حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي الْمَرْأَةِ تُطْلَقُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ " كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ نِكَاحٍ ، فَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ " . حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لَا تَرْجِعُ إلَيْهِ ، لِأَنَّهُ نِكَاحٌ لَيْسَ رشدة " . حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : " لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ بِهِ إلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّى تُنْكَحَ نِكَاحَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَجُوزُ "
Bu hadisning oʻzbekcha tarjimasi hali kiritilmagan.Бу ҳадиснинг ўзбекча таржимаси ҳали киритилмаган.