهُ ، وَلاوِي الصَّدَقَةَ ، وَالْمُتَعَدِّي فِيهَا ، وَالْمُرْتَدُّ عَلَى عَقِبَيْهِ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ ، مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُوكِلَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَكَاتِبَهُ ، وَالْوَاشِمَةَ ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ لِلْحُسْنِ ، وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ ، وَالْمُحَلَّلَ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْحِ " ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : " سَمِعْنَا أَنَّهُ لا يَأْتِي عَلَى صَاحِبِ الرِّبَا أَرْبَعُونَ سَنَةً حَتَّى يُمْحَقَ " ، وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : " قَدْ رَأَيْتُهُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ ، أَنَّهُ بَعَثَ غُلامًا لَهُ بِأَرْبَعَةِ آلافٍ إِلَى أَصْبَهَانَ ، ثُمَّ بَلَغَهُ أَنَّهُ مَاتَ ، فَرَكِبَ إِلَيْهِ أَوْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ ، فَوَجَدَ الْمَالَ قَدْ بَلَغَ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ أَلْفًا ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ قَدْ كَانَ يُقَارِبُ الْمَالَ لِلرِّبَا ، فَأَخَذَ أَرْبَعَةَ آلافٍ رَأْسَ مَالِهِ ، وَتَرَكَ عِشْرِينَ أَلْفًا ، فَقِيلَ لَهُ : خُذْهُ ، فَقَالَ : " لَيْسَ لِي " ، فَقِيلَ : هَبْهُ لَنَا ، فَتَرَكَهُ ، وَلَمْ يَأْخُذْهُ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ مِنَ الظُّلْمِ مَطْلُ الْغَنِيِّ ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَزَادَنِي رَجُلٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " وَأَكْذَبُ النَّاسِ الصُّنَّاعُ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " الْمَطْلُ ظُلْمُ الْغَنِيِّ وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ "

عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سِنَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : " مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَأَيْسَرَ بِهِ فَلَمْ يَقْضِهِ ، فَهُوَ كَآكِلِ السُّحْتِ "

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : اشْتَرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَعْرَابِيٍّ بَعِيرًا بِوَسْقِ تَمْرٍ ، فَاسْتَنْظَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَجْلٍ مُسَمًّى ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ : وَاغَدْرَاهُ ! فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالا ، اذْهَبُوا بِهِ إِلَى فُلانَةٍ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَأْمُرُوهَا فَلْتَقْضِهِ ، فَقَالَتْ : لَيْسَ عِنْدِي إِلا تَمْرٌ أَجْوَدَ مِنْ حَقِّهِ ، فَقَالَ : لِتَقْضِهِ ، وَلْتُطْعِمْهُ ، فَفَعَلَتْ ، فَمَرَّ الأَعْرَابِيُّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا ، فَقَدْ قَضَيْتَ وَأَطْيَبْتَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُولَئِكَ خِيَارُ النَّاسِ ، الْقَاضُونَ الْمُطِيبُونَ

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " قَضَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَنِي "