Asosiy mazmunga oʻtish

Yuklanmoqda…

قَطْفُ الجَنَى بالتَّحْقيقِ فيما نُسِبَ إلى الشَّافِعِيِّ أنَّهُ أجاز نِكاحَ الرَّجل ابْنَتَهُ مِنَ الزِّنى | Kitoblar