أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثنا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : " لا بَأْسَ بِأَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهُ ، أَوْ ثَمَرٍ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهُ " ، قَالَ الشَّيْخُ : يُرِيدُ بِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، أَنْ يُسْلِفَهُ فِي زَرْعٍ بِعَيْنِهِ ، أَوْ ثَمَرٍ بِعَيْنِهِ ، فَلا يَجُوزُ ، لأَنَّ بَيْعَ أَعْيَانِ الثِّمَارِ عَلَى رُءُوسِ الأَشْجَارِ إِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا بَدَا فِيهَا الصَّلاحُ
Bu hadisning oʻzbekcha tarjimasi hali kiritilmagan.Бу ҳадиснинг ўзбекча таржимаси ҳали киритилмаган.