Musannaf Ibn Abu Shayba · HadisМусаннаф Ибн Абу Шайба · Ҳадис28275
حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، عن محمد بن سالم ، عن الشعبي ، قال : " إذا قذف الرجل امرأته برجل فسمى لم يكن عليه لهما إلا حد واحد ، قال : أيهما أحده بحده لم يكن للآخر حد ، إن بدأت المرأة ملاعنته لم يضرب للرجل ، وإن ضرب للرجل لم يلاعن للمرأة "
Bu hadisning oʻzbekcha tarjimasi hali kiritilmagan.Бу ҳадиснинг ўзбекча таржимаси ҳали киритилмаган.